إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة ، قهرا عن صاحبها ، وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية ، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية ، إذ نص على أن تؤو الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار ، وهى بوضعها الأول تكون تدبيرا وقائيا على المحكمة أن تحكم به مادامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى بوضعها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفي أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة ، حتى في حالة الحكم بالبراءة . (الطعن رقم 1666 لسنة 39ق جلسة 22/3/1970 س21 ص409)