إن المدعى كان يعمل بالشركة الهندسية للتجارة و المقاولات قبل تعيينه بوزارة الاقتصاد و أعترف فى التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية أنه بعد إلتحاقه بخدمة الحكومة استمر فى العمل بالشركة المذكورة بعد ظهر يوم الخميس من كل أسبوع مقابل 32 جنيهاً شهرياً و هو المرتب ذاته الذى يتقاضاه من الشركة قبل تعيينه بالحكومة و قرر أنه لم يحصل على إذن بذلك من جهة العمل ، و على ذلك فإنه يكون ثابتاً فى حقه " المدعى " مخالفة القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يحظر الجمع بين وظيفتين و القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى يحظر العمل فى الشركات إلا بترخيص من الجهة المختصة و هو ذنب إدارى يسوغ مساءلة المدعى تأديبياً .
- 2 - إنه يتضح من نص المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية أنه يسرى فى جميع الحالات التى يؤدى فيها الموظف عملاً غير عمله الأصلى يستوى فى ذلك أن يكون قد ندب إلى ذلك العمل أو أنه قام به من غير طريق الندب إذ أن عبارة النص جاءت شاملة جميع الأعمال التى يقوم بها الموظف فى الجهات المحددة به دون أن يقيد ذلك بأن يكون قيامه بهذه الأعمال عن طريق الندب من جهة العمل الأصلى فإذا قام بها دون علم من هذه الجهة تعين كذلك إلتزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله هذا عن ثلاثين فى المائة من مرتبه و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة و هى أن من يخرج عن جادة القانون و يقوم بأعمال خارجية دون ما تصريح أو قرار من جهة عمله يكون فى وضع أفضل و أكثر ميزة ممن إلتزم حكم القانون و لم يقم بهذه الأعمال إلا بعد أن حصل على ترخيص بذلك من جهة عمله أو ندبته هذه الجهة للقيام بتلك الأعمال .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 275 لسنة : 15 قضائية ـ جلسة 10-2-1973 )
أنه أياً كان الرأى فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن لجنة شئون المرشحين و لم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز ترقية الموظفين هى وحدها صاحبة الاختصاص فى تنفيذ ما قضى به القانون رقم 210 لسنة 1951 من عدم جواز ترقية الموظف الموقع عليه عقوبة تأديبية فى الحدود المشار إليها فى المادة 103 منه ، و عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية طبقاً لحكم المادة 106 منه ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من أنه بوصفه مراقب المستخدمين يملك بدوره هذا الاختصاص بالنسبة لمن سبق عرض أمره على لجنة شئون الموظفين فقررت عدم جواز ترقيته بسبب احالته إلى المحاكمة التأديبية أو معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية التى أوجب القانون فيها عدم جواز الترقية إلا بعد إنقضاء فترات محددة شأن الشاكى الذى سبق أن قررت لجنة شئون الموظفين فى 15 من فبراير سنة 1961 عدم جواز ترقيته بسبب مجازاته بخصم شهر من مرتبه و بالتالى لم يكن ثمة ما يدعو إلى أعادة عرض أسمه على لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة فى 21 من يولية سنة 62 لتقرر عدم جواز ترقيته بسبب احالته إلى المحاكمة التأديبية أو بسبب معاقبته فى 3 من يولية سنة 1962 بعقوية الخصم من مرتبه عن مدة شهر و نصف ، أن ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الشأن أياً كان الرأى فى سلامته قانوناً لا يعدو أن يكون اجتهاداً فى تفسير القانون على وجه لا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للموظف بمراعاة أنه لا يوجد نص صريح يوجب عرض مثل هذا الأمر على لجنة شئون الموظفين فضلاً عن أن اختصاص الجهة المنوط بها تقرير عدم جواز ترقية الموظف فى حالة توافر شرط المادتين 103 ، 106 المشار إليهما ، اختصاص مقيد لا تملك الجهة المذكورة حياله أدنى سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى التصرف على غير هذا النحو الذى أوجبه القانون .
و الخطأ فى فهم القانون أو تفسيره ، وهو الأمور الفنية التى قد تدق على ذوى الخبرة و التخصص ، لا يمكن أن يشكل كقاعدة عامة ذنباً إدارياً يستتبع المجازاة التأديبية ، و إذ أقامت المحكمة التأديبية قضاءها بأدانة الطاعن على أنه خطأ فى تفسير القانون و تطبيقه - على الرأى الذى أرتآه حين استبعد أسم السيد / . . . . . . . من كشوف المرشحين و لم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز ترقيته ، و كان الرأى الذى ذهب إليه الطاعن من تفسير القانون على النحو السالف البيان لا ينطوى على خرق صريح للقانون أو التعليمات بل كان له بعض ما يبرره فى الواقع و القانون و لا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للسيد / . . . . . . فإن ما أسندته المحكمة التأديبية إلى الطاعن و أدانته بسببه لا يتوافر به مقومات المخالفة التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1106 لسنة : 12 قضائية ـ جلسة 26-5-1973 )
- 1 - إنه عن السلطة المختصة بالفصل فى تظلم الطاعن و ما إذا كانت هى لجنة التأديب و التظلمات المشكلة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 و الذى قدم التظلم فى ظله على ما ذهب إليه الطاعن أم أن هذا الإختصاص منوط بالسيد رئيس مجلس الدولة فقد جرى نص المادة المشار إليها على أن " تشكل لجنة التأديب و التظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضماً إليهم ثمانية من وكلاء و مستشارى المجلس بحسب ترتيبهم فىالأقدمية و تختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس و الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس . . و تفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات و تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها و يكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً و لا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة " و الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه و صريح عبارته أنه لم يشترط أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين ، و كل ما تطلبه فى هذا الشأن هو أن يكون القرار الإدارى المطعون فيه متعلقاً بشئون أحد أعضاء المجلس ماساً بمركزه القانونى بوصفه هذا . و بهذه المثابة فإن إختصاص اللجنة المشار إليها يتحقق و لو زايلت العضو صفته المذكورة عند التقدم بتظلمه سواء أكان زوال هذه الصفة بسبب القرار المطعون فيه ذاته عندما يكون محله إنهاء خدمة العضو بالعزل أو الإحالة إلى المعاش ، أم كان ذلك بسبب آخر جد بعد صدور القرار المطعون فيه إذا كان محله على سبيل المثال تخطياً فى تعيين أو ترقية أما ما ذهبت إليه الأسباب التى بنى عليها قرار السيد رئيس مجلس الدولة برفض التظلم ، من أن لجنة التأديب و التظلمات لا إختصاص لها إلا بشئون أعضاء مجلس الدولة دون من إنتهت خدمتهم ، إستناداً إلى دلالة عبارة " بعد سماع أقوال العضو " التى أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 66 المشار إليها ، فإنه ليس صحيحا فى القانون ذلك أن الدلالة المقول بها لا تتبادر من صيغة العبارة المشار إليها خاصة و أنها وردت فى مجال بيان الإجراءات التى تلتزم بها اللجنة فى نظر التظلمات المعروضة عليها و ليس فى مجال تحديد إختصاصاتها التى تولت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بيانها فى صيغة واضحة المعنى ، و مع ذلك فإنه بفرض التسليم بهذه الدلالة فإن القواعد الأصولية اللغوية تقضى بأنه إذا ما تعارض معنى مفهوم من عبارة النص هذا المفهوم على المفهوم من دلالته .
