خصائص شركة التضامن
أ) المسؤولية
الشخصية والتضامن للشركاء : الأشخاص في شركة التضامن مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن
ديون الشركة
- يجوز لدائني الشركة الرجوع لأي شريك ومطالبته بكل الدين .
- إذا أوفى أحد الشركاء بالدين جاز له مطالبة الشركاء بنصيبهم في الدين .
- يجوز للدائن التنفيذ على أموال الشركاء قبل التنفيذ على أموال الشركة .
- نص المشرع السعودي بعدم السماح بمطالبة الشريك والتنفيذ على أمواله إلا بعد
مطالبة الشركة .
ب)
اكتساب الشريك صفة التاجر : يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد
انضمامه للشركة ويجب أن يكون كامل الأهلية ، وأما إذا كان قاصراً لم يبلغ ثماني
عشرة فيشترط الحصول على إذن خاص من الولي أو القضاء .
ج)
عدم جواز انتقال حصة الشريك : حصة الشريك غير قابلة للتداول أو
التنازل للغير طوال حياة الشركة والهدف هو حماية مصلحة الشركاء ، ولكن يجوز لهم
الاتفاق إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته حتى لو كانوا قصر ويجوز
أيضاً التنازل عن الحصة لأحد الشركاء .
د) عنوان الشركة أو
اسمها التجاري : يتكون العنوان عادة من أسماء الشركاء ويمكن أن يذكر في العنوان اسم
شريك أو أكثر على أن يسبقه عبارة شركة تضامن .
تكوين شركة التضامن : يلزم قيام الشركة أن تتوافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة والأركان
الشكلية .
-
شهر الشركة يشتمل على :
1)
اسم الشركة وغرضها ومركز وفروعها إن وجدت .
2)
أسماء الشركاء ومحال إقامتهم وجنسياتهم .
3)
رأس مال الشركة وحصة كل شريك .
4)
أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع .
5)
تاريخ تأسيس الشركة ومدتها .
6)
بدء السنة المالية وانتهاؤها .
-
جزاء تخلف أحد الأركان :
إذا تخلف عن أحد الأركان الموضوعية فالجزاء هو بطلان الشركة .
أما إذا تم إغفال إجراءات الشهر القانوني كلها أو بعضها فالجزاء هو عدم
الاحتجاج بالشركة في مواجهة الغير .
إدارة شركة التضامن
1-تعيين المدير : يوكل الشركاء مدير أو أكثر سواء من
الشركاء أو غيرهم وإذا لم يوجد نص في العقد أو اتفاق على طريقة الإدارة يعتبر كل
شريك مفوضاً في إدارة الشركة .
2-عزل المدير : يتم عزل المدير عن طريقين (العزل
القضائي ، والعزل بواسطة الشركاء)
3-سلطات المدير –
مسوؤلياته – أجره :
أ- سلطة المدير الفرد : للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض
الشركة ما لم يقيد العقد سلطاته ، وأنه لا يجوز له :
- التبرعات ما عدا التبرعات
الصغيرة - بيع عقارات الشركة .
- رهن عقارات الشركة .
- بيع متجر الشركة أو رهنه .
2- تعدد المديرين : في هذه الحالة يفرق بين ثلاثة فروض :
- الاتفاق على اختصاص كل من
المديرين .
- إذا لم يتفق على تعيين اختصاص كل
مدير .
- إذا نص العقد على عملهم مجتمعين
لا منفردين .
مسؤولياته :
أ- المسؤولية المدنية : يسأل المدير عن أخطائه أو إذا أساء استعمالاسم
الشركة وعنوانهاأو تجاوز حدوده أو أهمل في الإدارة أو استولى على مال
الشركة لمصلحته أو أخل بعقد الشركة ، وإذا تعدد المديرون فالمبدأ كل مدير مسؤول عن
أخطائه أمام الغير وإذا ثبت أن الخطأ جماعي كانوا مسؤولين بالتضامن .
ب- المسؤولية الجنائية : قد يسأل المدير جنائياً عن عدم تنفيذ أحكام القانون .
مسؤولية الشركة عن أعمال المدير : تسأل الشركة عن أعمال وتصرفات
المدير مسؤولية مدنية (عقدية أو تقصيرية)
سلطة الشركاء غير المديرين : ليس من حق الشركاء غير المديرين
التدخل في أعمال التجارة وإعاقة عمل الشركة ولكن لهم الحق في الرقابة على الإدارة
وتوجيهها بالنصح والإرشاد والتوجيه .
انقضاء شركة التضامن :
1- انتهاء الأجل المحدد
للشركة .
2- بطلان عقدها .
3- صدور قرار بحلها .
4- انتقال الحصص في يد
شريك واحد .
5- هلاك رأس المال كله
أو جزء كبير منه .
6- وفاة أحد الشركاء .
7- الحجر على أحد
الشركاء أو شهر إفلاسه .
شهر الانقضاء :
إذا انقضت الشركة وجب شهرها وإلا فإنه لا يجوز
الاحتجاج ضد الغير بإنقضاء الشركة .
أ) المسؤولية
الشخصية والتضامن للشركاء : الأشخاص في شركة التضامن مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن
ديون الشركة
- يجوز لدائني الشركة الرجوع لأي شريك ومطالبته بكل الدين .
- إذا أوفى أحد الشركاء بالدين جاز له مطالبة الشركاء بنصيبهم في الدين .
- يجوز للدائن التنفيذ على أموال الشركاء قبل التنفيذ على أموال الشركة .
- نص المشرع السعودي بعدم السماح بمطالبة الشريك والتنفيذ على أمواله إلا بعد
مطالبة الشركة .
ب)
اكتساب الشريك صفة التاجر : يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد
انضمامه للشركة ويجب أن يكون كامل الأهلية ، وأما إذا كان قاصراً لم يبلغ ثماني
عشرة فيشترط الحصول على إذن خاص من الولي أو القضاء .
ج)
عدم جواز انتقال حصة الشريك : حصة الشريك غير قابلة للتداول أو
التنازل للغير طوال حياة الشركة والهدف هو حماية مصلحة الشركاء ، ولكن يجوز لهم
الاتفاق إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته حتى لو كانوا قصر ويجوز
أيضاً التنازل عن الحصة لأحد الشركاء .
د) عنوان الشركة أو
اسمها التجاري : يتكون العنوان عادة من أسماء الشركاء ويمكن أن يذكر في العنوان اسم
شريك أو أكثر على أن يسبقه عبارة شركة تضامن .
تكوين شركة التضامن : يلزم قيام الشركة أن تتوافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة والأركان
الشكلية .
-
شهر الشركة يشتمل على :
1)
اسم الشركة وغرضها ومركز وفروعها إن وجدت .
2)
أسماء الشركاء ومحال إقامتهم وجنسياتهم .
3)
رأس مال الشركة وحصة كل شريك .
4)
أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع .
5)
تاريخ تأسيس الشركة ومدتها .
6)
بدء السنة المالية وانتهاؤها .
-
جزاء تخلف أحد الأركان :
إذا تخلف عن أحد الأركان الموضوعية فالجزاء هو بطلان الشركة .
أما إذا تم إغفال إجراءات الشهر القانوني كلها أو بعضها فالجزاء هو عدم
الاحتجاج بالشركة في مواجهة الغير .
إدارة شركة التضامن
1-تعيين المدير : يوكل الشركاء مدير أو أكثر سواء من
الشركاء أو غيرهم وإذا لم يوجد نص في العقد أو اتفاق على طريقة الإدارة يعتبر كل
شريك مفوضاً في إدارة الشركة .
2-عزل المدير : يتم عزل المدير عن طريقين (العزل
القضائي ، والعزل بواسطة الشركاء)
3-سلطات المدير –
مسوؤلياته – أجره :
أ- سلطة المدير الفرد : للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض
الشركة ما لم يقيد العقد سلطاته ، وأنه لا يجوز له :
- التبرعات ما عدا التبرعات
الصغيرة - بيع عقارات الشركة .
- رهن عقارات الشركة .
- بيع متجر الشركة أو رهنه .
2- تعدد المديرين : في هذه الحالة يفرق بين ثلاثة فروض :
- الاتفاق على اختصاص كل من
المديرين .
- إذا لم يتفق على تعيين اختصاص كل
مدير .
- إذا نص العقد على عملهم مجتمعين
لا منفردين .
مسؤولياته :
أ- المسؤولية المدنية : يسأل المدير عن أخطائه أو إذا أساء استعمالاسم
الشركة وعنوانهاأو تجاوز حدوده أو أهمل في الإدارة أو استولى على مال
الشركة لمصلحته أو أخل بعقد الشركة ، وإذا تعدد المديرون فالمبدأ كل مدير مسؤول عن
أخطائه أمام الغير وإذا ثبت أن الخطأ جماعي كانوا مسؤولين بالتضامن .
ب- المسؤولية الجنائية : قد يسأل المدير جنائياً عن عدم تنفيذ أحكام القانون .
مسؤولية الشركة عن أعمال المدير : تسأل الشركة عن أعمال وتصرفات
المدير مسؤولية مدنية (عقدية أو تقصيرية)
سلطة الشركاء غير المديرين : ليس من حق الشركاء غير المديرين
التدخل في أعمال التجارة وإعاقة عمل الشركة ولكن لهم الحق في الرقابة على الإدارة
وتوجيهها بالنصح والإرشاد والتوجيه .
انقضاء شركة التضامن :
1- انتهاء الأجل المحدد
للشركة .
2- بطلان عقدها .
3- صدور قرار بحلها .
4- انتقال الحصص في يد
شريك واحد .
5- هلاك رأس المال كله
أو جزء كبير منه .
6- وفاة أحد الشركاء .
7- الحجر على أحد
الشركاء أو شهر إفلاسه .
شهر الانقضاء :
إذا انقضت الشركة وجب شهرها وإلا فإنه لا يجوز
الاحتجاج ضد الغير بإنقضاء الشركة .