أولا : المقصود بها .
الأجرة المستحقة - المقصود بها - الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة .
(الطعن رقم 1955 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
ثانيا : التعديلات الجوهرية وأثرها فى تحديد الأجرة
تحويل غرفة فى شقة سكينة فى مبنى منشأ سنة 1952 إلى حانوت سنة 1981 - تعديل جوهرى فى العين موجب لإعادة تقدير أجرتها - قياسه على التحسينات التى يدخلها المؤجر على العين المؤجرة بعد إنشائها - وجوب إعمال اتفاق الطرفين بشأن تحديد أجرتها - اتجاه قصدهما إلى التحايل على القانون - التزام محكمة الطعن بإنقاص الأجرة إلى أجرة المثل .
إذ كان من غير المتصور أن يسند إلى اللجان تقدير أجرة غرفة مقتطعة من شقة سكنية فى مبنى منشأ سنة 1952 حولها المؤجر سنة 1981 إلى دكان كى تقوم اللجنة بتقدير قيمة أرض البناء وقيمة الأساسات والتوصيلات والمبانى للبناء كله، ثم تحسب قيمة كل ذلك وتوزعه على الوحدات لتحدد قيمة أجرة هذا الدكان مقدرة أجرة بالقى المبنى الذى احتسب على أسس أخرى والتى تغيرت بتغير الغرض من الإجارة أو إدخال تحسينات ، والأولى أن يقاس هذا التعديل الجوهرى على التحسينات فيحترم اتفاق الطرفين بخصوصها ما لم يتصور التحايل على قواعد النظام العام فتقوم المحكمة بإنقاصها إلى أجرة المثل
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
المبحث الأول : قرارات لجان تقدير الأجرة والطعن عليها
النص فى المادة الأولى من القانون 13لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصخ عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور يستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 13لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها . فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التى خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن .
(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق - جلسة 6/1/2005)
قوانين الإيجارات الاستثنائية قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظر واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها .
(الطعن رقم 123لسنة 74ق - جلسة 5/5/2005)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن اختصاص لجان الأجرة من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة فيها .
(الطعن رقم 123لسنة 74 ق - جلسة 5/5/2005)
القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها . لا حجية لها . للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها . مسايرة الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحصح .
(الطعن رقم 123لسنة 74 ق - جلسة 5/5/2005)
النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 13لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يُعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك اللجنة بعد إنقضاء الأجل المحدد .
(الطعن رقم 827 لسنة 74ق - جلسة 22/5/2005)
القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 - خضوعها للقانون الذى أنشئ المكان فى ظله - القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة فى القانون ذاته - سريانها على الدعاوى التى رفعت بعد العمل بأحكامه - لا يغير من ذلك رفع الدعوى بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 الذى سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - علة ذلك .
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 9 ، 85 ، 8من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن القواعد الموضوعية التى ينبغى مراعاتها فى تحديد أجرة الأماكن تبقى خاضعة للقانون الذى أنشئ المكان فى ظله، أما القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات تحديد الأجرة ، ومنها نص المادة 20 من هذا القانون الذى لم يجز الطعن على أحكامه المحاكم الابتدائية بطريق الاستئناف إلا للخطأ فى تطبيق القانون وجعل حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن بأى طريق ، فهذه القواعد تسرى على الدعاوى التى رفعت بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بتاريخ 9/9/1977 ولو رفعت الدعوى بعد العمل بالقانون رقم 13لسنة 1981 الذى سمح بالطعن بالنقض على هذه الأحكام ، لأن حكمه مقصور بصريح نص الفقرة الأولى للمادة الأولى على الأماكن التى تخضع لحكمه دون غيرها من المبانى .
(الطعن رقم 774 لسنة 58ق - جلسة 13/1/2003)
أحكام محاكم الاستئناف الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - الطعن بالنقض عليها - حائز - حالاته - خضوع الدعوى للأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 وانحصار هدف الطاعن فى تحديد أى من القواعد الموضوعية المحددة لمقدار الأجرة تحكمها - أثره - عدم جواز الطعن بالنقض عليها .
الطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة تكون جائزة فى الأحوال التالية وحدها (1) أن تكون الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وذلك التزاماً بنص المادة 85 من هذا القانون (2) أن تكون أجرة المكان تخضع فى تحديدها لأحكام القانون 13لسنة 1981 عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون (3) إذا كانت أجرة المكان لا تخضع فى تحديدها للجان تقدير الأجرة ويكون ذلك فى واحدة من اثنتين الأولى أن يكون المكان لا يخضع أساساً لقوانين إيجار الأماكن لسب أو لآخر ، والثانية أن يكون القانون قد حدد سبيلاً آخر لتحديد الأجرة القانونية دون اللجوء للجان وهى حالات متعددة منها ، أن يكون المبنى قد أنشئ قبل العمل بالقانون 168 لسنة 1961 عملاً بصريح نص المادة الأولى من القانون 4لسنة 1962 ، ومنها أيضاً أن تكون أجرة المكان قد حددت بنسبة من الأجرة المتعاقد عليها عملاً بنص الفقرة الأولى للمادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 ، أو أن يكون المبنى قد أقيم فى مكان لا يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن ثم صدر قرار من وزير الإسكان بمد نطاق سريان القانون إليه بعد أن تحددت أجرته بالعقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى للقانون 49 لسنة 1977 ، ففى هذه الحالات وأشباهها يكون الطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف الصادرة فى طعون على قرارات اللجان جائزاً ، أما إذا كانت الدعوى تخضع للأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 وكان كل ما يبغيه الطاعن ينحصر فيما إذا كانت القواعد الموضوعية المحددة لمقدار الأجرة تحكمها القواعد الموضوعية لهذا القانون أو القانون أو القانون 52 لسنة 1969 أو القانون 4لسنة 1962، فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.
(الطعن رقم 774 لسنة 58ق - جلسة 13/1/2003)
الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية وبيان مقدار الأجرة الاتفاقية أو أجرة المثل الواجب على المستأجر أداؤها - غير مانع للجان تقدير الأجرة المنصوص عليها بقوانين إيجار الأماكن 4 لسنة 1962- 52 لسنة 1969 - 49 لسنة 1977 من القيام بواجبها بتقدير الأجرة القانونية للعين المؤجرة أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية زيادة أو نقصاً وصولاً للأجرة القانونية .
عهد المشرع بتقدير أجرة العين القانونية إلى لجان إدارية كالشأن فى قوانين إيجار الأماكن 4لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، ذلك أن بيان مقدار الأجرة الوارد فى شأن دعوى إثبات العلاقة الإيجارية ينصرف إلى الأجرة الاتفاقية التى لا يقوم العقد إلا بها وليس مقدار الأجرة القانونية للعين ، لأن الاتفاق على مقدار معين لها جائز طالما لم تتحدد الأجرة القانونية بعد ، وبالتالى فإن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية نظير مقدار معين من الأجرة تم الاتفاق عليه أو قدرته المحكمة إعمالاً لنص المادة 562 من القانون المدنى ليس من شأنه أن يمنع لجان الأجرة من القيام بواجبها أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية وصولاً للأجرة القانونية زيادة أو نقصاً عن المحكوم به فى دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 6985 لسنة 64 ق - جلسة 26/5/2003)
امتناع الحكم المطعون فيه القاضى بثبوت العلاقة الإيجارية عن بيان مقدار أجرة عين النزاع المستحدثة فى ظل العمل بأحكام قانون 49 لسنة 1977 بعد هلاك العين الأصلية تأسيساً على أنه لا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها لأن مهمة تحديدها موكول إلى لجان تقدير الأجرة - خطأ .
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت العلاقة الإيجارية ثم امتنع عن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر بمقولة أن العين منشأة سنة 1980 - بعد هلاك العين الأصلية - فلا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها ابتداءً ، وإنما تختص فقط بالطعن على قرارات اللجان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 6985 لسنة 64ق - جلسة 26/5/2003)
لجان تقدير الأجرة - اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن - استثناء من القواعد العامة - مؤداه - انحصاره فى نطاق المبانى التى تنشأ ابتداءً على أرض فضاء أو المبانى التى تستحدث بالتعلية - تقديرها لأجرة تلك الأماكن - كيفيته - المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 1، 19ق لسنة 1977 وما يقابلها من نصوص فى القانونين 4 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 .
مؤدى نص المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 1من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 وما يقابلها من نصوص القانونين 4لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 يوحى فى ظاهرة بأن اللجان المبينة بنصوصه باتت هى المختصة بتقدير أجرة الأماكن التى تخضع لأحكامه، إلا أن التفسير الصحيح لهذه النصوص ، باعتبارها استثناء من القواعد العامة يحد من ولاية المحاكم وتنقلها إلى اللجان الإدارية ويوجب إعمال هذه النصوص فى نطاق الهدف منها وهو محدد فيها صراحة بأنه يستهدف المبانى التى تنشأ ابتداءً على أرض فضاء أو المبانى التى تستحدث عن طريق التعلية ، وحرصاً على تحقيق هذا الهدف الخاص عنى المشرع بوضع قواعد لتقدير قيمة الأرض ومتى يعاد تقديرها وحالة شغل كل المساحة أو بعضها وحالات التعلية ثم وضع قواعد لتقدير قيمة المبانى وفقاً للتكلفة الفعلية وتقدير قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية والمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة أو بعضها واستيفاء قيود الارتفاع ، ثم أوجب حساب كل ذلك جملة وتوزيعه على الوحدات تمهيداً لحساب أجرة كل وحدة بمراعاة مساحتها منسوبة للمساحة الكلية للمبنى وموقعها منه والغرض من استعمالها وصقعها وكافة الظروف التى تؤدى إلى تمييز وحدة عن غيرها .
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
الطعن على قرار تحديد أجرة العقار المستحدث - موضوع غير قابل للتجزئة - وجوب اختصام كل مستأجريه .
الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة بشأن العقار المستحدث يستوجب أن يعتبر كل مستأجرى العقار خصوماً فى الطعن واعتبار الخصومة فى هذا الشأن لا تقبل للتجزئة ، وهذا لا يتصور إلا فى حالة إنشاء المبانى المستحدثة .
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
أعمال الترميم والصيانة وأحوال الزيادة المقررة فى التأجير المفروش أو تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة - المادتان 54 ، 61ق 49 لسنة 1977 والمادة 19ق 13لسنة 1981 - لا ولاية للجان تحديد الأجرة فى تقدير مقابلها - علة ذلك .
لا شأن للجان فى تحديد مقابل الترميم المنصوص عليه فى المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وكذلك ما نصت عليه المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 من زيادة أجرة الوحدة بنسبة تبلغ 400% حين التأجير مفروشاً أو المادة 19 من القانون 13لسنة 1981 من زيادة الأجرة عند تغيير الغرض من الاستعمال ، فكل هذه التعديلات التى تلحق أجرة جزء من المبنى بسبب التحسين أو الترميم أو تغيير الغرض لا ينبغى أن تؤثر على أجرة المبنى الكلى ولا يتعلق به حق سائر مستأجريه ، حرصاً على استقرار المعاملات ولانتفاء مظنة الاستغلال لعموم المؤجرين ، ومن ثم فلا محل لسلب ولاية المحاكم وإقحام لجان تحديد الأجرة المحكومة بقواعد صارمة للتقدير .
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور- أثره - سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - اعتبارها جهة طعن - أثره - عدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر بعد فوات المعاد بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها - مخالفتها ذلك - لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة لصدوره من لجنة لا ولاية لها فى إصداره - اعتبار مسألة الاختصاص الولائى مطروحة دائماً على محكمة الموضوع الذى تنظر الطعن .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
لجنة تحديد الأجرة - هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين المؤجر والمستأجر - أثره - ثبوت صفة الأحكام لقراراتها - مؤداه - خضوعها لقواعد قانون المرافعات من حيث بدء ميعاد الطعن فيها .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
الطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة - سريان ميعاده من تاريخ الإعلان - لا يغنى عن ذلك العلم اليقينى بصدوره بأية طريقة أخرى .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
إعلان قرار لجنة تحديد الأجرة - إثباته بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان - تحقق المحكمة من هذا التاريخ - وجوب الرجوع فيه إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من تسلمه قانوناً .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
ثبوت أن وحدات العقار محل النزاع أنشئت بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 - عدم طعن أى من مستأجرى العقار - عدا الثانى - على الأجرة التعاقدية خلال الميعاد القانونى - أثره - اعتبارها نهائية - تصدى لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها - اعتبار قرارها كأن لم يكن لصدوره من لجنة لا ولاية لها - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طعن المالك لرفعه بعد الميعاد - خطأ - علة ذلك .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تقدير الإيجارات الذى ضمنه صحيفة دعواه لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى تاريخ ارتداد صورة قرار اللجنة ودون الرجوع إلى ورقة الإخطار ذاتها للتحقق من تاريخ الإخطار به - خطأ - حجبه عن بحث مدى قبول الطعن وما يستتبع من إعادة النظر فى أجرة العين محل النزاع .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه - النصوص الواردة فى القوانين السابقة - استمرار سريانها على الأماكن غير الخاضعة لأحكامه .
(الطعن رقم 8275 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2000)
أحكام المحاكم الابتدائية فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - الطعن عليها بالاستئناف - حالاته - أحكام المحكمة الاستئنافية - باتة - عدم جواز الطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن - المادتان 18 ، 20ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 8299 لسنة 64ق - جلسة 23/12/2000)
شغل العين المؤجرة الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى تقدير المالك للأجرة - المقصود به - استلام العين بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه - عدم جواز الاعتداد بسكنى المستأجر أو تزويده العين بالمياه والكهرباء دلالة على استلامها - علة ذلك .
إن المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكنى المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق فى الطعن على مطلق إرادة المستأجر ، وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من الوقائع الثلاث المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 13لسنة 1981 - إسقاط حق المستأجر إلى غير عودة لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع الحكومة كان يتضمن " أى هذه التواريخ ألحق " ، ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت فى تقديرها أنها "رفعتها" زيادة فى الإيضاح ودفعاً للبس
(الطعن رقم 1937 لسنة 65ق - جلسة 22/1/2001)
ثبوت استلام المطعون ضده الأول عين النزاع وشغلها فى تاريخ سابق على تاريخ إدخاله التيار الكهربائى بها أكثر من تسعين يوماً - اعتداد الحكم المطعون فيه بالتاريخ الأخير وانتهاؤه إلى أن طعنه أمام لجنة تقدير الإيجارات فى تقدير المالك للأجرة قد أقيم فى الميعاد - خطأ .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبراً أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم فى الميعاد معتداً فى ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل فى 6/2/198على أنه تاريخ شغل العين فى حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها فى 1/10/1985 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1/10/1985 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 7/4/198قد تم بعد انقضاء أكثر من تسعين يوماً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هى الأجرة القانونية النهائية - وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1937 لسنة 65ق - جلسة 22/1/2001)
الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة - صدور القانون 13لسنة 1981 لاحقاً للقانون 49 لسنة 1977 - تعارض كل منهما مع الأخر فى أحكامه - قبول الطعن فى ظل العمل القانون رقم 49 لسنة 1977 - أثره - إعادة النظر فى تقدير أجرة الوحدات التى شملها قرار اللجنة - الطعن فى الأحكام الصادرة على قرارات لجان تحديد الأجرة فى ظل ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 1937 لسنة 65ق - جلسة 22/1/2001)
لا يترتب عليه الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقى وحدات العقار التى حددها المالك متى أصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها وعدم طعنهم عليها - مؤداه - صيرورة تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه - موضوعاً وفقاً لأحكامه - خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1867 لسنة 68ق - جلسة 28/11/2001)
القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن فى تحديد الأجرة الواردة فى القانون 49 لسنة 1997 - سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة فى ظل العمل بأحكامه ولو رفع الطعن فى ظل العمل بق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2103 لسنة 65ق - جلسة 25/2/2001)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص فى ظل العمل بق 13لسنة 1981 - الطعن فى الأحكام الصادرة فى قرارات لجان تحديد أجرتها - خضوعه للقواعد العامة فى قانون المرافعات. مؤداه - جواز الطعن بالنقض أو الاستئناف - م 4 ، 45 ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2103 لسنة 65ق - جلسة 25/2/2001)
القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 - سريانها على كافة الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامه ولو كانت متعلقة بأجرة مكان تحكمه قاعدة موضوعية واردة فى قانون سابق .
(الطعن رقم 2290 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بمبنى رخص بإنشائه فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوع الطعن فى الحكم للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه - صدور الحكم المطعون فيه فى تاريخ لاحق على القانون 13لسنة 1981 أو إتمام بناء بعض الوحدات فى ظل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 - لا أثر له .
(الطعن رقم 2290 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - قصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها بعد العمل بأحكامه - م1 منه - مؤداه - سريان القواعد الموضوعية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن التى لا تخضع لأحكام تقدير الأجرة فى القانون 13لسنة 1981 - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعنان رقما 2485، 2552 لسنة 69ق - جلسة 18/4/2001)
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون 49 لسنة 1977 - عدم جواز الطعن عليها بأى وجه من أوجه الطعن - م 20 منه - المنازعة فى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن - خضوعها من حيث قابليتها للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات .
(الطعنان رقما 2485 ، 2552 لسنة 69ق - جلسة 18/4/2001)
صدور قرار اللجنة النهائية بتحديد الأجرة - نفاذه فى حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية ولو كانت عين النزاع تحت الإتمام - علة ذلك - تعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاؤه بتخفيض القيمة الإيجارية. صحيح .
تحديد أجرة الأماكن طبقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الأجرة ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض القيمة الإيجارية وبطلان التكليف بالوفاء فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
(الطعن رقم 235 لسنة 70ق - جلسة 21/5/2001)
القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 .
(الطعن رقم 5370 لسنة 64ق - جلسة 13/6/2001)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بوحدة أنشئت قبل العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 - رفع الطعن على قرار اللجنة بتحديد أجرتها فى ظل العمل بأحكامه - مؤداه - خضوعها للقواعد الإجرائية التى تضمنها القانون 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 5370 لسنة 64ق - جلسة 13/6/2001)
قرارات لجان تحديد الأجرة صيرورتها نافذة رغم الطعن عليها - وجوب إعمالها فور صدورها - لازمه - الأجرة التى قدرتها اللجنة هى الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائى بتعديلها زيادة أو نقصاً - سداد المستأجر للأجرة فى تاريخ استحقاقها وفقاً لقرار اللجنة أو سداده لها والمصاريف والنفقات بعد رفع الدعوى - أثره - عدم اعتباره متخلفاً عن الوفاء بها وسقوط حق المؤجر فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 1118 لسنة 70ق - جلسة 17/6/2001)
تمسك الطاعنة فى الطعن على قرار لجنة تقدير الجرة بأن المبانى موضوع الدعوى أنشئت فى ظل سريان القانون 13لسنة 1981 وتحكمها قواعده وتدليلها على ذلك بما ورد بتقرير الخبير - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضائه على أن العقار بنى دون ترخيص دون أن يفصل فى تاريخ إنشائه لتحديد القانون الواجب التطبيق - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 6469 لسنة 63ق - جلسة 27/12/1999)
القواعد الموضوعية الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه - م5 منه - مؤداه - الطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها دون ترخيص بعد العمل بأحكام القانون المذكور - خضوعه للقواعد الموضوعية والإجرائية المقررة فيه .
(الطعن رقم 5718 لسنة 64ق - جلسة 23/1/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة بتشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة - تعلقها بالنظام العام - استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها حسب تاريخ إنشاء المكان .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
البناء ولو بغير ترخيص - واقعة مادية - جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
طعن المستأجر وحده على قرار لجنة تقدير الإيجارات الذى خفض أجرة عين النزاع - قضاء محكمة أول درجة ببطلان القرار - استئناف المستأجر له دون المالك - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار اللجنة وعدم قبول طلب المستأجر لتقديمه بعد الميعاد بما مؤداه اعتبار الجرة الاتفاقية لعين النزاع هى الأجرة القانونية خطأ علة ذلك .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
خلو أوراق الدعوى من تحديد تاريخ بناء العقار الكائنة به عين النزاع - تطبيق الحكم المطعون فيه القانون 13لسنة 1981 على واقعة التداعى تأسيساً على أن أحداً لم ينازع فى تاريخ إنشاء العقار - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
تمسك الطاعن بأن تحديد أجرة عين النزاع يخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1969 لإنشاء العقار الكائنة به فى ظل العمل بأحكامه وتدليله على ذلك بالقرائن - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإعماله أحكام القانون 13لسنة 1981 استناداً إلى ما أورده تقرير الخبير من شغل الطاعن للعين فى تاريخ لاحق لسريانه دون أن يحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى أو الترخيص به لتحديد القانون الواجب التطبيق - قصور .
(الطعن رقم 8844 لسنة 64ق - جلسة 10/4/2000)
الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين المؤجرة لقواعد تحديد الأجرة الواردة بق 13لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين - لا يجوز حجية مانعة من نظر الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 مدنى - على ذلك - اختلاف الموضوع فى الدعويين - مخالفة ذلك - خطأ - حجب الحكم المطعون فيه عن تقدير أجرة العين محل النزاع .
(الطعن رقم 7814 لسنة 64ق - جلسة 17/5/2000)
تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى - العبرة فيه بتاريخ إنشائه - سريان القواعد الموضوعية والإجرائية فى القانونين 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 على الأماكن المرخص فى إقامتها أو التى تسوغ فى بنائها كل بعد العمل بأحكامه - علة ذلك .
(الطعن رقم 5732 لسنة 64ق - جلسة 17/5/2000)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - ثبوت تعلقها بمبنى أنشئت وحداته خلال الفترة من عام 1981 حتى 1984 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام القانون 13لسنة 1981 استناداً إلى الانتهاء من إتمام الإنشاء عام 1984 دون التحقق من تحديد تاريخ إنشاء كل وحدة من وحداته وسنده فى تطبيق القانون المذكور عليها. خطأ .
(الطعن رقم 5732 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها دون ترخيص بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 .
(الطعن رقم 8669 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها .
(الطعن رقم 8020 لسنة 64ق - جلسة 24/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - قصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه .
(الطعن رقم 2449 لسنة 68ق - جلسة 31/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه - القواعد الموضوعية والإجرائية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة - استمرار سريانها على الأماكن غير الخاضعة لأحكام تقدير الأجرة بالقانون 13لسنة 1981
(الطعن رقم 5817 لسنة 64ق - جلسة 14/6/2000)
إقامة الطاعن دعواه بتخفيض أجرة العين محل النزاع استناداً لاستئجاره إياها خالية وصورية عقد الإيجار بالمفروش وأن المبنى تم إنشاءه منذ أكثر من خمسين عاماً وتدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإعماله أحكام القانون 13لسنة 1981 على العين استناداً إلى إبرام عقد استئجارها عام 1983 دون الوقوف على تاريخ إنشاء المبنى - خطأ وقصور
(الطعن رقم 5817 لسنة 64ق - جلسة 14/6/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - قصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه مؤداه سريان القواعد الموضوعية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن التى لا تخضع لأحكام تقدير الأجرة فى القانون 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 7592 لسنة 64ق - جلسة 12/6/2000)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بعقار أنشئ فى ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوعها لأحكامه ولو رفعت الدعوى وصدر الحكم فيها بعد العمل بق 13لسنة 1981
(الطعن رقم 7592 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
المبحث الثانى : من أحوال الزيادة فى الأجرة
الزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى :
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 يدل على أن المشرع قرر هذه الزيادة فى القيمة افيجارية لما يصدق عليه وصف المكان المؤجر لاستعماله لغير أغراض السكنى فتسرى عليه سواء كان هذا الاستعمال كلياً أو جزئياً تم ابتداءً عند إبرام العقد أو كان حاصلاً فى تاريخ لاحق وذلك أخذاً بعموم النص وإطلاقه وهذه الزيادة تجد تبريرها فى أن الاستعمال لغير أغراض السكنى غالباً ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية تدر عائداً مجزياً على المستأجر فضلاً على أن هذا النوع من الاستعمال سواء كان كلياً أو جزئياً للعين المؤجرة يُعجل باستهلاك المبنى ويؤدى إلى استمرار حاجته إلى الصيانة والترميم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومن ثم فلا محل لقصر تطبيق حكمها على حالة الاستعمال الكى للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى دون حالة الاستعمال الجزئى لها فى هذا الغرض لما ينطوى عليه من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على الحالة الأولى دون الحالة الأخيرة لأفصح عن مراده صراحة .
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما ذهب إليه بمدوناته من أن الزيادة فى الأجرة المقررة بنص المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى لا تسرى على عين النزاع المؤجرة للمطعون ضده لاستعمالها مكتباً للمحاماة وللسكنى لأن شرط انطباق هذه الزيادة عليها أن يكون استعمالها لغير أغراض السكنى كلياً ، رغم أنه يكفى - وعلى ما سلف بيانه - أن يكون هذا الاستعمال لغير أغراض السكنى جزئياً لعموم النص وإطلاقه ، ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الأجرة فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 912 لسنة 67ق - جلسة 18/11/2004)
الزيادة القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والمنشأة من 1/1/1944 حتى 4/11/1961 . تحديدها بواقع خمسة أمثال الأجرة الأصلية .
(الطعن رقم 593 لسنة 74ق - جلسة 15/12/2004)
احتساب الحكم المطعون فيه الأجرة القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم لسنة 1997 المشار إليه بواقع خمسة أمثال الأجرة الحالية البالغ قيمتها عشرة جنيهات فتصير خمسين جنيهاً ثم أضاف إليها قيمة الأجرة الحالية لتصبح ستين جنيهاً شهرياً ثم أعمل عليه أحكام الزيادة المنصوص عليها فى ذات القانون بواقع 10% سنوياً ورتب على ذلك صحة التكليف بالوفاء والمتضمن الأجرة القانونية المطالب بها محتسبة على هذا الأساس وإخلاء الطاعن من عين النزاع فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 593 لسنة 74ق - جلسة 15/12/2004)
إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أنشئ فى عام 1935 بقرية المطيعة وسبق تأجيره إلى من يدعى (ــــ) بأجرة اتفاقية مقدارها 70 قرش زيدت باتفاقهما فى مايو 1985 - وهو تاريخ سابق على عقد الإيجار المؤرخ 28/11/1992 - إلى أربعة جنيهات شهرياً ، وتأيد ذلك بإقرار المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أمام محكمة أول درجة وبإقرار الاتفاق المقدم أمام ذات المحكمة ، وأنه بتاريخ 26/11/1984 صدر قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 205 لسنة 1984 بمد سريان أحكام القانون 49 لسنة 1977 على القرية الكائن بها عين النزاع ، بما لازمه أن هذه العين أصبحت خاضعة لقانون إيجار الأماكن فى تحديد أجرتها القانونية ويكون هذا التاريخ هو المعول عليه فى تحديد مقدار الزيادة إذ يعتبر بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون أجرتها السارية فى ذلك التاريخ - تاريخ تدخل المشرع بإخضاع العين لقانون إيجار الأماكن - هى الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 على هذا الأساس ، وكان الطاعن بصفته قد استأجر عين النزاع من المطعون ضده بعقد الإيجار المؤرخ 28/11/1992 بأجرة شهرية مقدارها 17 .50 جنيه وتمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة القانونية لهذه العين التى تحسب على أساسها الزيادة المذكورة هى 70 قرش بحسبانها الأجرة التى كانت سارية منذ تاريخ إنشاء العقار سنة 1935 حتى سنة 1984 تاريخ خضوع القرية الكائن بها لقانون إيجار الأماكن وبعد هذا التاريخ حتى سنة 1985 حيث زيدت إلى أربعة جنيهات شهرياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى حساب الزيادة بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار الطاعن المشار إليه معتبراً أن تاريخ إنشاء العين المعول عليه فى حسابها هو عام 1935 ، ورتب على ذلك قضاءه بصحة التكليف بالوفاء وبفسخ عقد الإيجار لعدم توقى الطاعن الإخلاء بسداد الأجرة وزيادتها المطالب بها والمصروفات الفعلية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، ودون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان بما يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2019 لسنة 72 ق - جلسة 6/1/2005)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى . م7 ق13لسنة 1981 . احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الاتفاقية . شرطه . خضوعها للتحديد القانونى قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1997
(الطعن رقم 2330 لسنة 74ق - جلسة 18/5/2005)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 ، والمواد 1 ، 11 ، 14 من اللائحة التنفيذية يدل - على أن المشرع استهدف ايضاً من تقرير هذه الزيادة - كما هو الشأن فيما تغياه من المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 - علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر فى تحديد الأجرة ورفع الغبن الذى أصاب ملاك العقارات بمقدار ما لحق بهم منه ، وأن العبرة فى نظره للتعرف على مقدار الزيادة هى بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع ابتداء لقوانين إيجار الأماكن ، أما إذا كانت العين خاضعة لمبدأ حرية المتعاقدين فى تحديد الأجرة والمدة كان تكون واقعة فى قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضعها لذلك القانون ، فإن تاريخ تدخل المشرع يكون هو المعمول عليه فى تحديد مقدار الزيادة ، يؤيد هذا ما أورده المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة محكومة بقوانين إيجار الأماكن فحيثما وجدت أجرة محكومة بأحد تلك القوانين وجبت الزيادة .
(الطعن رقم 2330 لسنة 74 ق - جلسة 18/5/2005)
إذ كانت عين النزاع لم تخضع لقوانين إيجار الأماكن إلا اعتباراً من 18/3/1978 تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان رقم 104 لسنة 1978 بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها ، فإن هذا التاريخ يكون بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد هى الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادات التى قررتها المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 على هذا الأساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك الزيادات على أساس أن العين أنشئت فى سنة 1968 والزم الطاعنة بها ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2330 لسنة 74 ق - جلسة 18/5/2005)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن . لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية . الرجوع إلى أجرة المثل . شرطه . م3 ق لسنة 1997 .
(الطعن رقم 2420 لسنة 74 ق - جلسة 26/6/2005)
الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى . م3 قلسنة 1997 العبرة فى احتسابها بتاريخ إنشاء المبنى .
(الطعن رقم 27 لسنة 74 ق - جلسة 25/5/2005)
ثبوت أن عين النزاع أنشئت عام 1944 . عدم تحديد أجرتها بمعرفة لجان التقدير . المنازعة جدياً فى عدم مطابقة أجرتها القانونية لتلك الواردة بعد الايجار . أثره . وجوب تحديد أجرتهاوفقاً لأحكام القانون 121 لسنة 1947 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء محتسباً الزيادة المقررة بالقانونين رقمى لسنة 1997 ، 13لسنة 1981 استناداً إلى الكشف الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية دون أن يعرض لهذا الخلاف . خطأ حجبه عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الأعمال وما طرأ عليها من تخفيض وزيادة .
(الطعن رقم 2420 لسنة 74ق - جلسة 26/6/2005)
الزيادة فى الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال .
حق المؤجر فى اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة فى غير أغراض السكنى - م23 ق 49 لسنة 1977 ، المادتان 7 ، 19 ق 13لسنة 1981 - خلو القانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى - أثره - عدم جواز إنقاص المستأجر الأجرة بإرادته المنفردة - العبرة بالاستعمال الوارد بالعقد دون الاستعمال الواقعى - الرجوع إلى الأجرة الأصلية ، مناطه - موافقة المؤجرة على قبولها واقتضائها - لا يغير من ذلك علمه وسكوته لتغيير المستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى - علة ذلك .
(الطعن رقم 699 لسنة 70ق - جلسة 17/6/2001)
الأجرة المستحقة - المقصود بها - الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة .
(الطعن رقم 1955 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
ثانيا : التعديلات الجوهرية وأثرها فى تحديد الأجرة
تحويل غرفة فى شقة سكينة فى مبنى منشأ سنة 1952 إلى حانوت سنة 1981 - تعديل جوهرى فى العين موجب لإعادة تقدير أجرتها - قياسه على التحسينات التى يدخلها المؤجر على العين المؤجرة بعد إنشائها - وجوب إعمال اتفاق الطرفين بشأن تحديد أجرتها - اتجاه قصدهما إلى التحايل على القانون - التزام محكمة الطعن بإنقاص الأجرة إلى أجرة المثل .
إذ كان من غير المتصور أن يسند إلى اللجان تقدير أجرة غرفة مقتطعة من شقة سكنية فى مبنى منشأ سنة 1952 حولها المؤجر سنة 1981 إلى دكان كى تقوم اللجنة بتقدير قيمة أرض البناء وقيمة الأساسات والتوصيلات والمبانى للبناء كله، ثم تحسب قيمة كل ذلك وتوزعه على الوحدات لتحدد قيمة أجرة هذا الدكان مقدرة أجرة بالقى المبنى الذى احتسب على أسس أخرى والتى تغيرت بتغير الغرض من الإجارة أو إدخال تحسينات ، والأولى أن يقاس هذا التعديل الجوهرى على التحسينات فيحترم اتفاق الطرفين بخصوصها ما لم يتصور التحايل على قواعد النظام العام فتقوم المحكمة بإنقاصها إلى أجرة المثل
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
المبحث الأول : قرارات لجان تقدير الأجرة والطعن عليها
النص فى المادة الأولى من القانون 13لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصخ عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور يستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 13لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها . فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التى خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن .
(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق - جلسة 6/1/2005)
قوانين الإيجارات الاستثنائية قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظر واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها .
(الطعن رقم 123لسنة 74ق - جلسة 5/5/2005)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن اختصاص لجان الأجرة من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة فيها .
(الطعن رقم 123لسنة 74 ق - جلسة 5/5/2005)
القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها . لا حجية لها . للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها . مسايرة الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحصح .
(الطعن رقم 123لسنة 74 ق - جلسة 5/5/2005)
النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 13لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يُعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك اللجنة بعد إنقضاء الأجل المحدد .
(الطعن رقم 827 لسنة 74ق - جلسة 22/5/2005)
القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 - خضوعها للقانون الذى أنشئ المكان فى ظله - القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة فى القانون ذاته - سريانها على الدعاوى التى رفعت بعد العمل بأحكامه - لا يغير من ذلك رفع الدعوى بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 الذى سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - علة ذلك .
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 9 ، 85 ، 8من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن القواعد الموضوعية التى ينبغى مراعاتها فى تحديد أجرة الأماكن تبقى خاضعة للقانون الذى أنشئ المكان فى ظله، أما القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات تحديد الأجرة ، ومنها نص المادة 20 من هذا القانون الذى لم يجز الطعن على أحكامه المحاكم الابتدائية بطريق الاستئناف إلا للخطأ فى تطبيق القانون وجعل حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن بأى طريق ، فهذه القواعد تسرى على الدعاوى التى رفعت بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بتاريخ 9/9/1977 ولو رفعت الدعوى بعد العمل بالقانون رقم 13لسنة 1981 الذى سمح بالطعن بالنقض على هذه الأحكام ، لأن حكمه مقصور بصريح نص الفقرة الأولى للمادة الأولى على الأماكن التى تخضع لحكمه دون غيرها من المبانى .
(الطعن رقم 774 لسنة 58ق - جلسة 13/1/2003)
أحكام محاكم الاستئناف الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - الطعن بالنقض عليها - حائز - حالاته - خضوع الدعوى للأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 وانحصار هدف الطاعن فى تحديد أى من القواعد الموضوعية المحددة لمقدار الأجرة تحكمها - أثره - عدم جواز الطعن بالنقض عليها .
الطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة تكون جائزة فى الأحوال التالية وحدها (1) أن تكون الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وذلك التزاماً بنص المادة 85 من هذا القانون (2) أن تكون أجرة المكان تخضع فى تحديدها لأحكام القانون 13لسنة 1981 عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون (3) إذا كانت أجرة المكان لا تخضع فى تحديدها للجان تقدير الأجرة ويكون ذلك فى واحدة من اثنتين الأولى أن يكون المكان لا يخضع أساساً لقوانين إيجار الأماكن لسب أو لآخر ، والثانية أن يكون القانون قد حدد سبيلاً آخر لتحديد الأجرة القانونية دون اللجوء للجان وهى حالات متعددة منها ، أن يكون المبنى قد أنشئ قبل العمل بالقانون 168 لسنة 1961 عملاً بصريح نص المادة الأولى من القانون 4لسنة 1962 ، ومنها أيضاً أن تكون أجرة المكان قد حددت بنسبة من الأجرة المتعاقد عليها عملاً بنص الفقرة الأولى للمادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 ، أو أن يكون المبنى قد أقيم فى مكان لا يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن ثم صدر قرار من وزير الإسكان بمد نطاق سريان القانون إليه بعد أن تحددت أجرته بالعقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى للقانون 49 لسنة 1977 ، ففى هذه الحالات وأشباهها يكون الطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف الصادرة فى طعون على قرارات اللجان جائزاً ، أما إذا كانت الدعوى تخضع للأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 وكان كل ما يبغيه الطاعن ينحصر فيما إذا كانت القواعد الموضوعية المحددة لمقدار الأجرة تحكمها القواعد الموضوعية لهذا القانون أو القانون أو القانون 52 لسنة 1969 أو القانون 4لسنة 1962، فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.
(الطعن رقم 774 لسنة 58ق - جلسة 13/1/2003)
الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية وبيان مقدار الأجرة الاتفاقية أو أجرة المثل الواجب على المستأجر أداؤها - غير مانع للجان تقدير الأجرة المنصوص عليها بقوانين إيجار الأماكن 4 لسنة 1962- 52 لسنة 1969 - 49 لسنة 1977 من القيام بواجبها بتقدير الأجرة القانونية للعين المؤجرة أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية زيادة أو نقصاً وصولاً للأجرة القانونية .
عهد المشرع بتقدير أجرة العين القانونية إلى لجان إدارية كالشأن فى قوانين إيجار الأماكن 4لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، ذلك أن بيان مقدار الأجرة الوارد فى شأن دعوى إثبات العلاقة الإيجارية ينصرف إلى الأجرة الاتفاقية التى لا يقوم العقد إلا بها وليس مقدار الأجرة القانونية للعين ، لأن الاتفاق على مقدار معين لها جائز طالما لم تتحدد الأجرة القانونية بعد ، وبالتالى فإن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية نظير مقدار معين من الأجرة تم الاتفاق عليه أو قدرته المحكمة إعمالاً لنص المادة 562 من القانون المدنى ليس من شأنه أن يمنع لجان الأجرة من القيام بواجبها أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية وصولاً للأجرة القانونية زيادة أو نقصاً عن المحكوم به فى دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 6985 لسنة 64 ق - جلسة 26/5/2003)
امتناع الحكم المطعون فيه القاضى بثبوت العلاقة الإيجارية عن بيان مقدار أجرة عين النزاع المستحدثة فى ظل العمل بأحكام قانون 49 لسنة 1977 بعد هلاك العين الأصلية تأسيساً على أنه لا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها لأن مهمة تحديدها موكول إلى لجان تقدير الأجرة - خطأ .
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت العلاقة الإيجارية ثم امتنع عن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر بمقولة أن العين منشأة سنة 1980 - بعد هلاك العين الأصلية - فلا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها ابتداءً ، وإنما تختص فقط بالطعن على قرارات اللجان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 6985 لسنة 64ق - جلسة 26/5/2003)
لجان تقدير الأجرة - اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن - استثناء من القواعد العامة - مؤداه - انحصاره فى نطاق المبانى التى تنشأ ابتداءً على أرض فضاء أو المبانى التى تستحدث بالتعلية - تقديرها لأجرة تلك الأماكن - كيفيته - المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 1، 19ق لسنة 1977 وما يقابلها من نصوص فى القانونين 4 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 .
مؤدى نص المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 1من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 وما يقابلها من نصوص القانونين 4لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 يوحى فى ظاهرة بأن اللجان المبينة بنصوصه باتت هى المختصة بتقدير أجرة الأماكن التى تخضع لأحكامه، إلا أن التفسير الصحيح لهذه النصوص ، باعتبارها استثناء من القواعد العامة يحد من ولاية المحاكم وتنقلها إلى اللجان الإدارية ويوجب إعمال هذه النصوص فى نطاق الهدف منها وهو محدد فيها صراحة بأنه يستهدف المبانى التى تنشأ ابتداءً على أرض فضاء أو المبانى التى تستحدث عن طريق التعلية ، وحرصاً على تحقيق هذا الهدف الخاص عنى المشرع بوضع قواعد لتقدير قيمة الأرض ومتى يعاد تقديرها وحالة شغل كل المساحة أو بعضها وحالات التعلية ثم وضع قواعد لتقدير قيمة المبانى وفقاً للتكلفة الفعلية وتقدير قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية والمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة أو بعضها واستيفاء قيود الارتفاع ، ثم أوجب حساب كل ذلك جملة وتوزيعه على الوحدات تمهيداً لحساب أجرة كل وحدة بمراعاة مساحتها منسوبة للمساحة الكلية للمبنى وموقعها منه والغرض من استعمالها وصقعها وكافة الظروف التى تؤدى إلى تمييز وحدة عن غيرها .
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
الطعن على قرار تحديد أجرة العقار المستحدث - موضوع غير قابل للتجزئة - وجوب اختصام كل مستأجريه .
الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة بشأن العقار المستحدث يستوجب أن يعتبر كل مستأجرى العقار خصوماً فى الطعن واعتبار الخصومة فى هذا الشأن لا تقبل للتجزئة ، وهذا لا يتصور إلا فى حالة إنشاء المبانى المستحدثة .
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
أعمال الترميم والصيانة وأحوال الزيادة المقررة فى التأجير المفروش أو تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة - المادتان 54 ، 61ق 49 لسنة 1977 والمادة 19ق 13لسنة 1981 - لا ولاية للجان تحديد الأجرة فى تقدير مقابلها - علة ذلك .
لا شأن للجان فى تحديد مقابل الترميم المنصوص عليه فى المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وكذلك ما نصت عليه المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 من زيادة أجرة الوحدة بنسبة تبلغ 400% حين التأجير مفروشاً أو المادة 19 من القانون 13لسنة 1981 من زيادة الأجرة عند تغيير الغرض من الاستعمال ، فكل هذه التعديلات التى تلحق أجرة جزء من المبنى بسبب التحسين أو الترميم أو تغيير الغرض لا ينبغى أن تؤثر على أجرة المبنى الكلى ولا يتعلق به حق سائر مستأجريه ، حرصاً على استقرار المعاملات ولانتفاء مظنة الاستغلال لعموم المؤجرين ، ومن ثم فلا محل لسلب ولاية المحاكم وإقحام لجان تحديد الأجرة المحكومة بقواعد صارمة للتقدير .
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور- أثره - سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - اعتبارها جهة طعن - أثره - عدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر بعد فوات المعاد بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها - مخالفتها ذلك - لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة لصدوره من لجنة لا ولاية لها فى إصداره - اعتبار مسألة الاختصاص الولائى مطروحة دائماً على محكمة الموضوع الذى تنظر الطعن .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
لجنة تحديد الأجرة - هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين المؤجر والمستأجر - أثره - ثبوت صفة الأحكام لقراراتها - مؤداه - خضوعها لقواعد قانون المرافعات من حيث بدء ميعاد الطعن فيها .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
الطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة - سريان ميعاده من تاريخ الإعلان - لا يغنى عن ذلك العلم اليقينى بصدوره بأية طريقة أخرى .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
إعلان قرار لجنة تحديد الأجرة - إثباته بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان - تحقق المحكمة من هذا التاريخ - وجوب الرجوع فيه إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من تسلمه قانوناً .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
ثبوت أن وحدات العقار محل النزاع أنشئت بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 - عدم طعن أى من مستأجرى العقار - عدا الثانى - على الأجرة التعاقدية خلال الميعاد القانونى - أثره - اعتبارها نهائية - تصدى لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها - اعتبار قرارها كأن لم يكن لصدوره من لجنة لا ولاية لها - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طعن المالك لرفعه بعد الميعاد - خطأ - علة ذلك .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تقدير الإيجارات الذى ضمنه صحيفة دعواه لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى تاريخ ارتداد صورة قرار اللجنة ودون الرجوع إلى ورقة الإخطار ذاتها للتحقق من تاريخ الإخطار به - خطأ - حجبه عن بحث مدى قبول الطعن وما يستتبع من إعادة النظر فى أجرة العين محل النزاع .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه - النصوص الواردة فى القوانين السابقة - استمرار سريانها على الأماكن غير الخاضعة لأحكامه .
(الطعن رقم 8275 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2000)
أحكام المحاكم الابتدائية فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - الطعن عليها بالاستئناف - حالاته - أحكام المحكمة الاستئنافية - باتة - عدم جواز الطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن - المادتان 18 ، 20ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 8299 لسنة 64ق - جلسة 23/12/2000)
شغل العين المؤجرة الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى تقدير المالك للأجرة - المقصود به - استلام العين بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه - عدم جواز الاعتداد بسكنى المستأجر أو تزويده العين بالمياه والكهرباء دلالة على استلامها - علة ذلك .
إن المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكنى المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق فى الطعن على مطلق إرادة المستأجر ، وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من الوقائع الثلاث المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 13لسنة 1981 - إسقاط حق المستأجر إلى غير عودة لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع الحكومة كان يتضمن " أى هذه التواريخ ألحق " ، ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت فى تقديرها أنها "رفعتها" زيادة فى الإيضاح ودفعاً للبس
(الطعن رقم 1937 لسنة 65ق - جلسة 22/1/2001)
ثبوت استلام المطعون ضده الأول عين النزاع وشغلها فى تاريخ سابق على تاريخ إدخاله التيار الكهربائى بها أكثر من تسعين يوماً - اعتداد الحكم المطعون فيه بالتاريخ الأخير وانتهاؤه إلى أن طعنه أمام لجنة تقدير الإيجارات فى تقدير المالك للأجرة قد أقيم فى الميعاد - خطأ .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبراً أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم فى الميعاد معتداً فى ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل فى 6/2/198على أنه تاريخ شغل العين فى حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها فى 1/10/1985 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1/10/1985 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 7/4/198قد تم بعد انقضاء أكثر من تسعين يوماً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هى الأجرة القانونية النهائية - وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1937 لسنة 65ق - جلسة 22/1/2001)
الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة - صدور القانون 13لسنة 1981 لاحقاً للقانون 49 لسنة 1977 - تعارض كل منهما مع الأخر فى أحكامه - قبول الطعن فى ظل العمل القانون رقم 49 لسنة 1977 - أثره - إعادة النظر فى تقدير أجرة الوحدات التى شملها قرار اللجنة - الطعن فى الأحكام الصادرة على قرارات لجان تحديد الأجرة فى ظل ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 1937 لسنة 65ق - جلسة 22/1/2001)
لا يترتب عليه الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقى وحدات العقار التى حددها المالك متى أصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها وعدم طعنهم عليها - مؤداه - صيرورة تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه - موضوعاً وفقاً لأحكامه - خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1867 لسنة 68ق - جلسة 28/11/2001)
القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن فى تحديد الأجرة الواردة فى القانون 49 لسنة 1997 - سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة فى ظل العمل بأحكامه ولو رفع الطعن فى ظل العمل بق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2103 لسنة 65ق - جلسة 25/2/2001)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص فى ظل العمل بق 13لسنة 1981 - الطعن فى الأحكام الصادرة فى قرارات لجان تحديد أجرتها - خضوعه للقواعد العامة فى قانون المرافعات. مؤداه - جواز الطعن بالنقض أو الاستئناف - م 4 ، 45 ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2103 لسنة 65ق - جلسة 25/2/2001)
القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 - سريانها على كافة الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامه ولو كانت متعلقة بأجرة مكان تحكمه قاعدة موضوعية واردة فى قانون سابق .
(الطعن رقم 2290 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بمبنى رخص بإنشائه فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوع الطعن فى الحكم للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه - صدور الحكم المطعون فيه فى تاريخ لاحق على القانون 13لسنة 1981 أو إتمام بناء بعض الوحدات فى ظل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 - لا أثر له .
(الطعن رقم 2290 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - قصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها بعد العمل بأحكامه - م1 منه - مؤداه - سريان القواعد الموضوعية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن التى لا تخضع لأحكام تقدير الأجرة فى القانون 13لسنة 1981 - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعنان رقما 2485، 2552 لسنة 69ق - جلسة 18/4/2001)
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون 49 لسنة 1977 - عدم جواز الطعن عليها بأى وجه من أوجه الطعن - م 20 منه - المنازعة فى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن - خضوعها من حيث قابليتها للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات .
(الطعنان رقما 2485 ، 2552 لسنة 69ق - جلسة 18/4/2001)
صدور قرار اللجنة النهائية بتحديد الأجرة - نفاذه فى حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية ولو كانت عين النزاع تحت الإتمام - علة ذلك - تعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاؤه بتخفيض القيمة الإيجارية. صحيح .
تحديد أجرة الأماكن طبقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الأجرة ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض القيمة الإيجارية وبطلان التكليف بالوفاء فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
(الطعن رقم 235 لسنة 70ق - جلسة 21/5/2001)
القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 .
(الطعن رقم 5370 لسنة 64ق - جلسة 13/6/2001)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بوحدة أنشئت قبل العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 - رفع الطعن على قرار اللجنة بتحديد أجرتها فى ظل العمل بأحكامه - مؤداه - خضوعها للقواعد الإجرائية التى تضمنها القانون 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 5370 لسنة 64ق - جلسة 13/6/2001)
قرارات لجان تحديد الأجرة صيرورتها نافذة رغم الطعن عليها - وجوب إعمالها فور صدورها - لازمه - الأجرة التى قدرتها اللجنة هى الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائى بتعديلها زيادة أو نقصاً - سداد المستأجر للأجرة فى تاريخ استحقاقها وفقاً لقرار اللجنة أو سداده لها والمصاريف والنفقات بعد رفع الدعوى - أثره - عدم اعتباره متخلفاً عن الوفاء بها وسقوط حق المؤجر فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 1118 لسنة 70ق - جلسة 17/6/2001)
تمسك الطاعنة فى الطعن على قرار لجنة تقدير الجرة بأن المبانى موضوع الدعوى أنشئت فى ظل سريان القانون 13لسنة 1981 وتحكمها قواعده وتدليلها على ذلك بما ورد بتقرير الخبير - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضائه على أن العقار بنى دون ترخيص دون أن يفصل فى تاريخ إنشائه لتحديد القانون الواجب التطبيق - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 6469 لسنة 63ق - جلسة 27/12/1999)
القواعد الموضوعية الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه - م5 منه - مؤداه - الطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها دون ترخيص بعد العمل بأحكام القانون المذكور - خضوعه للقواعد الموضوعية والإجرائية المقررة فيه .
(الطعن رقم 5718 لسنة 64ق - جلسة 23/1/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة بتشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة - تعلقها بالنظام العام - استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها حسب تاريخ إنشاء المكان .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
البناء ولو بغير ترخيص - واقعة مادية - جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
طعن المستأجر وحده على قرار لجنة تقدير الإيجارات الذى خفض أجرة عين النزاع - قضاء محكمة أول درجة ببطلان القرار - استئناف المستأجر له دون المالك - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار اللجنة وعدم قبول طلب المستأجر لتقديمه بعد الميعاد بما مؤداه اعتبار الجرة الاتفاقية لعين النزاع هى الأجرة القانونية خطأ علة ذلك .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
خلو أوراق الدعوى من تحديد تاريخ بناء العقار الكائنة به عين النزاع - تطبيق الحكم المطعون فيه القانون 13لسنة 1981 على واقعة التداعى تأسيساً على أن أحداً لم ينازع فى تاريخ إنشاء العقار - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
تمسك الطاعن بأن تحديد أجرة عين النزاع يخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1969 لإنشاء العقار الكائنة به فى ظل العمل بأحكامه وتدليله على ذلك بالقرائن - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإعماله أحكام القانون 13لسنة 1981 استناداً إلى ما أورده تقرير الخبير من شغل الطاعن للعين فى تاريخ لاحق لسريانه دون أن يحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى أو الترخيص به لتحديد القانون الواجب التطبيق - قصور .
(الطعن رقم 8844 لسنة 64ق - جلسة 10/4/2000)
الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين المؤجرة لقواعد تحديد الأجرة الواردة بق 13لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين - لا يجوز حجية مانعة من نظر الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 مدنى - على ذلك - اختلاف الموضوع فى الدعويين - مخالفة ذلك - خطأ - حجب الحكم المطعون فيه عن تقدير أجرة العين محل النزاع .
(الطعن رقم 7814 لسنة 64ق - جلسة 17/5/2000)
تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى - العبرة فيه بتاريخ إنشائه - سريان القواعد الموضوعية والإجرائية فى القانونين 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 على الأماكن المرخص فى إقامتها أو التى تسوغ فى بنائها كل بعد العمل بأحكامه - علة ذلك .
(الطعن رقم 5732 لسنة 64ق - جلسة 17/5/2000)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - ثبوت تعلقها بمبنى أنشئت وحداته خلال الفترة من عام 1981 حتى 1984 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام القانون 13لسنة 1981 استناداً إلى الانتهاء من إتمام الإنشاء عام 1984 دون التحقق من تحديد تاريخ إنشاء كل وحدة من وحداته وسنده فى تطبيق القانون المذكور عليها. خطأ .
(الطعن رقم 5732 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها دون ترخيص بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 .
(الطعن رقم 8669 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها .
(الطعن رقم 8020 لسنة 64ق - جلسة 24/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - قصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه .
(الطعن رقم 2449 لسنة 68ق - جلسة 31/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه - القواعد الموضوعية والإجرائية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة - استمرار سريانها على الأماكن غير الخاضعة لأحكام تقدير الأجرة بالقانون 13لسنة 1981
(الطعن رقم 5817 لسنة 64ق - جلسة 14/6/2000)
إقامة الطاعن دعواه بتخفيض أجرة العين محل النزاع استناداً لاستئجاره إياها خالية وصورية عقد الإيجار بالمفروش وأن المبنى تم إنشاءه منذ أكثر من خمسين عاماً وتدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإعماله أحكام القانون 13لسنة 1981 على العين استناداً إلى إبرام عقد استئجارها عام 1983 دون الوقوف على تاريخ إنشاء المبنى - خطأ وقصور
(الطعن رقم 5817 لسنة 64ق - جلسة 14/6/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - قصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه مؤداه سريان القواعد الموضوعية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن التى لا تخضع لأحكام تقدير الأجرة فى القانون 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 7592 لسنة 64ق - جلسة 12/6/2000)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بعقار أنشئ فى ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوعها لأحكامه ولو رفعت الدعوى وصدر الحكم فيها بعد العمل بق 13لسنة 1981
(الطعن رقم 7592 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
المبحث الثانى : من أحوال الزيادة فى الأجرة
الزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى :
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 يدل على أن المشرع قرر هذه الزيادة فى القيمة افيجارية لما يصدق عليه وصف المكان المؤجر لاستعماله لغير أغراض السكنى فتسرى عليه سواء كان هذا الاستعمال كلياً أو جزئياً تم ابتداءً عند إبرام العقد أو كان حاصلاً فى تاريخ لاحق وذلك أخذاً بعموم النص وإطلاقه وهذه الزيادة تجد تبريرها فى أن الاستعمال لغير أغراض السكنى غالباً ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية تدر عائداً مجزياً على المستأجر فضلاً على أن هذا النوع من الاستعمال سواء كان كلياً أو جزئياً للعين المؤجرة يُعجل باستهلاك المبنى ويؤدى إلى استمرار حاجته إلى الصيانة والترميم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومن ثم فلا محل لقصر تطبيق حكمها على حالة الاستعمال الكى للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى دون حالة الاستعمال الجزئى لها فى هذا الغرض لما ينطوى عليه من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على الحالة الأولى دون الحالة الأخيرة لأفصح عن مراده صراحة .
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما ذهب إليه بمدوناته من أن الزيادة فى الأجرة المقررة بنص المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى لا تسرى على عين النزاع المؤجرة للمطعون ضده لاستعمالها مكتباً للمحاماة وللسكنى لأن شرط انطباق هذه الزيادة عليها أن يكون استعمالها لغير أغراض السكنى كلياً ، رغم أنه يكفى - وعلى ما سلف بيانه - أن يكون هذا الاستعمال لغير أغراض السكنى جزئياً لعموم النص وإطلاقه ، ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الأجرة فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 912 لسنة 67ق - جلسة 18/11/2004)
الزيادة القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والمنشأة من 1/1/1944 حتى 4/11/1961 . تحديدها بواقع خمسة أمثال الأجرة الأصلية .
(الطعن رقم 593 لسنة 74ق - جلسة 15/12/2004)
احتساب الحكم المطعون فيه الأجرة القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم لسنة 1997 المشار إليه بواقع خمسة أمثال الأجرة الحالية البالغ قيمتها عشرة جنيهات فتصير خمسين جنيهاً ثم أضاف إليها قيمة الأجرة الحالية لتصبح ستين جنيهاً شهرياً ثم أعمل عليه أحكام الزيادة المنصوص عليها فى ذات القانون بواقع 10% سنوياً ورتب على ذلك صحة التكليف بالوفاء والمتضمن الأجرة القانونية المطالب بها محتسبة على هذا الأساس وإخلاء الطاعن من عين النزاع فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 593 لسنة 74ق - جلسة 15/12/2004)
إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أنشئ فى عام 1935 بقرية المطيعة وسبق تأجيره إلى من يدعى (ــــ) بأجرة اتفاقية مقدارها 70 قرش زيدت باتفاقهما فى مايو 1985 - وهو تاريخ سابق على عقد الإيجار المؤرخ 28/11/1992 - إلى أربعة جنيهات شهرياً ، وتأيد ذلك بإقرار المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أمام محكمة أول درجة وبإقرار الاتفاق المقدم أمام ذات المحكمة ، وأنه بتاريخ 26/11/1984 صدر قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 205 لسنة 1984 بمد سريان أحكام القانون 49 لسنة 1977 على القرية الكائن بها عين النزاع ، بما لازمه أن هذه العين أصبحت خاضعة لقانون إيجار الأماكن فى تحديد أجرتها القانونية ويكون هذا التاريخ هو المعول عليه فى تحديد مقدار الزيادة إذ يعتبر بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون أجرتها السارية فى ذلك التاريخ - تاريخ تدخل المشرع بإخضاع العين لقانون إيجار الأماكن - هى الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 على هذا الأساس ، وكان الطاعن بصفته قد استأجر عين النزاع من المطعون ضده بعقد الإيجار المؤرخ 28/11/1992 بأجرة شهرية مقدارها 17 .50 جنيه وتمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة القانونية لهذه العين التى تحسب على أساسها الزيادة المذكورة هى 70 قرش بحسبانها الأجرة التى كانت سارية منذ تاريخ إنشاء العقار سنة 1935 حتى سنة 1984 تاريخ خضوع القرية الكائن بها لقانون إيجار الأماكن وبعد هذا التاريخ حتى سنة 1985 حيث زيدت إلى أربعة جنيهات شهرياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى حساب الزيادة بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار الطاعن المشار إليه معتبراً أن تاريخ إنشاء العين المعول عليه فى حسابها هو عام 1935 ، ورتب على ذلك قضاءه بصحة التكليف بالوفاء وبفسخ عقد الإيجار لعدم توقى الطاعن الإخلاء بسداد الأجرة وزيادتها المطالب بها والمصروفات الفعلية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، ودون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان بما يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2019 لسنة 72 ق - جلسة 6/1/2005)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى . م7 ق13لسنة 1981 . احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الاتفاقية . شرطه . خضوعها للتحديد القانونى قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1997
(الطعن رقم 2330 لسنة 74ق - جلسة 18/5/2005)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 ، والمواد 1 ، 11 ، 14 من اللائحة التنفيذية يدل - على أن المشرع استهدف ايضاً من تقرير هذه الزيادة - كما هو الشأن فيما تغياه من المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 - علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر فى تحديد الأجرة ورفع الغبن الذى أصاب ملاك العقارات بمقدار ما لحق بهم منه ، وأن العبرة فى نظره للتعرف على مقدار الزيادة هى بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع ابتداء لقوانين إيجار الأماكن ، أما إذا كانت العين خاضعة لمبدأ حرية المتعاقدين فى تحديد الأجرة والمدة كان تكون واقعة فى قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضعها لذلك القانون ، فإن تاريخ تدخل المشرع يكون هو المعمول عليه فى تحديد مقدار الزيادة ، يؤيد هذا ما أورده المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة محكومة بقوانين إيجار الأماكن فحيثما وجدت أجرة محكومة بأحد تلك القوانين وجبت الزيادة .
(الطعن رقم 2330 لسنة 74 ق - جلسة 18/5/2005)
إذ كانت عين النزاع لم تخضع لقوانين إيجار الأماكن إلا اعتباراً من 18/3/1978 تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان رقم 104 لسنة 1978 بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها ، فإن هذا التاريخ يكون بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد هى الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادات التى قررتها المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 على هذا الأساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك الزيادات على أساس أن العين أنشئت فى سنة 1968 والزم الطاعنة بها ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2330 لسنة 74 ق - جلسة 18/5/2005)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن . لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية . الرجوع إلى أجرة المثل . شرطه . م3 ق لسنة 1997 .
(الطعن رقم 2420 لسنة 74 ق - جلسة 26/6/2005)
الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى . م3 قلسنة 1997 العبرة فى احتسابها بتاريخ إنشاء المبنى .
(الطعن رقم 27 لسنة 74 ق - جلسة 25/5/2005)
ثبوت أن عين النزاع أنشئت عام 1944 . عدم تحديد أجرتها بمعرفة لجان التقدير . المنازعة جدياً فى عدم مطابقة أجرتها القانونية لتلك الواردة بعد الايجار . أثره . وجوب تحديد أجرتهاوفقاً لأحكام القانون 121 لسنة 1947 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء محتسباً الزيادة المقررة بالقانونين رقمى لسنة 1997 ، 13لسنة 1981 استناداً إلى الكشف الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية دون أن يعرض لهذا الخلاف . خطأ حجبه عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الأعمال وما طرأ عليها من تخفيض وزيادة .
(الطعن رقم 2420 لسنة 74ق - جلسة 26/6/2005)
الزيادة فى الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال .
حق المؤجر فى اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة فى غير أغراض السكنى - م23 ق 49 لسنة 1977 ، المادتان 7 ، 19 ق 13لسنة 1981 - خلو القانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى - أثره - عدم جواز إنقاص المستأجر الأجرة بإرادته المنفردة - العبرة بالاستعمال الوارد بالعقد دون الاستعمال الواقعى - الرجوع إلى الأجرة الأصلية ، مناطه - موافقة المؤجرة على قبولها واقتضائها - لا يغير من ذلك علمه وسكوته لتغيير المستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى - علة ذلك .
(الطعن رقم 699 لسنة 70ق - جلسة 17/6/2001)