مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالدفع بسقوط الحق في اتخاذ الإجراء : Emptyالدفع بسقوط الحق في اتخاذ الإجراء :

more_horiz
الدفع بسقوط الحق في اتخاذ الإجراء :
--------------------------------------
السقوط هو جزاء لحق إجرائي لم يمارس بشكل صحيح في الميعاد أو الترتيب أو المناسبة المحددة من قبل القانون لممارسته .
فممارسة الحق الإجرائي مرتبطة بميعاد محدد ويترتب على عدم احترامها سقوط الحق في اتخاذ أى إجراء ، ويعتبر هذا الميعاد متعلقاً بالنظام العام لذا يجوز للمحكمة الحكم بالسقوط من تلقاء نفسها .
(م215 مرافعات)
وقد حدد القانون ترتيب معين لممارسة الحقوق الإجرائية وعدم احترام هذا الترتيب في ممارسة الحق الإجرائي يترتب عليه سقوط هذا الحق لأنها مسألة متعلقة بالنظام العام . مثال ذلك . دعاوى الرد حيث يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع وإلا سقط الحق فيه ، كذلك دعاوى الحيازة فلا يجوز للمدعى أن يجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة . (الدفوع المدنية ، د/ عبد الحميد الشواربي ص386)
وبالنسبة للدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام فقد أوضحت المادة 108 مرافعات ضرورة التمسك بها قبل الكلام في الموضوع أو إبداء دفع موضوعي أو دفع بعدم القبول كذلك ضرورة إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها هذه الدفوع حقا وإلا سقط الحق في التمسك بأوجه الدفع التي لم تبد لحظة التمسك بها .
ويجوز للخصوم التنازل عن حقهم الإجرائي ، فقد حدد القانون بعض الحالات التي يجوز فيها للخصوم الاتفاق على سقوط الحق الإجرائي . مثال ذلك . اتفاق الخصوم على اعتبار حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيا وبالتالي يسقط حقهم في الاستئناف .
كما يؤدي قبول الحكم الصادر من المحكوم عليه بكل أو بعض مطلوب خصمه أو يرفض مطلوب من صدر منه القبول إلى منع من رضى بالحكم من الطعن فيه ويعتبر إسقاط لحق إجرائي هو الحق في الطعن .
وقد يحدث أن يحدد المشرع واقعة قانونية يترتب عليها إسقاط الحق الإجرائي ، وذلك كبطلان صحف الدعاوى وإتلافها الناشئ عن عيب في الإعلان مثلاً أو في تاريخ الجلسة .
(عبد الحميد الشواربي في الدفوع المدنية ص387)
وقد حدد المشرع ميعاد السقوط بأنه الميعاد المحدد لممارسة الحق الإجرائي بحيث إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات التي حددها القانون لممارسة هذا الحق في الميعاد المحدد فإن هذا الحق يسقط دون عودة . فالقانون هو المشرع الأساسي لمواعيد السقوط ، ويعتبر ميعاد السقوط من المواعيد الناقصة التي يجب اتخاذ الإجراء خلالها بحيث إذا انقضى اليوم الأخير منها دون القيام بالإجراء فإن السقوط يقع بقوة القانون .
ويكون ميعاد السقوط متعلق بالنظام العام متى كان الحق الإجرائي متعلق بالنظام العام وإيقاع الجزاء يكون كذلك متعلق بالنظام العام . مثال ذلك . الحق في الطعن في الأحكام .
إلا أنه لا يجوز للقاضي الحكم بسقوط الحق في اتخاذ الإجراء من تلقاء نفسه إلا إذا تعلق السقوط بالصالح الخاص فلا يجوز الحكم به رغم وقوع السقوط بقوة القانون إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه .
والتمسك بالسقوط يكون في صورة دفع قبول الإجراء لسبق سقوط الحق في اتخاذه فيتعين صدور حكم قضائي تقريري يقرر سبق وقوع السقوط ويترتب على السقوط زوال وانقضاء الحق الإجرائي ، وعدم إمكانية اتخاذ الإجراء المستند على بقاء ووجود هذا الحق .
ويلاحظ أن السقوط ليس له أثر رجعي فسقوط الحق في الطعن لا يؤثر على الحكم ولا على الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم .

descriptionالدفع بسقوط الحق في اتخاذ الإجراء : Emptyرد: الدفع بسقوط الحق في اتخاذ الإجراء :

more_horiz
بالنسبة للطبيعة للقانونية للسقوط :
------------------------------------
فسقوط الحق الإجرائي يعني عدم القدرة على اتخاذ الإجراء الذي حدده القانون وبين شروط صحته ووجوده لممارسة هذا الحق ، وعليه فالسقوط يعد جزاء من جزاءات قانون المرافعات . إلا أن المشرع لم يضع نصاً عاماً يحدد طريق ونظام هذا الجزاء .
(عبد الحميد الشواربي ص388 ، 389 ، مرجع سابق)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد