مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالجزء الثانى القانون رقم 136لسنع1981 فى شان بعض الاحكام الخاصه بتاجير و بيع الاماكن Emptyالجزء الثانى القانون رقم 136لسنع1981 فى شان بعض الاحكام الخاصه بتاجير و بيع الاماكن

more_horiz
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
أولاً : فى شأن قواعد وتحديد أجرة الأماكن
مادة 1 : (1)
فيما عدا الإسكان الفاخر . لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى أقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى إلا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار .
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان
مادة 2 : تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا من إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون إخلال بحق المحافظة ، المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير الأرض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجر الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته وفقا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى البناء .
مادة 3 : تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة أو أكثر تضم بعض ذوى الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن :
( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة ،
( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال.
ويؤخذ فى الاعتبار بالتقديرات الواردة فى هذه التقارير عند تحديد الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون .
وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .
مادة 4 : يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس .
فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء ، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء ، ويشترط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس .
وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع على المستندات اللازمة لتحديد
الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار، بحسب الأحوال .
مادة 5 : إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليه فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها. 
ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون 49 لسنة 1977.
مادة 6 : يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :
1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب .
2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار ا لإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال. 
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء .
ولا يسرى حكم للفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 4 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه المادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة بالحكم رقم 50 لسنة21 قضائية "دستورية" جلسة 12/5/2002 .

descriptionالجزء الثانى القانون رقم 136لسنع1981 فى شان بعض الاحكام الخاصه بتاجير و بيع الاماكن Emptyرد: الجزء الثانى القانون رقم 136لسنع1981 فى شان بعض الاحكام الخاصه بتاجير و بيع الاماكن

more_horiz
ثانياً : فى شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة
مادة 7 : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض.
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية
( أ ) 30 % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
( ب ) 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961.
( ج ) 10 % عن الأماكن من المنشاة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973.
( د ) 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 ، وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977.
مادة 8 : تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.
مادة 9 : (1)
مادة 10 : تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم.
وتعفي القروض من جميع لضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الادارى.
وتلغى أحكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ملغاة بالمادة الثالثة من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .

descriptionالجزء الثانى القانون رقم 136لسنع1981 فى شان بعض الاحكام الخاصه بتاجير و بيع الاماكن Emptyرد: الجزء الثانى القانون رقم 136لسنع1981 فى شان بعض الاحكام الخاصه بتاجير و بيع الاماكن

more_horiz
ثالثاً : فى شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية
مادة 11 : فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد
ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات.

 
 
مادة 12 : فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون.
مادة 13 : (1)
مادة 14 : يخصص ثلثا نسبة الـ 15 % المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.
مادة 15 : تكفل الدولة دعم النشاط التعاونى الإسكانى وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط.
كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها، كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الإسكان عدا الفاخر منها الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى .
وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مادة 16 : (1)  
مادة 17 : (2) تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد .
وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد .
وتثبت أقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت أقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقرة الثالثة من المادة 13 ملغاة بالقانون 6 لسنة 1991 ، وقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة بالحكم رقم 50 لسنة21 قضائية بجلسة 12/5/ 2002 ،  وبسقوط باقى فقراتها .
(1) قضى بعدم دستورية المادة 16 بالحكم رقم 47 لسنة 21 ق ، ثم قضى بعدم دستوريتها أيضا بالحكم رقم 14 لسنة 23 ق بجلسة4/4/2004  فيما يخص المستشفيات .
(2) قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17بالحكم رقم 6 لسنة20 ق " دستورية  جلسة 14/4/2002 .

descriptionالجزء الثانى القانون رقم 136لسنع1981 فى شان بعض الاحكام الخاصه بتاجير و بيع الاماكن Emptyرد: الجزء الثانى القانون رقم 136لسنع1981 فى شان بعض الاحكام الخاصه بتاجير و بيع الاماكن

more_horiz
مادة 18 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
( ب ) (1)
( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون إيجار الأماكن المفروشة.
وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 19 : (2)
فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
1 - 200 % للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944.
2 - 100 % للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944  وقبل 5 نوفمبر 1961.
3 - 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9  سبتمبر 1977.
4 - 50 % للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.
وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها ، ويشترط إلا يترتب على تغيير الاستعمال كليا او جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه .
وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 20 : يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى  يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن - من الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين.
وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50 % المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان .
وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع إلتزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة إلى 50% المشار إليها.
مادة 21 : (3)
مادة 22 : تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظات التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص .
وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستجارة يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضى بعدم دستورية الفقرة ( ب) من المادة 18بالحكم رقيم 81 لسنة 19 ق دستورية جلسة 6/2/1999.
(2) قضى بعد دستورية الفقرة الأولى بالحكم رقم 144 لسنة 20ق جلسة 4/3/2000 .
(3) قضى بسقوط هذه المادة بالحكم رقيم 4 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 12/4/2003  .



 
مادة 23 : يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ لو كان مسجلا.
ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الأخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد
وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة.
مادة 24 : فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة.
ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن ، وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى .
مادة 25 : يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كان لم يكن ، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ، ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات .
مادة 26 : لا تسرى أحكام المادة (  9) من هذا القانون على الأماكن التى تحتاج إلى ترميم وصيانة بسبب إضرار الحرب، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن ترميمها وصيانتها.
مادة 27 : (1) 
تعامل  فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين.
مادة 28 : تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال فى مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر.
مادة 29 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1401 الموافق 27 يوليو سنة 1981 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضى بسقوط هذه المادة بالحكم رقيم 4 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 12/4/2003  .
 قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة وسقوط الفقرة الثانية منها بحكم الدستورية رقم 137 لسنة 18 ق دستورية جلسة 7/2/1998.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد