20 | تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الادارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى: (أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج) جميع البيانات الاخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الاداريةالمختصة لهذه الجهة رفض اعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة . |
21 | يجب أن يبين فى البطاقة الرخصة ما يأتى : (أ) أسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك اقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة . |
22 | يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولايجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الابايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ وأسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها . |
23 | على مديرى الصيدليات أن يرسلوا الى الجهة التى تعينها الجهة الادارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النوذج الذى تصدره الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض . |
24 | على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 و19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو أسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه اذا كان الصرف فى المستثفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات واذا كان كان الصرف لأغراض أخرى تبين الغرض الذى استخدمت فيه هذه الجواهر . |
25 | لايجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) . |
26 | ولايجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها الا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و 13 فيما يتعلق بما يرد اليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و 12و 13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبيعة يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت . |
27 | لايجوز انتاج أو أستخراج أو فصل أو صنع أو أحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها وفى حالة جلب احد المحال المرخص لها فى الأتجار فى الجواهر المخدرة لأحدى هذه المواد وجب عليه اتباع احكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 |
28 | لايجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5) |
29 | يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أ, يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم (5) فى جميع اطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء اجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) |
30 | للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية وللمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك . وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث . |
31 | يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و 24 و 26 لمدة عشر سنوات من تاريخ اخر قيد تم فيها كما تحفظ الأيصالات المنصوص عليها فى المواد 11و22و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها , |
32 | للوزير المختص بقرار يصدرة أن يعدلفى جداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها . |
33 | يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه : (أ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) (ب) كل من أنتج أو استخرج أوفصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار (ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو أشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد . وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا . |
34 | يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن ماءة الفاجنيه ولايجاوز خمسمائة جنيه :- (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أوسلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدار وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض . (ج) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدار بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه فى الأحوال الآتية :-1- اذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او استخدم احد من أصوله او من فروعه او زوجة او احد ممن يتولى تربيتهم او ملاحظتهم او ممن له سلطة فعليه عليهم فى رقابتهم او توجيههم .2- اذا كان الجانى من الموظفين او المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او المنوط بهم مكافحة المخدرات او الرقابة على تداولها او حيازتها او كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه . 3- اذا استعمل الجانى فى ارتكابها او تسهيل ارتكابها السلطة المخوله له بمقتضى وظيفته أو عمله او الحصانة المقرره له طبقاللدستور او القانون . 4- اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة او دور التعليم ومرافقها الخدمية او النوادى او الحدائق العامة او اماكن العلاج او المؤسسات الأجتماعية او العقابية او المعسكرات او السجون او بالجوار المباشر لهذه الأماكن . 5- اذا قدم الجانى الجوهر المخدر او سلمه او باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او دفعه الى تعاطيه بأية وسيله من وسائل الأكراه او الغش او الترغيب او الأغراء او التسهيل . 6- اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق . 7- اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة او المادة السابقة . |
34 مكرر | يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولايجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأيه وسيله من وسائل الأكراة او الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) |
35 | يعاقب بالأشغال المؤبدة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه :- (أ) كل من أدار مكانا أو هيأة للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل . (ب) كل من سهل او قدم للتعاطى بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . |
36 | استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التاليه مباشرة للعقوبه المقررة للجريمة . فأذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقته أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات . |
37 | يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيها ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جواهر ا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو أشتراهوكان ذلك بقصد التعاطى أو الأستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالأدانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجزن الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بدلا من تنفيذ العقوبة أن تأمر بأيداع ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالأتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الأجتماعية وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وأجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل . ويكون الأفراج بعد شفائه بقرار من الجنة المختصة بالأشراف على المودعين بالمصحة فأذا تبين عدم جدوى الأيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقرر ة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب اثناء ايداعة ايا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بألغاء وقف التنفيذ ، لأستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة . ولا يجوز الحكم بالأيداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الأيداع المشار اليه وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة أذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . |