مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionروائع أحكام المحكمة الإدارية  فى التأديب  Emptyروائع أحكام المحكمة الإدارية فى التأديب

more_horiz
 نتناول فى هذا الجزء سرد تاريخى لأهم أحكام المحكمة الإدارية العليا فى التأديب منذ  إنشاء المحكمة الإدارية العليا عام 1955 م وحتى عام 2015  .
 وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الوظيفة العامة وبعض القوانين المرتبطه بها خلال تلك الفترة من عام 1955 وحتى عام 2018 قد أدخل عليها العديد والعديد من التعديلات ، وألغيت قوانين وحلت محلها قوانين أخرى ـ يراعى ذلك عند القراءة  ـ وتلك القوانين تشير إليها أحكام المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها التى حواها هذا الجزء ، ويتساءل البعض ما فائدة تلك الأحكام مادام أن القوانين التى استندت إليها قد ألغيت ، الإجابة من وجهة نظرنا ونظر العديد من فقهاء القانون أن قراءة تلك الأحكام تصقل المحامى باللغة القانونية السليمة التى يستطيع من خلالها صياغة مذكرات دفاعه ؛ وأيضا قد يتشابه نص فى قانون ملغى مع نص فى قانون مستحدث حل محله فى هذه الحالة نستند لفحوى الحكم ونكيفه على النص الجديد ، وأيضاً العديد من باحثى الماجستير والدكتوراه فى دراساتهم فى موضوع تأديب الموظف العام ، أو الوظيفة العامة غالباً ما يبحثون عن التطور التاريخى لموضوع التأديب  وما يرتبط به من موضوعات فرعيه ، تلك الأحكام تساعدهم فى تغطية مسألة التطور التاريخى للقانون التأديبى فهى سرد تاريخى يمكن من خلاله الوصول إلى نتائج تفيد البحث العلمى ويستفيد منها الباحثين والعاملين فى الحقل القانونى  .
ــــــــــــــــــ
(1) المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضي القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الاخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثاً لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي انها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”
و المحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ انشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر علي أساس التخصص.

descriptionروائع أحكام المحكمة الإدارية  فى التأديب  Emptyرد: روائع أحكام المحكمة الإدارية فى التأديب

more_horiz
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة :
²- 1 -  أنشأ المشرع المحكمة الإدارية العليا بالقانون رقم 165 سنة 1955(1)، وجعل مهمتها التعقيب النهائى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية فى الأحوال التى نص عليها وهى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم أو صدور حكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به، فإستحدث طريقاً جديداً للطعن فى الأحكام لم يكن مقرراً من قبل أمام هيئة جديدة أعلى. ولما كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن القوانين الملغية أو المنشئة لطريق من طرق الطعن فى الأحكام لا تسرى بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها، وتسرى بالنسبة لما صدر بعد هذا التاريخ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 12 من يونية سنة 1955 أى بعد نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 فى 29 من مارس سنة 1955، فإن هذا الحكم يسرى عليه القانون الجديد فيما إستحدث من طريق للطعن أمام هذه المحكمة.
² - 2 - لا وجه لإفتراض قيام التطابق التام بين نظام الطعن بطريق النقض المدنى ونظام الطعن الإدارى ، سواء فى شكل الإجراءات أو كيفية سيرها أو فى مدى سلطة المحكمة العليا بالنسبة للأحكام موضوع الطعن أو فى كيفية الحكم فيه، بل مرد ذلك إلى النصوص القانونية التى تحكم النقض المدنى، وتلك التى تحكم الطعن الإدارى، وقد تتفقان فى ناحية وتختلفان فى ناحية أخرى، فالتطابق قائم بين النظامين من حيث تبيان الحالات التى تجيز الطعن فى الأحكام، وهى التى بينتها المادتان 425، 426 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وردتها المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة، ولكنه غير قائم سواء بالنسبة إلى ميعاد الطعن أو شكله أو إجراءاته أو كيفية الحكم فيه، إذ لكل من النظامين قواعده الخاصة فى هذا الشأن مما قد يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق، إما من النص أو من إختلاف طبيعة الطعنين إختلافاً مرده أساساً إلى التباين بين طبيعة الروابط التى تنشأ بين الإدارة والأفراد فى مجالات القانون العام، وتلك التى تنشأ فيما بين الأفراد فى مجالات القانون الخاص.
² - 3 - إن عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن غير التى ذكرت فى التقرير إلا ما كان متعلقاً منها بالنظام العام مرده فى النقض المدنى إلى الفقرة الثانية من المادة 429 من قانون المرافعات . وهذا الحظر لم يرده القانون رقم 165 لسنة 1955 فى الطعن الإدارى ، فوجب أن يخضع فى هذا الخصوص للأحكام الواردة فى الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون الخاص بالإجراءات أمام القسم القضائى، والمحكمة الإدارية العليا من بين فروعه، وهى تسمح بذلك فى المواعيد المقررة لحين إحالة القضية إلى الجلسة، وقد تسمح به المحكمة حتى بعد الإحالة على حسب المبين بالمادة 30 من القانون المشار إليه .
² - 4 - ليس لمحكمة القضاء الإدارى أو للمحاكم الإدارية، فى دعوى الإلغاء، سلطة قطعية فى فهم "الواقع" أو "الموضوع" تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا، والقياس فى هذا الشأن على نظام النقض المدنى هو قياس مع الفارق، ذلك أن رقابة محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وهذا بدوره هو عين "الموضوع" الذى ستتناوله المحكمة الإدارية العليا عند رقابتها القانونية لأحكام القضاء الإدارى. فالنشاطان وإن إختلفا فى المرتبة إلا أنهما متماثلان فى الطبيعة، إذ مردهما فى النهاية إلى مبدأ المشروعية تلك تسلطه على القرارات الإدارية، وهذه تسلطه على هذه القرارات ثم على الأحكام.
²- 5 -  إن نشاط القضاء الإدارى فى وزنه للقرارات الإدارية ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة القانونية، فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها. وتعيين الحد الفاصل بين النطاقين مما يخضع لرقابة هذه المحكمة.
² - 6 - إنه وإن كان القرار التأديبى، كأى قرار إدارى آخر، يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وللقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانونى، إلا أن للإدارة حرية تقدير أهمية هذه الحالة والخطورة الناجمة عنها، وتقدير الجزاء الذى تراه مناسباً فى حدود النصاب القانونى المقرر. ورقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً. فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع - على فرض وجودها مادياً - لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون.
وسبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطاً به وأن يؤديها بدقة وأمانة، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه، فتتجه إرادة الإدارة لتوقيع جزاء عليه بحسب الأشكال والأوضاع المقررة قانوناً وفى حدود النصاب المقرر. ² - 7 - إن الجزاء التأديبى قد يبلغ حد الإحالة إلى المعاش ، أو حد العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، ويتخذ فى هذا أو ذاك شكل قرار من مجلس تأديب، وهنا يجب أن يكون مسبباً بعد تحقيق ومحاكمة تأديبية وفقاً للأوضاع المقررة فى الفصل السابع من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة (1)، ولا يكون الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة إلا بمثل هذا القرار طبقاً للمادة 57 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية . وقد تتخذ الاحالة إلى المعاش أو العزل التأديبى شكل قرار يصدر من السلطة الرئاسية المختصة من غير محاكمة تأديبية وذلك بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 107 من القانون المشار إليه ، وهنا لا يلزم إتباع إجراءات التحقيق والمحاكمة المرسومة فى الفصل السابع سالف الذكر ، كما لا يجب أن يكون مسبباً ، وخدمة الموظف قد لا تنتهى بجزاء تأديبى صادر بقرار من مجلس تأديب ، أو بقرار تأديبى صادر من السلطة الرئاسية المختصة فى الصور الموضحة آنفاً ، وإنما قد تنتهى بالفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء وذلك بالتطبيق للفقرة السادسة من المادة 107 من القانون سالف الذكر، ومرد ذلك إلى أصل طبعى هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام - ولما كان الموظفون هم عمال هذه المرافق فلزم أن تكون للحكومة الحرية فى إختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض وفصل من تراه منهم اصبح غير صالح لذلك. وهذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة فلم تستهدف سوى المصلحة العامة.
² - 8 - لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها بالإحالة إلى المعاش أو بالعزل بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أو بالفصل بالتطبيق للفقرة السادسة من هذه المادة، إلا أنها ما ذكرت أسباباً لقرارها فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار.
² - 9 - إن القواعد التنظيمية العامة التى تصدر ممن يملكها، كالمدير العام للمصلحة، متسمة بطابع العمومية والتجريد، تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجية الاتباع فى صدد ما صدرت بشأنه. فيلتزم بمراعاتها لا المرءوسون وحدهم، بل الرئيس هو نفسه كذلك فى التطبيق على الحالات الفردية، طالما لم يصدر منه تعديل أو إلغاء لها بنفس الأداة، أى بقرار تنظيمى عام مماثل، لا فى تطبيق فردى قصراً عليه.
²- 10 - ما دامت الإدارة قد إستخلصت النتيجة التى إنتهت إليها فى قرارها المطعون فيه إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها بدلائل من عيون الأوراق وقرائن الأحوال تبرر هذا الفهم ، فإنتهت إلى أن مسلك المطعون عليه كان معيباً، والعمل الذى إرتكبه غير سليم ومخالفاً للتعليمات الواجب إتباعها فى هذا الشأن، فإن القرار بإحالته إلى المعاش يكون قائماً على سببه، وهو إخلال الموظف بواجبات وظيفته والخروج على مقتضاها، وكان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى إلى حد الإحالة إلى المعاش أو العزل التأديبى بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 107 من قانون موظفى الدولة أو حد الإعفاء من الخدمة بالتطبيق للفقرة السادسة من هذه المادة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 159 لسنة : 1 قضائية ـ جلسة  5-11-1955)
² - 1 - إن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ينصرف تطبيقها إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين (وهم الذين نص عليهم فى الباب الأول فى المواد من 1 إلى 116) وكذا إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة (الذين تناولهم فى الباب الثانى فى المواد من 117 إلى 130) دون عمال اليومية. فإذا كان الثابت أن المطعون عليه من عمال اليومية ومعامل بأحكام كادر العمال ووظيفته مدرجة بالكشوف المرفقة بهذا الكادر فإنه يخضع فى نظام تعيينه وترقيته وعلاواته وتأديبه لأحكام هذا الكادر دون أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951. ² - 2 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 فى شأن كادر عمال اليومية، وكذا كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234 - 9/53 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذاً لهذا القرار نصاً فى باب العلاوات على أن "تمنح العلاوات بصفة دورية فى مايو من كل سنة حسب الفترة المقررة فى كل درجة، ويجوز لرئيس المصلحة تأجيل العلاوة لمدة ستة شهور أو أكثر أو الحرمان منها إذا إرتكب العامل ما يستدعى ذلك، ولا يجوز الحرمان إلا بقرار من وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها فى الفقرتين السابقتين"، ومفاد هذا الحكم أن ثمة تفرقة بين تأجيل علاوة العامل لمدة محدودة وبين حرمانه منها نهائياً إذا إرتكب ما يستدعى ذلك، وأن هذه التفرقة قائمة، سواء من حيث السلطة المختصة التى تملك توقيع هذا الجزاء، أم من حيث جسامة الفعل. فأما تأجيل العلاوة لمدة ستة أشهر فأكثر فهو سلطة مخولة لرئيس المصلحة ينفرد بها، وأما الحرمان من العلاوة فلا يجوز إلا بقرار من وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة المتقدم ذكرها.
² - 3 - إن القانون رقم 224 لسنة 1953 الصادر بإضافة حكم إلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين ، نص فى مادته الأولى على أن تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكرراً بالنص الآتى :
"فى الوزارات التى ليس بها وكيل وزارة دائم يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بهذا القانون للوكيل الدائم إلى وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح".
"ويجوز للوزير أن يعهد ببعض إختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع".
وظاهر أن الإنابة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة تنصرف إلى الوزارات التى ليس بها وكيل وزارة دائم. أما تلك التى بها وكيل وزارة دائم فلم تكن بحاجة إلى مثل هذا النص، لأن حق هذا الوكيل فى إنابة أقدم الوكلاء أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح ثابت له بمقتضى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952. وإنابة الوزير فى هذا المقام لوكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح، وكذا إنابة وكيل الوزارة الدائم لهؤلاء، إنما تنصب كلتاهما على الاختصاصات التى خولها المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 لوكيل الوزارة الدائم دون سواها. ومن ثم يتحدد نطاق هذه الإنابة بتلك الاختصاصات التى هى أصلاً جانب من إختصاصات الوزير فلا يجاوزها إلى إختصاصات الوزير الأخرى أو إلى إختصاصات وكيل الوزارة العادى أو رؤساء المصالح. وليس من بين إختصاصات الوكيل الدائم الواردة فى المرسوم بقانون المشار إليه سلطة التأديب، لا بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة الذين نظمت قواعد تأديبهم المواد من 84 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951، ولا بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين تحكم تأديبهم المادتان 128 و 129 من القانون المذكور، ولا فيما يتعلق بعمال اليومية الذين يخضعون لأحكام كادر العمال والذين تسرى على الملحقين منهم بخدمة مصلحة السكك الحديدية أحكام القانون رقم 104 لسنة 1949. وإذا صح إعتبار إختصاصات وكيل الوزارة الدائم شاملة أيضاً لاختصاصات وكيل الوزارة العادى عند عدم وجود هذا الأخير، وكانت تتضمن بهذه المثابة سلطة التأديب فإن هذه السلطة لا يجوز إعمالها فى حق عمال مصلحة السكك الحديدية الذين يخضعون فى تأديبهم لمدير عام المصلحة - أما الإنابة الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1953 فقد جاء حكمها عاماً منطبقاً على أية وزارة ولو كان بها وكيل دائم، وأباح للوزير إنابة رؤساء الفروع عن رؤساء المصالح فى بعض إختصاصات هؤلاء الأخيرين، سواء أكانت هذه الاختصاصات مسندة إلى المذكورين من الوزير إعمالاً لنص الفقرة الأولى سالفة الذكر فى وزارة ليس بها وكيل دائم، معهوداً بها إليهم من وكيل الوزارة الدائم بالتطبيق لنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 حيث ينتهى عندهم التفويض الذى خوله القانون إياه، أم كانت إختصاصات أصيلة مقررة لهم مباشرة من القانون. وتدخل فى هذه الاختصاصات سلطة توقيع عقوبات تأديبية معينة فى حدود النصاب الذى نص عليه القانون، منها حق تأجيل علاوة العامل لمدة ستة أشهر أو أكثر، وهو الحق الذى يتلقاه رئيس المصلحة من نصوص كادر العمال والذى تؤكد ثبوته لمدير عام مصلحة السكك الحديدية المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1949.
² - 4 - إذا جاز أن يقال ببطلان القرار الذى يصدر من الوزير بتفويض رؤساء الفروع فى الإختصاصات التأديبية المنوطة بوكيل الوزارة أو مدير المصلحة بالنسبة إلى كل من الموظفين الداخلين فى الهيئة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين يخضعون جميعاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951، فإن هذا القول لا يصدق بالنسبة للعمال، ذلك أن القيود الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 والتى قد تحول دون إمكان تفويض رؤساء الفروع فى مباشرة الاختصاصات التأديبية التى لوكيل الوزارة أو لرؤساء المصالح والتى أباحت المادة 133 مكرراً إسنادها إلى وكيل الوزارة المساعد دون من عداه فيما يختص بالموظفين والمستخدمين الذين ينطبق عليهم هذا القانون - هذه القيود لا تصدق على العمال لعدم سريان أحكام القانون المشار إليه فى حقهم .
ومن ثم إذا أصدر وزير المواصلات قراراً بتفويض رؤساء الفروع بمصلحة السكك الحديدية فى إختصاصات مدير عام تلك المصلحة بالنسبة للعمال، وإستناداً إليه أصدر مفتش عام الحركة والبضائع قراراً بتوقيع جزاء تأديبى على أحد العمال بتأخير علاوته مدة معينة، فإن الجزاء المذكور يكون قد صدر ممن يملكه قانوناً فى حدود إختصاصاته.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 185 لسنة : 1 قضائية ـ جلسة  3-12-1955 )
² إن المادة 63 من القانون رقم 165 لسنة 1955 قصرت إختصاص لجنة التأديب والتظلمات على تأديب أعضاء المجلس، والفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضائه وفى طلبات التعويض المترتبة عليها، مما يدخل أصلاً فى إختصاص القضاء. وغنى عن البيان أن موضوع الدعوى - وهو منازعة فى علاوة - لا يدخل ضمن طلبات إلغاء القرارات الإدارية أو طلبات التعويض المترتبة عليها، فتكون الدعوى، والحالة هذه، ليست من إختصاص لجنة التأديب والتظلمات، وإنما تصبح هذه المنازعة - من إختصاص محكمة القضاء الإدارى طبقاً لنص المادتين 13 و 14 منه، لأن المدعى من الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية (مندوب بمجلس الدولة).
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 150 لسنة : 1 قضائية ـ جلسة 17-12-1955 )

descriptionروائع أحكام المحكمة الإدارية  فى التأديب  Emptyرد: روائع أحكام المحكمة الإدارية فى التأديب

more_horiz
جامعة الأزهر - دعوى مسألة عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر تأديبياً عن مقال نشر له بالجريدة عن إباحة الفطر في رمضان وشروطه لما تضمنه من مخالفات صريحة لأحكام الصوم .
² - 1 - ان الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى وان كان حكما مؤقتا بمعنى انه لا يقيد المحكمة عند نظر طلب الالغاء ، ولها ان تعدل عنه الا انه حكم قطعى له مقومات الأحكام وخصائصها ، ويحوز قوة الشىء المحكوم فيه فى الخصوص الذى صدر فيه وهو الوجه المستعجل للمنازعة طالما لم تتغير الظروف ، وبهذه المثابة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا استقلالا ، شأنه فى ذلك شأن أى حكم انتهائى لأن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها ، مردهما كلتاهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار الادارى على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار او عدمها من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون نصاً وروحاً ، فلا يلغى قراراً إلا اذا استبان - عند نظر طلب الالغاء - ان القرار شابه عيب من هذا القبيل ، ولايقف قراراً - عند نظر طلب وقف التنفيذ - إلا اذا كان على حسب الظاهر من الأوراق ، مشوبا بمثل هذا العيب وقامت إلى جانب ذلك حالة مـن الاستعجال تبرر طلب وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى طلب الالغاء ، وذلك بان كان يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها ، وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الادارى ، وتخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا .
² - 2 - يبين من نص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 باعادة تنظيم الجامع الأزهر ان جماعة كبار العلماء هى وحدها صاحبة الولاية فى محاكمة العالم ، موظفاً كان أو غير موظف،  اذا وقع منه ما لا يناسب وصف العالمية ، وان هذه الولاية منوطة بحقيقة الفعل المنسوب اليه ، بأن يكون الطعن فى الدين الاسلامى ، أو انكار ما علم ضرورة من الدين ، أو سلوكا شائناً. فاذا كان الثابت ان الذنب المنسوب للمطعون عليه ( المدرس بكلية اصول الدين ) هو انه نشر مقالا بعنوان "اباحة الفطر فى رمضان وشروطه" تضمن مخالفات صريحة لأحكام الصوم عددها قرار الاتهام ووصفها بأنها انكار للأحكام التى تكاد تكون معلومة من الدين الاسلامى بالضرورة ، فلا ريب فى أن هذا الفعل - لو صح - لكان فى حقيقته انكاراً لما هو معلوم ضرورة من الدين الاسلامى فى احكام الصوم ، وهو ما تملك جماعة كبار العلماء وحدها ولاية الحكم فيه ، باعتبارها الهيئة العلمية التى تستطيع مناقشة المتهم فى رأيه، واستظهار حكم الدين الاسلامى فى شأنه. أما مجلس تأديب الموظفين فليست له ولاية فى مناقشة هذه المسائل واستظهارها والحكم فيها مع وجود كبار العلماء ، واية ذلك ان الفقرة الاخيرة من المادة 13 من المرسوم بقانون المشار اليه نصت على انه اذا كان المحكوم عليه موظفاً وجب ان يحال أمره بعد ذلك الى الجهة التى هو تابع لها لتثبت الهيئة المختصة الاثر المترتب على هذا الحكم وتحدده من الوجهة الادارية فيما يختص بالفصل او ضياع الحق فى المكافأة او المعاش ، فقرار هذه الهيئة الادارية لايعدو ان يكون تنفيذاً لمقتضى حكم جماعة كبار العلماء التى هى وحدها صاحبة الولاية فى هذا الشأن.
² - 3 - اذا اصدر مجلس تأديب الموظفين قراره فى محاكمة عالم من علماء الازهر لفعل نسب اليه ، هو فى حقيقته وجوهره مما تملك جماعة كبار العلماء وحدها ولاية الحكم فيه ، كان قراره عديم الاثر قانوناً ، لان هذا العيب الذى اعتور القرار لايجعله مشوباً بمجرد عيب عادى من عيوب عدم الاختصاص مما يعيبه ويجعله قابلاً للإلغاء مع اعتباره قائما قانونا الى ان يقضى بالغائه ، بل هو عيب ينهض الى حد اغتصاب السلطة الذى ينزل بالقرار الى جعله مجرد فعل مادى عديم الاثر قانونا.
² - 4 - ان ما قررة القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى المادة 18 منه عن عدم قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين - فيما عدا حالتى الفصل او الوقف فيجوز للمحكمة ان تحكم مؤقتا باستمرار صرف المرتب كله او بعضه - انما قام على افتراض عدم قيام الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ هذه القرارات وذلك بقرينة قانونية قاطعة كشفت عنها المذكرة الايضاحية وان القانون المذكور عالج الاستعجال فى حالتين نص عليهما على سبيل الحصر وهما الفصل والوقف عن العمل ، لا بوقف تنفيذ القرار ، ولكن بعلاج استحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها ، وذلك بجواز القضاء باستمرار صرف المرتب كله او بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذى يقيم الاود ان كان المرتب هذا المورد ، وانه لذلك يجب الاستهداء بتلك الحكمة التشريعية عند استظهار ركن الاستعجال فى القرارات التى لاتخضع لوجوب التظلم ادارياً لاتحاد العلة.
² - 5 - انه وان كان الاصل فى القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين هو عدم قبول طلبات وقف تنفيذها لانعدام ركن الاستعجال فيها الا ان التحدى بذلك لايكون الا فى شأن القرارت الادارية التى تعتبر قائمة قانونا ومنتجة لاثارها الى ان يقضى بالغائها ، ذلك ان من هذه الاثار ان للقرار الادارى قوته الملزمة للأفراد ، وللادارة تنفيذه بالطريق المباشر فى حدود القوانين واللوائح وان هذه القوة لاتزايله ، حتى ولو كان معيبا ، الا اذا قضى بوقف تنفيذه او بالغائه ، ولكن يلزم ان يكون القرار - وان كان معيبا - ما زال متصفا بصفة القرار الادارى كتصرف قانونى ، اما اذا نزل القرار الى حد غصب السلطة وانحدر بذلك الى مجرد الفعل المادى المعدوم الاثر قانونا ، فلا تلحقه اية حصانة ، ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ، ولايكون قابلا للتنفيذ بالطريق المباشر، بل لايعدو ان يكون مجرد عقبة مادية فى سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم ازالة تلك العقبة بصفة مستعجلة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 35 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة  14-1-1956 )
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 36 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة  14-1-1956 )
ـ عاملين مدنيين بالدولة - دعوى المطالبة بالتعويض عن إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.
² إن الشارع لم يمنع سماع طلب التعويض عن قرارات الفصل الصادرة عملاً بالمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 ، كما فعل بالنسبة إلى طلب إلغائها أو وقف تنفيذها ، فبقيت ولاية القضاء الإدارى كاملة بالنسبة لطلب التعويض عن هذه القرارات ، شأنها فى ذلك شأن القرارات الإدارية الأخرى . فحسب الموظف المفصول إستناداً إلى ذلك المرسوم بقانون أن ينصف بطريق التعويض إن كان لذلك وجه و كان قرار فصله مخالفاً للقانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 31 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة  17-3-1956)
ـ الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لمخالفته ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من حسن السير والسلوك .
²أنه و إن كان القرار التأديبى - كأى قرار إدارى آخر - يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع ، و صحة تكييفها القانونى ، إلا أن للإدارة حرية تقدير أهمية هذه الحالة و الخطورة الناجمة عنها ، و تقدير الجزاء الذى تراه مناسباً فى حدود النصاب القانونى المقرر ، و رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً ، فإذا كانت هذه النتيجة مستخلصة على هذا النحو ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 789 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة  14-4-1956 )
أكاديمية الشرطة - دعوى إلغاء قرار مدير أكاديمية الشرطة بحرمان الطالب من أداء الإمتحانات .
² ان القرار التأديبى يجب ان يقوم على سبب يببره ، فلا تتدخل الادارة لتوقيع الجزاء الا اذا قامت حالة قانونية او واقعية تبرر تدخلها 0 ولما كان السبب هو ركن من اركان القرار الادارى ، فان للقضاء الادارى أن يراقب قيام هذه الحالة او عدم قيامها كركن من الاركان التى يقوم عليها القرار فاذا كان الثابت ان السبب الذى قام عليه القرار التأديبى ( وهو تغيب الطالب عن الكلية وعن المحاكمة بدون عذر مقبول بفهم ان الطالب متمارض وليس مريضا ) هو أمر مشكوك فى صحته ، بل ان الاصول المقدمة للمحكمة ترجح العكس - على حسب الظاهر من الاوراق - فيكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه اذ قضى بوقف تنفيذ القرار التأديبى للاسباب المذكورة ، وحتى لاتفوت على الطالب فرصة التقدم للامتحان وهو امر يتعذر تداركه - ان الحكم المذكور قد قام على اساس سليم من القانون .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1616 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة 30-6-1956 )
العمد والمشايخ - دعوى إلغاء قرار الفصل من وظيفة شيخ بلد .
² - 1 - يبين من الإطلاع على المادتين 24 و 27 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ أن المشرع فرق بين الأفعال التى يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجتها فى الجسامة و ما يناسبها من جزاء ، و غاير فى الجهة التى تختص بتوقيع الجزاء بحسب مقداره ، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التى تملك توقيعها ، و لكنه لم يحدد بالذات كل فعل و ما يناسبه من جزاء على السنن المتبع فى قانون العقوبات ، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب المقرر .
² - 2 - من واجب حفظة الأمن المنوط بهم السير على إستتبابه سواء فى المدن أو القرى التعاون الوثيق فيما بينهم و التضامن التام فى أداء واجبات وظائفهم ؛ حتى يتسنى لهم النهوض برسالتهم على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، فلا يجوز لأحدهم أن ينحرف بالسلطة التى خوله إياها القانون إبتغاء صيانة الأمن فى غير الغرض الذى منح من أجله هذه السلطة ليشفى أحقاداً شخصية ، كما لا يجوز أن يتسلب من واجب تفرض عليه وظيفته أن يقوم هو به ، و من ذلك واجب التبليغ عن الحوادث فور علمه بوقوعها إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ؛ لإمكان سرعة ضبطها و تيسير إثبات معالمها و تعقب الجناة فيها . و نصت المادة 19 من قانون العمد و المشايخ على أن " عمدة القرية و مشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها و عليهم فى دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و إتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهة الإدارة "، كما أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . فإذا فرط العمدة أو الشيخ فى هذا الواجب القائم فى عنقه إستقلالاً أو تواكل فيه على الآخر حق عليه الجزاء .
² - 3 - إن القرار التأديبى ، كأى قرار إدارى ، يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، دون أن يتطرق إلى ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره ، و رقابته هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً ، فإذا توافر لدى لجنة الشياخات - من مجموع العناصر التى طرحت عليها - الإقتناع بأن العمدة أو الشيخ سلك مسلكاً معيباً و مريباً ينطوى على الإخلال بالواجب و الخروج على مقتضيات وظيفة يدعوها إلى الإرتياب فيه و عدم الإطمئنان إليه للقيام بأعباء وظيفته ، فبنت على هذا الإقتناع المجرد عن الميل أو الهوى قرارها بإدانة سلوكه و إقصائه عن هذه الوظيفة ، و إستنبطت ذلك من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشان يكون بمنأى عن الإلغاء .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1468 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة 8-12-1956 )

descriptionروائع أحكام المحكمة الإدارية  فى التأديب  Emptyرد: روائع أحكام المحكمة الإدارية فى التأديب

more_horiz
لمن دونهم من الموظفين لوكيل الوزارة أو مدير المصلحة بحسب الأحوال . و ليس معنى هذا أن الاختصاص فى هذه الحالة الأخيرة معقود لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة وحدهما بحسب الأحوال دون الوزير ، ذلك أن تلك المادة إنما وضعت ضمانات خاصة لموظفين هى ألا يصدر الأمر بالتحقيق ممن هم دون الوزير بالنسبة للمعينين بمرسوم أو من هم من درجة مدير عام . و ممن هم دون الوكيل أو رئيس المصلحة بالنسبة لغيرهم ، فإذا ما صدر الأمرمن الوزير فى الحالة الأخيرة فإن الضمانات تكون من باب أولى مكفولة لهم ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد الوزير عن الأمر بالتحقيق مع صغار الموظفين فى الوقت الذى جعل القانون له وحده حق الأمر بالتحقيق مع كبارهم ، و هو أمر - فضلاً عن أنه يتجافى مع طبائع الأشياء - فإنه يتنافى بداهة مع سلطة الوزير فى الإشراف على شئون وزارته و رقابة حسن سير العمل فيها .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 829 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  14-12-1957)

descriptionروائع أحكام المحكمة الإدارية  فى التأديب  Emptyرد: روائع أحكام المحكمة الإدارية فى التأديب

