تشكيل مجالس التأديب وقراراتها
   مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية من حيث تشكيلها ، فهي تتكون من أغلبيةٍ من غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، ولا يخضع أعضاؤها من غير القضاة لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة ، ومن ثم لا تنطبق عليهم أسبابُ مخاصمة القضاة- لا يجوز القولُ بمساءلة الجهة الإدارية المشكِّلة لمجلس التأديب تنفيذًا لنص قانوني عن أعمال مجلس التأديب الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية، ولا تخضع قراراته لتصديقها- لا يُتصوَّر كذلك انعقادُ مسئولية مجلس التأديب على وفق قواعد المسئولية التقصيرية ، أو على نحو مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر- ليس معنى هذا إعفاء مجلس التأديب من المسئولية عما يصدر عنه من قراراتٍ على وجه الإطلاق- تنعقدُ مسئوليةُ مجلس التأديب عما يصدر عنه من قراراتٍ يشوبُها الخطأُ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبةٍ جامحة يُتَغيَا بها الكيدُ أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ؛ باعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درك الانعدام- الخطأ في عرض الوقائع أو تفسيرها أو إساءة الاستنتاج أو قصور الأسباب لا يُعَدُّ من قبيل الخطأ الجسيم الموجِب للتعويض(1).
قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية أعلى :
   جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية أعلى، هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ؛ لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ، ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون، فإذا حدد المشرع عددا معينا لأعضاء الهيئة ، فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص ، لأن أيا من الأمرين يعد إخلالا جوهريا بالأصول العامة في المحاكمات باعتبار أن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون في تشكيل مجلس التأديب ، يعتبر تدخلا في ولاية التأديب يبطل به هذا التشكيل وبالتالي تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه لتعلق ذلك بالنظام العام (1) .
القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب فى طبيعتها الى الأحكام التأديبية منها الى القرارات الإدارية لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون ، ويترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام (2) .
القرارات التي تصدر عن مجالس تأديب العاملون بالمحاكم والنيابات هي قرارات نافذة بذاتها دون اعتماد أو تصديق من جهة إدارية أعلى، ومن ثم فإنها أقرب في طبيعتها إلى الأحكام ، ويجري في شأنها ما يجري على الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، فيطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا ، ويجب أن تحاط بما تحاط به الأحكام من ضمانات، وأن يتوفر في شأنها ما يتوفر في الأحكام من ضوابط- إذا اشترك في عضوية مجلس التأديب كبير كتاب المحكمة رغم سبق مساهمته في الإجراءات السابقة على إحالة الموظف إلى مجلس التأديب، وذلك بتشكيل لجنة فحص أعماله، فإن القرار الصادر عن هذا المجلس يكون مشوبا بالبطلان(3).
قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة أعلى (ومنها مجالس تأديب العاملين بالمحاكم) تعد بمثابة أحكام قضائية، فلا يتم إلغاؤها أو تعديلها إلا بولوج طريق الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية العليا- ميعاد الطعن عليها- التظلم من قراراتها لا يقطع الميعاد، إذ لا يجوز سحبها من أية سلطة إدارية أعلى- لا أثر كذلك في ميعاد الطعن على قراراتها للجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات؛ لأن الغاية من إنشاء هذه اللجان هي محاولة التوفيق بين طرفي المنازعة التي يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام؛ لإتاحة الفرصة لجهة الإدارة لتعديل أو إلغاء أو سحب قرارها دون الولوج للطريق القضائي، في حين أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة أعلى تعد بمثابة أحكام قضائية (1).
أحكام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن - أساس ذلك: المادة 119 من قانون مجلس الدولة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص المادة 119 - أساس ذلك: مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئة قضائية عهد إليه المشرع باختصاص قضائي محدد وما يصدر عنه في هذا الشأن يكون أحكاما قضائية وليست قرارات إدارية (2).
قرار الإحالة إلى مجلس التأديب :
  الخصومة فى دعاوى التاديب لا تتعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الاحالة وفق الاجراءات التى نص عليها القانون ومن السلطة التى حددها كالنيابة الادارية باعتبارها السلطة المختصة بالاحالة الى المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التى حددها القانون بالنسبة للاحالة الى مجالس التأديب - بغير ذلك لا تتعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية اصلا وبالتالى لا تملك المحكمة التاديبية او مجلس التاديب التصدى لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الاجراءات القانونية السليمة .
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
احالة أى من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التاديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حين ان احالة أى من العاملين بالنيابات لمجلس التأديب المختص يكون بقرار من النائب العام أو رئيس النيابة وبناء على طلب أى منهما - الخصومة فى دعاوى التأديب لا تتعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا اذا تمت الاحالة وفق الاجراءات التى نص عليها القانون ومن السلطة التى حددها كالنيابة الادارية باعتبارها السلطة المختصة بالاحالة الى المحاكم التأديبية والجهة الادارية التى حددها القانون بالنسبة للاحالة الى مجالس التأديب - بغير ذلك لا تتعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا وبالتالى لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدى لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الاجراءات القانونية السليمة - بناء عليه - اذا ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذى يتفق وحكم القانون فان الحكم الصادر فى الدعوى يرد باطلا  (1).
 ومن الجدير بالذكر أن إغفال المواد القانونية الواجبة التطبيق على المتهم بقرار إحالته إلى مجلس التأديب لا يرتب البطلان(2).
الطعن فى قرارات مجالس التأديب
    القرارات الصادرة من مجالس التاديب، تأخذ حكم احكام المحاكم التأديبية من ناحية جواز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا طبقاً لنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1973 ، وبذلك يكون الطعن على قرارات مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعتبر قرار مجلس التأديب ، بمثابة حكم أول درجة . وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية ، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة السالف ذكره .
قرارات مجلس التأديب :
صدور قرار مجلس التأديب في جلسة غير علنية لا يبطله - أساس ذلك: أن القاعدة الواردة بالدستور بشأن وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية تقتصر على الأحكام التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق الذي يقتصر على السلطة القضائية دون سواها (3) .
    تعتبر قرارات مجلس التأديب مثل أحكام المحكمة التأديبية فى خصوص الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا - بتعين لسلامة قرار مجلس التأديب أن تكون الخصومة قد انعقدت قانوناً أمام مجلس التأديب - يجب أن يتم إعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة للتأديب وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره - أساس ذلك - إتاحة المجال للمحال لمباشرة حق الدفاع الذى كفله الدستور فى المادة 96 منه وذلك بالأصالة أو الوكالة - وإذا لم يتم الإعلان تكون الخصومة فى الدعوى التأديبية لم تنعقد - أساس ذلك : وجوب المواجهة بين الادعاء التأديبى ودفاع المحال للتأديب – تطبيق (1).
    تعتبر قرارات مجالس التأديب قرارات تأديبية صادرة عن جهات العمل يجوز للعاملين الذين صدرت ضدهم القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : الفقرة الأخيرة من المادة 15 و البندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972(2) .
    مجالس التأديب و إن كانت قد إعتبرت بمثابة محاكم تأديبية الا أنها فى واقع الأمر ليست كذلك - أعضاء مجالس التأديب ليسوا قضاة - مؤدى ذلك : عدم خضوع أعضاء مجالس التأديب لما يخضع له القضاة من قواعد قررتها القوانين فى شأن عدم صلاحية القاضى و تنحيته ورده - لا يخل ذلك بحق صاحب الشـأن فى أن يطلب تنحية رئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه إذا قامت لديه الأسباب الجدية المبررة لذلك تحقيقا للضمانات العامة للمحاكمة - رفض مجلس التأديب طلب تنحية أحد أعضائه رغم توافر أسانيد الطلب و مبرارته يؤدى إلى بطلان المحاكمة - أساس ذلك : إهدار الضمانات التى خولها المشرع لصاحب الشأن فى الدفاع عن نفسه - إذا إنتهى مجلس التأديب إلى رفض طلب التنحية بناء على أسباب صحيحة فله أن يستمر فى اجراء المحاكمة دون أن يحتج عليه بأنه لم يلتزم بالقواعد و الاجراءات المقررة فى هذا المقام بشأن القضاة - ليس من مقتضى سريان القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب أن تطبق اجراءات رد القضاة المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - أساس ذلك : - أن تلك الإجراءات لا تتلائم مع طبيعة مجالس التأديب و تشكيلها - فنظام رد القضاة و تنحيتهم سواء من حيث قواعده و اجراءاته هو أمر لا يتأتى قيامه و أعماله الا من خلال تنظيم قضائى متكامل و هو ما لا ينطبق على مجالس التأديب - أثر ذلك : - استحالة الأخذ بنظام رد القضاة و تنحيتهم على الوجه المبين بقانون المرافعات المدنية و التجارية أو قانون السلطة القضائية فى مجال المحاكمة أمام مجلس التأديب - تبقى المحاكمة أمام هذه المجالس خاضعة للمبادىء العامة التى تحقق ضمانات المحاكمة (3).
الطعن في قرارات مجالس التأديب :
    أثر الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب لعدم الاختصاص- يترتب على إلغاء قرار مجلس التأديب غير المختص ، أحقية الجهة الإدارية المختصة في اتخاذ إجراءاتِ التأديب في مواجهة الموظف مرةً أخرى ، وإحالته إلى مجلس التأديب المختص، وإخطار جهة عمله الحالية لتنفيذ ما ينتهي إليه هذا المجلس (1) .
قواعد مساءلة أعضاء هيئة التدريس أمام مجالس التأديب :
تخضع للقواعد نفسها الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية ، سواء كانت هذه القواعد إجرائية أو موضوعية . ( المادة رقم (18) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ والمادة رقم (109) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972) (2) .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان القرارات الصادرة من مجالس التاديب ومنها مجالس تاديب العاملين بالجامعات ، اسماء من كان منهم من اعضاء هيئة التدريس او من لم يكن كذلك ، تاخذ حكم احكام المحاكم التاديبية من ناحية جواز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا طبقا لنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1973 ، مما يكون معه الدفع بانعدام ولاية المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعن الماثل فى غير محله جديرا بالرفض . ولا حجة فى القول بان نص المادة (15) والبند تاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة قصرة اختصاص المحاكم التاديبية على النظر فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية ولم يسمح لهذه السلطات نفسها بالطعن فى القرارات الصادرة فيها . ذلك لان الطعن امام المحكمة التاديبية فى القرارات النهائية للسلطات التاديبية ينصب على القرارات التى يصدرها الرؤساء الاداريون اعمالا لاختصاصاتهم التاديبية ، وهى قرارات تتميز بقابليتها للتظلم منها اداريا ، بل ويعتبر هذا التظلم شرطا لقبول الدعوى بطلب الغائها طبقا لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة المشار اليه ، ومن الطبيعى الا يقدم الطعن فى هذه القرارات امام المحكمة التاديبية الا من الموظفين العموميين الذين مستهم القرارات المذكورة باعتبارهم اصحاب المصلحة وحدهم فى هذا الطعن ، اما القرارات الصادرة من مجالس التاديب التى لا يجدى التظلم منها اداريا لعدم قابليتها للسحب او الالغاء الاداريين ، فانها لا تعتبر من قبيل القرارات النهائية للسلطات التاديبية التى يعنيها البند تاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ، وانما تاخذ حكم الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية التى يكون لذوى الشان حق الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا بالتطبيق لاحكام المادتين 22 ، 23 من القانون سالف الذكر ، وهو الامر الذى احالت اليه المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بالنص فى فقرتها الاخيرة على انه ( مع مراعاة حكم المادة 105 فى بشان التحقيق والاحالة الى مجلس التاديب تسرى بالنسبة الى المساءلة امام مجلس التاديب القواعد الخاصة بالمحاكمة امام المحاكم التاديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة). ومن حيث ان المادة (23) من قانون مجلس الدولة سالف الاشارة اليه تنص على انه يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى ، ومن المحاكم التاديبية ويكون لذوى الشان ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن فى تلك الاحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، واذ لم تحدد هذه المادة من يعتبر من ذوى الشان فان الامر يقتضى الرجوع فى شان ذلك الى القواعد العامة فى المرافعات والتى يعتبر من ذوى شان بموجبها كل من له مصلحة فى الطعن ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مادامت اثار هذا الحكم تتعدى الى المساس بحقوقه ومصالحه الى المباشرة ولما كانت الاشخاص المعنوية العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كالجامعات وغيرها من الهيئات العامة تثبت لها صفة الطعن فى الاحكام الصادرة ضدها بحكم ما لها من كيان قانونى مستقل طبقا للقواعد العامة ، ويمثلها فى الطعن النائب عنها قانونا ، وهو بالنسبة للجامعات رئيس الجامعة بحكم اختصاصه فى ادارة شئون الجامعة وكونه الذى يمثل الجامعة امام الهيئات الاخرى بالتطبيق لصريح نص المادة 26 من القانون رقم 49 لسنه 1972 سالف الاشارة اليه . واذا كانت المادة (22) من قانون مجلس الدولة قد اشارت فى فقرتها الثانية الى انه يعتبر من ذوى الشان فى الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى احكام المحاكم التاديبية الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية ، الا ان من الجلى ان هذا النص ليس نصا حاصرا لمن يعتبرون من ذوى الشان ، وليس ادل على ذلك من تصديره الفقرة المشار اليها بعبارة " ويعتبرون من ذوى الشان " بما يقطع بان المذكورين بعدها ليسوا كل ذوى الشان . ولما كان الامر كذلك وكانت الاحكام التاديبية وما فى حكمها من قرارات مجالس التأديب الصادرة بادانه برئ او ببراءة مذنب تتابى مع اعتبارات العدالة ، فان مبادرة جهة الادارة بالطعن فيها انتصارا للحق ، من الامور التى نهمق الثقة فيهاوتؤدى الى حسن سير العمل بها ، ومن ثم فان صدور مثل هذه الاحكام أو القرارات يمس مصلحة مباشرة للجهة الادارية تسوغ لك ان تنشط الى الطعن فيها دون ثمة قيد . وبهذه المثابة فان الدفع بانعدام صفة الجامعة ، ممثلة فى رئيسها ، فى اقامة الطعن الماثل يكون قائما على غير اساس من القانون جديرا بالرفض . ومتى كان ما تقدم فانه لا يكون ثمة وجه لما ساقه المطعون ضده من ان المستفاد من أحكام المواد 105 ، 106 ،109 ، 112 من قانون تنظيم الجامعات ان اختصاص رئيس الجامعة يقف عند حد التصرف فى التحقيق سواء لحفظة او باحالة عضو هيئة التدريس الى مجلس التاديب او مجازاته مباشرة بتوقيع عقوبة التنبيه او اللوم عليه . بحيث اذا اتخذ رئيس الجامعة قراره باحالة العضو الى مجلس التاديب فانه يكون بذلك قد قيد نفسه بالقرار الذى يصدره هذا المجلس فى الدعوى التاديبية بحيث يمتنع عليه الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى هذا القرار لا وجه لذلك لان ايا من هذه النصوص لم يتضمن ما يفيد تقييد صفة رئيس الجامعة فى الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى قرارات مجلس التاديب بحكم اختصاصه بذلك قانونا طبقا للقواعد العامة سالفة الذكر وعملا بحكم المادة 26 من قانون الجامعات سالف الاشارة اليها .
وان المواد التى يشير اليها المطعون ضده تتعلق ببعض الاحكام المتصلة بسلطات رئيس الجامعة فى التصرف فى التحقيق وفى توقيع عقوبة التنبيه او اللوم مباشرة على عضو هيئة التدريس وما يترتب على الحكم بالبراءة بالنسبة للمرتب الموقوف صرفه خلال مدة ايقاف العضو كما تنظم هذه المواد تشكيل مجلس التاديب والاجراءات التى تتبع امامه دون ان يستفاد منها ثمة تقييد بصفة رئيس الجامعة فى الطعن على قرارات مجلس التاديب امام المحكمة الادارية العليا على النحو المتقدم بيانه(1) .
الدفوع التى تثار بشأن الطعن فى قرارات التأديب :
الدفع بإساءة استعمال السلطة من قبل الإدارة بقصد التنكيل بالمحال للتأديب : حيث أن في العديد من القضايا يتبين أن الإدارة قد استغلت سلطتها في التنكيل بالمحال، لمجرد أن تصرفه لم يكن على هوى نفس الإدارة ، أو حتى لم يقم بأي تصرف .
الدفع بعدم تناسب المخالفة مع الجزاء الموقع :
قد يرتكب المحال إلى التأديب أحيانا مخالفة ما، ثم يتبع بجزاء يشوبه المغالاة ، بطريقة لا تتناسب مع ما اقترفه من فعل. وهذا يعد خللا جسيما في قرار الإدارة ضده .
ــــــــــــــــ
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 11627 لسنة : 58 قضائية ـ جلسة 1-7-2013 .
 
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 10419 لسنة : 52 قضائية ـ جلسة  20-1-2007 .
(2) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 778 لسنة : 44 قضائية ـ جلسة  5-7-2001 .
(3) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 34187 لسنة : 55 قضائية ـ جلسة 25-2-2012 .
(1)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 32698 لسنة : 55 قضائية ـ جلسة  7-4-2012 .
(2) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 948 لسنة : 27 قضائية ـ جلسة 27-5-1984 .
(1)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2841 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة  29-3-1997 .
(2) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 5233 لسنة : 58 قضائية ـ جلسة  1-2-2014.
(3) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2252 لسنة : 40 قضائية ـ جلسة  24-6-1995.
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 894 لسنة : 34 قضائية ـ  جلسة  24-3-1990 .
(2) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 249 لسنة : 22 قضائية ـ جلسة 27-12-1983 .
(3)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 680 لسنة : 31 قضائية ـ جلسة 7-12-1985
(1)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 29126 لسنة : 56 قضائية ـ جلسة  17-5-2014 ؛ المحكمة الإدارية العليا ـ  الطعن رقم : 31383 لسنة : 56 قضائية ـ جلسة  17-5-2014 ؛ المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 34203 لسنة : 56 قضائية ـ جلسة  17-5-2014 .
(2)  المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 29126 لسنة : 56 قضائية ـ جلسة  17-5-2014 .
(1) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 807 لسنة : 24 قضائية ـ جلسة  2-6-1979 .