مقابل استهلاك المياه
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى للمياه وفق الأسس المبينة بالنص ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده طالبه بقيمة استهلاك المياه محسوبة على خلاف أحكام القانون وتجاوز المستحق قانوناً فى ذمته إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم المستأنف الذى استند فى قضائه إلى أن قيمة استهلاك المياه هى القيمة المستحقة على الشقتين محل التداعى وفق ما هو ثابت بالإيصالات سداد قيمة المياه المقدمة من المطعون ضده دون أن يبين كيفية توزيع تلك القيمة على وحدات العقار بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه طبقاً لما نصت عليه المادة 33 سالفة الذكر توصلاً لتحديد ما يخص شقتى النزاع منها مما يعيب الحكم .
(الطعن رقم 1690 لسنة 74 ق - جلسة 4/5/2005)
عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى - م33 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 104لسنة 70ق - جلسة 26/4/2001)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى للمياه وفق الأسس المبينة بالنص ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده طالبه بقيمة استهلاك المياه محسوبة على خلاف أحكام القانون وتجاوز المستحق قانوناً فى ذمته إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم المستأنف الذى استند فى قضائه إلى أن قيمة استهلاك المياه هى القيمة المستحقة على الشقتين محل التداعى وفق ما هو ثابت بالإيصالات سداد قيمة المياه المقدمة من المطعون ضده دون أن يبين كيفية توزيع تلك القيمة على وحدات العقار بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه طبقاً لما نصت عليه المادة 33 سالفة الذكر توصلاً لتحديد ما يخص شقتى النزاع منها مما يعيب الحكم .
(الطعن رقم 1690 لسنة 74 ق - جلسة 4/5/2005)
عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى - م33 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 104لسنة 70ق - جلسة 26/4/2001)