و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن من أعضاء مجلس الدولة و إنتهت خدمته بالقرار المطعون فيه الصادر بقبول الإستقالة المقدمة منه ، فإن لجنة التأديب و التظلمات المشار إليها تكون وحدها هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه . و كان يتعين و الأمر كذلك عرض هذا التظلم على اللجنة المشار إليها للفصل فيه مراعاة أن الإلتجاء إلى هذه اللجنة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا يتطلب التظلم الإدارى المسبق كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . و إذ بت السيد رئيس مجلس الدولة فى هذا التظلم فإن قراره يكون قد إنطوى على عدوان على إختصاص اللجنة المذكورة بنحدر به إلى الإنعدام و لا ينتج ثمة أثراً قانونياً ، و من ثم يعتبر التظلم قائماً بأعتباره أنه لم يفصل فيه و فى إنتظار تحديد جلسة لنظره أمام اللجنة المشار إليها للفصل فيه ، وهو ما تم فعلاً حين أشر السيد رئيس مجلس الدولة فى 23 من فبراير سنة 1972 بعرض التظلم على اللجنة المذكورة صاحبة الإختصاص بالفصل فيه . و قد سارت اللجنة فى نظره إلى أن أصبحت المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الولاية بالفصل فى المنازعة وفقاً لحكم الفقرة ثانياً من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 فأحيلت إليها . و على ذلك تكون لجنة التأديب و التظلمات و من بعدها المحكمة الإدارية العليا هما المنوط بهما الفصل فى المنازعة المثارة دون ثمة إختصاص فى هذا الشأن للسيد رئيس مجلس الدولة ، و من ثم يكون قراره بالبت فى تظلم الطاعن لا أثر له قانوناً .
- 2 - إن طلب الإستقالة بإعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب ، و منها الإكراه إذا توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس بأن كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده ، هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته .
و من حيث أن الأوراق و إن كانت خلوا من الدليل الذى يؤيد الطاعن فيما أثاره من أن المباحث العسكرية قد مارست معه صنوف التعذيب التى أشار إليها لدفعه مكرها إلى التقدم بطلب الإستقالة و كانت المحكمة قد أرتأت أن تحقيق وقائع هذا التعذيب عن طريق سماع الشهود الذين إستشهد بهم الطاعن أو إحالته إلى الطب الشرعى للكشف عما به من آثار هذا التعذيب ، لن يكون منتجاً بعد أن إنقضى ما يقرب من ثمانى سنوات على تاريخ القبض على الطاعن و بالتالى يتعذر إثبات أن ما قد يكون عالقاً به من آثار التعذيب قد تم قبيل طلب الإستقالة أو كان بمناسبتها ، و الأمر و إن كان كذلك إلا أن المحكمة ترى من الظروف و الملابسات التى أحاطت بتقديم طلب الإستقالة و قبولها ما يقطع فى أن الطاعن لم يتقدم بهذه الإستقالة عن رغبة صحيحة و رضاء طليق من الأكراه . و تستمد المحكمة إقتناعها هذا من أن الطاعن تقدم بطلب إستقالته و هو مودع بالسجن الحربى تحت أمرة القائمين عليه و خاضع لسلطاتهم . و قد إتسمت التصرفات التى إتخذت حياله منذ الوهلة الأولى بمخالفة القانون و خرق أحكامه ، فقد تولت المباحث العامة بناء على طلب مفتش المباحث العامة فرع القاهرة القبض على الطاعن و تفتيش منزله فى 24 من أغسطس سنة 1965 و ظل مقبوضاً عليه قرابة الأربعة أشهر دون تحقيق يجرى معه اللهم إلا المذكرة التى حررها بخطه فى 27 من أكتوبر سنة 1965 و ذلك دون ثمة مبرر ظاهر . كما أهملت كل الجهات المعنية ما قضى به قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 من ضمانات خاصة بأعضائه ، قننتها المادة 64 من القانون المذكور حين نصت على " و يكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة فى وظيفتهم .. و يسرى بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء و تكون لجنة التأديب و التظلمات هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن و أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى نقلت عنه المادة المذكورة ، على أن النص الخاص بسائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء يشمل الضمانات المتعلقة بالقبض عليهم و إستمرار حبسهم و تحديد المحكمة المختصة و كل ما يتصل بهذا الشأن ، و قد أوردت المادة 106 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 22 من يوليه سنة 1965 قبل تاريخ القبض على الطاعن ، الضمانات المقررة للقضاة و التى يتمتع بها أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل بالتطبيق لحكم المادة 64 سالفة الذكر ، و منهم الطاعن الذى عين نائباً بالمجلس أعتباراً من 7 من أغسطس سنة 1962 و كان قد أمضى بذلك أكثر من ثلاث سنوات متصلة فى وظيفته عند القبض عليه فى 24 من أغسطس سنة 1965 . و كان من مقتضى ذلك أن يتمتع بالضمانات التى أسبغها القانون على أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل و منها عدم جواز القبض عليه أو حبسه إحتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من لجنة التأديب و التظلمات ، كما كان يتعين عند القبض عليه فى حالة التلبس أن يرفع الأمر إلى هذه اللجنة فى مدة الأربع و العشرين ساعة التالية لتقرر أما إستمرار حبسه أو الأفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة مع تحديد مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو بإستمراره ، و مراعاة هذه الإجراءات كلما رؤى إستمرار الحبس الإحتياطى بعد المدة التى قررتها اللجنة ، و عدم جواز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ، كما كان يتعين حبسه و تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين . و رغماً عن كل هذه الضمانات القانونية فقد أهملت كل الجهات المعنية أعمال هذه الأحكام جملة وتفصيلاً و إنفردت بالقبض على الطاعن و حبسه إحتياطياً دون عرض الأمر على لجنة التأديب و التظلمات لتمارس إختصاصاتها بالنسبة له مهدرة بذلك أهم الضمانات المقررة قانوناً لرجل القضاء . كما أن مجلس الدولة رغم علمه بالقبض على الطاعن و حبسه منذ البداية لم يتحرك للتعرف على ما نسب إلى أحد أعضائه ليحقق له الضمانات القانونية سالفة الذكر و لا ريب أن من شأن هذه التصرفات ما يزعزع ثقة الطاعن فى أن السيادة كانت للقانون و لأحكامه ، و بالتالى فإن ما وقر فى نفسه من أن الغلبة كانت لمنطق القوة دون منطق القانون و ضماناته ، كان له ما يبرره ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعن من أن الإستقالة التى تقدم بها كان مبعثها الإكراه المفسد للرضا يقوم على أساس سليم من الواقع و القانون إذ لم يكن أمامه من سبيل إلا الإذعان لطلب الإستقالة و هو حبيس فى السجن الحربى مقيد الحرية منتقص الضمانات القانونية .
و من حيث أنه مما يؤكد هذا النظر أن المحكمة لم تستشف من الأوراق ثمة مصلحة للطاعن تبرر التقدم بطلب الإستقالة فى 7 من فبراير سنة 1966 بعد أن أمضى حوالى ستة أشهر على تاريخ القبض عليه دون أن يفكر فيها و كان التحقيق معه قد إنتهى أو كاد منذ 11 من ديسمبر سنة 1965 . و الواقع من الأمر أن الرغبة كانت قد إتجهت إلى تقديم الطاعن إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمته جنائياً مع المتهمين الآخرين و كان يتطلب إستئذان لجنة التأديب و التظلمات فى رفع الدعوى الجنائية ضده على ما تقضى به الضمانات المقررة قانوناً لأعضاء مجلس الدولة سالفة البيان ، إلا أن الإتجاه السائد كان يسير منذ البداية على عدم الإلتزام بأى ضمانة مقررة للطاعن و الإعراض عن الإلتجاء إلى لجنة التأديب و التظلمات فيما قضى به القانون ، و من هنا كانت هناك مصلحة واضحة للضغط على الطاعن ليقدم إستقالته حتى تصبح النيابة العامة فى حل من إتخاذ إجراءات إستئذان لجنة التأديب فى رفع الدعوى الجنائية ضده ، و هذا الهدف واضح الدلالة من ظروف التقدم بالإستقالة و ما تلى ذلك من إجراءات فقد بعثت إدارة السجن الحربى بالطاعن إلى مجلس قيادة الثورة فى 7 من فبراير سنة 1966 ليقدم بطلب الإستقالة إلى السيدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا و أمين عام مجلس الدولة بينما كان الوضع الطبيعى أن يتقدم به إلى إدارة السجن أو إلى المحقق . و كان ذلك لسبب غير معقول إلا أن يكون للإيحاء بأن الطاعن تقدم بإستقالته عن طواعية و إختيار ، ثم عرضت الإستقالة على السيد رئيس الوزراء حيث أصدر قراره بقبولها فى 13 من فبراير سنة 1966 و فى لهفة بادية أبلغت الواقعة إلى مجلس الدولة فقام الأمين العام به بأبلاغها شفاهة إلى السيد رئيس نيابة أمن الدولة الذى أبلغها بدوره إلى السيد وكيل النيابة المحقق أثناء وجوده فى السجن الحربى و تم ذلك كله فى ذات اليوم و هو 13 من فبراير سنة 1966 الذى فتح فيه السيد وكيل النيابة المحقق محضره الساعة الرابعة و أربعين دقيقة مساء بالسجن الحربى و وجه الإتهام فيه إلى الطاعن لأول مرة ثم أحيل مع باقى المتهمين إلى المحاكمة فى 15 من فبراير سنة 1966 . و توقيت المطالبة بهذه الإستقالة و العجلة التى لابست قبولها و أبلاغها إلى سلطات التحقيق تفسر بجلاء أنها كانت مطلوبة أساساً بغرض التحلل من الضمانات التى أحاط بها القانون الطاعن بأعتباره من أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل ، حتى يمكن إحالته إلى المحاكمة الجنائية دون إتباع ما يقضى به القانون لمن هم فى مركزه القانونى - من وجوب عرض الموضوع و أدلته و ملابساته على لجنة التأديب و التظلمات بمجلس الدولة قبل رفع الدعوى الجنائية ضده لتأذن أو لا تأذن برفع الدعوى ، و قد تحقق ذلك بإحالة الطاعن إلى المحاكمة بعد يومين فقط من تاريخ قبول الإستقالة . و لا تتصور المحكمة أن يسعى الطاعن ، و هو من رجال القانون الذين يدركون مالهم من حقوق و ضمانات ، إلى التقدم بطلب إستقالته مختاراً و فى هذا الوقت بالذات ما لم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقية عاناها و لم يقوا على تحملها أو مقاومتها .
و من حيث أن طلب الإستقالة و قد صدر على ما سلف بيانه عن غير إرادة حرة تحت تاثير الإكراه المفسد للرضا و الإختيار ، فإنه يعتبر باطلاً و يبطل تبعاً لذلك قبول الإستقالة المبنى عليه . و بناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بقبول إستقالة الطاعن فى الواقع من الأمر إقالة غير مشروعة أو هو بمثابة الفصل العادى و هو ما لا يختص به السيد رئيس الوزراء الذى قبل الإستقالة .
- 3 - إن فصل أعضاء مجلس الدولة من الخدمة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ، إما أن يكون وفقاً لحكم المادة 64 من القانون المذكور بالإحالة إلى المعاش إذا فقد العضو الثقة و الإعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة ، و الإختصاص بذلك منوط بالنسبة للأعضاء غير القابلين للعزل - و منهم الطاعن - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب و التظلمات وبعد سماع أقوال العضو ، و أما أن يكون بالعزل تأديبياً ، و توقيع هذه العقوبة منوط بلجنة التأديب و التظلمات وفقاً لحكم المادتين 65 ، 66 من القانون آنف الذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات . و إذ حدد القانون السلطات المختصة بعزل أعضاء مجلس الدولة تأديبياً و بإحالة غير القابلين للعزل منهم إلى المعاش و لم يخول السيد رئيس الوزراء أدنى إختصاص فى هذا الشأن فإن قراره و قد تمخض على ما سلف بيانه عن فصل عادى لم تراع فيه الإجراءات و الضمانات القانونية المقررة لأعضاء مجلس الدولة ، يكون قد إنطوى على عدوان جسيم على إختصاص كل من لجنة للتأديب و التظلمات و رئيس الجمهورية ينزل بالقرار المطعون فيه إلى حد غصب السلطة ، و ينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الذى لا يترتب عليه أى أثر قانونى ، و من ثم فلا تلحقه أية حصانة و لا يتقيد الطعن فيه بميعاده .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 43 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة 9-6-1973)
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام .
- 1 - لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون، وكان يتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه وإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحاكم التأديبية وفقا لحكم المادة 49 ثالثا من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلي الوظائف من المستوى الثالث - بجانب بعض الاختصاصات الأخرى، وإذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزا إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها من جديد، ولا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه من اعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ أن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسري طبقا لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971.
- 2 - لا صحة لما ذهب إليه المدعي من أن قرار فصله صدر ممن لا يملكه لأن سلطة رئيس مجلس الإدارة في فصل بعض العاملين طبقا لما تقضي به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد إلى العاملين المؤقتين وهو واحد منهم، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - جعل المرتب الذي يتقاضاه العامل هو المعيار في تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة وهل هو رئيس مجلس الإدارة أم المحكمة التأديبية، وقد أصبح فصل العاملين طبقا لما تقضي به أحكام هذا القانون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها ومن اختصاص المحكمة التأديبية إذا تجاوزت هذا القدر ولما كان الثابت من الأوراق أن مرتب المدعي كان اثني عشر جنيها فإن قرار رئيس مجلس الإدارة بفصله يكون قد صدر من مختص.
- 3 - إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها ولما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء الإداري أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار وفي نطاق الرقابة القانونية التي تسلط على تلك القرارات التي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا، فإذا كان الثابت على نحو ما تقدم - أن السبب الذي أقام عليه القرار المطعون فيه وهو إخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية وخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي، أمر ثابت في حقه، فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره ومطابقا للقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الاتهام المسند إلى المدعي وإلى أنه يشكل خروجا على مقتضيات واجبه الوظيفي، وأن من حق المؤسسة مجازاته عنه قد انتهى إلى إلغاء قرار فصله استنادا إلى أن هذا الجزاء لا يتناسب مع ما يثبت في حقه بمقولة أن عجز المدعي عن تقديم المستندات الدالة على صرفه المبالغ المسلمة إليه بصفة عهدة أو وجود عجز في هذه العهدة ليس دليلا مقنعا على قيام المدعي باختلاس قيمة المبالغ المتبقية في ذمته للمؤسسة وهو لا يعدو أن يكون إهمالا في المحافظة على عهدته، وإذا كان هذا الإهمال يشكل في حقه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته إلا أنه يجب مراعاة التدرج في الجزاء لإعمال التلاؤم بين الجزاء والمخالفة التي استوجبته وإلا خرج الجزاء عن نطاق المشروعية وإذ كان الثابت أن المؤسسة قررت مجازاة المدعي بالفصل من الخدمة لما ثبت في حقه من الإهمال في المحافظة على عهدته مما أدى إلى وجود عجز بها فإن جزاء الفصل يكون غير متناسب مع المخالفة وبالتالي خارجا عن نطاق المشروعية ومخالفا للقانون، وهذا الرأي الذي انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أن الواقع من الأمر أنه أيا كان الرأي فيما إذا كان مما ثابت في حق المدعي من إخلال بعهدته هو مجرد إهمال في المحافظة على هذه العهدة أدى إلى فقدها أم أنه اختلاس لهذه العهدة كما تدل على ذلك ظروف الحال فإنه ليس ثمة عدم تناسب ظاهر أو تفاوت صارخ بين ما ثبت في حق المدعي وبين الجزاء الذي وقع عليه ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب إداري إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيبا وأن الفعل الذي أتاه أو التقصير الذي وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضي القانون أو الواجب إتباعه في هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 411 لسنة : 14 قضائية ـ جلسة 10-11-1973)
أصاب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن ما نسب إلى المدعي من وجود عجز في عهدته وتقديمه بيانات غير صحيحة للتفتيش المالي بقصد تغطية هذا العجز ثابت في حقه ثبوتا يقينيا ولا ينال من ثبوته في حقه ما ذهب إليه من مبررات، إذ الثابت أن المستندات التي قدمها لنفي وجود عجز في عهدته كانت قد استعيضت وصرفت قيمتها للمدعي قبل الجرد أما القول بأنه قدم بيانات هذا المبلغ دون مراجعة فأمر لا يقبل في المسائل المالية التي تتطلب الدقة والحذر خصوصا وأن المدعي من العاملين بالحسابات منذ تعيينه وعلى دراية كافية بما لهذا البيان من تأثير مباشر على نتيجة الجرد، الأمر الذي يشكل في حقه خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة المدعى عليها.
ومن حيث أن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها ولما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء الإداري أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار، وفي نطاق الرقابة القانونية التي تسلط على تلك القرارات التي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا فإذا كان الثابت - على نحو ما تقدم - أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه، وهو إخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية وخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي أمر ثابت في حقه فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره ومطابقا للقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الاتهام المسند إلى المدعي وإلى أنه يشكل خروجا على مقتضيات واجبه الوظيفي، وأن من حق المؤسسة مجازاته عنه، انتهى إلى أن هذه المخالفة لا تستوجب أن يجازى عنها بأقصى الجزاءات وهو الفصل من الخدمة، إذ أن الإسراف في الشدة يجعل الجزاء متسما بعدم المشروعية واكتفى بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، وهذا الذي انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أنه وإن كانت المخالفات الثابتة في حق المدعي لا تقف عند حد الإهمال بل تتعداه فإن من الأمور المستقرة أن إهمال العامل في المحافظة على عهدته وعدم مراعاته الدقة والحذر في المسائل المالية يعد إخلالا بالتزاماته الجوهرية وبمقتضيات واجبه الوظيفي يجيز مجازاته بأقصى الجزاءات، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة عدم تناسب أو غلو بين ما ثبت في حق المدعي وبين الجزاء الذي وقعته عليه الشركة، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، من أنه إذا انتهت الجهة الإدارية بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب إداري إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيبا وأن الفعل الذي آتاه أو التقصير الذي وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضي القانون أو الواجب باتباعه في هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 672 لسنة : 16 قضائية ـ جلسة 8-12-1973 )
الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة موظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وأتى ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة .
إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره ورقابة القضاء الإداري على هذه القرارات، وهي رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا. فإذا كان الثابت من الأوراق أن السبب الذي يبنى عليه القرار المطعون فيه - وهو شروع المدعي في سرقة خرطوم مطافئ من ممتلكات الشركة - غير قائم في حق المدعي من واقع التحقيقات التي قامت بها الشركة الطاعنة والشرطة والنيابة العامة والتي أجدبت تماما من ثمة دليل يعزز شروع المدعي في سرقة الخرطوم، وقد انتهت النيابة العامة إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فإن المطعون فيه يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديا أو قانونا، ويكون مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء طالما أن الواقعة التي أثم عنها المدعي تأديبيا هي بذاتها التي تناولتها النيابة العامة بالتحقيق والتي انتهت في شأنها بعدم ثبوتها قبله وطالما لم ينسب إلى المدعي في القرار المطعون فيه ثمة وقائع أخرى غير تلك التي وردت في القرار المطعون فيه ويمكن أن تكون في نفس الوقت مخالفة تأديبية.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 541 لسنة : 17 قضائية ـ جلسة 8-12-1973 )
- 2 - إنه يتضح من نص المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية أنه يسرى فى جميع الحالات التى يؤدى فيها الموظف عملاً غير عمله الأصلى يستوى فى ذلك أن يكون قد ندب إلى ذلك العمل أو أنه قام به من غير طريق الندب إذ أن عبارة النص جاءت شاملة جميع الأعمال التى يقوم بها الموظف فى الجهات المحددة به دون أن يقيد ذلك بأن يكون قيامه بهذه الأعمال عن طريق الندب من جهة العمل الأصلى فإذا قام بها دون علم من هذه الجهة تعين كذلك إلتزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله هذا عن ثلاثين فى المائة من مرتبه و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة و هى أن من يخرج عن جادة القانون و يقوم بأعمال خارجية دون ما تصريح أو قرار من جهة عمله يكون فى وضع أفضل و أكثر ميزة ممن إلتزم حكم القانون و لم يقم بهذه الأعمال إلا بعد أن حصل على ترخيص بذلك من جهة عمله أو ندبته هذه الجهة للقيام بتلك الأعمال .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 275 لسنة : 15 قضائية ـ جلسة 10-2-1973 )
أنه أياً كان الرأى فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن لجنة شئون المرشحين و لم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز ترقية الموظفين هى وحدها صاحبة الاختصاص فى تنفيذ ما قضى به القانون رقم 210 لسنة 1951 من عدم جواز ترقية الموظف الموقع عليه عقوبة تأديبية فى الحدود المشار إليها فى المادة 103 منه ، و عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية طبقاً لحكم المادة 106 منه ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من أنه بوصفه مراقب المستخدمين يملك بدوره هذا الاختصاص بالنسبة لمن سبق عرض أمره على لجنة شئون الموظفين فقررت عدم جواز ترقيته بسبب احالته إلى المحاكمة التأديبية أو معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية التى أوجب القانون فيها عدم جواز الترقية إلا بعد إنقضاء فترات محددة شأن الشاكى الذى سبق أن قررت لجنة شئون الموظفين فى 15 من فبراير سنة 1961 عدم جواز ترقيته بسبب مجازاته بخصم شهر من مرتبه و بالتالى لم يكن ثمة ما يدعو إلى أعادة عرض أسمه على لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة فى 21 من يولية سنة 62 لتقرر عدم جواز ترقيته بسبب احالته إلى المحاكمة التأديبية أو بسبب معاقبته فى 3 من يولية سنة 1962 بعقوية الخصم من مرتبه عن مدة شهر و نصف ، أن ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الشأن أياً كان الرأى فى سلامته قانوناً لا يعدو أن يكون اجتهاداً فى تفسير القانون على وجه لا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للموظف بمراعاة أنه لا يوجد نص صريح يوجب عرض مثل هذا الأمر على لجنة شئون الموظفين فضلاً عن أن اختصاص الجهة المنوط بها تقرير عدم جواز ترقية الموظف فى حالة توافر شرط المادتين 103 ، 106 المشار إليهما ، اختصاص مقيد لا تملك الجهة المذكورة حياله أدنى سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى التصرف على غير هذا النحو الذى أوجبه القانون .
و الخطأ فى فهم القانون أو تفسيره ، وهو الأمور الفنية التى قد تدق على ذوى الخبرة و التخصص ، لا يمكن أن يشكل كقاعدة عامة ذنباً إدارياً يستتبع المجازاة التأديبية ، و إذ أقامت المحكمة التأديبية قضاءها بأدانة الطاعن على أنه خطأ فى تفسير القانون و تطبيقه - على الرأى الذى أرتآه حين استبعد أسم السيد / . . . . . . . من كشوف المرشحين و لم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز ترقيته ، و كان الرأى الذى ذهب إليه الطاعن من تفسير القانون على النحو السالف البيان لا ينطوى على خرق صريح للقانون أو التعليمات بل كان له بعض ما يبرره فى الواقع و القانون و لا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للسيد / . . . . . . فإن ما أسندته المحكمة التأديبية إلى الطاعن و أدانته بسببه لا يتوافر به مقومات المخالفة التأديبية .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1106 لسنة : 12 قضائية ـ جلسة 26-5-1973 )
- 1 - إنه عن السلطة المختصة بالفصل فى تظلم الطاعن و ما إذا كانت هى لجنة التأديب و التظلمات المشكلة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 و الذى قدم التظلم فى ظله على ما ذهب إليه الطاعن أم أن هذا الإختصاص منوط بالسيد رئيس مجلس الدولة فقد جرى نص المادة المشار إليها على أن " تشكل لجنة التأديب و التظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضماً إليهم ثمانية من وكلاء و مستشارى المجلس بحسب ترتيبهم فىالأقدمية و تختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس و الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس . . و تفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات و تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها و يكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً و لا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة " و الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه و صريح عبارته أنه لم يشترط أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين ، و كل ما تطلبه فى هذا الشأن هو أن يكون القرار الإدارى المطعون فيه متعلقاً بشئون أحد أعضاء المجلس ماساً بمركزه القانونى بوصفه هذا . و بهذه المثابة فإن إختصاص اللجنة المشار إليها يتحقق و لو زايلت العضو صفته المذكورة عند التقدم بتظلمه سواء أكان زوال هذه الصفة بسبب القرار المطعون فيه ذاته عندما يكون محله إنهاء خدمة العضو بالعزل أو الإحالة إلى المعاش ، أم كان ذلك بسبب آخر جد بعد صدور القرار المطعون فيه إذا كان محله على سبيل المثال تخطياً فى تعيين أو ترقية أما ما ذهبت إليه الأسباب التى بنى عليها قرار السيد رئيس مجلس الدولة برفض التظلم ، من أن لجنة التأديب و التظلمات لا إختصاص لها إلا بشئون أعضاء مجلس الدولة دون من إنتهت خدمتهم ، إستناداً إلى دلالة عبارة " بعد سماع أقوال العضو " التى أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 66 المشار إليها ، فإنه ليس صحيحا فى القانون ذلك أن الدلالة المقول بها لا تتبادر من صيغة العبارة المشار إليها خاصة و أنها وردت فى مجال بيان الإجراءات التى تلتزم بها اللجنة فى نظر التظلمات المعروضة عليها و ليس فى مجال تحديد إختصاصاتها التى تولت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بيانها فى صيغة واضحة المعنى ، و مع ذلك فإنه بفرض التسليم بهذه الدلالة فإن القواعد الأصولية اللغوية تقضى بأنه إذا ما تعارض معنى مفهوم من عبارة النص هذا المفهوم على المفهوم من دلالته .
و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن من أعضاء مجلس الدولة و إنتهت خدمته بالقرار المطعون فيه الصادر بقبول الإستقالة المقدمة منه ، فإن لجنة التأديب و التظلمات المشار إليها تكون وحدها هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه . و كان يتعين و الأمر كذلك عرض هذا التظلم على اللجنة المشار إليها للفصل فيه مراعاة أن الإلتجاء إلى هذه اللجنة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا يتطلب التظلم الإدارى المسبق كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . و إذ بت السيد رئيس مجلس الدولة فى هذا التظلم فإن قراره يكون قد إنطوى على عدوان على إختصاص اللجنة المذكورة بنحدر به إلى الإنعدام و لا ينتج ثمة أثراً قانونياً ، و من ثم يعتبر التظلم قائماً بأعتباره أنه لم يفصل فيه و فى إنتظار تحديد جلسة لنظره أمام اللجنة المشار إليها للفصل فيه ، وهو ما تم فعلاً حين أشر السيد رئيس مجلس الدولة فى 23 من فبراير سنة 1972 بعرض التظلم على اللجنة المذكورة صاحبة الإختصاص بالفصل فيه . و قد سارت اللجنة فى نظره إلى أن أصبحت المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الولاية بالفصل فى المنازعة وفقاً لحكم الفقرة ثانياً من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 فأحيلت إليها . و على ذلك تكون لجنة التأديب و التظلمات و من بعدها المحكمة الإدارية العليا هما المنوط بهما الفصل فى المنازعة المثارة دون ثمة إختصاص فى هذا الشأن للسيد رئيس مجلس الدولة ، و من ثم يكون قراره بالبت فى تظلم الطاعن لا أثر له قانوناً .
- 2 - إن طلب الإستقالة بإعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب ، و منها الإكراه إذا توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس بأن كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده ، هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته .
و من حيث أن الأوراق و إن كانت خلوا من الدليل الذى يؤيد الطاعن فيما أثاره من أن المباحث العسكرية قد مارست معه صنوف التعذيب التى أشار إليها لدفعه مكرها إلى التقدم بطلب الإستقالة و كانت المحكمة قد أرتأت أن تحقيق وقائع هذا التعذيب عن طريق سماع الشهود الذين إستشهد بهم الطاعن أو إحالته إلى الطب الشرعى للكشف عما به من آثار هذا التعذيب ، لن يكون منتجاً بعد أن إنقضى ما يقرب من ثمانى سنوات على تاريخ القبض على الطاعن و بالتالى يتعذر إثبات أن ما قد يكون عالقاً به من آثار التعذيب قد تم قبيل طلب الإستقالة أو كان بمناسبتها ، و الأمر و إن كان كذلك إلا أن المحكمة ترى من الظروف و الملابسات التى أحاطت بتقديم طلب الإستقالة و قبولها ما يقطع فى أن الطاعن لم يتقدم بهذه الإستقالة عن رغبة صحيحة و رضاء طليق من الأكراه . و تستمد المحكمة إقتناعها هذا من أن الطاعن تقدم بطلب إستقالته و هو مودع بالسجن الحربى تحت أمرة القائمين عليه و خاضع لسلطاتهم . و قد إتسمت التصرفات التى إتخذت حياله منذ الوهلة الأولى بمخالفة القانون و خرق أحكامه ، فقد تولت المباحث العامة بناء على طلب مفتش المباحث العامة فرع القاهرة القبض على الطاعن و تفتيش منزله فى 24 من أغسطس سنة 1965 و ظل مقبوضاً عليه قرابة الأربعة أشهر دون تحقيق يجرى معه اللهم إلا المذكرة التى حررها بخطه فى 27 من أكتوبر سنة 1965 و ذلك دون ثمة مبرر ظاهر . كما أهملت كل الجهات المعنية ما قضى به قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 من ضمانات خاصة بأعضائه ، قننتها المادة 64 من القانون المذكور حين نصت على " و يكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة فى وظيفتهم .. و يسرى بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء و تكون لجنة التأديب و التظلمات هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن و أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى نقلت عنه المادة المذكورة ، على أن النص الخاص بسائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء يشمل الضمانات المتعلقة بالقبض عليهم و إستمرار حبسهم و تحديد المحكمة المختصة و كل ما يتصل بهذا الشأن ، و قد أوردت المادة 106 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 22 من يوليه سنة 1965 قبل تاريخ القبض على الطاعن ، الضمانات المقررة للقضاة و التى يتمتع بها أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل بالتطبيق لحكم المادة 64 سالفة الذكر ، و منهم الطاعن الذى عين نائباً بالمجلس أعتباراً من 7 من أغسطس سنة 1962 و كان قد أمضى بذلك أكثر من ثلاث سنوات متصلة فى وظيفته عند القبض عليه فى 24 من أغسطس سنة 1965 . و كان من مقتضى ذلك أن يتمتع بالضمانات التى أسبغها القانون على أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل و منها عدم جواز القبض عليه أو حبسه إحتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من لجنة التأديب و التظلمات ، كما كان يتعين عند القبض عليه فى حالة التلبس أن يرفع الأمر إلى هذه اللجنة فى مدة الأربع و العشرين ساعة التالية لتقرر أما إستمرار حبسه أو الأفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة مع تحديد مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو بإستمراره ، و مراعاة هذه الإجراءات كلما رؤى إستمرار الحبس الإحتياطى بعد المدة التى قررتها اللجنة ، و عدم جواز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ، كما كان يتعين حبسه و تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين . و رغماً عن كل هذه الضمانات القانونية فقد أهملت كل الجهات المعنية أعمال هذه الأحكام جملة وتفصيلاً و إنفردت بالقبض على الطاعن و حبسه إحتياطياً دون عرض الأمر على لجنة التأديب و التظلمات لتمارس إختصاصاتها بالنسبة له مهدرة بذلك أهم الضمانات المقررة قانوناً لرجل القضاء . كما أن مجلس الدولة رغم علمه بالقبض على الطاعن و حبسه منذ البداية لم يتحرك للتعرف على ما نسب إلى أحد أعضائه ليحقق له الضمانات القانونية سالفة الذكر و لا ريب أن من شأن هذه التصرفات ما يزعزع ثقة الطاعن فى أن السيادة كانت للقانون و لأحكامه ، و بالتالى فإن ما وقر فى نفسه من أن الغلبة كانت لمنطق القوة دون منطق القانون و ضماناته ، كان له ما يبرره ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعن من أن الإستقالة التى تقدم بها كان مبعثها الإكراه المفسد للرضا يقوم على أساس سليم من الواقع و القانون إذ لم يكن أمامه من سبيل إلا الإذعان لطلب الإستقالة و هو حبيس فى السجن الحربى مقيد الحرية منتقص الضمانات القانونية .
و من حيث أنه مما يؤكد هذا النظر أن المحكمة لم تستشف من الأوراق ثمة مصلحة للطاعن تبرر التقدم بطلب الإستقالة فى 7 من فبراير سنة 1966 بعد أن أمضى حوالى ستة أشهر على تاريخ القبض عليه دون أن يفكر فيها و كان التحقيق معه قد إنتهى أو كاد منذ 11 من ديسمبر سنة 1965 . و الواقع من الأمر أن الرغبة كانت قد إتجهت إلى تقديم الطاعن إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمته جنائياً مع المتهمين الآخرين و كان يتطلب إستئذان لجنة التأديب و التظلمات فى رفع الدعوى الجنائية ضده على ما تقضى به الضمانات المقررة قانوناً لأعضاء مجلس الدولة سالفة البيان ، إلا أن الإتجاه السائد كان يسير منذ البداية على عدم الإلتزام بأى ضمانة مقررة للطاعن و الإعراض عن الإلتجاء إلى لجنة التأديب و التظلمات فيما قضى به القانون ، و من هنا كانت هناك مصلحة واضحة للضغط على الطاعن ليقدم إستقالته حتى تصبح النيابة العامة فى حل من إتخاذ إجراءات إستئذان لجنة التأديب فى رفع الدعوى الجنائية ضده ، و هذا الهدف واضح الدلالة من ظروف التقدم بالإستقالة و ما تلى ذلك من إجراءات فقد بعثت إدارة السجن الحربى بالطاعن إلى مجلس قيادة الثورة فى 7 من فبراير سنة 1966 ليقدم بطلب الإستقالة إلى السيدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا و أمين عام مجلس الدولة بينما كان الوضع الطبيعى أن يتقدم به إلى إدارة السجن أو إلى المحقق . و كان ذلك لسبب غير معقول إلا أن يكون للإيحاء بأن الطاعن تقدم بإستقالته عن طواعية و إختيار ، ثم عرضت الإستقالة على السيد رئيس الوزراء حيث أصدر قراره بقبولها فى 13 من فبراير سنة 1966 و فى لهفة بادية أبلغت الواقعة إلى مجلس الدولة فقام الأمين العام به بأبلاغها شفاهة إلى السيد رئيس نيابة أمن الدولة الذى أبلغها بدوره إلى السيد وكيل النيابة المحقق أثناء وجوده فى السجن الحربى و تم ذلك كله فى ذات اليوم و هو 13 من فبراير سنة 1966 الذى فتح فيه السيد وكيل النيابة المحقق محضره الساعة الرابعة و أربعين دقيقة مساء بالسجن الحربى و وجه الإتهام فيه إلى الطاعن لأول مرة ثم أحيل مع باقى المتهمين إلى المحاكمة فى 15 من فبراير سنة 1966 . و توقيت المطالبة بهذه الإستقالة و العجلة التى لابست قبولها و أبلاغها إلى سلطات التحقيق تفسر بجلاء أنها كانت مطلوبة أساساً بغرض التحلل من الضمانات التى أحاط بها القانون الطاعن بأعتباره من أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل ، حتى يمكن إحالته إلى المحاكمة الجنائية دون إتباع ما يقضى به القانون لمن هم فى مركزه القانونى - من وجوب عرض الموضوع و أدلته و ملابساته على لجنة التأديب و التظلمات بمجلس الدولة قبل رفع الدعوى الجنائية ضده لتأذن أو لا تأذن برفع الدعوى ، و قد تحقق ذلك بإحالة الطاعن إلى المحاكمة بعد يومين فقط من تاريخ قبول الإستقالة . و لا تتصور المحكمة أن يسعى الطاعن ، و هو من رجال القانون الذين يدركون مالهم من حقوق و ضمانات ، إلى التقدم بطلب إستقالته مختاراً و فى هذا الوقت بالذات ما لم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقية عاناها و لم يقوا على تحملها أو مقاومتها .
و من حيث أن طلب الإستقالة و قد صدر على ما سلف بيانه عن غير إرادة حرة تحت تاثير الإكراه المفسد للرضا و الإختيار ، فإنه يعتبر باطلاً و يبطل تبعاً لذلك قبول الإستقالة المبنى عليه . و بناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بقبول إستقالة الطاعن فى الواقع من الأمر إقالة غير مشروعة أو هو بمثابة الفصل العادى و هو ما لا يختص به السيد رئيس الوزراء الذى قبل الإستقالة .
- 3 - إن فصل أعضاء مجلس الدولة من الخدمة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ، إما أن يكون وفقاً لحكم المادة 64 من القانون المذكور بالإحالة إلى المعاش إذا فقد العضو الثقة و الإعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة ، و الإختصاص بذلك منوط بالنسبة للأعضاء غير القابلين للعزل - و منهم الطاعن - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب و التظلمات وبعد سماع أقوال العضو ، و أما أن يكون بالعزل تأديبياً ، و توقيع هذه العقوبة منوط بلجنة التأديب و التظلمات وفقاً لحكم المادتين 65 ، 66 من القانون آنف الذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات . و إذ حدد القانون السلطات المختصة بعزل أعضاء مجلس الدولة تأديبياً و بإحالة غير القابلين للعزل منهم إلى المعاش و لم يخول السيد رئيس الوزراء أدنى إختصاص فى هذا الشأن فإن قراره و قد تمخض على ما سلف بيانه عن فصل عادى لم تراع فيه الإجراءات و الضمانات القانونية المقررة لأعضاء مجلس الدولة ، يكون قد إنطوى على عدوان جسيم على إختصاص كل من لجنة للتأديب و التظلمات و رئيس الجمهورية ينزل بالقرار المطعون فيه إلى حد غصب السلطة ، و ينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الذى لا يترتب عليه أى أثر قانونى ، و من ثم فلا تلحقه أية حصانة و لا يتقيد الطعن فيه بميعاده .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 43 لسنة : 19 قضائية ـ جلسة 9-6-1973)
قطاع عام - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام .
- 1 - لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون، وكان يتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه وإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحاكم التأديبية وفقا لحكم المادة 49 ثالثا من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها شاغلي الوظائف من المستوى الثالث - بجانب بعض الاختصاصات الأخرى، وإذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزا إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها من جديد، ولا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه من اعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ أن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسري طبقا لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971.
- 2 - لا صحة لما ذهب إليه المدعي من أن قرار فصله صدر ممن لا يملكه لأن سلطة رئيس مجلس الإدارة في فصل بعض العاملين طبقا لما تقضي به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد إلى العاملين المؤقتين وهو واحد منهم، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - جعل المرتب الذي يتقاضاه العامل هو المعيار في تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة وهل هو رئيس مجلس الإدارة أم المحكمة التأديبية، وقد أصبح فصل العاملين طبقا لما تقضي به أحكام هذا القانون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها ومن اختصاص المحكمة التأديبية إذا تجاوزت هذا القدر ولما كان الثابت من الأوراق أن مرتب المدعي كان اثني عشر جنيها فإن قرار رئيس مجلس الإدارة بفصله يكون قد صدر من مختص.
- 3 - إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها ولما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء الإداري أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار وفي نطاق الرقابة القانونية التي تسلط على تلك القرارات التي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا، فإذا كان الثابت على نحو ما تقدم - أن السبب الذي أقام عليه القرار المطعون فيه وهو إخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية وخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي، أمر ثابت في حقه، فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره ومطابقا للقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الاتهام المسند إلى المدعي وإلى أنه يشكل خروجا على مقتضيات واجبه الوظيفي، وأن من حق المؤسسة مجازاته عنه قد انتهى إلى إلغاء قرار فصله استنادا إلى أن هذا الجزاء لا يتناسب مع ما يثبت في حقه بمقولة أن عجز المدعي عن تقديم المستندات الدالة على صرفه المبالغ المسلمة إليه بصفة عهدة أو وجود عجز في هذه العهدة ليس دليلا مقنعا على قيام المدعي باختلاس قيمة المبالغ المتبقية في ذمته للمؤسسة وهو لا يعدو أن يكون إهمالا في المحافظة على عهدته، وإذا كان هذا الإهمال يشكل في حقه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته إلا أنه يجب مراعاة التدرج في الجزاء لإعمال التلاؤم بين الجزاء والمخالفة التي استوجبته وإلا خرج الجزاء عن نطاق المشروعية وإذ كان الثابت أن المؤسسة قررت مجازاة المدعي بالفصل من الخدمة لما ثبت في حقه من الإهمال في المحافظة على عهدته مما أدى إلى وجود عجز بها فإن جزاء الفصل يكون غير متناسب مع المخالفة وبالتالي خارجا عن نطاق المشروعية ومخالفا للقانون، وهذا الرأي الذي انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أن الواقع من الأمر أنه أيا كان الرأي فيما إذا كان مما ثابت في حق المدعي من إخلال بعهدته هو مجرد إهمال في المحافظة على هذه العهدة أدى إلى فقدها أم أنه اختلاس لهذه العهدة كما تدل على ذلك ظروف الحال فإنه ليس ثمة عدم تناسب ظاهر أو تفاوت صارخ بين ما ثبت في حق المدعي وبين الجزاء الذي وقع عليه ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب إداري إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيبا وأن الفعل الذي أتاه أو التقصير الذي وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضي القانون أو الواجب إتباعه في هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 411 لسنة : 14 قضائية ـ جلسة 10-11-1973)
أصاب الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن ما نسب إلى المدعي من وجود عجز في عهدته وتقديمه بيانات غير صحيحة للتفتيش المالي بقصد تغطية هذا العجز ثابت في حقه ثبوتا يقينيا ولا ينال من ثبوته في حقه ما ذهب إليه من مبررات، إذ الثابت أن المستندات التي قدمها لنفي وجود عجز في عهدته كانت قد استعيضت وصرفت قيمتها للمدعي قبل الجرد أما القول بأنه قدم بيانات هذا المبلغ دون مراجعة فأمر لا يقبل في المسائل المالية التي تتطلب الدقة والحذر خصوصا وأن المدعي من العاملين بالحسابات منذ تعيينه وعلى دراية كافية بما لهذا البيان من تأثير مباشر على نتيجة الجرد، الأمر الذي يشكل في حقه خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة المدعى عليها.
ومن حيث أن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها ولما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء الإداري أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار، وفي نطاق الرقابة القانونية التي تسلط على تلك القرارات التي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا فإذا كان الثابت - على نحو ما تقدم - أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه، وهو إخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية وخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي أمر ثابت في حقه فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره ومطابقا للقانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الاتهام المسند إلى المدعي وإلى أنه يشكل خروجا على مقتضيات واجبه الوظيفي، وأن من حق المؤسسة مجازاته عنه، انتهى إلى أن هذه المخالفة لا تستوجب أن يجازى عنها بأقصى الجزاءات وهو الفصل من الخدمة، إذ أن الإسراف في الشدة يجعل الجزاء متسما بعدم المشروعية واكتفى بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، وهذا الذي انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أنه وإن كانت المخالفات الثابتة في حق المدعي لا تقف عند حد الإهمال بل تتعداه فإن من الأمور المستقرة أن إهمال العامل في المحافظة على عهدته وعدم مراعاته الدقة والحذر في المسائل المالية يعد إخلالا بالتزاماته الجوهرية وبمقتضيات واجبه الوظيفي يجيز مجازاته بأقصى الجزاءات، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة عدم تناسب أو غلو بين ما ثبت في حق المدعي وبين الجزاء الذي وقعته عليه الشركة، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، من أنه إذا انتهت الجهة الإدارية بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب إداري إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيبا وأن الفعل الذي آتاه أو التقصير الذي وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضي القانون أو الواجب باتباعه في هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 672 لسنة : 16 قضائية ـ جلسة 8-12-1973 )
الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة موظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وأتى ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة .
إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره ورقابة القضاء الإداري على هذه القرارات، وهي رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا. فإذا كان الثابت من الأوراق أن السبب الذي يبنى عليه القرار المطعون فيه - وهو شروع المدعي في سرقة خرطوم مطافئ من ممتلكات الشركة - غير قائم في حق المدعي من واقع التحقيقات التي قامت بها الشركة الطاعنة والشرطة والنيابة العامة والتي أجدبت تماما من ثمة دليل يعزز شروع المدعي في سرقة الخرطوم، وقد انتهت النيابة العامة إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فإن المطعون فيه يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديا أو قانونا، ويكون مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء طالما أن الواقعة التي أثم عنها المدعي تأديبيا هي بذاتها التي تناولتها النيابة العامة بالتحقيق والتي انتهت في شأنها بعدم ثبوتها قبله وطالما لم ينسب إلى المدعي في القرار المطعون فيه ثمة وقائع أخرى غير تلك التي وردت في القرار المطعون فيه ويمكن أن تكون في نفس الوقت مخالفة تأديبية.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 541 لسنة : 17 قضائية ـ جلسة 8-12-1973 )