الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا لتراخيه فى اتخاذ اجراءات جرد عهدة السفارة والسكن واستيلائه بدون وجه حق على اموال مملوكة للسفارة .
- 1 - ومن حيث انه لا اعتداد بما ذهب اليه الطاعن فى مجال تعيب التحقيق ان المحقق سار على توجيه أسئلة ايحائية الى الشهود بصدد علم الطاعن بإهداء الأساس للحكومة المصرية اذ بالرغم من ان هذه الواقعة ليست منتجة فى مسئولية الطاعن نجد وجوب حصر وتسجيل الاثاث الذى كان يورد للسفارة ، فان الاسئلة التى وجهت للشهود كانت اسئلة معتادة بصدد واقعة مادية ولا يصح والحال هذا ان يتخذ من طبيعة السؤال ذريعة لإزالة الاثر القانونى للتحقيق . كذلك ليس صحيحاً ما ذهب اليه الطاعن من تدخل حكومة قطر فى التحقيق من واقع مبادرتها بارسال الفواتير الخاصة بالشراء للحكومة المصرية او تقديم ما طلبته لجنه التحقيق من مستندات . او استضافتها لاعضاء لجنه التحقيق فى قطر أو تحرير محضر اللجنة على أوراق فندق الدوحة ذلك لان تقديم حكومة قطر للفواتير الخاصة بالأثاث أو تقديم المستندات الاخرى انما كان بناء على طلب الحكومة المصرية أو لجنة التحقيق ولا يعد استجابة حكومة قطر لهذه الطلبات تدخلاً منها فى التحقيق او العمل على توجيهه وجهة غير صحيحة اما استضافة حكومة قطر للجنة فهو امر لم يقم عليه دليل فى الاوراق ولا يكفى للتدليل على قيام اللجنة بكتابة محضرها على اوراق فندق الدوحة اذ مجرد استعمال هذا الورق لا يعنى استضافة حكومة قطر للجنة وحتى لو صح ذلك جدلاً فإنه لا يعدو ان يكون مجاملة ، طالما ان التحقيق سار فى القناة الطبيعية له ودون ان يقيم الطاعن الدليل على انحراف التحقيق او يدلل على عدم صحة المستندات المذكورة .
ومن حيث أنه بالبناء على كل ما تقدم فان نعى الطاعن ببطلان التحقيق للأسباب السالف ذكرها يكون على غير أساس سليم يتعين طرحه .
ومن حيث ان الوجه الاخير من اوجه الطعن والذى حاصله ان الحكم المطعون فيه عليه قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع فانه مردود بأن مجلس التأديب استخلص ادانة الطاعن فى كل المخالفات التى أسندت اليه استخلاصاً سائغاً وسليماً من الأوراق والتحقيقات للأسباب التى قام عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمة وتزيد عليها بالنسبة للمخالفتين الاولى والثانية المسندتين الى الطاعن الخاصتين بتراخيه فى اتخاذ اجراءات جرد عهدة السفارة والسكن واستيلائه بدون وجه حق على اموال مملوكة للسفارة قيمتها 57832 ريالاً قطريا ان السيد / [...........] حسبما جاء بتقريره المؤرخ فى نوفمبر سنة 1973- نبه الطاعن إلى وجوب القيام بعملية الجرد الا ان الطاعن رفض ذلك بمقوله ان الرأى لم يستقر بعد بصدد ملكية الاثاث وهل هو على سبيل الاعارة ام انه مهدى للحكومة المصرية ثم عاد وسمح له بجرد عهدة المكاتب فقط والطاعن بذلك ناقض نفسه ويهدم بذلك حجته فى عدم الجرد المستمدة من عدم تحديد ملكية الاثاث فاذا كانت هذه الحجة لم تمنع جرد اثاث المكاتب فهى كذلك لا تمنع ايضاً من جرد عهدة السكن بل ان جرد عهدة السكن ألزم وكان يجب المبادرة بها قبل ان تختلط بما يكون قد جلبه من منقولات شخصية ولا يفيد الطاعن بعد ذلك ادعائه بانه لم يخطر رسمياً من حكومة مصر او حكومة قطر بان الاثاث مهدى الى حكومة مصر اذ حتى لو صح ذلك جدلاً فانه ما كان يحول دون جرده وتسجيل ما يرد منه للسفاره أولا بأول وتسليمه إلى المختص طبقاً للاجراءات المخزنية وهو تصرف لا يغيب حتى عن الرجل المعتاد ، وتستشف المحكمة من موقف الطاعن من عدم سماحه بجرد عهدة السكن ان النية كانت مبيته للتلاعب بها . وفضلا عن ذلك فقد ثبت أيضاً من التحقيق والمستندات المرفقة به أن السيارة ماركة " بيجو" 504 " كانت مهداة للسفارة حسبما يثبت ذلك فى فاتورة الشراء المؤرخة فى 7 من يونية سنة 1972 وقد أجديت الاوراق تماماً من ثمة دليل أو قرينة تؤيد زعم الطاعن ان السيارة المذكورة كانت مهداة من حرم السيد وزير خارجية قطر إلى السيدة حرم الطاعن وفى ذات الوقت لم يقدم الطاعن من جانبه الدليل على صحة زعمه والقدر المتيقن من الاوراق ان الطاعن بيت النية على الاستيلاء على هذه السيارة فبادر بنشر اشاعة بين العاملين فى السفارة بأن السيارة المذكورة مهداة لحرمه ثم استبدل لهذه السيارة بعد ستة أشهر فقط ودون مسوغ ظاهر - سيارة اخرى ماركة " بيجو 404" وحاول جاهداً ترخيص هذه السيارة الجديدة بأسمه شخصياً الا ان حكومة قطر لم تستجب لطلبه على النحو الذى استظهره وفصله الحكم المطعون فيه أما باقى المنقولات التى استولى عليها الطاعن أو استلم قيمتها فقد اوضح الحكم المطعون فيه الأسانيد والحجج التى تكشف عن مسوغات ما قضى به وهى أسانيد منتجة لقضائه من حيث الواقع والقانون ولا وجه لما نعاه الطاعن فى طعنه على عمل اللجنة التى سافرت إلى قطر لتحديد الأشياء الناقصة ، من أن ذلك يتم فى غيبته أو انه لم يستلم الاوراق بالأشياء الناقصة وإنما تسلمها سائق السفارة الذى يبقى مسئولاً وحده عن فقدها أو ان الجرد لا يمثل الحقيقة اذ لم تستكمل لجنة التحقيق بقطر عملها وإكتفت بمراجعة سريعة للفواتير ، لا وجه لما تقدم ، ذلك لان الثابت من الاوراق أنه بمناسبة صدور قرار نقل الطاعن إلى القاهرة وازاء اصرار موظف السفارة على جرد عهدة السكن قبل مغادرته قطر ،وافق الطاعن على جرد اثاث السكن وتم جرد الاثاث الموجود بالسكن فى 25 من نوفمبر سنة 1972 وقام الطاعن بنفسه بمراجعتها والتصديق عليها ،وقد حددت لجنة التحقيق التى سافرت الى قطر الأشياء الناقصة بمقارنة فواتير الأثاث بما ورد فى الجرد الذى تم فى 25 من نوفمبر سنة 1972 المشار اليه ، وبلغت قيمة الأشياء الناقصة 29360 ريالاً قطرياً ( وصحته 29460 ريالاً ) منها أشياء - بلغت قيمتها 17091 ريالاً