• القانون لم يشترط أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية ويقوم بأداء عمله تحت إشراف أحد :
فقد قضت محكمة النقض : أن قيام الطبيب بإخراج المخدر من المكان الذى أخفاه فيه المتهم المأذون بتفتيشه لا تأثير له على سلامة الإجراءات ، ذلك أن الطبيب إنما قام به بوصفه خبيرا ولا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله تحت إشراف أحد . (الطعن رقم 122 لسنة 28ق جلسة 17/3/1958 س9 ص300)
فقد قضت محكمة النقض : أن قيام الطبيب بإخراج المخدر من المكان الذى أخفاه فيه المتهم المأذون بتفتيشه لا تأثير له على سلامة الإجراءات ، ذلك أن الطبيب إنما قام به بوصفه خبيرا ولا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله تحت إشراف أحد . (الطعن رقم 122 لسنة 28ق جلسة 17/3/1958 س9 ص300)