تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ، ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة .(1)
ـــــــــــــــــــ
(1) مادة 111 من قانون تنظيم الجامعات .
ـــــــــــــــــــ
(1) مادة 111 من قانون تنظيم الجامعات .