more_horiz
متى انتهت الإدارة - بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام الموظف بارتكاب ذنب إدارى - إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيباً ، أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضى القانون أو الواجب باتباعه فى هذا الشأن ، كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى دون أن يخضع أقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1723 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة  25-1-1958)
هيئة الشرطة - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة .
² - 1 - إذا توافر لدى جهة الإدارة الاقتناع بأن رجل الأمن سلك سوكا معيبا ينطوى على تقصير أو أهمال فى القيام بواجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته ، أو إخلال بكرامتها ،أو بالثقة الواجب توفرها فيها أو فى القائمين بها و يدعوها إلى عدم الثقة به أو الاطمئنان إلى صلاحيته بناء على ذلك للقيام بأعباء وظيفته ، و كان اقتناعها هذا مجردا عن الميل أو الهوى و موجبها لخير الصالح العام فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و رأت لمصلحة الأمن و النظام إقصاءه عن هذه الوظيفة ، و استنبطت هذا كله من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و حصينا من الإلغاء . أما تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإدارى فمن الملاءمات التى تنفرد بتقديرها بما لا معقب عليها فيها ، و التى تخرج عن رقابة القضاء الإدارى .
² - 2 - إن حفظ تهمة الرشوة قبل المدعى لعدم كفاية الأدلة لا يبرئ سلوكه من الوجهة الإدارية ، و لا يمنع من مؤاخذته تأديبيا و إدانة هذا السلوك و لا سيما بعد أن عززت تحريات المباحث فى أزمنة مختلفة ما يحوم حوله من شبهات كانت كافية لدى الإدارة - و هى المسئولة عن الأمن و رجاله - لتكوين عقيدتها و اقتناعها بعدم الاطمئنان إلى صلاحيته للاستمرار فى عمله ، و صدرت فى تقديرها هذا عن رغبة مجردة عن الميل أو الهوى فى رعاية المصلحة العامة ، فانتهت إلى إقصائه عن وظيفته ، مستندة فى ذلك إلى وقائع صحيحة لها وجود مادى ثابت فى الأوراق ، استخلصت منها هذه النتيجة استخلاصا سائغا ، يجعل قرارا الصادر بفصله من الخدمة قائما على سببه و مطابقا للقانون .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 177 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة 1-3-1958 )
هيئة الشرطة - دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة .
² - 1 - إذا ثبت أن قرار وكيل وزارة الداخلية قد صدر بفصل المدعى " وكيل باشجاويش بالبوليس " مستندا فى تبرير الفصل إلى الأسباب الواردة فى تقرير معاون بوليس المركز "و التى تنطوى على المبرر الكافى للفصل و التى تعززها باقى الأوراق " ، و رأى فى تقديره كفاية الأسباب فليس فى هذا ما يعيب من ناحية الشكل أو الموضوع قراره القائم على عدم صلاحيته المدعى لأن يكون رجل بوليس .
² - 2 - لا وجه لما يذهب إليه المدعى من أن القرار الصادر من وكيل الوزارة بفصله من وظيفته كوكيل باشجاويش مشوب بعيب شكلى يبطله ، هو عدم أخذ رأى اللجنة الفنية التى نصت عليها تعليمات المالية فى شأن فصل العمال من الخدمة بسبب تأديبى ، لأن هذا الحكم لا يصدق إلا على عمال اليومية الحكوميين الذين يسرى كادر العمال فى حقهم وحدهم ، و المدعى ليس منهم ، إذ أنه يخضع فى هذا الشأن لقواعده مغايرة و نظام خاص هو نظام هيئات البوليس .
² - 3 - إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953باللائحة التنفيذية لهذا القانون لم يقرر جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين .
² - 4 - إذا استند القرار إلى وقائع مادية صحيحة لها وجود ثابت فعلا بالأوراق ، و هى وقائع لها دلالتها فى تقدير سلوك الموظف الذى وقع عليه الجزاء ، و قد استخلصت منها السلطة الإدارية المختصة عقيدتها و اقتناعها بعدم صلاحيته للاستمرار فى الخدمة - كرجل بوليس - استخلاصا سائغا سليما يبرر النتيجة التى انتهت إليها فى شأنه و هى الفصل ، فإن قرارها - و الحالة هذه يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون ، دون أن تكون للقضاء الإدارى رقابة على تقدير مدى عدم الصلاحية هذه ، أو تناسبها مع التصرفات المأخوذة عليه ، إذ ان هذا من الملاءمات التى تنفرد الإدارة بتقديرها بما لا معقب عليها فى ذلك و التى تخرج عن رقابة القضاء الادارى .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 178 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  1-3-1958)
² - 1 - إن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين المعينين على وظائف دائمة قد عددتها المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و لم تورد من بينها إلفات النظر ، الذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجرد إجراء مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله ، دون أن يترتب عليه إحداث أثر فى مركزه القانونى ، و من ثم فإن هذا الإلفات لا يعدو عقوبة إدارية تأديبية ، و بهذا الوصف لا يدخل طلب إلغائه فى ولاية القضاء الإدارى المحددة فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و المادة الثانية من القانون رقم 165 لسنة 1955 .
²- 2 -  سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه . فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة ، أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة و أمانة ، إنما يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار يسوغ تأديبه ، فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانونى فى حقه ، هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانونا ، و فى حدود النصاب المقرر ، فإذا توافر لدى الجهة الإدارية المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، و كان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى،  فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و استنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و حصينا من الإلغاء .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 478 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  1-3-1958)
²- 1 - إن المادة 383 من القانون المدني نصت على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى". وقد رتب المشرع المدني بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة أثراً في قطع التقادم حتى لا يحول رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر أو خلاف في الرأي القضائي - بغير خطأ من صاحب الشأن حول تعيين المحكمة المختصة - دون تحقق أثرها في قطع التقادم ، بخلاف ما يقع في حالة البطلان المتعلق بالشكل أو حالة ترك الخصومة أو سقوطها. فالحكم بعدم الإختصاص لا يمحو أثر المطالبة القضائية في قطع التقادم . وإذا كانت روابط القانون العام تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص التي وضعت قواعد القانون المدني لتحكمها، وكانت هذه الأخيرة لا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضي بذلك ، فإن القضاء الإداري، وإن كان لا يلتزم في حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد المدنية حتماً وكما هي، بل تكون له حريته واستقلاله في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام بما يتلاءم مع طبيعتها ، وبما يكون أوفق لحسن سير المرافق العامة ، إلا أنه يملك الأخذ من القواعد المذكورة بما يتفق وهذه الفكرة . وإذا كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه، وبأن طلب المساعدة القضائية للدعوى التي يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة له - في ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - ذات الأثر في قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء؛ لما ينطوي عليه من دلالة أقوى في معنى الإستمساك بالحق والمطالبة بإقتضائه وأمعن في طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم، فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غير مختصة أبلغ من هذا كله في الدلالة على رغبة صاحب الحق في اقتضائه وتحفزه لذلك؛ ومن ثم وجب ترتيب ذات الأثر عليه في قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء، ويظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الإختصاص.
² - 2 - سبب القرار التأديبى - بوجه عام - هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة و أمانة ، أو يسلك سلوكا معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بواجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها ، أو لا يستقم مع ما تفرضه عليه من تعفف و استقامة و بعد عن مواطن الريبة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار يسوغ تأديبه فتتجه إرادة الإدارة إلى إحداث أثر قانونى فى حقه ، هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانونا و فى حدود النصاب المقرر .
² - 3 - متى ثبت أن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بتبرئة الموظف المتهم لم يستند إلى عدم صحة الواقعة أو عدم الجناية ، و إنما بنى على الشك و عدم كفاية الأدلة ، فهذا لا يرفع الشبهة عنه نهائيا ، و لا يحول دون محاكمته تأديبيا و إدانة سلوكه الإدارى من أجل هذه التهمة عينها على الرغم من حكم البراءة .
² - 4 - متى ثبت أن المدعى الذى يعمل بوظيفة تمورجى بوزارة الصحة - قد أدين جنائيا فى تهمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ، فهذا كاف فى ذاته لأن يستوجب المؤاخذة التأديبية، لانطوائه على إخلال بواجبات وظيفته التى تتطلب فى مثله الأمانة فى أخص ما يتصل بالذمة و الضمير الإنسانى و صحة الجمهور حتى لا تتعرض حياة المرضى أو أرواحهم للخطر نتيجة الجهل بأصول مهنة الطب و أساليب العلاج ، و لتنافره مع مقتضيات هذه الوظيفة التى ما كان يسوغ استغلالها لبعث ثقة زائفة غير مشروعة فى نفوس المرضى ذوى الحاجة ، فى حين أنه كان أولى به قبل غيره بحكم وظيفته و اتصاله بمهنة الطب ، أن يلتزم حدوده القانونية التى لا تخفى عليه و يقصر نشاطه فى مساهمته الخيرية إن شاء على الخدمات المسموح بها لأمثاله ، فإذا انتهت الإدارة من هذا كله إلى تكوين اقتناعها بإدانة سلوكه ، وبنت على ذلك قرارها بإقصائه عن وظيفته لعدم اطمئنانها إلى صلاحيته لاستمرار فى القيام بأعبائها ، متوخية بذلك رعاية مصلحة العمل و مصلحة الجمهور معا فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقاً للقانون .
² - 5 - لا إلزام على لجنة شئون الموظفين عند نظر التظلم المرفوع إليها من مستخدم خارج الهيئة من القرار التأديبى الصادر بفصله ، بأن تقوم باستدعاء صاحب الشأن أو بإجراء تحقيق أو سماع أقوال أو دفاع ما دامت ترى أن العناصر القائمة تحت نظرها و الثابتة بالأوراق كافية لإتخاذ قرارها فى شأنه ، و متى انتفى الإلزام باتخاذ إجراء معين على سبيل الوجوب ، فإن إغفاله لا يترتب عليه جـزاء البطلان .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 634 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  8-3-1958)
² الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بالخصم من الراتب .
أن يكون القرار نهائيا أو غير نهائي في أمر معين مرده إلى أحكام القانون في هذا الشأن و يبين من استقراء نصوص القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات و اتحادات نقابات المهن الطبية أن قرار مجلس النقابة بإحالة أعضائها إلى هيئة التأديب هو قرار إداري نهائي تنفيذي في خصوص تلك الحالة ، ذلك لأن المجلس المذكور هو المختص دون سواه بالنظر في هذا الأمر و ليس ثمة سلطة أعلى تملك التعقيب عليه في موضوع الإحالة إلى مجلس التأديب ، فهو قرار نهائي في التدرج الرئاسي كما أن مجلس النقابة إذ يصدره يستنفد سلطته فلا يملك الرجوع فيه أو العدول عنه ، و للقرار فضلا عن ذلك أثره القانوني بالنسبة إلى المحالين للمحاكمة التأديبية و بالنسبة إلى الهيئة المختصة بمحاكمتهم تأديبياً ، ذلك أن الدعوى تنتقل بمجرد صدوره من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة ، كما ينبعث اختصاص الهيئة التأديبية فيتعين عليها السير في المحاكمة و هذا وجه النهائية في القرار المطعون فيه ، و يترتب على ذلك جواز الطعن فيه بدعوى الإلغاء مستقلا عن الحكم التأديبي النهائي إذا كان القرار مخالفا للقانون في موضوع الإحالة إلى التأديب في ذاتها أو شاب القرار عيب عدم الاختصاص أو عيب في الشكل أو في الإجراءات و يظل لهيئة التأديب اختصاصها بنظر الموضوع ، فلا تحول رقابة القضاء الإداري على إجراءات التأديب التي تسبق المحاكمة على النحو و في الحدود السابقة دون مزاولة هيئة التأديب ولايتها في تأديب أعضاء النقابة عما ينسب إليهم من مخالفات .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 608 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  12-4-1958)
² متى كان الثابت أن المدعى - و هو موظف عمومى - إتهم بارتكاب تزوير فى أوراق أميرية أثناء تأدية وظيفته ، و بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جريمة اختلاس أموال أميرية ، و تولت النيابة التحقيق ، ثم أحالت الدعوى إلى غرفة الاتهام التى أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات ، و كانت المصلحة قد قررت وقفة احتياطيا عن العمل اعتبارا من 14 من مارس سنة 1953 ، ثم عرضت الأوراق على مجلس التأديب طالبة استمرار وقفه ، فقرر بجلسته المنعقدة فى 30 من يولية سنة 1953 استمرار وقفه وقفا موقوتا بانتهاء التحقيق المشار إليه ، كما قرر المجلس استمرار وقف صرف مرتبه ، و جاء فى أسباب هذا القرار أن الثابت من الأوراق أن المنسوب إلى كل من هذين الموظفين هو الاستيلاء على مبالغ من قيمة المكالمات الزائدة بتليفونات الإسكندرية نتيجة تزويرهما فى فواتير المشتركين ، و أن التحقيق فى هذه الوقائع المنسوبة إليهما لا يزال مستمرا بالنيابة المختصة ، و أن الأول منهما لا يزال محبوسا حبسا احتياطيا على ذمة القضية ، و أن مجلس التأديب يرى لذلك " أن مصلحة التحقيق مع الموظفين المذكورين فى هذه القضية تقضى باستمرار وقف كل منهما " - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الواضح أن المقصود من هذا القرار - بحسب فحواه على هدى أسبابه - هو استمرار وقف المدعى حتى يفصل فيما هو منسوب إليه من اختلاس و تزوير ، و هى تهم لو صحت لانطوت على مخالفات إدارية فضلا عن اقتراف جرائم . فالمقصود من القرار ، و الحالة هذه ، هو استمرار الوقف حتى ينحسم هذا الموقف المعلق ، و هو لا ينحسم إلا بعد إتمام التحقيق الذى تتولاه النيابة العامة ، ثم الفصل فى التهم بعد ذلك بوساطة جهات القضاء المختصة ، و هذا هو التأويل الذى يتسق مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التشريعية التى قامت عليها النصوص بوقف الموظف و وقف مرتبه خلال هذا الموقف المعلق . فتأويل الحكم المطعون فيه لفحوى قرار مجلس التأديب بأن المقصود منه هو انتهاء الوقف بإحالة المدعى إلى محكمة الجنايات يكون - و الحالة هذه - مسخا لفحوى القرار ، بما يخرجه عن الفهم الطبعى إلى فهم واضح الشذوذ لا يتسق مع مفاد النصوص على هدى الصالح العام و بمراعاة مقتضيات النظام الإدارى و حسن سير المرافق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 692 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  14-6-1958)
² - 1 - إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ليست علاقة عقدية ، بل هى علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح ، و غاية الأمر أنهم يخضعون فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى صدرت أو تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء ، و قد نظم هذا المجلس بقرارات منه صيغة عقد الاستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى خدمة الحكومة .
²- 2 -  إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة - على مقتضى صيغة عقد الاستخدام الصادر به قرار مجلس الوزراء - هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة تنتهى بالأدوات القانونية الثلاث التى نصت عليها المواد 1 و 6 و 8 من العقد . و مفاد الأولى انتهاء العقد بانتهاء مدته و امتداده من تلقاء نفسه لمدة أخرى و بالشروط عينها إذا لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء المدة بشهر برغبته فى إنهاء العقد . و مفاد الثانية أنه يجوز للحكومة فى أى وقت - فى حالة سوء السلوك الشديد - عزل المستخدم بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير ، و يكون هذا الأمر نهائيا بالنسبة إليه و لا يمكن المعارضة فيه . و مفاد الثالثة أنه يجوز لكل من الطرفين إنها العقد فى أى وقت كان خلال جريان مدته بمقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة شهر .
²- 3 -  إن إنهاء علاقة الموظف المؤقت المعين على وظيفة مؤقتة بالحكومة بسبب سوء السلوك الشديد من جانب الموظف هو حق للحكومة وحدها ، و لا يتطلب إعلانا أو ميعادا سابقا ، و للحكومة أن تستعمله متى قام موجبه بالموظف بحسب تقديرها .
² - 4 - لئن كان نص المادة 6 من عقد استخدام الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة قد جرى على أن عزل الموظف فى حالة سوء السلوك الشديد يكون " نهائيا و لا يمكن المعارضة فيه " ، إلا أن مثل هذا النص لا يمنع تعقيب القضاء فى حالات مجاوزة السلطة ، سواء لمخالفة الدستور أو القانون أو الانحراف بالسلطة .
² - 5 - لا يجوز الخلط بين حرية العقيدة فى ذاتها و بين سوء السلوك الشديد الذى قد يستفاد من التلاعب بالعقيدة و الأديان ، أيا كانت العقيدة أو الدين ، قصد تحقيق مآرب خاصة و أغراض دنيوية معينة ، سرعان ما يرتد المتلاعب بالعقيدة أو الدين عن عقيدته أو دينه إذا ما تحققت مآربه الخاصة و أغراضه الدنيوية الزائلة . و مع التسليم بحرية العقيدة أو الدين ، بمعنى أنه لا يجوز إكراه شخص على اعتناق عقيدة معينة أو دين معين ، إلا أنه ليس من شك فى أن مسلك المتلاعب بالعقيدة و بالأديان بقصد تحقيق تلك المآرب و الأغراض أيا كانت العقيدة و الدين يصمه بسوء السلوك الشديد من الناحية الخلقية ، فما كانت العقائد و الأديان مطية لتحقيق أغراض دنيوية زائلة ، و إنما تقوم العقيدة فيها على الإيمان بها و الإخلاص لها ، و من ثم كان الشخص الذى يتلاعب بها لتحقيق مثل تلك المآرب و الأغراض هو شخص يمسخ الحكمة التى تقوم عليها حرية الدين و العقيدة مسخا ظاهر الشذوذ ، و لذا كان مسلكه هذا فى نظر الأديان جميعا معتبرا مسلك الشخص الملتوى سئ السوك .
² - 6 - إن سوء سلوك الموظف و هو فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 853 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  21-6-1958)
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .
² - 1 - تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون، وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاً، كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها، وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وإلا كان معيباً بعيب شكلي، أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلي لصحته، بل ويحمل القرار على الصحة، كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح، وذلك كله حتى يثبت العكس - لئن كان ذلك كذلك، إلا أن القرار الإداري، سواء أكان لازماً تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازماً، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع وفي القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، باعتبار القرار تصرفاً قانونياً، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار. والقرار المطعون فيه هو قرار فصل بغير الطريق التأديبي صدر بالاستناد إلى الفقرة 6 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة، وهو قرار لا تلتزم الإدارة بتسبيبه كإجراء شكلي، إلا أنه يجب أن يقوم على سبب يبرره، وإن كان يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح حتى يثبت العكس.
² - 2 - إن القرينة التي استنبطها الحكم المطعون فيه، فمالت به إلى الاقتناع بأن القرار الصادر بفصل المدعي من الخدمة لم يقم على سبب يبرره، وهي خلو ملف خدمته مما يصح أن يكون سبباً لفصله مع احتوائه في الوقت ذاته على ما يزكيه وعدم إفصاح الإدارة وقتذاك عن السبب الحقيقي لفصله - هذه القرينة غير كافية، ذلك أن ملف الخدمة وإن كان هو المرجع الرئيسي فيما يتعلق بمراحل حياة الموظف في الوظيفة، وأن ما يودع في هذا الملف من تقارير في حقه - إن كان ممن يخضعون لنظام التقارير - لها بغير شك قيمة في تقدير كفايته وسلوكه، إلا أنه غني عن القول أن ليس معنى هذا أنه هو المصدر الوحيد الذي يجب الاقتصار عليه وحده في كل ما يتعلق بالموظف من بيانات ومعلومات قد يكون لها أثرها في هذا الشأن، وبوجه خاص إذا لم يكن الموظف ممن يخضعون لنظام التقارير أو كان قد تعدى المرحلة التي تخضع لهذا النظام، فقد تغيب تلك البيانات والمعلومات عن واضعي التقارير، وقد لا يحتويها الملف، ولكنها لا تغيب عن ذوي الشأن ممن بيدهم زمام الأمر، يستقونها سواء بأنفسهم بمصادرهم الخاصة أو بالأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع هذه البيانات والمعلومات وتحريها واستقرائها.
² - 3 - لا يلزم في مجال الفصل بغير الطريق التأديبي أن يواجه الموظف بما ينسب إليه وأن يحقق معه أو يسمع دفاعه فيه، وإنما يكفي أن يقوم به السبب المبرر للفصل، وأن يطمئن أولو الأمر إلى قيامه، وألا يقوم دليل مقنع على عكسه بعد ذلك إذا كشفت الإدارة عن هذا السبب.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 58 لسنة : 4 قضائية ـ جلسة  12-7-1958 )
² هيئة الشرطة - دعوى مسألة ضابط الشرطة تأديبيا لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة بالإدلاء بشهادة أمام المحكمة بما يخالف ما ثبت بمحضر الواقعة المحرر عند ضبط المتهم واعتماده لذلك المحضر .
هيئة الشرطة - دعوى مسألة ضابط الشرطة تأديبيا لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب لاستعارته لإنشائه علاقة مع أحد مرؤوسيه آثارت حوله الأقاويل والشبهات
هيئة الشرطة - دعوى مسألة ضابط الشرطة تأديبيا لعدم قيام بإثبات اسم المجند الذي عثر على المخدر الذي ضبط مع المتهم وقدمه إليه مع كونه شاهد الإثبات الأساسي في الواقعة
هيئة الشرطة - دعوى مسألة ضابط الشرطة تأديبيا لإخلاله الجسيم بواجباته ومخالفة التعليمات وضعف إشرافه على أعمال مرءوسيه لعدم إخطاره رئاسته بما اكتشف من وجود تناقض بين ما أثبت بمحضر ضبط الواقعة وبين حقيقة ما شاهده
² الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بالخصم من الراتب .
إن المادة 86 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 كانت تنص على أن "تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة ببعضها أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التي وقعت فيها الجريمة أو الجرائم المذكورة ولو كانوا تابعين عند المحاكمة لوزارات أخرى، فإذا تعذر تعيين الوزارة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين، فإذا تساوى العدد عين رئيس مجلس الوزراء مجلس التأديب المختص، ويكون مجلس التأديب الاستئنافي في هذه الحالة هو المجلس المختص بنظر الطعن في قرارات المجلس الذي تولى المحاكمة". ومفاد ذلك أن المناط في تعيين مجلس التأديب المختص هو بمحل وقوع الجريمة التي يحاكم الموظف من أجلها، أي أن المجلس التأديبي المختص بمحاكمة الموظف هو المجلس التأديبي الخاص بالوزارة التي كان يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة ولو كان تابعا عند المحاكمة لوزارة أخرى، ولا يصدق هذا القول بطبيعة الحال إلا إذا كانت الوزارة التي يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة والوزارة التي يتبعها عند المحاكمة منفصلة كل منهما عن الأخرى، ولم تحل إحداهما قانونا محل الأخرى في القيام على المرفق العام الذي وقعت في شأنه الجريمة التأديبية، أما إذا كانت الوزارة التي يتبعها الموظف عند المحاكمة قد حلت محل الوزارة الأولى في القيام على هذا المرفق، فيكون مجلس تأديب الوزارة التي يتبعها الموظف أخيرا هو المختص نتيجة حلول تلك الوزارة محل الأخرى في اختصاصاتها في هذا الشأن.
وترتيبا على ما تقدم فإنه ولئن كانت الجريمة المنسوبة إلى المدعي قد وقعت في وقت كان فيه موظفا بمجلس مديرية المنوفية التابع لوزارة الداخلية وكان يقوم هذا المجلس على مرفق التعليم الذي وقعت في شأنه الجريمة التأديبية، إلا أنه لما كان نقل المدعي بعد ذلك إلى وزارة التربية والتعليم إنما يرجع إلى حلول تلك الوزارة على مجلس مديرية المنوفية في القيام على مرفق التعليم تنفيذا للقانون رقم 108 لسنة 1950 الذي نقل اختصاص مجالس المديريات بشئون التعليم إلى وزارة التربية والتعليم، فإن مجلس التأديب الخاص بموظفي وزارة التربية والتعليم أصبح بحكم القانون هو المختص بمحاكمة المدعي نتيجة حلول وزارة التربية والتعليم محل مجلس مديرية المنوفية التابع لوزارة الداخلية في هذا الشأن.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 892 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  6-12-1958)
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الفصل من الخدمة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة.
² ـ 1ـ إن المخالفة التأديبية هي أساسا تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية، قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها، بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به، وهذا الاستقلال قائم حتى لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين، وما رددته القواعد التنظيمية العامة الخاصة بتأديب الموظفين، كما يستفاد من عجز المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة التي تنص على أن "كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية". ولما كان الأصل المردد في هذه المادة هو من الأصول العامة، فقد نصت المادة 117 من هذا القانون على تطبيقه في شأن مستخدميها الخارجين عن هيئة العمال، على أن تصدر القرارات المشار إليها في المواد المتقدمة من وكيل الوزارة أو مدير عام المصلحة كل في دائرة اختصاصه، كما أن المادة 134 من قانون المصلحة المالية رددت هذا الأصل كذلك؛ فقد قضت بأن "كل مستخدم يحبس وتكون ماهيته في كل مدة إيقافه حقا للحكومة". وقد عدلت بقرار من مجلس النظار في 25 من أبريل سنة 1912 كما يلي "كل مستخدم يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي يجب إيقافه عن أعمال وظيفته من يوم حبسه، وذلك لا يمنع الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها عليه، وتكون ماهيته حقا للحكومة في كل مدة إيقافه ما لم يتقرر عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو تحكم المحكمة الجنائية ببراءته عن التهمة التي ترتب عليها حبسه ففي هذه الحالة يجوز صرف ماهيته إليه عن مدة إيقافه ما لم تقرر السلطة التابع لها تأديبيا خلاف ذلك". وقد رددت هذا المعنى المادتان 90 و96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 672 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  27-12-1958)
² - 2 - لئن كان للإدارة أن توقع الجزاء التأديبي سواء بالفصل أو بما هو أقل منه دون انتظار لنتيجة المحاكمة الجنائية ما دام قد قام لديها السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على صحته، إلا أنها قد ترى من الملائم انتظار الفصل في المحاكمة الجنائية قبل النظر في المحاكمة التأديبية، ولكن تلك ملاءمة متروكة لتقديرها، وفي هذه الحالة إما أن يكون الموظف قد حبس احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية فيوقف عن عمله بقوة القانون، وإما ألا يحبس احتياطيا فيكون لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقفه عن عمله احتياطيا انتظارا لنتيجة المحاكمة الجنائية فالتأديبية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يجوز زيادتها بعد ذلك بقرار من المحكمة التأديبية إن كان الموظف ممن يحاكمون أمام المحكمة التأديبية أو بقرار من رئيس المصلحة إن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف المرتب كله أو بعضه. فإذا كان الثابت أن الحكم قد أقام قضاءه بإلغاء قرار الفصل استنادا إلى أنه كان يجب وقفه دون فصله انتظارا لمحاكمته جنائيا، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، متعينا الحكم بإلغائه.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 672 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  27-12-1958)

descriptionروائع أحكام المحكمة الإدارية  فى التأديب  Emptyرد: روائع أحكام المحكمة الإدارية فى التأديب

more_horiz
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لمخالفته ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من حسن السير والسلوك .
إن المحاكمة الإدارية إنما تبحث في سلوك الموظف وفي مدى إخلاله بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات، أما المحاكمة الجنائية فإنما ينحصر أثرها في قيام جريمة من جرائم القانون العام قد يصدر حكم بالبراءة فيها، ومع ذلك فإن ما يقع من المتهم يشكل ذنبا إداريا، وإن كان لا يكون جريمة خاصة، إلا أنه لا يتفق ومقتضيات السلوك الوظيفي، فيكون ذنبا يجوز مساءلته عنه بطريق المحاكمة التأديبية.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 945 لسنة : 4 قضائية ـ جلسة  24-1-1959 )
² عاملين مدنيين بالدولة - دعوى المطالبة باسترداد الراتب عن مدة الوقف عن العمل
إن المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أن "للوزير ولوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر - إلا بقرار من مجلس التأديب ...". وتنص المادة 52 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "إذا امتدت مدة الوقف إلى ثلاثة أشهر دون أن ينتهي التحقيق تعين عرض الأوراق في نهاية تلك المدة إلى مجلس التأديب للنظر في استمرار الوقف"، ثم صدر في 11 من أغسطس سنة 1958 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري ناصا في المادة العاشرة منه على أن "لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين عنه أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص ... ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ....". والمستفاد من النصوص المتقدمة أنه لا يجوز مد وقف الموظف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية، فالحظر منصب على وقف الموظف عن عمله لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بإذن من المحكمة المذكورة، ولمن تستوجب النصوص أن يقتصر إذن المحكمة بالمد على ثلاثة أشهر فقط، ثم يتجدد الإذن بذلك كل مرة، كما هو الشأن مثلا في حبس المتهمين احتياطيا - حيث تنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا يزيد مجموعها على 45 يوما ..."، ونصت المادة 143 من القانون المذكور على أنه "إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، ولغرفة الاتهام مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها عن 45 يوما إلى أن ينتهي التحقيق" - وعلة الفرق في الحكمين واضحة؛ ذلك لأن الحبس الاحتياطي - وهو تقييد للحرية الشخصية - أمر يتعذر تداركه إذا ما وقع فعلا، فوجب التحوط لهذا الأمر قبل وقوعه، ومن هنا كان الإذن به مقصورا على 45 يوما في المرة الواحدة مع وجوب تجديد الإذن كل مرة، أما الوقف فلا يترتب عليه بالنسبة للموظفين سوى وقف صرف مرتبه، وهذا أمر من الممكن تداركه على النحو الذي نظمته الفقرة الثانية من المادة العاشرة؛ إذ خولت المحكمة التأديبية صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة، كما خولتها - عند الفصل في الدعوى التأديبية - تقرير ما يتبع في شأن المرتب في مدة الوقف، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه؛ ومن ثم فيكون للمحكمة التأديبية - إذا ما عرض عليها أمر مد الوقف - أن تقدر المدة اللازمة حسبما تقتضيه مصلحة التحقيق أو المحاكمة التأديبية بحسب ظروف الحال وملابساته.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 97 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  14-2-1959 )
² عاملين مدنيين بالدولة - دعوى المطالبة باسترداد الراتب عن مدة الوقف عن العمل .
إن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن "لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مدير عام النيابة الإدارية بمبررات امتناعه، وذلك خلال أسبوع من طلبه، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه، ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة، إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
والمستفاد من هذا النص أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه، وذلك كأصل عام، ولكن القانون أجاز للمحكمة التأديبية استثناء من هذا الأصل أن تقرر صرف مرتبه كله أو بعضه بصفة مؤقتة والحكمة التشريعية لذلك هي حفظ أود الموظف ومن يعولهم؛ بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه، والمقصود بالتأقيت هنا ليس مجرد انتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقا رهن المحاكمة التأديبية، وإنما المقصود بالتأقيت هو التصرف في هذا الشأن نهائيا؛ إما من غير محاكمة وذلك بحفظ الأوراق، أو توقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة، أو بالفصل في أمر الموظف من المحكمة التأديبية، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك في شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائيا في أمر مرتبه طوال مدة الوقف، فإذا كانت الأولى كان التصرف النهائي في ذلك متروكا للسلطة الرياسية التي تملك إصدار أمر الوقف ابتداء، سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال، طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور، وإن كانت الأخرى كان ذلك من اختصاص المحكمة التأديبية طبقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة؛ إذ تنص في أخرها على أن "تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه". وغني عن القول أن هذا النص - إذ يعقد هذا الاختصاص للمحكمة التأديبية مقترنا بالفصل في الدعوى التأديبية - يترك الاختصاص للسلطة الرياسية فيما عدا ذلك، كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية، بل اقتصر على حفظ الأوراق أو توقيع جزاء من السلطة الرياسية بدون محاكمة.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 99 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  14-2-1959 )
² - 1 - إن إدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية - بحكم إنشائها، ومنحها الشخصية المعنوية، وقيامها على إدارة مرفق عام هو مرفق النقل بدائرة مدينة الإسكندرية وضواحيها واستغلاله، وتشكيل مجلس إدارتها، وصفات رئيسه ونائبه وأعضائه، والسلطات المخولة له، واستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة - تعتبر مؤسسة عامة؛ بتوافر عناصر المؤسسة العامة ومقوماتها فيها؛ ومن ثم فإن موظفيها يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها؛ بوصفها فرعا من سلطات الدولة، وتسري عليهم تبعا لذلك الأحكام والأنظمة المقررة بالنسبة لموظفي الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح الموضوعة لهم. وبهذه المثابة فإن الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن في قرار الجزاء التأديبي الموقع على المدعي من مجلس الإدارة ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره، وذلك على نص البند "رابعا" من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
² - 2 -  إن إسناد الاختصاص التأديبي في شأن كبار الموظفين الشاغلين للوظائف الرئيسية بإدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية إلى مجلس الإدارة، مع إغفال إيراد قاعدة تنظيمية لما يجب أن يراعى من أوضاع ويتبع من إجراءات في شأن التحقيق والمحاكمة التأديبية التي يتولاها هذا المجلس، لا يعني أن سلطة المجلس في هذا الصدد مطلقة لا تخضع لقيد ولا تعرف لمداها حدا، وأن سير المحاكمة يجري على غير أصول أو ضوابط؛ إذ أن ثمة قدرا من الضمانات الجوهرية يجب أن يتوافر كحد أدنى في كل محاكمة تأديبية، وهذا القدر تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات، وإن لم يرد عليه نص خاص، ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة في القوانين الخاصة بالإجراءات، سواء في المحاكمات الجنائية أو التأديبية؛ ذلك أن القرار التأديبي هو في الواقع من الأمر قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداري، ومن هذه الضمانات تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، وتحقيق دفاعه، وحيدة الهيئة التي تتولى محاكمته، وتسبيب القرار الصادر بالجزاء التأديبي بما يكفل الاطمئنان إلى صحة وثبوت الوقائع المستوجبة لهذا الجزاء والتي كونت منها السلطة التأديبية عقيدتها واقتناعها، واستظهار الحقائق القانونية وأدلة الإدانة بما يفيد توافر أركان الجريمة التأديبية وقيام القرار على سببه المبرر له، ويتيح للقضاء إعمال رقابته على ذلك كله من حيث صحة تطبيق القانون على وقائع الاتهام ولا سيما إذا تعددت التهم المنسوبة إلى الموظف واختلف مركز كل منها من حيث ثبوتها أو مدى جسامتها واستحقاقها للجزاء. ولا يغني عن تسبيب القرار وجود تحقيق سابق عليه، والاقتصار على الإحالة العامة إلى هذا التحقيق أو الإشارة إلى حصول المداولة بين أعضاء مجلس التأديب في شأن التهم موضوع المحاكمة جملة. وإذا كان الأصل في القرار الإداري عدم تسبيبه إلا إذا نص القانون على وجوب هذا التسبيب فإن القرار التأديبي على النقيض من ذلك - وهو قرار ذو صبغة قضائية إذ يفصل في موضوع مما يختص به القضاء أصلا - يجب أن يكون مسببا. وقد رددت هذا الأصل العام المادة 91 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة؛ إذ نصت على أن "تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وتوقع من الرئيس والأعضاء الذين أصدروها"، كما أكدته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص على أنه يجب "أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه".
² - 3 - إن إلزام مجلس إدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية منعقدا بهيئة مجلس تأديب للموظف برد مبلغ من النقود إلى خزانة إدارة النقل المشترك يخرج عن حدود ولايته التأديبية إلى الفصل في مسألة لا تدخل في نطاق اختصاصه كمجلس تأديب، أيا كان مبلغ ثبوت مستحقات الإدارة التي قضى بردها. ولا يغير من هذا صدور القانون رقم 324 لسنة 1956 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة؛ لخروج إدارة النقل المشترك من عداد الهيئات التي أوردت المادة الأولى من القانون المشار إليه بيانها على سبيل الحصر، وهي الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية"، والتي خولتها حق خصم مثل هذه المطلوبات من الموظف أو المستخدم في حدود الربع دون اتخاذ إجراءات قضائية من جانبها.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 207 لسنة : 4 قضائية ـ جلسة  21-3-1959)
² عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء القرار التأديبي بحرمان المدعي من الاشتغال مدرس بمدارس البنات .
إذا تضمن القرار التأديبي تحريم اشتغال المدعي مدرسا بمدارس البنات، فإنه فضلا عن أن ذلك لا يتضمن نوعا من الجزاء - لا يخرج عن أن يكون توجيها من مصدر القرار للجهة الإدارية المختصة بمراعاة ما ثبت من سلوك المدعي عند تقرير إجراء نقله مستقبلا، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة التي تقتضي توافر السمعة الحسنة والسيرة الطيبة فيمن يولون وظائف التدريس عامة وبوجه خاص أمانة التدريس بمدارس البنات، وهو توجيه حميد، لا شك، يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي تنفرد بها الإدارة دون معقب عليها.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 758 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  4-4-1959)
² ـ 1ـ إن النص الأول للمادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة عند أول صدوره كان يجري كما يأتي "لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة ...". والمقصود بالمصلحة التي خول رئيسها سلطة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب بما لا يجاوز الخمسة عشر يوما في السنة هي تلك التي يكون لها كيان مستقل وميزانية خاصة، فلا يعتبر مدير عام الإيرادات والمصروفات بمصلحة السكك الحديدية مدير المصلحة في حكم المادة 85 من قانون موظفي الدولة؛ إذ ليس من رئيس مصلحة السكك الحديدية "الهيئة العامة للسكك الحديدية حاليا" إلا مدير عام المصلحة، فهو وحده الذي له حق توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 85 سالفة الذكر، ما لم تخول القوانين غيره سلطة توقيع تلك الجزاءات.
² - 2 - إن القول بأن مدير عام الإيرادات والمصروفات بمصلحة السكك الحديدية يعتبر رئيسا للإدارة العامة للإيرادات والمصروفات ويستمد سلطته رأسا من وزارة المالية أسوة بباقي زملائه رؤساء المصالح بتلك الوزارة طبقا للقرار الوزاري الصادر من السيد وزير المالية في 18 من نوفمبر سنة 1954 الذي خول رؤساء مصالح وزارة المالية سلطات شئون الموظفين الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951، ومن ثم يكون له توقيع الجزاءات المقررة في المادة 85 منه باعتباره رئيس المصلحة - إن هذا القول غير صحيح؛ ذلك أن قرار وزير المالية آنف الذكر إنما صدر في شأن مديري العموم بديوان عام الوزارة؛ ومن ثم فلا ينسحب حكمه على غير هؤلاء من مديري العموم بالوزارة الذين - وإن كانوا يتبعون وزارة المالية. وحكمة ذلك ظاهرة، وهي أن مديري العموم بوزارة المالية الذين يعملون في جهات أخرى غير ديوان عام الوزارة إنما يرأسون إدارات تابعة للوزارات والمصالح التي يعملون بها، فالسلطة الرياسية بالنسبة لموظفي هذه الإدارات هي لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة بحسب الأحوال.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 673 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  25-4-1959)
² - 1 - لئن كانت المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة دعوى ترفع إلى مجلس ، مما مفاده أن هذا الإجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة و إلا كانت باطلة ، إلا أن التوقيع كما يكون بإمضاء الموقع و بخطه فإنه قد يكون بختمه غير المنكور منه
² - 2 - إن المادة 2 من القانون رقم 104 لسنة 1949 بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية تنص على أن يقوم المدير العام تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات و تصريف شئونها الإعتيادية و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ، و له على الأخص أن يبيت ضمن حدود القوانين و اللوائح فى المسائل الآتية و هى : أ- . . . ج- جميع المسائل الأخرى كالعلاوات القانونية و الأجازات و العقوبات و غيرها " . و يبين من ذلك أن توقيع الجزاءات على موظفى المصلحة كان منوطاً بمدير عام المصلحة طبقاً لأحكام هذا القانون ، و هذا الإختصاص معقود له دون سواه يباشره و لا يحل وكيل المدير العام محله فيه إلا إذا كان هناك مانع يحول دون مباشرته له . و من ثم فإذا كان الثابت من كتاب مصلحة السكك الحديدية لهيئة مفوضى الدولة من 5 مايو سنة 1958 رقم 165/7/28 أن مدير عام المصلحة لم يكن فى أجازة فى يوم 26 من يولية سنة 1954 ، و هو اليوم الذى أوقع فيه الجزاء على المدعى ، كما لم يثبت أن مانعاً ما قد حال دون قيام المدير العام بمباشرة هذا الإختصاص حتى يمكن أن يحل وكيله محله فى مباشرته ، فإن هذا القرار ، إذ صدر من غير مختص بإصداره ، يكون مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه . إلا أنه يجب التنبيه إلى أنه مهما يكن من أمر فى موضوع التهمة ذاتها و فى شأن ثبوتها أو عدم ثبوتها و فى نوع العقوبة التى يحق توقيعها ، فإن القرار المشار إليه قد شابه عيب ينبنى عليه بطلانه بسبب عدم إختصاص وكيل المدير العام ، فيتعين - و الحالة هذه - إعادة عرض الموضوع على الرئيس المختص قانوناً لتقرير ما يراه فى شأن ماهو منسوب للمدعى من حيث ثبوته أو عدم ثبوته ، و الجزاء الذى يوقع عليه فى حالة ما إذا رؤى إدانته فيما هو منسوب إليه ليصدر قراره فى هذا الشأن .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 753 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  9-5-1959 )
² - 1 - لئن كانت المخالفة التي جوزي المدعي بسببها هي مخالفة مالية، وكانت محاكمته عنها وقت إصدار القرار المطعون فيه وحين رفع الدعوى بطلب إلغائه مما يدخل في اختصاص المجلس التأديبي للمخالفات المالية المشكل بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952، وقد جاء فيه تحديد اختصاص المجلس شاملا مطلقا دون تفرقة بين الموظفين الداخلين في الهيئة، سواء على وظائف دائمة أم مؤقتة أو لأعمال مؤقتة، وبين الخارجين عنها. يقطع في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية من أنه "لا سبيل لاحترام الأنظمة المالية وصون الأموال العامة إلا إذا أنشئت هيئة تأديبية مستقلة تكون بمنأى عن سلطان رؤساء المصالح الذين كثيرا ما يكونون هم المسئولون أصلا عن ارتكاب المخالفات المالية ..." - لئن كان ذلك هو كما تقدم، إلا أنه قد صدر بعد ذلك القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 قاضيا في مادته الثالثة بإلغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952، وبذلك عادت ولاية تأديب الموظفين المؤقتين إلى الوضع الذي كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 السالف الإشارة إليه، وأصبح تأديب المدعي وتوقيع الجزاءات عليه بما في ذلك فصله من اختصاص مدير الجامعة، كما كان الحال قبل إنشاء المجلس التأديبي للمخالفات المالية، ومن ثم فإن إلغاء القرار المطعون فيه - استنادا إلى أن هذا المجلس كان هو المختص وقت إصدار القرار - يكون عبثا غير مجد لزوال علته؛ ما دام التشريع القائم الآن يعتبر مدير الجامعة هو المختص بالتأديب بالمدى المشار إليه آنفا ويكون هذا التشريع الجديد وكأنه صحح القرار موضوع النزاع بإزالة العيب الذي كان يعتوره، وهو عيب عدم الاختصاص.
² - 2 - إذا كان طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه ، له ما يبرره عند تقديم طلب الإلغاء ، ثم زال سببه خلال نظر الدعـوى نتيجة لتعديل المشروع ؛ فإن الحكومة هى التى تلزم بمصروفات الدعوى .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 217 لسنة : 4 قضائية ـ جلسة  9-5-1959 )
² إن استمرار الموظف في إهماله وإخلاله بواجبات وظيفته - على الرغم من توقيع جزاء عن هذا الإهمال في تاريخ أسبق - هو مخالفة تأديبية جديدة يجوز مجازاته عنها مرة أخرى دون التحدي بسبق توقيع الجزاء الأول؛ إذ كان هذا الجزاء عن إهماله في واجبات وظيفته حتى تاريخ سابق على ذلك. ومع أن هذا من البداهة التي لا تحتاج إلى تبيان، وهو الأصل المسلم كذلك بالنسبة للجرائم المستمرة في المجال الجنائي، فإن القول بغير ذلك يخل بالأوضاع ويعطل سير المرافق العامة، ويشجع الموظفين على الاستمرار في الإخلال بواجبات وظيفتهم، بحجة سبق توقيع جزاء حتى تاريخ معلوم.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 169 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  16-5-1959)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لحصوله على تقريرين متتالين بدرجة ضعيف .
²- 1 -  إن نص المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة "معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953" صريح في إسناد الاختصاص إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب فيما يتعلق بفحص حالة الموظف المقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف والبت في أمره، سواء بالاكتفاء بتوجيه تنبيه إليه بتحسين حالته إن آنست فيه المقدرة على ذلك، أو بتقرير نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الاضطلاع بأعبائها - مع حرمانه من أول علاوة دورية نتيجة لتقديم هذين التقريرين عنه - أو بفصله من الخدمة إذا ما قدم عه تقرير ثالث بدرجة ضعيف. وإذا كان الشارع لم يقرر هذا الاختصاص لمجلس التأديب ذاته، بل للهيئة التي يشكل منها هذا المجلس، فإنه لم يسنده إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها الموظف، وفي هذا معنى الخروج بحالة الموظف المقدم عنه تقريران متتاليان أو ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف عن مجرد كونها مسألة عادية مما يتعلق بشئون الموظفين الداخلة في اختصاص تلك اللجنة؛ إذ أن الموظف الذي ينطبق عليه حكم المادة 32 من القانون إما أن يكون ضعفه المسجل عليه في التقارير راجعا إلى إهماله وتقصيره في أداء واجبات وظيفته؛ فيكون عرض أمره على الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب - والحالة هذه - أمرا طبيعيا، وإما أن يكون ضعفه راجعا إلى عجز في استعداده ومواهبه وتكوينه بالنسبة إلى وظيفة معينة وقد يكون صالحا لوظيفة أخرى، أو بالنسبة إلى الوظائف كافة، وهذه الحالة - وإن لم تكن في الأصل من طبيعة التأديب إذا لم يكن الموظف قد ارتكب ذنب التقصير في عمله ولكن استعداده وتكوينه هو الذي لا يرقى إلى المستوى المتطلب للوظيفة المنوط به القيام بأعبائها - إلا أنه نظرا إلى خطورة الأثر الذي حدده القانون الذي يستهدف له الموظف في هذه الحالة ويستوي فيه مع الموظف المقصر في واجبه المسجل عليه تقصيره ضعفا في التقارير، فقد أراد الشارع أن يكفل ضمانة لكل من هذا وذاك، ما داما معرضين لنفس النتيجة.
² - 2 - إن القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 نص على أن تحال الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والإدارية التي لم يفصل فيها بحالتها إلى مجلس التأديب المختص طبقا لأحكام هذا القانون، ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة، ثم صدر القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري ناصا في المادة 47 منه على أن "جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحال التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة، ويظل مجلس التأديب العالي مختصا بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون"؛ وبذلك حلت المحاكم التأديبية بتشكيلها الجديد الذي نصت عليه المادة 18 من القرار بقانون آنف الذكر محل مجالس التأديب فيما كانت تتولاه هذه المجالس من إختصاصات؛ وذلك للحكمة التي ارتآها المشرع من تعديل هذا التشكيل، وهي تفادي تعدد تلك المجالس وبطء إجراءات المحاكمة وغلبة العنصر الإداري في تكوينها، وانتقلت إليها تبعا لذلك وبهذا التشكيل الجديد الولاية التي كانت مقررة بالمادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن الموظفين ضعيفي الكفاية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب، وهو المجلس الذي عدل تشكيله، ولم يعد تشكيله القديم قائما. والقول بانحصار حلول المحاكم التأديبية محل مجالس التأديب في دائرة الولاية التأديبية دون سواها يفضي إما إلى الإبقاء على التشكيل السابق لمجلس التأديب الذي انمحى، وهو ما يتعارض مع التعديل الجديد، وإما إلى إيجاد ثغرة في التشريع فيما يتعلق بكيفية تكوين الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب بعد إذ تبدل فيما لو أنكر حلول المحكمة التأديبية محله في خصوص ضعاف الكفاية من الموظفين، وهو ما يعطل إعمال حكم المادة المذكورة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 171 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  6-6-1959)
² إن تعاليم الدين وتقاليد المجتمع المصري لا يمكن أن تتفق مع دخول رجل غير محرم في منزل أنثى لا يقيم معها أحد من أهلها، مهما كانت الدوافع نبيلة والمبررات شريفة، وأنه كان أسلم للمدعي وأطهر له أن يبتعد عن مواطن الريب درءا للشبهات، وأن يمتنع عن الاقتراب من منزل المدربات تنفيذا للتعليمات الإدارية وأوامر رئيسه ناظر المدرسة، وأن يترك المدرسات وشأنهن؛ حتى لا تتأذى سمعتهن ويطمع الذي في قلبه مرض. ومن ثم يكون المدعي قد خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته كمدرس حين زار المدرسات في مسكنهن الخاص وعندما زرنه في منزله بناء على دعوته لهن للقيام بهذه الزيارة، كما خالف أوامر الرؤساء الصادرة إليه في حدود التعليمات الإدارية.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 903 لسنة : 4 قضائية ـ جلسة  6-6-1959)

