مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالاجره فى ظل تشريعات ايجار الاماكن Emptyالاجره فى ظل تشريعات ايجار الاماكن

more_horiz
أولا : المقصود بها .
الأجرة المستحقة - المقصود بها - الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة .
(الطعن رقم 1955 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
ثانيا : التعديلات الجوهرية وأثرها فى تحديد الأجرة
تحويل غرفة فى شقة سكينة فى مبنى منشأ سنة 1952 إلى حانوت سنة 1981 - تعديل جوهرى فى العين موجب لإعادة تقدير أجرتها - قياسه على التحسينات التى يدخلها المؤجر على العين المؤجرة بعد إنشائها - وجوب إعمال اتفاق الطرفين بشأن تحديد أجرتها - اتجاه قصدهما إلى التحايل على القانون - التزام محكمة الطعن بإنقاص الأجرة إلى أجرة المثل .
إذ كان من غير المتصور أن يسند إلى اللجان تقدير أجرة غرفة مقتطعة من شقة سكنية فى مبنى منشأ سنة 1952 حولها المؤجر سنة 1981 إلى دكان كى تقوم اللجنة بتقدير قيمة أرض البناء وقيمة الأساسات والتوصيلات والمبانى للبناء كله، ثم تحسب قيمة كل ذلك وتوزعه على الوحدات لتحدد قيمة أجرة هذا الدكان مقدرة أجرة بالقى المبنى الذى احتسب على أسس أخرى والتى تغيرت بتغير الغرض من الإجارة أو إدخال تحسينات ، والأولى أن يقاس هذا التعديل الجوهرى على التحسينات فيحترم اتفاق الطرفين بخصوصها ما لم يتصور التحايل على قواعد النظام العام فتقوم المحكمة بإنقاصها إلى أجرة المثل
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
 
 
المبحث الأول : قرارات لجان تقدير الأجرة والطعن عليها
النص فى المادة الأولى من القانون 13لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصخ عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور يستوى فى ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص ومن ثم فإن الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 13لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها . فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التى خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أى حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن .
(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق - جلسة 6/1/2005)
قوانين الإيجارات الاستثنائية قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظر واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها .
(الطعن رقم 123لسنة 74ق - جلسة 5/5/2005)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن اختصاص لجان الأجرة من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة فيها .
(الطعن رقم 123لسنة 74 ق - جلسة 5/5/2005)
القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها . لا حجية لها . للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها . مسايرة الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحصح .
(الطعن رقم 123لسنة 74 ق - جلسة 5/5/2005)
النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 13لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يُعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى تلك اللجنة بعد إنقضاء الأجل المحدد .
(الطعن رقم 827 لسنة 74ق - جلسة 22/5/2005)
القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 - خضوعها للقانون الذى أنشئ المكان فى ظله - القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة فى القانون ذاته - سريانها على الدعاوى التى رفعت بعد العمل بأحكامه - لا يغير من ذلك رفع الدعوى بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 الذى سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - علة ذلك .
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 9 ، 85 ، 8من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن القواعد الموضوعية التى ينبغى مراعاتها فى تحديد أجرة الأماكن تبقى خاضعة للقانون الذى أنشئ المكان فى ظله، أما القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات تحديد الأجرة ، ومنها نص المادة 20 من هذا القانون الذى لم يجز الطعن على أحكامه المحاكم الابتدائية بطريق الاستئناف إلا للخطأ فى تطبيق القانون وجعل حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن بأى طريق ، فهذه القواعد تسرى على الدعاوى التى رفعت بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بتاريخ 9/9/1977 ولو رفعت الدعوى بعد العمل بالقانون رقم 13لسنة 1981 الذى سمح بالطعن بالنقض على هذه الأحكام ، لأن حكمه مقصور بصريح نص الفقرة الأولى للمادة الأولى على الأماكن التى تخضع لحكمه دون غيرها من المبانى .
(الطعن رقم 774 لسنة 58ق - جلسة 13/1/2003)
أحكام محاكم الاستئناف الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - الطعن بالنقض عليها - حائز - حالاته - خضوع الدعوى للأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 وانحصار هدف الطاعن فى تحديد أى من القواعد الموضوعية المحددة لمقدار الأجرة تحكمها - أثره - عدم جواز الطعن بالنقض عليها .
الطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة تكون جائزة فى الأحوال التالية وحدها (1) أن تكون الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وذلك التزاماً بنص المادة 85 من هذا القانون (2) أن تكون أجرة المكان تخضع فى تحديدها لأحكام القانون 13لسنة 1981 عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون (3) إذا كانت أجرة المكان لا تخضع فى تحديدها للجان تقدير الأجرة ويكون ذلك فى واحدة من اثنتين الأولى أن يكون المكان لا يخضع أساساً لقوانين إيجار الأماكن لسب أو لآخر ، والثانية أن يكون القانون قد حدد سبيلاً آخر لتحديد الأجرة القانونية دون اللجوء للجان وهى حالات متعددة منها ، أن يكون المبنى قد أنشئ قبل العمل بالقانون 168 لسنة 1961 عملاً بصريح نص المادة الأولى من القانون 4لسنة 1962 ، ومنها أيضاً أن تكون أجرة المكان قد حددت بنسبة من الأجرة المتعاقد عليها عملاً بنص الفقرة الأولى للمادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 ، أو أن يكون المبنى قد أقيم فى مكان لا يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن ثم صدر قرار من وزير الإسكان بمد نطاق سريان القانون إليه بعد أن تحددت أجرته بالعقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى للقانون 49 لسنة 1977 ، ففى هذه الحالات وأشباهها يكون الطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف الصادرة فى طعون على قرارات اللجان جائزاً ، أما إذا كانت الدعوى تخضع للأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977 وكان كل ما يبغيه الطاعن ينحصر فيما إذا كانت القواعد الموضوعية المحددة لمقدار الأجرة تحكمها القواعد الموضوعية لهذا القانون أو القانون أو القانون 52 لسنة 1969 أو القانون 4لسنة 1962، فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.
(الطعن رقم 774 لسنة 58ق - جلسة 13/1/2003)
الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية وبيان مقدار الأجرة الاتفاقية أو أجرة المثل الواجب على المستأجر أداؤها - غير مانع للجان تقدير الأجرة المنصوص عليها بقوانين إيجار الأماكن 4 لسنة 1962- 52 لسنة 1969 - 49 لسنة 1977 من القيام بواجبها بتقدير الأجرة القانونية للعين المؤجرة أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية زيادة أو نقصاً وصولاً للأجرة القانونية .
عهد المشرع بتقدير أجرة العين القانونية إلى لجان إدارية كالشأن فى قوانين إيجار الأماكن 4لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، ذلك أن بيان مقدار الأجرة الوارد فى شأن دعوى إثبات العلاقة الإيجارية ينصرف إلى الأجرة الاتفاقية التى لا يقوم العقد إلا بها وليس مقدار الأجرة القانونية للعين ، لأن الاتفاق على مقدار معين لها جائز طالما لم تتحدد الأجرة القانونية بعد ، وبالتالى فإن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية نظير مقدار معين من الأجرة تم الاتفاق عليه أو قدرته المحكمة إعمالاً لنص المادة 562 من القانون المدنى ليس من شأنه أن يمنع لجان الأجرة من القيام بواجبها أو الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة وتعديل الأجرة الاتفاقية وصولاً للأجرة القانونية زيادة أو نقصاً عن المحكوم به فى دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 6985 لسنة 64 ق - جلسة 26/5/2003)
امتناع الحكم المطعون فيه القاضى بثبوت العلاقة الإيجارية عن بيان مقدار أجرة عين النزاع المستحدثة فى ظل العمل بأحكام قانون 49 لسنة 1977 بعد هلاك العين الأصلية تأسيساً على أنه لا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها لأن مهمة تحديدها موكول إلى لجان تقدير الأجرة - خطأ .
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت العلاقة الإيجارية ثم امتنع عن بيان مقدار الأجرة التى يلتزم بها المستأجر بمقولة أن العين منشأة سنة 1980 - بعد هلاك العين الأصلية - فلا يجوز للمحاكم أن تتصدى لتقدير أجرتها ابتداءً ، وإنما تختص فقط بالطعن على قرارات اللجان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 6985 لسنة 64ق - جلسة 26/5/2003)
لجان تقدير الأجرة - اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن - استثناء من القواعد العامة - مؤداه - انحصاره فى نطاق المبانى التى تنشأ ابتداءً على أرض فضاء أو المبانى التى تستحدث بالتعلية - تقديرها لأجرة تلك الأماكن - كيفيته - المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 1، 19ق لسنة 1977 وما يقابلها من نصوص فى القانونين 4 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 .
مؤدى نص المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 1من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 وما يقابلها من نصوص القانونين 4لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 يوحى فى ظاهرة بأن اللجان المبينة بنصوصه باتت هى المختصة بتقدير أجرة الأماكن التى تخضع لأحكامه، إلا أن التفسير الصحيح لهذه النصوص ، باعتبارها استثناء من القواعد العامة يحد من ولاية المحاكم وتنقلها إلى اللجان الإدارية ويوجب إعمال هذه النصوص فى نطاق الهدف منها وهو محدد فيها صراحة بأنه يستهدف المبانى التى تنشأ ابتداءً على أرض فضاء أو المبانى التى تستحدث عن طريق التعلية ، وحرصاً على تحقيق هذا الهدف الخاص عنى المشرع بوضع قواعد لتقدير قيمة الأرض ومتى يعاد تقديرها وحالة شغل كل المساحة أو بعضها وحالات التعلية ثم وضع قواعد لتقدير قيمة المبانى وفقاً للتكلفة الفعلية وتقدير قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية والمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة أو بعضها واستيفاء قيود الارتفاع ، ثم أوجب حساب كل ذلك جملة وتوزيعه على الوحدات تمهيداً لحساب أجرة كل وحدة بمراعاة مساحتها منسوبة للمساحة الكلية للمبنى وموقعها منه والغرض من استعمالها وصقعها وكافة الظروف التى تؤدى إلى تمييز وحدة عن غيرها .
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
الطعن على قرار تحديد أجرة العقار المستحدث - موضوع غير قابل للتجزئة - وجوب اختصام كل مستأجريه .
الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة بشأن العقار المستحدث يستوجب أن يعتبر كل مستأجرى العقار خصوماً فى الطعن واعتبار الخصومة فى هذا الشأن لا تقبل للتجزئة ، وهذا لا يتصور إلا فى حالة إنشاء المبانى المستحدثة .
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
أعمال الترميم والصيانة وأحوال الزيادة المقررة فى التأجير المفروش أو تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة - المادتان 54 ، 61ق 49 لسنة 1977 والمادة 19ق 13لسنة 1981 - لا ولاية للجان تحديد الأجرة فى تقدير مقابلها - علة ذلك .
لا شأن للجان فى تحديد مقابل الترميم المنصوص عليه فى المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وكذلك ما نصت عليه المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 من زيادة أجرة الوحدة بنسبة تبلغ 400% حين التأجير مفروشاً أو المادة 19 من القانون 13لسنة 1981 من زيادة الأجرة عند تغيير الغرض من الاستعمال ، فكل هذه التعديلات التى تلحق أجرة جزء من المبنى بسبب التحسين أو الترميم أو تغيير الغرض لا ينبغى أن تؤثر على أجرة المبنى الكلى ولا يتعلق به حق سائر مستأجريه ، حرصاً على استقرار المعاملات ولانتفاء مظنة الاستغلال لعموم المؤجرين ، ومن ثم فلا محل لسلب ولاية المحاكم وإقحام لجان تحديد الأجرة المحكومة بقواعد صارمة للتقدير .
(الطعن رقم 1009 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور- أثره - سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - اعتبارها جهة طعن - أثره - عدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر بعد فوات المعاد بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها - مخالفتها ذلك - لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة لصدوره من لجنة لا ولاية لها فى إصداره - اعتبار مسألة الاختصاص الولائى مطروحة دائماً على محكمة الموضوع الذى تنظر الطعن .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
لجنة تحديد الأجرة - هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين المؤجر والمستأجر - أثره - ثبوت صفة الأحكام لقراراتها - مؤداه - خضوعها لقواعد قانون المرافعات من حيث بدء ميعاد الطعن فيها .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
الطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة - سريان ميعاده من تاريخ الإعلان - لا يغنى عن ذلك العلم اليقينى بصدوره بأية طريقة أخرى .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
إعلان قرار لجنة تحديد الأجرة - إثباته بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان - تحقق المحكمة من هذا التاريخ - وجوب الرجوع فيه إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من تسلمه قانوناً .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
ثبوت أن وحدات العقار محل النزاع أنشئت بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 - عدم طعن أى من مستأجرى العقار - عدا الثانى - على الأجرة التعاقدية خلال الميعاد القانونى - أثره - اعتبارها نهائية - تصدى لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها - اعتبار قرارها كأن لم يكن لصدوره من لجنة لا ولاية لها - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طعن المالك لرفعه بعد الميعاد - خطأ - علة ذلك .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تقدير الإيجارات الذى ضمنه صحيفة دعواه لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى تاريخ ارتداد صورة قرار اللجنة ودون الرجوع إلى ورقة الإخطار ذاتها للتحقق من تاريخ الإخطار به - خطأ - حجبه عن بحث مدى قبول الطعن وما يستتبع من إعادة النظر فى أجرة العين محل النزاع .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه - النصوص الواردة فى القوانين السابقة - استمرار سريانها على الأماكن غير الخاضعة لأحكامه .
(الطعن رقم 8275 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2000)
أحكام المحاكم الابتدائية فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة - الطعن عليها بالاستئناف - حالاته - أحكام المحكمة الاستئنافية - باتة - عدم جواز الطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن - المادتان 18 ، 20ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 8299 لسنة 64ق - جلسة 23/12/2000)
شغل العين المؤجرة الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى تقدير المالك للأجرة - المقصود به - استلام العين بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه - عدم جواز الاعتداد بسكنى المستأجر أو تزويده العين بالمياه والكهرباء دلالة على استلامها - علة ذلك .
إن المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكنى المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق فى الطعن على مطلق إرادة المستأجر ، وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من الوقائع الثلاث المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 13لسنة 1981 - إسقاط حق المستأجر إلى غير عودة لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع الحكومة كان يتضمن " أى هذه التواريخ ألحق " ، ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت فى تقديرها أنها "رفعتها" زيادة فى الإيضاح ودفعاً للبس
(الطعن رقم 1937 لسنة 65ق - جلسة 22/1/2001)
ثبوت استلام المطعون ضده الأول عين النزاع وشغلها فى تاريخ سابق على تاريخ إدخاله التيار الكهربائى بها أكثر من تسعين يوماً - اعتداد الحكم المطعون فيه بالتاريخ الأخير وانتهاؤه إلى أن طعنه أمام لجنة تقدير الإيجارات فى تقدير المالك للأجرة قد أقيم فى الميعاد - خطأ .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبراً أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم فى الميعاد معتداً فى ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل فى 6/2/198على أنه تاريخ شغل العين فى حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها فى 1/10/1985 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1/10/1985 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 7/4/198قد تم بعد انقضاء أكثر من تسعين يوماً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هى الأجرة القانونية النهائية - وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1937 لسنة 65ق - جلسة 22/1/2001)
الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة - صدور القانون 13لسنة 1981 لاحقاً للقانون 49 لسنة 1977 - تعارض كل منهما مع الأخر فى أحكامه - قبول الطعن فى ظل العمل القانون رقم 49 لسنة 1977 - أثره - إعادة النظر فى تقدير أجرة الوحدات التى شملها قرار اللجنة - الطعن فى الأحكام الصادرة على قرارات لجان تحديد الأجرة فى ظل ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 1937 لسنة 65ق - جلسة 22/1/2001)
لا يترتب عليه الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقى وحدات العقار التى حددها المالك متى أصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها وعدم طعنهم عليها - مؤداه - صيرورة تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه - موضوعاً وفقاً لأحكامه - خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1867 لسنة 68ق - جلسة 28/11/2001)
القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن فى تحديد الأجرة الواردة فى القانون 49 لسنة 1997 - سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة فى ظل العمل بأحكامه ولو رفع الطعن فى ظل العمل بق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2103 لسنة 65ق - جلسة 25/2/2001)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص فى ظل العمل بق 13لسنة 1981 - الطعن فى الأحكام الصادرة فى قرارات لجان تحديد أجرتها - خضوعه للقواعد العامة فى قانون المرافعات. مؤداه - جواز الطعن بالنقض أو الاستئناف - م 4 ، 45 ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2103 لسنة 65ق - جلسة 25/2/2001)
القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 - سريانها على كافة الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامه ولو كانت متعلقة بأجرة مكان تحكمه قاعدة موضوعية واردة فى قانون سابق .
(الطعن رقم 2290 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بمبنى رخص بإنشائه فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوع الطعن فى الحكم للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه - صدور الحكم المطعون فيه فى تاريخ لاحق على القانون 13لسنة 1981 أو إتمام بناء بعض الوحدات فى ظل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 - لا أثر له .
(الطعن رقم 2290 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - قصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها بعد العمل بأحكامه - م1 منه - مؤداه - سريان القواعد الموضوعية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن التى لا تخضع لأحكام تقدير الأجرة فى القانون 13لسنة 1981 - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعنان رقما 2485، 2552 لسنة 69ق - جلسة 18/4/2001)
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون 49 لسنة 1977 - عدم جواز الطعن عليها بأى وجه من أوجه الطعن - م 20 منه - المنازعة فى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن - خضوعها من حيث قابليتها للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات .
(الطعنان رقما 2485 ، 2552 لسنة 69ق - جلسة 18/4/2001)
صدور قرار اللجنة النهائية بتحديد الأجرة - نفاذه فى حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية ولو كانت عين النزاع تحت الإتمام - علة ذلك - تعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاؤه بتخفيض القيمة الإيجارية. صحيح .
تحديد أجرة الأماكن طبقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الأجرة ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض القيمة الإيجارية وبطلان التكليف بالوفاء فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
(الطعن رقم 235 لسنة 70ق - جلسة 21/5/2001)
القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 .
(الطعن رقم 5370 لسنة 64ق - جلسة 13/6/2001)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بوحدة أنشئت قبل العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 - رفع الطعن على قرار اللجنة بتحديد أجرتها فى ظل العمل بأحكامه - مؤداه - خضوعها للقواعد الإجرائية التى تضمنها القانون 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 5370 لسنة 64ق - جلسة 13/6/2001)
قرارات لجان تحديد الأجرة صيرورتها نافذة رغم الطعن عليها - وجوب إعمالها فور صدورها - لازمه - الأجرة التى قدرتها اللجنة هى الأجرة القانونية حتى صدور حكم نهائى بتعديلها زيادة أو نقصاً - سداد المستأجر للأجرة فى تاريخ استحقاقها وفقاً لقرار اللجنة أو سداده لها والمصاريف والنفقات بعد رفع الدعوى - أثره - عدم اعتباره متخلفاً عن الوفاء بها وسقوط حق المؤجر فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 1118 لسنة 70ق - جلسة 17/6/2001)
تمسك الطاعنة فى الطعن على قرار لجنة تقدير الجرة بأن المبانى موضوع الدعوى أنشئت فى ظل سريان القانون 13لسنة 1981 وتحكمها قواعده وتدليلها على ذلك بما ورد بتقرير الخبير - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضائه على أن العقار بنى  دون ترخيص دون أن يفصل فى تاريخ إنشائه لتحديد القانون الواجب التطبيق - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 6469 لسنة 63ق - جلسة 27/12/1999)
القواعد الموضوعية الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه - م5 منه - مؤداه - الطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها دون ترخيص بعد العمل بأحكام القانون المذكور - خضوعه للقواعد الموضوعية والإجرائية المقررة فيه .
(الطعن رقم 5718 لسنة 64ق - جلسة 23/1/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة بتشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة - تعلقها بالنظام العام - استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها حسب تاريخ إنشاء المكان .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
البناء ولو بغير ترخيص - واقعة مادية - جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
طعن المستأجر وحده على قرار لجنة تقدير الإيجارات الذى خفض أجرة عين النزاع - قضاء محكمة أول درجة ببطلان القرار - استئناف المستأجر له دون المالك - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار اللجنة وعدم قبول طلب المستأجر لتقديمه بعد الميعاد بما مؤداه اعتبار الجرة الاتفاقية لعين النزاع هى الأجرة القانونية خطأ علة ذلك .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
خلو أوراق الدعوى من تحديد تاريخ بناء العقار الكائنة به عين النزاع - تطبيق الحكم المطعون فيه القانون 13لسنة 1981 على واقعة التداعى تأسيساً على أن أحداً لم ينازع فى تاريخ إنشاء العقار - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 1059 لسنة 63ق - جلسة 6/3/2000)
تمسك الطاعن بأن تحديد أجرة عين النزاع يخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1969 لإنشاء العقار الكائنة به فى ظل العمل بأحكامه وتدليله على ذلك بالقرائن - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإعماله أحكام القانون 13لسنة 1981 استناداً إلى ما أورده تقرير الخبير من شغل الطاعن للعين فى تاريخ لاحق لسريانه دون أن يحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى أو الترخيص به لتحديد القانون الواجب التطبيق - قصور .
(الطعن رقم 8844 لسنة 64ق - جلسة 10/4/2000)
الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين المؤجرة لقواعد تحديد الأجرة الواردة بق 13لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين - لا يجوز حجية مانعة من نظر الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 مدنى - على ذلك - اختلاف الموضوع فى الدعويين - مخالفة ذلك - خطأ - حجب الحكم المطعون فيه عن تقدير أجرة العين محل النزاع .
(الطعن رقم 7814 لسنة 64ق - جلسة 17/5/2000)
تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى - العبرة فيه بتاريخ إنشائه - سريان القواعد الموضوعية والإجرائية فى القانونين 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 على الأماكن المرخص فى إقامتها أو التى تسوغ فى بنائها كل بعد العمل بأحكامه - علة ذلك .
(الطعن رقم 5732 لسنة 64ق - جلسة 17/5/2000)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - ثبوت تعلقها بمبنى أنشئت وحداته خلال الفترة من عام 1981 حتى 1984 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام القانون 13لسنة 1981 استناداً إلى الانتهاء من إتمام الإنشاء عام 1984 دون التحقق من تحديد تاريخ إنشاء كل وحدة من وحداته وسنده فى تطبيق القانون المذكور عليها. خطأ .
(الطعن رقم 5732 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها دون ترخيص بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 .
(الطعن رقم 8669 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 13لسنة 1981 استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها .
(الطعن رقم 8020 لسنة 64ق - جلسة 24/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - قصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه .
(الطعن رقم 2449 لسنة 68ق - جلسة 31/5/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه - القواعد الموضوعية والإجرائية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة - استمرار سريانها على الأماكن غير الخاضعة لأحكام تقدير الأجرة بالقانون 13لسنة 1981
(الطعن رقم 5817 لسنة 64ق - جلسة 14/6/2000)
إقامة الطاعن دعواه بتخفيض أجرة العين محل النزاع استناداً لاستئجاره إياها خالية وصورية عقد الإيجار بالمفروش وأن المبنى تم إنشاءه منذ أكثر من خمسين عاماً وتدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإعماله أحكام القانون 13لسنة 1981 على العين استناداً إلى إبرام عقد استئجارها عام 1983 دون الوقوف على تاريخ إنشاء المبنى - خطأ وقصور
(الطعن رقم 5817 لسنة 64ق - جلسة 14/6/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - قصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه مؤداه سريان القواعد الموضوعية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن التى لا تخضع لأحكام تقدير الأجرة فى القانون 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 7592 لسنة 64ق - جلسة 12/6/2000)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بعقار أنشئ فى ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوعها لأحكامه ولو رفعت الدعوى وصدر الحكم فيها بعد العمل بق 13لسنة 1981
(الطعن رقم 7592 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
 

 
 
المبحث الثانى : من أحوال الزيادة فى الأجرة
الزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى :
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 يدل على أن المشرع قرر هذه الزيادة فى القيمة افيجارية لما يصدق عليه وصف المكان المؤجر لاستعماله لغير أغراض السكنى فتسرى عليه سواء كان هذا الاستعمال كلياً أو جزئياً تم ابتداءً عند إبرام العقد أو كان حاصلاً فى تاريخ لاحق وذلك أخذاً بعموم النص وإطلاقه وهذه الزيادة تجد تبريرها فى أن الاستعمال لغير أغراض السكنى غالباً ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية تدر عائداً مجزياً على المستأجر فضلاً على أن هذا النوع من الاستعمال سواء كان كلياً أو جزئياً للعين المؤجرة يُعجل باستهلاك المبنى ويؤدى إلى استمرار حاجته إلى الصيانة والترميم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومن ثم فلا محل لقصر تطبيق حكمها على حالة الاستعمال الكى للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى دون حالة الاستعمال الجزئى لها فى هذا الغرض لما ينطوى عليه من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على الحالة الأولى دون الحالة الأخيرة لأفصح عن مراده صراحة .
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما ذهب إليه بمدوناته من أن الزيادة فى الأجرة المقررة بنص المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى لا تسرى على عين النزاع المؤجرة للمطعون ضده لاستعمالها مكتباً للمحاماة وللسكنى لأن شرط انطباق هذه الزيادة عليها أن يكون استعمالها لغير أغراض السكنى كلياً ، رغم أنه يكفى - وعلى ما سلف بيانه - أن يكون هذا الاستعمال لغير أغراض السكنى جزئياً لعموم النص وإطلاقه ، ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الأجرة فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 912 لسنة 67ق - جلسة 18/11/2004)
الزيادة القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والمنشأة من 1/1/1944 حتى 4/11/1961 . تحديدها بواقع خمسة أمثال الأجرة الأصلية .
(الطعن رقم 593 لسنة 74ق - جلسة 15/12/2004)
احتساب الحكم المطعون فيه الأجرة القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم لسنة 1997 المشار إليه بواقع خمسة أمثال الأجرة الحالية البالغ قيمتها عشرة جنيهات فتصير خمسين جنيهاً ثم أضاف إليها قيمة الأجرة الحالية لتصبح ستين جنيهاً شهرياً ثم أعمل عليه أحكام الزيادة المنصوص عليها فى ذات القانون بواقع 10% سنوياً ورتب على ذلك صحة التكليف بالوفاء والمتضمن الأجرة القانونية المطالب بها محتسبة على هذا الأساس وإخلاء الطاعن من عين النزاع فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 593 لسنة 74ق - جلسة 15/12/2004)
إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أنشئ فى عام 1935 بقرية المطيعة وسبق تأجيره إلى من يدعى (ــــ) بأجرة اتفاقية مقدارها 70 قرش زيدت باتفاقهما فى مايو 1985 - وهو تاريخ سابق على عقد الإيجار المؤرخ 28/11/1992 - إلى أربعة جنيهات شهرياً ، وتأيد ذلك بإقرار المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أمام محكمة أول درجة وبإقرار الاتفاق المقدم أمام ذات المحكمة ، وأنه بتاريخ 26/11/1984 صدر قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 205 لسنة 1984 بمد سريان أحكام القانون 49 لسنة 1977 على القرية الكائن بها عين النزاع ، بما لازمه أن هذه العين أصبحت خاضعة لقانون إيجار الأماكن فى تحديد أجرتها القانونية ويكون هذا التاريخ هو المعول عليه فى تحديد مقدار الزيادة إذ يعتبر بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون أجرتها السارية فى ذلك التاريخ - تاريخ تدخل المشرع بإخضاع العين لقانون إيجار الأماكن - هى الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 على هذا الأساس ، وكان الطاعن بصفته قد استأجر عين النزاع من المطعون ضده بعقد الإيجار المؤرخ 28/11/1992 بأجرة شهرية مقدارها 17 .50 جنيه وتمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة القانونية لهذه العين التى تحسب على أساسها الزيادة المذكورة هى 70 قرش بحسبانها الأجرة التى كانت سارية منذ تاريخ إنشاء العقار سنة 1935 حتى سنة 1984 تاريخ خضوع القرية الكائن بها لقانون إيجار الأماكن وبعد هذا التاريخ حتى سنة 1985 حيث زيدت إلى أربعة جنيهات شهرياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى حساب الزيادة بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار الطاعن المشار إليه معتبراً أن تاريخ إنشاء العين المعول عليه فى حسابها هو عام 1935 ، ورتب على ذلك قضاءه بصحة التكليف بالوفاء وبفسخ عقد الإيجار لعدم توقى الطاعن الإخلاء بسداد الأجرة وزيادتها المطالب بها والمصروفات الفعلية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، ودون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان بما يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2019 لسنة 72 ق - جلسة 6/1/2005)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى . م7 ق13لسنة 1981 . احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الاتفاقية . شرطه . خضوعها للتحديد القانونى قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1997
(الطعن رقم 2330 لسنة 74ق - جلسة 18/5/2005)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 ، والمواد 1 ، 11 ، 14 من اللائحة التنفيذية يدل - على أن المشرع استهدف ايضاً من تقرير هذه الزيادة - كما هو الشأن فيما تغياه من المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 - علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر فى تحديد الأجرة ورفع الغبن الذى أصاب ملاك العقارات بمقدار ما لحق بهم منه ، وأن العبرة فى نظره للتعرف على مقدار الزيادة هى بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع ابتداء لقوانين إيجار الأماكن ، أما إذا كانت العين خاضعة لمبدأ حرية المتعاقدين فى تحديد الأجرة والمدة كان تكون واقعة فى قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضعها لذلك القانون ، فإن تاريخ تدخل المشرع يكون هو المعمول عليه فى تحديد مقدار الزيادة ، يؤيد هذا ما أورده المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة محكومة بقوانين إيجار الأماكن فحيثما وجدت أجرة محكومة بأحد تلك القوانين وجبت الزيادة .
(الطعن رقم 2330 لسنة 74 ق - جلسة 18/5/2005)
إذ كانت عين النزاع لم تخضع لقوانين إيجار الأماكن إلا اعتباراً من 18/3/1978 تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان رقم 104 لسنة 1978 بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها ، فإن هذا التاريخ يكون بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد هى الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادات التى قررتها المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 على هذا الأساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك الزيادات على أساس أن العين أنشئت فى سنة 1968 والزم الطاعنة بها ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2330 لسنة 74 ق - جلسة 18/5/2005)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن . لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية . الرجوع إلى أجرة المثل . شرطه . م3 ق لسنة 1997 .
(الطعن رقم 2420 لسنة 74 ق - جلسة 26/6/2005)
الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى . م3 قلسنة 1997 العبرة فى احتسابها بتاريخ إنشاء المبنى .
(الطعن رقم 27 لسنة 74 ق - جلسة 25/5/2005)
ثبوت أن عين النزاع أنشئت عام 1944 . عدم تحديد أجرتها بمعرفة لجان التقدير . المنازعة جدياً فى عدم مطابقة أجرتها القانونية لتلك الواردة بعد الايجار . أثره . وجوب تحديد أجرتهاوفقاً لأحكام القانون 121 لسنة 1947 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء محتسباً الزيادة المقررة بالقانونين رقمى لسنة 1997 ، 13لسنة 1981 استناداً إلى الكشف الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية دون أن يعرض لهذا الخلاف . خطأ حجبه عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الأعمال وما طرأ عليها من تخفيض وزيادة .
(الطعن رقم 2420 لسنة 74ق - جلسة 26/6/2005)
الزيادة فى الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال .
حق المؤجر فى اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة فى غير أغراض السكنى - م23 ق 49 لسنة 1977 ، المادتان 7 ، 19 ق 13لسنة 1981 - خلو القانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى - أثره - عدم جواز إنقاص المستأجر الأجرة بإرادته المنفردة - العبرة بالاستعمال الوارد بالعقد دون الاستعمال الواقعى - الرجوع إلى الأجرة الأصلية ، مناطه - موافقة المؤجرة على قبولها واقتضائها - لا يغير من ذلك علمه وسكوته لتغيير المستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى - علة ذلك .
(الطعن رقم 699 لسنة 70ق - جلسة 17/6/2001)

descriptionالاجره فى ظل تشريعات ايجار الاماكن Emptyرد: الاجره فى ظل تشريعات ايجار الاماكن

more_horiz
المبحث الثالث : من قواعد تحديد الأجرة
الأماكن التى تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة . اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة قيمة أجرتها قرينة على الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . خضوعه لرقابة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 81 لسنة 74ق - جلسة 5/1/2005)
إذ كان الثابت من تقارير الخبراء أن عين النزاع أنشئت فى سنة 1974 ومن ثم تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى أناط بلجان تحديد الأجرة تقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه وأنه لم تقدر أجرتها بمعرفة تلك اللجان كما تعذر تحديد أجرة المثل لعدم إرشاد الطرفين عن مكان مثيل لها وكان الطاعن قد قدم أمام خبير الدعوى كشفاً رسمياً مستخرجاً من مصلحة الضرائب العقارية يتضمن الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على ذلك المستند فى تحديد أجرة عين النزاع وأنها الأجرة القانونية لها فالتفت الحكم عن مناقشته وبحث دلالته ولم يخضعه لتقديره ويرد عليه بأسباب خاصة واعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار باعتبارها الأجرة القانونية بما يعيب الحكم .
(الطعن رقم 81 لسنة 74 ق - جلسة 5/1/2005)
خضوع القرية الكائن بها العين المؤجرة لقانون إيجار الأماكن . اعتبار تاريخ إخضاعها بمثابة تاريخ إنشاء لعقار عين النزاع معولاً عليه فى تحديد القانون الواجب التطبيق على امتداد عقد إيجارها وتحديد أجرتها القانونية .
(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق - جلسة 6/1/2005)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عين النزاع محل فى عقار كائن فى قرية سبرباى مركز طنطا والتى صدر قرار وزير الإسكان رقم 729 فى 2/12/1981 بمد سريان قانون إيجار الأماكن عليها فإن تاريخ تدخل المشرع بإخضاع القرية الكائن بها المحل المؤجر فى 2/12/1981 يكون هو المعول عليه سواء فى امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ويعد بمثابة تاريخ إنشاء للعقار الكائن به العين المؤجرة وهو تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 13لسنة 1981 فى 31/7/1981 ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق فى خصوص تحديد أجرتها ، وإذ كان البين من الأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لغير أغراض السكنى فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا اختصاص اللجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وتكون الأجرة الاتفاقية الواردة بعد الإيجار المؤرخ 18/12/1985 هى الأجرة القانونية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الأجرة لتقدير لجان تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 وانتهى إلى تأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات المطعون عليه بالدعوى الراهنة رغم صدوره خارج حدود ولايتها المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1899 لسنة 62ق - جلسة 6/1/2005)
الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المنشأة اعتباراً من 5/11/1961 . إثباتب أجرتها . اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر متضمنة قيمة أجرتها والضريبة المفروضة عليها دليلاً كاملاً على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس الثابت بها .
(الطعن رقم 397 لسنة 73 ق - جلسة 5/5/2005)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى انشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها . لا عبرة بالأجرة الواردة بعقد الإيجار ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية الرجوع إلى اجرة المثل . شرطه . م3 قلسنة 1997 وم1/من لائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 1782 لسنة 74 ق - جلسة 18/5/2005)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى استجدت بعد إنشاء المبنى . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها وقت إنشائها .
(الطعن رقم 1782 لسنة 74ق - جلسة 18/5/2005)
قواعد تحديد الأجرة وتعيين أسباب الإخلاء - تعلقها بالنظام العام - سريانها بأثر فورى من تاريخ نفاذها .
(الطعن رقم 1001لسنة 64ق - جلسة 26/3/2001)
قواعد تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لتشريعات الأماكن الاستثنائية - تعلقها بالنظام العام - الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية وقوعه باطلاً بطلاناً مطلقاً - مؤداه - عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات أن الأجرة المتفق عليها تجاوز الأجرة القانونية - علة ذلك - م 115 إثبات .
(الطعن رقم 2233 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
الاتفاق أو الشرط المخالف لأحكام قوانين إيجار الأماكن - وقوعه باطلاً - التحايل على زيادة الأجرة - جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .
(الطعن رقم 103لسنة 60ق - جلسة 10/6/2001)
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام - مؤداه الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية - وقوعه باطلاً - يستوى ورود الاتفاق على الزيادة فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(الطعن رقم 103لسنة 60ق - جلسة 10/6/2001)
قواعد تحديد الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الخاصة - قواعد آمرة عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى حددتها .
(الطعن رقم 1684 لسنة 70ق - جلسة 27/6/2001)
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام - الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية - وقوعه باطلاً .
(الطعن رقم 2281 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001)
قواعد تحديد الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الخاصة - قواعد آمرة عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى حددتها .
(الطعن رقم 2479 لسنة 68ق - جلسة 29/11/1999)
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً - لا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين .
(الطعن رقم 4643 لسنة 64ق - جلسة 19/12/1999)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام .
(الطعن رقم 8844 لسنة 64ق  - جلسة 10/4/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن - تعلقها بالنظام العام - أثره .
(الطعن رقم 2897 لسنة 62ق - جلسة 17/5/2000)
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية - تعلقه بالنظام العام - عدم جواز الحد الأقصى للأجرة القانونية - وقوعه باطلاً يستوى ورود الاتفاق على الزيادة فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(الطعن رقم 87لسنة 69ق - جلسة 21/6/2000)
النص فى المادة 22 ق 49 لسنة 1977 - سريانه على فروق الأجرة التى تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه - عدم انطباقه على سداد فروق الأجرة الاتفاقية أو التى تستحق لسبب آخر - مؤداه - بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والرجوع إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية - خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى - أثره - عدم جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئى ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك - م 342 مدنى .
النص فى المادة 22 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المشرع يقرر بهذا النص حكماً خاصاً لتنظيم طريقة سداد فرق الأجرة التى تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه تيسيراً على المدين بها ولا شأن بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو التى تنشأ لسبب آخر - وإذ خلت نصوص تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية من إيراد نص يحكم طريقة سداد فرق الأجرة التى تستحق نتيجة بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والارتداد إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية بعد صيرورتها قانونية وملزمة ، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة باعتبارها هى التى تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 342 من القانون المدنى من أنه " لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
(الطعن رقم 943لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
القضاء باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة عين النزاع كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد - وجوب أداء المستأجر الفروق كاملة للمالك - عدم جواز إجبار المالك على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها - مخالفة ذلك - خطأ .
إذ كان الثابت بالأوراق أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 7/3/1983 قدرها 45 جنيهاً شهرياً وقد قضى باعتبار قرار لجنة أجرة شقة لتداعى كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد ، فإنها تكون واجبة الأداء كاملة ولا يحق إجبار المالك على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه قياساً على حكم المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه فروق الأجرة كاملة وليست مقسطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 943لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه، المادتان 4 ، 5 منه ، حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - سريان هذا الميعاد من تاريخ التعاقد إن كان لاحقاً على إتمام البناء - ومن تاريخ الإخطار بالأجرة المحددة أو شغل المكان أيهما أقرب إن كان سابقاً عليه - عدم مراعاة هذا الميعاد - أثره - سقوط حق المستأجر فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - عدم جواز تصدى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة .
(الطعن رقم 8250 لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 13لسنة 1981 - سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 م5 منه .
(الطعن رقم 9393 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2001)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بوحدة رخص فى إنشائها أو أنشئت فى ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوعه لأحكامه
(الطعن رقم 8275 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2000)
المنازعة فى تحديد القيمة الإيجارية - تعلقها بمبنى رخص فى إنشائه فى ظل القانون 49 لسنة 1977 - أثره - خضوعها لأحكامه دون اعتداد بصدور الحكم المطعون فيه فى تاريخ لاحق على القانون 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 8299 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام لجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت علمه بهذا التقدير ومستوى العين المؤجرة - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة باتاً - اعتبار المستأجر عالماً بالأجرة وتناسبها مع مستوى العين - حالاته .
(الطعن رقم 1937 لسنة 66ق - جلسة 22/1/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 ق 13لسنة 1981 - حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - صيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - عدم جواز تصدى اللجنة لتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المؤجر بالاتفاق مع المستأجر لانتفاء ولايتها بداية - تعلق ذلك بالنظام العام - مخالفة ذلك - لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة .
(الطعن رقم 1867 لسنة 68ق - جلسة 28/1/2001)
قواعد تحديد الأجرة - سريانها على الأماكن التى تستحدث أو تؤجر لأول مرة فى القرى بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها - م1 ق49 لسنة 1977 - مؤداه - الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور - هدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 234 لسنة 65ق - جلسة 31/1/2001)
تمسك الطاعنين بأن عقار النزاع رخص فى إنشائه وتم بناؤه فى ظل العمل بق 13لسنة 1981 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الوحدات المؤجرة لهم أنشئت فى ظل ق 49 لسنة 1977 استناداً إلى تقرير الخبير الذى لم يبين المصدر الذى استقى منه هذه النتيجة ودون أن يحسم الحكم النزاع حول تاريخ إنشاء العقار - قصور .
(الطعن رقم 2103 لسنة 65ق - جلسة 25/5/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 - معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور أثره سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً عدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر بتقدير أجرتها بعد الميعاد .
(الطعن رقم 2302 لسنة 65ق - جلسة 28/3/2001)
العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشائه تمام إنشاء المبنى قبل القانون 13لسنة 1981 عدم خضوع أجرة عين النزاع لأحكامه - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 491 لسنة 65ق - جلسة 18/4/2001)
تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من لجنة تقدير الأجرة - وجوب تزامنه مع صدور الترخيص بالبناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم - التزام المالك بإخطار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول عقد إيجار عن أى وحدة من الوحدات - تقاعسه عن ذلك - أثره - توقيع عقوبة عليه - مؤداه - أن تقدير اللجنة النهائية قد يسبق استكمال العين للمستأجر استكمالها بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة بعد أعذار المالك مع خصم التكاليف من الأجرة - المواد ، 7 ، 8 ، 9 ، 44 من ق 52 لسنة 1969 والمذكرة الإيضاحية والمادة 3/3 من اللائحة التنفيذية .
(الطعن رقم 235 لسنة 70ق - جلسة 12/5/2001)
النص فى المادتين ، 7 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يتزامن مع صدور الترخيص بالبناء تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون - واستهدف من ذلك على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن تكون الفروق بين الأجرة المبدئية والنهائية طفيفة والنص فى المواد 8 ، 9 ، 44 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يقوم المالك بإخطار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أو عقد إيجار عن أى وحدة وألا حق عقابه وهو ما مفاده أن تقدير اللجنة النهائى قد يسبق استكمال العين ولهذا نص المشرع صراحة على حق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وهو ما دلت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار من وزير الإسكان والمرافق رقم 1943 لسنة 1969 والتى نصت على أنه إذا تبين للجنة عدم استكمال بعض الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص فتحدد للمالك مهلة لاستكمالها فإذا انقضت المهلة دون ذلك قامت بالتحديد على أساس التكاليف الفعلية وقت المعاينة التى تتم بعد هذه المهلة ... " .
لما كان ذلك وكان الثابت من الخطاب المؤرخ 31/10/199والصادر من لجنة تقدير الإيجارات بالإدارة الهندسية لمركز ومدينة الزقازيق أنه صدر قرار اللجنة رقم 37 لسنة 1975 بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ 4.410 جنيه ومن ثم هذا التقديم نهائياً دون ما نظر لما جاء بهذا الخطاب من أن الشقة كانت تحت الإتمام ويصير التقدير نافذاً فى حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية .
العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه - سريان القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه .
(الطعن رقم 103لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة   1977 ، 13لسنة 1981 - استمرار سريانها فى النطاق القانونى لكل منها .
(الطعن رقم 103لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
تقدير أجرة العين لصيق بها - صيرورته نهائياً - أثره - عدم جواز المنازعة فيه ولو من مستأجر لاحق .
(الطعن رقم 103لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
تعاقد المطعون ضدها مع ابن مالك العقار على استئجار عين النزاع - إجازة المالك لهذا العقد - أثره - صيرورته صحيحاً ونافذاً من وقت التعاقد - اعتبار الحكم المطعون فيه تاريخ الإجارة هو تاريخ بدء العلاقة الإيجارية مرتباً أن إخطار لجنة تقدير الأجرة كان خلال المدة القانونية رغم انقضائها - خطأ .
(الطعن رقم 8799 لسنة 64ق - جلسة 24/6/2001)
قيمة الأتعاب الهندسية وتكاليف ترخيص البناء وجوب حسابها ضمن تكاليف المبنى عدد تقدير أجرته .
(الطعن رقم 958 لسنة 65ق - جلسة 27/6/2001)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 52 لسنة 1969 معقود للجان المشكلة لهذا الغرض - وقوع عبء إخطار اللجنة على عاتق مالك المبنى - للجنة تقدير الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار المستأجر .
(الطعنان رقما 609، 6354 لسنة 62ق - جلسة 2/12/1999)
الأماكن التى تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة - اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة قيمة أجرتها قرينة على الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
(الطعنان رقما 609، 6354 لسنة 62ق - جلسة 2/12/1999)
الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية - اعتبارها دليلاً على الأجرة القانونية حتى يثبت العكس .
(الطعن رقم 609لسنة 62ق - جلسة 2/12/1999)
تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان عن المنصوص عليه فى العقد - للمدين تقسيط فرق الأجرة لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها - م22 ق49 لسنة 1977 - عدم سريان ذلك على الفروق التى تستحق لسبب آخر .
(الطعن رقم 4643 لسنة 64ق - جلسة 19/12/1999)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 - عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى القانون المذكور - م1 ق 13لسنة 1981 - مؤداه - تصدى لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة هذه الأماكن - اعتبار قراراتها كأن لم تكن ولا حجية لها - لا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر على أن يكون تحديد الأجرة بمعرفة اللجنة - علة ذلك .
(الطعن رقم 6135 لسنة 63ق - جلسة 3/2/2000)
اختصاص لجان تقدير الأجرة فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - مخالفتها لسلطتها الولائية فى تقدير الأجرة - أثره - وقوعه باطلاً لكل من طرفى العلاقة الإيجارية التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة .
(الطعن رقم 6135 لسنة 63ق - جلسة 3/2/2000)
الأماكن المؤجرة مفروشة - عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانونى وقواعد تحديد الأجرة - سريان ذلك على الأماكن المؤجرة مفروش لأغراض السكنى أو غيرها - خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى .
(الطعن رقم 16لسنة 69ق - جلسة 17/2/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً حالاته عدم مراعاته للميعاد المذكور- أثره سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل القانون 13لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - اعتبارها جهة طعن فى ظل القانون المذكور - أثره - قيام المالك بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لذلك القانون وصيرورته نهائياً وقانونياً بعدم الطعن عليه من المستأجر - أثره - عـدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها - مخالفتها ذلك لكل من المؤجر والمستأجر التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لصدوره من لجنة لا ولاية لها فى إصداره .
(الطعن رقم 8443 لسنة 63ق - جلسة 24/2/2000)
تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان عن المنصوص عليه فى العقد - للمدين تقسيط فرق الأجرة لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها - علة ذلك - المادتان 17 ، 22ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 258 لسنة 69ق - جلسة 28/2/2000)
لجان تقدير الأجرة - اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 4لسنة 1962 والقوانين اللاحقة عليه .
(الطعن رقم 3533 لسنة 63 ق - جلسة 23/3/2000)
تحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام ق168 لسنة 1961 - مناطه - ما يدفعه المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيهما أقل أو أجرة المثل بالنسبة للمكان الذى لم يسبق تأجيره عند العمل بأحكام ذلك القانون - الأماكن الخاضعة لأحكام ق4لسنة 1962 تحديد أجرتها منوط بلجان تقدير الأجرة المنصوص عليها فيه .
(الطعن رقم 3533 لسنة 62ق - جلسة 23/3/2000)
عقد الإيجار - تقدير الأجرة بأجرة المثل - حالاته - م 562 مدنى - وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفى مكان الشئ المؤجر متى كان عقاراً - للقاضى تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشئ المؤجر أو أعيان أخرى مماثلة .
(الطعن رقم 7814 لسنة 64ق - جلسة 17/5/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 منه حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - وعدم جواز تصدى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة - علة ذلك .
(الطعن رقم 8508 لسنة 64ق - جلسة 21/5/2000)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 13لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه - المادتان 4 ، 5 ق 13لسنة 1981 - حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً - حالاته - عدم مراعاته للميعاد المذكور - أثره - صيرورة التقدير المبدئى للأجرة نهائياً ونافذاً - مؤداه - اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل القانون المذكور من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام - اعتبارها جهة طعن - أثره - عدم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بالاتفاق مع المستأجر بتقدير الجرة لانتفاء ولايتها ابتداءً - تعلق ذلك بالنظام العام - مخالفة ذلك - لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة .
(الطعن رقم 8669 لسنة 64ق  - جلسة 21/5/2000)
العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشائه تمام إنشاء المبنى قبل نفاذ القانون 13لسنة 1981 - عدم خضوع أجرة عين النزاع لأحكامه - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 8020 لسنة 64ق - جلسة 24/5/2000)
قرارات لجان تحديد الأجرة - اعتبارها نافذة من تاريخ صدورها - تقدير أجرة العين لصيق بها - مؤداه - سريانه على المستأجر اللاحق .
(الطعن رقم 87لسنة 69ق - جلسة 21/6/2000)
 
 
 

 
 
المبحث الرابع : دعوى تخفيض الأجرة
إذ أصدر المشرع القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن ونص فى المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 4لسنة 1962 التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن ، وجعل لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء تنفيذ عقد الإيجار ، وإذ كان الدافع إلى إصدار هذا القانون هو - وعلى ما صرحت به بمذكرته الإيضاحية - ما أسفر عنه تطبيق القانون رقم 4لسنة 1962 من وجود صعوبات عملية حيث إن القانون يربط عملية تقدير القيمة الإيجارية بعمل اللجان ، مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك فى تقدير الأجرة واستمرار المستأجرين فى دفع الأجور المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهى اللجان من عملها ، وأن الحالات المنظورة أمام لجان تقدير الإيجارات بلغت حداً كبيراً بحيث أصبحت الحاجة ماسة إلى علاج سريع ينهى تلك الحالات فى أقرب وقت حتى يرفع عن المستأجرين عبء الأجور المغالى فيها الذى يبهظ عواتقهم طوال تلك المدة ، وكان - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالأجرة المتعاقد عليها التى عناها المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 1965 واتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35% هى الأجرة التى اتفق عليها الطرفان - دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات - إذ تلك الأجرة هى التى افترض فيها المشرع المغالاة فى التقدير ، ولما كان قرار لجنة تقدير الإيجارات يصبح منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى ، ولا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التى حددها ، فإذا روعيت هذه القيمة فى التأجير اللاحق لهذا القرار انتفت عن الأجرة المتعاقد عليها شبهة المغالاة ، وتكون بذلك بمنأى عن التخفيض الذى قضى به القانبون المشار إليه فى المادة الثانية منه .
(الطعن رقم 4825 لسنة 61 ق - جلسة 17/3/2005)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أبرمت عقد إيجار عين النزاع مع المطعون ضده بتاريخ (ـــــ) وهو تاريخ لاحق على صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات فى (ــــ) بتحديد أجرة العين المؤجرة - قبل تأجيرها له باعتباره الشاغل الأول لها - بمبلغ (ــــ) شهرياً وروعيت هذه الأجرة عند التعاقد بين الطرفين ، فإن أجرة عين النزاع التى اثبتت فى عقد الإيجار المشار إليه بعد تقدير اللجنة لها وروعى فيها مطابقتها للقيمة الإيجارية التى قدرتها اللجنة فى تاريخ سابق على تأجيرها للمطعون ضده ، لا تعتبر وليدة إرادة حرة للمتعاقدين فلا يجرى عليها التخفيض المنصوص عليه بالقانون رقم 7 لسنة 1965 إذ تقيد المتعاقدان فى تحديدها بقرار لجنة تقدير الإيجارات بما لا يمكن  معه إخضاعها للتخفيض المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى التخفيض آنف الذكر على الأجرة الثابتة بالعقد لمجرد أن تقدير اللجنة الذى التزم به الطرفان فى تحديد الأجرة لم يصبح نهائياً ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4825 لسنة 61 ق - جلسة 17/3/2005)

descriptionالاجره فى ظل تشريعات ايجار الاماكن Emptyرد: الاجره فى ظل تشريعات ايجار الاماكن

more_horiz
المبحث  الخامس : الزيادة فى الأجرة مقابل التأجير بالمفروش
ثبوت أن المستشفى محل النزاع مؤجرة بالمفروش - صدور القانون 13لسنة 1981 بتحديد أجرتها القانونية بالأجرة الواردة بالعقد - م 1منه - لازمه - حساب الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها بق لسنة 1997 على هذا الأساس - مخالفة ذلك - خطأ - علة ذلك .
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن استأجر عين النزع وهى شقتين متصلتين من المطعون ضده بعقد إيجار مؤرخ 13/5/1979 كمستشفى مجهز بأدواته بأجرة شهرية 180 جنيه وبصدور القانون 13لسنة 1981 والمعمول به فى 31/7/1981 نصت المادة 1منه على أنه "يحق لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتها فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المتفق عليها فى العقد " فقد امتد عقد إيجار عين النزاع بالشروط والأجرة الواردة بعقد إيجارها المذكور ومنذ هذا التاريخ أصبحت العين فى عقد الإيجار وحدة واحدة أى اندمجت الشقتان بما فيهما من مفروشات وأدوات وباتت كل هذه العناصر تمثل العين المؤجرة وأصبحت هذه العين خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء فى امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية ، ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد - وهى الأجرة التى حددتها المادة 1من القانون 13لسنة 1981 - هى الأجرة القانونية لها ويتعين حساب الزيادة على هذا الأساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قام قضاءه بحساب الزيادة على أساس تاريخ ترخيص البناء الكائن به عين النزاع مغفلاً تاريخ إنشاء العين كما أخطأ فى تحديد الأجرة القانونية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 377لسنة 69ق - جلسة 18/12/2000)
 
 

 
المبحث السادس : مبالغ يتعين إضافتها للأجرة
الميزة التى تبيح للمؤجر تقاضى مقابل عنها بالإضافة إلى الأجرة القانونية - ماهيتها - وجوب إعمال إنفاق الطرفين بشأن تقويمها ما لم يقصد بمنه التحايل على أحكام القانون .
(الطعن رقم 25لسنة 69 ق- جلسة 9/4/2000)
الإصلاحات والتحسينات الجديدة التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة جواز تقويمها وإضافتها إلى الأجرة القانونية - الإذن بتأجير من الباطن - ميزة جديدة - علة ذلك .
(الطعن رقم 7505 لسنة 64ق - جلسة 14/6/2000)
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بتخويلها المطعون ضده الأول حق التأجير من الباطن وحقها فى إضافة قيمة هذه الميزة إلى مقدار أجرة عين النزاع وثبوت ذلك من عقد الإيجار - دفاع جوهرى - إغفال الحكم المطعون فيه تمحيصه - قصور .
(الطعن رقم 7505 لسنة 64ق - جلسة 14/6/2000)
التعديلات التى من شأنها اعتبار العين المؤجرة فى حكم المنشأة حديثاً - ماهيتها - تحديد أجرتها - خضوعه للقانون الذى تمت فى ظله
(الطعن رقم 1759 لسنة 70ق - جلسة 23/5/2001)
تمسك الطاعن بأن العين محل النزاع أدخلت عليها تعديلات جوهرية جعلتها فى حكم المنشأة الجديدة وبحساب الأجرة وزيادتها وفقاً لأحكام ق52 لسنة 1969 الذى تمت فى ظله وتدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وزيادتها وفقاً لتاريخ إنشاء العقار دون أن يواجه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات - خطأ وفساد وقصور .
(الطعن رقم 1759 لسنة 70ق - جلسة 23/5/2001)
إقامة المؤجر منشآت جديدة فى مبنى قديم اعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً - شرطه - أن تكون التعديلات أو التغييرات جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى - أثره - خضوع تحديد أجرتها للقانون الذى استحدثت التعديلات فى ظله .
(الطعن رقم 1735 لسنة 70ق - جلسة 2/7/2001)
تمسك الطاعن بأن المالك أجرى تعديلات جوهرية على عين النزاع التى كانت جراجاً حوله إلى حانوت أبرم معه عقده فى ظل العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 فتسرى عليه أحكام الأجرة الاتفاقية دون الزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء دون تحديد تاريخ إنشاء العين المؤجرة ذاتها وطبيعة التعديلات التى أجريت عليها وما إذا كانت جوهرية أم بسيطة والقانون الواجب التطبيق - قصور .
(الطعن رقم 1735 لسنة 70ق - جلسة 2/7/2001)
 
 
 


المبحث  السابع : الزيادة فى الأجرة مقابل الإصلاحات والتحسينات
الإصلاحات والتحسينات الجديدة التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة - جواز تقويمها وإضافة مقابل الانتفاع بها إلى أجرة الأساس - وجوب إعمال اتفاق الطرفين ما لم يقصد منه التحايل على القانون .
(الطعن رقم 510 لسنة 69ق - جلسة 18/5/2000)

descriptionالاجره فى ظل تشريعات ايجار الاماكن Emptyرد: الاجره فى ظل تشريعات ايجار الاماكن

more_horiz
المبحث الثامن  الزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 - م7 ق 13لسنة 1981 ، م3 قلسنة 1977 - حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء - لازمه - وجوب تحديد تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 2009 لسنة 68ق - جلسة 24/10/1999)
تمسك الطاعنة بأن المبنى أنشئ عام 1978 فلا ترد على عين النزاع الزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها فى القانون 13لسنة 1981 وبخضوعها للزيادة المنصوص عليها بالقانون لسنة 1997 - تدليلها على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن تاريخ إنشاء العقار عام 197معتداً بالتاريخ الثابت بصورة رخصة البناء دون أن يواجه هذا الدفاع - قصور .
(الطعن رقم 2009 لسنة 68ق - جلسة 24/10/1999)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة - تحديد أجرتها القانونية - خضوعه للقانون الذى يحكمها - وجوب حساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن - لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية - الرجوع إلى أجرة المثل - شرطه - م3 ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 82 لسنة 69ق - جلسة 19/1/2000)
ثبوت أن العين محل النزاع أنشئت عام 1951 - عدم تحديد أجرتها بمعرفة لجان التقدير المنازعة جدياً فى عدم مطابقة أجرتها القانونية لتلك الواردة بعقد الإيجار - أثره - وجوب تحديد أجرتها وفقاً لأحكام القانون 121 لسنة 1947 حساب التخفيضات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 والقانون 7 لسنة 1965 - كيفيته .
(الطعن رقم 82 لسنة 69ق - جلسة 19/1/2000)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى - م7 ق 13لسنة 1981 - وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
(الطعن رقم 82 لسنة 69ق - جلسة 19/1/2000)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى - م7 ق 13لسنة 1981 - وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت إنشاء العين .
(الطعن رقم 2121 لسنة 67ق - جلسة 9/2/2000)
تمسك الطاعنة بأن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 دون أن تتطرق لطبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية - ثبوت أن العين مؤجرة بالمفروش - مؤداه - عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن - قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن الإجارة وردت على عين خالية تخضع للقانون المذكور ملتفتاً عن هذا الدفاع - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 16لسنة 69ق - جلسة 17/2/2000)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة - مؤداه - خروجها عن نطاق قواعد تحديد الأجرة الواردة بتشريعات إيجار الأماكن - القضاء بإلزام الطاعن بالزيادة الدورية المقررة بنص م 7 ق 13لسنة 1981 - خطأ .
(الطعن رقم 5628 لسنة 64ق - جلسة 12/4/2000)
الزيادة الدورية فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 - حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء .
(الطعن رقم 415 لسنة 69ق - جلسة 5/11/2000)
تحديد مقدار الزيادة فى أجرة الأماكن غير السكنية - قلسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين - شرطه - خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن - الزيادة فى أجرة الأماكن التى تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور - العبرة فى تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل - علة ذلك .
إن النص فى المادة الثالثة من قانون رقم لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمواد 1 ، 11 ، 14 من لائحته التنفيذية - يدل على أن المشرع استهدف من تقرير زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر فى تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذى لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن - والعبرة فى نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداءً - لقانون إيجار الأماكن - أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين فى تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها فى قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه فى تحديد مقدار الزيادة ويؤيد هذا ما صرح به المشرع فى المادة الثالثة من القانون لسنة 1997 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحيثما وجدت أجرى قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة .
(الطعن رقم 377لسنة 69ق - جلسة 18/12/2000)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لتقدير لجان الأجرة من تاريخ نفاذ القانون 4لسنة 1962 حتى تاريخ العمل بالقانون 13لسنة 1981 - تحديد أجرتها القانونية - م3 ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية - وجوب حسابها على أساس تقدير اللجنة متى صار نهائياً - الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن - وجوب إضافتها للأجرة القانونية - لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 13لسنة 1981 .
إن النص فى المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، والنص فى البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التى خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءاً من تاريخ نافذ القانون رقم 4لسنة 1981 الذى سرى على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتباراً من 31/7/1981 هى الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً سواء طعن عليه أو لم يطعن ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن ، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ، كما لا يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 المشار إليه .
(الطعن رقم 71لسنة 70ق - جلسة 14/3/2001)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى - م7 ق 13لسنة 1981 - وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
(الطعنان رقما 1126، 1127 لسنة 70ق - جلسة 21/3/2001)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حساب الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7ق 13لسنة 1981 بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة محددة وفقاً لربط سنة 1990 دون اعتداد بقيمته وقت الإنشاء وحسابه الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها بالمادة 3 ق لسنة 1997 على أساس القيمة الإيجارية الواردة بعقد الإيجار دون الأجرة المقدرة بواسطة لجنة تقدير الإيجارات - خطأ - حجبه عن تحديد الزيادة القانونية ومدى صحة التكليف بالوفاء بها .
إذ كان الحكم المطعون فيه فى تحديده للزيادة فى الأجرة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 13لسنة 1981 اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على المبنى محددة وفقاً لربط سنة 1990 بمبلغ عشرين جنيهاً ، فى حين أن العبرة بقيمتها وقت الإنشاء، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العين تم إنشاؤها قبل سنة 1980 وأنها خضعت للربط الضريبى بدءاً من سنة 1981 وتحددت القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة بمبلغ تسعة جنيهات فقط ، واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير والكشوف المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المقدمة فى الدعوى، كما أن الحكم اعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة فى حساب الزيادة المقررة بنص المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 وهى ذات القيمة الواردة بالعقد رغم أنها ليست الأجرة القانونية التى تحسب على أساسها هذه الزيادة والتى تتحدد وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنطبق ، سواء كان القانون رقم 52 لسنة 1969 أو القانون رقم 49 لسنة 1977 بواسطة لجان تقدير الإيجارات وطبقاً للأسس المحددة فى كل قانون والتى لا يجوز الاتفاق على خلافها لتعلقها بالنظام العام وإذ لم يعن الحكم ببحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى وصولاً إلى تحديد تاريخ إنشاء العين محل النزاع وحقيقة الأجرة القانونية المقدرة لها ، ومن ثم تحديد قيمة الزيادة القانونية والوقوف على مقدار المبالغ المستحقة بالفعل فى ذمة الطاعن وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 71لسنة 70ق - جلسة 14/3/2001)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة - تحديد أجرتها القانونية - خضوعه للقانون الذى يحكمها - وجوب حساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن - لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية - الرجوع إلى أجرة المثل - شرطه - م3 ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 814 لسنة 70ق - جلسة 12/4/2001)
تمسك الطاعن بأن الأجرة القانونية هى أجرة المثل لأن العين منشأة عام 1960 وتدليله على ذلك بالمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيقه - دفاع جوهرى - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الأجرة الاتفاقية هى الأجرة القانونية باعتبار أن العقد أبرم فى ظل القانون 13لسنة 1981 دون أن يعرض لهذا الدفاع - خطأ - حجبه عن الوقوف على حقيقة الأجرة القانونية التى تحسب عليها الزيادة الواردة بالقانون لسنة 1997 ومدى صحة التكليف بالوفاء بها .
(الطعن رقم 814 لسنة 70ق - جلسة 12/4/2001)
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 - م7 ق 13لسنة 1981 ، م3 ق لسنة 1997 - العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى - لازمه - وجوب الفصل فى النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 119لسنة 71ق - جلسة 20/5/2001)
تحديد مقدار الزيادة فى أجرة الأماكن غير السكنية - قلسنة 1997 - العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين - شرطه - خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن التى تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور - العبرة فى تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل .
(الطعن رقم 1940 لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة - تحديد أجرتها القانونية - خضوعه للقانون الذى يحكمها وقت إنشائها لا عبرة بالأجرة الواردة بعقد الإيجار ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية - الرجوع إلى أجرة المثل - شرطه - م3 ق لسنة 1997 والمادة الأولى من لائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 1684 لسنة 70ق - جلسة 11/6/2001)
تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار هى الأجرة القانونية دون أن يفصل فى الخلاف حول حقيقتها ودون أن يتثبت من مقدارها وصولاً لتحديد الزيادة المقررة بالقانون لسنة 1997 رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 1684 لسنة 70ق - جلسة 11/6/2001)
الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى - م 7 ق 13لسنة 1981 ، 3ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية - تدرجها حسب تاريخ إنشاء المبنى - وجوب حساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن وإضافتها للأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية - منازعة المستأجر فى عدم مطابقة الأجرة للأجرة القانونية - وجوب الفصل فيها قبل الفصل فى طلب الإخلاء .
(الطعن رقم 117 لسنة 70ق - جلسة 17/6/2001)
الزيادة فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكنى - م3 ق لسنة 1997 - وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
(الطعن رقم 35لسنة 70ق - جلسة 17/6/2001)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد