... تنص المادة 6 مكررا من القانون سالف الذكر على أنه :
دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد :2و3 و 3مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وجرائم الإهمال جرائم الخطأ غير العمدى ، وهو إخلال الجانى عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضى تصرفه إلى إحداث كالنتيجة الإجرامية هى حين كان فى استطاعته وكان واجبا عليه .( الدكتور محمود نجيب حسنى ).
... وقد عدد النص صور الخطأ الذى يتمثل فى :
1.الإهمال .
2.عدم الاحتياط أو التحرز .
3.الإخلال بواجب الرقابة .
وعلى ذلك فجريمة الإهمال هى الجريمة التى تقع نتيجة خطأ من الفاعل ولا يقصد وقوعها فالضرر فيها يقع نتيجة لسوء تصرفه فى الوقت الذى كان من الميسور عليه ان يتوقع بأن تصرفه قد يؤدى إلى إضرار بمال الغير أو يبدنه ، بعدم توافر النية لدى الفاعل فى إحداث الضرر هو العنصر المميز لجرائم الإهمال عن الجرائم العمدية
( الدكتور / أبو اليزيد  ص27) ،ويجب أن نلاحظ أن الفاعل فى جريمة الإهمال يقوم بتصرفه سواء الإيجابي أو السلبي وهو متوافر الإرادة والإدراك ، فهو يريد عملا ما ، ويدرك مدى خطورته ولكن نزعة الطيش تغلبت عليه وجعلته لا يكترث بحقوق الآخرين مما أدى إلى حدوث النتيجة الضارة .( المرجع السابق ص47) ،وتتوافر المسئولية الجنائية فى حق إذا توفر صور الخطأ المنصوص عليها فى هذه المادة مع توافر رابطة السببية بين الخطأ والفعل المكون للجريمة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : " الخطأ فى جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا  (ب) قوامه تصرف إرادي خاطئ يؤدى الى نتيجة ضارة توقعها الفاعل ، أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها "( الطعن رقم 1276 لسنة 39ق جلسة 27/10/1969). وبأنه" تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال والخطأ فى جريمة الإهمال - المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (ب) من قانون رقم 63 لسنة 1975 - قوامه تصرف إرادي خطأ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ، ولكنه لم يقصد إحداثها ولم تقبل وقوعها ، والخطأ الجسيم والغش كلا منهما يمثل وجها للإجرام يختلف عن الآخر اختلافا تاما ويناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محرر العمد ، وإن جاز اعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية ويؤكد ذلك أن الشارع أدخل بالمادة 116 مكررا عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية"(الطعن رقم 6550 لسنة 51ق جلسة 25/5/1983).