descriptionروائع أحكام المحكمة الإدارية  فى التأديب  Emptyرد: روائع أحكام المحكمة الإدارية فى التأديب

more_horiz
إن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر التى جاء بها تحت < خامسا > : " كل أهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ".
و ليس من شك أنه قد ترتب على الأهمال و التقصير المنسوب إلى المطعون عليها فى الاشراف على عملية توزيع الأغذية على الوالدات و أخذ توقيعات التجار الذين يوردونها و بقاء الوالدات فى المستوصف مدة تخالف الحقيقة ترتب على ذلك كله ضياع حقوق و مصالح مالية لجمعية المركز الاجتماعى بناحية شبرا بلولا و هى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بانشاء ديوان المحاسبة ، و أموالها بعضها معان من وزارة الشئون الاجتماعية و هو فى أصله أموال عامة و البعض الآخر و أن بدا من جهات أو أفراد خاصة الا أنه أصبح ذا نفع عام تبعا للاغراض التى وجه إليها فضلا عن اندماجه مع الأموال العامة التى أعانت بها وزارة الشئون ، و أيا كان مصدر المال و طبيعته فإن هذه الجهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة . و من ثم تكون المخالفات الآنفة الذكر المعزوة إلى المطعون عليها هى مخالفات مالية ، و يكون من حق رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب احالتها على المحاكمة التأديبية و لا يملك الرئيس الإدارى الاستقلال بتوقيع الجزاء .
² - 2 - و إذا صدر الجزاء من الرئيس بخصم سبعة أيام من راتب موظف على فهم أن المخالفة إدارية بينما هى مالية فيكون الجزاء قد صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص الذى ينحدر به إلى درجة غصب السلطة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1389 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة 2-1-1960 )
² - 1 - توجب هذا الاجراء على نحو ما يذهب اليه الطاعن بل تجعله جوازيا " إذا رأت المحكمة وجها لذلك " . و لا بطلان على ترك العمل برخصة قررت المحكمة الاستغناء عنها بما بين يديها و تحت بصرها من دلائل و أسانيد و قرائن أحوال و ايضاحات و أقوال فى التحقيق لشهود و خبراء رأت أنها تكفى لتكوين اقتناعها فيما انتهى إليه قضاؤها ، كذلك لابطلان فى اجراءات المحاكمة التأديبية أو الحكم يمكن رده إلى عدم مرعاة ما نصت عليه المادتان 47 ، 48 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة ما دامت الأصول العامة و الضمانات الأساسية التى تطلبها الشارع لسلامة التحقيق و لتمكين الموظف المحال إلى المحاكمة من ابداء دفاعه قد تحققت و كلمت لهذا الأخير على الوجه السابق ايضاحه .
² - 2 - لما كانت أحكام المحاكم التأديبية طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تعتبر نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا و يرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة أى فى الأحوال التى نصت عليها هذه المادة و هى : " 1 " إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقة أو تأويله " 2 " إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم " 3 " إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع . و لما كان الأمر كذلك فإنه إذا انتفى قيام حالة من هذه الأحوال ، و كان الحكم مستندا إلى وقائع صحيحة قائمة لها أصول ثابتة و موجودة فى الأوارق كيفها تكييفا قانونيا سليما ، و استخلص منها نتيجة سائغة تبرر اقتناعه الذى بنى عليه قضاءه فلا محل للتعقيب عليه باستئناف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى المحكمة التى أصدرت الحكم من دلائل و بيانات و قرائن أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام لحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب فى توقيع الجزاء ، أو بالتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار أو فيما استخلصته من هذه الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال و ما كونت منه عقيدتها و اقتناعها فيما انتهت إليه ، ما دام تكييفها للوقائع سليما و ما استخلصته منها هو استخلاص سائغ من أصول تنتجه ماديا أو قانونا و لها وجود فى الأوراق . و إذا كانت المحكمة التأديبية قد انتهت من مجموع العناصر التى طرحت عليها إلى تكوين عقيدتها و اقتناعها بادانة سلوك الطاعن فى التهم التى رأت مؤاخدته عليها لاخلاله بواجبات وظيفته و مقتضيات المصلحة العامة ، و إلى تبرئته من التهمة التى قامت على الشك و قدرت لذلك الجزاء التى ارتأته مناسبا ، و هو وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بدون مرتب ، مع التخفف فيه بمراعاة صحيفة أحواله و تقاريره السرية السنوية - فلا سبيل إلى أعمال الرقابة على ما كونت منه عقيدتها و يخلص من استقراء النصوص الواردة فى شأن تأديب الموظفين فى كل من قانون نظام موظفى الدولة و قانون تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنها تهدف فى جملتها إلى توفير ضمانة لسلامة التحقيق و تيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به ، بغية الوصول إلى اظهار الحقيقة من جهة و لتمكين الموظف المتهم من جهة أخرى من الوقوف على عناصر هذا التحقيق و أدلة الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب إليه ، و لم تتضمن هذه النصوص ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين أو وضع مرسوم،كما لم ترتب جزاء البطلان على اغفال اجرائه على وجه خاص . و كل ما ينبغى هو أن يتم التحقيق فى حدود الأصول العامة و بمراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمته بأن تتوافر فيه ضمانة السلامة و الوحيدة و الاستقصاء لصالح الحقيقة و أن تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقا للعدالة ، فإذا تم استجماع الوقائع المكونة للذنب التأديبى و استخلصت عناصر الاتهام بأسلوب مشروع من مصادرها الصحيحة و ضمت الأوراق المؤيدة لها و أكملت بأقوال الشهود من الموظفين و غيرهم أو بالتحريات أو الايضاحات أو التقارير المقدمة منهم و ووجه الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية بهذا كله ، سواء باستجوابه عن تلك الواقع أو بمناقشته فيها أو تبليغه بها لابداء ملاحظاته أو رده عليها و مكن من الاطلاع على التحقيقات التى أجريت و الأوراق المتعلقة بها أو أخذ صورة منها أن شاء ، و أجيب إلى طلبه فيما يتعلق بسماع شهود أو ضم أوراق أو تقارير أو استيفاء اجراء و سمح له بابداء أقواله و دفاعه و ملاحظاته ، أما كتابة بمذكرة أو شفهيا ببيان أو مرافعة سواء بنفسه أو بمحام عنه ، إذا تحقق هذا ولم يقع اخلال به فإن الغاية التى استهدفها المشرع من الأحكام الخاصة باجراءات التأديب فى هذا الخصوص تكون متحققة . و لا يقدح فى صحة هذا النظر ما ورد بالمرسوم الصادر فى 12 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أو بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و المحاكم التأديبية من نصوص خاصة بالتحقيق فى المحاكمات التأديبية لا تعدو أن تكون أحكاما توضيحية واردة على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود أحكام القانون الذى تستند إليه ، دون الخروج على هذه الأحكام أو تناولها بالاضافة أو التعديل ، و دون ترتيب جزاء البطلان على عدم اتباع شكلياتها و هو الجزاء الذى لم يقرره القانون ذاته على مثل هذه المخالفة .
فإذا كان قرار احالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية قد صدر بناء على ما كشفت عنه التحقيقات التى أجرتها مراقبة التشريع و التحقيقات بوزارة التموين ثم النيابة العامة ثم تقرير إدارة الخبراء بالوزارة من مؤاخذات أسندت إليه - و من ثم فلا وجه للنعى على القرار المذكور بالبطلان بمقولة أنه لم يسبقه تحقيق إدارى أو تحقيق فى موضوع التهمة الخاصة بعملية الكيروسين . كما لا وجه فى تعييب حكم المحكمة التأديبية بدعوى مخالفته لنص المادة 21 من القانون رقم 117 لسنة 1958 لعدم سماع المحكمة أقوال الرؤساء الموكول إليهم مراقبة عملية الكيروسين ، لأن المادة المذكورة لا اقتناعها أو إلى الزامها بمناقشة وقائع معينة فيما يتعلق بعملية الكيروسين أو تقصى ما إذا كان واجب الحيطة لضبط هذه العملية و حسن تنظيمها و منع التلاعب فيها يقتضى امساك دفاتر خاصة بها أم لا سواء كانت ثمت منشورات أو تعليمات من الوزارة بشأنها أو كان أمرها متروكا لكياسة القائمين على هذه العملية فى المراقبات المختلفة و صحيح تقديرهم لمسئولياتهم .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1004 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  27-2-1960)
² الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء قرار الإحالة الاستيداع تأديبيا لمدة ثلاثة أشهر .
يبين من مراجعة نصوص القرار رقم 545 الصادر فى 1943/12/29 المتضمن النظام العائد لموظفى الجمارك بالأقليم السورى أنه نظم فى الباب الخامس منه تأديب موظفى الجمارك على نمط يجمع بين تأديبهم بجزاءات تصدرها السلطات الإدارية رأسا ، و أخرى تصدر بها قرارات من مجالس تأديبية ، و أنه فصل الأوضاع و الاجراءات و الصلاحيات فى كل من الحالين على النحو المبين فى المواد من 35 إلى 49 . و قد أسندت المادة 44 إلى المدير العام للجمارك صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية " بحق الموظفين الداخلين فى الفئتين " ب - ج " لعقوبات الدرجتين الأولى و الثانية " ، و تشمل هذه الأخيرة بحسب نص المادة 35 عقوبة " الاحالة إلى الاستيداع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر " أما العقوبات من الدرجة الثالثة فيجب أن تصدر من مجلس تأديبى مركزه فى مركز مديرية الجمارك العامة . و لما كانت العقوبة التى صدر بها القرار موضوع الطعن هى عقوبة الاحالة إلى الاستيداع تأديبيا لمدة ثلاثة أشهر ، و هى من عقوبات الدرجة الثانية طبقا للفقرة " ب " بند " 4 " من المادة آنفة الذكر ، فإنها تصدر أصلا بقرار من المدير العام للجمارك لا من مجلس تأديب ، و بهذه المثابة تقبل التظلم أمام من أصدر الجزاء أو أمام الهيئات الرئيسية ، بل يتعين فيها هذا التظلم قبل رفع الطعن بطلب الغائها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و الا كان الطعن غير مقبول طبقا لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 8 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة  26-4-1960)
² الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بالجمع بين وظيفته والعمل بشركة .
إن توظيف المال ليس بذاته عملا تجاريا أو متنافيا مع واجبات الوظيفة و كرامتها . و من ثم فإن القرار المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المدعى من المخالفة المسلكية المنسوبة إليه - يكون قد أصاب الحق فى النتيجة التى انتهى إليها ، ذلك لأن تملك الموظف لسيارة أو حصة فيها ليس فى ذاته عملا تجاريا أن لم يقترن بنشاط خاص يضفى على هذا العمل الصفة التجارية طبقا لمفهومات القانون التجارى ، ما دام لم يثبت من الأوراق أن المدعى ساهم بنشاط فى شركة تجارية أو أتى عملا آخر قد يعتبر عملا تجاريا طبقا لقانون التجارة ، كما أن عضويته لمكتب الإنطلاق ليس عملا تجاريا و لا يضر بواجبات وظيفته .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 28 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة 26-4-1960 )
² لئن كان الشارع قد ناط بالمحكمة الإدارية العليا فى الأصل مهمة التعقيب النهائى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية فى الأحوال التى بينتها المادة 15 من القانون رقم 55 لنسة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة حتى تكون كلمتها القول الفصل فى تأصيل أحكام القانون الإدارى و تنسيق مبادئه و إستقرارها و منع التناقض فى الأحكام ، الا أن هذا لا يمنع الشارع من أن يجعل فى حدود هذه المهمة إستثناء التعقيب على بعض القرارات الإدارية الصادرة من الهيئات التأديبية لحكمة يراها قد تجد سندها من حيث الملاءمة التشريعية فى اختصار مراحل التأديب حرصا على حسن سير الجهاز الحكومى ، كما قد تجد سندها القانونى فى أن قرارات تلك الهيئات و أن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية الا أنها أشبه ما تكون بالأحكام و لكنها ليست بالأحكام ما دام الموضوع الذى تفصل فيه ليس منازعة قضائية ، بل محاكمة مسلكية تأديبية . و من ثم يسقط التحدى بالمفارقة بين القرارات التأديبية الصادرة من المحاكم التأديبية فى الأقليم المصرى بالتطبيق للقانون رقم 117 لسنة 1958 و بين مثيلاتها الصادرة من المجالس التأديبية بالأقليم السورى بالتطبيق للمرسوم التشريعى رقم 37 الصادر فى 5 من شباط " فبراير " سنة 1950 فجميعها قرارات إدارية بجزاءات تأديبية فى مؤاخذات مسلكية تنشىء فى حق الموظفين الصادرة فى شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غير هذه القرارات ، بينما القرارات القضائية - كما سلف البيان - إنما تقرر فى قوة الحقيقة القانونية و جود حق أو عدم وجوده و لا يغير من هذه الحقيقة أن يعبر عن الهيئة التأديبية بلفظ المحكمة ، كما فعل القانون رقم 117 لسنة 1958 . إذ العبرة بالمعانى لا بالالفاظ و المبانى .
و ليس بدعا فى التشريع أن يطعن رأسا فى قرار إدارى أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ لهذا نظير فى النظام الفرنس حيث يطعن رأسا أمام مجلس الدولة الفرنسى بهيئة نقض فى بعض القرارات الإدارية ، و قد كان هذا هو الشأن فى تمييز القرارات التأديبية الصادرة من المجالس التأديبية فى الأقليم السورى إذ كانت قابلة للطعن طبقا للمادة 28 من المرسوم التشريعى سالف الذكر أمام الغرفة المدنية بمحكمة التمييز بعد إذ ألغى مجلس الشورى بالقانون رقم 82 الصادر فى 31 من كانون الثانى " يناير " 1951 سواء من قبل الموظف أو من قبل الإدارة المختصة و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ لعيب فى الشكل أو مخالفة القانون ، دون أن يكون للمحكمة المذكورة بأى حال أن تبحث فى مادية الوقائع ، و مفاد ذلك أن المرسوم التشريعى المشار إليه قد ناط بمجلس التأديب فى الأقليم السورى مهمة المحاكمات المسلكية المتعلقة بالموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساسى كدرجة تأديبية وحيدة لا يطعن فى قرارها الا بطريق التمييز على الوجه السالف بيانه ، فاختصر بذلك اجراءات التأديب و مراحله كى يفصل فيه على وجه السرعة و هذا التنظيم فى التأديب هو الذى انتهى إليه الشارع فى الأقليم المصرى بالقانون رقم 117 لسنة 1958 فبعد أن كان التأديب يمر فى اجراءات مطولة و فى مرحلتين ابتدائية و استئنافية ثم يطعن فى القرار التأديبى النهائى أمام المحاكم الإدارية أو محكمة القضاء الإدارى بحسب الأحوال ثم فى أحكام هذه المادة أو تلك أمام المحكمة الإدارية العليا ، اختصر الشارع هذه الاجراءات و المراحل و جعل التأديب فى مرحلة وحيدة أمام هيئة تأديبية عبر عنها بالمحكمة التأديبة يطعن فى قرارتها رأسا أمام المحكمة الإدارية العليا للأسباب المشار إليها آنفا و التى أفصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون المذكرة بقولها : ....... و يقوم المشروع على أساس تلافى العيوب التى اشتمل عليها النظام الحالى فى شأن المحاكمات التأديبة - و لما كان من أهم عيوب نظام الحاكمات التأديبية : "1" تعدد مجالس التأديب التى تتولى المحاكمة "2" بطء اجراءات المحاكمة " 3 " غلبة العنصر الإدارى فى تشكيل مجالس التأديب ، ذلك أنه طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 تتعدد المجالس التى تتولى المحاكمات التأديبية ...... و ما من شك فى أن هذا التعدد ضار بهذه المحاكمات فضلا عما تثيره من التعقيدات ، لذلك نص المشروع على أن المحاكمات التأديبية تتولاها محكمتان تأديبيتان تختص احداهما بمحاكمة الموظفين لغاية الدرجة الثانية و تتولى الأخرى محاكمة الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها ، و بذلك قضى على التعدد المعيب الذى احتواه النظام الحالى ، و قد قضى المشروع على ما يعيب النظام الراهن من بطء فى اجراءات المحاكمة التأديبية و ذلك بنصوص صريحة ...... ذلك أن طول الوقت الذى تستغرقه اجراءات المحاكمة التأديبية ضار بالجهاز الحكومى من ناحيتين : " 1 " أن ثبوت ادانة الموظف بعد وقت طويل يفقد الجزاء الذى يوقع عليه كل قيمة من حيث ردعه هو وجعله العقاب عبرة لغيره لأن العقاب يوقع فى وقت يكون قد انمحى فيه أثر الجريمة التى وقعت من الأذهان . "2" أن من الخير الا يظل الموظف البرئ معلقا أمره مما يصرفه عن أداء عمله إلى الأهتمام بأمر محاكمته ... كما يدخل فى هذا المجال أن المشروع عدل عما كان يقضى به القانون الحالى من جواز استئناف القرارات التأديبية لما يترتب على اباحة الاستئناف من اطالة اجراءات المحاكمة ، و بكل هذه التعديلات يستقر وضع الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى وقت قريب و إذا كان النظامان التأديبيان فى كل من الأقليمين المصرى و السورى - قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 - قد أصبحا متماثلين فى جوهرهما من حيث اختصار اجراءات و مراحل المحاكمة التأديبية و صار كلاهما مقصورا على مرحلة موضوعية و حيدة لا تقبل التعقيب الا بطريق التمييز فى النظام السورى وما يماثله و هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى النظام المصرى و بذلك تلاقى النظامان و سارا فى خط واحد للحكمة التشريعية عينها بحيث لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة العودة بنظام التأديب فى الأقليم السورى إلى تعدد مراحل التأديب و طول اجراءاته و هى عيوب كانت تعتور إلى ما قبيل القانون المشار إليه نظام التأديب فى الأقليم المصرى مما أدى إلى علاجها بالقانون رقم 117 لسنة 1958 ، و القول بغير ذلك فيه تحريف لقصد الشارع و مسخ لفهم القانون على وجه ينتكس بالنظام إلى مساوئ و عيوب أفصح الشارع عنها من قبل غير مرة ، فلا وجه والحالة هذه إلى الاخلال بما استقرت عليه الأوضاع و ذلك تحت ستار تأويل نصوص قانون مجلس الدولة الموحد تأويلا لا تحتمله هذه النصوص بمقولة أن قرارات المحاكم التأديبية فى الأقليم الجنوبى هى أحكام على عكس قرارات المجالس التأديبية فى الأقليم الشمالى ، و تلك مجرد حجة لفظية داحضة ، فجميعها قرارات إدارية فى حقيقتها و ليست أحكاما قضائية كما سلف ايضاحه ، بل أن الشارع فى القانون رقم 117 لسنة 1958 و أن كان قد غلب العنصر القضائى فى تشكيل هيئة التأديب التى عبر عنها بالمحاكم التأديبية الا أنه لم يعتبر قراراتها أحكاما قضائية و أن كان شبهها بالأحكام، فقال فى هذا الصدد فى المذكرة الايضاحية مانصه : و قد حرص المشروع على تغليب العنصر القضائى فى تشكيل المحاكم التأديبية و ذلك بقصد تحقيق هدفين : " "1" توفير ضمانة واسعة لهذه المحاكمات لما يتمتع به القضاة من حصانات يظهر أثرها و لا ريب فى هذه المحاكمات ، و لأن هذه المحاكمات أدخل فى الوظيفة القضائية منها فى الوظيفة الإدارية . "2" صرف كبار موظفى الدولة إلى أعمالهم الأساسية و هى تصريف الشئون العامة و ذلك باعفائهم من تولى هذه المحاكمات التى تعد بعيدة عن دائرة نشاطهم الذى ينصب أساسا على إدارة المرافق العامة الموكولة إليهم ، أما هذه المحاكمات فمسألة عارضة تعطل و قتهم " . و غنى عن القول أن اعتبار المحاكمات التأديبية أدخل فى الوظيفة القضائية منها فى الوظيفة الإدارية - على حد تعبير المذكرة الايضاحية - ليس معناه أنها فى ذاتها خصومات قضائية تنتهى بأحكام بالمعنى المقصود من هذا ، و إنما هى فقط شبيهة بها و أن كانت ليس منها . يضاف إلى ما تقدم أن المادة 80 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة ، بعد أن نصت على أن تكون " محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من وكيل الجامعة رئيسا و مستشار من مجلس الدولة و أستاذ ذى كرسى من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا عضوين " ، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " و تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على أن تراعى بالنسبة للتحقيق و الإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 76 من هذا القانون " فأكد هذا النص بما يقطع كل شبهة التزام الشارع السياسة عينها التى نظم على أساسها التأديب بوجه عام بالنسبة إلى الموظفين كافة من حيث اختصار مراحله تقصره على محاكمة وحيدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات اللازمة على أن يتاح التعقيب على القرار التأديبى الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا و هو ما نصت عليه المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه ، تلك المادة التى تقضى بأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 21 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة  26-4-1960)
² الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لحصوله على تقريرين متتالين بدرجة ضعيف .
إن المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية بالأقليم المصرى تقضى بألا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تأديبيهم قوانين خاصة . و اعمالا لهذا النص فأن هؤلاء الموظفين لا تجرى عليهم قواعد التأديب التى تضمنها الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 و بالتالى لا ينعقد الاختصاص فى تأديبهم للمحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف الذكر ، يستوى فى ذلك أن تكون المخالفة موضوع المحاكمة مالية أو إدارية - و قد تضمن القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، فى الفصل الثالث من الباب الثانى منه ، قواعد خاصة لتأديب موظفى المحاكم ، فنصت المادة 77 على اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى بما من شأنه أن يقلل من الثقة الواجب توافرها فى الأعمال القضائية ، و تضمنت المادة 79 و ما يليها تشكيل مجلس التأديب و نظام المحاكمة و التظلم من أحكام مجلس التأديب أمام مجلس مخصوص ، و قد حرص القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على أن يستهل المادة الأولى منه بالأمر بعدم المساس بأحكام المواد من 48 الى 87 الخاصة بموظفى المحاكم الواردة فى القانون رقم 147 لسنة 1949 السالف الذكر و من بين هذه المواد المادة 79 التى تنص على أن " يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض و فى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية و من المحامى العام و كبير كتاب المحكمة ، و فى المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة و رئيس النيابة أو من يقوم مقامهما و كبير الكتاب ، و فى حالة غياب كبير الكتاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل " . و هذا النص من الاطلاق و العموم بحيث يتعين القول بأن المشرع إنما أراد لحكمة توخاها أن يجعل موظفى المحاكم بمنأى من اختصاص المحاكم التأديبية سواء كانت المخالفة إدارية أو مالية و هو يجرى بذلك على سنن سليم ينسق و نص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و من غير المستساغ القول بأنه قصد ابقاء الاختصاص فى المخالفات الإدارية للسطات التأديبية للهيئات التى تنظم التحقيق معها قوانين خاصة دون المخالفات المالية - و من ثم تكون المحكمة التأديبية غير مختصة بنظر القضايا التأديبية التى تقام ضد كتبة المحاكم و النيابات و المحضرين ، إذ أن الاختصاص بالنسبة إليهم منعقد بصريح نص المادة 79 من القانون رقم 147 لسنة 1994 لهيئة أخرى اكتمل لها العنصر القضائى فى أتم صورة تكفل العدل و النفاذ إلى أشد المشاكل ، و بناء على ذلك فإن أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لا تسرى على موظفى المحاكم إذ ينظم تأديبهم قانون خاص و تبعا لذلك لا ينعقد الاختصاص فى محاكمتهم تأديبيا للمحكمة التأديبية المنشأة طبقا للقانون رقم 117 المذكور ، و إنما مردهم فى هذا الشأن إلى سلطتهم التأديبية المنصوص عليها فى قانونهم الخاص ، كما يرجع إلى هذه السلطة أيضا طلب مد الوقف ، إذ أنه فرع من المساءلة التأديبية .
و من جهة أخرى تنص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تأديبهم قوانين خاصة " و قد يتجه الظن إلى أن شرط الاستثناء أن ينظم القانون الخاص التحقيق فالتأديب معا ، و أنه إذا اقتصر القانون الخاص على تنظيم التأديب دون التحقيق كان لامحل لاعمال الاستنثاء من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و لكن يبين بما لا يترك مجالا لأى شك أن الحكمة التشريعية من هذا الاستثناء هى أن القانون الخاص إنما ينظم المحاكمة التأديبية تنظيما خاصا ، و التحقيق و أن كان لا يعدو أن يكون تمهيدا للمحاكمة و استجماعا للادلة و سماعا لدفاع الموظف المتهم فهو وسيلة نحو غاية و لا يمكن فصلهما عند استظهار غرض الشارع فى هذا الخصوص فصلا يخل بالمحكمة التشريعية التى قام عليها هذا التنظيم الخاص الذى تغيا المحاكمة التأديبية على وجه معين ، و الا لأمكن محاكمة الموظفين الذين يهدف القانون الخاص إلى تنظيم محاكمتهم على وضع خاص طبقا لقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 فى الوقت الذى ينظم القانون الخاص محاكمتهم بنصوص صريحة ، و ذلك لمجرد أن هذا القانون الخاص لم يتضمن أحكاما خاصة بالتحقيق - و غير خاف ما ينطوى عليه مثل هذا النظر من اخلال بالحكمة التى قام عليها مثل هذا القانون الخاص المنظم للمحاكمات المذكورة . كما أنه غنى عن البيان أن هيئة المحاكمة الخاصة تملك سلطة التحقيق فيما أحيل إليها من أمور تتولى المحاكمة فيها ، فالتحقيق ، و الحالة هذه ، أمر لا يمكن أن يتصور ، فى مفهموم المادة 46 المشار إليها أن يكون مقصودا لذاته كسبب يمنع أعمال الغرض من قانون المحاكمة الخاصة ، تلك المحاكمة التى قامت على حكمة معينة استثنت هؤلاء من سريان القانون رقم 117 لسنة 1958 عليهم ، و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن ما ورد فى المادة 46 من الجمع بين التحقيق و التأديب إنما ورد على حكم الغالب عادة ، لا كشرط مقصود لذاته عند اعمال هذا النص .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 116 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة  21-5-1960)
عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار الفصل بغير الطريق التأديبي بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .
² - 1 - إن حق مجلس الوزراء فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى هو حق أصيل يستند فى أساسه إلى الأوامر العالية و القوانين المتتابعة التى تناولت النص عليه ، و قد رددته المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنص على أن من أسباب إنتهاء خدمة الموظف العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى و كذلك الفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء . و ثبوت هذا الحق لمجلس الوزراء معناه تفرد الحكومة ، و هى التى عينت الموظف ، بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة و الاستمرار فى تولى عملها ، بيد أن هذا الحق لا يكون مشروعا الا إذا وقع الفصل بباعث من المصلحة العامة و أستند إلى أسباب خاصة قائمة بذات الموظف ، لأن الموظفين هم عمال المرافق العامة و لزم أن يكون للحكومة الحرية فى اختيار من ترى منهم الصلاحية خصوصا لشغل مناصب السلك السياسى و فصل من تراه منهم أصبح غير صالح لذلك ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة .
² - 2 - ليس من شك فى أنه يجب أن تتوافر فى رجال السلك السياسى من الصفات ما لا يتطب فى غيرهم من موظفى الدولة و ذلك باعتبارهم ممثلين للدولة فى المحيط الدولى مما يوجب التدفق فى اختيارهم على الوجه الذى يؤهلهم بحق لتولى مهام وظائفهم حتى يؤدوها على خير وجه و يمثلون بلادهم أصدق تمثيل .
² - 3 - إذا كانت التقارير السرية المقدمة فى حق المدعى تبين أنه لم يحز من حيث المستوى اللائق لمثل تلك الوظيفة على الدرجة التى تؤهله للبقاء فيها ، و من ثم يكون القرار الصادر بفصله بالطريق التأديبى مع اضافة سنتين إلى مدة خدمته و صرف الفرق بين المرتب و المعاش طبقا للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد قام على ما يبرره و يباعث من المصلحة العامة .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 760 لسنة : 4 قضائية ـ جلسة 2-7-1960 )
² الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لإمتناعه عن تفيذ الأوامر ومخالفته أصول تقديم الشكاوى .
إنه لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإدارى الواحد مرتين بجزاءين أصليين لم ينص القانون صراحة على الجمع بينهما ، أو بجزاءين لم يقصد بإعتبار أحدهما تبعيا للآخر ، و هذا من البداهات التى تقتضيها العدالة الطبيعية ، و لذا كان من الأصول المسلمة فى القانون الجزائى ، فلا يجوز معاقبة المتهم عن جرم واحد مرتين ، بل أن المتهم إذا ارتكب فعلا يكون عدة جرائم أو جملة أفعال مرتبطة بعضها ببعض من أجل غرض واحد لا يعاقب عن كل فعل على حدة بعقوبة مستقلة بل يعاقب بعقوبة واحدة على الفعل المكون للجريمة الأشد ، و أيا كانت طبيعة الجزاء التأديبى الذى وقع أولا فانه يجب ماعداه ما دام قد وقع بالفعل طبقا للأوضاع القانونية الصحيحة . و لم يرد فى المواد 24 ، 25 ، 27 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 أو فى المادة 26 من المرسوم التشريعى رقم 37 تاريخ 5 من شباط سنة 1950 باحداث مجلس التأديب و أصول محاكمة الموظفين ما يخالف هذا الأصل ، و هذا كله بمراعاة أن إستمرار الموظف فى أهماله أو فى الاخلال بواجبات وظيفته - على الرغم من توقيع جزاء عليه عن هذا الأهمال أو الإخلال بالواجب فى تاريخ أسبق - إنما هو مخالفة تأديبية جديدة يجوز مجازاته عنها مرة أخرى دون التحدى بسبق توقيع الجزاء الأول عن أهماله فى واجبات وظيفته حتى تاريخ سابق على ذلك ، و هذا من البداهة التى لا تحتاج إلى تبيان ، و هو الأصل المسلم كذلك بالنسبة إلى الجرائم المستمرة فى مجال القانون الجزائى ، و القول بغير ذلك يخل بالأوضاع و يعطل سير المرافق العامة و يشجع الموظفين على الإستمرار فى الاخلال بواجبات وظائفهم بحجة سبق توقيع جزاء حتى تاريخ معلوم . و الإستمرار المقصود فى هذه الحالة هو الحاصل بعد توقيع الجزاء الأول لا قبل ذلك .
فإذا كان الثابت من الأوراق أن عقوبة الحسم من الراتب و عقوبة التوبيخ و كذا عقوبة التنزيل فى المرتبة و إبطال الترفيع التى قضى بها مجلس التأديب بقراره المطعون فيه إنما فرضت جميعها على المدعين من أجل ذات الأفعال التى إرتكبوها فى فترة زمنية واحدة ، و آية ذلك أن تاريخ الوقائع المنسوبة إليهم و كذا وصفها واحد ، و أنه لم يمض فاصل زمنى ذو بال بين العقوبة الأولى و الثانية ، و لا فاصل قط بين هذه الأخيرة و قرار الأحالة إلى مجلس التأديب . هذا فضلاً عن أن الأحالة التى تمت بقرار السيد وزير الزراعة رقم 318 الصادر فى 13 من آيار " مايو " سنة 1958 قد استندت إلى ما أفصح عنه السيد الوزير فى كتابه رقم 8261 - 5/19 الموجه إلى مجلس التأديب فى 10 من تموز " يولية " سنة 1958 من أن المحالين قد إستمروا فى إرتكاب المخالفات رغم الإنذار الموجه إليهم فى 31 من آيار " مايو " سنة 1958 ، و لما كان تاريخ هذا الانذار و تاريخ قرار الإحالة واحدا ، فإن الإستمرار المقول به بالمعنى الموجب لتكرار العقاب يكون منتفياً .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1 لسنة : 1 قضائية ـ جلسة 21-9-1960 )
² إنه و أن كان لا يجوز للمجلس التأديبى أن يعود للمجادلة فى اثبات و اقعة بذاتها سبق لحكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى أن نفى وقوعها ، فلا يجوز للمجلس التأديبى أن يصدر قرارا بالادانة على أساسها ، الا أنه يبين من مراجعة القرار التأديبى المطعون فيه أنه قام على أمرين ، أولهما ثبوت واقعة الرشوة فى حق المدعى و ثانيهما ارتكابه أخطاء مسلكية أخرى ، فإذا كان لا يجوز للقرار التأديبى أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائى الذى قضى ببراءة المدعى من تهمة الرشوة كما سلف البيان و الا كان فى ذلك مساس بقوة الأمر المقضى و هو ما لا يجوز ، الا أن هذا لا يمنع المجلس التأديبى من محاكمة الموظف تأديبيا عن الأخطاء المسلكية الأخرى عند ثبوتها ما دام ليس ثمة تعارض بين الادانة فى تلك الاخطاء و بين الحكم الجنائى القاضى بالبراءة فيما أقام عليه قضاءه . فإذا كان الثابت أن القرار التأديبى المطعون فيه قد نسب إلى المدعى ارتكاب أخطاء مسلكية و صرح بأن ارتكابه هذه الأخطاء كما هى موضحة فى الاضبارة تكفى وحدها لمجازاته بالتسريح التأديبى أن لم يكن الطرد ، و ذلك بصرف النظر عن براءته من تهمة الرشوة . و نوه القرار المذكور بأن هذه المخالفات المسكلية أوضحتها الافادات المثبتة فى الاضبارة و أقوال المتهم نفسه ، و لو صح هذا لاستقام القرار التأديبى على سببه المبرر له قانونا .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 17 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة 21-9-1960 )
² لا محل للدفع ببطلان القرار لعدم دعوة الشهود طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 264 سالف الذكر ، فأن هذه المادة قد وردت فى الفصل الثالث الخاص بتحقيق المجلس تحت عنوان " الموعد و الدعوات " و يجرى نصها كالآتى : " يعين الرئيس موعد انعقاد المجلس و يدعو إليه شهود القضية بما فيهم شهود الدفاع ، و له أن يدعو الأشخاص الذين يرى من سماعهم فائدة لاضاءة القضية و اظهار الحق . يجب أن يذكر فى رقاع الدعوة مكان انعقاد المجلس و موعد الانعقاد بالساعة على ألا تقل المهلة بين تاريخ تبليغ رقاع الدعوة و موعد انعقاد المجلس عن عشرة أيام ..... " فهذا النص لا يلزم رئيس المجلس بدعوة الشهود آليا و على سبيل الالزام تحت طائلة بطلان الاجراءات ، و إنما ورد على سبيل التقرير لصلاحيات الرئيس و كيفية تنظيم اجراء دعوة المجلس ، و كذا دعوة من يرى الرئيس لزوما لسماع أقوالهم من الشهود دون اجبار عليه فى ذلك ، بل الأمر متروك لتقديره ، فقد يرى ألا داعى لاعلان شهود الاثبات ، كما إذا وجد فى الاضبارة ما يغنى عن دعوتهم ، و يؤكذ هذا النظر ما ورد فى المادة الثلاثين من القانون تحت عنوان " دعوة الشهود المدنيين و العسكريين " من أنه " لا يجوز اجبار أحد على الحضور أمام المجلس المقرر تلبية لدعوتهما و لا على اعطاء الجواب لهما ، باعتبار أن التحقيق فى المجلسين المذكورين ليس بتحقيق عدلى ... "
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 56 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة  21-9-1960)
² إن المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي للمخالفات المالية الملغى بالقانون رقم 73 لسنة 1957، كان يجري نصها على النحو الآتي "يتولى تحقيق ما ينسب إلى الموظفين من المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة واحد أو أكثر من الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة أو بمجلس الدولة ...." وكان نص المادة التاسعة هكذا "بعد انتهاء التحقيق يرفع المحقق تقريرا برأيه إلى رئيس ديوان المحاسبة. ولرئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية أو يقرر حفظ الموضوع بقرار مسبب". ثم جاء نص المادة 89 من القانون رقم 73 لسنة 1957 كما يلي "تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة وله حفظ الدعوى، كما له إذ رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس، إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقا للمادة 85 ويكون ذلك في جميع الأحوال بالاتفاق مع الوزير المختص أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى طبقا لنظامها بالنسبة إلى موظفيها. فإذا لم يتم الاتفاق وجب رفع الدعوى التأديبية حتما إلى المجلس".
ويبين من مساق النصوص السابقة أنه سواء تحت ظل المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 أو القانون رقم 73 لسنة 1957 الذي ألغاه تنعقد سلطة التأديب لرئيس ديوان المحاسبة في جميع الأحوال ولا تكون للرئيس الإداري مهما علا على مرؤوسيه إلا إذا ارتأى رئيس ديوان المحاسبة أن المخالفة لا تستأهل الإحالة إلى مجلس تأديب وأحال إليه الأوراق فعلا وبعد هذه الإحالة لا قبلها ينعقد للأخير سلطة التأديب. وقد كان المرسوم بقانون السالف ذكره يحتم أن يكون تحقيق المخالفات المالية بمعرفة أشخاص معينين بالذات، ومن ثم تكون التحقيقات التي يجريها غيرهم باطلة ولا يعول عليها.
هذا وقد استلزم القانون رقم 73 لسنة 1957 الاتفاق مع الوزير المختص كما سلف البيان، فإن لم يحصل الاتفاق وجبت الإحالة إلى مجلس التأديب.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 597 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  10-12-1960)

descriptionروائع أحكام المحكمة الإدارية  فى التأديب  Emptyرد: روائع أحكام المحكمة الإدارية فى التأديب

more_horiz
الدعوى التأديبية - دعوى تأديبية بالاتهام ضد موظف انقطع عن العمل بدون إذن .
² - 1 - إذا بان من الأوراق أنه ليس ثمة وحدة فى الجريمة المسلكية التى جوزى المذكوران من أجلها أو وحدة فى الموضوع وعدم قابليته للتجزئة ، ذلك أن المحكوم ضده الأول جوزى عن الجمع بين عمله الحكومى و عمله فى الخارج و هى جريمة تتوافر أركانها بمجرد الجمع بين العملين و لو لم يترتب عليه إنقطاع الموظف عن أعمال وظيفته ، و لم يجاز عن إنقطاعه عن العمل بينما جوزى على تستره على إنقطاع الأول عن عمله و هو أمر لم تبحثه المحكمة بالنسبة للأول ، و ظاهر من ذلك أن الجريمة المسلكية التى وقع من أجلها الجزاء على المحكوم ضده الأول غير الجريمة المسلكية التى وقع الجزاء من أجلها على الثانى ، و إذا كان ثمة إرتباط بين الجريمتين فإنه قابل للتجزئة إذ لكل وجهها الخاص ، و من ثم فلا يفيد المحكوم ضده الثانى من الطعن المرفوع من هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب المحكوم ضده الأول .
² - 2 - تنص المادة 95 من القانون رقم 26 لنسة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه " لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو الإشتغال و لو بصفة عرضية بأى عمل أو إستشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر ، و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص بالأشتغال بأعمال عرضية بمقتضى إذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها و يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك " و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون فى خصوص هذه المادة ما يأتى : " لوحظ أن التشريع الراهن لم يتعرض إلا للقيود الخاصة بموظفى الدولة و قد رئى أن تمتد هذه القيود إلى أعضاء الهيئات النيابية العامة أو المحلية و لذلك أبقت المادة 95 على الخطر الخاص بإشتغال موظفى الحكومة فى نوع معين من أنواع الشركات المساهمة أو جعلت هذا الخطر مطلقاً يتناول العمل و لو بصفة عرضية مع تخويل مجلس الوزراء هذا الخطر مطلقاً يتناول العمل و لو بصفة عرضية مع تخويل مجلس الوزراء حق الترخيص بالقيام بعمل عرضى معين بمقتضى إذن خاص " و يبين مما تقدم أن الحظر الوارد بالمادة المذكورة - بالنسبة لموظفى الدولة - هو ترديد لما ورد بالمواد 78 و 79 و 80 من القانون رقم 210 لنسة 1951 ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية - و قد رأت أن الذنب المنسوب إلى المحكوم ضده الأول مما يشمله حكم المادة 95 المشار إليها - إذا ما وقعت على المحكوم ضده الأول الجزاء المبين بالمادة المذكورة ، دون أن يحتج عليها بأنها لا تملك توقيع ذلك الجزاء بمقولة أن هذا حق خاص بالجهة الإدارية وحدها أو أنه كان يتعين عليها أن تنبه المحكوم ضده إلى حكم هذه المادة قبل توقيع العقوبة ، و ذلك أنه و لئن كانت المادة 95 سالفة الذكر قد نصت على أن " يفصل الموظف الذى يخالف الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع إليها بمجرد تحققها من ذلك " مما يستفاد منه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق فى فصل الموظف إدارياً متى تحققت من وقوع المخالفة دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق مقصور على الجهة الإدارية ، وحدها بل أن لها كذلك إحالته إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجهاً لذلك و فى هذا مصلحة محققة للموظف ، إذ ليس من شك فى أن فى محاكمة الموظف تأديبياً ضماناً أوفى له من مجرد فصله بقرار إدارى و لا تثريب على المحكمة التأديبية ، إذا ما طبقت حكم المادة 95 المشار إليها من تلقاء نفسها و دون أن تنبه الموظف المخالف إلى ذلك ، إذ أنه فضلاً عن أنها لم تغير وصف الجريمة المسلكية المنسوبة إلى الموظف المخالف و إنما طبقت نصاً وارداً فى تشريع خاص متعلق بهذه المخالفة بالذات ، فإن عقوبة الفصل الواردة بالمادة 95 سالفة الذكر تدخل ضمن العقوبات المبينة بالمادة 84 من قانون موظفى الدولة .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1656 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة  21-1-1961)
² - 1 - إذا كان الثابت أن مجلس التأديب الإستئنافى الذى أصدر القرار المطعون فيه كان مشكلاً تشكيلاً قانونياً و أنه واجه المدعيين بالوقائع المكونة لما إتهما به من مخالفات و بمصادرها التى تم إستجماعها منها و مكنهما من إبداء أقوالهما و دفاعهما و ملاحظاتهما بعد تمكينهما من الإطلاع على التحقيقات التى أجريت و الأوراق المتعلقة بها فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بعد مراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمة إجراءات التأديب إذ توافرت فى الإجراءات التى إتبعت ضمانة السلامة و الحيدة و الإستقصاء لصالح الحقيقة . كما كفلت حماية حق الدفاع للمدعيين تحقيقاً للعدالة ، و من ثم فلا وجه للنعى على القرار المذكور بالبطلان لعدم صلاحية بعض المحققين الذين إشتركوا فى التحقيق الإبتدائى الذى سبق المحاكمة التأديبية أو لأن بعضهم كان غير مختص بسبب نوع عمله أو مستوى درجته . فإن صح أن التحقيق الإبتدائى الذى سبق المحاكمة التأديبية قد شابه قصور أو خلا من مقومات التحقيق الصحيح فقد تداركت المحاكمة التأديبية هذا العيب .
² - 2 - إن القول بأن عدم تقديم أوراق التحقيق الإبتدائى أو فقدها يجعل القرار المطعون فيه كأنه منتزع من غير أصول موجودة - قول ظاهر الخطأ ، فما كان ضياع أوراق التحقيق بل سند الحق بمضيع للحقيقة ذاتها فى شتى مجالاتها مدنياً أو جنائياً أو إدارياً ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى . و هذا الدليل قائم فى خصوصية هذه المنازعة على ما سجله مجلس التأديب الإبتدائى ثم مجلس التأديب الإستئنافى فى قراريهما من خلاصة و ما إنتهيا إليه من دلائل إقتنعا بها فيما إنتهيا إليه من نتيجة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 915 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  11-2-1961)
² تنص المادة (83) من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن "كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في إعمال وظيفته، يعاقب تأديبيا .." فالموظف الذي يخالف الواجبات الوظيفية مما تنص عليه القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة التي يجب أن يقوم بها بنفسه، إذ كان ذلك منوطا به، وأن يؤديها بدقة وعناية وأمانة، إنما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبه جزاء على (خطأ وظيفي faute fonctionnelle) فتتجه إدارة السلطة الإدارية إلى توقيع (عقوبة وظيفية peine fonctionnelle) وفقا للأشكال والأوضاع التي تقررها اللوائح والقوانين وذلك في حدود النصاب المقرر. وغني عن البيان أن الذنب التأديبي يختلف عن الجريمة الجنائية في أنه لا يخضع لقاعدة (أن لا جريمة بغير نص) وإنما يجوز لمن يملك قانونا سلطة التأديب أن يرى أي عمل إيجابي أو سلبي يقع من الموظف عند ممارسته أعمال وظيفته، ذنبا تأديبيا إذا كان ذلك لا يتفق وواجبات الوظيفة ومن ثم فلا يمكن حصر الذنوب التأديبية مقدما على خلاف ما يجري في مجال الجرائم الجنائية وقانون العقوبات.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 454 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  11-2-1961 )
² أنه و لئن كان القرار الجزائى المطعون فيه رقم 1011 لسنة 1957 قد صدر فى تاريخ سابق لصدور و نشر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ، فيكون بهذه المثابة غير خاضع لأحكامه فيما يتعلق بضبط قواعد الشكل و الإجراءات عند توقيع الجزاءات الإدارية و بوجه خاص ما تعلق منها بالتحقيق الإدارى ، إلا أنه ليس معنى ذلك أن الأمر كان يجرى فى التحقيق و التأديب الإدارى بغير أصول أو ضوابط . و إنما تعين إستلهامها و تقريرها فى كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف موضوع المساءلة الإدارية . و يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب إستدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال و تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى و غير ذلك من مقتضيات الدفاع و لا يتعين إتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب و إنما يجب الإلتزام بها حتى إذا لجأت الإدارة مختارة إلى إجراء التحقيق و هو أمر تقتضية العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه . و مع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " ..... و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و قالت فى ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 " و نظمت المادة 85 السلطات التى تتولى توقيع الجزاء الإدارى و زيدت جملة ما يمكن خصمه من المرتب فى السنة الواحدة إلى 45 يوماً حتى يمكن الإقلال من الدعاوى التأديبية كما أشير إلى سلطة الوزير فى توقيع هذه العقوبات أو تعديل القرارات الصادرة بها من غيره . و كما نص على جواز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً تسهيلاً للعمل مع المحافظة على كافة الضمانات " . فإذا كان الثابت من الأوراق أن جزاء خصم ثلاثة أيام من مرتب المدعى قد صدر بناء على تحقيق أجرى معه بواسطة المحقق المختص الذى واجهه بالمخالفة المنسوبة إليه و الصكوك التى وجدت فى حوزته ، و قد مكن المحقق المدعى من أن يدافع عن نفسه فجاء دفاعه مؤكداً الذنب الإدارى قبله . ثم صدر القرار الجزائى المطعون فيه ممن يملك إصداره قانوناً فيكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بخصم ثلاثة أيام من مرتبه و قد تم ذلك كله فى حدود القانون و مراعاة لأحكامه نصاً و روحاً . فلا محل للطعن فيه ، و لا سبيل إلى القضاء بإلغائه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 957 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  11-2-1961 )
² إن المستفاد من نصوص المواد 12 ، 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية من الإقليم المصرى و المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع حرصاً منه على حسن سير الجهاز الحكومى قد منح الوزير بصفته الرئيس الأعلى لوزارته الحق فى تعديل الجزاءات التى توقع على موظفى الوزارة بالزيادة أو بالنقض أو فى إلغائها أو فى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذا رأى أن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع جسامة الفعل الذى إرتكبه كما رأى بالإضافة إلى ذلك محافظة على أموال الدولة و صيانة لها أن يكل إلى الجهة المنوط بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الإعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية - دون المخالفات الإدارية - و يطلب إلى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ضده ، فسلطة ديوان المحاسبة فى الرقابة و التعقيب لا يتكون إلا بالنسبة لجزاءات عن مخالفات معينة و لا يمكن أن يستقيم له هذا الحق إلا بعد أن يكون الجزاء قد إستقر على وضع نهائى و إلا إنتفت الحكمة من الرقابة و أصبحت قاصرة عن تحقيق الغرض منها كما لو أخطر بجزاء أوقعه وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و رأى أنه كاف و رادع فلم يعترض عليه فى الموعد المحدد و كان الوزير عند عرض الأمر عليه قد ألغى هذا الجزاء أو خفضه أو يرى رئيس الديوان على العكس من ذلك أن الجزاء لا يتناسب مع خطورة الفعل الذى إرتكبه الموظف فيعترض عليه و يطلب إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فى الوقت الذى شدد فيه الوزير الجزاء إلى الحد الذى لو عرض على ديوان المحاسبة لرأى فيه الكفاية . هذا النظر هو ما يتفق مع التفسير السليم للمادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث أوجب على الجهة الإدارية إخطار ديوان المحاسبة بالجزاء . و ليست الجهة الإدارية هنا هى وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و إنما هى الجهة الإدارية كمجموع و هى على هذا النحو بالنسبة للوزارة هى الجهاز بأكمله . و تأسيساً على ما تقدم فإن الجزاء الذى يتعين عرضه على رئيس ديوان المحاسبة بالنسبة للمخالفات المالية هو الجزاء المستقر و ذلك إما بمضى الشهر الذى خوله القانون إياها ، و بالتالى لا تسرى المدة المحددة لإعتراض رئيس ديوان المحاسبة إلا من يوم إخطاره بالجزاء بعد إستقراره على الوجه السالف الذكر .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 102 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة  18-2-1961 )
² عاملين مدنيين بالدولة - دعوى إلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة الموظف بتوجيه اللوم وتأخير الترقية .
إن المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 37 الصادر في 5 من شباط سنة 1950 في شأن إحداث مجلس التأديب وأصول محاكمة الموظفين تنص على أنه "إذ تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته على القضاء تقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه والمواد القانونية التي تطبق عليه" وظاهر من هذا النص أنه ترك لمجلس التأديب إحالة الموظف إلى القضاء إن رأى أن الأمور المنسوبة إليه تستوجب الإحالة إلى القضاء فالأمر يقتضي إذن أن يرى المجلس وجوب الإحالة فإن لم ير هذا الوجوب كان له ألا يحيل الموظف إلى القضاء فسلطته والحالة هذه سلطة تقديرية يراعي المجلس فيها كل الظروف والاعتبارات والحرص على سمعة الإدارة وسمعة موظفيها كما يراعي أيضا عدم الإخلال بالمصلحة العامة كل أولئك عناصر للتقدير لا وجه معها للإلزام ولو أن المشرع قصد إلى غير ذلك لورد النص على وجوب الإحالة إلى القضاء كلما وجد المجلس في الأمور المنسوبة إلى الموظف جريمة من جرائم القانون العام.
ولئن كان مجلس التأديب في الدعوى المطروحة قد جانب الصواب إذ اعتبر أن الأمور المنسوبة إلى المطعون ضده لا تكون جريمة التزوير في حين أنها تكون هذه الجريمة إلا أن خطأه في التكييف القانوني للأعمال التي ارتكبها هذا الموظف لا يغير من الأمر شيئا لأن الظروف والملابسات المحيطة بتلك الأفعال والبواعث إليها ومدى أثرها على المصلحة العامة - كل ذلك يؤدي إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها مجلس التأديب من الاكتفاء بمعاقبة الموظف المطعون ضده عليها تأديبا بعقوبة إبطال الترفيع فقط وقراره في هذا سليم ولا تشوبه أية شائبة - إذ أنه صادر منه في حدود سلطته التقديرية المخولة له قانونا.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4 لسنة : 3 قضائية ـ جلسة  15-5-1961)
² الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة موظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وأتى ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة .
تنص المادة التاسعة والعشرين من المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1950 بإحداث مجلس التأديب وأصول محاكمة الموظفين على أنه "إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء، تقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه والمواد القانونية التي تطبق عليه" وظاهر من هذا النص أنه ترك للمجلس الإحالة إلى القضاء إن وجد أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب الإحالة إلى القضاء فالأمر يقتضي إذن أن يرى المجلس وجوب الإحالة فسلطته والحالة هذه سلطة تقديرية يراعي المجلس فيها كل الظروف والاعتبارات والبواعث والحرص على سمعة الإدارة وسمعة موظفيها بما لا يخل بالمصلحة العامة في تقديره وكل أولئك عناصر للتقدير لا وجه فيها للإلزام وإلا لورد النص على وجوب الإحالة إلى القضاء إن وجد المجلس في الأمور المنسوبة إلى الموظف جريمة من جرائم القانون العام.
وعلى هدى ما تقدم ترى المحكمة أن مجلس التأديب وإن كان قد خلط بين الباعث والنية إلا أن مفهوم القرار وظروف الحادث وملابساته وإجازة الوزير لتصرفات المحال هو والمحافظ المختص وشهادتهما كفاية وسمعة وطهارة يد، كل هذه الظروف مجتمعة تدل على أن المجلس رأى أن البواعث على ارتكاب هذه الأمور إنما كان لمصلحة الخزانة ولإقامة عدالة ضرائبية وإن كان الموظف المحال قد خرج على بعض النصوص القانونية والتعليمات إلا أنه ما كان ينبغي منفعة شخصية وإنما كان يهدف إلى مصلحة عامة، وأنه إزاء تلك الاعتبارات لم ير إحالته إلى القضاء ولا يغير من ذلك ما وقع فيه المجلس من خطأ في التكييف القانوني بحسبان أن ركن النية منعدم لدى الموظف المحال إذ القرار يقوم على الأسباب السابق إيرادها وهي التي عناها مجلس التأديب والتي كان من شأنها أن أوحت إليه إصدار قراره برفض الإحالة وإنزال العقوبة المسلكية بالموظفين ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه صحيحا في النتيجة التي انتهى إليها من رفض الإحالة وتوقيع العقوبة المسلكية عليهما.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 57 لسنة : 2 قضائية ـ جلسة  15-5-1961)
² إن حجاج المدعي ردا للمسئولية الإدارية عنه - بأنه إنما كان يعمل بفرع معونة الشتاء بكفر الشيخ بصفته الشخصية لا بوصفه موظفا حكوميا في غير محله، ذلك أن هذه الصفة التي يدعيها ليس من شأنها على أية حال أن ترفع عنه المسئولية الإدارية كموظف عام لأنه وهو يشغل مهام رئاسة أقسام المساعدات والهيئات منوط به أصالة وقبل أي موظف آخر بوزارة الشئون الاجتماعية إثبات المخالفات لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية، 152 لسنة 1949 الخاص بالأندية والقوانين المعدلة لهما والقرارات المنفذة لأحكامهما وله في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي التي تلازمه حيثما يتواجد في منطقة عمله الرسمي وخاصة في مجال نشاط فرع معونة الشتاء بكفر الشيخ. ومن ثم فإن أي خطأ يصدر منه في هذا المجال أو أي تقصير أو إهمال يعزى إليه يكون بمثابة الإخلال بواجبات وظيفته مما يترتب عليه مساءلته إداريا .. وغني عن القول أن الموظف الحكومي لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال في مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبيا عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فردا من الناس. فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها حتى ولو كان بعيدا عن نطاق إعمالها ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضا للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له والذي هو عدته في التمكين لسلطة الإدارة وبث هيبتها في النفوس.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 239 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  20-5-1961 )
² هيئة الشرطة - دعوى المطالبة بالتعويض عن قرار الإحالة إلي المعاش .
إذا كان الثابت أن المطعون ضدهم من ضباط مصلحة السجون فإنه تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1933 التى نصت على أن تعتبر الخدمة فى السجون خدمة بوليس بالنسبة لضباط المصلحة المذكورة و تسرى عليهم القوانين و اللوائح الخاصة بضباط البوليس ما لم تنص على خلاف ذلك يعاملون معاملة رجال البوليس فيما يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 خصوصاً و أنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بتنظيم هيئات البوليس و لا أى قانون آخر لاحق تعرض لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1933 بالإلغاء و التعديل كما أن تبعيتهم إلى وزير الحربية و البحرية على أثر ضم مصلحة السجون إلى وزارة الحربية لا يؤثر على حقهم فى الإفادة من القانون سالف الذكر من حيث وجوب معاملتهم معاملة رجال البوليس و من ثم فإن وزير الحربية و البحرية يكون مختصاً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بتشكيل لجنة للنظر فى عزلهم بغير الطريق التأديبى ، ذلك أن المعول عليه على حسب أحكام القانون المذكور فى تعيين الجهة المختصة بتشكيل اللجنة المذكورة هو تبعية الموظف لوزير معين ، و من ثم يكون القرار الصادر من السيد / وزير الحربية و البحرية فى أكتوبر سنة 1952 بتشكيل اللجنة التى نظرت أمر المطعون ضدهم قد صدر ممن يملكه قانوناً - و يكون القول بأن ذلك القرار بالتشكيل كان واجباً صدوره من وزير الداخلية قولاً لا سند له فى القانون .
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 61 لسنة : 5 قضائية ـ جلسة  24-6-1961)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لقيامه بسحب حوالة أميرية واحتفظ بالمبلغ لنفسه حتى قام بتوريده بعد قيامه بإجراء تصحيح بتاريخ سحب الحوالة .
² - 1 - إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات والقوانين الجنائية الأخرى في حصر الأفعال المؤثمة وتحديد أركانها ونوع ومقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها. وإنما هو سرد في الفصل السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين والأعمال المحرمة عليهم ونص في المادة 83 على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا، ثم نص في المادة 84 على أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية والإدارية هي: - (1) الإنذار.
 (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
 (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
 (4) الحرمان من العلاوة.
 (5) الوقف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
 (6) خفض المرتب.
 (7) خفض الدرجة.
 (Cool خفض المرتب والدرجة.
 (9) العزل من الوظيفة.
فالأفعال المكونة للذنب الإداري إذن ليست محددة حصرا ونوعا وإنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها وكل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء. وإنما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء في حدود النصاب القانوني المقرر.
والمحكمة التأديبية بوصفها سلطة تأديبية ينبغي عليها أن تلتزم هذا النظام القانوني وتسند قضاءها إليه في تكييفها للفعل المكون للذنب الإداري وفي تقديرها للجزاء الذي يناسبه، ذلك أنه هو النظام القانوني الواجب التطبيق في هذا الخصوص. فينبغي - إذا هي انتهت من وزن الأدلة إلى ثبوت الفعل المكون للذنب الإداري - أن تقيم الإدانة على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها وأن تقيم تقديرها للجزاء الذي توقعه على أساس التدرج بحسب درجة جسامة الذنب، فإن هي سارت على السنن المتبع في قانون العقوبات، فلم ترد الفعل المكون للذنب الإداري إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها، وإنما استعارت له وصفا جنائيا واردا في قانون العقوبات وعنيت بتحديد أركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور للوصف الذي استعارته، ثم اختارت لهذا الفعل أشد الجزاءات التي يجيز قانون التوظف توقيعها بمقولة أن هذا الجزاء هو وحده الذي حدده القانون لهذا الفعل. إنها إن فعلت ذلك كان الجزاء المقضي به معيبا لأنه بني على خطأ في الإسناد القانوني، فهذا الجزاء وإن كان من بين الجزاءات التي أجاز قانون التوظف توقيعها، إلا أنه أسند إلى نظام قانوني آخر غير النظام القانوني الواجب التطبيق.
² - 2 - إنه ولئن كانت للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى - ألا يشوب استعمالها غلو. ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب. والهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجه عام تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة. فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة. والإفراط المسرف في الشفقة يؤدي إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعا في هذه الشفقة المغرقة في اللين. فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمى إليه القانون من التأديب. وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبا بالغلو. فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة. ومعيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معيارا شخصيا وإنما هو معيار موضوعي قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره. وغني عن البيان أن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية في الصورة المذكورة مما يخضع أيضا لرقابة هذه المحكمة.
 ( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 563 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  11-11-1961)
² الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكأفات لما قارفه المدعي من مخالفات .
إن سلوك الموظف وسمعته خارج عمله وإن كان ينعكس عليه في عمله الوظيفي ويؤثر عليه وعلى الجهاز الإداري جميعه إلا أنه يجب التفرقة عند توقيع الجزاء الإداري عليه بين ما يأتيه عن طريق عمله أو بسببه وبين ما يأتيه خارجا عنه مراعي في ذلك بطبيعة الحال نوع الوظيفة التي يؤديها ومدى خطورة انعكاس سلوكه الخارجي على عمله الوظيفي.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 717 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة  2-12-1961 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد