مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأحكام و شروط التعيين Emptyأحكام و شروط التعيين

more_horiz
أحكام و شروط التعيين


الطعن رقم 0684 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 645


بتاريخ 17-01-1959


الموضوع : تعيين

إن
المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 تنص على أن "
الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر
دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية ، أما
المدارس الكلية الأجنبية المعتبرة بصفة فانونية لدى حكومتها فيجوز من باب
الإسثتناء إعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية
بحسب الشروط المدونة فى المادة الثانية " ، و نصت المادة الثانية على أنه
" لا تعتبر أية دبلوم أو شهادة أجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة
المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذا كان صاحبها قد حصل عليها
خارج القطر عقب إمتحانات أداها جميع أجزائها و على حسب الشروط المعتادة
بالمقر الشرعى للمدرسة الكلية الأجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة و
معترفاً بها فى البلد الذى هى تابعة له " ، و نصت المادة الرابعة على أنه
" و مع ذلك فالحاصلون على دبلومات أجنبية أرقى من شهادة الدراسة الثانوية
المصرية و ليس بيدهم شهادة الدراسة الثانوية المصرية أو شهادة أجنبية
معادلة لها على حسب الشروط المبينة فى المادة الثانية يجب عليهم تأدية
الإمتحان فى جميع العلوم المقررة للحصول على هذه الشهادة " . فإذا كان
الثابت أن حالة المطعون عليه قد عرضت على وزارة التربية و التعليم لتقدير
مؤهله ، فأجابت " بأن المطعون عليه لم يحصل على البكالوريا التى تطلب عادة
بفرنسا و هى المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و أن شهادة
المعادلة للبكالوريا التى تمنح فى مثل هذه الظروف لا يمكن الإعتراف بأن
قيمتها تساوى البكالوريا التى يحصل عليها بالإمتحان فى فرنسا ، و هى دون
غيرها التى تعترف بها الحكومة المصرية بأنها معادلة لشهادة الدراسة
الثانوية قسم ثان عدا اللغة العربية ؛ و لذلك لا يمكن إعتبار المطعون عليه
من وجهة الثقافة العامة فى مستوى حامل دبلوم عالية مصرية " - إذا كان
الثابت هو ما تقدم ، فإنه بقطع النظر عما أثير حول تقدير مؤهل المطعون
عليه فإن نص المادة الأولى من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلاً
عاماً مبناه أن الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون
غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية ، و قد أورد النص
إستثناء على هذا الأصل العام مفاده أنه يجوز إعتبار الشهادات الأجنبية
معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة
الثانية من الدكريتو سالف اللذكر . و غنى عن القول أن تقرير هذه المعادلة
أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقدير بما لا معقب عليها .



=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 770
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 4
تجب
التفرقة بين مسابقة تجرى للتعيين فى وظيفة عامة يفتح بقتضاها باب الترشيح
لكافة من موظفية و غيرهم ، و مسابقة يستوجبها القانون للتحقق من صلاحية
المرشح للترفيع و تقتصر على الموظفين فى الملاك الذين يقصر القانون
الترفيع فى نطاقهم ، فالأولى تأخذ حكم التعيين ، بينما تأخذ الثانية حكم
الترفيع بما يرد عليه من قيود قانونية. و بناء على ما تقدم كان يتعين على
مصلحة الجمارك أن تلتزم تلك الأحكام بما تضمنته من حظر الترفيع إلى أكثر
من درجة فى الترفيع إلى الوظائف التى أعلنت عنها المسابقة موضوع خصوصية
هذا النزاع . و لئن كان هذا الاعلان قد جاوز فيه مدير الجمارك العام حدود
سلطته حين أجاز للخفراء من المرتبة الثامنة و الدرجة الثالثة الدخول فيها
للترشيح لوظائف رؤساء مفارز و هى من المرتبة السابعة و الدرجة الثالثة مما
قد يترتب عليه الترفيع لأكثر من درجة ، و هذا مخالف لنص المادة 17 من
قانون الموظفين الأساسى ، فغنى عن القول أن هذا الخطأ فى تأويل القانون و
تطبيقه ليس من شأنه أن يكسب الخفير الذى دخل هذه المسابقة - و هو فى
المرتبة الثامنة و الدرجة الثالثة ، حقا - فى ترفيع هو محظور أصلا ، و من
ثم فإن امتناع الجهة الإدارية - بعد المراجعة فى هذا الشأن قانونا - عن
اصدار قرار بترفيع المدعيين إلى تلك الوظيفة - و لو أنهما نجحا فى
المسابقة و برزا فيها - يكون مطابقا للقانون .


( الطعنان رقما 11 ، 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1984/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0643 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 72
بتاريخ 05-11-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
الجهة الإدارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما
لا تعقيب عليه إلا فى أحوال إساءة إستعمال السلطة ، ما لم يقيدها القانون
بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين أمر متروك
للجهة الإدارية بإعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة .



=================================
الطعن رقم 0643 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 72
بتاريخ 05-11-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
إن
من حق الجهة الإدارية أن تتأكد من ملاءمة المرشح للوظيفة بكافة الطرق التى
تراها مؤدية للوصول إلى إختيار الأصلح للتعيين فيها . فإذا كان الثابت من
الأوراق أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية بعد أن أجرت إمتحاناً بين
الحاصلين على أعلى الدرجات فيه ممن لا تشوب سمعتهم شائبة للتعيين فى مرفق
النقل العام ، و هو من المرافق ذات الأهمية و الخطورة مما يقتضى التحرى عن
سلوك العمال فيه و التأكد من أنه ليس لهم نشاط هدام حتى تطمئن بذلك إلى
سلامة المرفق و حسن سيره ، و هى إذ تعرفت رأى إدارة المباحث العامة عن
سلوك المرشحين للتعيين و مدى بعدهم عن المبادئ الهدامة بإعتبار هذه
الإدارة أقدر الجهات الرسمية المختصة بذلك ، فإن إدارة النقل تكون قد سلكت
الطريق القويم ، و ما دامت إدارة المباحث العامة لم توافق على تعيينه فإنه
من حق القائمين على إدارة المرفق أن يمتنعوا عن تعيينه إطمئناناً منهم على
سلامة المرفق و منعاً لأن يندس بين عماله بعض المشاغبين و ذوو النشاط
الهدام ، و لا يقدح فى ذلك ما قيل من وجوب الإكتفاء بشهادة حسن السير و
السلوك المقدمة من المدعى و إلى أن الإشتغال بالسياسة أمر غير محرم
قانوناً ، أذ أنه فضلاً عن أن شهادة حسن السلوك لا تقطع فى ذاتها بعدم
وجود نشاط هدام - إذ أن ذوى الميول السياسية المنحرفة إنما يباشرون نشاطهم
سراً و فى تحرز و إستخفاء بعيداً عن أعين الناس مما قد يخفى عادة على
محررى شهادة حسن السلوك - فإن تقديم هذه الشهادة لا يمنع الجهة الإدارية
من التزيد فى البحث و التدقيق و الإستعانة بالجهات الرسمية المختصة فى
التأكد من صلاحية المرشحين و عدم وجود نشاط هدام لهم ، كما أن تأشيرة
إدارة المباحث بعبارة " لا مانع من تعيينهم سياسياً " لا تعنى أن إدارة
المباحث تحرم الإشتغال بالمبادئ السياسية العامة للدولة و إنما تعنى فى
الواقع أنه ليس للمطلوب التحرى عنه أى نشاط سياسى هدام أو ضار بسلامة
الدولة و أمنها . و على ذلك يكون من حق إدارة النقل بل من واجبها حرصاً
على سلامة المرفق أن تمتنع عن تعيين المدعى و يكون قرارها المطعون فيه
سليماً و متفقاً مع القانون و فى حدود السلطة المخولة لها و لا مخالفة فيه
أو إنحراف مما يجعله حصيناً من الإلغاء و بمنأى عن أى طعن .


( الطعن رقم 643 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 216
بتاريخ 26-11-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نص فى المادة 15 منه
على أن " يكون التعيين بإمتحان فى الوظائف الآتية : وظائف الدرجة السادسة
فى الكادرين الفنى العالى و الإدارى . . . . . " و نص فى المادة 16 على أن
" يعين الناجحون فى الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية
الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى " و نص فى
المادة 17 منه على أنه " يجوز الإستغناء عن الإمتحان التحريرى فى الأحوال
الآتية :

1-
.......... 2- إذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التى لا يجوز
التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات و الإجازات العلمية
3- ..........." و نص فى المادة 25 منه على أنه " تعتبر الأقدمية فى
الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار على
تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى :

"أ" إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة .
"ب"
إذا كان التعيين لأول مرة إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل
ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً و ذلك مع عدم الإخلال
بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الإمتحان " . و نصت المادة
السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالمرسوم الصادر فى 8
من يناير سنة 1953 على أنه " يرتب الناجحون فى كل إمتحان بحسب درجة
الأسبقية فيه ، و إذا تساوى إثنان أو أكثر فى الترتيب قدم صاحب المؤهل
الأعلى فالأقدم فى التخرج بالأكبر سناً . و يرسل الديوان إلى الوزارة أو
الهيئة المختصة بالتعيين صورة من قوائم الناجحين مع ترشيح العدد الكافى
منهم لتعيينهم بحسب ترتيبهم الوارد فى هذه القوائم " . و بتاريخ 21 من
مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 260 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 17
مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أنه
" يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الإمتحان بنوعيه فى الحالتين
الثانية و الثالثة من المادة السابقة إذا إلتزم فى التعيين ترتيب التخرج "
ثم أضيفت فقرة ثانية إلى المادة 17 مكرراً بالقانون رقم 410 لسنة 1953 هذا
نصها " و مع هذا فيجوز بقرار من مجلس الوزراء عدم التقيد فى التعيين
بترتيب التخرج إذا كان المرشح موظفاً بالفعل و يراد تعيينه فى وظيفة من
وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى تستلزم مسوغات خاصة و لا يفيد
الإمتحان فى الكشف عنها " . و قد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم260
لسنة 1953 بإضافة المادة 17 مكرراً فى فقرتها الأولى علة إصدار هذا
القانون و الغرض الذى إستهدفه المشرع من إصداره فقد جاء فيها " تقضى
المادة 15 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بأن يكون التعيين
فى وظائف الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدارى بإمتحان ،
كما نصت المادة 16 على أن يعين الناجحون فى الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة
بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى
و الشخصى ، كما قضت المادة 17 بجواز الإستغناء عن الإمتحان التحريرى فى
حالات معينة حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1952 و من
بينها الحاصلون على درجة بكالوريوس كلية الهندسة و أن ديوان الموظفين هو
الذى يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية المرخص بالتعيين فيها إجراء
الإمتحانات التحريرية و الشخصية و إخطار الوزارات و المصالح بالصالحين
للتعيين حسب درجة الأسبقية فى الإمتحان . و لما كانت وزارة الأشغال قد
درجت على شغل الوظائف الفنية الخالية بها بالتعيين من خريجى كليات الهندسة
بالكادر الفنى العالى على أساس المؤهلات العلمية و بتفضيل الحاصلين على
درجة ممتاز فجيد جداً - فجيد - فأوائل المقبولين ، فقد إعترض ديوان
الموظفين على التعيينات التى تمت أخيراً بالوزارة ، و طلب إلى الوزارة عدم
التعيين فى هذه الوظائف لأن الديوان هو وحده الذى يتولى الإعلان عن
الوظائف الخالية و عمل الإمتحان التحريرى و الإختبار الشخصى و إخطار
الجهات المختصة بأسماء الناجحين المرشحين للتعيين . و لما كانت المصلحة قد
تدعو إلى العدول عن الإمتحان بنوعية التحريرى و الشفوى إكتفاء بترتيب
التخرج حسب الدرجة التى حصل عليها المرشح ، لذلك أعد مشروع القانون
المرافق بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951
بشأن نظام موظفى الدولة تخول لمجلس الوزراء الإعفاء عن الإمتحان بنوعية
التحريرى و الشفوى فى الحالتين الثانية و الثالثة من المادة 17 إذ إلتزم
فى تعيين المتقدمين للوظائف ترتيب التخرج ، و تنفيذاً لهذا القانون أصدر
مجلس الوزراء فى 27 من مايو سنة 1953 قراراً يقضى بإعفاء المهندسين
الجامعيين الذين يعينون بالكادر الفنى العالى بالوزارات و المصالح
الحكومية المختلفة من الإمتحانات المذكورة بقانون التوظف إذ إلتزام فى
التعيين ترتيب التخرج " . و مما تقدم يتضح أن سبب الإعتفاء من إمتحانات
المسابقة بواسطة ديوان الموظفين بالنسبة لهذا النوع من الوظائف إنما هو
الإكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التى حصل عليها المرشح فى إمتحان
التخرج ، أى أن يكون ترتيب التخرج حل محل ترتيب الأسبقية فى إمتحانات
ديوان الموظفين - و مؤدى ذلك كله أن يتقدم السابق فى ترتيب التخرج من يليه
فى هذا الترتيب كما يتقدم السابق فى إمتحان المسابقة من يلية فى الترتيب و
القول بغير هذا قد يؤدى إلى أن يتقدم آخر المتخرجين أولهم إذا زادت سنة
عنه و لو بيوم واحد و هذا أمر غير معقول لا يتصور أن المشرع قد قصد إليه
بما نص عليه فى المادة 25 من القانون رقم 210 من أن تكون الأقدمية بين
المعينين فى قرار واحد بحسب السن عند التساوى فى المؤهل و التخرج ذلك أن
هذه المادة نفسها نصت فى عجزها على أن يكون ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد
التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الإمتحان . و لما تقدم يكون القرار
المطعون فيه إذ راعى ترتيب التخرج فى تحديد الأقدمية التى جرت على أساسها
الترقية مطابقاً للقانون .


( الطعن رقم 897 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

=================================
الطعن رقم 0586 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 588
بتاريخ 21-01-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
الدرجة الأصلية و الدرجة الشخصية متساويتان فى كل الميزات و الحقوق
المترتبة على منحهما إلا أن ذلك منوط بأن تكون تلك الدرجات الشخصية و
الأصلية ضمن وظائف الباب الأول من الميزانية ، أما إذا كانت إحداها ضمن
وظائف الباب الأول و الأخرى ضمن وظائف الباب الثالث فإن الأمر يصبح جد
مختلف ، إذ أن الأمر فى هذه الحالة ليس قاصراً على مجرد إختلاف المصرف
المالى و إنما يتعلق بالمركز القانونى لكل الموظفين فالباب الأول ينتظم
الوظائف الداخلة فى الهيئة أو الخارجة عن الهيئة التى يحكمها القانون رقم
210 لسنة 1951 و التى يشترط القانون للتعيين فيها شروطاً معينة منها ثبوت
لياقة الموظف الصحية أو إعفائه من هذا الشرط بقرار وزارى ، بينما وظائف
الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها أياً كان الإعتماد المعين عليه الموظف و لا
يشترط للتعيين فيها شروط معينة ما دامت هى بطبيعتها مؤقته و يحكم الموظف
فى هذه الحالة شروط عقد الإستخدام الذى صدر به قرار من مجلس الوزراء فى 31
من ديسمبر سنة 1952 ، فما دام أن المركز القانونى لكل من هذه الوظائف
يختلف عن الآخر فان وظائف كل من البابين الأول و الثانى تبقى خاصة
بالمعينين عليه لا يزاحمهم فيها المعينون على الباب الآخر لإختلاف الوضع
القانونى لكل منهم .


( الطعن رقم 586 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 03 مكتب فنى 06 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
تنص
المادة 49 من المرسوم التشريعى رقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص
للمعارف على أنه " إذا حصل موظف التعليم الأولى على شهادة أعلى من
الشهادات التى يحملها و نجح فى مسابقة التعيين الخاصة بحملة تلك الشهادة
فإنه يصنف فى المرتبة و الدرجة اللتين تخوله أياهما شهادته الجديدة ، و
إذا كان قد بلغ المرتبة و الدرجة البدائيتين المخصصتين لتلك الشهادة أو
تجاوزهما يرفع درجة واحدة " . و هذه المادة تمنح ميزة لموظف التعليم
الأولى إذا حصل على شهادة أعلى من شهادته هى أن يرفع درجة واحدة متى
توافرت فيه الشروط التى ذكرتها و هذه الميزة منشؤها هذا النص و لا تتعارض
مع الحق الناشىء من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 و التعديلات
التى أدخلت عليه سنة 1952 إذ تقضى المادة 17 من القانون الأخير بأن يكون
الترفيع درجة درجة فى المرتبة الواحدة و من الدرجة الأولى فى المرتبة
الأولى إلى الدرجة الأخيرة فى المرتبة الأعلى و أن يتوقف الترفيع من مرتبة
إلى مرتبة أعلى على وجود شواغر فى الملاك و إعتمادات فى الموازنة ، أما
الترفيع من درجة إلى درجة فى مرتبة واحدة فلا يتوقف على وجود شواغر ، و
هذا النص يقرر الأحقية فى الترفيع بالقدم بالشروط التى نص عليها و ينبغى
عدم الخلط بين الأحقية التى قررتها المادة 49 السالف ذكرها و تلك التى
أساسها القدم و آية ذلك أن المادة 49 وردت فى المرسوم التشريعى رقم 86
لسنة 1947 بعد العمل بقانون الموظفين الأساسى الصادر سنة 1945 و لم تشر
إليه من قريب أو بعيد الأمر الذى يدل دلالة واضحة على أن الحق الذى تمنحه
تلك المادة يقوم إستقلالاً عن الحق الذى ينبثق من القانون الأساسى و لا
يتعارض معه .


( الطعن رقم 2 لسنة 3 ق ، جلسة 1961/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
الأصل وفقاً لنص المادتين 12 ، 13 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة
1945 أن يكون تعيين موظفى الحلقة الأولى من المرتبتين الرابعة و الخامسة
بقرار من الوزير المختص بعد إجراء مسابقة يحدد الوزير شروطها و لا يقبل
فيها إلا من كان مستوفياً لهذه الشروط و الشروط العامة للتوظف ، و قد نصت
المادة 12 فى فقرتيها الرابعة و الخامسة على أن " يعين الناجحون متمرنين
لمدة سنتين فى الدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة ، و يوصلون فى الدرجة الدنيا
بعد إنتهاء مدة التمرين إذا تأكدت مقدرتهم بناء على إقتراح رؤسائهم . يسرح
المتمرن أو تنزل درجته أو مرتبته إذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين
بدون أن يحق له المطالبة بأى تعويض " و قد نصت المادة 15 من القانون
المشار إليه على أنه " يجوز لأسباب إستثنائية يعود تقديرها لمجلس الوزراء
: 1 - ............. 2 - تعيين موظفين من المرتبتين الرابعة و الخامسة دون
التقيد بشروط المسابقة ............. " كما نصت المادة 16 منه على أن "
يخضع الموظف المعين وفقاً للمادتين السابقتين للأحكام المتعلقة بالمتمرنين
..... " و مفاد هذه النصوص أن الأصل فى الشخص المرشح لوظيفة من الوظائف
ذات المرتبة الرابعة أو الخامسة - كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى الذى
كان مدرساً من المرتبة الخامسة و الدرجة الأولى - هو أن يعين بمسابقة يحدد
الوزير المختص شروطها - و يتم التعيين بقرار وزارى ، و يعتبر الناجح فى
هذه المسابقة موظفاً تحت التمرين لمدة سنتين يجوز تسريحه إذا ثبت عدم
مقدرته خلالها بدون أن يحقق له المطالبة بأى تعويض . و أنه يجوز التعيين
إستثناء على خلاف هذا الأصل أى بدون التقيد بشرط المسابقة ، و ذلك لأسباب
يعود تقديرها لمجلس الوزراء ، و فى هذه الحالة يعتبر الموظف المعين على
هذا النحو متمرناً لمدة سنتين و يخضع للأحكام الخاصة بالمتمرنين ، بمعنى
أنه يجوز تسريحه إذا ما ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين بدون أن يكون له
الحق فى المطالبة بأى تعويض .



=================================
الطعن رقم 0874 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 320
بتاريخ 10-02-1962
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
بالإطلاع
على النصوص الخاصة بتقدير سن العمال يبين أن كتاب المالية الدورى 134
الصادر فى يونية سنة 1949 أنه يقضى بأن " الموظف أو المستخدم الذى لم يقدم
شهادة ميلاده أو مستخرجاً رسمياً منه عند تعيينه و قدر سنه بمعرفة
القومسيون الطبى العام أو بمعرفة طبيبين مستخدمين فى الحكومة يندبان لهذا
الغرض يعتبر التقدير نهائياً لا يجوز الطعن فيه بأى حال من الأحوال و لو
ظهرت على خلافه شهادة الميلاد " و هذا النص صريح فى جواز ندب طبيبين
لتقدير سن العامل الذى لم يقدم شهادة ميلاد عند تعيينه دون ضرورة عرضه على
القومسيون الطبى العام بل هى تترخص فى أن تتبع أى الطريقين فلا تثريب
عليها إذا هى عرضت العامل على طبيبين حكوميين تندبهما لتقدير سنه دون عرضه
على القومسيون الطبى العام و ليس ثمة ما يجبرها على عرضه على القومسيون
الطبى العام و لا يغير من هذا النظر ما إستند إليه الحكم المطعون فيه من
نص المادة 17 من لائحة القومسيونات الطبية إذ أن هذا النص خاص ببيان
اختصاص كل من القومسيون الطبى العام و القومسيونات الفرعية ، و ليس هذا
النص بمانع من إشتراك جهات طبية أخرى فى هذا الإختصاص إذا ما رأت الجهة
الإدارية أن الصالح العام يقتضى ذلك كما أنه ليس ثمة ما يوجب عرض تقدير
السن الذى قام به الطبيبان الحكوميان على القومسيون الطبى العام لعدم وجود
أى نص يقتضى ذلك .


( الطعن رقم 874 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0609 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978
بتاريخ 19-04-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
لا
منازعة فى أن سن الموظف تثبت عند التعيين بشهادة ميلاده أو بصورة رسمية
منها مستخرجة من سجلات المواليد بإعتبارها ناطقة بالحقيقة من حيث تحديد سن
صاحبها . فإن إمتنع تقديمها لسبب من الأسباب حددت السن بقرار يصدر من
القومسيون الطبى العام و يكون هذا القرار غير قابل للطعن حتى و لو قدمت
بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية .



=================================
الطعن رقم 0609 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978
بتاريخ 19-04-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
لا
جدال فى أن سبق تقديم شهادة الميلاد قبل أن تقرر جهة الإدارة بإحالة
الموظف إلى القومسيون الطبى - و هو من الأمور التى يتوقف عليها إستقرار
علاقة الموظف بالحكومة على أساس ثابت غير قلق - ينبغى أن يثبت بطريق يقينى
قاطع لا مجال فيه للظن و ليس أكفل لتوافر هذا الدليل القطعى من ثبوت تقديم
هذه الشهادة بدليل يستفاد من أوراق الملف ذاتها منعاً من التلاعب فى تحديد
السن أو إبراز هذه الشهادة بعد تمام الإحالة إلى القومسيون حسبما توحى
إليه المصلحة الخاصة .


( الطعن رقم 609 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0874 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1053
بتاريخ 24-05-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
فى
1952/12/31 صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 ناصاً فى مادته الأولى على ما
يأتى : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لنسة 1946 المشار
إليه إذا إنتهى عقد إلتزام بإدارة مرفق عام و تولت الدولة إدارة المرفق
بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام المواد 6 ، 13 ، 15
من القانون 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بخدمة المرفق من تقتضى
المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولى الدولة إدارته .
على أن يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص عليها فى
القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و أن يراعى فى تعيين هذه الدرجة
المرتب الذى كان يتقاضاه قبل ذلك و مدة خدمته و نوع عمله ثم عدل هذا
القانون بالقانون رقم 53 لسنة 1954 الذى صدر فى 1954/1/31 و إستبدل بالنص
السابق الأتى [ مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936
المشار إليه إذا إنتهى عقد إلتزام بإدارة مرفق عام و تولت الدولة إدارة
المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام المواد 6 ، 13
، 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بالمدة التى
يحددها - بخدمة المرفق من تقضى المصحلة تعيينه من الموظفين الذين كانوا
بخدمته قبل تولى الدولة إدراته على أن يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة
من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و أن
يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء عقد
الإلتزام و مدة خدمته و نوع عمله و يجوز لمجلس الوزراء منحه مرتباً يزيد
على بداية أو نهاية مربوط تلك الدرجة و ذلك بصفة شخصية .



=================================
الطعن رقم 1144 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1341
بتاريخ 28-06-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
تحديد الوظيفة التى عين فيها العامل طبقاً لأحكام كادر العمال و إن كان
مرده فى الأصل إلى الوصف الوارد فى قرار التعيين ، إلا أنه لا إعتداد بهذا
الوصف أو بالأصح بمدلوله الظاهر إذا ما تبين من ظروف الحال أن النية
الحقيقية لجهة الإدارة لم تنصرف إليه حتى لا يحمل قرار التعيين على غير ما
قصدت إليه الجهة الإدارية التى أصدرته ، و تكون العبرة عندئذ بتلك النية
الحقيقية التى قد تكشف عنها ماهية العمل الذى نيط بالعامل أداؤه أو الدرجة
المالية التى عين عليها . و بناء على ذلك و مما سلف إيراده عن ماهية العمل
الذى نيط أداؤه بالمطعون ضده و عن الدرجة المالية التى نص قرار التعيين
صراحة على وضعه فيها "300/120" فإن هذه المحكمة تخلص إلى أن جهة الإدارة
لم تقصد إلى تقليد المطعون ضده وظيفة فراش الوارد ذكرها ضمن وظائف الفئة
300/140 فى الكشف 1 من كشوف كادر العمال ، و إنما قلدته وظيفة دونها مستوى
و أهمية و داخلة ضمن وظائف الفئة 300/120 .


( الطعن رقم 1144 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 814
بتاريخ 28-02-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
لا
وجه للقول بأن مجرد ترك المدعية و تعيين من يليها فى ترتيب النجاح فى
المسابقة ينطوى فى ذاته على إساءة إستعمال السلطة إعتباراً بأن هذا التفوق
يؤهلها لزاماً للتعيين طبقاً للقواعد التنظيمية العامة لا وجه لذلك لأن
درجة الكفاية هى إحدى النواحى التى تقدرها الإدارة عند التعيين و لكنها لا
تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط و أوضاع ، فإلى
جانب هذه الناحية تستلزم الإدارة نواح أخرى كالحالة الإجتماعية و الجنس و
ظروف البيئة مما تستوجبها أحكام العرف و التقاليد .



=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 814
بتاريخ 28-02-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
أن
الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة شئ و تقرير
المشرع أوسلطة التعيين لمدى صلاحية المرأة للإضطلاع بمهام بعض الوظائف
العامة شئ آخر إذ لعوامل البيئة و أحكام التقاليد و طبيعة الوظيفة و
مسئولياتها شأن كبير فى توجيه المشرع أو السلطة الإدارية الوجهة التى
يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة و متفقة مع حسن إنتظام المرفق العام ،
و ليس فيما تترخص فيه الجهة الإدارية فى هذا الصدد فى ضوء هذه الإعتبارات
إخلال بمدأ المساواة المقرر دستورياً و لا غمط لكفاية المرأة أو خطارة
شأنها لأن تقدير هذا الإستحسان أو تلك الملاءمة و ما إلى ذلك من الوجوه و
الإعتبارات الباعثة على ترخص الإدارة فى هذا الملاءمة و إتجاهه إلى تقليد
بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الأخر بحسب ظروف الحال و ملابساته هو من
الأمور الداخلة فى سلطتها التقديرية إلتى معقب لهذه المحكمة عليها ما دام
هذا التقدير قد خلا من الإنحارف بالسلطة الذى لم تقدم المدعلية عليه
دليلاً .



=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 814
بتاريخ 28-02-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
إذا
إستبان من ملابسات هذا الطعن أو وظيفة الكيمائى بمصلحة المعامل و مراكزها
خارج القاهرة متناثرة فى الريف القصى و واقعة فى جهات نائية بعيدة عن طرق
المواصلات السهلة مما يضطر القائم على هذه الوظيفة إلى إستخدام الدواب فى
مسالك وعرة أو إلى الأبعاد إلى مسافات بعيدة سيراً على الأقدام أو يلجئه
إلى مرافقة سائق الموتوسيكل بمفرده ، فإن هذه المشقة البالغة و هذا
الإستهداف للمخاطر المخوفة و المسالك الوعرة إذا فرضا على المرأة لكان
فيهما ما يتعارض مع الظروف الملائمة لطبيعة المرأة الواجب توفيرها لها حين
تسند إليها وظيفة من الوظائف و على ذلك فلا تثريب على الجهة الإدارية لو
جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها و حبست عنها وظائف ينبغى قصرها على
الرجال بإعتبارهم أقدر على إحتمال أعبائها ومعاناة مشقتها و مسئولياتها .


( الطعن رقم 898 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/28 )
=================================
الطعن رقم 1205 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 884
بتاريخ 21-03-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 4
لا
وجه لما ينعاه الطاعن على قرار التعيين من أنه أخل بمبدأ المساواة إذ أن
تطبيق المبدأ المذكور فى هذا الشأن هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة
الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القرار المشار إليه أى
تمييز من هذا القبيل بين جميع من تنطبق عليهم أحكام القانون .



=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 925
بتاريخ 28-03-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
تنص
المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 على أن
الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر
دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية أما
المدارس الأجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها فيجوز من باب
الإستثناء إعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية
بحسب الشروط المدونة بالمادة الثانية " و نصت المادة الثانية على أن " لا
تعتبر أية دبلومة أو شهادة أجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة المحلية
معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذ كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر
عقب إمتحانات أداها بجميع أجزائها و على حسب الشروط المعتادة بالمقر
الشرعى للمدرسة أو الكلية الأجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة و
معترف بها فى البلد الذى هى تابعة له " و مفاد ما سلف أن نص المادة الأولى
من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلاً عاماً مبناه أن الشهادات
الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين
لتولى الوظائف الحكومية و قد أورد النص إستثناء على هذا الأصل العام مفاده
أنه يجوز إعتبار الشهادات الأجنبية معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت
الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الدكريتو فمن ثم فإن تقرير
هذه المعادلة أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بما لا
معقب عليها .



=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 925
بتاريخ 28-03-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
يبين
من مطالعة المنشور الصادر من وزارة المالية برقم 10 لسنة 1940 الذى يستند
إليه فى تقدير مؤهل الطاعن أن عنوانه " الماهيات التى تمنح للحاصلين على
الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند التعيين فى الوظائف الفنية من
الدرجة السادسة " و قد ورد أن مجلس الوزراء قرر بجلستيه المنعقدتين فى 15
، 22 مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات
العالية المعتادة و الممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة
السادسة على النحو الآتى : أولاً - الشهادات العالية المصرية .... و من
بينها دبلوم الفنون الجميلة العليا "قسم العمارة " و يمنح حاملها ماهية 12
جنيه - ثانياً - الشهادات العالية الأجنبية : تعتبر معادلة لشهادات عالية
مصرية الدرجات التى تمنح من جامعات أجنبية تفرض لمنحها الحصول على شهادة
الدراسة الثانوية المعتبرة فى تلك البلاد و على شرط أن تكون مدة الدارسة
فيها 3 سنوات على الأقل ، مع وجوب النجاح فى إمتحان المعادلة لإعتبار
الشهادة العالية الأجنبية معادلة للشهادة العالية المصرية طبقاً لنص
الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 و للقانون رقم 26 لسنة 1912 و
يمنح الحاصلون على الشهادة الأجنبية المبينة فيما بعد ماهية قدرها 12
جنيهاً شهرياً فى الدرجة السادسة ... دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما
....... و يمنح هذه الماهيات الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد من تاريخ
تعيينهم و من أول فبراير سنة 1939 إلى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم -
الموظفون الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة و مقيدون فى إحدى
الدرجتين الثامنة أو السابقة يمنحون لدى نقلهم إلى إحدى الوظائف الخالية
من الدرجة السادسة الفنية - الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم و
ذلك من تاريخ نقلهم إلى الدرجة السادسة - الشهادات الأجنبية غير الواردة
فيما تقدم ترسل إلى وزارة المالية لتقدير قيمتها بالإشتراك مع وزارة
المعارف بدون حاجة إلى الرجوع إلى اللجنة المالية و مجلس الوزراء فى كل
حالة .



=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 925
بتاريخ 28-03-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
إن
الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة
بفلورنسا بإيطاليا و هو غير دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما بإيطاليا
المشار إليه صراحة فى المنشور رقم 10 لسنة 1940 فقد أرسلت وزارة المعارف
حسبما سلف البيان تستوضح الإدارة العامة للبعثات رأيها فى تقدير قيمته
وفقاً للأحكام التنظيمية الواردة فى منشور وزارة المالية فأجابت بأن هذه
الشهادة معادلة للدبلوم العالى و الحاصل عليه يستحق عند التعيين فى وظيفة
فنية الدرجة السادسة بأول مربوطها 12 جنيهاً و وافقت على ذلك وزارة
المالية بكتابها المؤرخ يونية سنة 1952 و إذ كان الأصل العام مفاده أن
تقرير المعادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية أمر تترخص فيه جهة الإدارة ،
كما أن القواعد التى شرعت فى صدد تقرير هذه المعادلة ناطت التقدير بسلطتين
هما وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة التربية و التعليم ، و لم ترد
موافقة المالية إلا فى يونية سنة 1952 و من ثم فى ضوء ما سلف فإن القرار
بتقدير مؤهل الطاعن هو قرار تقديرى و من ثم فهو قرار منشئ ، لا تكتمل
عناصره القانونية إلا بموافقة هاتين الجهتين ، و بناء على هذا لا يسوغ
إعمال آثار القرار المذكور إلا من هذا التاريخ الأخير .



=================================
[colo

descriptionأحكام و شروط التعيين Emptyرد: أحكام و شروط التعيين

more_horiz
=================================
الطعن رقم 1174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 138
بتاريخ 12-12-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
لا
جدال فى أن المشرع قيد سلطة الادارة بنص المادة 15 من القانون رقم 210
لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة فى لتعيين فى الوظائف العامة يجعل اجتياز
امتحان المسابقة شرطا لازما للتعيين فى هذه الوظائف و ذلك كأصل عام من
الأصول التى قام عليها قانون التوظف و رتب على هذا الشرط أثره الطبيعى و
نتيجته المنطقية و هى وجوب التزام ترتيب النجاح فى المسابقة عند التعيين ،
و هو الأمر الذى يقتضى تحديد أقدمية المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى
امتحان واحد بحسب الترتيب الذى اعتد به المشرع عند التعيين و هو ترتيب
النجاح فى الامتحان ، و هذا ما هدف الى اقراره نص المادة 16 من القانون
المذكور ، أما عن المعايير المنصوص عليها فى المادة الخامسة و العشرين من
قانون الموظفين فهى خاصة بتنظيم أقدمية المعينين عن طريق غير طريق امتحان
المسابقة دون غيرهم ممن يعينون عن طريق الامتحان ، و لذلك يكون ترتيب
أقدمية الموظفين المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى مسابقة واحدة على
أساس ترتيب النجاح فى إمتحان المسابقة وفقا لحكم المادة 16 من قانون موظفى
الدولة .


( الطعن رقم 1174 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 297
بتاريخ 09-01-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
اذا
كان التعيين فى الوظائف العامة هو من الملاءمات التقديرية التى ترخص فيها
الجهة الادارية فى حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام ، الا أن ذلك مشروط
بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطا للصلاحية ، و رهين عند
المفاضلة فى مجال الاختيار بين المرشحين للتعيين بما يحدده من عناصر يراها
الشارع لازمة لتبين أوجه الترجيح و المفاضلة فيما بينهم عند التزاحم .



=================================
الطعن رقم 1301 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 496
بتاريخ 05-03-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
ليس
من العدل فى شىء أن يحتج على انسان بحكم صدر بناء على أقوال خصمه و دون أن
يمكن هو ابداء أوجه دفاعه . ذلك فضلا عن أن الحكم الصادر فى الغيبة يتميز
عن الحكم الحضورى بأنه جائز الطعن فيه بالمعارضة أمام القاضى الذى أصدره ،
و معلوم أنه حكم قابل للطعن ، حكم غير بات . و يتوقف مصيره على الفصل فى
المعارضة المقدمة بشأنه . فالحكم الغيابى ، و الحالة هذه ، لا يصلح البته
للاستدلال على سوء السمعة أو على حسنها . و فى وقائع هذا الطعن فإن الحكم
الغيابى المشار اليه قد سقط بمضى المدة عليه ، و لم يصدر من الطاعن بعد
ذلك ما يشينه أو يؤخذ عليه .



=================================
الطعن رقم 1301 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 496
بتاريخ 05-03-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
على
فرض أن قرار تعيين الطاعن قد صدر معيبا لتخلف شرط حسن السمعة فيه وقت
التعيين و هو شرط من شروط الصحة فإن اقصى ما يترتب على فقدان قرار التعيين
لهذا الشرط هو قابليته للسحب أو الالغاء خلال الستين يوما التالية لتاريخ
صدوره بحيث يمتنع على جهة الادارة سحبه بعد فوات هذا الميعاد و صيرورته
حصينا من الرجوع فيه .


( الطعن رقم 1301 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/5 )

=================================
الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
أن
حسن السمعة هو من الصفات المطلوبة فى كل موظف عام إذ بدون هذه الصفة لا
تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف العام مما يكون له أبلغ الأثر على
المصلحة العامة فتختل الأوضاع و تضطرب القيم فى النشاط الإدارى ، و لا
يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة إلى وجود دليل قاطع على توافرها و
إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً منالشك على
توافرها حتى يتسم الموظف العام بعدم حسن السمعة ، و هو على هذا الوجه شرط
صلاحية لتولى الوظائف العامة و شرط للإستمرار فى شغلها ، و قد نصت الفقرة
"د" من المادة الثالثة من لائحة المأذونية على هذا الشرط صراحة فيمن يرشح
لوظيفة المأذون و أضافت إلى ذلك شرطاً آخر مؤداه الا يكون قد صدرت ضد
المرشح للوظيفة أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف .



=================================
الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
أنه
و أن كانت الأحكام الجنائية التى تصدر ضد أحد الأشخاص تكفى فى غالب
الأحيان للحكم على سلوكه و يصح الإستناد إليها كقاعدة عامة فى القول
بتوافر شرط حسن السمعة أو إنتفائه ، إلا أنها لا تصلح سنداً لذلك بالنسبة
إلى خصوصية الحالة المعروضة نظراً لأنه مضت مدد طويلة على صدور تلك
الأحكام فقد مضى على أولها ما يزيد عى الأربعين عاماً و على الثانى ستى و
عشرون عاماً و لم تحل دون تولى المطعون عليه أحدى الوظائف العامة ، فقد
كان مدرساً عمل فى مرفق التعليم مدة تزيد على الثلاثين عاماً حتى أحيل إلى
المعاش - كما قرر المطعون عليه و لم تنازعه الحكومة فى ذلك و من ثم فلا
يصح الأستناد إلى هذه الأحكام لإستخلاص عدم توافر حسن السمعة بالنسبة إلى
المطعون عليه ، و يضاف إلى ذلك أن جهة الإدارة لم تستند فى إستخلاص هذا
السبب إلى تحريات قدمت إليها من جهة مختصة تكشف عن إنتفاء ذلك الشرط
بالنسبة إلى المطعون عليه و إنما بنت إقتناعها بذلك على الأحكام المشار
إليها و هى لا تصلح سنداً للقول بإنتفاء شرط حسن السمعة عن المدعى على
النحو السالف بيانه .



=================================
الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
و
أما فيما يتعلق بالشرط الثانى الذى تضمنته الفقرة "د" من المادة الثالثة
من لائحة المأذونية و الخاص بألا يكون قد صدرت ضد المرشح للوظيفة أحكام
قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف فإنه يبين من الإطلاع على صورة الحكم
الصادر ضد المطعون عليه فى الجنحة رقم 800 سنة 1925 و المرفق بملف الطعن
أن المحكمة الإستئنافية قضت بحبسه شهراً مع الشغل لإرتكابه جريمة إختلاس
عدة نسيج مملوكة له و لآخر و قيامه ببيعها و أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ،
لما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أن الحكم الصادر بإيقاف
العقوبة يعتبر كأن لم يكن إذا مضى على المحكوم عليه خمس سنوات من تاريخ
صيرورته نهائياً و لم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة
للحرية ، فإنه بناء على ذلك لا يجوز ترتيب أية آثار جنائية أو إدارية على
ذلك الحكم بعد مضى المدد المشار إليها لأن القانون نفسه قد أعدم كل أثر
للحكم و قضى بإعتباره كأن لم يكن و بالتالى فلا يعتبر هذا الحكم مانعاً من
التوظف أو من التعيين فى وظيفة المأذونية .



=================================
الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 4
و
أما بالنسبة إلى الحكم الآخر الذى صدر ضد المطعون عليه فى الجنحة رقم 226
لسنة 1940 فأنه صدر بالغرامة فى قضية مشاجرة و بهذه المثابة لا يعتبر
ماساً بالشرف أو النزاهة و لا يصلح لأستبعاد المطعون عليه بمقولة أنه لم
تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين فى وظيفة المأذون .


( الطعن رقم 1587 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0191 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 601
بتاريخ 11-02-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
أن
المواد من 15 إلى 19 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية
قد أوجبت التبليغ عن المواليد و قيدها بالسجلات و تحرير شهادة الميلاد .
ثم نصت المادة 40 على أن المواليد التى لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة
التالية للولادة لا تقيد فى تلك السجلات الا بناء على قرار يصدر من اللجنة
المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون المذكور . و يستفاد من نصوص هذه
المواد أنه لا يجوز قيد شخص فى السجلات المذكورة إذا كان قد سبق قيده بها
. و لما كان الثابت مما تقدم أن المدعى مقيد بسجلات مواليد محلة أحمد فى
10 من مارس سنة 1898 طبقاً للشهادة الرسمية المرفقة بملف خدمته فإنه لا
يجوز قيده بها مرة أخرى و من ثم يكون التاريخ الوارد بهذه الشهادة هو الذى
يعول عليه فى تحديد سن المدعى . و لا يغير من ذلك أنها قد أستخرجت بناء
على طلب جهة الإدارة لأن هذه الجهة إنما طلبتها بطبيعة الحال ، بناء على
بيانات قدمها لها المدعى لأنه هو صاحب المصلحة فى أرفاقها بملف خدمته
بأعتبارها المستند المثبت لتاريخ ميلاده .


( الطعن رقم 191 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 621
بتاريخ 12-02-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
لأن
ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية اللازمة
للصلاحية للتعيين فى الخدمة و الاستمرار فيها . و قد رددت هذا الأصل
بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين - و من قبل صدور كادر العمال -
التعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 و متضمنة للأحكام التى وافق عليها
مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات
على " ألا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة
الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام أو أية سلطة يندبها
القومسيون لهذا الغرض " و أنه لا شبهة فى أن اللياقة الطبية التى تشترط
لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً للتعليمات المالية هى من الأمور
التى يتعين إعتبارها مكملة بطبيعتها و دون حاجة إلى نص لأحكام كادر عمال
اليومية ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .



=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 627
بتاريخ 18-02-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
أن
ثبوت اللياقة الصحية من الشروط الجوهرية للتعيين فى الوظيفة العامة و
الإستمرار فيها و هو شرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من مقدرة العامل على
النهوض بأعباء وظيفته و أدا الأعمال المنوطة به على الوجه الذى يقتضيه حسن
سير المرافق العامة و إنتظامها - و ينبنى على فقدان هذا الشرط أثناء
الخدمة فقدان العامل لصلاحيته للبقاء فى وظيفته الأمر الذى يتعين معه
أنهاء خدمته .



=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 627
بتاريخ 18-02-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
أنه
لاشك فى وجوب توافر شرط اللياقة الصحية فى عمال اليومية المؤقتين بحيث
تنتهى خدمة العامل المؤقت عند ثبوت عدم لياقته صحياً و بالتالى عجزه عن
القيام بالعمل الذى عين للقيام به و الذى يتقاضى أجره عنه إذ لا يجوز أن
يظل مثل هذا العامل عبئاً على المرفق الذى عين للمساهمة فى خدمته و أن
يحمل هذا المرفق بتأدية أجره عن عمل لا تمكنه حالته الصحية عن أدائه فى
حين أنه لو كان عاملاً دائماً أثبت وضعاً و أكثر إستقراراً لإنتهت خدمته
متى يثبت عدم لياقته صحياً للقيام بعمله .



=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 972
بتاريخ 30-04-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
أن
الجهة الإدارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلا
تعقيب عليها إلا فى أحوال إساءة إستعمال السلطة ، ما لم يقيدها القانون
بنص خاص أو ما تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين أمر متروك
أصلاً لتقدير الجهة الإدارية بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق
العامة .



=================================
الطعن رقم 1394 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21
بتاريخ 22-10-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة ، و هو شرط من الشروط الجوهرية اللازمة
الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة ، و الإستمرار فيها ، و قد رددت هذا
الأصل بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين - و من قبل صدور كادر العمال -
التعليمات المالية الصادرة فى سنة 1922 ، و المتضمنة للأحكام التى وافق
عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 إذ نصت الفقرة 29 من هذه
التعلميات ، على ألا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم
اللياقة الطبية ، ما لم يقرر لياقة القومسيون الطبى العام أو أى سلطة
ينتدبها القومسيون لهذا الغرض " و لا شبهة فى أن اللياقة الطبية التى
تشترط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة ، طبقاً للتعليمات المالية ، هى من
الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة بطبيعتها لأحكام كادر عمال اليومية ، ما
دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .



=================================
الطعن رقم 1394 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21
بتاريخ 22-10-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
إن
الإعفاء من شرط اللياقة الطبية - و هو إستثناء من وجوب توفر هذه اللياقة
للصلاحية للتعيين فى الوظيفة و البقاء فيها - لا يكون إلا بنص فى القانون
، أو بقرار صريح ممن خوله القانون رخصة هذا الإعفاء .



=================================
الطعن رقم 1394 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21
بتاريخ 22-10-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
طول
العهد على تعيين العامل دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية بالنسبة إليه ، لا
يعتبر إعفاء ضمناً له من هذا الشرط ، ينبنى عليه سقوط حق الإدارة فى
التمسك به قبله و لا ينطوى على هذا المعنى لتعلق الأمر بصلاحية يتجدد
تطلبها لمصلحة الوظيفة على المكلف بعملها هى شرط جوهرى لازم لقيام العلاقة
الوظيفية نشوءاً و بقاءاً و بهذه المثابة فإن الإعفاء منها أو النزول عنها
، لا يفترض ، و متى إنتفى هذا الإفتراض سقطت بالتالى حجة تحصن قرار
التعيين ، غير المقترن بثبوت اللياقة الطبية ، بل أن فقدان هذه اللياقة ،
لسبب ما بعد سابقة ثبوتها ، هو فى ذاته سبب لأنهاء خدمة العامل ، و هو من
باب أولى موجب لهذا الإنهاء فى حالة عدم ثبوتها أصلاً .


( الطعن رقم 1394 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1314 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 34
بتاريخ 05-11-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
متى
كان المدعى قد عين على بند المكافآت فإنه بهذه المثابة يعتبر من قبيل
الموظفين المؤقتين الذين تظل صلتهم بالحكومة قائمة ما بقى الإعتماد المالى
المدرج بالميزانية و المخصص لهذا الغرض قائما ، و بإنتهاء الإعتماد المالى
المخصص لصرف المكافآت تبعا لذلك و بحكم اللزوم خدمة كل من كان معينا عليه .


( الطعن رقم 1314 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0737 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 494
بتاريخ 16-03-1969
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
دبلوم التلغراف لا يؤهل الحاصلين عليه للتعيين إلا فى الوظائف الخاصة
بأعمال التلغراف، و لا يؤهلهم للعمل فى وظائف التدريس كما أن دبلوم
المعلمين الخاص يؤهل للتعيين فى وظائف التدريس، و لا يؤهل للعمل فى
الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، هذا إلى أن دبلوم التلغراف، لا يعادل
دبلوم المعلمين الخاص فى تقديره فالحاصلون على المؤهل الأولى يعينون فى
الدرجة الثامنة، ثم يحصلون على الدرجة السابعة بعد قضائهم سنة فى الدرجة
الثامنة، أما الحاصلون على المؤهل الثانى فيعينون مباشرة فى الدرجة
السابعة، و من ثم فإن دبلوم التلغراف يقل فى تقديره عن دبلوم المعلمين
الخاص .



=================================
الطعن رقم 0924 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 610
بتاريخ 19-04-1969
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
و
إن كانت صحيفة الحالة الجنائية تعد قرينة على عدم الحكم على المرشح
للوظيفة فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، إلا أن هذه القرينة ليست
قاطعة يمكن إثبات عكسها ، و إذا ما ثبت لجهة الادارة بأى طريق آخر عدم صحة
ما جاء بصحيفة الحالة الجنائية ، و بالتالى تخلف ذلك الشرط فى المرشح
للوظيفة ، فإنه يتعين عليها الامتناع عن تعيين المرشح ، أو تصحيح الوضع إن
كانت قد أصدرت قرار التعيين ، أنزالاً لأحكام القانون ، و غنى عن البيان
أن قرار وزير العدل المشار إليه و هو فى مرتبة أدنى من القانون لا يملك أن
يعدل فى الأحكام التى تضمنها قانون نظام موظفى الدولة فى شأن الشروط
اللازمة لشغل الوظائف العامة .


( الطعن رقم 924 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/19 )


=================================
الطعن رقم 0284 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 217
بتاريخ 08-03-1970
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
لما
كانت شهادات الأخلاق و التقارير السرية المنصوص عليها فى المادة 59 من
القانون رقم 505 لسنة 1955 سالفة الذكر تعتبر - بحكم طبائع الأشياء - من
مسوغات التعيين أو المستندات الواجب تقديمها مع طلبات التعيين فقد لزم أن
تقدم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و لائحته التنفيذية فى
الميعاد الذى يعينه ديوان الموظفين لتقديم الطلبات ، و من ثم ينبنى على
عدم تقديمها فى الميعاد الأخلال بشرط التمتع بالأولوية.


( الطعن رقم 284 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/3/8 )
=================================
الطعن رقم 0584 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-06-1973
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
القانون رقم 3 لسنة 1970 بأضافة فقرة جديدة إلى المادة 87 من نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 قد نص فى
المادة الثانية منه على أن تعتبر صحيحة القرارات الصادرة بالتعيين بمكافآت
شاملة فى الفترة من أول يولية سنة 1964 حتى تاريخ صدور هذا القانون و ألقت
المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الضوء على مبررات أصداره فقالت أن العمل
استمر بنظام التعيين بمكافآت شاملة بعد صدور قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة المشار إليه و قد صدر بتنظيم التعيين بهذه الصفة توصية من اللجنة
الوزارية للتنظيم و الإدارة و الشئون التنفيذية بجلسة 4 من ديسمبر سنة
1965 عند أقرارها قواعد تقسيم أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى
درجات و أذيعت هذه القواعد بكتاب دورى وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 و
تضمنت هذه القواعد قاعدة تقضى بقصر التعيين بمكافآت شاملة على الخبراء
الوطنيين بشرط موافقة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة على التعيين
بهذه الصفة و تحديد المكافآت و مدد الأستخدام و أضافت المذكرة الإيضاحية
أنه بالنظر إلى أن الجمعية العمومية للقسم الإستشارى للفتوى و التشريع
بمجلس الدولة قد إنتهت بجلستها فى 2 سبتمبر سنة 1967 و 12 من يونية سنة
1968 إلى أنه لا يجوز بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 التعيين بربط
ثابت أو مكافآت فى وظائف الجهاز الإدارى للدولة فقد أعد مشروع هذا القانون
بإجازة التعيين بهذه الصفة طبقاً للقواعد التى يصدر بشأنها قرار من رئيس
الجمهورية تقنيناً لما يجرى عليه العمل .

و
من حيث أن مفهوم القانون على ما تضمنته نصوصه و مذكرته الإيضاحية أن
المشرع قد سلم بأنه ما كان يجوز بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964
التعيين بربط ثابت أو مكافأة فى وظائف الجهاز الإدارى للدولة و منها
المؤسسة المدعى عليها التى قررت منذ 3 من مايو سنة 1965 اخضاع العاملين
بها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 و استقرارا للأوضاع التى ترتب على
تعيين بعض العاملين بمكافآت شاملة و لمدد إستخدام معينة بالمخالفة لأحكام
القانون السالف ذكره تدخل المشرع مستهدفاً علاج هذا الأمر فأعتبر القرارات
الصادرة بالتعيين بمكافآت شاملة فى الفترة من أول يولية سنة 1964 حتى
تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنة 1970 فى 14 من يناير سنة 1970صحيحة و هذا
التصحيح ينطوى بحكم اللزوم على أعتبار الشروط التى قامت عليها هذه
القرارات و التى تضمنها عقود التعيين التى جرى عليها العمل وفقاً لأحكام
القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة صحيحة أيضاً . و هذا
المفهوم هو ما أكدته المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر عندما أشارت و هى بصدد
استعراض أحكام كتاب وزارة الخزانة الدورى رقم 30 لسنة 1965 إلى تحديد
مكافآت و مدد إستخدام من يرى تعيينهم بمكافآت شاملة و كذلك عندما نوهت بأن
قواعد التعيين بهذه الصفة سوف يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تقنيناً
لما يجرى عليه العمل .

و
من حيث أن المدعى و قد عين فى المؤسسة العلاجية المدعى عليها عاملاً
مؤقتاً بمكافأة شاملة و لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ عقد
الإستخدام المبرم معه فى 3 من أكتوبر سنة 1967 فإن قرار تعيينه بالشروط
التى قام عليها و التى تضمنها العقد المذكور يكون قد أعتبر صحيحاً قانوناً
بالتطبيق لحكم القانون رقم 3 لسنة 1970 المشار إليه و ترتيباً على ذلك فأن
المؤسسة المدعى عليها و قد قامت فى الواقع من الأمر بإنهاء خدمة المدعى
إعمالاً لحكم المادة السابعة من العقد المشار إليه بعد ما تبين لها على ما
سلف بيانه أنه كان لا يواظب على علمه و لايحترم مواعيده و أن إنتاجه كان
قليلاً فإن قرارها يعتبر و الأمر كذلك صحيحاً بما لا مطعن عليه من واقع أو
قانون و تكون الدعوى بهذه المثابة جديرة بالرفض فى شقيها و إذ صدر الحكم
المطعون فيه فى ظل أحكام القانون رقم 3 لسنة 1970 سالف الذكر دون أن يعمل
أحكامه فإنه يكون قد خالف القانون جديراً بالإلغاء .


( الطعن رقم 584 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1364 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 20
بتاريخ 11-01-1976
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
يبين
من الإطلاع على ميزانية الأعمال عن السنة المالية 1966/1965 الصادر بها
قرار رئيس الجمهورية رقم 2011 لسنة 1965 أنه جاء فى البند "4" من
التأشيرات العامة أنه يجوز لوزير الخزانة بالإتفاق مع الجهاز المركزى
للتنظيم و الإدارة و تحويل أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات
وفقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة بشرط الا
يترتب على هذا التحويل أيه تكاليف إضافية و قد اعتمدت اللجنة الوزارية
للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية بجلسة 1965/12/4 بناء على ما تم
الاتفاق عليه بين وزارة الخزانة و الجهازالمركزى للتنظيم و الادارة -
قواعد تقسيم أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات و نقل العاملين
المعينين عليها إلى الدرجات الجديدة و صدر بهذه القواعد كتاب وزارة
الخزانة رقم 30 لسنة 1965 جاء فيه ما يلى : تحول اعتمادات المكافآت و
الأجور الشاملة فى ميزانية الوزارات و المصالح و وحدات الادارة المحلية و
الهيئات العامة إلى درجات فى ميزانية السنة المالية 1966/1965 و ينقل إليه
العاملون المؤقتين و الموسميون المعينون على هذه الاعتمادات إعتباراً من
أول يوليه سنة 1965 و ذلك وفقا للقواعد المبينة فى المواد التالية : .. و
.. و ..

3-
تحدد درجة العامل بما يعادل الدرجة المقررة فى كادر العمال لحرفته الثابتة
بملف خدمته حتى 1965/6/30 وفقا لتعادل الدرجات المنصوص عليها فى الجدول
الأول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 .

4- يمنح العامل عند نقله إلى الدرجة مرتبا شهريا يحسب على الوجه الآتى :
"أ" الأجر اليومى مضروبا فى 26 يوما أو المرتب أو المكافآت الشهرية فى 1965/6/30 .
"ب"
إذا كان الأجر اليومى أو المرتب أو المكافآت الشهرية فى هذا التاريخ غير
شامل لإعانة غلاء المعيشة تضاف له الاعانة التى يستحقها العامل فى
1965/6/30 .

"ج"
إذا لم يصل مرتب العامل محسوبا على هذا الوجة بداية ربط الدرجة التى حددت
له وفقا للقاعدة السابقة بخصم مرتبه الذى تحدد له على هذه الدرجة و يمنح
زيادات بفئة العلاوة المقررة و فى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبه إلى
بداية ربطها فينقل إليها و تحسب أقدميته فيها من 1965/7/1 .

"د" إذا لم يصل مرتب العامل محسوبا على الأسس المتقدمة 7 جنيهات شهريا رفع المرتب إلى هذا القدر .
5-
يمنح العامل المرتب الذى يستحقه طبقا للبندين أ، ب من القاعدة السابقة و
لو جاوز المرتب ذلك نهاية ربط الدرجة التى ينقل إليها .

و
حيث أن مفاد ما تقدم هو أن القرار الصادر برقم 2011 لسنة 1960 باعتماد
ميزانية الأعمال قد أجاز لوزير الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزى
للتنظيم و الادارة تحويل اعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة الواردة
بالميزانية إلى درجات على أن يتم هذا التحويل و فقا لقواعد موحدة تعتمد من
اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و يراعى فيها الا يترتب على تحويل هذه
الاعتمادات إلى درجات أية تكاليف إضافية و قد أقرت اللجنة الوزارية
للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية القواعد التى تم الإتفاق عليها بين
وزارة الخزانة و الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة فى شأن تنظيم اعتمادات
المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات و نقل المعينين على هذه الاعتمادات
إلى الدرجات الجديدة و صدر بالقواعد المذكورة الكتاب الدورى لوزارة
الخزانة رقم 30 لسنة 1965 على نحو ما سلف بيانه و نفاد القواعد المشار
إليها أن العامل المؤقت الذى لم يصل مرتبه الشهرى إلى بدايه مربوط الدرجة
المقررة له فإنه لا يتعين فى هذه الدرجة و إنما يخصم بمرتبه عليها و يمنح
زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة حتى يصل مرتبة إلى بدايه مربوط
الدرجة فعندئذ ينقل إليها و على ذلك فان القرار الذى يصدر بنقل العامل
المؤقت إلى الدرجة المقررة لا يمنح العامل الدرجة الا إذا كان مرتبة
الشهرى قد بلغ أول مربوطها أما إذا كان مرتبه يقل من أول المربوط فإن
النقل على الدرجة يكون مجرد تغيير للمصرف المالى يقتضيه تحويل الاعتماد
الاجمالى إلى درجات مقسمة و أساس هذا النظر أن العمال المؤقتين ليس لهم
أصل حق فى التعيين على درجة دائمة بالميزانية الا فى الحدود التى تلتزم
بها جهة الادارة بمقتضى ما تضعه من قواعد تنظيمية فى هذا الشأن و القواعد
التنظيمية التى تحكم تنظيم حالة هؤلاء العمال بنقلهم على درجات بالميزانية
هى تلك التى صدر بها الكتاب الدورى السالف الذكر و التى تضمنت قيدا جوهريا
مستمدا من التأشيرة الواردة من الميزانية هو الا يترتب على النقل أية
تكاليف أضافية و النزول على حكم هذا القيد يقضى عدم منح العامل المؤقت
الدرجة المنقول عليها ما لم يصل مرتبه محسوبا على أساس أجره اليومى فى
1965/6/30 مضروبا فى 26 يوما و مضافاً إليه إعانة الغلاء إلى أول مربوط
الدرجة المقررة لمهنته فى كادر العمال و وفقا لجدول تعادل الدرجات المرافق
لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 و بهذه المثابة فإن القواعد
التنظيمية المشار إليها ليست قواعد تسوية حتمية يستمد منها العمال
المؤقتين مراكز جديدة بحكم القانون و إنما يستلزم الأمر صدور قرارات فردية
تنشئ للعامل مركزه القانونى الجديد على النحو الذى يصدر به القرار تطبيقا
للقواعد المشار إليها و من ثم لا يصح القول بأن أعمال هذه القواعد يؤدى
إلى أدخال العمال المؤقتين فى نظام العاملين المدنيين بالدولة المقرر
بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بمجرد تحويل اعتمادات الأجور و المكافآت
الشاملة إلى درجات مما يؤدى إلى سريان أحكام هذا القانون فى شأنهم و منحهم
أول مربوط الدرجة المنقولين عليها ذلك أن القواعد التى صدر بها كتاب وزارة
الخزانة إنما جاءت كما سلف القول إستعمالا لرخصة أجازتها التأشيرة الواردة
بقانون ربط الميزانية عن السنة المالية 1966/1965 و على ذلك فأن لجهة
الادارة و هى غير ملزمة أصلا بتعيين العامل المؤقت على درجة دائمة فى
تاريخ معين أن تختار التاريخ الذى تراه مناسبا لذلك و قد إرتأت اللجنة
الوزارية أن التاريخ المناسب لتعين العامل على الدرجة هو تاريخ بلوغه أول
مربوطها بعد تحويل أجره اليومى إلى مرتب شهرى و منحة تاريخ زيادات دورية
بفئة العلاوة المقررة للدرجة التى سينقل إليها و التى حددها البند الثالث
من القواعد المذكورة .

و
حيث أن القرار الصادر من وكيل وزارة النقل فى شأن المدعى قد التزم القواعد
الواردة فى الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 و السالف
الاشارة إليها فنص على أن العاملين الذين لم تصل مرتباتهم إلى بدايه ربط
الدرجة الموضحة أمام كل منهم - و المدعى وصل مرتبه الشهرى إلى 8 جنيهات و
710 مليما يخصم بمرتباتهم على هذه الدرجات و يمنحون زيادات دورية بفئة
العلاوة المقررة للدرجة و فى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبهم إلى بداية
ربطها و هو تسعة جنيهات بالنسبة للمدعى الذى حددت له الدرجة العاشرة و من
ثم هذا القرار لا ينتج أثرا حالا بتعيين المدعى فى الدرجة المذكورة .

و
حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق إذ
قضى برفض دعوى المدعى و يكون الطعن الماثل غير قائم على سند سليم من
القانون حقيقا برفضه .


( الطعن رقم 1364 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/11 )

descriptionأحكام و شروط التعيين Emptyرد: أحكام و شروط التعيين

more_horiz
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 211
بتاريخ 20-06-1976
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
و
حيث أن المدعى ينعى على القرار المذكور أنه جاء مشوبا بعيب أساءة إستعمال
السلطة مستندا فى ذلك إلى أنه و أن كان المطعون فى تعيينه أسبق من المدعى
فى الحصول على درجة مدير عام بوزارة الحربية الا أن المدعى رقى إلى وظيفة
مدير عام الشئون الإدارية بالقرار الجمهورى الصادر فى 1961/6/11 بعد احالة
شاغلها السيد ............. إلى المعاش، و كان المدعى يشغل إذ ذاك وظيفة
مراقب عام من الدرجة الأولى، بينما بقى السيد . . . . . . . . . . فى
وظيفة مدير عام مساعد للشئون الإدارية، و يستدل المدعى من ذلك بأنه كان
أحق بالتعيين فى وظيفة وكيل وزارة فى مجال المفاضلة بينه و بين السيد/ . .
. . . .

و
حيث أنه متى كان ثابتا أن السيد / .......... ترجع أقدميته فى درجة مدير
عام إلى 1957/12/17 بينما لم يحصل المدعى على هذه الدرجة الا فى
1961/6/11، و كان المسلم ان الجهة الادارية تترخص فى اجراء التعيين فى
وظيفة وكيل وزارة الذى يتم بالإختيار، و هى تمارس فى هذه الشأن سلطة
تقديرية عند وزن الكفاية و تنأى عن رقابة القضاء طالما أن عملية المفاضلة
التى يفترض فيها أنها تستهدف إلى تحقيق صالح المرفق لم يقم الدليل على أن
جهة الادارة فى اجرائها هذه المفاضلة كانت مدفوعة بغير اعتبارات الصالح
العام، فمن ثم فأن القرار الصادر بتعين السيد/........... وكيلا لوزارة
الحربية يكون قد جاء سليما لا مطعن عليه طالما أن المدعى لم يقم الدليل
على أن القرار المذكور قد شابة عيب الانحراف بالسلطة- أما ما ساقة المدعى
من سبق تفضيله على المطعون فى تعيينه عند شغل وظيفة مديرعام الشئون
الادارية فهو- على فرض صحته - لا يقوم سببا مبررا لتفضيله على المطعون فى
تعيينه عند شغل وظيفة و كيل وزارة و ذلك لاختلاف المجال الزمنى الذى أجريت
فيه عملية المفاضلة علاوة على اختلاف طبيعة الوظيفة فى كل من الحالتين .


( الطعنين رقما 436 و 441 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 336
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
مفاد
نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 أن
يكون شغل و ظائف المستوى الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية -
جواز شغلها إستثناء عن طريق التعيين - مناطه : أن يؤتى الإعلان عن الوظائف
الخالية ثمرته بأن تشغل الوظائف الخالية بطريق التعيين من المتقدمين
أساساً و فى جملتها وفق نتيجة الإمتحان الذى يجرى عليها لهذا الغرض و
يشترك فيه موظفو الجهة مزاحمين غيرهم من المتقدمين لها من الخارج - إذا لم
يتقدم أحد من الخارج و اقتصر الأمر على موظفيها من شاغلى الدرجة الأدنى -
وجب الرجوع إلى الأصل و هو الترقية .


( الطعن رقم 136 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/26 )
=================================
الطعن رقم 1282 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 864
بتاريخ 25-06-1983
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
سلطة
التعيين مقيدة بالأصل العام فى تحديد الأقدمية على أساس تاريخ قرار
التعيين و بالإستثناءات التى أوردتها المادة 85 من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - فى غير الحالات التى حددها القانون
على سبيل الحصر لتحديد الأقدمية فإن سلطة التعيين لا تترخص فى إرجاع
الأقدمية فى التعيين إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين .


( الطعن رقم 1282 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/25 )

=================================
الطعن رقم 2612 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1022
بتاريخ 04-05-1985
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إثبات
سن الموظف عند التعيين يكون وفقاً لشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها
مستخرجة من سجلات المواليد - فى حالة عدم القيد بسجلات المواليد يكون
تقدير السن بشهادة من المجلس الطبى المختص - قيد الطاعنة بسجلات المواليد
و تقديمها شهادة الميلاد عند التعيين لأول مرة - فقد شهادة الميلاد من ملف
الخدمة - وجوب الرجوع إلى ملف الخدمة لإستظهار وجه الحق فى تحديد تاريخ
الميلاد وفقاً لما هو ثابت به من أوراق و مستندات .


( الطعن رقم 2612 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/4 )
=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 734
بتاريخ 29-12-1985
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
قوانين
تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام تمثل خروجاً على
المبدأ العام القاضى بمراعاة الوظيفة و شروط شغلها و ليس ظروف الموظف و
المؤهل الحاصل عليه - هذه القوانين قضت بإحتساب ترقيات إفتراضية على أساس
المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة الكلية و البينية - لا يجوز أن
يترتب على تطبيق هذه القوانين الإخلال ينظم التوظف التى تقوم على أساس
الوظيفة و ضرورة توافر شروط معينة لشغلها أو الترقية إليها - أساس ذلك : -
تميز هذه النظم بقواعد تقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق
عليها قوانين تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .


( الطعن رقم 1160 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 323
بتاريخ 12-01-1957
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
إن
مجرد إستيفاء الشروط المقررة و قيام أسباب الصلاحية للتعيين فى الوظيفة
العامة لا يكفى بمفرده لإعتبار المرشح معيناً فى الوظيفة المذكورة من
تلقاء ذاته ما دام هذا الحق لا ينشأ من القرار الإدارى الفردى الذى يصدر
بتعيينه فيها ، و ما دام هذا التعيين يخضع منناحية الإدارة لقيود لابد من
مراعاتها ، أخصها ضرورة وجود درجات خالية فى الميزانية تسمح بهذا التعيين
.



=================================
الطعن رقم 1501 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 420
بتاريخ 02-02-1957
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
إن
التعيين يعتبر من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية
بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام .


( الطعن رقم 1501 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 30
بتاريخ 01-11-1958
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
القانون رقم 133 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة قد أحال فى مادته
السابعة إلى ما نظمه قانون إستقلال القضاء فى خصوص رجال النيابة العامة
بالنسبة لتحديد مرتبات الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة و شروط
تعيينهم ، فنصت هذه المادة " معدلة بالقانون رقم 43 لسنة 1948 " على أن "
يكون شأن الرئيس بالنسبة إلى المرتب و شروط التعيين شأن وكيل مجلس الدولة
. أما المستشارون الملكيون و المستشارون المساعدون فشأنهم فى ذلك شأن
مستشارى قسم الرأى و التشريع بمجلس الدولة و مستشارية المساعدين . و شأن
باقى الموظفين الفنيين فى ذلك شأن رجال النيابة العمومية . و فيما عدا من
تقدم ذكرهم تسرى فى شأنهم القواعد المقررة بالنسبة لسائر الموظفين " .



=================================
الطعن رقم 2536 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 978
بتاريخ 31-03-1963
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
لا
وجه للقول بأن مجرد ترك المدعية و تعيين من يليها فى ترتيب النجاح فى
المسابقة ينطوى فى ذاته على إساءة إستعمال السلطة إعتباراً بأن هذا التوفق
يؤهلها لزاماً للتعيين بحسب القواعد التنظيمية العامة ، لا وجه لذلك لأن
درجة الكفاية هى إحدى النواحى التى تقدرها الإدارة عند التعيين و لكنها لا
تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط و أوضاع فإلى جانب
هذه الناحية تستلزم الإدارة نواحى أخرى كالحالة الإجتماعية و الجنس و ظروف
البيئة و أحكام العرف . هذا و الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة
فى الحقوق العامة شئ و تقرير المشرع أو سلطة التعيين لصلاحية المرأة
للإضطلاع بمهام بعض الوظائف العامة شئ آخر إذ لعوامل البيئة و أحكام
التقاليد و طبيعة الوظيفة و مسئولياتها شأن كبير فى توصية المشرع أو
السلطة الإدارية التى يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة و متفقة مع حسن
إنتظام المرفق العام ، و ليس فيما تترخص فيه الجهة الإدارية فى هذا الصدد
فى ضوء هذه الإعتبارات إخلال بمبدأ المساواة المقرر دستورياً و لا غمط
لكفاية المرأة أو حقارة شأنها لأن تقدير الإستحسان أو الأفضلية و ما إلى
ذلك من الوجوه الباعثة على ترخص الإدارة فى هذه الملاءمة و إتجاهها إلى
تقليد بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الآخر بحسب ظروف الحال و ملابساته هو
من الأمور الداخلة فى سلطتها التقديرية التى لا معقب لهذه المحكمة عليها
ما دام هذا التقدير بريئاً من الإنحراف فى إستعمال السلطة مما لم تقدم
المدعية عليه دليلاً . هذا و على الرغم من وجود حكم فى المادة السادسة من
إعلان حقوق الإنسان الفرنسى يقضى بمساواة المواطنين فى تولى الوظائف
العامة و نص فى ديباجة الدستور الفرنسى الصادر فى سنة 1946 يصرح بأن "
يكفل القانون للمرأة فى جميع الميادين حقوقاً مساوية لحقوق الرجل " على
الرغم من هذه النصوص الدستورية المحكمة الواضحة ، لم ينازع أحد من فقهاء
القانون العام فى أن لسلطة التعيين من باب تنظيم المرافق العامة وضع
الشروط و الأوضاع التى يجرى على سنتها التعيين فى بعض الوظائف العامة
لطبيعة خاصة فيها و أن تقصر من ثم توليها على الرجال بشرط ألا يشوب تصرفها
إنحراف فى إستعمال السلطة .



=================================
الطعن رقم 2606 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1002
بتاريخ 06-04-1963
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
سبق
لهذه المحكمة أن قضت بأن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب
الأول من أبواب الميزانية يختلف عن المركز القانونى للموظفين المعينين على
الباب الثالث . فالباب الأول ينتظم الوظائف الداخلة فى الهيئة و الخارجة
عن الهيئة التى يحكمها القانون 210 لسنة 1951 و التى يشترط القانون
للتعيين فيها شروطاً معينة . بينما وظائف الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها
أياً كان الإعتماد المعين عليه الموظف ، و لا يشترط للتعيين فيها شروطاً
معينة ما دامت هى بطبيعتها مؤقتة و بحكم الموظف فى هذه الحالة شروط عقد
الإستخدام الذى صدر به قرار من مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 . و
ما دام المركز القانونى للموظفين المعينين على أحد هذين البابين يختلف عن
المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الآخر ، فإن وظائف كل من
البابين تبقى خاصة بالموظفين المعينين عليه لا يزاحمهم فيها الموظفون
المعينون على الباب الآخر .


( الطعن رقم 2606 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 281
بتاريخ 10-12-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
فى
31 من ديسمبر سنة 1953 صدر القانون رقم <660> لسنة 1953 بشأن موظفى
و مستخدمى المرافق العامة التى تنتقل إدارتها إلى الدولة، و قد نص فى
المادة الأولى منه " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم <44>
لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب و المعدل بالقانون رقم<[284>
لسنة 1953 إذا إنتهى عقد إلتزام بإدارة مرفق عام و تولت الدولة إدارة هذا
المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام المواد
<6،13،15> من القانون رقم <210> لسنة 1951 المشار إليه أن
يعين بخدمة المرفق من تقتضى المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا
بخدمته قبل تولى الدولة إدارته على أن يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة
من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم <210> لسنة 1951 و أن
يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه قبل ذلك، و مدة خدمته
و نوع عمله، و نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يجوز للوزير
المختص دون الرجوع لديوان الموظفين شغل الوظائف الكتابية التى تخلو
بالمرافق المشار إليها فى المادة السابقة خلال سنة من تولى الدولة إدارة
المرفق أو من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول"، و قد أفصحت
المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن قصد الشارع من إتباع هذا الإستثناء و
الحكمة التى دفعت إليه و الحدود التى يتعين مراعاتها عند أعمال أحكام هذا
القانون. و تجرى المذكرة الإيضاحية بأنه "لما كانت المصلحة تقتضى تعيين
الصالحين من الموظفين الذين كانوا بخدمة مرفق من المرافق التى تدار بطريقة
الإلتزام ثم تتولى الدولة إدارتها بطريقة <الريجى> للإنتفاع بخبرة
هؤلاء الموظفين و كانوا بعضهم ممن لا تتوافر فيه شروط التوظف المنصوص
عليها فى القانون رقم <210> لسنة 1951 فإن المصلحة العامة تقتضى وضع
تشريع لإستثناء هؤلاء من بعض أحكام القانون المتقدم ذكره، لذلك وضع
المشروع المرافق فتضمنت أحكامه جواز إستثناء هؤلاء من أحكام التوظف
بالنسبة للدرجة التى يوضعون بها على أن يراعى فى تعيين تلك الدرجة المرتب
الذى كان يتقاضاه قبل ذلك و مدة خدمته و نوع عمله ، و قد تضمن المشروع
حكماً آخر أجيز بمقتضاه التعيين فى الوظائف الكتابية التى تخلو بالمرافق
المتقدمة الذكر دون رجوع لديوان الموظفين خلال سنة من تولى الدولة إدارة
المرافق أو من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول، و ذلك لأن مصلحة
المرافق المذكورة تقتضى عدم التراخى فى جعل الوظائف الخالية بها حتى
تستوفى الإجراء المتقدم الذكر. و فى 31 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم
<53> لسنة 1954 فأدخل تعديلاً على المادة الأولى من القانون رقم
<660> لسنة 1953 أجاز بمقتضاه لمجلس الوزراء منح مرتب يزيد على
بداية أو نهاية مربوط الدرجة التى يوضع عليها الموظف و ذلك بصفة شخصية و
جاء فى المذكرة الإيضاحية أيضاً لهذا القانون الأخير ما يزيد الأمر
إيضاحاً و يؤكد الهدف الذى من أجله إتبع المشرع هذا السبيل الإستثنائى فى
إدارة المرافق العامة التى تنتقل إدارتها إلى الدولة . و لما كان تعيين
هؤلاء الموظفين سيتم بالإستثناء من بعض أحكام التوظف العامة و كان الدافع
إليه هو مواجهة الحالة الطارئة عقب إنتقال المرفق من نظام الإلتزام إلى
نظام <الريجى> على نحو يضمن إطراد العمل به و إنتظامه و ذلك إلى
تستكمل الحكومة عدتها من الموظفين القادرين على النهوض بهذا النوع الخاص
من العمل و المنطبقة عليهم فى الوقت نفسه كافة أحكام التوظف العامة بغير
إستثناء فإن مراعاة هذه الإعتبارات يقتضى أن يكون التعيين موقوتاً بالمدة
التى يحددها مجلس الوزراء......".

و
قد إشترطت الفقرة السابعة من المادة السادسة من قانون نظام موظفى الدولة
رقم <210> لسنة 1951 فيمن يعين فى إحدى وظائف الدولة أن تثبت لياقته
الصحية فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو أوامر جمهورية. كما نصت
المادة <13> من هذا القانون على أن "شروط اللياقة الصحية المشار
إليها فى المادة السادسة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح
ديوان الموظفين و يجوز إعفاء الموظف من كل هذه الشروط أو من بعضها بقرار
من الوزير المختص بعد أخذ رأى القومسيون الطبىى العام و موافقة ديوان
الموظفين" فالإعفاء من شروط اللياقة الصحية يجوز أن يمنح بقرار من الوزير
المختص بشرط أخذ رأى القومسيون أو موافقة ديوان الموظفين. و القول بغير
هذا لا يفق مع التدرج التشريعى السابق لهذا النص فقد أصاب هذه المادة
تعديلان: الأول: بالمرسوم بقانون رقم <79> الصادر فى 5 من يونية سنة
1952 و كاننصها قبل هذا التعديل "شروط اللياقة الصحية المشار إليها فى
المادة السادسة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح ديوان
الموظفين، و لرئيس هذا الديوان الحق فى إعفاء الموظف من كل هذه الشروط أو
من بعضها" أو من بعضها" و الثانى: بالقانون رقم <374> الصادر فى 30
من يولية سنة 1953 و كان نصها قبل هذا التعديل الأخير : "يصدر بشروط
اللياقة الصحية المنصوص عليها فى المادة <6> و بشروط الإعفاء منها
قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ
رأى ديوان الموظفين". و من هذا التدرج فى الإتجاه التشريعى يبين مدى حرص
الشارع على تنظيم الإعفاء من شروط اللياقة الصحية و تحقيق الرقابة عليها و
ضبط ممارستها فقيدها بقيدين هما أخذ رأى القومسيون و كذلك موافقة ديوان
الموظفين. و يؤكد ذلك أيضاً ما جاءت به المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء
بشأن القانون رقم 374 لسنة 1953 و هو الذى وضع النص الحالى الأخير للمادة
<13> على النحو المذكور فيما سبق : كانت المادة <13> من قانون
التوظف تقضى بأن يصدر بشروط اللياقة الصحية قرار من مجلس الوزراء بناء على
إقتراح ديوان الموظفين و أن يكون لرئيس هذا الديوان الحق فى إعفاء الموظف
من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها ثم صدر المرسوم بقانون رقم
<79> لسنة 1952 معدلاً لأحكام هذه المادة و قرر بأن يصدر بشروط
اللياقة الصحية و الأعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير
المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين. و فى 11 من أغسطس سنة
1952 وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية و الإقتصاد بالإستمرار فى
العمل بشروط اللياقة الصحية المعمول بها الآن و المنصوص عليها فى لائحة
القومسيونات الطبية و لم يتعرض هذا القرار إلى سلطة الإعفاء من هذه الشروط
لأن تعديل هذه المادة لم يفوض أية جهة سلطة الإعفاء من شروط اللياقة
الصحية كلها أو بعضها و كانت هذه السلطة بمقتضى قواعد التوظف الملغاة
بصدور القانون رقم <210> لسنة 1951 موكولة إلى الجنة المالية و مجلس
الوزراء ثم عهد بها إلى كل وزير فى وارته تخفيفاً من عبء الأعمال عن كاهل
مجلس الوزراء. و لما كانت قواعد الأعفاء من شروط اللياقة الصحية تتصل
إتصالاً وثيقاً بشئون الموظفين إذ تطرأ حالات كثيرة تضطر فيها الحكومة إلى
توظيف بعض الكفايات ممن لا تتوفر فيهم شروط اللياقة الصحية كلها لذلك رئى
تعديل المادة <13> من القانون المشار إليه بما يجيز الإعفاء من شروط
اللياقة الصحية كلها أو بعضها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى
القومسيون الطبى العام و موافقة ديوان الموظفين حتى تتحقق الرقابة فى شرط
الإعفاء و التثبيت من صلاحية المرشح للوظيفة فى القيام بأعبائها على الوجه
الذى تتحقق به المصلحة العامة.

و
فى 20 من أكتوبر سنة 1953 وجه السيد رئيس ديوان الموظفين إلى جميع وزارات
الحكومة و مصالحها الكتاب الدورى رقم <74> لسنة 1953 بشأن الإعفاء
من اللياقة الطبية جاء فى نهايته : < و تنفيذاً لهذا القانون رقم 374
لسنة 1955 يوجب ديوان الموظفين نظر وزارات الحكومة و مصالحها إلى مراعاة
عدم إصدار قرارات وزارية بإعفاء بعض الموظفين من اللياقة الطبية قبل أخذ
رأى القومسيون الطبى العام و الحصول على موافقة الديوان> . و توكيداً
لهذا الإتجاه الصحيح أيضاً أذاع ديوان الموظفين فى 3 من أبريل سنة 1954
الكتاب الدورى رقم <21> لسنة 1954 بشأن طلبات الإعفاء من شروط
اللياقة الطبية جاء فيه :- "سبق أن أذاع الديوان فى 15 من فبراير سنة 1954
الكتاب الدورى رقم <11> لسنة 1954 لفت فيه نظر الوزارات و المصالح
إلى شكوى القومسيون الطبى العام من كثرة الطلبات الخاصة بالإعفاء من شروط
اللياقة الصحية و خاصة بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة و قد
شكت مصلحة صناديق الإدخار و التأمين الحكومية من كثرة حالات الإعفاء الأمر
الذى له أبلغ الأثر على إلتزامات المصلحة المالية قبل المشركين من
الموظفين فى التأمين الإجبارى و صناديق الإدخار، و نظراً لأن الوزارات لم
تراع أحكام الكتاب الدورى سالف الذكر مما دعا القومسيون الطبى العام إلى
إعادة الشكوى. لذلك يكرر ديوان الموظفين توجيه نظر الوزارات و المصالح إلى
أن الإعفاء من شروط اللياقة الصحية هو إستثناء من أحكام قانون نظام موظفى
الدولة و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا فى حالات الضرورة القصوى أو فى حالة
الإمتياز الظاهر و الكفاية الذاتية الملحوظة فى المرشح المراد إعفاؤه. هذا
و يرجو الديوان فى حالات طلب الإعفاء مراعاة التعليمات الآتية: <1>
أن يكون تحويل المشرح المراد إعفاؤه إلى القومسيون الطبى بعد عرض الأمر
على السيد الوزير و موافقة سيادته على هذا التحويل. <2> أن تتضمن
طلبات الإعفاء التى ترسل إلى الديوان المبررات التى تستدعى الإعفاء من
شروط اللياقة و كذا رأى القومسيون الطبى فى الحالة المطلوبة. <3>
على الوزارات ألا تتقدم بطلبات إعفاء إلا بعد أن تستوفى حاجاتها من
المرشحين اللائقين بقوائم الناجحين الموجودين بالديوان و يأمل الديوان أن
تراعى الوزارات المصلحة العامة و الإعتبارات المتقدمة عند طلبها إعفاء أى
مرشح من شروط اللياقة الطبية".

و
على ضوء ما تقدم لا يستساغ القول بأن مجرد تأشيرة السيد الوزير بكلمة
<موافق> فى 13 من نوفمبر سنة 1954 على كتاب السيد المدير العام
لإدارة الكهرباء و الغاز تدل على صدور قرار وزارى بتعيين المدعى و معه
خمسة عشر زميلاً مما ورد ذلك أسمائهم فى الكشف رقم <2> المرفق
بالكتاب المذكور ، أولئك الذين لم يحوزوا درجة اللياقة الطبية و رسبوا فى
كشف القومسيون الطبى العام - فى الدرجة الثامنة الكتابية الخالية بإدارة
الكهرباء و الغاز - و موافقة الوزير لا يمكن كذلك أن تنصرف إلى إعفاء من
رسبوا فى الكشف الطبى من شرط اللياقة الطبية قبل التعرف على رأى القومسيون
الطبى العام فى أمر هذا الإعفاء بل و قبل الحصول على موافقة ديوان
الموظفين، و موافقة الوزير لا يمكن إلا أن تنصرف إلى تعيين من نجح فى
الكشف الطبى من المرشحين المذكورة أسماؤهم فى الكشف رقم <1> و عددهم
<32> كما جاء فى تفصيل الكتاب المقدم إلى سيادة الوزير. و لا يملك
الوزير على ضوء أحكام اللوائح و القوانين السالفة الذكر إلا أن يوافق على
تحويل المرشح المراد إعفاؤه إلى القومسيون الطبى العام لإبداء الرأى فى
جواز منح الإعفاء فى حدود المصلحة العامة وحدها.


( الطعن رقم 808 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد