الأشخاص المصرح لهم بتجارة المخدرات
•        إذن الجلـــب :
نصت المادة 4 من القانون على ألا يعطى إذن الجلب والتصدير والنقل للجواهر المخدرة إلا للأشخاص الآتية :
أ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى المواد المخدرة .
ب) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية
ج) مديرى معامل التحاليل أو الصناعية أو الأبحاث العلمية .
د) مصالح الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها .

 
الترخيص بالاتجار :
وفق المادة السابعة من القانون لا يجوز الاتجار فى المواد المخدرة إلا بترخيص ولا يعطى هذا الترخيص لمن سبق الحكم عليه بالجرائم الآتية :
أولاً : الجنايات عموما .
ثانياً :السرقة وإخفاء المسروقات وما يماثلها :
ثالثاً : التزوير واستعمال الأوراق المزورة .
رابعاً : الجنح المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من  قانون العقوبات .
خامساً : إحدى العقوبات المنصوص عليها فى قانون المخدرات .
ونص المادة العاشرة انه يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة سواء كان مخزونا أو مستودعا صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون .