... تنص المادة (4) من القانون رقم (48) لسنة 1941 المعدل على أن :
إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكرراً من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر " .
وإن لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة ، كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب .
ولا تقع جريمة الغش التي يترتب عليها عاهة مستديمة ، ولا يسأل الجاني فيها عن العاهة إلا إذا كانت ناشئة عن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه ، بمعنى تحقق العاهة المستديمة بتوافر علاقته السببية بين فعل الغش وبين العاهة المستديمة التي حدثت نتيجة لذلك ، ومن هنا لا يكتمل الركن المادي في الجريمة بحدوث فعل الغش وتخلف عاهة دائمة بالمجني عليه ، بل يلزم أن تقوم بين هذه العاهة وذلك السلوك رابطة سببية ، والمعيار الذي يحتكم إليه في تقرير قيام علاقة السببية بين الإصابة والعاهة هى معيار الشخص العادي فكلما أمكن اعتبار العاهة في الظروف التي حدثت فيها أمرا مألوفا بحكم المجرى العادي للحياة صح اعتبار الفعل سببا لها ، ولا يؤثر في ذلك أن تتدخل عوامل أخرى تسهم مع الفعل في إحداث العاهة مادامت هذه العوامل مألوفة ومتوقعة ، وإنما تنقطع علاقته السببية فلا يحمل الجاني وزر العاهة إذا تدخلت بين فعله وبين العاهة عوامل شاذة غير مألوفة ولا متوقعة . (الدكتور عوض محمد عوض ص180)
وقد عرف الفقه العاهة المستديمة بأنها الفقدان النهائي كليا أو جزئيا لمنفعة أحد أعضاء الجسم سواء بقطع في هذا العضو أو بفصله أو بتعطيل وظيفته (الدكتور رمسيس بهنام ص298 قانون العقوبات القسم الخاص)
وعلى ذلك تتحقق العاهة المستديمة بفقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا سواء بفصل العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته على أن يكون ذلك بصفة مستديمة أى لا يرجى شفاء منه . (الدكتور حسني الجندي ص290)
وقد قضت محكمة النقض بأن : العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدي إلى فقد وظيفتها كلا أو بعضا وبالتالي لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفني من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن في تجميع وتركيز التموجات الصوتية المنبعثة من مصادر صوتية في اتجاهات مختلفة ، وفي حماية الأذن الخارجية وطبلتها من الأتربة مما يقدر بحوالي 5% ، وكانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التي لا تصدق حتما في كل حال ، فإن الحكم يكون معيبا مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1934 لسنة 37ق جلسة
8/1/1968 س19 ص33) وبأنه " إذا كان ما ذهب إليه الحكم في تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة 240/1 من قانون العقوبات ولا سند له من إجماع ، وهو يعد رأيا فنيا بحتا مما لا تملك المحكمة البت فيه بنفسها ، فقد كان عليها أن تحققه عن طريق المختص فنيا ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون واجب النقض " (الطعن رقم 1934 لسنة 37ق جلسة 8/1/1968 س19
ص33) وبأنه " لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية " (الطعن رقم 1305 لسنة 38ق جلسة 11/11/1968 س19 ص945) وبأنه " لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ، ومن ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحي لا يعد عاهة مادام أن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أن إصابة المجني عليه بهذا الفتق في منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضا للصدمات البسيطة ولمضاعفات الاختناق والاحتباس المعوي وأنه حتى إذا أجريت له عمليه جراحية فلابد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف في البطن والجلد الذي من وظيفته حماية الأحشاء " (الطعن رقم 1305 لسنة 38ق جلسة 11/11/1968 س19 ص946) وبأنه " متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه دان الطاعن عن ذات الواقعة التي أسندت إليه غير أنه نزل بنسبة العاهة إلى القدر المتيقن فيما لو أجريت للمجني عليه جراحة وتحسنت حالته كما قال بذلك الطبيب الشرعي ، وليس في ذلك ما يستوجب لفت نظر الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة إذ نزلت بنسبة العاهة من 10% إلى 5% تكون قد عاقبته عما كان يحتمل أن يتخلف من عاهة بالمجني عليه إذا أجريت له عمليه جراحية لإزالة الفتق وبذلك تكون قد عاقبته على عاهة غير التي رفعت بها الدعوى يكون على غير أساس " (الطعن رقم 1305 لسنة 38ق جلسة 11/11/1968 س19 ص946) وبأنه " من المقرر أن يسأل المتهم بصفته فاعلا أصليا في جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ولما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وإن نفى توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين إلا أن ما ساقه من ثبوت اقتحامهما سويا مكتب المجني عليه يحمل أولهما آلة حديدية والثاني ساطورا انهالا بهما ضربا عليه - وذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية المدبغة - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجني عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التي نجمت عنها العاهة - فيكون منعاهما على الحكم في صدد اعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة غير سديد ، فضلا عن عدم جدواه مادامت العقوبة المقررة للشريك طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هى نفس عقوبة الفاعل الأصلي " (الطعن رقم 767 لسنة 43ق جلسة 4/12/1973 س24 ص115) وبأنه " من المقرر أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية ، ولما كان الحكم قد اثبت من واقع التقرير الطبي الشرعي أن إحدى إصابتى المجني عليه الأول قد خلقت له فقدا بالعظم الجدارى الأيسر لقبوة الرأس نتيجة عملية التربنة التي اقتضتها حالة إصابته ، فإنه لا على الحكم إن لم يبين مدى تأثير هذه العاهة على مقدرة المجني عليه على العمل " (الطعن رقم 1817 لسنة 44ق جلسة 20/1/1975 س26 ص72) وبأنه " لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الخصوص (في شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة) طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات " (الطعن رقم 1842 لسنة 44ق جلسة 27/1/1975 س26 ص94) وبأنه " يتحقق وجود العاهة - في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات - بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثاني لا يمارى - بدوره - في أن إصابة الرأس قد اقتضت إجراء عملية تربنة ورفع العظام ، فإن الحكم إذ ساءله بعد ما أثبت في حقه إحداث هذه الإصابة ، عن نشوء عاهة مستديمة من جرائها لدى المجني عليه ، يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا " (الطعن رقم 761 لسنة 48ق جلسة
19/10/1978 س29 ص706) وبأنه " من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، ولما كان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها فقد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه في عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى اتساع الحدقة والعتامة السطحية بغرف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد " (الطعن رقم 1842 لسنة 44ق جلسة 27/1/1975 س26 ص94) وبأنه " أن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه خطؤه في بيان مكان العاهة التي أحدثها ذوو الطاعن بالمجني عليه - من قبل والتي كانت محلا لدعوى مطروحة على القضاء ورفض المجني عليه الصلح بشأنها وهو ما أثار حفيظة الطاعن وإصراره على قتله ، ذلك بأن الخطأ في تحديد موضع في مكان هذه العاهة الرأس بدلا من الذراع - بفرض حصوله لم يكن بذي أثر في معتقد المحكمة وقضاءها في شأن سبب الحادث والإصرار عليه ، بل أن حذف لفظ مكان العاهة - الرأس - من المساق الذي ورد فيه من مدونات الحكم لا ينال من صواب استدلاله له على ما هو بصدده " (الطعن رقم 646 لسنة 47ق جلسة 16/1/1978 س29 ص59) وبأنه " لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة العاهة طالبا أن العقوبة المقضي بها عليه - وهى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات ولجريمة الضرب العمد الأخرى المرتبطة التي دين الطاعن بها ولم تنصب عليها أسباب طعنه " (الطعن رقم 1654 لسنة 47ق جلسة 12/6/1978 س29 ص602) وبأنه " العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أو صيوان الأذن اليسرى قد انتزع بأكمله عدا (شحمة الأذن) التي لا تؤدي وظيفة ولا تعدو أن تكون حلية وترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1 - 2% التي انتهى إليها الحكم أخذا برأى الطبيب الشرعي وأحد الأخصائيين ودلل الحكم على ذلك تدليلا سائغا ، فإن منازعة الطاعن في تخلف العاهة لا تكون مقبولة ، ولا يجديه في دفاعه بإمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها تماما ن ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفي وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن وبين نتائج فعلته " (الطعن رقم 1199 لسنة 36ق جلسة 1/11/1966 س17 ص1061) وبأنه " تتوافر أركان جناية العاهة المستديمة في حق المتهم مادام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجني عليه - بغض النظر عن الباعث الذي دفعه لذلك - لأنه غير مؤثر في توافر القصد الجنائي في الجريمة فى المذكورة " (الطعن رقم 1264 لسنة 37ق جلسة 23/10/1967 س18 ص1012) وبأنه " أنه وإن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبيت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب " (الطعن رقم 1233 سنة 45ق جلسة 24/11/1975 س26 ص751) وبأنه " أن نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف عبارة (عاهة مستديمة) بعبارة (يستحيل برؤها) فقد أكد - فحسب - معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى ، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص اقتصار التقرير الطبي الشرعي على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية لاستدامة العاهة " (الطعن رقم 791 لسنة 46ق جلسة 14/11/1976 س27 ص892) وبأنه " متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى من أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه في بطنه فأحدث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة هى استئصال الطحال وأورد على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستديمة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي الذي نقل عنه أن إصابة المجني عليه وما نتج عنها من تهتك الطحال رضية وجائزة الحدوث وفق تصويره وقد استلزم العلاج استئصال الطحال وتخلف لديه من جراء ذلك ورغم إصابة الطحال بالمرض عاهة مستديمة هى فقد هذا العضو وبالتالي فقد منفعته للجسم ، وبذلك يكون الحكم قد بين واقعة الدعوى وأقام الدليل على توافر السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفني ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله " (الطعن رقم 41 لسنة 44ق جلسة 10/2/1974 س25 ص103) وبأنه " جرى قضاء محكمة النقض على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية ، ومن ثم فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا " (الطعن رقم 1570 لسنة 41ق جلسة 13/2/1972
س23 ص133) وبأنه " وإذ لا يدع الطاعن عدم تخلف عاهة بالمجني عليه فإنه لا يجديه على فرض صحته أنه وقت الحكم لم تكن حالة المجني عليه قد أصبحت نهائية - مادام أن ما انتهى إليه الحكم قد أثبت نقلا عن التقرير الفني أن الإصابة خلفت عاهة ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله " (الطعن رقم 2719 لسنة 62ق جلسة 17/12/2000)
إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكرراً من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر " .
وإن لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة ، كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب .
ولا تقع جريمة الغش التي يترتب عليها عاهة مستديمة ، ولا يسأل الجاني فيها عن العاهة إلا إذا كانت ناشئة عن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه ، بمعنى تحقق العاهة المستديمة بتوافر علاقته السببية بين فعل الغش وبين العاهة المستديمة التي حدثت نتيجة لذلك ، ومن هنا لا يكتمل الركن المادي في الجريمة بحدوث فعل الغش وتخلف عاهة دائمة بالمجني عليه ، بل يلزم أن تقوم بين هذه العاهة وذلك السلوك رابطة سببية ، والمعيار الذي يحتكم إليه في تقرير قيام علاقة السببية بين الإصابة والعاهة هى معيار الشخص العادي فكلما أمكن اعتبار العاهة في الظروف التي حدثت فيها أمرا مألوفا بحكم المجرى العادي للحياة صح اعتبار الفعل سببا لها ، ولا يؤثر في ذلك أن تتدخل عوامل أخرى تسهم مع الفعل في إحداث العاهة مادامت هذه العوامل مألوفة ومتوقعة ، وإنما تنقطع علاقته السببية فلا يحمل الجاني وزر العاهة إذا تدخلت بين فعله وبين العاهة عوامل شاذة غير مألوفة ولا متوقعة . (الدكتور عوض محمد عوض ص180)
اركان الظرف المشدد لهذه الجريمه
أولا : الظرف المشدد الأول : أن ينشأ عن جريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكررا عاهة مستديمة تصيب أحد الأشخاصوقد عرف الفقه العاهة المستديمة بأنها الفقدان النهائي كليا أو جزئيا لمنفعة أحد أعضاء الجسم سواء بقطع في هذا العضو أو بفصله أو بتعطيل وظيفته (الدكتور رمسيس بهنام ص298 قانون العقوبات القسم الخاص)
وعلى ذلك تتحقق العاهة المستديمة بفقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا سواء بفصل العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته على أن يكون ذلك بصفة مستديمة أى لا يرجى شفاء منه . (الدكتور حسني الجندي ص290)
وقد قضت محكمة النقض بأن : العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدي إلى فقد وظيفتها كلا أو بعضا وبالتالي لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفني من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن في تجميع وتركيز التموجات الصوتية المنبعثة من مصادر صوتية في اتجاهات مختلفة ، وفي حماية الأذن الخارجية وطبلتها من الأتربة مما يقدر بحوالي 5% ، وكانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التي لا تصدق حتما في كل حال ، فإن الحكم يكون معيبا مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 1934 لسنة 37ق جلسة
8/1/1968 س19 ص33) وبأنه " إذا كان ما ذهب إليه الحكم في تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة 240/1 من قانون العقوبات ولا سند له من إجماع ، وهو يعد رأيا فنيا بحتا مما لا تملك المحكمة البت فيه بنفسها ، فقد كان عليها أن تحققه عن طريق المختص فنيا ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون واجب النقض " (الطعن رقم 1934 لسنة 37ق جلسة 8/1/1968 س19
ص33) وبأنه " لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية " (الطعن رقم 1305 لسنة 38ق جلسة 11/11/1968 س19 ص945) وبأنه " لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ، ومن ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحي لا يعد عاهة مادام أن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أن إصابة المجني عليه بهذا الفتق في منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضا للصدمات البسيطة ولمضاعفات الاختناق والاحتباس المعوي وأنه حتى إذا أجريت له عمليه جراحية فلابد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف في البطن والجلد الذي من وظيفته حماية الأحشاء " (الطعن رقم 1305 لسنة 38ق جلسة 11/11/1968 س19 ص946) وبأنه " متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه دان الطاعن عن ذات الواقعة التي أسندت إليه غير أنه نزل بنسبة العاهة إلى القدر المتيقن فيما لو أجريت للمجني عليه جراحة وتحسنت حالته كما قال بذلك الطبيب الشرعي ، وليس في ذلك ما يستوجب لفت نظر الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة إذ نزلت بنسبة العاهة من 10% إلى 5% تكون قد عاقبته عما كان يحتمل أن يتخلف من عاهة بالمجني عليه إذا أجريت له عمليه جراحية لإزالة الفتق وبذلك تكون قد عاقبته على عاهة غير التي رفعت بها الدعوى يكون على غير أساس " (الطعن رقم 1305 لسنة 38ق جلسة 11/11/1968 س19 ص946) وبأنه " من المقرر أن يسأل المتهم بصفته فاعلا أصليا في جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ولما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وإن نفى توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين إلا أن ما ساقه من ثبوت اقتحامهما سويا مكتب المجني عليه يحمل أولهما آلة حديدية والثاني ساطورا انهالا بهما ضربا عليه - وذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية المدبغة - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجني عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التي نجمت عنها العاهة - فيكون منعاهما على الحكم في صدد اعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة غير سديد ، فضلا عن عدم جدواه مادامت العقوبة المقررة للشريك طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هى نفس عقوبة الفاعل الأصلي " (الطعن رقم 767 لسنة 43ق جلسة 4/12/1973 س24 ص115) وبأنه " من المقرر أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية ، ولما كان الحكم قد اثبت من واقع التقرير الطبي الشرعي أن إحدى إصابتى المجني عليه الأول قد خلقت له فقدا بالعظم الجدارى الأيسر لقبوة الرأس نتيجة عملية التربنة التي اقتضتها حالة إصابته ، فإنه لا على الحكم إن لم يبين مدى تأثير هذه العاهة على مقدرة المجني عليه على العمل " (الطعن رقم 1817 لسنة 44ق جلسة 20/1/1975 س26 ص72) وبأنه " لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الخصوص (في شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة) طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات " (الطعن رقم 1842 لسنة 44ق جلسة 27/1/1975 س26 ص94) وبأنه " يتحقق وجود العاهة - في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات - بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثاني لا يمارى - بدوره - في أن إصابة الرأس قد اقتضت إجراء عملية تربنة ورفع العظام ، فإن الحكم إذ ساءله بعد ما أثبت في حقه إحداث هذه الإصابة ، عن نشوء عاهة مستديمة من جرائها لدى المجني عليه ، يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا " (الطعن رقم 761 لسنة 48ق جلسة
19/10/1978 س29 ص706) وبأنه " من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، ولما كان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها فقد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه في عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى اتساع الحدقة والعتامة السطحية بغرف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد " (الطعن رقم 1842 لسنة 44ق جلسة 27/1/1975 س26 ص94) وبأنه " أن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه خطؤه في بيان مكان العاهة التي أحدثها ذوو الطاعن بالمجني عليه - من قبل والتي كانت محلا لدعوى مطروحة على القضاء ورفض المجني عليه الصلح بشأنها وهو ما أثار حفيظة الطاعن وإصراره على قتله ، ذلك بأن الخطأ في تحديد موضع في مكان هذه العاهة الرأس بدلا من الذراع - بفرض حصوله لم يكن بذي أثر في معتقد المحكمة وقضاءها في شأن سبب الحادث والإصرار عليه ، بل أن حذف لفظ مكان العاهة - الرأس - من المساق الذي ورد فيه من مدونات الحكم لا ينال من صواب استدلاله له على ما هو بصدده " (الطعن رقم 646 لسنة 47ق جلسة 16/1/1978 س29 ص59) وبأنه " لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة العاهة طالبا أن العقوبة المقضي بها عليه - وهى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات ولجريمة الضرب العمد الأخرى المرتبطة التي دين الطاعن بها ولم تنصب عليها أسباب طعنه " (الطعن رقم 1654 لسنة 47ق جلسة 12/6/1978 س29 ص602) وبأنه " العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أو صيوان الأذن اليسرى قد انتزع بأكمله عدا (شحمة الأذن) التي لا تؤدي وظيفة ولا تعدو أن تكون حلية وترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1 - 2% التي انتهى إليها الحكم أخذا برأى الطبيب الشرعي وأحد الأخصائيين ودلل الحكم على ذلك تدليلا سائغا ، فإن منازعة الطاعن في تخلف العاهة لا تكون مقبولة ، ولا يجديه في دفاعه بإمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها تماما ن ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفي وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن وبين نتائج فعلته " (الطعن رقم 1199 لسنة 36ق جلسة 1/11/1966 س17 ص1061) وبأنه " تتوافر أركان جناية العاهة المستديمة في حق المتهم مادام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجني عليه - بغض النظر عن الباعث الذي دفعه لذلك - لأنه غير مؤثر في توافر القصد الجنائي في الجريمة فى المذكورة " (الطعن رقم 1264 لسنة 37ق جلسة 23/10/1967 س18 ص1012) وبأنه " أنه وإن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبيت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب " (الطعن رقم 1233 سنة 45ق جلسة 24/11/1975 س26 ص751) وبأنه " أن نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف عبارة (عاهة مستديمة) بعبارة (يستحيل برؤها) فقد أكد - فحسب - معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى ، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص اقتصار التقرير الطبي الشرعي على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية لاستدامة العاهة " (الطعن رقم 791 لسنة 46ق جلسة 14/11/1976 س27 ص892) وبأنه " متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى من أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه في بطنه فأحدث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة هى استئصال الطحال وأورد على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستديمة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي الذي نقل عنه أن إصابة المجني عليه وما نتج عنها من تهتك الطحال رضية وجائزة الحدوث وفق تصويره وقد استلزم العلاج استئصال الطحال وتخلف لديه من جراء ذلك ورغم إصابة الطحال بالمرض عاهة مستديمة هى فقد هذا العضو وبالتالي فقد منفعته للجسم ، وبذلك يكون الحكم قد بين واقعة الدعوى وأقام الدليل على توافر السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفني ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله " (الطعن رقم 41 لسنة 44ق جلسة 10/2/1974 س25 ص103) وبأنه " جرى قضاء محكمة النقض على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية ، ومن ثم فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا " (الطعن رقم 1570 لسنة 41ق جلسة 13/2/1972
س23 ص133) وبأنه " وإذ لا يدع الطاعن عدم تخلف عاهة بالمجني عليه فإنه لا يجديه على فرض صحته أنه وقت الحكم لم تكن حالة المجني عليه قد أصبحت نهائية - مادام أن ما انتهى إليه الحكم قد أثبت نقلا عن التقرير الفني أن الإصابة خلفت عاهة ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله " (الطعن رقم 2719 لسنة 62ق جلسة 17/12/2000)