قطرياً أستلمها الطاعن شخصياً ووقع على الفواتير الخاصة بها بما يفيد الإستلام ولم تظهر فى الجرد الذى كان قد تم وأعتمده الطاعن فى 25 من نوفمبر سنة 1972 ، ومنها أشياء قيمتها 3539 ريالا قطرياً - قرر سائق السفارة ان الطاعن نقلها إلى الشقة المملوكة للسيدة حرمه فى بيروت فى الرحلتين اللتين قام بهما الطاعن الى بيروت أثناء مدة عمله بسفارة قطر ومنها أشياء بلغت 7500 ريال قطرى وضعها الطاعن فى صندوق امتعته الخاصة عند مغادرته السفارة نهائياً وباقى الأشياء الناقصة وقيمتها 1330 ريالاً قطرياً لم يقطع التقرير بان الطاعن تسلمها او تصرف فيها ومن ثم فأن قول الطاعن بان تحديد الأشياء الناقصة لا يمثل الحقيقة وان سائق السفارة هو المسئول عن فقدها لا يعدو ان يكون قولاً مرسلاً يعوذه الدليل خاصة وأن ما يزيد على 58% من قيمة الأشياء الناقصة ثبت أن الطاعن تسلمها بنفسه ولم تظهر فى الجرد الذى تم فى حضوره وأعتمده فى 25 من نوفمبر سنة 1972 وبذلك ينهار كل دفاع للطاعن يقوم على أساس قيام لجنة التحقيق فى قطر بعملها فى غيبته كذلك لا وجه لدفاع الطاعن الذى حاصله أنه بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية بقطر لا يختص بالقيد فى دفاتر العهده وانه كان يتعين على العامل المختص ان يقوم بجرد عهدة السكن فى حينه من تلقاء نفسه اذ أن مباشرة الإختصاص الوظيفى لا يحتاج الى إذن ذلك لان الثابت من الاوراق والتحقيقات ان الطاعن نفسه رفض تمكين المختصين من جرد عهدة السكن منذ البداية على ما سلف البيان ولا اعتداد بما ذهب اليه الطاعن من تغيب عمل اللجنة المذكورة بحجة أنها أخذت بمذكرة مقدمه من المركز التجارى بقطر منسوب صدورها إلى السيد/....... وموقعه من احد العاملين بالمركز المذكور وليس من مديره ذلك لان هذه المذكرة لا تعدو ان تكون شرحاً لمراحل شراء بعض الأثاث من هذا المركز وحتى باسقاط هذه المذكرة فان الفواتير الموقعة من الطاعن باستلام الاثاث الوارد بها ، تظل قائمة ومنتجة فى ادانة الطاعن فيما أسند اليه فى هذا الصدد ، وغنى عن القول أن حجج الطاعن بأن لجنة التحقيق المذكورة وقد استبعدت من الجرد الذى قامت به أشياء بمقوله مغايرتها للأشياء الأصلية يشكك فى عملها مردود بأن استبعاد هذه الأشياء كان بسبب عدم وجود فواتير تفيد شراءها بمعرفة حكومة قطر وقد رأت اللجنة بصدد هذه الأشياء والبالغ قيمتها 4600 ريال قطرى النظر فى خصم قيمتها من المبالغ المطلوبة من الطاعن كذلك لا يعيب عمل اللجنة المذكورة أنها بعد أن حددت الأشياء الناقصة أشرت بان تقوم السفارة بإجراء جرد جديد لدار السكن والمكاتب وقدرها فى سجل العهدة اذ ان اللجنة المذكورة لم تكن مختصة باتمام عملية الجرد والقيد فى السجلات ولقد كانت تأشيرتها بإجراء جرد جديد لازمة بعد أن تم تحديد الاشياء الناقصة التى يسأل عنها الطاعن .
ومن حيث أن تصرفات الطاعن على هذا النحو تنطوى على اخلال جسيم بمقتضيات وظيفته وتنال من أمانته وتسىء إلى سمعة جمهورية مصر العربية فى الخارج ،ولذلك فإن عقوبة العزل التى وقعت عليه تتناسب عدلاً وقانوناً مع ما إرتكبه الطاعن من مساوىء وثبتت فى حقه أخذا فى الإعتبار ان رجال السلك الدبلوماسى- وهم يقومون بتمثيل مصر فى الخارج - يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وينبغى عليهم ان يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها وان يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم والطاعن لم يفتقد هذه الصفات فحسب بل ارتكب من الدنايا ما يجعله غير صالح لتولى أعباء الوظيفة العامة وبصفة خاصة وظيفة التمثيل الدبلوماسى .
- 2 - ومن حيث أنه لما كانت المادة (26) من قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى تنص على أن يتولى التحقيق مع أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى رئيسهم المباشر أو وزير الخارجية أو من ندب من أعضاء السلكين المذكورين لإجراء التحقيق وكانت اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 معدلة بالقرار الوزارى رقم 1292 لسنة 1974 مكونة من ثلاث من اعضاء السلك الدبلوماسى ومراقب عام المشتريات والمخازن ، كما ان اللجنة الاخرى التى عهد اليها استكمال بعض نواحى التحقيق بقطر والمشكلة بالقرار الوزارى 1134 لسنة 1974 مكونة من احد اعضاء السلك الدبلوماسى ومراقب عام المشتريات والمخازن ، ومفاد ذلك ان كلا من اللجنتين اشترك فيها مراقب عام المشتريات والمخازن بالوزارة وهو ليس من اعضاء السلكين الدبلوماسى او القنصلى الا ان ذلك لا يقوم سبباً لبطلان التحقيق اذ الإجراء لا يكون باطلاً الا اذ نص القانون على البطلان وقد خلا القانون رقم 166 لسنة 1954 آنف الذكر من ثمة نص يقرر بطلان التحقيق فى هذه الحالة ، او اذا كان الاجراء جوهرياً ويؤدى تخلفه الى الإخلال بالضمانات الجوهرية التى يجب أن تتوافر فى التحقيق حسبما تمليه العدالة المجردة والأصول العامة فى المحاكمات وهذه الضمانات الجوهرية تقتضى مواجهة العامل بالمخالفات المسندة اليه واحاطته علماً بمختلف الادلة الاساسية التى تثبت وقوع هذه المخالفات ونسبتها اليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه ومنحه الاجل المعقول واللازم لكى يرد على ما هو منسوب اليه ، مع توافر حيدة المحقق الذى يتولى التحقيق وعدم انحيازه ولما كان التحقيق قد استوفى هذه المقومات الجوهرية لم يخرج عن الأصول المرعية من إجرائه ، وكان الإستعانة بالسيد مراقب عام المشتريات والمخازن للإفادة من خبرته واستظهار موضوع للمخالفات المسندة الى الطاعن ابتغاء كشف حقيقة أبعادها ومدى سلامتها وقد وجه الطاعن بادلة الإتهام ومكن من إبداء أقواله والدفاع عن نفسه فان التحقيق والأمر كذلك يكون قد تم سليماً بما لا وجه للنعى عليه .
ومن حيث أنه عن الوجه الثانى من اوجه بطلان التحقيق والذى حاصله ان اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 تصدت للتحقيق استكمالاً وتلخيصاً بعد أن انتهت مهمتها بتشكيل اللجنة الثانية الصادر بها القرار الوزارى رقم 1143 لسنة 1974 ودون ان يصدر لها ثمة تفويض جديد من السيد وزير الخارجية فإن هذا النعى مردود بأن اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 هى التى ناط بها السيد وزير الخارجية التحقيق فيما أسند الى الطاعن من مخالفات وتحديد موقفه منها ،ولئن كانت اللجنة المذكورة قد رأت استكمال التحقيق فى دولة قطر وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض من بين أعضاء اللجنة الاولى الا أن ذلك لا يعنى أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 قد انتهت مهمتها بمجرد تشكيل اللجنة الثانية التى سافرت الى قطر ، يؤكد ذلك ان السيد وزير الخارجية - بعد عودة اللجنة الثانية من قطر - أصدر القرار رقم 1292 لسنة 1974 فى 11 من يونيه سنة 1974 بضم احد السادة الوزراء المفوضين الى اللجنة المذكورة ومن ثم فان تصدى اللجنة الاولى لإستكمال التحقيق ومواجهة الطاعن بما أسند اليه من مخالفات كشف عنها التحقيق الذى تم فى دولة قطر أمر يدخل فى اختصاصها .
- 3 - ومن حيث ان عن الوجه الرابع من اوجه بطلان تشكيل مجلس التأديب والخاص بتولى السيد السفير مدير الشئون القضائية بوزارة الخارجية امانة مجلس التأديب بالرغم من انه كان رئيس اللجنة التى باشرت التحقيق مع الطاعن فيما أسند إليه فإن الثابت من الاوراق أن قرار وزير الخارجية رقم 2476 لسنة 1974 الصادر فى 14 من نوفمبر سنة 1974 نص فى المادة الاولى منه على تشكيل مجلس التأديب ونص فى المادة الثانية على دعوة المجلس للإنعقاد يوم السبت الموافق 23 من نوفمبر سنة 1974 الساعة السادسة مساء بمبنى الوزارة ونصت المادة الثالثة على ان " يقوم السيد السفير صديق السيد درويش مدير ادارة الشئون القضائية بمعاونة المجلس وتزويده بما يلزمه من الوزارة من اوراق ومعلومات " ويبين من القرار المشار اليه أن السيد السفير مدير ادارة الشئون القضائية لم يكن عضواً بالمجلس وان مهمته كانت محددة فى معاونة مجلس التأديب وتزويده بالاوراق اللازمة والثابت فى الإطلاع على محضر جلسة مجلس التأديب المنعقدة فى 23 من نوفمبر سنة 1974 أن المجلس وافق على حضور السيد السفير مدير ادارة الشئون القضائية وقد وقف دوره عند تلاوة قرار الإحالة الى المجلس والإتهامات الموجهة الى الطاعن وادلة ثبوتها وتدوين الجلسة بناء على طلب المجلس وبعد أن استمع المجلس الى دفاع الطاعن اختلى المجلس للمداولة وانصرف السيد السفير مدير ادارة الشئون القضائية وقرر المجلس اصدار الحكم فى 21 من ديسمبر سنة 1974 ثم قرر مد اجل الحكم لجلسة 4 من يناير سنة 1975 وفيها اجتمع المجلس وتولى امانته السيد السفير مدير ادارة الشئون القضائية ، وتم النطق بالحكم فى هذه الجلسة ، ويبدو واضحاً مما تقدم ان السيد السفير مدير ادارة الشئون القضائية لم يكن عضواً فى مجلس التأديب ولم يشترك فى مداولاته وكان حضوره المجلس لمده بالاوراق والمعلومات اللازمة ولتدوين محضر مجلس التأديب وبالتالى فإنه ليس من شان ذلك الإخلال بتشكيل مجلس التأديب حيث لم ينص القانون على البطلان لهذا السبب ولم يترتب على حضور السيد السفير وزير الشئون القضائية على هذا النحو الإخلال باجراء جوهرى بمراعاة ان حضوره جلسات المجلس أو تدوين محاضرها لا ينطوى على ما يخل بسرية المحاكمة أخذاً فى الإعتبار انه كان رئيس لجنة التحقيق وعلى علم مسبق بوقائع الإتهام وأدانته .
ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم يكون الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان تشكيل مجلس التأديب للأسباب السالف ذكرها ، على غير أساس سليم من القانون يتعين الإلتفات عنه .
من حيث ان الطاعن دفع ببطلان التحقيق الذى اجرى معه وأسس دفعه على وجهين ( الاول) بطلان تشكيل كل من لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير الخارجية رقم 1034 لسنة 1974 ولجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير الخارجية رقم 1143 لسنة 1974 اذ ضمت السيد / ..... المراقب للمشتريات بالوزارة وهو ليس عضواً بالسلكين الدبلوماسى أو القنصلى بالمخالفة للمادة ( 26) من القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار اليه ( والثانى) بطلان التحقيق الذى اجرته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1034 لسنة 1974 بعد عودة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1134 لسنة 1974 من قطر اذ ان اللجنة الأولى مهمتها إنتهت بتشكيل اللجنة الثانية . وفى شرح الوجهين السابقين قال الطاعن ان المادة ( 26) من القانون رقم 166 لسنة 1954 ناطت التحقيق بوزير الخارجية أو من يندبه من اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ولما كانت كل من اللجنتين المشار إليهما قد ضمت فى عضويتها مراقب عام المشتريات بالوزارة وهو ليس من اعضاء السلكين الدبلوماسى أو القنصلى ، فان تشكيلهما يكون باطلاً ويبطل معه التحقيق الذى اجرته مع الطاعن ، كذلك فان اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 انتهت مهمتها ورفعت مذكرة بأعمالها الى وزير الخارجية الذى اصدر القرار رقم 1134 لسنة 1974 بتشكيل اللجنة الثانية لاستكمال التحقيق فى قطر ورفع نتيجته للوزير فلما عادت اللجنة الثانية من قطر لم يصدر ثمة قرار من الوزير بندب أحد للتحقيق استكمالاً او تلخيصاً غير ان السيد السفير مدير الإدارة القضائية تصدى من عنده دون تفويض من الوزير وعقد اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1034 لسنة 1974 وباشر التحقيق ورفع مذكرة جديدة للسيد الوزير .
ومن حيث أن الثابت من الاوراق ان السيد وزير الخارجية أصدر القرار رقم 1034 لسنة 1974 فى 15 من مايو سنة 1974 وقد تضمن النص فى المادة الاولى منه على تشكيل لجنة برئاسة السيد السفير صديق السيد درويش وعضوية السيد / المستشار محمود امين فتحى والسيد / ابراهيم احمد مراقب عام المشتريات والمخازن بالوزارة وذلك لسؤال السيد الوزير المفوض أحمد ........... فيما هو منسوب اليه من مخالفات مالية وادارية أثناء عمله كسفير لجمهورية مصر العربية لدى حكومة دولة قطر ، ونصت المادة الثانية على ان ترفع اللجنة مذكرة بنتيجة عملها للوزير فى مدة لا تجاوز اسبوعاً . وقد قامت اللجنة المذكورة باجراء التحقيق وسمعت أقوال المخالف ومن رات سماع أقواله من ذوى الشان ثم رفعت مذكرة الى السيد وزير الخارجية انتهت فيها الى ان التحقيق فى التصرفات المنسوبة للسيد الوزير المفوض محمد فؤاد هلال يستوجب استكماله بدولة قطر ،ومن ثم اصدر السيد وزير الخارجية القرار رقم 1143 لسنة 1974 فى 28 من مايو 1974 بتشكيل لجنة برياسة السيد المستشار محمود امين فتحى وعضوية السيد / ابراهيم أحمد مراقب عام المشتريات والمخازن بوزارة الخارجية ( وكلاهما كان عضواً باللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974) للسفر الى قطر لاستيفاء البيانات والقيام بالاتصالات اللازمة التى تتعلق بالمخالفات المالية والادارية المنسوبة الى الطاعن ابان عمله سفيراً لجمهورية مصر العربية فى قطر وتفويض اللجنة فى استجواب اعضاء السفارة الحاليين أو السابقين المعاصرين للوقائع المتصلة بهذا الموضوع وعلى ان تعود اللجنة الى القاهرة خلال اسبوع . وقد قامت اللجنة المذكورة بالمهمة التى اسندت اليها وعادت الى القاهرة مساء يوم 10 من يونيه سنة 1974 حيث رفعت مذكرة للسيد وزير الخارجية بما أنجزته اللجنة من عمل وبتاريخ 11 من يونيه سنة 1974 أصدر السيد وزير الخارجية القرار رقم 1292 لسنة 1974 بضم السيد الوزير المفوض صلاح الدين محمد خليفة الى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 ثم اجتمعت اللجنة المذكورة بعد ان انضم اليها السيد الوزير المفوض صلاح الدين محمد خليفة وواجهت الطاعن بما كشف عنه التحقيق الذى فى دولة قطر ، ثم اعدت مذكرة بما انتهى اليه التحقيق صدر على أساسه قرار وكيل وزارة الخارجية باحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية
² - 4 - ومن حيث أنه عن الوجه الأول من أوجه بطلان تشكيل مجلس التأديب والخاص برئاسة السيد وزير الخارجية للمجلس قبل حلفه اليمين وبالرغم من انه الآمر بالتحقيق والمحاكمة فان هذا النعى مردود بأن المشرع فى القانون رقم 166 لسنة 1954 آنف الذكر وقد ناط بوزير الخارجية رئاسة مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة ( 30)) منه ولما كان السيد وزير الخارجية الذى رأس مجلس التأديب هو الوزير الفعلى لوزارة الخارجية وكان لا يوجد ثمة نص يقضى ببطلان أحكام مجلس التأديب لهذا السبب فان رئاسته للمجلس المذكور قبل حلفه اليمين التى نص عليها الدستور ليس من شانه بطلان تشكيل المجلس كذلك لا حجة فى النعى على قرار التشكيل قبل حلفه اليمين التى نص عليها الدستور ليس من شانه بطلان تشكيل المجلس كذلك لا حجة فى النعى على قرار تشكيل مجلس التأديب بأن وزير الخارجية الذى رأس هذا المجلس هو الأمر باحالة الطاعن الى التحقيق ذلك لان القانون رقم 166 لسنة 1954 قد ناط بوزير الخارجية فى المادة (26) منه احالة اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الى التحقيق فيما ينسب اليهم من مخالفات كما ناط القانون المذكور بوزير الخارجية فى المادة (30) رياسة مجلس التأديب اذا كانت التهمة موجهة الى سفير أو وزير مفوض وليس صحيحاً ما ذهب اليه الطاعن من ان السيد وزير الخارجية هو الآمر باحالته الى مجلس التأديب ذلك لأن احالة الطاعن الى مجلس التأديب كانت بمقتضى قرار وكيل وزارة الخارجية رقم 3377 لسنة 1974 الصادر فى 30 من اكتوبر سنة 1974 بالتطبيق للمادة ( 29) من القانون رقم 166 لسنة 1954 آنف الذكر والتى نصت على ان يصدر قرار بالإحالة الى المحكمة التأديبية من وكيل وزارة الخارجية .
ومن حيث أنه عن الوجه الثانى من اوجه بطلان تشكيل مجلس التأديب والذى يدور حول استبدال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بوزير العدل فى عضوية المجلس المذكور فان المادة (30) من القانون 166 لسنة 1954 آنف الذكر تضمنت النص على انه اذا كانت التهمة موجهة الى سفير فوق العادة أو وزير مفوض يشكل المجلس برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورئيس شعبة الشئون الداخلية والسياسية بمجلس الدولة وعند غياب وزير الخارجية او وزير العدل أو وجود مانع لدى احدهما يحل محله من يندبه مجلس الوزراء من الوزراء وقد نص القانون رقم 283 لسنة 1956 بان يستبدل بعبارة " رئيس مجلس الوزراء " و" مجلس الوزراء" فى جميع التشريعات القائمة عبارة " رئيس الجمهورية" وبتاريخ الاول من اكتوبر سنة 1974 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1564 لسنة 1974 ناصاً فى البند (1) من المادة الاولى على تفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة (9) من القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى فيما يتعلق ببعض أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فيما عدا السفراء وكذلك المادة (30) من هذا القانون . ولما كان الثابت من الاوراق انه عرض على السيد رئيس الوزراء فى ذلك الوقت كتاب السيد وزير الخارجية الخاص باعتذار السيد وزير العدل عن حضور مجلس التأديب لوجود مانع لديه ، فأشر عليه فى 12 اكتوبر سنة 1974 بترشيح السيد الدكتور يحيى الجمل وزير الدولة لشون رئاسة مجلس الوزراء وفى ثم يكون استبدال وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء بالسيد وزير العدل- بعد ان اوضحت الاوراق عن اعتذار وزير العدل من حضور مجلس التأديب - وقد تم بالاداة القانونية السليمة ولا وجه للنعى بان خطاب وزير الخارجية الخاص بطلب ترشيح من يحل محل وزير العدل فى عضوية المجلس قد خلا من ذكر اسم الوزير المفوض المحال الى المحاكمة التأديبية وبان الاوراق اجدبت من الدليل على اعتذار وزير العدل ، لا وجه لذلك اذ أن القانون رقم 166 لسنة 1954 لم يتطلب ذكر البيان المقول به كما ان الطاعن لم يقدم ثمة دليل يدحض ما اثبته السيد وزير الخارجية فى كتابه الموجه الى السيد رئيس الوزراء سالف الذكر من عدم اعتذار وزير العدل عن عضوية مجلس التأديب .
ومن حيث أن الوجه الثالث من اوجه بطلان تشكيل مجلس التأديب والذى يتعلق بحلول السيد المستشار رئيس ادارة الفتوى لوزارة الخارجية محل رئيس شعبة الشئون الداخلية والسياسية ، فانه مردود بأن نظام الشعب بمجلس الدولة الذى كان قائماً عند صدور القانون رقم 166 لسنة 1954 آنف الذكر ، قد الغى بالقانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والذى نص فى المادة (46) منه على أن يحل رؤساء ادارات الرأى محل رؤساء الشعب فى عضوية الهيئات التى كانوا يشتركون فيها بحكم مناصبهم بمقتضى القوانين واللوائح .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 234 لسنة : 21 قضائية ـ جلسة 9-12-1978)
- 1 - ومن حيث انه لا اعتداد بما ذهب اليه الطاعن فى مجال تعيب التحقيق ان المحقق سار على توجيه أسئلة ايحائية الى الشهود بصدد علم الطاعن بإهداء الأساس للحكومة المصرية اذ بالرغم من ان هذه الواقعة ليست منتجة فى مسئولية الطاعن نجد وجوب حصر وتسجيل الاثاث الذى كان يورد للسفارة ، فان الاسئلة التى وجهت للشهود كانت اسئلة معتادة بصدد واقعة مادية ولا يصح والحال هذا ان يتخذ من طبيعة السؤال ذريعة لإزالة الاثر القانونى للتحقيق . كذلك ليس صحيحاً ما ذهب اليه الطاعن من تدخل حكومة قطر فى التحقيق من واقع مبادرتها بارسال الفواتير الخاصة بالشراء للحكومة المصرية او تقديم ما طلبته لجنه التحقيق من مستندات . او استضافتها لاعضاء لجنه التحقيق فى قطر أو تحرير محضر اللجنة على أوراق فندق الدوحة ذلك لان تقديم حكومة قطر للفواتير الخاصة بالأثاث أو تقديم المستندات الاخرى انما كان بناء على طلب الحكومة المصرية أو لجنة التحقيق ولا يعد استجابة حكومة قطر لهذه الطلبات تدخلاً منها فى التحقيق او العمل على توجيهه وجهة غير صحيحة اما استضافة حكومة قطر للجنة فهو امر لم يقم عليه دليل فى الاوراق ولا يكفى للتدليل على قيام اللجنة بكتابة محضرها على اوراق فندق الدوحة اذ مجرد استعمال هذا الورق لا يعنى استضافة حكومة قطر للجنة وحتى لو صح ذلك جدلاً فإنه لا يعدو ان يكون مجاملة ، طالما ان التحقيق سار فى القناة الطبيعية له ودون ان يقيم الطاعن الدليل على انحراف التحقيق او يدلل على عدم صحة المستندات المذكورة .
ومن حيث أنه بالبناء على كل ما تقدم فان نعى الطاعن ببطلان التحقيق للأسباب السالف ذكرها يكون على غير أساس سليم يتعين طرحه .
ومن حيث ان الوجه الاخير من اوجه الطعن والذى حاصله ان الحكم المطعون فيه عليه قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع فانه مردود بأن مجلس التأديب استخلص ادانة الطاعن فى كل المخالفات التى أسندت اليه استخلاصاً سائغاً وسليماً من الأوراق والتحقيقات للأسباب التى قام عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمة وتزيد عليها بالنسبة للمخالفتين الاولى والثانية المسندتين الى الطاعن الخاصتين بتراخيه فى اتخاذ اجراءات جرد عهدة السفارة والسكن واستيلائه بدون وجه حق على اموال مملوكة للسفارة قيمتها 57832 ريالاً قطريا ان السيد / [...........] حسبما جاء بتقريره المؤرخ فى نوفمبر سنة 1973- نبه الطاعن إلى وجوب القيام بعملية الجرد الا ان الطاعن رفض ذلك بمقوله ان الرأى لم يستقر بعد بصدد ملكية الاثاث وهل هو على سبيل الاعارة ام انه مهدى للحكومة المصرية ثم عاد وسمح له بجرد عهدة المكاتب فقط والطاعن بذلك ناقض نفسه ويهدم بذلك حجته فى عدم الجرد المستمدة من عدم تحديد ملكية الاثاث فاذا كانت هذه الحجة لم تمنع جرد اثاث المكاتب فهى كذلك لا تمنع ايضاً من جرد عهدة السكن بل ان جرد عهدة السكن ألزم وكان يجب المبادرة بها قبل ان تختلط بما يكون قد جلبه من منقولات شخصية ولا يفيد الطاعن بعد ذلك ادعائه بانه لم يخطر رسمياً من حكومة مصر او حكومة قطر بان الاثاث مهدى الى حكومة مصر اذ حتى لو صح ذلك جدلاً فانه ما كان يحول دون جرده وتسجيل ما يرد منه للسفاره أولا بأول وتسليمه إلى المختص طبقاً للاجراءات المخزنية وهو تصرف لا يغيب حتى عن الرجل المعتاد ، وتستشف المحكمة من موقف الطاعن من عدم سماحه بجرد عهدة السكن ان النية كانت مبيته للتلاعب بها . وفضلا عن ذلك فقد ثبت أيضاً من التحقيق والمستندات المرفقة به أن السيارة ماركة " بيجو" 504 " كانت مهداة للسفارة حسبما يثبت ذلك فى فاتورة الشراء المؤرخة فى 7 من يونية سنة 1972 وقد أجديت الاوراق تماماً من ثمة دليل أو قرينة تؤيد زعم الطاعن ان السيارة المذكورة كانت مهداة من حرم السيد وزير خارجية قطر إلى السيدة حرم الطاعن وفى ذات الوقت لم يقدم الطاعن من جانبه الدليل على صحة زعمه والقدر المتيقن من الاوراق ان الطاعن بيت النية على الاستيلاء على هذه السيارة فبادر بنشر اشاعة بين العاملين فى السفارة بأن السيارة المذكورة مهداة لحرمه ثم استبدل لهذه السيارة بعد ستة أشهر فقط ودون مسوغ ظاهر - سيارة اخرى ماركة " بيجو 404" وحاول جاهداً ترخيص هذه السيارة الجديدة بأسمه شخصياً الا ان حكومة قطر لم تستجب لطلبه على النحو الذى استظهره وفصله الحكم المطعون فيه أما باقى المنقولات التى استولى عليها الطاعن أو استلم قيمتها فقد اوضح الحكم المطعون فيه الأسانيد والحجج التى تكشف عن مسوغات ما قضى به وهى أسانيد منتجة لقضائه من حيث الواقع والقانون ولا وجه لما نعاه الطاعن فى طعنه على عمل اللجنة التى سافرت إلى قطر لتحديد الأشياء الناقصة ، من أن ذلك يتم فى غيبته أو انه لم يستلم الاوراق بالأشياء الناقصة وإنما تسلمها سائق السفارة الذى يبقى مسئولاً وحده عن فقدها أو ان الجرد لا يمثل الحقيقة اذ لم تستكمل لجنة التحقيق بقطر عملها وإكتفت بمراجعة سريعة للفواتير ، لا وجه لما تقدم ، ذلك لان الثابت من الاوراق أنه بمناسبة صدور قرار نقل الطاعن إلى القاهرة وازاء اصرار موظف السفارة على جرد عهدة السكن قبل مغادرته قطر ،وافق الطاعن على جرد اثاث السكن وتم جرد الاثاث الموجود بالسكن فى 25 من نوفمبر سنة 1972 وقام الطاعن بنفسه بمراجعتها والتصديق عليها ،وقد حددت لجنة التحقيق التى سافرت الى قطر الأشياء الناقصة بمقارنة فواتير الأثاث بما ورد فى الجرد الذى تم فى 25 من نوفمبر سنة 1972 المشار اليه ، وبلغت قيمة الأشياء الناقصة 29360 ريالاً قطرياً ( وصحته 29460 ريالاً ) منها أشياء - بلغت قيمتها 17091 ريالاً قطرياً أستلمها الطاعن شخصياً ووقع على الفواتير الخاصة بها بما يفيد الإستلام ولم تظهر فى الجرد الذى كان قد تم وأعتمده الطاعن فى 25 من نوفمبر سنة 1972 ، ومنها أشياء قيمتها 3539 ريالا قطرياً - قرر سائق السفارة ان الطاعن نقلها إلى الشقة المملوكة للسيدة حرمه فى بيروت فى الرحلتين اللتين قام بهما الطاعن الى بيروت أثناء مدة عمله بسفارة قطر ومنها أشياء بلغت 7500 ريال قطرى وضعها الطاعن فى صندوق امتعته الخاصة عند مغادرته السفارة نهائياً وباقى الأشياء الناقصة وقيمتها 1330 ريالاً قطرياً لم يقطع التقرير بان الطاعن تسلمها او تصرف فيها ومن ثم فأن قول الطاعن بان تحديد الأشياء الناقصة لا يمثل الحقيقة وان سائق السفارة هو المسئول عن فقدها لا يعدو ان يكون قولاً مرسلاً يعوذه الدليل خاصة وأن ما يزيد على 58% من قيمة الأشياء الناقصة ثبت أن الطاعن تسلمها بنفسه ولم تظهر فى الجرد الذى تم فى حضوره وأعتمده فى 25 من نوفمبر سنة 1972 وبذلك ينهار كل دفاع للطاعن يقوم على أساس قيام لجنة التحقيق فى قطر بعملها فى غيبته كذلك لا وجه لدفاع الطاعن الذى حاصله أنه بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية بقطر لا يختص بالقيد فى دفاتر العهده وانه كان يتعين على العامل المختص ان يقوم بجرد عهدة السكن فى حينه من تلقاء نفسه اذ أن مباشرة الإختصاص الوظيفى لا يحتاج الى إذن ذلك لان الثابت من الاوراق والتحقيقات ان الطاعن نفسه رفض تمكين المختصين من جرد عهدة السكن منذ البداية على ما سلف البيان ولا اعتداد بما ذهب اليه الطاعن من تغيب عمل اللجنة المذكورة بحجة أنها أخذت بمذكرة مقدمه من المركز التجارى بقطر منسوب صدورها إلى السيد/....... وموقعه من احد العاملين بالمركز المذكور وليس من مديره ذلك لان هذه المذكرة لا تعدو ان تكون شرحاً لمراحل شراء بعض الأثاث من هذا المركز وحتى باسقاط هذه المذكرة فان الفواتير الموقعة من الطاعن باستلام الاثاث الوارد بها ، تظل قائمة ومنتجة فى ادانة الطاعن فيما أسند اليه فى هذا الصدد ، وغنى عن القول أن حجج الطاعن بأن لجنة التحقيق المذكورة وقد استبعدت من الجرد الذى قامت به أشياء بمقوله مغايرتها للأشياء الأصلية يشكك فى عملها مردود بأن استبعاد هذه الأشياء كان بسبب عدم وجود فواتير تفيد شراءها بمعرفة حكومة قطر وقد رأت اللجنة بصدد هذه الأشياء والبالغ قيمتها 4600 ريال قطرى النظر فى خصم قيمتها من المبالغ المطلوبة من الطاعن كذلك لا يعيب عمل اللجنة المذكورة أنها بعد أن حددت الأشياء الناقصة أشرت بان تقوم السفارة بإجراء جرد جديد لدار السكن والمكاتب وقدرها فى سجل العهدة اذ ان اللجنة المذكورة لم تكن مختصة باتمام عملية الجرد والقيد فى السجلات ولقد كانت تأشيرتها بإجراء جرد جديد لازمة بعد أن تم تحديد الاشياء الناقصة التى يسأل عنها الطاعن .
ومن حيث أن تصرفات الطاعن على هذا النحو تنطوى على اخلال جسيم بمقتضيات وظيفته وتنال من أمانته وتسىء إلى سمعة جمهورية مصر العربية فى الخارج ،ولذلك فإن عقوبة العزل التى وقعت عليه تتناسب عدلاً وقانوناً مع ما إرتكبه الطاعن من مساوىء وثبتت فى حقه أخذا فى الإعتبار ان رجال السلك الدبلوماسى- وهم يقومون بتمثيل مصر فى الخارج - يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وينبغى عليهم ان يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها وان يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم والطاعن لم يفتقد هذه الصفات فحسب بل ارتكب من الدنايا ما يجعله غير صالح لتولى أعباء الوظيفة العامة وبصفة خاصة وظيفة التمثيل الدبلوماسى .
- 2 - ومن حيث أنه لما كانت المادة (26) من قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى تنص على أن يتولى التحقيق مع أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى رئيسهم المباشر أو وزير الخارجية أو من ندب من أعضاء السلكين المذكورين لإجراء التحقيق وكانت اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 معدلة بالقرار الوزارى رقم 1292 لسنة 1974 مكونة من ثلاث من اعضاء السلك الدبلوماسى ومراقب عام المشتريات والمخازن ، كما ان اللجنة الاخرى التى عهد اليها استكمال بعض نواحى التحقيق بقطر والمشكلة بالقرار الوزارى 1134 لسنة 1974 مكونة من احد اعضاء السلك الدبلوماسى ومراقب عام المشتريات والمخازن ، ومفاد ذلك ان كلا من اللجنتين اشترك فيها مراقب عام المشتريات والمخازن بالوزارة وهو ليس من اعضاء السلكين الدبلوماسى او القنصلى الا ان ذلك لا يقوم سبباً لبطلان التحقيق اذ الإجراء لا يكون باطلاً الا اذ نص القانون على البطلان وقد خلا القانون رقم 166 لسنة 1954 آنف الذكر من ثمة نص يقرر بطلان التحقيق فى هذه الحالة ، او اذا كان الاجراء جوهرياً ويؤدى تخلفه الى الإخلال بالضمانات الجوهرية التى يجب أن تتوافر فى التحقيق حسبما تمليه العدالة المجردة والأصول العامة فى المحاكمات وهذه الضمانات الجوهرية تقتضى مواجهة العامل بالمخالفات المسندة اليه واحاطته علماً بمختلف الادلة الاساسية التى تثبت وقوع هذه المخالفات ونسبتها اليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه ومنحه الاجل المعقول واللازم لكى يرد على ما هو منسوب اليه ، مع توافر حيدة المحقق الذى يتولى التحقيق وعدم انحيازه ولما كان التحقيق قد استوفى هذه المقومات الجوهرية لم يخرج عن الأصول المرعية من إجرائه ، وكان الإستعانة بالسيد مراقب عام المشتريات والمخازن للإفادة من خبرته واستظهار موضوع للمخالفات المسندة الى الطاعن ابتغاء كشف حقيقة أبعادها ومدى سلامتها وقد وجه الطاعن بادلة الإتهام ومكن من إبداء أقواله والدفاع عن نفسه فان التحقيق والأمر كذلك يكون قد تم سليماً بما لا وجه للنعى عليه .
ومن حيث أنه عن الوجه الثانى من اوجه بطلان التحقيق والذى حاصله ان اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 تصدت للتحقيق استكمالاً وتلخيصاً بعد أن انتهت مهمتها بتشكيل اللجنة الثانية الصادر بها القرار الوزارى رقم 1143 لسنة 1974 ودون ان يصدر لها ثمة تفويض جديد من السيد وزير الخارجية فإن هذا النعى مردود بأن اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 هى التى ناط بها السيد وزير الخارجية التحقيق فيما أسند الى الطاعن من مخالفات وتحديد موقفه منها ،ولئن كانت اللجنة المذكورة قد رأت استكمال التحقيق فى دولة قطر وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض من بين أعضاء اللجنة الاولى الا أن ذلك لا يعنى أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 قد انتهت مهمتها بمجرد تشكيل اللجنة الثانية التى سافرت الى قطر ، يؤكد ذلك ان السيد وزير الخارجية - بعد عودة اللجنة الثانية من قطر - أصدر القرار رقم 1292 لسنة 1974 فى 11 من يونيه سنة 1974 بضم احد السادة الوزراء المفوضين الى اللجنة المذكورة ومن ثم فان تصدى اللجنة الاولى لإستكمال التحقيق ومواجهة الطاعن بما أسند اليه من مخالفات كشف عنها التحقيق الذى تم فى دولة قطر أمر يدخل فى اختصاصها .
- 3 - ومن حيث ان عن الوجه الرابع من اوجه بطلان تشكيل مجلس التأديب والخاص بتولى السيد السفير مدير الشئون القضائية بوزارة الخارجية امانة مجلس التأديب بالرغم من انه كان رئيس اللجنة التى باشرت التحقيق مع الطاعن فيما أسند إليه فإن الثابت من الاوراق أن قرار وزير الخارجية رقم 2476 لسنة 1974 الصادر فى 14 من نوفمبر سنة 1974 نص فى المادة الاولى منه على تشكيل مجلس التأديب ونص فى المادة الثانية على دعوة المجلس للإنعقاد يوم السبت الموافق 23 من نوفمبر سنة 1974 الساعة السادسة مساء بمبنى الوزارة ونصت المادة الثالثة على ان " يقوم السيد السفير صديق السيد درويش مدير ادارة الشئون القضائية بمعاونة المجلس وتزويده بما يلزمه من الوزارة من اوراق ومعلومات " ويبين من القرار المشار اليه أن السيد السفير مدير ادارة الشئون القضائية لم يكن عضواً بالمجلس وان مهمته كانت محددة فى معاونة مجلس التأديب وتزويده بالاوراق اللازمة والثابت فى الإطلاع على محضر جلسة مجلس التأديب المنعقدة فى 23 من نوفمبر سنة 1974 أن المجلس وافق على حضور السيد السفير مدير ادارة الشئون القضائية وقد وقف دوره عند تلاوة قرار الإحالة الى المجلس والإتهامات الموجهة الى الطاعن وادلة ثبوتها وتدوين الجلسة بناء على طلب المجلس وبعد أن استمع المجلس الى دفاع الطاعن اختلى المجلس للمداولة وانصرف السيد السفير مدير ادارة الشئون القضائية وقرر المجلس اصدار الحكم فى 21 من ديسمبر سنة 1974 ثم قرر مد اجل الحكم لجلسة 4 من يناير سنة 1975 وفيها اجتمع المجلس وتولى امانته السيد السفير مدير ادارة الشئون القضائية ، وتم النطق بالحكم فى هذه الجلسة ، ويبدو واضحاً مما تقدم ان السيد السفير مدير ادارة الشئون القضائية لم يكن عضواً فى مجلس التأديب ولم يشترك فى مداولاته وكان حضوره المجلس لمده بالاوراق والمعلومات اللازمة ولتدوين محضر مجلس التأديب وبالتالى فإنه ليس من شان ذلك الإخلال بتشكيل مجلس التأديب حيث لم ينص القانون على البطلان لهذا السبب ولم يترتب على حضور السيد السفير وزير الشئون القضائية على هذا النحو الإخلال باجراء جوهرى بمراعاة ان حضوره جلسات المجلس أو تدوين محاضرها لا ينطوى على ما يخل بسرية المحاكمة أخذاً فى الإعتبار انه كان رئيس لجنة التحقيق وعلى علم مسبق بوقائع الإتهام وأدانته .
ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم يكون الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان تشكيل مجلس التأديب للأسباب السالف ذكرها ، على غير أساس سليم من القانون يتعين الإلتفات عنه .
من حيث ان الطاعن دفع ببطلان التحقيق الذى اجرى معه وأسس دفعه على وجهين ( الاول) بطلان تشكيل كل من لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير الخارجية رقم 1034 لسنة 1974 ولجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير الخارجية رقم 1143 لسنة 1974 اذ ضمت السيد / ..... المراقب للمشتريات بالوزارة وهو ليس عضواً بالسلكين الدبلوماسى أو القنصلى بالمخالفة للمادة ( 26) من القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار اليه ( والثانى) بطلان التحقيق الذى اجرته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1034 لسنة 1974 بعد عودة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1134 لسنة 1974 من قطر اذ ان اللجنة الأولى مهمتها إنتهت بتشكيل اللجنة الثانية . وفى شرح الوجهين السابقين قال الطاعن ان المادة ( 26) من القانون رقم 166 لسنة 1954 ناطت التحقيق بوزير الخارجية أو من يندبه من اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ولما كانت كل من اللجنتين المشار إليهما قد ضمت فى عضويتها مراقب عام المشتريات بالوزارة وهو ليس من اعضاء السلكين الدبلوماسى أو القنصلى ، فان تشكيلهما يكون باطلاً ويبطل معه التحقيق الذى اجرته مع الطاعن ، كذلك فان اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 انتهت مهمتها ورفعت مذكرة بأعمالها الى وزير الخارجية الذى اصدر القرار رقم 1134 لسنة 1974 بتشكيل اللجنة الثانية لاستكمال التحقيق فى قطر ورفع نتيجته للوزير فلما عادت اللجنة الثانية من قطر لم يصدر ثمة قرار من الوزير بندب أحد للتحقيق استكمالاً او تلخيصاً غير ان السيد السفير مدير الإدارة القضائية تصدى من عنده دون تفويض من الوزير وعقد اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1034 لسنة 1974 وباشر التحقيق ورفع مذكرة جديدة للسيد الوزير .
ومن حيث أن الثابت من الاوراق ان السيد وزير الخارجية أصدر القرار رقم 1034 لسنة 1974 فى 15 من مايو سنة 1974 وقد تضمن النص فى المادة الاولى منه على تشكيل لجنة برئاسة السيد السفير صديق السيد درويش وعضوية السيد / المستشار محمود امين فتحى والسيد / ابراهيم احمد مراقب عام المشتريات والمخازن بالوزارة وذلك لسؤال السيد الوزير المفوض أحمد ........... فيما هو منسوب اليه من مخالفات مالية وادارية أثناء عمله كسفير لجمهورية مصر العربية لدى حكومة دولة قطر ، ونصت المادة الثانية على ان ترفع اللجنة مذكرة بنتيجة عملها للوزير فى مدة لا تجاوز اسبوعاً . وقد قامت اللجنة المذكورة باجراء التحقيق وسمعت أقوال المخالف ومن رات سماع أقواله من ذوى الشان ثم رفعت مذكرة الى السيد وزير الخارجية انتهت فيها الى ان التحقيق فى التصرفات المنسوبة للسيد الوزير المفوض محمد فؤاد هلال يستوجب استكماله بدولة قطر ،ومن ثم اصدر السيد وزير الخارجية القرار رقم 1143 لسنة 1974 فى 28 من مايو 1974 بتشكيل لجنة برياسة السيد المستشار محمود امين فتحى وعضوية السيد / ابراهيم أحمد مراقب عام المشتريات والمخازن بوزارة الخارجية ( وكلاهما كان عضواً باللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974) للسفر الى قطر لاستيفاء البيانات والقيام بالاتصالات اللازمة التى تتعلق بالمخالفات المالية والادارية المنسوبة الى الطاعن ابان عمله سفيراً لجمهورية مصر العربية فى قطر وتفويض اللجنة فى استجواب اعضاء السفارة الحاليين أو السابقين المعاصرين للوقائع المتصلة بهذا الموضوع وعلى ان تعود اللجنة الى القاهرة خلال اسبوع . وقد قامت اللجنة المذكورة بالمهمة التى اسندت اليها وعادت الى القاهرة مساء يوم 10 من يونيه سنة 1974 حيث رفعت مذكرة للسيد وزير الخارجية بما أنجزته اللجنة من عمل وبتاريخ 11 من يونيه سنة 1974 أصدر السيد وزير الخارجية القرار رقم 1292 لسنة 1974 بضم السيد الوزير المفوض صلاح الدين محمد خليفة الى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1034 لسنة 1974 ثم اجتمعت اللجنة المذكورة بعد ان انضم اليها السيد الوزير المفوض صلاح الدين محمد خليفة وواجهت الطاعن بما كشف عنه التحقيق الذى فى دولة قطر ، ثم اعدت مذكرة بما انتهى اليه التحقيق صدر على أساسه قرار وكيل وزارة الخارجية باحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية
² - 4 - ومن حيث أنه عن الوجه الأول من أوجه بطلان تشكيل مجلس التأديب والخاص برئاسة السيد وزير الخارجية للمجلس قبل حلفه اليمين وبالرغم من انه الآمر بالتحقيق والمحاكمة فان هذا النعى مردود بأن المشرع فى القانون رقم 166 لسنة 1954 آنف الذكر وقد ناط بوزير الخارجية رئاسة مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة ( 30)) منه ولما كان السيد وزير الخارجية الذى رأس مجلس التأديب هو الوزير الفعلى لوزارة الخارجية وكان لا يوجد ثمة نص يقضى ببطلان أحكام مجلس التأديب لهذا السبب فان رئاسته للمجلس المذكور قبل حلفه اليمين التى نص عليها الدستور ليس من شانه بطلان تشكيل المجلس كذلك لا حجة فى النعى على قرار التشكيل قبل حلفه اليمين التى نص عليها الدستور ليس من شانه بطلان تشكيل المجلس كذلك لا حجة فى النعى على قرار تشكيل مجلس التأديب بأن وزير الخارجية الذى رأس هذا المجلس هو الأمر باحالة الطاعن الى التحقيق ذلك لان القانون رقم 166 لسنة 1954 قد ناط بوزير الخارجية فى المادة (26) منه احالة اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الى التحقيق فيما ينسب اليهم من مخالفات كما ناط القانون المذكور بوزير الخارجية فى المادة (30) رياسة مجلس التأديب اذا كانت التهمة موجهة الى سفير أو وزير مفوض وليس صحيحاً ما ذهب اليه الطاعن من ان السيد وزير الخارجية هو الآمر باحالته الى مجلس التأديب ذلك لأن احالة الطاعن الى مجلس التأديب كانت بمقتضى قرار وكيل وزارة الخارجية رقم 3377 لسنة 1974 الصادر فى 30 من اكتوبر سنة 1974 بالتطبيق للمادة ( 29) من القانون رقم 166 لسنة 1954 آنف الذكر والتى نصت على ان يصدر قرار بالإحالة الى المحكمة التأديبية من وكيل وزارة الخارجية .
ومن حيث أنه عن الوجه الثانى من اوجه بطلان تشكيل مجلس التأديب والذى يدور حول استبدال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بوزير العدل فى عضوية المجلس المذكور فان المادة (30) من القانون 166 لسنة 1954 آنف الذكر تضمنت النص على انه اذا كانت التهمة موجهة الى سفير فوق العادة أو وزير مفوض يشكل المجلس برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورئيس شعبة الشئون الداخلية والسياسية بمجلس الدولة وعند غياب وزير الخارجية او وزير العدل أو وجود مانع لدى احدهما يحل محله من يندبه مجلس الوزراء من الوزراء وقد نص القانون رقم 283 لسنة 1956 بان يستبدل بعبارة " رئيس مجلس الوزراء " و" مجلس الوزراء" فى جميع التشريعات القائمة عبارة " رئيس الجمهورية" وبتاريخ الاول من اكتوبر سنة 1974 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1564 لسنة 1974 ناصاً فى البند (1) من المادة الاولى على تفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة (9) من القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى فيما يتعلق ببعض أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فيما عدا السفراء وكذلك المادة (30) من هذا القانون . ولما كان الثابت من الاوراق انه عرض على السيد رئيس الوزراء فى ذلك الوقت كتاب السيد وزير الخارجية الخاص باعتذار السيد وزير العدل عن حضور مجلس التأديب لوجود مانع لديه ، فأشر عليه فى 12 اكتوبر سنة 1974 بترشيح السيد الدكتور يحيى الجمل وزير الدولة لشون رئاسة مجلس الوزراء وفى ثم يكون استبدال وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء بالسيد وزير العدل- بعد ان اوضحت الاوراق عن اعتذار وزير العدل من حضور مجلس التأديب - وقد تم بالاداة القانونية السليمة ولا وجه للنعى بان خطاب وزير الخارجية الخاص بطلب ترشيح من يحل محل وزير العدل فى عضوية المجلس قد خلا من ذكر اسم الوزير المفوض المحال الى المحاكمة التأديبية وبان الاوراق اجدبت من الدليل على اعتذار وزير العدل ، لا وجه لذلك اذ أن القانون رقم 166 لسنة 1954 لم يتطلب ذكر البيان المقول به كما ان الطاعن لم يقدم ثمة دليل يدحض ما اثبته السيد وزير الخارجية فى كتابه الموجه الى السيد رئيس الوزراء سالف الذكر من عدم اعتذار وزير العدل عن عضوية مجلس التأديب .
ومن حيث أن الوجه الثالث من اوجه بطلان تشكيل مجلس التأديب والذى يتعلق بحلول السيد المستشار رئيس ادارة الفتوى لوزارة الخارجية محل رئيس شعبة الشئون الداخلية والسياسية ، فانه مردود بأن نظام الشعب بمجلس الدولة الذى كان قائماً عند صدور القانون رقم 166 لسنة 1954 آنف الذكر ، قد الغى بالقانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والذى نص فى المادة (46) منه على أن يحل رؤساء ادارات الرأى محل رؤساء الشعب فى عضوية الهيئات التى كانوا يشتركون فيها بحكم مناصبهم بمقتضى القوانين واللوائح .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 234 لسنة : 21 قضائية ـ جلسة 9-12-1978)