مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionنماذج لمجالس التأديب Emptyنماذج لمجالس التأديب

more_horiz
مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
فى ضوء القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات
تنطبق الإجراءات الخاصة بالمحاكمة التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة على محاكمة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة عملاً بنص المادة ( 109 ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مؤدى ذلك إعمال نص المادة (40 ) من قانون مجلس الدولة فيما تضمنته من قواعد التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها اذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق - يشترط لذلك : منح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك (1) .
ـــــــــــــــــــــــ
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 259 لسنة : 32 قضائية ـ جلسة  7-11-1992 .

descriptionنماذج لمجالس التأديب Emptyرد: نماذج لمجالس التأديب

more_horiz
مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين
نص قانون تنظيم الجامعات على تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين فى المواد التالية :
المادة 154 : تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
(أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ــــــــ رئيساًَ
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. ـــ عضوا 
(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً ــــــ عضوا
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
المادة 162 :  تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة ، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة .
(ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة.
مادة 163 : يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مـن يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي.
مادة 164 : تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة . وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبياً أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
مادة 165: تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
(أ) أمين الجامعة ـــــــــــــــــ رئيساً .
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. ـــ عضوا
(ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنوياً. ــــــ عضوا
وإذا كان المحال إلى المساءلة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة ، وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد