مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتشريعات ايجار الاماكن Emptyتشريعات ايجار الاماكن

more_horiz
المبحث الأول : نطاق سريانها
 
قانون إيجار الأماكن . سريانه على الأماكن المعدة لاستغلالها فى عمل تجارى أو صناعى أو مزاولة مهنة حرزة . شرطه . أن يكون الإيجار وارداً عليها بصفة أصلية .
(الطعن رقم 5507 لسنة 73 ق - جلسة 6/1/2005)
عقود الإيجار . الأصل . خضوعها للأحكام العامة فى القانون المدنى . صدور تشريعات خاصة . وجوب تطبيقها دون التوسع فى تفسيرها .
(الطعن رقم 1517 لسنة 73ق - جلسة 26/1/2005)
القواعد العامة فى القانون المدنى . وجوب تطبيقها على ما يُبرم فى ظلها من عقود . الاستثناء . وجود نص فى التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن .
(الطعن رقم 1577 لسنة 67ق - جلسة 20/4/2005)
عقد الإيجار إبرامه صحيحاً - أثره - التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه - شرطه - ألا يخالف قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام - الاتفاق على مخالفتها وقوعه باطلاً - جواز إثبات التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية .
(الطعن رقم 1272 لسنة 64ق - جلسة 29/12/1999)
عقود الإيجار - خضوعها للأحكام العامة فى القانون المدنى - ورود نصوص خاصة فى التشريعات الاستثنائية تتعارض معها - وجوب تطبيقها دون التوسع فى تفسيرها .
(الطعن رقم 943لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
قواعد تحديد الأجرة - سريانها على الأماكن التى تستحدث أو تؤجر لأول مرة فى القرى بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها - م1 ق 49 لسنة 1977 - مؤداه - الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور - عدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 234 لسنة 65ق - جلسة 31/1/2001)
عقد الإيجار - خضوعه للقواعد العامة التى تخضع لها سائر العقود فى القانون المدنى فيما لم يرد به نص خاص - مؤداه - عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه يجيز للآخر طلب الفسخ .
(الطعن رقم 4279 لسنة 63ق - جلسة 8/4/2001)
عقود الإيجار خضوعها بحسب الأصل للأحكام العامة فى القانون المدنى - صدور تشريعات خاصة - وجوب تطبيقها دون التوسع فى تفسيرها .
(الطعن رقم 2467 لسنة 69ق - جلسة 29/4/2001)
صور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى - أثره - انطباق هذا القانون عليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه - علة ذلك .
(الطعن رقم 1940 لسنة 70ق - جلسة 10/6/2001)
تشريعات إيجار الأماكن - سريانها على كافة الأماكن المؤجرة سواء رخص ببنائها أو كانت منشأة دون ترخيص - علة ذلك .
(الطعن رقم 6469 لسنة 63ق - جلسة 27/12/1999)
قوانين إيجار الأماكن - سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشرع حماية المستأجرين لها - المقصود بالمكان - كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً - عدم توافر هذا الوصف فى الواجهة الخارجية لحائط فى عقار مؤجر بذاته لاستعماله فى وضع فاترينة عليه - أثره - عدم خضوعه لأحكام التشريع الاستثنائى - علة ذلك .
(الطعن رقم 5805 لسنة 64ق - جلسة 1/3/2000)
تأجير جزء من مسطح الواجهة الخارجية للحائط الجانبى من العقار لاستغلاله فى وضع فاترينة - خروجه عن نطاق تطبيق القواعد الاستثنائية لقانون إيجار الأماكن - القضاء بامتداد عقد إيجاره - خطأ .
(الطعن رقم 5805 لسنة 64ق - جلسة 1/3/2000)
تشريعات إيجار الأماكن - سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشرع حماية المستأجرين لها - تعلق ذلك بالنظام العام .
(الطعن رقم 425 لسنة 64ق - جلسة 8/3/2000)
عقود الإيجار - الأصل خضوعها للأحكام العامة فى القانون المدنى - صدور تشريعات خاصة - وجوب تطبيقها دون التوسع فى تفسيرها .
(الطعن رقم 725لسنة 64ق - جلسة 10/4/2000)

descriptionتشريعات ايجار الاماكن Emptyرد: تشريعات ايجار الاماكن

more_horiz
ما يخرج عن نطاقها

إيجار الأرض الفضاء - عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن - العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين - لا عبرة بالغرض الذى استؤجرت الأرض الفضاء من أجله أو تسويرها أو إقامة مبان عليها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد - التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 4724 لسنة 64ق - جلسة 21/11/1999)
إيجار الأرض الفضاء - عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن - تحديد طبيعة الأرض المؤجرة - العبرة فيها بما ورد بالعقد وقت التعاقد متى كانت مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين - لا عبرة بالغرض الذى استؤجرت من أجله .
(الطعن رقم 3508 لسنة 67ق - جلسة 11/6/2000)
المطالبة بأجرة أرض فضاء مضافاً إليها الزيادة المقررة بالقوانين الاستثنائية - اعتبار هذه الزيادة بمثابة تعديل لأحكام عقد الإيجار وجوب توافق إرادة المتعاقدين على هذا التعديل - علة ذلك .
(الطعن رقم 3508 لسنة 67ق - جلسة 11/6/2000)

descriptionتشريعات ايجار الاماكن Emptyرد: تشريعات ايجار الاماكن

more_horiz
الأماكن التى تشغل بطريق الاستيلاء
تمسك الطاعن بدفاعه بنشوء علاقة إيجارية عن العين محل النزاع بينه بصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول - لا صلة لها بقرار الاستيلاء على العين - وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه العلاقة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن العين محل النزاع قد شغلت بموجب قرار وزار بالاستيلاء عليها ، وأنه لا يوجد بهذه الأوراق ما يؤدى إلى القول بوجود عقد إيجار سابق أو لاحق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات الاستيلاء باعتبار أن عقد الإيجار رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة وأن المطالبة بالزيادات والضريبة العقارية ، ومقابل الانتفاع بالعين نتيجة استيلاء وزير التربية والتعليم عليها لا تدل على وجود العلاقة الإيجارية المشار إليها التى لا تستند إلى دليل يستقيم معه والتى تنتفى تماماً من أوراق الدعوى دون حاجة إلى إحالتها للتحقيق وإذ كان هذا الذى استند إليه الحكم لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الطاعن بصفته إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية سالفة الذكر ويتضمن مصادرة على حقه فى إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 129 لسنة 72 ق - جلسة 8/6/2005)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد