.... تنص المادة (7) من القانون سالف الذكر على أن :
" يجب أن يقضي الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يكون جسم الجريمة ، فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة .
والمصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة ، قهرا عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص يثبت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية ، وقد تكون وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية غذ نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار ، وهى بوصفها الأول تكون تدابير وقائيا على المحكمة أن تحكم به مادامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى بوصفها الثاني توفر للمدني عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفي أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة .
وليس في نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطى للخزانة الحق في الحصول على مقابل المصادرة ، وإذا كان ذلك ، فإن تدخل الخزانة في الدعوى ومطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها ، يكون على غير سند من القانون ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضى لها به من تعويض ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 1666 لسنة 39ق نقض جنائي جلسة 22/3/1970)
" وتعد مصادرة الأشياء المضبوطة وجوبيه يقتضيها النظام العام ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 يقضي في المادة السابعة منه بأن " تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة " ، ومفاد هذا أن الشارع قد افترض أنه كلما قضى على متهم بعقوبة لجريمة من الجرائم الداخلة في نطاق المواد المشار إليها ومن بينها المادة الثانية التي تنص على عقاب من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أ الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها ، تكون مصادرة الأشياء المضبوطة والمتحصلة من هذه الجرائم وجوبيه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات التي تنطبق على الجنايات والجنح دون المخالفات ، ولما كان المشرع يعاقب المتهم حسن النية الذي تقع منه مخالفة في حدود المواد 2 ، 3 ، 5 من ذلك القانون بعقوبة المخالفة ، فقد عنى بالنص على وجوب المصادرة في هذه الحالة أيضا لعدم جواز إعمال نص الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات ، يدعم هذا النظر أنه من غير المستساغ أن يقصر الشارع وجوب المصادرة بالنسبة للجرائم التي ترتكب بحسن نية والتي تعتبر مجرد مخالفة .وبأنه "إذا أثبت الحكم أن (البراندي) الذي وجد في حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر ، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة المنصوص عنها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 . (الطعن رقم 1727 لسنة 29ق جلسة 22/3/1960 س11
ص302) وبأنه " الواضح من نص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 أن المشرع جعل مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته وأن المصادرة فيها وجوبيه فهى من قبيل ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار إجراء بوليسي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ فاته القضاء بمصادرة الدخان المضبوط على الرغم من ثبوت غشه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بمصادرة الدخان المضبوط " (الطعن رقم 412 لسنة 36ق جلسة 16/5/1966 س17 ص628 ، نقض جلسة 17/5/1966 س17 ص639) وبأنه " مقتضى نص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجبا بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ، وإن نفى عن المتهم غش الزيت موضوع التهمة إلا أنه أثبت في حقه أنه عرض للبيع زيتا تبين أنه مغشوش مما تقوم به المخالفة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون سالف الذكر ، وكان الحكم فوق ذلك قد أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذائية مع أنها عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه " (الطعن رقم 1187 لسنة 38ق جلسة 25/11/1968 س19 ص990) وبأنه " من المقرر أن عقوبة مصادرة الأشياء المغشوشة أو الغير صالحة للاستهلاك إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات ، والمادة (18) من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وهى تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وهى وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء لا يصلح للتعامل فيه " (الطعن رقم 78 لسنة 44ق جلسة 17/2/1974 س25 ص145) وبأنه " مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها من دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/2 من قانون العقوبات ، والمادة (30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام . الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، وإذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته ، هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتما القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شوط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون " (الطعن رقم 186 لسنة 51ق جلسة 8/6/1981 س32 ص612) وبأنه " من المقرر أن المصادرة في حكم المادة (30) من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، ولما كانت أحكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا في المادة الثامنة والتي توجب مصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بالمحل الذي يفتح أو يدار الفجور أو الدعارة ، ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها إعمالا لنص المادة 30/1 من قانون العقوبات لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض والخطأ في تطبيق القانون " (الطعن رقم 2807 لسنة 53ق جلسة 12/2/1985 س36 ص223)
وقضت محكمة النقض أيضا بأن : لما كانت الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة ، إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة في حد ذاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها بجريمة عرضها للبيع لبنا مغشوشا فإن نص الفقرة الثانية من المادة (30) سالفة الذكر كان تقتضيه الحكم بالمصادرة وجوبا . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى - توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم ضده - وهى عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون . (الطعن رقم 285 لسنة 54ق جلسة
23/10/1984 س35 ص681) وبأنه " المصادرة - في حكم المادة (30) من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، فلا يجوز الحكم بهذا إلا على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبي وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة . لما كان ذلك ، وكن نص المادة (42) من القانون رقم 182 لسنة 1980 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذي يوجب القضاء بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال ، إنما يجب تفسيره على هدى القواعد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون العقوبات والتي تستلزم في حالة المصادرة وجوبا أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة - المالك والحائز - وإذ كانت السيارات غير محرم حيازتها ، فإن القضاء بمصادرتها عند ضبطها في إحدى الحالات التي توجب ذلك طبقا لنص المادة (42) من القانون رقم 82 لسنة 1960 - المار ذكره - إنما يكون على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية ومع عدم الإخلال بحقوق الغير - مالكا كان أو حائزا - حسن النية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم ثبوت ارتكابه لجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار فإنها إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح " (الطعن رقم 4530 لسنة 57ق جلسة 23/11/1988)
" مصادرة المواد الغذائية المغشوشة . عقوبة تكميلية وجوبيه القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
إن جريمة إنتاج خل طبيعي مغشوش التي أين بها المطعون ضده معاقب عليها بالمواد (1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 15) من القانون رقم 10 لسنة 1966 . لما كان ذلك ، وكانت المادة (15) من القانون سالف الذكر توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة - وهى عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ذلك بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها . (الطعن رقم 765 لسنة 50ق جلسة 16/10/1980 س31 ص904) وبأنه " عقوبة مصادرة المواد الغذائية المغشوشة عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى " (الطعن رقم 1020 لسنة 43ق جلسة 16/12/1973
س24 ص1242)
" ويقضي بالمصادرة سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غير ذلك حسن النية أو سيئها وقد قضت محكمة النقض بأن :
إن المصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع ألصق به طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام . الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، ومن ثم فإنها تكون واجبة في جميع الأحوال أيا كان نوع الجريمة ولو كانت مخالفة استثناء في هذا من الأحكام العامة للمصادرة في المادة 30 من قانون العقوبات يقضي بها سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غير مالك حسن النية أو سيئها قضى بإدانته أو ببراءته ، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع . (الطعن رقم 2185 لسنة 38ق جلسة 3/3/1969 س20 ص303)
" ويجب للقضاء بالمصادرة أن تكون السلعة مغشوشة أو فاسدة وأن تكون ضبطت ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة ، ولما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوي على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده ، وكانت الطاعنة لا تجادل في هذا الذي انتهى إليه الحكم فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعا . (الطعن رقم 1853 لسنة 38ق جلسة 27/1/1969 س20 ص176) وبأنه " متى كان الدخان المضبوط هو من الأدخنة العادية التي لا تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشا ، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل دليل الغش - بفرض وقوعه - حين أبطل محضر الضبط المثبت له ، فإن القضاء بالمصادرة سواء بصفتها تدبيرا وقائيا أو بصفتها تعويضا مدنيا يكون ممتنعا " (الطعن رقم 1996 لسنة 36ق جلسة 4/4/1967 س18 ص492) وبأنه " متى كان البين من المفردات المضمومة أن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط ، فإن طلب مصادرتها يكون واردا على غير محل ، ومن ثم لا يجوز القضاء بها (الطعن رقم 1852 لسنة 38ق جلسة 27/1/1969 س20 ص173)
" ولا يحق للخزانة العامة الحصول على مقابل المصادرة طبقا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
ليس في نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطي للخزانة الحق في الحصول على مقابل المصادرة ، وإذ كان ذلك فإن تدخل الخزانة في الدعوى ومطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها ، يكون على غير سند من القانون ، ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضى لها به من تعويض ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 1666 لسنة 39ق جلسة 22/3/1970 س21 ص409)
" ولا يجوز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى الجنائية بصفتها مدعية بالحقوق المدنية ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
من المقرر أن الجزاء الذي ربطه الشارع في الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 ، المنطبق على واقعة الدعوى والتي أقيمت على أساسه هو بمثابة تعويض مدني للخزانة العامة عن الضرر الذي أصابها من إدخال أو اصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط باعتبارها تهريبا جمركيا وما يقضي به من غرامة ومصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفعين بعدم قبول تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق المدنية وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب (الطعن رقم 481 لسنة 34ق جلسة 8/12/1964 س15 ص799)
وقضت محكمة النقض في موضع آخر بأن : من المقرر أن الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22 يونيو سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 المنطبق على واقعة الدعوى والتي أقيمت على أساسه لا تحمل على ظاهر لفظها وإنما ترد إلى معنى مثيلاتها في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم التي إن غلبت عليها صفة العقوبة فإن التعويض يخالطها وهو تعويض الضرر الذي يصيب الخزانة العامة من إدخال أو اصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط باعتباره تهريبا جمركيا ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية المرفوعة من مصلحة الجمارك بدعوى أن لفظ الغرامة مقصود به العقوبة دون التعويض يكون مخطئا . (الطعن رقم 1342 لسنة 35ق جلسة
20/12/1965 س16 ص937)
" والنظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها . فإذا ثبت أنها كانت وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا في القانون ، لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التي هى عليها وقتذاك ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان ذلك ، وكان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة وبها سوس وديدان حية ومتحجرة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي فإنه لا يجدي الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء وصيرورتها بعد ذلك صالحة للاستهلاك . (الطعن رقم 78 لسنة 44ق جلسة 17/2/1974 س25 ص145)
والغرض من المصادرة في مجال جرائم التدليس والغش منع العودة إلى الغش باستبعاد الآلات والأشياء التي يمكن أن تستعمل في ارتكاب الجريمة ، ونزع كافة التسهيلات الإجرامية التي تمكن من القيام بأعمال الغش ، وتحمي المجتمع من مخاطر ارتكاب جرائم جديدة ، ومن ثم تعد المصادرة في مجال الغش إجراء من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام يتطلبها مصلحة المجتمع ، وفائدة هذا الإجراء هى سبب وجوده بهدف توقي خطورة إجرامية بانتزاع الوسائل الإجرامية ممن يحتمل استعمالها في جريمة مستقبلة ، وهى الوسائل التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل ، لأن الشارع ألصق بها طابعا جنائيا يجعلها في نظره مصدر ضرر وخطر لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته . (الدكتور حسني الجندي ص389)
" يجب أن يقضي الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يكون جسم الجريمة ، فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة .
والمصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة ، قهرا عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص يثبت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية ، وقد تكون وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية غذ نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار ، وهى بوصفها الأول تكون تدابير وقائيا على المحكمة أن تحكم به مادامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى بوصفها الثاني توفر للمدني عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفي أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة .
وليس في نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطى للخزانة الحق في الحصول على مقابل المصادرة ، وإذا كان ذلك ، فإن تدخل الخزانة في الدعوى ومطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها ، يكون على غير سند من القانون ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضى لها به من تعويض ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 1666 لسنة 39ق نقض جنائي جلسة 22/3/1970)
" وتعد مصادرة الأشياء المضبوطة وجوبيه يقتضيها النظام العام ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 يقضي في المادة السابعة منه بأن " تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة " ، ومفاد هذا أن الشارع قد افترض أنه كلما قضى على متهم بعقوبة لجريمة من الجرائم الداخلة في نطاق المواد المشار إليها ومن بينها المادة الثانية التي تنص على عقاب من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أ الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها ، تكون مصادرة الأشياء المضبوطة والمتحصلة من هذه الجرائم وجوبيه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات التي تنطبق على الجنايات والجنح دون المخالفات ، ولما كان المشرع يعاقب المتهم حسن النية الذي تقع منه مخالفة في حدود المواد 2 ، 3 ، 5 من ذلك القانون بعقوبة المخالفة ، فقد عنى بالنص على وجوب المصادرة في هذه الحالة أيضا لعدم جواز إعمال نص الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات ، يدعم هذا النظر أنه من غير المستساغ أن يقصر الشارع وجوب المصادرة بالنسبة للجرائم التي ترتكب بحسن نية والتي تعتبر مجرد مخالفة .وبأنه "إذا أثبت الحكم أن (البراندي) الذي وجد في حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر ، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة المنصوص عنها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 . (الطعن رقم 1727 لسنة 29ق جلسة 22/3/1960 س11
ص302) وبأنه " الواضح من نص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 أن المشرع جعل مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته وأن المصادرة فيها وجوبيه فهى من قبيل ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار إجراء بوليسي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ فاته القضاء بمصادرة الدخان المضبوط على الرغم من ثبوت غشه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بمصادرة الدخان المضبوط " (الطعن رقم 412 لسنة 36ق جلسة 16/5/1966 س17 ص628 ، نقض جلسة 17/5/1966 س17 ص639) وبأنه " مقتضى نص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجبا بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ، وإن نفى عن المتهم غش الزيت موضوع التهمة إلا أنه أثبت في حقه أنه عرض للبيع زيتا تبين أنه مغشوش مما تقوم به المخالفة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون سالف الذكر ، وكان الحكم فوق ذلك قد أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذائية مع أنها عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه " (الطعن رقم 1187 لسنة 38ق جلسة 25/11/1968 س19 ص990) وبأنه " من المقرر أن عقوبة مصادرة الأشياء المغشوشة أو الغير صالحة للاستهلاك إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات ، والمادة (18) من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وهى تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وهى وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء لا يصلح للتعامل فيه " (الطعن رقم 78 لسنة 44ق جلسة 17/2/1974 س25 ص145) وبأنه " مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها من دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/2 من قانون العقوبات ، والمادة (30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام . الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، وإذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته ، هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتما القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شوط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون " (الطعن رقم 186 لسنة 51ق جلسة 8/6/1981 س32 ص612) وبأنه " من المقرر أن المصادرة في حكم المادة (30) من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، ولما كانت أحكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا في المادة الثامنة والتي توجب مصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بالمحل الذي يفتح أو يدار الفجور أو الدعارة ، ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها إعمالا لنص المادة 30/1 من قانون العقوبات لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض والخطأ في تطبيق القانون " (الطعن رقم 2807 لسنة 53ق جلسة 12/2/1985 س36 ص223)
وقضت محكمة النقض أيضا بأن : لما كانت الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة ، إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة في حد ذاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها بجريمة عرضها للبيع لبنا مغشوشا فإن نص الفقرة الثانية من المادة (30) سالفة الذكر كان تقتضيه الحكم بالمصادرة وجوبا . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى - توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم ضده - وهى عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون . (الطعن رقم 285 لسنة 54ق جلسة
23/10/1984 س35 ص681) وبأنه " المصادرة - في حكم المادة (30) من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، فلا يجوز الحكم بهذا إلا على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبي وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة . لما كان ذلك ، وكن نص المادة (42) من القانون رقم 182 لسنة 1980 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذي يوجب القضاء بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال ، إنما يجب تفسيره على هدى القواعد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون العقوبات والتي تستلزم في حالة المصادرة وجوبا أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة - المالك والحائز - وإذ كانت السيارات غير محرم حيازتها ، فإن القضاء بمصادرتها عند ضبطها في إحدى الحالات التي توجب ذلك طبقا لنص المادة (42) من القانون رقم 82 لسنة 1960 - المار ذكره - إنما يكون على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية ومع عدم الإخلال بحقوق الغير - مالكا كان أو حائزا - حسن النية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم ثبوت ارتكابه لجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار فإنها إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح " (الطعن رقم 4530 لسنة 57ق جلسة 23/11/1988)
" مصادرة المواد الغذائية المغشوشة . عقوبة تكميلية وجوبيه القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
إن جريمة إنتاج خل طبيعي مغشوش التي أين بها المطعون ضده معاقب عليها بالمواد (1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 15) من القانون رقم 10 لسنة 1966 . لما كان ذلك ، وكانت المادة (15) من القانون سالف الذكر توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة - وهى عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ذلك بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها . (الطعن رقم 765 لسنة 50ق جلسة 16/10/1980 س31 ص904) وبأنه " عقوبة مصادرة المواد الغذائية المغشوشة عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى " (الطعن رقم 1020 لسنة 43ق جلسة 16/12/1973
س24 ص1242)
" ويقضي بالمصادرة سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غير ذلك حسن النية أو سيئها وقد قضت محكمة النقض بأن :
إن المصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع ألصق به طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام . الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، ومن ثم فإنها تكون واجبة في جميع الأحوال أيا كان نوع الجريمة ولو كانت مخالفة استثناء في هذا من الأحكام العامة للمصادرة في المادة 30 من قانون العقوبات يقضي بها سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غير مالك حسن النية أو سيئها قضى بإدانته أو ببراءته ، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع . (الطعن رقم 2185 لسنة 38ق جلسة 3/3/1969 س20 ص303)
" ويجب للقضاء بالمصادرة أن تكون السلعة مغشوشة أو فاسدة وأن تكون ضبطت ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة ، ولما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوي على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده ، وكانت الطاعنة لا تجادل في هذا الذي انتهى إليه الحكم فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعا . (الطعن رقم 1853 لسنة 38ق جلسة 27/1/1969 س20 ص176) وبأنه " متى كان الدخان المضبوط هو من الأدخنة العادية التي لا تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشا ، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل دليل الغش - بفرض وقوعه - حين أبطل محضر الضبط المثبت له ، فإن القضاء بالمصادرة سواء بصفتها تدبيرا وقائيا أو بصفتها تعويضا مدنيا يكون ممتنعا " (الطعن رقم 1996 لسنة 36ق جلسة 4/4/1967 س18 ص492) وبأنه " متى كان البين من المفردات المضمومة أن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط ، فإن طلب مصادرتها يكون واردا على غير محل ، ومن ثم لا يجوز القضاء بها (الطعن رقم 1852 لسنة 38ق جلسة 27/1/1969 س20 ص173)
" ولا يحق للخزانة العامة الحصول على مقابل المصادرة طبقا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
ليس في نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطي للخزانة الحق في الحصول على مقابل المصادرة ، وإذ كان ذلك فإن تدخل الخزانة في الدعوى ومطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها ، يكون على غير سند من القانون ، ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضى لها به من تعويض ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 1666 لسنة 39ق جلسة 22/3/1970 س21 ص409)
" ولا يجوز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى الجنائية بصفتها مدعية بالحقوق المدنية ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
من المقرر أن الجزاء الذي ربطه الشارع في الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 ، المنطبق على واقعة الدعوى والتي أقيمت على أساسه هو بمثابة تعويض مدني للخزانة العامة عن الضرر الذي أصابها من إدخال أو اصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط باعتبارها تهريبا جمركيا وما يقضي به من غرامة ومصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفعين بعدم قبول تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق المدنية وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب (الطعن رقم 481 لسنة 34ق جلسة 8/12/1964 س15 ص799)
وقضت محكمة النقض في موضع آخر بأن : من المقرر أن الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22 يونيو سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 المنطبق على واقعة الدعوى والتي أقيمت على أساسه لا تحمل على ظاهر لفظها وإنما ترد إلى معنى مثيلاتها في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم التي إن غلبت عليها صفة العقوبة فإن التعويض يخالطها وهو تعويض الضرر الذي يصيب الخزانة العامة من إدخال أو اصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط باعتباره تهريبا جمركيا ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية المرفوعة من مصلحة الجمارك بدعوى أن لفظ الغرامة مقصود به العقوبة دون التعويض يكون مخطئا . (الطعن رقم 1342 لسنة 35ق جلسة
20/12/1965 س16 ص937)
" والنظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها . فإذا ثبت أنها كانت وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا في القانون ، لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التي هى عليها وقتذاك ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان ذلك ، وكان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة وبها سوس وديدان حية ومتحجرة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي فإنه لا يجدي الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء وصيرورتها بعد ذلك صالحة للاستهلاك . (الطعن رقم 78 لسنة 44ق جلسة 17/2/1974 س25 ص145)
والغرض من المصادرة في مجال جرائم التدليس والغش منع العودة إلى الغش باستبعاد الآلات والأشياء التي يمكن أن تستعمل في ارتكاب الجريمة ، ونزع كافة التسهيلات الإجرامية التي تمكن من القيام بأعمال الغش ، وتحمي المجتمع من مخاطر ارتكاب جرائم جديدة ، ومن ثم تعد المصادرة في مجال الغش إجراء من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام يتطلبها مصلحة المجتمع ، وفائدة هذا الإجراء هى سبب وجوده بهدف توقي خطورة إجرامية بانتزاع الوسائل الإجرامية ممن يحتمل استعمالها في جريمة مستقبلة ، وهى الوسائل التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل ، لأن الشارع ألصق بها طابعا جنائيا يجعلها في نظره مصدر ضرر وخطر لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته . (الدكتور حسني الجندي ص389)