هيئة الشرطة - دعوى مسالة الضابط تأديبيا لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بالانقطاع عن العمل عقب انتهاء الإجازة الدورية المصرح له بها لأداء العمرة .
القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضابط الشرطة لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة- عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة يرجع لأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في قرارات مجلس التأديب منوط بالقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا باعتبارها قرارات لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ويجري عليها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للطعن فيها، ومن ثم يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2565 لسنة : 41 قضائية ـ جلسة 6-6-1999 )
التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين- غاية ذلك- ضمانة للطالب المحال للتأديب فالاستئناف شرع للتمحيص ما تم في أول درجة، قرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقا للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات هو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي يترتب على ذلك، اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على قرارات مجلس تأديب طلاب الجامعات الاستئنافي- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 135 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة 22-9-1999 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبياً لامتناعه طوال فترة عمله عن إرسال ملفات القضايا المتعلقة بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص لمكتب خبراء وزارة العدل .
- 1 - قانون السلطة القضائية حدد السلطة المختصة بإحالة موظفي المحاكم والنيابات إلى مجلس التأديب المختص إذ قضت بإقامة الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالنيابات بناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة- القرار الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية، بإحالة الموظف بالنيابة لمجلس التأديب تنفيذا لطلب المحامي العام للنيابات، يعد مجرد إجراء تنفيذي للقرار الصادر من السلطة المختصة قانونا بالإحالة- تطبيق.
- 2 - إذا كانت المخالفة المنسوبة للعامل من قبيل المخالفات التأديبية المستمرة فإن سقوط الدعوى التأديبية بشأنها لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يثبت فيه إنهاء حالة الاستمرار، والأفعال المستمرة للمخالفة والتي تستطيل فيها المدة اللازمة لسقوط الدعوى هي تلك الأفعال التي تتدخل فيها إرادة الجاني تدخلا مستمرا ومتجددا بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة على تلك المخالفة- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1936 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة 20-9-1999 )
القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضابط الشرطة لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة- عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة يرجع لأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في قرارات مجلس التأديب منوط بالقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا باعتبارها قرارات لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ويجري عليها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للطعن فيها، ومن ثم يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2565 لسنة : 41 قضائية ـ جلسة 6-6-1999 )
التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين- غاية ذلك- ضمانة للطالب المحال للتأديب فالاستئناف شرع للتمحيص ما تم في أول درجة، قرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقا للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات هو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي يترتب على ذلك، اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على قرارات مجلس تأديب طلاب الجامعات الاستئنافي- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 135 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة 22-9-1999 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبياً لامتناعه طوال فترة عمله عن إرسال ملفات القضايا المتعلقة بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص لمكتب خبراء وزارة العدل .
- 1 - قانون السلطة القضائية حدد السلطة المختصة بإحالة موظفي المحاكم والنيابات إلى مجلس التأديب المختص إذ قضت بإقامة الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالنيابات بناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة- القرار الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية، بإحالة الموظف بالنيابة لمجلس التأديب تنفيذا لطلب المحامي العام للنيابات، يعد مجرد إجراء تنفيذي للقرار الصادر من السلطة المختصة قانونا بالإحالة- تطبيق.
- 2 - إذا كانت المخالفة المنسوبة للعامل من قبيل المخالفات التأديبية المستمرة فإن سقوط الدعوى التأديبية بشأنها لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يثبت فيه إنهاء حالة الاستمرار، والأفعال المستمرة للمخالفة والتي تستطيل فيها المدة اللازمة لسقوط الدعوى هي تلك الأفعال التي تتدخل فيها إرادة الجاني تدخلا مستمرا ومتجددا بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة على تلك المخالفة- تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1936 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة 20-9-1999 )