أحكام و شروط التعيين
الطعن رقم 0684 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 645
بتاريخ 17-01-1959
الموضوع : تعيين
الطعن رقم 0684 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 645
بتاريخ 17-01-1959
الموضوع : تعيين
إن
المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 تنص على أن "
الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر
دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية ، أما
المدارس الكلية الأجنبية المعتبرة بصفة فانونية لدى حكومتها فيجوز من باب
الإسثتناء إعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية
بحسب الشروط المدونة فى المادة الثانية " ، و نصت المادة الثانية على أنه
" لا تعتبر أية دبلوم أو شهادة أجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة
المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذا كان صاحبها قد حصل عليها
خارج القطر عقب إمتحانات أداها جميع أجزائها و على حسب الشروط المعتادة
بالمقر الشرعى للمدرسة الكلية الأجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة و
معترفاً بها فى البلد الذى هى تابعة له " ، و نصت المادة الرابعة على أنه
" و مع ذلك فالحاصلون على دبلومات أجنبية أرقى من شهادة الدراسة الثانوية
المصرية و ليس بيدهم شهادة الدراسة الثانوية المصرية أو شهادة أجنبية
معادلة لها على حسب الشروط المبينة فى المادة الثانية يجب عليهم تأدية
الإمتحان فى جميع العلوم المقررة للحصول على هذه الشهادة " . فإذا كان
الثابت أن حالة المطعون عليه قد عرضت على وزارة التربية و التعليم لتقدير
مؤهله ، فأجابت " بأن المطعون عليه لم يحصل على البكالوريا التى تطلب عادة
بفرنسا و هى المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و أن شهادة
المعادلة للبكالوريا التى تمنح فى مثل هذه الظروف لا يمكن الإعتراف بأن
قيمتها تساوى البكالوريا التى يحصل عليها بالإمتحان فى فرنسا ، و هى دون
غيرها التى تعترف بها الحكومة المصرية بأنها معادلة لشهادة الدراسة
الثانوية قسم ثان عدا اللغة العربية ؛ و لذلك لا يمكن إعتبار المطعون عليه
من وجهة الثقافة العامة فى مستوى حامل دبلوم عالية مصرية " - إذا كان
الثابت هو ما تقدم ، فإنه بقطع النظر عما أثير حول تقدير مؤهل المطعون
عليه فإن نص المادة الأولى من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلاً
عاماً مبناه أن الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون
غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية ، و قد أورد النص
إستثناء على هذا الأصل العام مفاده أنه يجوز إعتبار الشهادات الأجنبية
معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة
الثانية من الدكريتو سالف اللذكر . و غنى عن القول أن تقرير هذه المعادلة
أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقدير بما لا معقب عليها .
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 770
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 4
تجب
التفرقة بين مسابقة تجرى للتعيين فى وظيفة عامة يفتح بقتضاها باب الترشيح
لكافة من موظفية و غيرهم ، و مسابقة يستوجبها القانون للتحقق من صلاحية
المرشح للترفيع و تقتصر على الموظفين فى الملاك الذين يقصر القانون
الترفيع فى نطاقهم ، فالأولى تأخذ حكم التعيين ، بينما تأخذ الثانية حكم
الترفيع بما يرد عليه من قيود قانونية. و بناء على ما تقدم كان يتعين على
مصلحة الجمارك أن تلتزم تلك الأحكام بما تضمنته من حظر الترفيع إلى أكثر
من درجة فى الترفيع إلى الوظائف التى أعلنت عنها المسابقة موضوع خصوصية
هذا النزاع . و لئن كان هذا الاعلان قد جاوز فيه مدير الجمارك العام حدود
سلطته حين أجاز للخفراء من المرتبة الثامنة و الدرجة الثالثة الدخول فيها
للترشيح لوظائف رؤساء مفارز و هى من المرتبة السابعة و الدرجة الثالثة مما
قد يترتب عليه الترفيع لأكثر من درجة ، و هذا مخالف لنص المادة 17 من
قانون الموظفين الأساسى ، فغنى عن القول أن هذا الخطأ فى تأويل القانون و
تطبيقه ليس من شأنه أن يكسب الخفير الذى دخل هذه المسابقة - و هو فى
المرتبة الثامنة و الدرجة الثالثة ، حقا - فى ترفيع هو محظور أصلا ، و من
ثم فإن امتناع الجهة الإدارية - بعد المراجعة فى هذا الشأن قانونا - عن
اصدار قرار بترفيع المدعيين إلى تلك الوظيفة - و لو أنهما نجحا فى
المسابقة و برزا فيها - يكون مطابقا للقانون .
( الطعنان رقما 11 ، 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1984/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0643 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 72
بتاريخ 05-11-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
الجهة الإدارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما
لا تعقيب عليه إلا فى أحوال إساءة إستعمال السلطة ، ما لم يقيدها القانون
بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين أمر متروك
للجهة الإدارية بإعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة .
=================================
الطعن رقم 0643 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 72
بتاريخ 05-11-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
إن
من حق الجهة الإدارية أن تتأكد من ملاءمة المرشح للوظيفة بكافة الطرق التى
تراها مؤدية للوصول إلى إختيار الأصلح للتعيين فيها . فإذا كان الثابت من
الأوراق أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية بعد أن أجرت إمتحاناً بين
الحاصلين على أعلى الدرجات فيه ممن لا تشوب سمعتهم شائبة للتعيين فى مرفق
النقل العام ، و هو من المرافق ذات الأهمية و الخطورة مما يقتضى التحرى عن
سلوك العمال فيه و التأكد من أنه ليس لهم نشاط هدام حتى تطمئن بذلك إلى
سلامة المرفق و حسن سيره ، و هى إذ تعرفت رأى إدارة المباحث العامة عن
سلوك المرشحين للتعيين و مدى بعدهم عن المبادئ الهدامة بإعتبار هذه
الإدارة أقدر الجهات الرسمية المختصة بذلك ، فإن إدارة النقل تكون قد سلكت
الطريق القويم ، و ما دامت إدارة المباحث العامة لم توافق على تعيينه فإنه
من حق القائمين على إدارة المرفق أن يمتنعوا عن تعيينه إطمئناناً منهم على
سلامة المرفق و منعاً لأن يندس بين عماله بعض المشاغبين و ذوو النشاط
الهدام ، و لا يقدح فى ذلك ما قيل من وجوب الإكتفاء بشهادة حسن السير و
السلوك المقدمة من المدعى و إلى أن الإشتغال بالسياسة أمر غير محرم
قانوناً ، أذ أنه فضلاً عن أن شهادة حسن السلوك لا تقطع فى ذاتها بعدم
وجود نشاط هدام - إذ أن ذوى الميول السياسية المنحرفة إنما يباشرون نشاطهم
سراً و فى تحرز و إستخفاء بعيداً عن أعين الناس مما قد يخفى عادة على
محررى شهادة حسن السلوك - فإن تقديم هذه الشهادة لا يمنع الجهة الإدارية
من التزيد فى البحث و التدقيق و الإستعانة بالجهات الرسمية المختصة فى
التأكد من صلاحية المرشحين و عدم وجود نشاط هدام لهم ، كما أن تأشيرة
إدارة المباحث بعبارة " لا مانع من تعيينهم سياسياً " لا تعنى أن إدارة
المباحث تحرم الإشتغال بالمبادئ السياسية العامة للدولة و إنما تعنى فى
الواقع أنه ليس للمطلوب التحرى عنه أى نشاط سياسى هدام أو ضار بسلامة
الدولة و أمنها . و على ذلك يكون من حق إدارة النقل بل من واجبها حرصاً
على سلامة المرفق أن تمتنع عن تعيين المدعى و يكون قرارها المطعون فيه
سليماً و متفقاً مع القانون و فى حدود السلطة المخولة لها و لا مخالفة فيه
أو إنحراف مما يجعله حصيناً من الإلغاء و بمنأى عن أى طعن .
( الطعن رقم 643 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 216
بتاريخ 26-11-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نص فى المادة 15 منه
على أن " يكون التعيين بإمتحان فى الوظائف الآتية : وظائف الدرجة السادسة
فى الكادرين الفنى العالى و الإدارى . . . . . " و نص فى المادة 16 على أن
" يعين الناجحون فى الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية
الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى " و نص فى
المادة 17 منه على أنه " يجوز الإستغناء عن الإمتحان التحريرى فى الأحوال
الآتية :
1-
.......... 2- إذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التى لا يجوز
التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات و الإجازات العلمية
3- ..........." و نص فى المادة 25 منه على أنه " تعتبر الأقدمية فى
الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار على
تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى :
"أ" إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة .
"ب"
إذا كان التعيين لأول مرة إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل
ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً و ذلك مع عدم الإخلال
بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الإمتحان " . و نصت المادة
السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالمرسوم الصادر فى 8
من يناير سنة 1953 على أنه " يرتب الناجحون فى كل إمتحان بحسب درجة
الأسبقية فيه ، و إذا تساوى إثنان أو أكثر فى الترتيب قدم صاحب المؤهل
الأعلى فالأقدم فى التخرج بالأكبر سناً . و يرسل الديوان إلى الوزارة أو
الهيئة المختصة بالتعيين صورة من قوائم الناجحين مع ترشيح العدد الكافى
منهم لتعيينهم بحسب ترتيبهم الوارد فى هذه القوائم " . و بتاريخ 21 من
مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 260 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 17
مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أنه
" يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الإمتحان بنوعيه فى الحالتين
الثانية و الثالثة من المادة السابقة إذا إلتزم فى التعيين ترتيب التخرج "
ثم أضيفت فقرة ثانية إلى المادة 17 مكرراً بالقانون رقم 410 لسنة 1953 هذا
نصها " و مع هذا فيجوز بقرار من مجلس الوزراء عدم التقيد فى التعيين
بترتيب التخرج إذا كان المرشح موظفاً بالفعل و يراد تعيينه فى وظيفة من
وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى تستلزم مسوغات خاصة و لا يفيد
الإمتحان فى الكشف عنها " . و قد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم260
لسنة 1953 بإضافة المادة 17 مكرراً فى فقرتها الأولى علة إصدار هذا
القانون و الغرض الذى إستهدفه المشرع من إصداره فقد جاء فيها " تقضى
المادة 15 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بأن يكون التعيين
فى وظائف الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدارى بإمتحان ،
كما نصت المادة 16 على أن يعين الناجحون فى الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة
بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى
و الشخصى ، كما قضت المادة 17 بجواز الإستغناء عن الإمتحان التحريرى فى
حالات معينة حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1952 و من
بينها الحاصلون على درجة بكالوريوس كلية الهندسة و أن ديوان الموظفين هو
الذى يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية المرخص بالتعيين فيها إجراء
الإمتحانات التحريرية و الشخصية و إخطار الوزارات و المصالح بالصالحين
للتعيين حسب درجة الأسبقية فى الإمتحان . و لما كانت وزارة الأشغال قد
درجت على شغل الوظائف الفنية الخالية بها بالتعيين من خريجى كليات الهندسة
بالكادر الفنى العالى على أساس المؤهلات العلمية و بتفضيل الحاصلين على
درجة ممتاز فجيد جداً - فجيد - فأوائل المقبولين ، فقد إعترض ديوان
الموظفين على التعيينات التى تمت أخيراً بالوزارة ، و طلب إلى الوزارة عدم
التعيين فى هذه الوظائف لأن الديوان هو وحده الذى يتولى الإعلان عن
الوظائف الخالية و عمل الإمتحان التحريرى و الإختبار الشخصى و إخطار
الجهات المختصة بأسماء الناجحين المرشحين للتعيين . و لما كانت المصلحة قد
تدعو إلى العدول عن الإمتحان بنوعية التحريرى و الشفوى إكتفاء بترتيب
التخرج حسب الدرجة التى حصل عليها المرشح ، لذلك أعد مشروع القانون
المرافق بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951
بشأن نظام موظفى الدولة تخول لمجلس الوزراء الإعفاء عن الإمتحان بنوعية
التحريرى و الشفوى فى الحالتين الثانية و الثالثة من المادة 17 إذ إلتزم
فى تعيين المتقدمين للوظائف ترتيب التخرج ، و تنفيذاً لهذا القانون أصدر
مجلس الوزراء فى 27 من مايو سنة 1953 قراراً يقضى بإعفاء المهندسين
الجامعيين الذين يعينون بالكادر الفنى العالى بالوزارات و المصالح
الحكومية المختلفة من الإمتحانات المذكورة بقانون التوظف إذ إلتزام فى
التعيين ترتيب التخرج " . و مما تقدم يتضح أن سبب الإعتفاء من إمتحانات
المسابقة بواسطة ديوان الموظفين بالنسبة لهذا النوع من الوظائف إنما هو
الإكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التى حصل عليها المرشح فى إمتحان
التخرج ، أى أن يكون ترتيب التخرج حل محل ترتيب الأسبقية فى إمتحانات
ديوان الموظفين - و مؤدى ذلك كله أن يتقدم السابق فى ترتيب التخرج من يليه
فى هذا الترتيب كما يتقدم السابق فى إمتحان المسابقة من يلية فى الترتيب و
القول بغير هذا قد يؤدى إلى أن يتقدم آخر المتخرجين أولهم إذا زادت سنة
عنه و لو بيوم واحد و هذا أمر غير معقول لا يتصور أن المشرع قد قصد إليه
بما نص عليه فى المادة 25 من القانون رقم 210 من أن تكون الأقدمية بين
المعينين فى قرار واحد بحسب السن عند التساوى فى المؤهل و التخرج ذلك أن
هذه المادة نفسها نصت فى عجزها على أن يكون ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد
التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الإمتحان . و لما تقدم يكون القرار
المطعون فيه إذ راعى ترتيب التخرج فى تحديد الأقدمية التى جرت على أساسها
الترقية مطابقاً للقانون .
( الطعن رقم 897 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )
=================================
الطعن رقم 0586 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 588
بتاريخ 21-01-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
الدرجة الأصلية و الدرجة الشخصية متساويتان فى كل الميزات و الحقوق
المترتبة على منحهما إلا أن ذلك منوط بأن تكون تلك الدرجات الشخصية و
الأصلية ضمن وظائف الباب الأول من الميزانية ، أما إذا كانت إحداها ضمن
وظائف الباب الأول و الأخرى ضمن وظائف الباب الثالث فإن الأمر يصبح جد
مختلف ، إذ أن الأمر فى هذه الحالة ليس قاصراً على مجرد إختلاف المصرف
المالى و إنما يتعلق بالمركز القانونى لكل الموظفين فالباب الأول ينتظم
الوظائف الداخلة فى الهيئة أو الخارجة عن الهيئة التى يحكمها القانون رقم
210 لسنة 1951 و التى يشترط القانون للتعيين فيها شروطاً معينة منها ثبوت
لياقة الموظف الصحية أو إعفائه من هذا الشرط بقرار وزارى ، بينما وظائف
الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها أياً كان الإعتماد المعين عليه الموظف و لا
يشترط للتعيين فيها شروط معينة ما دامت هى بطبيعتها مؤقته و يحكم الموظف
فى هذه الحالة شروط عقد الإستخدام الذى صدر به قرار من مجلس الوزراء فى 31
من ديسمبر سنة 1952 ، فما دام أن المركز القانونى لكل من هذه الوظائف
يختلف عن الآخر فان وظائف كل من البابين الأول و الثانى تبقى خاصة
بالمعينين عليه لا يزاحمهم فيها المعينون على الباب الآخر لإختلاف الوضع
القانونى لكل منهم .
( الطعن رقم 586 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 03 مكتب فنى 06 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
تنص
المادة 49 من المرسوم التشريعى رقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص
للمعارف على أنه " إذا حصل موظف التعليم الأولى على شهادة أعلى من
الشهادات التى يحملها و نجح فى مسابقة التعيين الخاصة بحملة تلك الشهادة
فإنه يصنف فى المرتبة و الدرجة اللتين تخوله أياهما شهادته الجديدة ، و
إذا كان قد بلغ المرتبة و الدرجة البدائيتين المخصصتين لتلك الشهادة أو
تجاوزهما يرفع درجة واحدة " . و هذه المادة تمنح ميزة لموظف التعليم
الأولى إذا حصل على شهادة أعلى من شهادته هى أن يرفع درجة واحدة متى
توافرت فيه الشروط التى ذكرتها و هذه الميزة منشؤها هذا النص و لا تتعارض
مع الحق الناشىء من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 و التعديلات
التى أدخلت عليه سنة 1952 إذ تقضى المادة 17 من القانون الأخير بأن يكون
الترفيع درجة درجة فى المرتبة الواحدة و من الدرجة الأولى فى المرتبة
الأولى إلى الدرجة الأخيرة فى المرتبة الأعلى و أن يتوقف الترفيع من مرتبة
إلى مرتبة أعلى على وجود شواغر فى الملاك و إعتمادات فى الموازنة ، أما
الترفيع من درجة إلى درجة فى مرتبة واحدة فلا يتوقف على وجود شواغر ، و
هذا النص يقرر الأحقية فى الترفيع بالقدم بالشروط التى نص عليها و ينبغى
عدم الخلط بين الأحقية التى قررتها المادة 49 السالف ذكرها و تلك التى
أساسها القدم و آية ذلك أن المادة 49 وردت فى المرسوم التشريعى رقم 86
لسنة 1947 بعد العمل بقانون الموظفين الأساسى الصادر سنة 1945 و لم تشر
إليه من قريب أو بعيد الأمر الذى يدل دلالة واضحة على أن الحق الذى تمنحه
تلك المادة يقوم إستقلالاً عن الحق الذى ينبثق من القانون الأساسى و لا
يتعارض معه .
( الطعن رقم 2 لسنة 3 ق ، جلسة 1961/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
الأصل وفقاً لنص المادتين 12 ، 13 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة
1945 أن يكون تعيين موظفى الحلقة الأولى من المرتبتين الرابعة و الخامسة
بقرار من الوزير المختص بعد إجراء مسابقة يحدد الوزير شروطها و لا يقبل
فيها إلا من كان مستوفياً لهذه الشروط و الشروط العامة للتوظف ، و قد نصت
المادة 12 فى فقرتيها الرابعة و الخامسة على أن " يعين الناجحون متمرنين
لمدة سنتين فى الدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة ، و يوصلون فى الدرجة الدنيا
بعد إنتهاء مدة التمرين إذا تأكدت مقدرتهم بناء على إقتراح رؤسائهم . يسرح
المتمرن أو تنزل درجته أو مرتبته إذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين
بدون أن يحق له المطالبة بأى تعويض " و قد نصت المادة 15 من القانون
المشار إليه على أنه " يجوز لأسباب إستثنائية يعود تقديرها لمجلس الوزراء
: 1 - ............. 2 - تعيين موظفين من المرتبتين الرابعة و الخامسة دون
التقيد بشروط المسابقة ............. " كما نصت المادة 16 منه على أن "
يخضع الموظف المعين وفقاً للمادتين السابقتين للأحكام المتعلقة بالمتمرنين
..... " و مفاد هذه النصوص أن الأصل فى الشخص المرشح لوظيفة من الوظائف
ذات المرتبة الرابعة أو الخامسة - كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى الذى
كان مدرساً من المرتبة الخامسة و الدرجة الأولى - هو أن يعين بمسابقة يحدد
الوزير المختص شروطها - و يتم التعيين بقرار وزارى ، و يعتبر الناجح فى
هذه المسابقة موظفاً تحت التمرين لمدة سنتين يجوز تسريحه إذا ثبت عدم
مقدرته خلالها بدون أن يحقق له المطالبة بأى تعويض . و أنه يجوز التعيين
إستثناء على خلاف هذا الأصل أى بدون التقيد بشرط المسابقة ، و ذلك لأسباب
يعود تقديرها لمجلس الوزراء ، و فى هذه الحالة يعتبر الموظف المعين على
هذا النحو متمرناً لمدة سنتين و يخضع للأحكام الخاصة بالمتمرنين ، بمعنى
أنه يجوز تسريحه إذا ما ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين بدون أن يكون له
الحق فى المطالبة بأى تعويض .
=================================
الطعن رقم 0874 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 320
بتاريخ 10-02-1962
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
بالإطلاع
على النصوص الخاصة بتقدير سن العمال يبين أن كتاب المالية الدورى 134
الصادر فى يونية سنة 1949 أنه يقضى بأن " الموظف أو المستخدم الذى لم يقدم
شهادة ميلاده أو مستخرجاً رسمياً منه عند تعيينه و قدر سنه بمعرفة
القومسيون الطبى العام أو بمعرفة طبيبين مستخدمين فى الحكومة يندبان لهذا
الغرض يعتبر التقدير نهائياً لا يجوز الطعن فيه بأى حال من الأحوال و لو
ظهرت على خلافه شهادة الميلاد " و هذا النص صريح فى جواز ندب طبيبين
لتقدير سن العامل الذى لم يقدم شهادة ميلاد عند تعيينه دون ضرورة عرضه على
القومسيون الطبى العام بل هى تترخص فى أن تتبع أى الطريقين فلا تثريب
عليها إذا هى عرضت العامل على طبيبين حكوميين تندبهما لتقدير سنه دون عرضه
على القومسيون الطبى العام و ليس ثمة ما يجبرها على عرضه على القومسيون
الطبى العام و لا يغير من هذا النظر ما إستند إليه الحكم المطعون فيه من
نص المادة 17 من لائحة القومسيونات الطبية إذ أن هذا النص خاص ببيان
اختصاص كل من القومسيون الطبى العام و القومسيونات الفرعية ، و ليس هذا
النص بمانع من إشتراك جهات طبية أخرى فى هذا الإختصاص إذا ما رأت الجهة
الإدارية أن الصالح العام يقتضى ذلك كما أنه ليس ثمة ما يوجب عرض تقدير
السن الذى قام به الطبيبان الحكوميان على القومسيون الطبى العام لعدم وجود
أى نص يقتضى ذلك .
( الطعن رقم 874 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0609 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978
بتاريخ 19-04-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
لا
منازعة فى أن سن الموظف تثبت عند التعيين بشهادة ميلاده أو بصورة رسمية
منها مستخرجة من سجلات المواليد بإعتبارها ناطقة بالحقيقة من حيث تحديد سن
صاحبها . فإن إمتنع تقديمها لسبب من الأسباب حددت السن بقرار يصدر من
القومسيون الطبى العام و يكون هذا القرار غير قابل للطعن حتى و لو قدمت
بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية .
=================================
الطعن رقم 0609 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978
بتاريخ 19-04-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
لا
جدال فى أن سبق تقديم شهادة الميلاد قبل أن تقرر جهة الإدارة بإحالة
الموظف إلى القومسيون الطبى - و هو من الأمور التى يتوقف عليها إستقرار
علاقة الموظف بالحكومة على أساس ثابت غير قلق - ينبغى أن يثبت بطريق يقينى
قاطع لا مجال فيه للظن و ليس أكفل لتوافر هذا الدليل القطعى من ثبوت تقديم
هذه الشهادة بدليل يستفاد من أوراق الملف ذاتها منعاً من التلاعب فى تحديد
السن أو إبراز هذه الشهادة بعد تمام الإحالة إلى القومسيون حسبما توحى
إليه المصلحة الخاصة .
( الطعن رقم 609 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0874 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1053
بتاريخ 24-05-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
فى
1952/12/31 صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 ناصاً فى مادته الأولى على ما
يأتى : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لنسة 1946 المشار
إليه إذا إنتهى عقد إلتزام بإدارة مرفق عام و تولت الدولة إدارة المرفق
بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام المواد 6 ، 13 ، 15
من القانون 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بخدمة المرفق من تقتضى
المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولى الدولة إدارته .
على أن يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص عليها فى
القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و أن يراعى فى تعيين هذه الدرجة
المرتب الذى كان يتقاضاه قبل ذلك و مدة خدمته و نوع عمله ثم عدل هذا
القانون بالقانون رقم 53 لسنة 1954 الذى صدر فى 1954/1/31 و إستبدل بالنص
السابق الأتى [ مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936
المشار إليه إذا إنتهى عقد إلتزام بإدارة مرفق عام و تولت الدولة إدارة
المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام المواد 6 ، 13
، 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بالمدة التى
يحددها - بخدمة المرفق من تقضى المصحلة تعيينه من الموظفين الذين كانوا
بخدمته قبل تولى الدولة إدراته على أن يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة
من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و أن
يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء عقد
الإلتزام و مدة خدمته و نوع عمله و يجوز لمجلس الوزراء منحه مرتباً يزيد
على بداية أو نهاية مربوط تلك الدرجة و ذلك بصفة شخصية .
=================================
الطعن رقم 1144 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1341
بتاريخ 28-06-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن
تحديد الوظيفة التى عين فيها العامل طبقاً لأحكام كادر العمال و إن كان
مرده فى الأصل إلى الوصف الوارد فى قرار التعيين ، إلا أنه لا إعتداد بهذا
الوصف أو بالأصح بمدلوله الظاهر إذا ما تبين من ظروف الحال أن النية
الحقيقية لجهة الإدارة لم تنصرف إليه حتى لا يحمل قرار التعيين على غير ما
قصدت إليه الجهة الإدارية التى أصدرته ، و تكون العبرة عندئذ بتلك النية
الحقيقية التى قد تكشف عنها ماهية العمل الذى نيط بالعامل أداؤه أو الدرجة
المالية التى عين عليها . و بناء على ذلك و مما سلف إيراده عن ماهية العمل
الذى نيط أداؤه بالمطعون ضده و عن الدرجة المالية التى نص قرار التعيين
صراحة على وضعه فيها "300/120" فإن هذه المحكمة تخلص إلى أن جهة الإدارة
لم تقصد إلى تقليد المطعون ضده وظيفة فراش الوارد ذكرها ضمن وظائف الفئة
300/140 فى الكشف 1 من كشوف كادر العمال ، و إنما قلدته وظيفة دونها مستوى
و أهمية و داخلة ضمن وظائف الفئة 300/120 .
( الطعن رقم 1144 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 814
بتاريخ 28-02-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
لا
وجه للقول بأن مجرد ترك المدعية و تعيين من يليها فى ترتيب النجاح فى
المسابقة ينطوى فى ذاته على إساءة إستعمال السلطة إعتباراً بأن هذا التفوق
يؤهلها لزاماً للتعيين طبقاً للقواعد التنظيمية العامة لا وجه لذلك لأن
درجة الكفاية هى إحدى النواحى التى تقدرها الإدارة عند التعيين و لكنها لا
تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط و أوضاع ، فإلى
جانب هذه الناحية تستلزم الإدارة نواح أخرى كالحالة الإجتماعية و الجنس و
ظروف البيئة مما تستوجبها أحكام العرف و التقاليد .
=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 814
بتاريخ 28-02-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
أن
الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة شئ و تقرير
المشرع أوسلطة التعيين لمدى صلاحية المرأة للإضطلاع بمهام بعض الوظائف
العامة شئ آخر إذ لعوامل البيئة و أحكام التقاليد و طبيعة الوظيفة و
مسئولياتها شأن كبير فى توجيه المشرع أو السلطة الإدارية الوجهة التى
يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة و متفقة مع حسن إنتظام المرفق العام ،
و ليس فيما تترخص فيه الجهة الإدارية فى هذا الصدد فى ضوء هذه الإعتبارات
إخلال بمدأ المساواة المقرر دستورياً و لا غمط لكفاية المرأة أو خطارة
شأنها لأن تقدير هذا الإستحسان أو تلك الملاءمة و ما إلى ذلك من الوجوه و
الإعتبارات الباعثة على ترخص الإدارة فى هذا الملاءمة و إتجاهه إلى تقليد
بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الأخر بحسب ظروف الحال و ملابساته هو من
الأمور الداخلة فى سلطتها التقديرية إلتى معقب لهذه المحكمة عليها ما دام
هذا التقدير قد خلا من الإنحارف بالسلطة الذى لم تقدم المدعلية عليه
دليلاً .
=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 814
بتاريخ 28-02-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
إذا
إستبان من ملابسات هذا الطعن أو وظيفة الكيمائى بمصلحة المعامل و مراكزها
خارج القاهرة متناثرة فى الريف القصى و واقعة فى جهات نائية بعيدة عن طرق
المواصلات السهلة مما يضطر القائم على هذه الوظيفة إلى إستخدام الدواب فى
مسالك وعرة أو إلى الأبعاد إلى مسافات بعيدة سيراً على الأقدام أو يلجئه
إلى مرافقة سائق الموتوسيكل بمفرده ، فإن هذه المشقة البالغة و هذا
الإستهداف للمخاطر المخوفة و المسالك الوعرة إذا فرضا على المرأة لكان
فيهما ما يتعارض مع الظروف الملائمة لطبيعة المرأة الواجب توفيرها لها حين
تسند إليها وظيفة من الوظائف و على ذلك فلا تثريب على الجهة الإدارية لو
جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها و حبست عنها وظائف ينبغى قصرها على
الرجال بإعتبارهم أقدر على إحتمال أعبائها ومعاناة مشقتها و مسئولياتها .
( الطعن رقم 898 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/28 )
=================================
الطعن رقم 1205 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 884
بتاريخ 21-03-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 4
لا
وجه لما ينعاه الطاعن على قرار التعيين من أنه أخل بمبدأ المساواة إذ أن
تطبيق المبدأ المذكور فى هذا الشأن هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة
الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القرار المشار إليه أى
تمييز من هذا القبيل بين جميع من تنطبق عليهم أحكام القانون .
=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 925
بتاريخ 28-03-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
تنص
المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 على أن
الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر
دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية أما
المدارس الأجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها فيجوز من باب
الإستثناء إعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية
بحسب الشروط المدونة بالمادة الثانية " و نصت المادة الثانية على أن " لا
تعتبر أية دبلومة أو شهادة أجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة المحلية
معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذ كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر
عقب إمتحانات أداها بجميع أجزائها و على حسب الشروط المعتادة بالمقر
الشرعى للمدرسة أو الكلية الأجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة و
معترف بها فى البلد الذى هى تابعة له " و مفاد ما سلف أن نص المادة الأولى
من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلاً عاماً مبناه أن الشهادات
الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين
لتولى الوظائف الحكومية و قد أورد النص إستثناء على هذا الأصل العام مفاده
أنه يجوز إعتبار الشهادات الأجنبية معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت
الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الدكريتو فمن ثم فإن تقرير
هذه المعادلة أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بما لا
معقب عليها .
=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 925
بتاريخ 28-03-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
يبين
من مطالعة المنشور الصادر من وزارة المالية برقم 10 لسنة 1940 الذى يستند
إليه فى تقدير مؤهل الطاعن أن عنوانه " الماهيات التى تمنح للحاصلين على
الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند التعيين فى الوظائف الفنية من
الدرجة السادسة " و قد ورد أن مجلس الوزراء قرر بجلستيه المنعقدتين فى 15
، 22 مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات
العالية المعتادة و الممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة
السادسة على النحو الآتى : أولاً - الشهادات العالية المصرية .... و من
بينها دبلوم الفنون الجميلة العليا "قسم العمارة " و يمنح حاملها ماهية 12
جنيه - ثانياً - الشهادات العالية الأجنبية : تعتبر معادلة لشهادات عالية
مصرية الدرجات التى تمنح من جامعات أجنبية تفرض لمنحها الحصول على شهادة
الدراسة الثانوية المعتبرة فى تلك البلاد و على شرط أن تكون مدة الدارسة
فيها 3 سنوات على الأقل ، مع وجوب النجاح فى إمتحان المعادلة لإعتبار
الشهادة العالية الأجنبية معادلة للشهادة العالية المصرية طبقاً لنص
الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 و للقانون رقم 26 لسنة 1912 و
يمنح الحاصلون على الشهادة الأجنبية المبينة فيما بعد ماهية قدرها 12
جنيهاً شهرياً فى الدرجة السادسة ... دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما
....... و يمنح هذه الماهيات الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد من تاريخ
تعيينهم و من أول فبراير سنة 1939 إلى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم -
الموظفون الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة و مقيدون فى إحدى
الدرجتين الثامنة أو السابقة يمنحون لدى نقلهم إلى إحدى الوظائف الخالية
من الدرجة السادسة الفنية - الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم و
ذلك من تاريخ نقلهم إلى الدرجة السادسة - الشهادات الأجنبية غير الواردة
فيما تقدم ترسل إلى وزارة المالية لتقدير قيمتها بالإشتراك مع وزارة
المعارف بدون حاجة إلى الرجوع إلى اللجنة المالية و مجلس الوزراء فى كل
حالة .
=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 925
بتاريخ 28-03-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
إن
الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة
بفلورنسا بإيطاليا و هو غير دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما بإيطاليا
المشار إليه صراحة فى المنشور رقم 10 لسنة 1940 فقد أرسلت وزارة المعارف
حسبما سلف البيان تستوضح الإدارة العامة للبعثات رأيها فى تقدير قيمته
وفقاً للأحكام التنظيمية الواردة فى منشور وزارة المالية فأجابت بأن هذه
الشهادة معادلة للدبلوم العالى و الحاصل عليه يستحق عند التعيين فى وظيفة
فنية الدرجة السادسة بأول مربوطها 12 جنيهاً و وافقت على ذلك وزارة
المالية بكتابها المؤرخ يونية سنة 1952 و إذ كان الأصل العام مفاده أن
تقرير المعادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية أمر تترخص فيه جهة الإدارة ،
كما أن القواعد التى شرعت فى صدد تقرير هذه المعادلة ناطت التقدير بسلطتين
هما وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة التربية و التعليم ، و لم ترد
موافقة المالية إلا فى يونية سنة 1952 و من ثم فى ضوء ما سلف فإن القرار
بتقدير مؤهل الطاعن هو قرار تقديرى و من ثم فهو قرار منشئ ، لا تكتمل
عناصره القانونية إلا بموافقة هاتين الجهتين ، و بناء على هذا لا يسوغ
إعمال آثار القرار المذكور إلا من هذا التاريخ الأخير .
=================================
[colo