مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionدعوى مسالة الضابط تأديبيا  Emptyدعوى مسالة الضابط تأديبيا

more_horiz
هيئة الشرطة - دعوى مسالة الضابط تأديبيا لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بالانقطاع عن العمل عقب انتهاء الإجازة الدورية المصرح له بها لأداء العمرة .
القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضابط الشرطة لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة- عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة يرجع لأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في قرارات مجلس التأديب منوط بالقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا باعتبارها قرارات لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ويجري عليها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للطعن فيها، ومن ثم يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا- تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2565 لسنة : 41 قضائية ـ جلسة  6-6-1999 )
التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين- غاية ذلك- ضمانة للطالب المحال للتأديب فالاستئناف شرع للتمحيص ما تم في أول درجة، قرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقا للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات هو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي يترتب على ذلك، اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على قرارات مجلس تأديب طلاب الجامعات الاستئنافي- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 135 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة  22-9-1999 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبياً لامتناعه طوال فترة عمله عن إرسال ملفات القضايا المتعلقة بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص لمكتب خبراء وزارة العدل .
- 1 - قانون السلطة القضائية حدد السلطة المختصة بإحالة موظفي المحاكم والنيابات إلى مجلس التأديب المختص إذ قضت بإقامة الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالنيابات بناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة- القرار الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية، بإحالة الموظف بالنيابة لمجلس التأديب تنفيذا لطلب المحامي العام للنيابات، يعد مجرد إجراء تنفيذي للقرار الصادر من السلطة المختصة قانونا بالإحالة- تطبيق.
- 2 - إذا كانت المخالفة المنسوبة للعامل من قبيل المخالفات التأديبية المستمرة فإن سقوط الدعوى التأديبية بشأنها لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يثبت فيه إنهاء حالة الاستمرار، والأفعال المستمرة للمخالفة والتي تستطيل فيها المدة اللازمة لسقوط الدعوى هي تلك الأفعال التي تتدخل فيها إرادة الجاني تدخلا مستمرا ومتجددا بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة على تلك المخالفة- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1936 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  20-9-1999 )

descriptionدعوى مسالة الضابط تأديبيا  Emptyرد: دعوى مسالة الضابط تأديبيا

more_horiz
هيئة الشرطة - دعوى إلغاء قرار بإحالة ضابط إلي الإحتياط :
إن المشرع قد استن نظامين لمواجهة اعوجاج سلوك ضابط الشرطة والمخالفات التي تصدر عنه أولهما: النظام التأديبي الذي يهدف إلى تقويم سلوك الضابط بتوقيع الجزاء المناسب عن المخالفات التي تثبت في حقه وذلك من خلال إجراءات المساءلة الإدارية أو المحاكمة التأديبية، وثانيهما: نظام الإحالة إلى الاحتياط وهو نظام من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها وإبقاؤه مدة لا تزيد عن سنتين متربصا إما إعادته إلى الخدمة أو إحالته إلى المعاش وهو يشترك مع النظام التأديبي في أنه يواجه السلوك المعيب للضابط والوقائع والمخالفات المنسوبة إليه وفي أنه يعتبر نوعا من الجزاء، بيد أنه يختلف عنه في أنه جزاء يوقع على الضابط بغير الطريق التأديبي الذي نظمه القانون دون تحقيق يجري معه يواجه فيه بما هو منسوب إليه ويمكن خلاله من إبداء دفاعه ثم يعاقب إداريا أو بعد محاكمة تأديبية أمام مجلس التأديب وفق إجراءات تكفل له كافة الضمانات القانونية للمحاكمات التأديبية، ومن ثم فهو على هذا النحو نظام جزائي استثنائي لذلك فقد اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك نظام التأديب وهو الأصل إلى نظام الإحالة إلى الاحتياط وهو الاستثناء - تقدير الأسباب التي تتعلق بالصالح العام وتبرر إحالة الضابط إلى الاحتياط يخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادي أو القانوني أو من حيث تكييفها وتقدير مدى الخطورة الناجمة عنها - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4447 لسنة : 47 قضائية ـ جلسة  15-12-2002 )
هيئة الشرطة - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة ضابط شرطة لإخلاله بواجبات الوظيفة
نظم المشرع طريق الطعن بالاستئناف في قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة والذي يختص بنظره مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة - أجاز المشرع لكل من الضابط المحال ووزارة الداخلية باعتبارهما طرفي الدعوى التأديبية أمام المجلس الابتدائي أو لأيهما إذا لم يرتض قرار مجلس التأديب الابتدائي الطعن فيه بطريق الاستئناف - بالنسبة للضابط يكون الطعن بالاستئناف بتقرير يقدمه كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من إبلاغه بالقرار مسببا - بالنسبة للوزارة يكون الاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي وبموجب قرار مسبب من وزير الداخلية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 776 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  22-9-2002)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد