مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام تاديبه Emptyاحكام تاديبه

more_horiz
إن المدعى كان يعمل بالشركة الهندسية للتجارة و المقاولات قبل تعيينه بوزارة الاقتصاد و أعترف فى التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية أنه بعد إلتحاقه بخدمة الحكومة استمر فى العمل بالشركة المذكورة بعد ظهر يوم الخميس من كل أسبوع مقابل 32 جنيهاً شهرياً و هو المرتب ذاته الذى يتقاضاه من الشركة قبل تعيينه بالحكومة و قرر أنه لم يحصل على إذن بذلك من جهة العمل ، و على ذلك فإنه يكون ثابتاً فى حقه " المدعى " مخالفة القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يحظر الجمع بين وظيفتين و القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى يحظر العمل فى الشركات إلا بترخيص من الجهة المختصة و هو ذنب إدارى يسوغ مساءلة المدعى تأديبياً .
- 2 - إنه يتضح من نص المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية أنه يسرى فى جميع الحالات التى يؤدى فيها الموظف عملاً غير عمله الأصلى يستوى فى ذلك أن يكون قد ندب إلى ذلك العمل أو أنه قام به من غير طريق الندب إذ أن عبارة النص جاءت شاملة جميع الأعمال التى يقوم بها الموظف فى الجهات المحددة به دون أن يقيد ذلك بأن يكون قيامه بهذه الأعمال عن طريق الندب من جهة العمل الأصلى فإذا قام بها دون علم من هذه الجهة تعين كذلك إلتزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله هذا عن ثلاثين فى المائة من مرتبه و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة و هى أن من يخرج عن جادة القانون و يقوم بأعمال خارجية دون ما تصريح أو قرار من جهة عمله يكون فى وضع أفضل و أكثر ميزة ممن إلتزم حكم القانون و لم يقم بهذه الأعمال إلا بعد أن حصل على ترخيص بذلك من جهة عمله أو ندبته هذه الجهة للقيام بتلك الأعمال .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 275 لسنة : 15 قضائية ـ جلسة 10-2-1973 )
أنه أياً كان الرأى فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن لجنة شئون المرشحين و لم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز ترقية الموظفين هى وحدها صاحبة الاختصاص فى تنفيذ ما قضى به القانون رقم 210 لسنة 1951 من عدم جواز ترقية الموظف الموقع عليه عقوبة تأديبية فى الحدود المشار إليها فى المادة 103 منه ، و عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية طبقاً لحكم المادة 106 منه ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من أنه بوصفه مراقب المستخدمين يملك بدوره هذا الاختصاص بالنسبة لمن سبق عرض أمره على لجنة شئون الموظفين فقررت عدم جواز ترقيته بسبب احالته إلى المحاكمة التأديبية أو معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية التى أوجب القانون فيها عدم جواز الترقية إلا بعد إنقضاء فترات محددة شأن الشاكى الذى سبق أن قررت لجنة شئون الموظفين فى 15 من فبراير سنة 1961 عدم جواز ترقيته بسبب مجازاته بخصم شهر من مرتبه و بالتالى لم يكن ثمة ما يدعو إلى أعادة عرض أسمه على لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة فى 21 من يولية سنة 62 لتقرر عدم جواز ترقيته بسبب احالته إلى المحاكمة التأديبية أو بسبب معاقبته فى 3 من يولية سنة 1962 بعقوية الخصم من مرتبه عن مدة شهر و نصف ، أن ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الشأن أياً كان الرأى فى سلامته قانوناً لا يعدو أن يكون اجتهاداً فى تفسير القانون على وجه لا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للموظف بمراعاة أنه لا يوجد نص صريح يوجب عرض مثل هذا الأمر على لجنة شئون الموظفين فضلاً عن أن اختصاص الجهة المنوط بها تقرير عدم جواز ترقية الموظف فى حالة توافر شرط المادتين 103 ، 106 المشار إليهما ، اختصاص مقيد لا تملك الجهة المذكورة حياله أدنى سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى التصرف على غير هذا النحو الذى أوجبه القانون .
و الخطأ فى فهم القانون أو تفسيره ، وهو الأمور الفنية التى قد تدق على ذوى الخبرة و التخصص ، لا يمكن أن يشكل كقاعدة عامة ذنباً إدارياً يستتبع المجازاة التأديبية ، و إذ أقامت المحكمة التأديبية قضاءها بأدانة الطاعن على أنه خطأ فى تفسير القانون و تطبيقه - على الرأى الذى أرتآه حين استبعد أسم السيد / . . . . . . . من كشوف المرشحين و لم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز ترقيته ، و كان الرأى الذى ذهب إليه الطاعن من تفسير القانون على النحو السالف البيان لا ينطوى على خرق صريح للقانون أو التعليمات بل كان له بعض ما يبرره فى الواقع و القانون و لا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للسيد / . . . . . . فإن ما أسندته المحكمة التأديبية إلى الطاعن و أدانته بسببه لا يتوافر به مقومات المخالفة التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1106 لسنة : 12 قضائية ـ جلسة 26-5-1973 )
- 1 - إنه عن السلطة المختصة بالفصل فى تظلم الطاعن و ما إذا كانت هى لجنة التأديب و التظلمات المشكلة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 و الذى قدم التظلم فى ظله على ما ذهب إليه الطاعن أم أن هذا الإختصاص منوط بالسيد رئيس مجلس الدولة فقد جرى نص المادة المشار إليها على أن " تشكل لجنة التأديب و التظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضماً إليهم ثمانية من وكلاء و مستشارى المجلس بحسب ترتيبهم فىالأقدمية و تختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس و الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس . . و تفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات و تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها و يكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً و لا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة " و الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه و صريح عبارته أنه لم يشترط أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين ، و كل ما تطلبه فى هذا الشأن هو أن يكون القرار الإدارى المطعون فيه متعلقاً بشئون أحد أعضاء المجلس ماساً بمركزه القانونى بوصفه هذا . و بهذه المثابة فإن إختصاص اللجنة المشار إليها يتحقق و لو زايلت العضو صفته المذكورة عند التقدم بتظلمه سواء أكان زوال هذه الصفة بسبب القرار المطعون فيه ذاته عندما يكون محله إنهاء خدمة العضو بالعزل أو الإحالة إلى المعاش ، أم كان ذلك بسبب آخر جد بعد صدور القرار المطعون فيه إذا كان محله على سبيل المثال تخطياً فى تعيين أو ترقية أما ما ذهبت إليه الأسباب التى بنى عليها قرار السيد رئيس مجلس الدولة برفض التظلم ، من أن لجنة التأديب و التظلمات لا إختصاص لها إلا بشئون أعضاء مجلس الدولة دون من إنتهت خدمتهم ، إستناداً إلى دلالة عبارة " بعد سماع أقوال العضو " التى أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 66 المشار إليها ، فإنه ليس صحيحا فى القانون ذلك أن الدلالة المقول بها لا تتبادر من صيغة العبارة المشار إليها خاصة و أنها وردت فى مجال بيان الإجراءات التى تلتزم بها اللجنة فى نظر التظلمات المعروضة عليها و ليس فى مجال تحديد إختصاصاتها التى تولت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بيانها فى صيغة واضحة المعنى ، و مع ذلك فإنه بفرض التسليم بهذه الدلالة فإن القواعد الأصولية اللغوية تقضى بأنه إذا ما تعارض معنى مفهوم من عبارة النص هذا المفهوم على المفهوم من دلالته .
و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن من أعضاء مجلس الدولة و إنتهت خدمته بالقرار المطعون فيه الصادر بقبول الإستقالة المقدمة منه ، فإن لجنة التأديب و التظلمات المشار إليها تكون وحدها هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه . و كان يتعين و الأمر كذلك عرض هذا التظلم على اللجنة المشار إليها للفصل فيه مراعاة أن الإلتجاء إلى هذه اللجنة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا يتطلب التظلم الإدارى المسبق كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . و إذ بت السيد رئيس مجلس الدولة فى هذا التظلم فإن قراره يكون قد إنطوى على عدوان على إختصاص اللجنة المذكورة بنحدر به إلى الإنعدام و لا ينتج ثمة أثراً قانونياً ، و من ثم يعتبر التظلم قائماً بأعتباره أنه لم يفصل فيه و فى إنتظار تحديد جلسة لنظره أمام اللجنة المشار إليها للفصل فيه ، وهو ما تم فعلاً حين أشر السيد رئيس مجلس الدولة فى 23 من فبراير سنة 1972 بعرض التظلم على اللجنة المذكورة صاحبة الإختصاص بالفصل فيه . و قد سارت اللجنة فى نظره إلى أن أصبحت المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الولاية بالفصل فى المنازعة وفقاً لحكم الفقرة ثانياً من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 فأحيلت إليها . و على ذلك تكون لجنة التأديب و التظلمات و من بعدها المحكمة الإدارية العليا هما المنوط بهما الفصل فى المنازعة المثارة دون ثمة إختصاص فى هذا الشأن للسيد رئيس مجلس الدولة ، و من ثم يكون قراره بالبت فى تظلم الطاعن لا أثر له قانوناً .
- 2 - إن طلب الإستقالة بإعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب ، و منها الإكراه إذا توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس بأن كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده ، هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته .
و من حيث أن الأوراق و إن كانت خلوا من الدليل الذى يؤيد الطاعن فيما أثاره من أن المباحث العسكرية قد مارست معه صنوف التعذيب التى أشار إليها لدفعه مكرها إلى التقدم بطلب الإستقالة و كانت المحكمة قد أرتأت أن تحقيق وقائع هذا التعذيب عن طريق سماع الشهود الذين إستشهد بهم الطاعن أو إحالته إلى الطب الشرعى للكشف عما به من آثار هذا التعذيب ، لن يكون منتجاً بعد أن إنقضى ما يقرب من ثمانى سنوات على تاريخ القبض على الطاعن و بالتالى يتعذر إثبات أن ما قد يكون عالقاً به من آثار التعذيب قد تم قبيل طلب الإستقالة أو كان بمناسبتها ، و الأمر و إن كان كذلك إلا أن المحكمة ترى من الظروف و الملابسات التى أحاطت بتقديم طلب الإستقالة و قبولها ما يقطع فى أن الطاعن لم يتقدم بهذه الإستقالة عن رغبة صحيحة و رضاء طليق من الأكراه . و تستمد المحكمة إقتناعها هذا من أن الطاعن تقدم بطلب إستقالته و هو مودع بالسجن الحربى تحت أمرة القائمين عليه و خاضع لسلطاتهم . و قد إتسمت التصرفات التى إتخذت حياله منذ الوهلة الأولى بمخالفة القانون و خرق أحكامه ، فقد تولت المباحث العامة بناء على طلب مفتش المباحث العامة فرع القاهرة القبض على الطاعن و تفتيش منزله فى 24 من أغسطس سنة 1965 و ظل مقبوضاً عليه قرابة الأربعة أشهر دون تحقيق يجرى معه اللهم إلا المذكرة التى حررها بخطه فى 27 من أكتوبر سنة 1965 و ذلك دون ثمة مبرر ظاهر . كما أهملت كل الجهات المعنية ما قضى به قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 من ضمانات خاصة بأعضائه ، قننتها المادة 64 من القانون المذكور حين نصت على " و يكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة فى وظيفتهم .. و يسرى بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء و تكون لجنة التأديب و التظلمات هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن و أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى نقلت عنه المادة المذكورة ، على أن النص الخاص بسائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء يشمل الضمانات المتعلقة بالقبض عليهم و إستمرار حبسهم و تحديد المحكمة المختصة و كل ما يتصل بهذا الشأن ، و قد أوردت المادة 106 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 22 من يوليه سنة 1965 قبل تاريخ القبض على الطاعن ، الضمانات المقررة للقضاة و التى يتمتع بها أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل بالتطبيق لحكم المادة 64 سالفة الذكر ، و منهم الطاعن الذى عين نائباً بالمجلس أعتباراً من 7 من أغسطس سنة 1962 و كان قد أمضى بذلك أكثر من ثلاث سنوات متصلة فى وظيفته عند القبض عليه فى 24 من أغسطس سنة 1965 . و كان من مقتضى ذلك أن يتمتع بالضمانات التى أسبغها القانون على أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل و منها عدم جواز القبض عليه أو حبسه إحتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من لجنة التأديب و التظلمات ، كما كان يتعين عند القبض عليه فى حالة التلبس أن يرفع الأمر إلى هذه اللجنة فى مدة الأربع و العشرين ساعة التالية لتقرر أما إستمرار حبسه أو الأفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة مع تحديد مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو بإستمراره ، و مراعاة هذه الإجراءات كلما رؤى إستمرار الحبس الإحتياطى بعد المدة التى قررتها اللجنة ، و عدم جواز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ، كما كان يتعين حبسه و تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين . و رغماً عن كل هذه الضمانات القانونية فقد أهملت كل الجهات المعنية أعمال هذه الأحكام جملة وتفصيلاً و إنفردت بالقبض على الطاعن و حبسه إحتياطياً دون عرض الأمر على لجنة التأديب و التظلمات لتمارس إختصاصاتها بالنسبة له مهدرة بذلك أهم الضمانات المقررة قانوناً لرجل القضاء . كما أن مجلس الدولة رغم علمه بالقبض على الطاعن و حبسه منذ البداية لم يتحرك للتعرف على ما نسب إلى أحد أعضائه ليحقق له الضمانات القانونية سالفة الذكر و لا ريب أن من شأن هذه التصرفات ما يزعزع ثقة الطاعن فى أن السيادة كانت للقانون و لأحكامه ، و بالتالى فإن ما وقر فى نفسه من أن الغلبة كانت لمنطق القوة دون منطق القانون و ضماناته ، كان له ما يبرره ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعن من أن الإستقالة التى تقدم بها كان مبعثها الإكراه المفسد للرضا يقوم على أساس سليم من الواقع و القانون إذ لم يكن أمامه من سبيل إلا الإذعان لطلب الإستقالة و هو حبيس فى السجن الحربى مقيد الحرية منتقص الضمانات القانونية .
و من حيث أنه مما يؤكد هذا النظر أن المحكمة لم تستشف من الأوراق ثمة مصلحة للطاعن تبرر التقدم بطلب الإستقالة فى 7 من فبراير سنة 1966 بعد أن أمضى حوالى ستة أشهر على تاريخ القبض عليه دون أن يفكر فيها و كان التحقيق معه قد إنتهى أو كاد منذ 11 من ديسمبر سنة 1965 . و الواقع من الأمر أن الرغبة كانت قد إتجهت إلى تقديم الطاعن إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمته جنائياً مع المتهمين الآخرين و كان يتطلب إستئذان لجنة التأديب و التظلمات فى رفع الدعوى الجنائية ضده على ما تقضى به الضمانات المقررة قانوناً لأعضاء مجلس الدولة سالفة البيان ، إلا أن الإتجاه السائد كان يسير منذ البداية على عدم الإلتزام بأى ضمانة مقررة للطاعن و الإعراض عن الإلتجاء إلى لجنة التأديب و التظلمات فيما قضى به القانون ، و من هنا كانت هناك مصلحة واضحة للضغط على الطاعن ليقدم إستقالته حتى تصبح النيابة العامة فى حل من إتخاذ إجراءات إستئذان لجنة التأديب فى رفع الدعوى الجنائية ضده ، و هذا الهدف واضح الدلالة من ظروف التقدم بالإستقالة و ما تلى ذلك من إجراءات فقد بعثت إدارة السجن الحربى بالطاعن إلى مجلس قيادة الثورة فى 7 من فبراير سنة 1966 ليقدم بطلب الإستقالة إلى السيدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا و أمين عام مجلس الدولة بينما كان الوضع الطبيعى أن يتقدم به إلى إدارة السجن أو إلى المحقق . و كان ذلك لسبب غير معقول إلا أن يكون للإيحاء بأن الطاعن تقدم بإستقالته عن طواعية و إختيار ، ثم عرضت الإستقالة على السيد رئيس الوزراء حيث أصدر قراره بقبولها فى 13 من فبراير سنة 1966 و فى لهفة بادية أبلغت الواقعة إلى مجلس الدولة فقام الأمين العام به بأبلاغها شفاهة إلى السيد رئيس نيابة أمن الدولة الذى أبلغها بدوره إلى السيد وكيل النيابة المحقق أثناء وجوده فى السجن الحربى و تم ذلك كله فى ذات اليوم و هو 13 من فبراير سنة 1966 الذى فتح فيه السيد وكيل النيابة المحقق محضره الساعة الرابعة و أربعين دقيقة مساء بالسجن الحربى و وجه الإتهام فيه إلى الطاعن لأول مرة ثم أحيل مع باقى المتهمين إلى المحاكمة فى 15 من فبراير سنة 1966 . و توقيت المطالبة بهذه الإستقالة و العجلة التى لابست قبولها و أبلاغها إلى سلطات التحقيق تفسر بجلاء أنها كانت مطلوبة أساساً بغرض التحلل من الضمانات التى أحاط بها القانون الطاعن بأعتباره من أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل ، حتى يمكن إحالته إلى المحاكمة الجنائية دون إتباع ما يقضى به القانون لمن هم فى مركزه القانونى - من وجوب عرض الموضوع و أدلته و ملابساته على لجنة التأديب و التظلمات بمجلس الدولة قبل رفع الدعوى الجنائية ضده لتأذن أو لا تأذن برفع الدعوى ، و قد تحقق ذلك بإحالة الطاعن إلى المحاكمة بعد يومين فقط من تاريخ قبول الإستقالة . و لا تتصور المحكمة أن يسعى الطاعن ، و هو من رجال القانون الذين يدركون مالهم من حقوق و ضمانات ، إلى التقدم بطلب إستقالته مختاراً و فى هذا الوقت بالذات ما لم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقية عاناها و لم يقوا على تحملها أو مقاومتها .
و من حيث أن طلب الإستقالة و قد صدر على ما سلف بيانه عن غير إرادة حرة تحت تاثير الإكراه المفسد للرضا و الإختيار ، فإنه يعتبر باطلاً و يبطل تبعاً لذلك قبول الإستقالة المبنى عليه . و بناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بقبول إستقالة الطاعن فى الواقع من الأمر إقالة غير مشروعة أو هو بمثابة الفصل العادى و هو ما لا يختص به السيد رئيس الوزراء الذى قبل الإستقالة .
- 3 - إن فصل أعضاء مجلس الدولة من الخدمة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ، إما أن يكون وفقاً لحكم المادة 64 من القانون المذكور بالإحالة إلى المعاش إذا فقد العضو الثقة و الإعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة ، و الإختصاص بذلك منوط بالنسبة للأعضاء غير القابلين للعزل - و منهم الطاعن - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب و التظلمات وبعد سماع أقوال العضو ، و أما أن يكون بالعزل تأديبياً ، و توقيع هذه العقوبة منوط بلجنة التأديب و التظلمات وفقاً لحكم المادتين 65 ، 66 من القانون آنف الذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات . و إذ حدد القانون السلطات المختصة بعزل أعضاء مجلس الدولة تأديبياً و بإحالة غير القابلين للعزل منهم إلى المعاش و لم يخول السيد رئيس الوزراء أدنى إختصاص فى هذا الشأن فإن قراره و قد تمخض على ما سلف بيانه عن فصل عادى لم تراع فيه الإجراءات و الضمانات القانونية المقررة لأعضاء  مجلس الدولة ، يكون قد إنطوى على عدوان جسيم على إختصاص كل من لجنة للتأديب و التظلمات و رئيس الجمهورية ينزل بالقرار المطعون فيه إلى حد غصب السلطة ، و ينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الذى لا يترتب عليه أى أثر قانونى ، و من ثم فلا تلحقه أية حصانة و لا يتقيد الطعن فيه بميعاده .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 43 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة  9-6-1973)
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام .
- 1 -  لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون، وكان يتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه وإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحاكم التأديبية وفقا لحكم المادة 49 ثالثا من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلي الوظائف من المستوى الثالث - بجانب بعض الاختصاصات الأخرى، وإذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزا إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها من جديد، ولا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه من اعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ أن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسري طبقا لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971.
- 2 - لا صحة لما ذهب إليه المدعي من أن قرار فصله صدر ممن لا يملكه لأن سلطة رئيس مجلس الإدارة في فصل بعض العاملين طبقا لما تقضي به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد إلى العاملين المؤقتين وهو واحد منهم، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - جعل المرتب الذي يتقاضاه العامل هو المعيار في تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة وهل هو رئيس مجلس الإدارة أم المحكمة التأديبية، وقد أصبح فصل العاملين طبقا لما تقضي به أحكام هذا القانون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها ومن اختصاص المحكمة التأديبية إذا تجاوزت هذا القدر ولما كان الثابت من الأوراق أن مرتب المدعي كان اثني عشر جنيها فإن قرار رئيس مجلس الإدارة بفصله يكون قد صدر من مختص.
- 3 - إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها ولما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء الإداري أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار وفي نطاق الرقابة القانونية التي تسلط على تلك القرارات التي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا، فإذا كان الثابت على نحو ما تقدم - أن السبب الذي أقام عليه القرار المطعون فيه وهو إخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية وخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي، أمر ثابت في حقه، فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره ومطابقا للقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الاتهام المسند إلى المدعي وإلى أنه يشكل خروجا على مقتضيات واجبه الوظيفي، وأن من حق المؤسسة مجازاته عنه قد انتهى إلى إلغاء قرار فصله استنادا إلى أن هذا الجزاء لا يتناسب مع ما يثبت في حقه بمقولة أن عجز المدعي عن تقديم المستندات الدالة على صرفه المبالغ المسلمة إليه بصفة عهدة أو وجود عجز في هذه العهدة ليس دليلا مقنعا على قيام المدعي باختلاس قيمة المبالغ المتبقية في ذمته للمؤسسة وهو لا يعدو أن يكون إهمالا في المحافظة على عهدته، وإذا كان هذا الإهمال يشكل في حقه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته إلا أنه يجب مراعاة التدرج في الجزاء لإعمال التلاؤم بين الجزاء والمخالفة التي استوجبته وإلا خرج الجزاء عن نطاق المشروعية وإذ كان الثابت أن المؤسسة قررت مجازاة المدعي بالفصل من الخدمة لما ثبت في حقه من الإهمال في المحافظة على عهدته مما أدى إلى وجود عجز بها فإن جزاء الفصل يكون غير متناسب مع المخالفة وبالتالي خارجا عن نطاق المشروعية ومخالفا للقانون، وهذا الرأي الذي انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أن الواقع من الأمر أنه أيا كان الرأي فيما إذا كان مما ثابت في حق المدعي من إخلال بعهدته هو مجرد إهمال في المحافظة على هذه العهدة أدى إلى فقدها أم أنه اختلاس لهذه العهدة كما تدل على ذلك ظروف الحال فإنه ليس ثمة عدم تناسب ظاهر أو تفاوت صارخ بين ما ثبت في حق المدعي وبين الجزاء الذي وقع عليه ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب إداري إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيبا وأن الفعل الذي أتاه أو التقصير الذي وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضي القانون أو الواجب إتباعه في هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 411 لسنة : 14 قضائية ـ جلسة  10-11-1973)
أصاب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن ما نسب إلى المدعي من وجود عجز في عهدته وتقديمه بيانات غير صحيحة للتفتيش المالي بقصد تغطية هذا العجز ثابت في حقه ثبوتا يقينيا ولا ينال من ثبوته في حقه ما ذهب إليه من مبررات، إذ الثابت أن المستندات التي قدمها لنفي وجود عجز في عهدته كانت قد استعيضت وصرفت قيمتها للمدعي قبل الجرد أما القول بأنه قدم بيانات هذا المبلغ دون مراجعة فأمر لا يقبل في المسائل المالية التي تتطلب الدقة والحذر خصوصا وأن المدعي من العاملين بالحسابات منذ تعيينه وعلى دراية كافية بما لهذا البيان من تأثير مباشر على نتيجة الجرد، الأمر الذي يشكل في حقه خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة المدعى عليها.
ومن حيث أن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها ولما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء الإداري أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار، وفي نطاق الرقابة القانونية التي تسلط على تلك القرارات التي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا فإذا كان الثابت - على نحو ما تقدم - أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه، وهو إخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية وخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي أمر ثابت في حقه فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره ومطابقا للقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الاتهام المسند إلى المدعي وإلى أنه يشكل خروجا على مقتضيات واجبه الوظيفي، وأن من حق المؤسسة مجازاته عنه، انتهى إلى أن هذه المخالفة لا تستوجب أن يجازى عنها بأقصى الجزاءات وهو الفصل من الخدمة، إذ أن الإسراف في الشدة يجعل الجزاء متسما بعدم المشروعية واكتفى بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، وهذا الذي انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أنه وإن كانت المخالفات الثابتة في حق المدعي لا تقف عند حد الإهمال بل تتعداه فإن من الأمور المستقرة أن إهمال العامل في المحافظة على عهدته وعدم مراعاته الدقة والحذر في المسائل المالية يعد إخلالا بالتزاماته الجوهرية وبمقتضيات واجبه الوظيفي يجيز مجازاته بأقصى الجزاءات، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة عدم تناسب أو غلو بين ما ثبت في حق المدعي وبين الجزاء الذي وقعته عليه الشركة، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، من أنه إذا انتهت الجهة الإدارية بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب إداري إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيبا وأن الفعل الذي آتاه أو التقصير الذي وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضي القانون أو الواجب باتباعه في هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 672 لسنة : 16 قضائية ـ جلسة  8-12-1973 )
الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة موظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وأتى ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة .
 
إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره ورقابة القضاء الإداري على هذه القرارات، وهي رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا. فإذا كان الثابت من الأوراق أن السبب الذي يبنى عليه القرار المطعون فيه - وهو شروع المدعي في سرقة خرطوم مطافئ من ممتلكات الشركة - غير قائم في حق المدعي من واقع التحقيقات التي قامت بها الشركة الطاعنة والشرطة والنيابة العامة والتي أجدبت تماما من ثمة دليل يعزز شروع المدعي في سرقة الخرطوم، وقد انتهت النيابة العامة إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فإن المطعون فيه يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديا أو قانونا، ويكون مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء طالما أن الواقعة التي أثم عنها المدعي تأديبيا هي بذاتها التي تناولتها النيابة العامة بالتحقيق والتي انتهت في شأنها بعدم ثبوتها قبله وطالما لم ينسب إلى المدعي في القرار المطعون فيه ثمة وقائع أخرى غير تلك التي وردت في القرار المطعون فيه ويمكن أن تكون في نفس الوقت مخالفة تأديبية.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 541 لسنة : 17 قضائية ـ جلسة  8-12-1973 )

descriptionاحكام تاديبه Emptyرد: احكام تاديبه

more_horiz
إن مرتب المدعي - على ما يبين من الأوراق - كان يجاوز خمسة جنيهات شهريا عند صدور القرار بفصله وبالتالي فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدوانا على اختصاص المحكمة التأديبية التي كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص، ولم ينفك عنه هذا العيب بعد صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إذ نص في المادة 49 ثالثا فقرة 2 منه على أن المحكمة التأديبية هي صاحبة السلطة في توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه ومن بينهم المدعي.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 410 لسنة : 15 قضائية ـ جلسة  19-1-1974)
² لا صحة لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة في طعنها رقم 268 لسنة 15 القضائية من أن القرار رقم 14 لسنة 1968 بإنهاء خدمة المدعي ليس قرارا تأديبيا وإنما هو قرار بفصله بغير الطريق التأديبي لعدم صلاحيته لشغل وظيفته، ذلك أن أسباب انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام محددة في المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الذي تم الإنهاء في ظل أحكامه، وليس من بينها حق الشركة في إنهاء خدمة العامل بغير الطريق التأديبي لعدم صلاحيته لشغل وظيفته فيما عدا الحالتين اللتين أشار إليهما الحكم المطعون فيه وهما ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو توالي التقارير عنه بدرجة ضعيف، وفيما عدا ذلك فإن الفصل بغير الطريق التأديبي إنما يكون بقرار من رئيس الجمهورية، فقد جاء في البند الثالث من المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر أن خدمة العامل تنتهي بالفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي أو بقرار من رئيس الجمهورية فالقرار رقم 14 لسنة 1968 الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الشركة بإنهاء خدمة المدعي لارتكابه العديد من المخالفات ولاتهامه بالاختلاس مهما يكن عباراته هو في حقيقته فصل تأديبي.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 268 لسنة : 15 قضائية ـ جلسة  19-1-1974)
² ولئن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي صدر في ظله قرار فصل الطاعن - والتي تقابل الفقرة السادسة من المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971، ليس جزاء تأديبيا، وإنما هو إنهاء لخدمة العامل لعدم صلاحيته، وهذا الحق في فصل العامل بغير الطريق التأديبي مقرر لرئيس الجمهورية في جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة والتي كان معمولا بها من قبل، وبه تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقا للمصلحة العامة.
ولئن كان ذلك إلا أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل كجزاء تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة العامل جبرا عنه وبغير إرادته بما لا يتصور معه أن يرد أحدهما على الآخر، ومن ثم فإن من يفصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي، ومن فصل تأديبيا لا يتصور أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبي، لأن الفصل لا يرد على فصل. وإذا كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها في نظم العاملين المدنيين بالدولة، فلا يسوغ أن توقع معه - أيا كانت أداته - عقوبة أخرى أصلية أخف منه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات المخالفة الإدارية. ويساند هذا النظر ما قضى به القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له من اعتبار الرخصة التي خولها القانون في المادة 16 منه لمدير عام النيابة الإدارية في اقتراح فصل العامل بقرار من رئيس الجمهورية بغير الطريق التأديبي من أوجه التصدي في التحقيق المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون، وهو الخاص بالتصرف في التحقيق. ومؤدى ذلك عدم جواز الجمع - في نفس الوقت - بين هذا الوجه من التصرف في التحقيق وبين أوجه التصرف الأخرى مثل إحالة أوراق التحقيق إلى الجهة الإدارية لتقوم بحفظ الأوراق أو توقيع جزاء في حدود اختصاصها، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة، الأمر الذي يستتبع بحكم اللزوم عدم جواز توقيع جزاء تأديبي عن مخالفة معينة - أيا كان مصدره - إذا ما رؤى الاستجابة إلى طلب الفصل بقرار جمهوري عن ذات المخالفة وغني عن البيان أن صدور القرار الجمهوري بفصل العامل أثناء محاكمته تأديبيا لا يعتبر اعتداء من جهة الإدارة على السلطة القضائية لأن الفصل غير التأديبي على ما سلف بيانه ليس جزاء وإنما هو مجرد إجراء خوله القانون لها لإبعاد من لم تر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة أو من قامت بهم حالة تجعلهم غير أهل لشرف الانتماء إليها، ولم يكن ثمة نص عند صدور قرار فصل الطاعن بحظر صدوره أثناء محاكمة العامل تأديبيا، كما هو الشأن بالنسبة لنص المادة الثانية الذي استحدثه القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي والذي يقضي بعدم جواز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 82 لسنة : 13 قضائية ـ جلسة  19-1-1974 )
² أنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا تبين أنه قدر على أساس قيام عدد من المخالفات ثم تبين أن بعضها الذي قد يكون له خطره وأثره البالغ في التقدير لم يقم في حق العامل وأن المخالفات التي ثبتت ضده لا تبلغ من الأهمية أو الجسامة ما يجعلها تصلح وحدها لحمل القرار على سببه فأنه يتعين إلغاء القرار لمخالفته القانون لتعيد الجهة الإدارية تقدير الجزاء بما يتناسب صدقا وعدلا مع المخالفات الثابتة دون سواها.
ومن حيث أنه لما كان الجزاء الذي وقع على المدعي بخصم خمسة عشر يوما من راتبه هو أقصى النصاب القانوني للرئيس الإداري - قد بني على تصور ثبوت المخالفات الثلاث المنسوبة إليه والتي أوردها القرار المطعون فيه تفصيلا ولما كانت المخالفة الأولى منها - والتي ثبت عدم قيامها هي أبلغ المخالفات جسامة وأشدها خطرا لما انطوت عليه بحسب وصفها الوارد بالقرار من تلاعب في بيانات محضر الحجز يكاد يبلغ حد التزوير في المحررات الرسمية بقصد الإضرار بالمال العام بينما قامت المخالفتان الأخريان الثابتتان على الإهمال والتهاون في أداء عمل الوظيفة فإنه يستفاد من ذلك أن تصور الجهة الإدارية قيام المخالفة الأولى كان له أثره البالغ في تقدير الجزاء عن المخالفات الثلاث مجتمعة وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه لتعيد الجهة الإدارية تقدير الجزاء على أساس المخالفتين الثابتتين في حق المدعي وبعد استبعاد المخالفة الأولى من مجال التقدير.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 720 لسنة : 15 قضائية ـ جلسة  26-1-1974 )
² الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوك مسلك لا يتفق والاحترام الواجب واتى ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة طبقا للعرف العام
يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه كان وقت ارتكاب المخالفات سالفة الذكر معينا بوزارة الاقتصاد ثم صدر قرار بنقله إلى المؤسسة المصرية العامة للتجارة اعتبارا من 12 من فبراير سنة 1968 ولا يزال معينا بها في وظيفة من الفئة الثانية من وظائف المستوى الأول وعلى ذلك فقد أصبح من الخاضعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والذي تسري أحكامه على العاملين بالمؤسسات العامة.
ومن ثم يتعين أن يوقع عليه الجزاء المناسب من بين الجزاءات التأديبية التي أوردتها المادة 48 من هذا النظام وذلك إعمالا للأثر المباشر للقانون.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 330 لسنة : 16 قضائية ـ جلسة  26-1-1974)
² مجلس الدولة - دعوى التظلم من قرار رئيس الجمهورية فيما تضمنه من التعيين في وظيفة نائب بمجلس الدولة بالرغم من اسبقية المدعي لهم
²- 1 -  إن الدستور وإن كان قد كفل في المادة 68 منه حق التقاضي، إلا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضي على أكثر من درجة، وإنما ترك تنظيم التقاضي ودرجاته للقانون. وإذ نصت المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة، فإنها تكون بذلك قد صدرت دون ثمة مخالفة لأحكام الدستور.
² - 2 - إن طلب إلغاء القرار المطعون فيه قدم إلى لجنة التأديب والتظلمات في 5 من يونيه سنة 1971 قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 47 لستة 1972، وكان الفصل في هذا الطلب مما يدخل في اختصاص اللجنة المذكورة وفقا لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة السابق الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، حيث كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل في طلبات إلغاء قرارات الترقية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية دون ما قيد ينطوي على ثمة تخصيص لحق طلب إلغاء قرارات الترقية بطائفة من الأعضاء دون الأخرى. ولما كان الأمر كذلك وكان قانون مجلس الدولة الجديد قد ناط بالمحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة وألغى لجنة التأديب والتظلمات المشار إليها، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد وضعت حكما وقتيا مؤداه إحالة الطلبات التي كانت منظورة أمام لجنة التأديب والتظلمات إلى المحكمة الإدارية العليا بحالتها وبغير رسوم ما لم تكن هذه الطلبات قد تهيأت للحكم فيها، فإن مقتضى ذلك أن المحكمة الإدارية العليا أصبحت بحكم القانون هي صاحبة الاختصاص فيما كان معروضا على لجنة التأديب والتظلمات من طلبات كانت تدخل في نطاق اختصاصها ذلك أن دلالة النص على استمرار لجنة التأديب والتظلمات في نظر الطلبات التي تهيأت أمامها للحكم فيها، بما فيها تلك التي أصبح الطعن فيها مقيدا بشروط معينة أو غير جائز وفقا لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديله بالقانون رقم 50 لسنة 1973، أن دلالة ذلك وبحكم اللزوم المنطقي أن تصبح المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بالفصل في الطلبات المحالة إليها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر من لجنة التأديب والتظلمات والتي كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فيها شأن القرار المطعون فيه.
² - 3 - إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر، وفي هذه الحالة يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا.
ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإداري في أعمال رقابته القانونية، التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية، ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات.
ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك وكانت المذكرة التي تقدم بها الطاعن في 7 من سبتمبر سنة 1970 إلى وزير العدل، وإن كانت لم تشر إلى القرار المطعون فيه ولم تخلص إلى طلب معين، إلا أن الدلالة المستفادة من سياقها - في الظروف التي صاحبت التقدم بها - تنطق بأن الطاعن لم يستهدف من عرض نشاط في عمله وإبراز مقومات كفايته، إلا التدليل على صلاحيته للتعيين نائبا لرئيس مجلس الدولة، ومواجهة الجهات صاحبة الشأن وخاصة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأن تخطيه في التعيين في هذا المنصب بالقرار الجمهوري الصادر في 13 من أغسطس سنة 1970 لم يكن له ما يبرره، وأن ماضيه الوظيفي يشفع له في شغل هذا المنصب ولا يحول دون ذلك مستقبلا وهذا الاستخلاص كان ولا شك هو السبب الذي دفع وزير العدل إلى إحالة هذه المذكرة إلى الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وإذا كان الأمر كذلك وكان الطاعن قد سكت عن إبداء السبب الذي دفعه إلى التقدم بمذكرته هذه ولم يشأ أن يفصح عنه، وكان قد اتخذها بنصها عمادا لطعنه في القرار المطعون فيه - على ما سلف بيانه - بما يقطع بأنه كان قد أعدها ابتداء لتكون كذلك، فإن هذه المذكرة تنتهي بذاتها دليلا كافيا على العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه منذ 7 من سبتمبر سنة 1970 تاريخ تحريرها، وذلك على القدر المتيقن، أخذا في الاعتبار أن وظائف نائب رئيس مجلس الدولة من الوظائف الرئاسية محدودة العدد التي لا يسوغ معها التسليم بما ادعاه الطاعن من أنه لم يعلم بالقرار الصادر بتعيين ثلاثة منهم إلا بعد تسعة أشهر أثر اطلاعه على ديباجة قرار رئيس المجلس الصادر في 22 من مايو سنة 1971 بندبه نائبا لرئيس المجلس لشئون المحاكم الإدارية ولرئاسة إدارة التفتيش الفني، وذلك في الوقت الذي كان ولا شك - بحكم طبائع الأمور - يرقب التعيين في منصب نائب رئيس المجلس ويتابعه باعتباره أقدم المستشارين بالمجلس وسبق تخطيه في التعيين في هذا المنصب في سنة 1969.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 37 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة  16-2-1974 )
² ليس صحيحا أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة إذ أنه طبقا لما تقضي به المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فإن المحكمة التأديبية التي تختص بمحاكمة الطاعن هي المحكمة المختصة بمحاكمة الموظفين من الدرجات الثانية فما دونها إذ أنه كان يشغل وقت تقديمه للمحاكمة الدرجة الثالثة، والدرجة الثالثة في ظل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 هي المعادلة للدرجة الثانية في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وهي التي عناها القانون رقم 117 لسنة 1958 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة التأديبية المختصة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 955 لسنة : 12 قضائية ـ جلسة  2-2-1974)
² الهيئات العامة - دعوى إلزام الموظف بسداد نفقات الدراسة التي أنفقتها الهيئة أثناء فترة تعليمه لإخلاله بالاستمرار في خدمة الهيئة المدة المقررة .
يبين من الرجوع إلى نص الإقرار الذي وقعه المدعى عليه عند التحاقه بمركز تدريب مؤسستي النقل الداخلي والنقل البري للركاب بالأقاليم، أن عباراته تجري كالآتي: "أقر أنه في حالة فصلي من المركز الانقطاعي عن الدراسة والتدريب بدون مبرر لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة أو لسوء سلوكي أو لخروجي على التعليمات أو النظم والأوضاع المنظمة لسير العمل بالمركز أكون ملزما برد العهد المنصرفة لي من المركز وبدفع مبلغ 40 جنيها عن كل شهر قضيته في التدريب وتعتبر كسور الشهر في هذه الحالة شهرا كاملا، كما أقر أني أقبل العمل سائقا بإحدى الشركات التابعة لمؤسستي النقل الداخلي والنقل البري للركاب بالأقاليم وفي أي جهة بالجمهورية العربية المتحدة وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تعييني بإحدى هذه الشركات بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بالمركز واجتيازي لها بنجاح وفي حالة الإخلال بذلك أكون ملزما بدفع تعويض مالي قدره 120 جنيها للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي، وفي حالة نشوء إخلال بهذه الالتزامات فيكون للمركز الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدي دون سابق إنذار أو إعلان.
ومن حيث أن المستفاد من هذا الإقرار أن المدعى عليه التزام بالتزامين أولهما الاستمرار في الدراسة والتدريب وفقا للنظم السارية بالمركز، بحيث إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب بدون عذر يلتزم برد مبلغ 40 جنيها عن كل شهر قضاه بالمركز، وثانيهما أن يقبل بعد انتهاء تدريبه العمل سائقا بالمؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، فإذا أخل بتعهده هذا يلتزم بدفع مبلغ 120 جنيها على سبيل التعويض.
ومن حيث أن المدعى عليه وقد اجتاز فترة التدريب بالمركز بنجاح وتم إلحاقه بإحدى الشركات التابعة للمؤسسة للعمل سائقا بها، فإنه يخضع للنظم واللوائح التي تنظم سير العمل بالشركة وبالمؤسسة وتلك التي تحكم العلاقة بين العامل والجهة الإدارية بحيث يكون خروجه على مقتضى هذه النظم واللوائح موجبا لمساءلته في الحدود التي رسمها القانون للإدارة وهي بصدد تسيير المرافق العامة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه لم يلتزم الأصول الواجب مراعاتها في أدائه لعمله وخرج على مقتضى واجبات وظيفته وأخل بالتزاماتها الجوهرية، وذلك بأن قاد السيارة وهي محملة ببضائع ملك الغير بسرعة تفوق الحدود المقررة وبذلك لم يستطع السيطرة على عجلة القيادة أو التوقف في الوقت المناسب مما أدى إلى مقتل شخصين وإحداث تلفيات بممتلكات الشركة يقدر بحوالي 390 جنيها وتلفيات أخرى بالبضاعة المملوكة للغير التي تنقلها السيارة تقدر بحوالي 600 جنيها، ومن ثم فلم يكن أمام الشركة من سبيل إزاء هذه الرعونة وهذا الخطأ الجسيم إلا أن تفصل المدعى عليه من الخدمة عقابا له ودرءا لما قد ينجم عن تكرار هذا الخطأ من أضرار بالأرواح والأموال.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المدعى عليه هو الذي حال بتصرفه الخاطئ دون استمراره في عمله وفاء للالتزام الملقى على عاتقه، بعد أن قامت المؤسسة بالإنفاق عليه مدة تدريبه ثم ألحقته بالعمل سائقا بإحدى شركاتها، ومن ثم فلا يقبل منه التذرع بأن المؤسسة، وقد فصلته لخطئه الجسيم في عمله قد حالت بينه وبين الاستمرار في أدائه مدة الثلاث سنوات التي تعهد بخدمة المؤسسة خلالها، وبالتالي فلا صحة لما أورده الحكم المطعون فيه من أن المدعى عليه لم يخل بالتزامه طالما أن الشركة هي التي تسببت بقرارها إنهاء خدمته في جعل وفائه بهذا الالتزام مستحيلا، إذ أن استحالة استمراره في عمله ووفائه بالتزامه مردها إلى خطئه الجسيم وإخلاله بمقتضى واجبات وظيفته والتزاماتها الجوهرية، مما كان يحتم إنهاء خدمته حفاظا على حسن سير العمل وانتظامه بالمرفق الذي هو أهم المسئوليات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية، والقول بغير ذلك مؤداه عرقله سير المرافق العامة، إذ يكون في وسع المتعهد قبل الإدارة أن يرتكب ما يعن له من مخالفات وهو مطمئن إلى أن الإدارة لن تستطيع إنهاء خدمته، بحيث إذا أقدمت على ذلك كان هذا هو سبيله وذريعته إلى التحلل من التزامه، وهو أمر لا يتفق وما يوجبه حسن النية في تنفيذ التعهدات ولا ما يلقيه واجب حسن تسيير المرافق العامة على جهة الإدارة من تبعات.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم يكون المدعى عليه هو الذي تسبب بخطئه الجسيم في جعل استمراره في أدائه لعمله أمرا مستحيلا، بعد أن ارتأت الإدارة في حدود سلطتها المخولة لها قانونا أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء خدمته على نحو ما سبق إيضاحه، وبالتالي يكون قد أخل بالتزامه، ويحق للجهة الإدارية أن ترجع عليه بالتعويض حسبما جاء بالتعهد الموقع عليه منه.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، وقد ذهب غير هذا المذهب، قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ 120 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13 من فبراير سنة 1969 حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 92 لسنة : 17 قضائية ـ جلسة  23-3-1974 )
² عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة الموظف .
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه لا يجوز لمجلس التأديب أن يعود للمجادلة في إثبات واقعة بذاتها سبق لحكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي أن نفى وقوعها فإذا كان الحكم الجنائي في القضية رقم 727 لسنة 1970 المتقدم ذكرها قد نفى عن المخالف المخالفتين الموجهتين إليه وحكم ببراءته مما اسند إليه فيهما فلا يجوز للقرار التأديبي أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة المخالف من هاتين المخالفتين وإلا كان في ذلك مساس بقوة الشيء المقضي وهو ما لا يجوز.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 845 لسنة : 16 قضائية ـ جلسة  11-5-1974)
² قطاع عام - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام .
إنه ولئن كان المطعون ضده قد اعترف بأنه وجد الترانس الذي ضبط معه فوق الدواليب خلف المصبنة فأخذه وليس في الأوراق ما يحمل على عدم الاطمئنان إلى صحة اعترافه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إلا أن الثابت من الأوراق أن التحقيق لم يكشف عن سبب وجود الترانس المشار إليه في مكان عمل المطعون ضده وهو لا يتصل بالأدوات الكهربائية كما لم يسفر التحقيق عن ظهور شخص كان هذا الترانس في حوزته أو كان مسئولا عنه والذي يستفاد من تفاهة القيمة التي قدرتها الشركة له إذ قدرته بما لا يجاوز جنيها أنه كان بحالة سيئة لا يصلح معها للاستعمال فإذا ما أضيف إلى ذلك حداثة عهد المطعون ضده بالعمل وصغر سنه إذ لم يكن يتجاوز وقت ضبط الواقعة عشرين عاما فإن أخذه بمنتهى الشدة وتوقيع أقصى العقوبات المقررة عليه دون مراعاة لمختلف الظروف التي أحاطت بارتكابه المخالفة على الوجه السالف بيانه مما يجعل الجزاء مشوبا بعدم التناسب الظاهر وبالتالي يخرجه عن حد المشروعية ويبطله ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما انتهى إليه من إلغائه ويتعين والحالة هذه القضاء برفض الطعن مع إلزام الشركة الطاعنة مصروفاته دون أن يؤثر ذلك على حق الشركة في توقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده بعد أن ثبتت المخالفة بظروفها السالف بيانها في حقه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 396 لسنة : 16 قضائية ـ جلسة  8-6-1974 )
² عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار خفض الوظيفة للدرجة الأدني مباشرة مع خفض المرتب
² - 1 - إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله فى التحقيق الذى تجريه الشركة -طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية -لا وجه لإجبار الشركة على إحالة التحقيق للنيابة الإدارية - إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله يبطل التحقيق لأنه هو الذى فوت على نفسه هذا الحق .
² - 2 - عاملون بالقطاع العام - تأديب - "شكوى" حدود حق العامل فى الشكوى : عدم جواز إتخاذها ذريعة للتطاول على الرؤساء بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم - إذا خرج العامل عن هذه الحدود يكون قد أخل بواجبات وظيفته و يستوجب المؤاخذة و العقاب التأديبى .
²- 3 -  عاملون بالقطاع العام - "نقل" - النقل كجزاء مقنع تختص بنظره المحاكم التأديبية . صدور قرار النقل من إدارة الشئون القانونية عقب قرار الجزاء بأيام معدودات - إرتكازه إلى ما تضمنه الجزاء من خفض الدرجة - مخالفته للقانون .
² - 4 - "دعوى الإلغاء" و "الدعوى التأديبية" -الفرق بينهما - لا يجوز للمحكة التأديبية أثناء نظر دعوى إلغاء أن تتصدى لدعوى تأديبية ما لم تكن قد إتصلت بها بالإجـراءات التى حددها القانون .
² - 5 - محاكم تأديبية - "إختصاص" . الدعوى الخاصة بالإمتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء - من دعاوى الحقوق التى لا تختص بها المحاكم التأديبية .
² - 6 - دعوى - حكم - الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ثبوت أن الحكم الأول شابه البطلان لعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى - إلغاؤه - إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لنظرها أمام دائرة أخرى .
² - 7 - المادة "41" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تفسيرها - إقامة الدعوى التأديبية ضد عاملين من غير من قدموا للمحاكمة - مناطه أن تكون المخالفات التى رأت المحكمة نسبتها إلى هؤلاء العاملين مرتبطة بالدعوى المنظورة أمامها و متفرعة عنها - عدم جواز توجيه الإتهام عن مخالفات لا تتصل بالدعوى المنظورة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 264 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة  29-6-1974)
² ان المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد عددت الجزاءات التأديبية ومن بينها " الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر " ونصت فى فقراتها الثانية على انه " بالنسبة لشاغلى الدرجات من الثالثة فما فوقها فلا توقع عليهم الا العقوبات الآتية: (1) اللوم . (2) الاحالة الى المعاش . (3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع ، " وانه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه المادة بتوقيعه جزاء الوقف عن العمل على المطعون ضده مع أنه كان يشغل الدرجة الثالثة عند صدوره الا أن هذا الحكم وقد طعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا فانه لم يكتسب بعد حصانة الحكم النهائى ذى الحجية القانونية القاطعة ، ولما كان قد صدر أثناء نظر هذا الطعن القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى ألغى القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ونص فى المادة 57 منه على بيان الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين ومن بينها جزاء " الوقف عن العمل مع صرف نصف الاجر لمدة لا تجاوز ستة أشهر " وأما بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا والفئة الوظيفية التى يبدأ مربوطها بمبلغ 876 جنيها فلا توقع عليهم الا العقوبات الآتية: التنبيه - اللوم - العزل من الوظيفة ..... الاحالة الى المعاش " لذلك فان هذا النص الجديد يسرى بأثر مباشر على المنازعة ".
ومن حيث أن المطعون ضده كان وقت صدور الحكم يشغل الدرجة الثالثة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 ، فانه يكون قد أصبح طبقا للجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 شاغلا لوظيفة من المستوى الأول ( مربوطها 684 - 1400 جنيها ) ، ومن ثم تنطبق عليه الجزاءات التأديبية الواردة بصدر المادة 57 من هذا القانون كما سلف البيان.
ومن حيث أن هذه المادة أجازت توقيع جزاء الوقف على من فى مركز المطعون ضده الا انها اشترطت الا يحرم من اكثر من نصف راتبه عن مدة الوقف ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرن جزاء الوقف شهرا الموقع على المطعون ضده بحرمانه من كل مرتبه عن مدة الوقف فانه يتعين تعديله فى الخصوصية الأخيرة والحكم بمجازاة المطعون ضده بالوقف عن العمل لمدة شهر واحد مع صرف نصف مرتبه عن هذه الفترة مع الزام الجهة الادارية المصروفات .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 53 لسنة : 17 قضائية ـ جلسة  7-12-1974 )

descriptionاحكام تاديبه Emptyرد: احكام تاديبه

more_horiz
ومن حيث أنه يبين من استعراض الوقائع على النحو سالف البيان أن السيد وكيل وزارة العدل أقام تظلمه فى قرار مجلس التأديب المتظلم منه أمام المجلس المخصوص بوزارة العدل فى ظل العمل بأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ووفقا لنظام تأديب العاملين بالمحاكم المنصوص عليه فى الفصل السادس من الباب الخامس من هذا القانون ، والذى ناط فى المادة 177 منه بمجلس مخصوص ينعقد بوزارة العدل الاختصاص بالفصل فى التظلم من أحكام مجالس تأديب العاملين فى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات . ومفاد أحكام هذا القانون أن قرارات المخلس المخصوص نهائية لا تخضع لأدنى تعقيب من السلطة ادارية وتعتبر من ثم بمثابة الأحكام التى كان يجوز الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الادارية العليا وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 ، وفى المادة 44 المقابلة لها فى القانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث ان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 الذى عمل به من تاريخ نشره فى 5 من أكتوبر سنة 1972 قد أعاد تنظيم أحكام تأديب العاملين بالمحاكم على نحو جعل بمقتضاه تأديب هؤلاء العاملين امام مجالس التأديب على درجة واحدة ولم يخول بذلك لذوى الشأن استئناف قراراتها أمام مجلس تأديب أعلى كما كان الشأن فى القانون السابق . وقد اقتصر القانون على ذلك ولم يتضمن ثمة أحكاما انتقالية تنظم أمر الفصل فى التظلمات التى كانت معروضه على المجلس المخصوص والتى لم يتم الفصل فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد - شأن التظلم الماثل - ولم يقض القانون باحالة هذه التظلمات الى جهة اختصاص أخرى وبالتالى لم يحدد السلطة المختصة بهذه الاحالة وترك الامر بذلك للقواعد العامة فى الاجراءات واصول المحاكمات التى قننتها الفقرة الثالثة من المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما نصت عليه من سريان قوانين المرافعات على مالم يكن فصل فيه من الدعاوى ويستثنى من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية لطريق من تلك الطرق . وهذا الاصل هو الذى ترسمه القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية حين نص فى المادة منه وهو بصدد انشاء المحاكم التأديبية وجعل تأديب العاملين أمامها على درجة واحدة على ان تحال جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية بالحالة التى هى عليها الى المحكمة التأديبية المختصة وأن يظل مجلس التأديب العالى مختصا بالفصل فى القضايا التى استؤنفت قبل العمل بهذا القانون . ولقد كان من مقتضى ذلم أن يظل المجلس المخصوص بوزارة العدل مختصا بالفصل فيما تقدم اليه من تظلمات طعنا فى قرارات مجلس التأديب الصادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1972 آنف الذكر .
ومن حيث أنه لما كان الامر كما تقدم وكان القانون لم يعهد الى السيد مدير عام ادارة المحاكم بوزارة العدل أدنى اختصاص فى أحالة التظلمات المشار إليها الى المحكمة الادارية العليا للاختصاص بالفصل فيها ، ولا سلطان له فى هذا الشأن على ما سلف البيان ، فمن ثم فان اقدامه على احالة التظلم المالى الى المحكمة الادارية العليا يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ، ويتعين بهذه المثابة القضاء بعدم جواز هذه الاحالة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11 لسنة : 20 قضائية ـ جلسة  15-3-1980 )
هيئة الشرطة - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة الضابط .
تطلبت المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه - بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن - عدم إتباع هذه الإجراءات - لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 من قانون المرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن - التزام محكمة الطعن بحكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع يتعارض مع سلطتها في التعقيب على هذا الحكم الأمر الذي يتجافى مع نظام التدرج القضائي في أصله وغايته - نتيجة ذلك: عدم جواز إحالة الدعوى من محكمة الموضوع إلى المحكمة الإدارية العليا - حق صاحب الشأن في أن يسلك الطريق الذي يتفق وحكم القانون إذا شاء الطعن في قرار مجلس التأديب الاستئنافي مثار المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 568 لسنة : 22 قضائية ـ جلسة  20-12-1980 )

descriptionاحكام تاديبه Emptyرد: احكام تاديبه

more_horiz
مشروع موقف سيارات الأجرة بمحافظة كفر الشيخ هو مشروع ذو نظام تأديبي خاص يستمد قواعده من الأحكام المنظمة للعاملين بأشخاص القانون الخاص - مؤدى ذلك: لا يجوز تطبيق الأحكام المنظمة للعاملين بأشخاص القانون الخاص على العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حتى ولو كان ذلك بدعوى عمل هؤلاء بصورة ما بجهة ما يخضع العاملون بها للقواعد التأديبية لأشخاص القانون الخاص - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 178 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  30-1-1988 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيأ لإنقطاعه عن عمله في غير حدود الأجازات والأحوال المصرح بها قانوناً .
حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر وجعل في ختامها عقوبة الفصل من الخدمة - وردت عبارة "الفصل من الخدمة" بلفظ مطلق ومجرد - مؤدى ذلك: أنه لا توجد عقوبة تتضمن الفصل النسبي غير المجرد من جهة بعينها - عقوبة الفصل تعني الفصل من كل عمل يملك القاضي التأديبي توقيع الجزاء في نطاقه بما يشمل خدمة العامل بالحكومة أو بالقطاع العام.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 972 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة  27-2-1988 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوك مسلك لا يتفق والاحترام الواجب واتى ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة طبقا للعرف العام .
- 1 - ينبغى أن تظل علاقة المرأة العاملة بزملائها و رؤسائها قائمة على ما توجبه قيم مجتمعنا من تحفظ فى علاقة المرأة بالرجل و هى علاقة تقوم على الإحترام المتبادل و التعاون و المودة بين العاملين مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء - إذا أخطأ العامل و خالف سواء السبيل فى هذا المجال كان مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء .
- 2 - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية . "شكوى" حق الشكوى و الإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن و واجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكى أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه و يملك دليل صحته - إذ ألقى الشاكى أو المبلغ بإتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية و لكنه بنى إدعاءاته على الشك و التخمين و هو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور و فساد التقدير و إما سيئ النية يريد الكيد للغير و النكاية به و الإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء و فى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء و شهر بهم و أحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2173 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة  27-2-1988 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيأ لإنقطاعه عن عمله في غير حدود الأجازات والأحوال المصرح بها قانوناً .
- 1 - يتعين على الموظف و قد عين بوظيفة سكرتير قضائى بإحدى المحاكم أن يتعرف على واجبات وظيفته و إختصاصاتها و أن يسأل عن ذلك و يسعى لمعرفة هذه الإختصاصات و لا يكتفى بأن يحبس نفسه فى واجب مراجعة الأحكام على المسودات لأن ذلك يقال بداهة عن واجبات السكرتير القضائى للمحكمة - لا يقبل من الموظف التعلل بعدم العلم بالقرار المحدد لإختصاصه أو عدم التوقيع عليه أو صدوره إبان أجازته الإعتيادية .
- 2 - أثر قرار الإدارة بحفظ التحقيق على سلطة النيابة الإدارية .
لا تتوقف سلطة النيابة الإدارية فى التحقيق و فى إقامة الدعوى التأديبية على قبول الجهات الإدارية و لا على موافقتها الصريحة أو الضمنية - للنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية و لو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهات الإدارية - القرار الصادر بحفظ الموضوع لا يغل يد النيابة الإدارية عن إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف و لا يغل يد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب على من يخالف واجبات الوظيفة و يخرج على مقتضياتها .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3749 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  27-2-1988 )
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مجالس التأديب - مجلس تاديب العاملين بالمحاكم والنيابات - ضمانات المحكمة التأديبية أمامه.
القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
خضوع موظفى المحاكم والنيابات أمام مجلس التأديب للاصول والمبادىء المقررة فى المحاكمات التأديبية - يجب اعلان المحال أمام مجلس التأديب بالتهمة المنسوبة اليه وأدلتها وميعاد المحاكمة للحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليتمكن من الدفاع عن نفسه - حق الدفاع أصالة أو بالوكالة هو حق كفلة الدستور أمام المحاكم التأديبية ويجب مراعاته أمام مجلس التأديب - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3925 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  12-3-1988 )
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - الكذب وأثره في المجالين الجنائي والتأديبي.
ينبغي على الموظف التزام الصدق في كل ما يصدر عنه من أقوال في مجال الوظيفة العامة - لا وجه للقياس على ما يجوز قبوله من أقوال غير صحيحة في مجال الدفاع عن النفس في المجال الجنائي - أساس ذلك: أن الكذب في المجال الإداري يشكل بذاته مخالفة تأديبية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 128 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة  12-3-1988 )
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيع بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذ ا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهذا فقط يكون تدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير دائم على سببه - اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء هو من أوجه عدم المشروعية - رقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 235 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  9-4-1988)
الفرق بين رقابة النقض المدنية ورقابة المحكمة الإدارية العليا :
1- يتطابق النظامان من حيث بنيان حالات الطعن بالنقض - يختلفان حيث ميعاد الطعن وشكله وإجراءاته وكيفية الحكم فيه - لكل من النظامين قواعده مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق إما من النص أو من اختلاف طبيعة العطنين اختلافا مرده التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام وتلك التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون الخاص.
2- سلطة المحكمة في فهم الواقع أو الموضوع في دعوى الإلغاء ليست سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا التي يجوز أمامها أبداء سبب جديد ولو لم يتعلق بالنظام العام.
3- الطعن في أحد شقي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها ما دام الشقان مرتبطين ارتباطا جوهريا.
4- بطلان الحكم للقصور المخل في أسبابه لا يمنع سلامة النتيجة التي انتهى إليها منطوقه وأن تقضي بها المحكمة الإدارية العليا إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها.
5- إذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا مهيأة للفصل فيها وكان موضوعها فيها فللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل في هذا الموضوع ولأوجه لإعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها من جديد.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 235 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  9-4-1988)
دور المحكمة التأديبية :
المحكمة التأديبية هي سلطة تأديب مستقلة بنص القانون استنادا إلى ما تقضي به المادة (172) من الدستور وهي سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا وهي في نفس الوقت سلطة رقابة مشروعية قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - تجرى هذه الرقابة في نطاق وحدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية - تتناول رقابة المحكمة التأديبية كل ما يتعلق بمشروعية القرار التأديبي وتثبت لها كافة السلطات التي تثبت للمحكمة التأديبية كل ما يتعلق بمشروعية القرار التأديبي وثبت لها كافة السلطات التي تثبت للمحكمة الغارية العليا في نطاق رقابة المشروعية بما في ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها والجزاء الموقع - طبقا لنص المادة (269) من قانون المرافعات إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع - تنطبق هذه القاعدة أمام المحكمة الإدارية العليا وهي تباشر رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية إذا تبين لها تعيب الحكم التأديبي فتحكم في موضوع الدعوى وتوقع الجزاء الذي تراه مناسبا مع المخالفة التي تبين لها ثبوت ارتكابها - أو تقضي بالبراءة إذ كان لديها أسبابها - يجب الأخذ بذات القاعدة في رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة التأديبية على قرارات السلطة الإدارية التأديبية مؤدى ذلك: انه إذا انتهت المحكمة التأديبية إلى عدم مشروعية القرار كله لها أن تفصل في الموضوع على ذات الوجه الذي يثبت للمحكمة الإدارية العليا - يخضع حكم المحكمة التأديبية لرقابة المحكمة الدارية العليا فّإذا تبين لها تعيبه وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها وجب عليها أن تحكم في موضوعها دون إعادة إلى المحكمة التأديبية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 235 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  9-4-1988)
قرار رئيس مجلس الامناء رقم 128 لسنة 1981 بتعديل لائحة شئون العاملين بالاتحاد.
يتعين على المحكمة التأديبية أن تلتزم بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها بلائحة شئون العاملين بإتحاد الاذاعة والتليفزيون.
لايجوز للمحكمة أن توقع عقوبة تأديبية أخرى غير منصوص عليها بتلك اللائحة - يجب التفرقة بين المخالفات من حيث العقاب حسب جسامة الأفعال - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3413 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 21-5-1988 )
صدور القرار الإداري ممن لا يملك إصداره يصمه بعيب عدم الاختصاص ـ يصحح هذا العيب باعتماد القرار ممن يختص بإصداره - أساس ذلك: أن تصحيح عيب عدم الاختصاص قبل صدور الحكم بإلغاء القرار جائز قانوناً ويرتب أثره طالما احتفظ القرار بمضمونه دون تعديل - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 779 لسنة : 30 قضائية ـ جلسة  5-3-1988 )
مدى تقيد المحكمة التأديبية بالفتاوى الصادرة من محامى الشركات ونتائج التحقيق بجهاز المدعى العام الاشتراكى .(حجية) . مادة (101) من قانون الاثبات.
الفتوى التى يصدرها محامى الشركة لا تعدو ان تكون مجرد رأى قانونى لا يلزم الشركة ولا يلزم غيرها من باب أولى - التحقيق الذى يجرية جهاز المدعى العام الاشتراكى هو مجرد تحقيق أجرته سلطة الاتهام ولايفيد المحكمة فيما انتهى اليه - اساس ذلك: أن نتيجة هذه التحقيقات لا تحوز حجية فالحجية مقصورة فقط على الأحكام القضائية النهائية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 975 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة 15-3-1988 )
المادة (81) من القانون 48 لسنة 1978 بإصادار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
يفترض التحقيق بمعناه الاصطلاحى الفنى أن يكون ثمة استجواب يتضمن اسئلة محددة موجهة الى العامل تفيد نسبة اتهام محدد اليه فى عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من ابداء دفاعه والرد على ما وجه اليه من اتهامات ويكون من شأنها احاطته علما بكل جوانب المخالفة المنسوبة اليه - لايجوز اعتبار التعامل مع العامل بخطابات متبادلة بينه وبين الشئون القانونية بالشركة تحقيقا بالمعنى المقصود قانونا وانما يندرج ذلك فى باب جمع الاستدلالات والاستماع الى شهادة الشهود دون أن يتضمن مواجهته باتهام معين - صدور قرار الجزاء بناء على هذه الخطابات يصمه بالبطلان - أساس ذلك: الاخلال بضمانة جوهرية من ضمانات تأديب العاملين بالقطاع العام وهى ضمانة التحقيق - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2484 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 5-4-1988 )
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - حدود وسلطة المحكمة التأديبية - رقابتها للجزاء الادارى.
ليس للمحكمة التأديبية أن تحكم بأن الواقعة تافهة ولا تصلح سببا للعقاب التأديبى.
أساس ذلك : أنه ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الادارة فى تقدير خطورة الذنب الادارى وأثره على العاملين بالادارة وسير العمل والانتاج - رقابة المحكمة التأديبية على القرار التأديبى هى رقابة مشروعية ولسيت رقابة ملاءمة - إذا تحققت المحكمة من أن الواقعة صحيحة ماديا وتشكل خروجا على واجبات الوظيفة فإن أهمية أو خطورة الواقعة بعد ذلك هو من ملاءمات الادارة ويخرج بهذا الوصف عن رقابة القضاء التأديبى - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1548 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة 25-6-1988 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف بالمحكمة تأديبيا لقيامه بالتزوير في ورقة حكم .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث أنه وإن اختصت هذه المحكمة بالطعن في قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع لتصديق أو تعقيب من السلطة الرئاسية وفقا لما قضت به الهيئة المحددة في المادة 54 مكررا من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة في الطعن رقم 287 لسنة 29ق إلا أن ذلك لا يجعل من تلك المجالس محاكم تأديبية لاختلاف الطبيعة لكل منها فمجالس التأديب لا تعدو كونها تشكيلا إداريا من أعضاء ينتمون جميعهم أو غالبيتهم للجهة الإدارية ولا تتوفر بينهم الاستقلال والحصانة القضائية التي تتوفر في أعضاء المحاكم التأديبية باعتبارها من محاكم مجلس الدولة والقرارات الصادرة من مجلس التأديب لا شك في كونها قرارات إدارية بحسب الطبيعة الإدارية والتشكيل الإداري لهذه المجالس التي يتعين أن تتبع في ذات الوقت من الإجراءات في أدائها لمهمتها وهي الفصل في الاتهامات التأديبية المحالة إليها ما يتشابه من الإجراءات مع إجراءات المحاكم التأديبية للطبيعة المتماثلة من الناحية الموضوعية لما تفصل فيه تلك المجالس مع ما تفصل فيه المحاكم التأديبية ولوحدة الأصول والقواعد الأساسية المنظمة للمحاكمات الجزائية والعقابية جنائية كانت أم تأديبية والمقررة أساسا في الدستور القائم على حماية ورعاية حق الدفاع للمتهمين أما في أي منها سواء ورد النص على إتباع تلك القواعد الإجرائية الأساسية أمام مجالس التأديب أو لم يرد النص به.
ومن حيث أنه بناء على ذلك فإن ميعاد الطعن الذي حددته المادة (23) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في أحكام المحاكم التأديبية لا يسري ويتعين الأخذ به في تحديد ميعاد الطعن في قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا لأن هذا الميعاد الذي يمثل أحد أركان النظام العام للمحاكم التأديبية فيما يتعلق بالطعن في أحكامها لا يسري بنصه على قرارات مجالس التأديب، كما أنه لا يقبل القياس عليه حيث لا يقاس في أمر تنظيمي من النظام العام من جهة ولاختلاف طبيعة كل من حكم المحكمة التأديبية الذي يعد قضائيا بحتا، وبين قرار مجلس التأديب الذي يعد قرارا إداريا وإن صدر في اتهام وادعاء تأديبي ومن ثم فإنه يسري الميعاد المحدد في المادة 24 من ذلك القرار بقانون فيما يتعلق بالطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية ويحسب من ثم الميعاد من تاريخ نشر قرار مجلس التأديب أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه اليقين بمنطوق القرار والأسباب التي قام عليها.
ومن حيث أنه بناء على ذلك وعلى أن الثابت أن الطاعن أوضح أنه قد أخطر بقرار مجلس التأديب المطعون فيه والصادر في 29/9/1986- بتاريخ 5/10/1986- ولم تجحد ذلك جهة الإدارة فأقام الطعن الماثل في تاريخ 3/12/1986 أي خلال الستين يوما التالية لعلم الطاعن بالقرار المذكور ومن ثم فإنه يكون مقاما في الميعاد القانوني وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المفتش الإداري بقسم التفتيش الجنائي بنيابة طنطا الكلية قد تقدم بمذكرة جاء بها أنه أثناء قيامه بالتفتيش على أعمال القلم الجنائي بنيابة قسم ثاني المحلة عرضت عليه القضية رقم 312 لسنة 1981 جنح أمن دولة قسم أول المحلة بطلب مقدم من المتهم لصرف الغرامة السابق سدادها على أقساط والتي قضي بها جنائيا، وأنه تبين له أنه صدر فيها حكم من محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وقدم المتهم صورة من الحكم الاستئنافي تفيد إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، فوجد اختلافا بينه وبين الحكم الصادر في هذه الدعوى فقام بالاطلاع على جدول الجنح المستأنفة ورول السيد رئيس المحكمة فتبين أن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وأن كاتب الجلسة …… الطاعن قد دون بيانات غير صحيحة بالحكم، وانتهت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى أن الواقعة في مجال التكييف القانوني تشكل جناية تزوير في محرر رسمي من الموظف المختص (سكرتير الجلسة) حال تحريره لورقة الحكم بأن دون أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة المتهم مما نسب إليه وذلك على خلاف الحقيقة إذ الحكم الصادر من المحكمة قد نص على قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، كما أن الطاعن قد قام بتقليد توقيع السيد رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم. ولذا فقد صدر القرار رقم 25 لسنة 1986 بإحالته إلى مجلس تأديب. وبتاريخ 29/9/1986 قرر المجلس مجازاة الطاعن بخصم ثلاثين يوما من راتبه، وأقام ذلك على أن التهمة ثابتة قبل المتهم (الطاعن) ثبوتا كافيا من أقوال المفتش الإداري وكذا من أقوال ........ المتهم في القضية المذكورة والذي قرر أن وكيل المحامي هو الذي أحضر له صورة الحكم المذكور، ولم يدفع المتهم الدعوى بثمة دفوع أو دفاع مقبول فيها.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن قرار مجلس التأديب جاء مخالفا للقانون والواقع ومنعدم السبب لأنه قام على أن الطاعن زور بمحضر رسمي الحكم رغم أنه لم يثبت مطلقا وجود خط له سواء برول السيد رئيس المحكمة أو حتى منطوق الحكم المدون على الصورة المحررة للحكم على النموذج المعد لذلك فجميعها بخط السيد رئيس المحكمة مصدر الحكم لأن الطاعن قام فقط بنقل ما سطره رئيس المحكمة في يومية الجلسات وجدول الجنح المستأنفة ونقله على غلاف الجنحة كما قام سكرتير التنفيذ بنقل ذلك أيضا بيومية التنفيذ، وأنه بانتفاء صلة الطاعن بذلك ينتفي السبب الذي من أجله أحيل إلى مجلس التأديب، وأضاف بأن مجلس التأديب ومن قبله النيابة العامة أهدرا دفاع الطاعن الجوهري فقد طلب عرض الأوراق جميعها على السيد رئيس المحكمة مصدر الحكم ليحدد بنفسه ما إذا كان الخط المدون على الرول الخاص به والخط المدون به منطوق الحكم النهائي على النموذج الرسمي المعد للأحكام هو خطه من عدمه.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حضر أمام مجلس التأديب بجلسة 14/7/1986 ونفى ما نسب إليه وقرر بأن الخط والتوقيع بخط وتوقيع رئيس المحكمة نفسه وطلب التأكد من ذلك من السيد الأستاذ رئيس المحكمة وبجلسة 8/9/1986 قرر المجلس التأجيل لجلسة 29/9/1986 للاتصال بالسيد الأستاذ/ ........ رئيس المحكمة والذي طلب الطاعن الاستفسار منه عن مدى صحة الواقعة المنسوبة إليه، وبجلسة 29/9/1986 أصدر المجلس قراره بمجازاة الطاعن ولم يشر في محضر الجلسة ولا في الأسباب التي صدر على أساسها الجزاء إلى ما تم بالنسبة لقراره في الجلسة السابقة من الاتصال بالسيد الأستاذ رئيس المحكمة.
ومن حيث أنه بناء على ذلك وعلى أنه لو ثبت صحة ما ادعاه الطاعن لكان من نتيجة ذلك نفي التهمة التي نسبت إليه وبراءته مما أدين به من أفعال تأديبية، فإن مجلس التأديب يكون قد أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهري للمتهم (الطاعن).
ومن حيث أنه كما سلف البيان فإنه ولئن كانت المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية، إلا أن ذلك لا شأن له بطبيعة قرارات هذه المجالس التي لا تعتبر أحكاما قضائية من كافة الوجوه لعدم صدورها من محكمة ضمن محاكم مجلس الدولة التي تشكل من قضاة يتمتعون بالاستقلال والحصانة القضائية، ولا ينفي ذلك أن تلك المجالس التأديبية تفصل بحسب طبيعة موضوع ما تختص به في منازعات وخصومات تأديبية بمراعاة الإجراءات التي تتبع في المحاكمات التأديبية بما يحقق ضمانات العدالة وتحقيق دفاع المتهمين الواجبة الإتباع كنظام عام للعقاب والجزاء أيا كان نوعه والذي قررته أساسا الأحكام الواردة صراحة في الدستور (المواد 66، 67، 69 من الدستور).
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فإنه وقد استبان للمحكمة عدم قيام مجلس التأديب بتحقيق دفاع جوهري للطاعن، فإنه يتعين الحكم والحال كذلك بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ويرجع الأمر نتيجة لذلك ووفقا للطبيعة الصحيحة لقرار مجلس التأديب باعتباره قرار إداري - للسلطة الرئاسية التأديبية المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء بعد تحقيق هذا الدفاع الجوهري بصدد الطاعن في ضوء ما يسفر عنه هذا التحقيق.
ومن حيث أن هذا الطعن معفى من الرسوم طبقا لأحكام المادة 90 من نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك باعتباره في حكم الطعن أمام هذه المحكمة في أحكام المحاكم التأديبية.
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر برقم 25 لسنة 1986 بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثين يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 180 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  31-12-1988)
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء القرار التأديبي بالمجازاة بخفض الأجر بمقدار علاوة
- 1 -  عاملون بالقطاع العام - تأديب - تظلم - طبيعة اختصاص اللجنة الثلاثية . المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
أعطى المشرع العامل حقا فى أن يتظلم من الجزاءات الموقعة عليه من رئيس مجلس الادارة الى رئيس مجلس الادارة - تعرض هذه التظلمات على لجنة ثلاثية - ليس معنى ذلك أن المشرع ناط بهذه اللجنة الاختصاص بنظر الطعون ضد الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام - القول بغير ذلك يؤدى الى اسباغ نوع من الحصانة على تلك القرارات التأديبية ومصادرة حق التقاضى وسلب اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقدمة ضدها وهو أمر غير جائز دستوريا - تطبيق.
- 2 - معنى نهائية قرار البت فى التظلم .
جعل قرار البت فى التظلم من توقيع الجزاء نهائيا - معنى النهائية التى تضمنها النص فى وصف قرار البت فى التظلمات هو مجرد اعتبار قرار الجزاء قد استنفذ مراحلة من ناحية السلطة الرئاسية وغدا قابلا للتنفيذ دون اخلال بالرقابة القضائية للمحاكم عليه - ليس من شأن النص على نهائية القرارات الصادرة بالبت فى التظلم من قبل السلطة مصدرة القرار أو رئاستها حجب الرقابة القضائية على قرار الجزاء وغلق طريق الطعن عليه بالالغاء أمام المحاكم التأديبية - تطبيق.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2337 لسنة : 33 قضائية ـ جلسة  14-6-1988)
- 1 -  الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية - فى مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإدارى بنفسه طالما إلتزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك .
لا وجه لإشتراط توقيع المحقق و الكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق و لظروف إستدعت عدم حضور كاتب و كان إسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقيق .
للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول فى الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها - لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هى اطمئنت لأسباب مستخلصة من الأوراق و أقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود و طرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 646 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  5-11-1988)
- 1 - من أهم واجبات العامل الإنتظام فى أداء الوظيفة المنوطة به - يعتبر الإنقطاع إخلالاً بهذا الواجب يرتب المساءلة التأديبية - لا يسوغ للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيداً من الأجازات .
- 2 - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - سلطة تقدير الخبراء - سوء تنظيم المرفق - حدود سلطة المحكمة التأديبية فى تقدير الجزاء التأديبى - يجب على المحكمة و هى تقدر العقوبة أن تأخذ فى اعتبارها دور السلطة الرئاسية و مقدار ما ساهمت به من خلل بإدارة المرفق - من أبرز مظاهر هذا الخلل : تجميع المخالفات و الإعلان عنها دفعة واحدة فى صورة حزمة من الإتهامات المختلفة فى حين كان يجب عليها إتباع إجراءات التحقيق و توقيع الجزاء فى حينه ردعاً للعامل المخالف و زجراً لغيره - عدم توافر حسن الإدارة من قبل السلطة الرئاسية التى تشرف على الطاعن قد أسهم فى وقوع ما وقع من مخالفات عديدة و جسيمة - الخلل فى حسن إدارة المرفق يعتبر ظرف من الظروف الموضوعية الملابسة للوقائع محل الإتهام و التى ينبغى مراعاتها عند تقدير الجزاء التأديبى على العامل .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2015 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  3-12-1988)
الدعوى التأديبية - دعوى مسالة الموظف تأديبياً لمخالفته القواعد المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة .
- 1 - المسئولية عن تقاضى مبالغ دون وجه حق لا تترتب فقط فى حق المسئول عن الصرف بل تترتب كذلك فى حق من يعلم بعدم أحقيته فى صرف هذه المبالغ و يقبل تقاضيها .
- 2 -  سلطة رئاسية - واجبات الرئيس الإدارى - مدير عام الشئون المالية مسئول عن متابعة أعمال مرؤسيه المالية و مراجعتها لتصبح مطابقة لنصوص القوانين و اللوائح و التعليمات - يفترض ذلك إحاطته بمضمون هذه الأعمال و مدى مشروعيتها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2588 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة  10-12-1988 )

descriptionاحكام تاديبه Emptyرد: احكام تاديبه

more_horiz
- 1 - ناط قانون مجلس الدولة بالمحكمة التأديبية الاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - كما نص على أن تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، الأمر الذي يقطع بأن النيابة الإدارية لها ولاية التحقيق في الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأن المحكمة التأديبية هي صاحبة الولاية الطبيعية في محاكمة الأعضاء المذكورين عن سائر المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبونها سواء اتصلت بعملهم النقابي أو لم تتصل به لأن النص المشار إليه قد ورد عاماً والقاعدة أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يقيده والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يخصصه - تطبيق.
- 2 - يجب التفرقة بين العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية تبعية أو تكميلية تقع بالتطبيق لقانون العقوبات وبين إنهاء خدمة الموظف العام الذي يقطع رابطة التوظف نهائياً سواء كجزاء تأديبي بعد محاكمة تأديبية أو بطريق العزل الإداري أي بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك أو بقوة القانون نتيجة للحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فكل ذلك أسباب قانونية لإنهاء خدمة العامل يطبق كل منها في مجاله متى اكتمل موجبه واستوفى أوضاعه وشرائطه - وأنه ولئن كان انتهاء خدمة العامل بالعزل نهائياً كعقوبة جنائية قد يتلاقى من حيث الأثر، مع إنهائها بالتطبيق لأحكام قانون العاملين إلا أنهما قد يفترقان ولا يتلاقيان في تحقيق هذا الأثر، ذلك أن العزل كعقوبة جنائية على نوعين: فهو إما عزل نهائي، وإما عزل مؤقت لمدة محددة، وهو في الحالتين عقوبة جنائية وليس جزاءاً إدارياً وصدور حكم جنائي بتوقيعه على المذنب لا يعني أنه حوكم تأديبياً ووقع الجزاء التأديبي المناسب عليه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1316 لسنة : 46 قضائية ـ جلسة  22-3-2003)
مجلس الشعب - دعوى إلغاء قرار مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب .
القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب لا يكون نافذا إلا بفوات ميعاد التظلم منه دون تقديم تظلم إلى رئيس مجلس الشعب - فإذا تم تقديم التظلم استمر عدم نفاذ القرار لحين الفصل في التظلم من مجلس التظلمات المشكل طبقا لأحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب والتصديق على قرار مجلس التظلمات من مكتب مجلس الشعب - أثر ذلك: إن قرار مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب يكون خاضعا للتظلم منه إلى رئيس مجلس الشعب والذي يعتبر إجراء جوهريا لا ينفذ القرار دون تحققه ويترتب على حجبه عدم نفاذ قرار مجلس التظلمات - القرارات الصادرة من مجلس التظلمات ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها للمحاكم التأديبية وليس للمحكمة الإدارية العليا إعمالا لما استقر عليه قضاء المحكمة من أن قرارات مجلس التأديب الخاضعة لتصديق الجهة الإدارية والتي لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها لا ترتفع لمستوى الأحكام التأديبية ويظل الاختصاص بنظر الطعون المقامة عليها من اختصاص المحاكم التأديبية - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 189 لسنة : 48 قضائية ـ جلسة  12-4-2003 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد