هيئة الشرطة - دعوى مسألة ضابط الشرطة تأديبياً لارتكابه سلوك مخل بكرامة واعتبار الهيئة التي ينتمي إليها .
1 - لا مقنع في القول بأن قرار الإحالة إلى الاحتياط إجراء مؤقت شبيه بالوقف عن العمل أو عمل ولائي ليس من شأنه أن يؤثر على صلاحية من اشترك في إصداره لعضوية مجلس التأديب الذي يتولى محاكمة الضباط عن ذات المسلك الذي كان من بين أسباب إحالته إلى الاحتياط - ذلك أن قرار الإحالة إلى الاحتياط من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها واعتبار الرتبة التي كان يشغلها شاغرة وإبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصا إعادته إلى الخدمة يحال بعدها إلى المعاش بقرار من المجلس الأعلى للشرطة ما لم يقرر هذا المجلس قبل نهايتها إعادته إلى الخدمة العاملة - والقرار الذي يؤدي إلى مثل هذه النتائج الخطيرة يتعين وفقا لما تقضي به المادة 83 من قانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 - أن تثبت ضرورته لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وإذ قام قرار إحالة الطاعن إلى الاحتياط إلى الأسباب السابق الإشارة إليها، فإن ذلك ينطوي على إفصاح المجلس الأعلى للشرطة الذي عرض عليه الأمر عن اقتناعه بصحة تلك الأسباب وبثبوت ما نسب إلى الطاعن من مخالفات - وبأن في هذه المخالفات سلوكا مخلا بكرامة الوظيفة ومنافيا للروح النظامية.
- 2 - إن الأصل في المحاكمات الجنائية والتأديبية أن من يبدي رأيه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضمانا لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام - حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه وتجرده من التأثر بعقيدة سبق كونها عن المتهم موضوع المحاكمة - وقد رددت هذا الأصل المادتان 247، 248 من قانون الإجراءات الجنائية - كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الأحوال سبق الإفتاء أو الكتابة في الدعوى أي إبداء الرأي فيها - ورتبت المادة 414 منه جزاء البطلان على عمل القاضي أو قضائه في الأحوال المتقدمة (وهاتان المادتان تقابلان المادتان 146، 147 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968) - وقد أحال قانون هيئة الشرطة إلى قانون المرافعات بنصه في المادة 64 منه على أنه (في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيته ..) ولئن كان هذا النص قد ورد في شأن مجلس تأديب ضباط الشرطة - إلا أنه وقد ورد أصلا عاما من أصول المحاكمات ينطبق أيضا على أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي - كما ينطبق على أعضاء مجلس التأديب الأعلى الذين رددت المادة 75 من القانون هذا الأصل في شأنهم.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 587 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 23-11-1968 )
1 - إن ما ورد في صحيفة الطعن - من أن إدارة قضايا الحكومة وقد أقامته بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - إنما هو خطأ مادي وقعت فيه إدارة القضايا. وهذا الخطأ لا يؤثر على صفة من تمثلها بالفعل - وهي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية .. خاصة وأنه قد جاء بصحيفة الطعن أن المطعون ضده من موظفي هذه الهيئة الأخيرة الذين ينظم شئونهم القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959.. ومن ثم فإنه لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادي البحت ويكون هذا الدفع على غير أساس جديرا بالرفض.
- 2 - إن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به - من أنه بإلغاء كادر العمال يتعين إعمال أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاصة بتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده .. ذلك لأنه، باعتباره من العاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، إنما يخضع لأحكام القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - وهو بوصفه تنظيما خاصا في شأن طائفة معينة من العاملين لا يقوم التعارض بينه وبين القوانين العامة للتوظف والسارية المفعول بالنسبة إلى سائر العاملين بالدولة إذ يحتفظ هذا القرار الجمهوري بقوته في تنظيم شئون هذه الطائفة .. وقد جرت قوانين التوظف - ومن بينها القانون رقم 46 لسنة 1964 - على النص على أن أحكامها لا تسري على طوائف العاملين التي تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تضمنته هذه القوانين .. وعلى ذلك فإن القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 هو الواجب التطبيق بالنسبة لتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده، دون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964، يؤيد ذلك كما قالت الحكومة - وبحق - أن المشرع عندما أراد أن يخضع العاملين بالهيئة المنوه عنها لأحكام القانون المذكور لجأ إلى ذلك صراحة فصدر القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 - الذي عمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1966 - ناصا على سريان أحكام القانون المذكور على هؤلاء العاملين اعتبارا من التاريخ المنوه عنه.
3 - إن المادة 48 من القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959، الواجب التطبيق تقضي بأن عقوبة الفصل لا يجوز توقيعها إلا بقرار من المحكمة التأديبية. ومن ثم فإن القرار الصادر بفصل المطعون ضده تأديبيا من مدير عام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية في 25 من يوليه سنة 1965 - بعد أخذ رأي اللجنة الفنية لشئون العمال - والذي اعتمده السيد وكيل الوزارة، يكون قد صدر من سلطة لا تملكه قانونا، الأمر الذي يجعله مشوبا بعيب عدم الاختصاص وحقيقا بالإلغاء.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 448 لسنة : 13 قضائية بتاريخ : 23-11-1968 )
إن العبارات التي صدرت من المطعون ضده شائنة بذاتها وتحمل معنى الإهانة بحيث لا تترك مجالا لافتراض حسن النية بل تقطع بأنه قصد بها النيل من اثنين من رؤسائه والتشهير بهما والحط من قدرهما أثناء مناقشة موضوعات تدخل في صميم اختصاصهما باعتبارهما من مديري الشركة وذلك في اجتماع ضم كثيرا من العاملين فيها - وهي عبارات لم يكن المقام يقتضيها ولا يبررها قول المطعون ضده أنها كانت وليدة لحظة انفعال بعد مهاجمة السيد/ ...... لقسم الصيانة إذ أن ما أدلى به هذا الأخير أثناء الاجتماع قد خلا من أي استفزاز أو تعد - ومسلك المطعون ضده على الوجه السابق بيانه ينطوي على خروج عما تقتضيه وظيفته من احترام لرؤسائه وتوقيرهم.
ولا حجة في قوله أن الاجتماع كان سياسيا وأنه لم يكن خلاله قائما بأعمال وظيفته بل كان يباشر حقوقه السياسية متحررا من السلطة الرئاسية وعلاقة العمل - لا حجة في ذلك إذ فضلا عن أن واجب كل من يشترك في اجتماع أن يتجنب الألفاظ الجارحة وأن يصون لسانه عما فيه تشهير بغيره وإهانة له دون مقتض - فإن الاجتماع سالف الذكر قد انعقد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة والتقى فيه أعضاء مجلس الإدارة وكثير من مديري الشركة بأعضاء لجان الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي واللجنة النقابية للعاملين بالشركة وكان الغرض من انعقاده مناقشة ما أنجزته الشركة وما هو منوط بها في الخطة المقبلة - وبذلك كان الموضوع المطروح للبحث هو عمل الشركة وإنتاجها وما قد يقتضيه ذلك من التعرض لمسئولية واختصاصات القائمين على إدارتها والمنفذين لأوجه نشاطها - وأنه ولئن كان لكل من المشتركين في هذا الاجتماع أن يبدي رأيه بحرية وصراحة تامة وأن يتناول بالنقد ما يراه جديرا بذلك من أعمال الشركة أيا كان المسئول عنه - وأن يقترح ما يراه كفيلا بعلاج ما فيها من عيوب - إلا أنه له أن يجاوز ذلك إلى الطعن والتجريح والتطاول دون مقتض على الزملاء والرؤساء وإلا أصبح مثل هذا الاجتماع مجالا للنيل من الرؤساء والتشهير بهم والحط من كرامتهم الأمر الذي لا يتفق مع المصلحة العامة وما تقتضيه من قيام الثقة والتعاون بين العاملين رؤساء ومرؤوسين - بل ومن شأنه أن يفوت الغرض الذي من أجله عقد الاجتماع.
لذلك فإن وقوع المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده أثناء الاجتماع سالف الذكر - وهو حسبما سبق البيان اجتماع وثيق الصلة بأعمال الشركة وباختصاصات العاملين فيها ومسئولياتهم - ليس من شأنه إعفاؤه من المسئولية عما بدر منه من عبارات غير لائقة تنطوي على خروج على مقتضيات وظيفته على وجه يستوجب مؤاخذته تأديبيا.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 995 لسنة : 13 قضائية ـ جلسة 14-12-1968 )
1 - لا مقنع في القول بأن قرار الإحالة إلى الاحتياط إجراء مؤقت شبيه بالوقف عن العمل أو عمل ولائي ليس من شأنه أن يؤثر على صلاحية من اشترك في إصداره لعضوية مجلس التأديب الذي يتولى محاكمة الضباط عن ذات المسلك الذي كان من بين أسباب إحالته إلى الاحتياط - ذلك أن قرار الإحالة إلى الاحتياط من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها واعتبار الرتبة التي كان يشغلها شاغرة وإبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصا إعادته إلى الخدمة يحال بعدها إلى المعاش بقرار من المجلس الأعلى للشرطة ما لم يقرر هذا المجلس قبل نهايتها إعادته إلى الخدمة العاملة - والقرار الذي يؤدي إلى مثل هذه النتائج الخطيرة يتعين وفقا لما تقضي به المادة 83 من قانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 - أن تثبت ضرورته لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وإذ قام قرار إحالة الطاعن إلى الاحتياط إلى الأسباب السابق الإشارة إليها، فإن ذلك ينطوي على إفصاح المجلس الأعلى للشرطة الذي عرض عليه الأمر عن اقتناعه بصحة تلك الأسباب وبثبوت ما نسب إلى الطاعن من مخالفات - وبأن في هذه المخالفات سلوكا مخلا بكرامة الوظيفة ومنافيا للروح النظامية.
- 2 - إن الأصل في المحاكمات الجنائية والتأديبية أن من يبدي رأيه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضمانا لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام - حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه وتجرده من التأثر بعقيدة سبق كونها عن المتهم موضوع المحاكمة - وقد رددت هذا الأصل المادتان 247، 248 من قانون الإجراءات الجنائية - كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الأحوال سبق الإفتاء أو الكتابة في الدعوى أي إبداء الرأي فيها - ورتبت المادة 414 منه جزاء البطلان على عمل القاضي أو قضائه في الأحوال المتقدمة (وهاتان المادتان تقابلان المادتان 146، 147 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968) - وقد أحال قانون هيئة الشرطة إلى قانون المرافعات بنصه في المادة 64 منه على أنه (في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيته ..) ولئن كان هذا النص قد ورد في شأن مجلس تأديب ضباط الشرطة - إلا أنه وقد ورد أصلا عاما من أصول المحاكمات ينطبق أيضا على أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي - كما ينطبق على أعضاء مجلس التأديب الأعلى الذين رددت المادة 75 من القانون هذا الأصل في شأنهم.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 587 لسنة : 11 قضائية ـ جلسة 23-11-1968 )
1 - إن ما ورد في صحيفة الطعن - من أن إدارة قضايا الحكومة وقد أقامته بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - إنما هو خطأ مادي وقعت فيه إدارة القضايا. وهذا الخطأ لا يؤثر على صفة من تمثلها بالفعل - وهي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية .. خاصة وأنه قد جاء بصحيفة الطعن أن المطعون ضده من موظفي هذه الهيئة الأخيرة الذين ينظم شئونهم القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959.. ومن ثم فإنه لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادي البحت ويكون هذا الدفع على غير أساس جديرا بالرفض.
- 2 - إن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به - من أنه بإلغاء كادر العمال يتعين إعمال أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاصة بتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده .. ذلك لأنه، باعتباره من العاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، إنما يخضع لأحكام القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - وهو بوصفه تنظيما خاصا في شأن طائفة معينة من العاملين لا يقوم التعارض بينه وبين القوانين العامة للتوظف والسارية المفعول بالنسبة إلى سائر العاملين بالدولة إذ يحتفظ هذا القرار الجمهوري بقوته في تنظيم شئون هذه الطائفة .. وقد جرت قوانين التوظف - ومن بينها القانون رقم 46 لسنة 1964 - على النص على أن أحكامها لا تسري على طوائف العاملين التي تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تضمنته هذه القوانين .. وعلى ذلك فإن القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 هو الواجب التطبيق بالنسبة لتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده، دون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964، يؤيد ذلك كما قالت الحكومة - وبحق - أن المشرع عندما أراد أن يخضع العاملين بالهيئة المنوه عنها لأحكام القانون المذكور لجأ إلى ذلك صراحة فصدر القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 - الذي عمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1966 - ناصا على سريان أحكام القانون المذكور على هؤلاء العاملين اعتبارا من التاريخ المنوه عنه.
3 - إن المادة 48 من القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959، الواجب التطبيق تقضي بأن عقوبة الفصل لا يجوز توقيعها إلا بقرار من المحكمة التأديبية. ومن ثم فإن القرار الصادر بفصل المطعون ضده تأديبيا من مدير عام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية في 25 من يوليه سنة 1965 - بعد أخذ رأي اللجنة الفنية لشئون العمال - والذي اعتمده السيد وكيل الوزارة، يكون قد صدر من سلطة لا تملكه قانونا، الأمر الذي يجعله مشوبا بعيب عدم الاختصاص وحقيقا بالإلغاء.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 448 لسنة : 13 قضائية بتاريخ : 23-11-1968 )
إن العبارات التي صدرت من المطعون ضده شائنة بذاتها وتحمل معنى الإهانة بحيث لا تترك مجالا لافتراض حسن النية بل تقطع بأنه قصد بها النيل من اثنين من رؤسائه والتشهير بهما والحط من قدرهما أثناء مناقشة موضوعات تدخل في صميم اختصاصهما باعتبارهما من مديري الشركة وذلك في اجتماع ضم كثيرا من العاملين فيها - وهي عبارات لم يكن المقام يقتضيها ولا يبررها قول المطعون ضده أنها كانت وليدة لحظة انفعال بعد مهاجمة السيد/ ...... لقسم الصيانة إذ أن ما أدلى به هذا الأخير أثناء الاجتماع قد خلا من أي استفزاز أو تعد - ومسلك المطعون ضده على الوجه السابق بيانه ينطوي على خروج عما تقتضيه وظيفته من احترام لرؤسائه وتوقيرهم.
ولا حجة في قوله أن الاجتماع كان سياسيا وأنه لم يكن خلاله قائما بأعمال وظيفته بل كان يباشر حقوقه السياسية متحررا من السلطة الرئاسية وعلاقة العمل - لا حجة في ذلك إذ فضلا عن أن واجب كل من يشترك في اجتماع أن يتجنب الألفاظ الجارحة وأن يصون لسانه عما فيه تشهير بغيره وإهانة له دون مقتض - فإن الاجتماع سالف الذكر قد انعقد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة والتقى فيه أعضاء مجلس الإدارة وكثير من مديري الشركة بأعضاء لجان الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي واللجنة النقابية للعاملين بالشركة وكان الغرض من انعقاده مناقشة ما أنجزته الشركة وما هو منوط بها في الخطة المقبلة - وبذلك كان الموضوع المطروح للبحث هو عمل الشركة وإنتاجها وما قد يقتضيه ذلك من التعرض لمسئولية واختصاصات القائمين على إدارتها والمنفذين لأوجه نشاطها - وأنه ولئن كان لكل من المشتركين في هذا الاجتماع أن يبدي رأيه بحرية وصراحة تامة وأن يتناول بالنقد ما يراه جديرا بذلك من أعمال الشركة أيا كان المسئول عنه - وأن يقترح ما يراه كفيلا بعلاج ما فيها من عيوب - إلا أنه له أن يجاوز ذلك إلى الطعن والتجريح والتطاول دون مقتض على الزملاء والرؤساء وإلا أصبح مثل هذا الاجتماع مجالا للنيل من الرؤساء والتشهير بهم والحط من كرامتهم الأمر الذي لا يتفق مع المصلحة العامة وما تقتضيه من قيام الثقة والتعاون بين العاملين رؤساء ومرؤوسين - بل ومن شأنه أن يفوت الغرض الذي من أجله عقد الاجتماع.
لذلك فإن وقوع المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده أثناء الاجتماع سالف الذكر - وهو حسبما سبق البيان اجتماع وثيق الصلة بأعمال الشركة وباختصاصات العاملين فيها ومسئولياتهم - ليس من شأنه إعفاؤه من المسئولية عما بدر منه من عبارات غير لائقة تنطوي على خروج على مقتضيات وظيفته على وجه يستوجب مؤاخذته تأديبيا.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 995 لسنة : 13 قضائية ـ جلسة 14-12-1968 )