جرائم الغير مصرح لهم بتجارة المخدرات
أركان هذه الجرائم
هذه الجرائم تتفق فى معظم عناصرها وأركانها ثلاثه : فعل مادى قد يكون الجلب أو التصدير أو الانتاج أو التملك أو الإحراز أو البيع أو الشراء أو التنازل أو التصرف بالتنازل عنها أو الزراعة لبعض النباتات أو التصرف فى النباتات الممنوع زراعتها وكذلك بذورها الموضحة بجدول هذا القانون (شرح قانون العقوبات الدكتور محمود مصطفى ـ ص648 وما بعدها ) .
الركــــن الـمــــــادى
1. تصدير المخدرات أو جلبها بدون ترخيص :
يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدر قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة 3 وقد كان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 فضلا عما جاء فى القانون الحالى التحفظ الآتى بدون إخلال بالأحكام التى تطبق فى مسائل التهريب وكان المقصود بهذا التحفظ أن العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 35 (ق 21 سنة 1928) لا تمنع تطبيق الأحكام الخاصة بمسائل التهريب فالقوانين الجمركية تفرض على المهربين غرامات مرتفعة تختلف باختلاف المادة المهربة والظاهر أن حذف هذا التحفظ من القانون الجديد كان بسبب فداحة الغرامة التى يمكن توقيعها على المهرب وفق هذا القانون بحيث أنه لا حاجة إلى توقيع الغرامة المعمول بها فى القوانين الجمركية .
ولا يشترط أن يحرز الجانى المادة المخدرة وهذا التصدير أو الاستيراد فعل مادى يتضمن إخراج المواد من مصر أو إدخالها بأية طريقة وهى مسألة موضوعية خاضعة لسلطة قاضى الموضوع . (نقض 29/11/1928 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم 27 ـ ص1155 ).
2. البيع والتنازل والوساطه :
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 " كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع جواهر مخدرة أو سلمها أو تسلمها أو نزل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدمها للتعاطى أو سهل تعاطيها فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون ، (م 3جـ).
والمقصود بالبيع التنازل عن المادة المخدرة بمقابل أى الاتجار فيها . ويعتبر واقعة مادية يملك قاضى الموضوع حرية التقدير فى بحث توفره ووجوده بدون أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية فلا يشترط ضبط المخدر مع المتهم أو فى محله بل يكتفى ثبوت واقعة الاتجار بأدلة مؤدية إلى ثبوتها ويكفى ضبط رسائل لدى المتهم مرسلة إليه أو رسائل أرسلت منه تفيد الاتجار مما يقنع قاضى الموضوع .
وفى حكم البيع التنازل عن المادة المخدرة بدون مقابل فالحظر عام فى جميع التصرفات مادام محلها مواد مخدرة ومن هذا إعارة أو ايداع أو رهن المخدر وقد نص القانون على التدخل بصفته وسيطا أى السمسرة وكلمة الوساطة لم يكن منصوصا عليها فى القانون السابق رقم 21 لسنة 1928 بلفظها ولكن أوجب العقاب على كل من يصرف تلك المواد "بأية صفة كانت" فالوساطة وصف للتصريف وسار القضاء وقتئذ على وجوب عقاب الوسيط .
وقد نص القانون على من يقدم المواد المخدرة للتعاطى أو سهل تعاطيها أى بالمجان وبمقابل كصاحب المقهى الذى يقدم لرواده مادة مخدرة يعاقب طبقا لتلك المادة .
3. الشــراء :
بموجب الفقرة جـ من المادة 33 من القانون الجديد يرتكب الجريمة كل شخص "إشترى، جواهر مخدرة ، فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون " و كان النص فى القانون السابق م 35 "6ب " يكون قد اشترى جواهر مخدرة ما لم يثبت أنه يحوز هذه الجواهر بموجب تذكرة رخصة أو تذكرة طبية أو بموجب أى نص من نصوص هذا القانون فالمعنى واحد فى التطبيق وذكر ذلك تفصيليا فى نص المادة 34 من القانون الجديد .
فشراء المواد المخدرة معاقب عليه مل لم يكن فى الأحوال المصرح بها قانونا وهذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشترى إذ لو اشترط التسليم لكانت الجريمة إحراز ولا محل للنص على العقاب على الشراء والعقوبة واحدة فى جريمة الإحراز والشراء وإستلام المتهم المخدر بعد اتفاقه على الشراء يرتكب جريمتين مرتبطين لغرض واحد فتطبق عليهما عقوبة واحدة .
4. الحيازة والإحراز :
الحيازة فى الفقرة جـ من المادة 33 من القانون الجديد معناها وضع اليد على المادة المخدرة على سبيل الملك والاختصاص ولا يشترط فيها الاستيلاء المادى فيعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبه عنه .
أما الاحراز فهو الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لأى غرض كحفظه على ذمة صاحبه أو نقله إلى الجهة التى يريدها أو تسليمه لمن أراد أو اتلافه لكى لا يضبط إلخ .. فالحيازة تتكون من عنصرين إحراز المادة ووجود نية الإحراز ولا مانع قانونا أن يفترق العنصران كلا منهما عند شخص معين .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا ثبت لدى المحكمة أن احراز المادة المخدرة كان لحساب شخص غير من وجدت عنده المادة لأن هذا الغير هو الذى يشتغل بالاتجار بالمخدرات وأن من وجدت عنده هذه المادة الخام يعمل لحسابه فلها أن تنص بالعقوبة على هذا الشخص لحيازته المخدرات وعلى الخادم لأنه محرز وإذا ثبت الحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه واعتبر حائزا للمادة المخدرة فذلك صحيح وقضت محكمة النقض أن مجرد حمل المتهم للمخدر بموجب تذكرة طبية أو بموجب أى نص من نصوص هذا القانون وهذه هى العقوبة عقوبة السجن وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه على الا تنقص العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها لجريمة من هذه الجرائم بأى حال عن الحبس لمدة ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ـ وقد سار قضاء محكمة النقض قبل اصدار القانون الأخير على أن الأصل هو توقيع العقوبة المشددة الواردة فى المادة 35 (6ب) من القانون 21 لسنة 1928 (تقابل المادة 3جـ) من القانون الحالى بمجرد الإحراز بأى قصد كان أما عقوبة المادة 36 المقابلة للمادة 34 من القانون الأخير فلا توقع إلا إذا تخصص القصد وكان هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وإثبات هذا القصد يقع على عاتق المتهم (نقض 12/6/1941 ـ مجموعة القواعد القانونية جـ6 رقم 369 ص509).
5. زرع النبات أو التصرف فيه :
تضمنت المادة 33 فقرة (ح) على العقاب على كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وكل من جلب أو صدر أو نقل أو أحرز أو اشترى أو تبادل أو سلم أو تسلم نباتا من هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها وجذورها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكان ذلك بقصد إنتاجها أو بيعها أو غير ذلك مما هو مبين بالفقرتين (أ) و (ب) السابقتين .
فالقانون يعاقب على كل من زرع أحد النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وهى التنقيب الهندى Cannabis sativa ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو البانجو أو الكمنجة أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه .
ب) الخشخاش Papaver somniefram بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون وأبو النوم.
ج) جميع أنواع جنس اليابافير ماعدا أنواع محددة بالجدول .
د) الكوكا Erythoxylium coca lam بجميع أصناف ومسمياته وهذا الحظر الوارد على زراعة بعض أنواع النباتات المخدرة لم يكن منصوصا عليه فى القانون السابق اكتفاء بما ورد فى المرسوم بقانون الصادر فى 21 مايو سنة 1926 بمنع زراعة الخشخاش المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 1940 والقانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش (القنب الهندى) فى مصر وقد ألغيت هذه القوانين بموجب المادة 45 من القانون الحالى مما اقتضى النص عليها صراحة فى هذا القانون .
هـ) القات بجميع أصنافه ومسمياته .
أركان هذه الجرائم
هذه الجرائم تتفق فى معظم عناصرها وأركانها ثلاثه : فعل مادى قد يكون الجلب أو التصدير أو الانتاج أو التملك أو الإحراز أو البيع أو الشراء أو التنازل أو التصرف بالتنازل عنها أو الزراعة لبعض النباتات أو التصرف فى النباتات الممنوع زراعتها وكذلك بذورها الموضحة بجدول هذا القانون (شرح قانون العقوبات الدكتور محمود مصطفى ـ ص648 وما بعدها ) .
الركــــن الـمــــــادى
1. تصدير المخدرات أو جلبها بدون ترخيص :
يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدر قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة 3 وقد كان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 فضلا عما جاء فى القانون الحالى التحفظ الآتى بدون إخلال بالأحكام التى تطبق فى مسائل التهريب وكان المقصود بهذا التحفظ أن العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 35 (ق 21 سنة 1928) لا تمنع تطبيق الأحكام الخاصة بمسائل التهريب فالقوانين الجمركية تفرض على المهربين غرامات مرتفعة تختلف باختلاف المادة المهربة والظاهر أن حذف هذا التحفظ من القانون الجديد كان بسبب فداحة الغرامة التى يمكن توقيعها على المهرب وفق هذا القانون بحيث أنه لا حاجة إلى توقيع الغرامة المعمول بها فى القوانين الجمركية .
ولا يشترط أن يحرز الجانى المادة المخدرة وهذا التصدير أو الاستيراد فعل مادى يتضمن إخراج المواد من مصر أو إدخالها بأية طريقة وهى مسألة موضوعية خاضعة لسلطة قاضى الموضوع . (نقض 29/11/1928 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم 27 ـ ص1155 ).
2. البيع والتنازل والوساطه :
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 " كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع جواهر مخدرة أو سلمها أو تسلمها أو نزل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدمها للتعاطى أو سهل تعاطيها فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون ، (م 3جـ).
والمقصود بالبيع التنازل عن المادة المخدرة بمقابل أى الاتجار فيها . ويعتبر واقعة مادية يملك قاضى الموضوع حرية التقدير فى بحث توفره ووجوده بدون أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية فلا يشترط ضبط المخدر مع المتهم أو فى محله بل يكتفى ثبوت واقعة الاتجار بأدلة مؤدية إلى ثبوتها ويكفى ضبط رسائل لدى المتهم مرسلة إليه أو رسائل أرسلت منه تفيد الاتجار مما يقنع قاضى الموضوع .
وفى حكم البيع التنازل عن المادة المخدرة بدون مقابل فالحظر عام فى جميع التصرفات مادام محلها مواد مخدرة ومن هذا إعارة أو ايداع أو رهن المخدر وقد نص القانون على التدخل بصفته وسيطا أى السمسرة وكلمة الوساطة لم يكن منصوصا عليها فى القانون السابق رقم 21 لسنة 1928 بلفظها ولكن أوجب العقاب على كل من يصرف تلك المواد "بأية صفة كانت" فالوساطة وصف للتصريف وسار القضاء وقتئذ على وجوب عقاب الوسيط .
وقد نص القانون على من يقدم المواد المخدرة للتعاطى أو سهل تعاطيها أى بالمجان وبمقابل كصاحب المقهى الذى يقدم لرواده مادة مخدرة يعاقب طبقا لتلك المادة .
3. الشــراء :
بموجب الفقرة جـ من المادة 33 من القانون الجديد يرتكب الجريمة كل شخص "إشترى، جواهر مخدرة ، فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون " و كان النص فى القانون السابق م 35 "6ب " يكون قد اشترى جواهر مخدرة ما لم يثبت أنه يحوز هذه الجواهر بموجب تذكرة رخصة أو تذكرة طبية أو بموجب أى نص من نصوص هذا القانون فالمعنى واحد فى التطبيق وذكر ذلك تفصيليا فى نص المادة 34 من القانون الجديد .
فشراء المواد المخدرة معاقب عليه مل لم يكن فى الأحوال المصرح بها قانونا وهذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشترى إذ لو اشترط التسليم لكانت الجريمة إحراز ولا محل للنص على العقاب على الشراء والعقوبة واحدة فى جريمة الإحراز والشراء وإستلام المتهم المخدر بعد اتفاقه على الشراء يرتكب جريمتين مرتبطين لغرض واحد فتطبق عليهما عقوبة واحدة .
4. الحيازة والإحراز :
الحيازة فى الفقرة جـ من المادة 33 من القانون الجديد معناها وضع اليد على المادة المخدرة على سبيل الملك والاختصاص ولا يشترط فيها الاستيلاء المادى فيعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبه عنه .
أما الاحراز فهو الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لأى غرض كحفظه على ذمة صاحبه أو نقله إلى الجهة التى يريدها أو تسليمه لمن أراد أو اتلافه لكى لا يضبط إلخ .. فالحيازة تتكون من عنصرين إحراز المادة ووجود نية الإحراز ولا مانع قانونا أن يفترق العنصران كلا منهما عند شخص معين .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا ثبت لدى المحكمة أن احراز المادة المخدرة كان لحساب شخص غير من وجدت عنده المادة لأن هذا الغير هو الذى يشتغل بالاتجار بالمخدرات وأن من وجدت عنده هذه المادة الخام يعمل لحسابه فلها أن تنص بالعقوبة على هذا الشخص لحيازته المخدرات وعلى الخادم لأنه محرز وإذا ثبت الحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه واعتبر حائزا للمادة المخدرة فذلك صحيح وقضت محكمة النقض أن مجرد حمل المتهم للمخدر بموجب تذكرة طبية أو بموجب أى نص من نصوص هذا القانون وهذه هى العقوبة عقوبة السجن وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه على الا تنقص العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها لجريمة من هذه الجرائم بأى حال عن الحبس لمدة ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ـ وقد سار قضاء محكمة النقض قبل اصدار القانون الأخير على أن الأصل هو توقيع العقوبة المشددة الواردة فى المادة 35 (6ب) من القانون 21 لسنة 1928 (تقابل المادة 3جـ) من القانون الحالى بمجرد الإحراز بأى قصد كان أما عقوبة المادة 36 المقابلة للمادة 34 من القانون الأخير فلا توقع إلا إذا تخصص القصد وكان هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وإثبات هذا القصد يقع على عاتق المتهم (نقض 12/6/1941 ـ مجموعة القواعد القانونية جـ6 رقم 369 ص509).
5. زرع النبات أو التصرف فيه :
تضمنت المادة 33 فقرة (ح) على العقاب على كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وكل من جلب أو صدر أو نقل أو أحرز أو اشترى أو تبادل أو سلم أو تسلم نباتا من هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها وجذورها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكان ذلك بقصد إنتاجها أو بيعها أو غير ذلك مما هو مبين بالفقرتين (أ) و (ب) السابقتين .
فالقانون يعاقب على كل من زرع أحد النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وهى التنقيب الهندى Cannabis sativa ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو البانجو أو الكمنجة أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه .
ب) الخشخاش Papaver somniefram بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون وأبو النوم.
ج) جميع أنواع جنس اليابافير ماعدا أنواع محددة بالجدول .
د) الكوكا Erythoxylium coca lam بجميع أصناف ومسمياته وهذا الحظر الوارد على زراعة بعض أنواع النباتات المخدرة لم يكن منصوصا عليه فى القانون السابق اكتفاء بما ورد فى المرسوم بقانون الصادر فى 21 مايو سنة 1926 بمنع زراعة الخشخاش المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 1940 والقانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش (القنب الهندى) فى مصر وقد ألغيت هذه القوانين بموجب المادة 45 من القانون الحالى مما اقتضى النص عليها صراحة فى هذا القانون .
هـ) القات بجميع أصنافه ومسمياته .