نتناول فى هذا الجزء سرد تاريخى لأهم أحكام المحكمة الإدارية العليا فى التأديب منذ إنشاء المحكمة الإدارية العليا عام 1955 م وحتى عام 2015 .
وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الوظيفة العامة وبعض القوانين المرتبطه بها خلال تلك الفترة من عام 1955 وحتى عام 2018 قد أدخل عليها العديد والعديد من التعديلات ، وألغيت قوانين وحلت محلها قوانين أخرى ـ يراعى ذلك عند القراءة ـ وتلك القوانين تشير إليها أحكام المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها التى حواها هذا الجزء ، ويتساءل البعض ما فائدة تلك الأحكام مادام أن القوانين التى استندت إليها قد ألغيت ، الإجابة من وجهة نظرنا ونظر العديد من فقهاء القانون أن قراءة تلك الأحكام تصقل المحامى باللغة القانونية السليمة التى يستطيع من خلالها صياغة مذكرات دفاعه ؛ وأيضا قد يتشابه نص فى قانون ملغى مع نص فى قانون مستحدث حل محله فى هذه الحالة نستند لفحوى الحكم ونكيفه على النص الجديد ، وأيضاً العديد من باحثى الماجستير والدكتوراه فى دراساتهم فى موضوع تأديب الموظف العام ، أو الوظيفة العامة غالباً ما يبحثون عن التطور التاريخى لموضوع التأديب وما يرتبط به من موضوعات فرعيه ، تلك الأحكام تساعدهم فى تغطية مسألة التطور التاريخى للقانون التأديبى فهى سرد تاريخى يمكن من خلاله الوصول إلى نتائج تفيد البحث العلمى ويستفيد منها الباحثين والعاملين فى الحقل القانونى .
ــــــــــــــــــ
(1) المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضي القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الاخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثاً لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي انها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”
و المحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ انشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر علي أساس التخصص.
وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الوظيفة العامة وبعض القوانين المرتبطه بها خلال تلك الفترة من عام 1955 وحتى عام 2018 قد أدخل عليها العديد والعديد من التعديلات ، وألغيت قوانين وحلت محلها قوانين أخرى ـ يراعى ذلك عند القراءة ـ وتلك القوانين تشير إليها أحكام المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها التى حواها هذا الجزء ، ويتساءل البعض ما فائدة تلك الأحكام مادام أن القوانين التى استندت إليها قد ألغيت ، الإجابة من وجهة نظرنا ونظر العديد من فقهاء القانون أن قراءة تلك الأحكام تصقل المحامى باللغة القانونية السليمة التى يستطيع من خلالها صياغة مذكرات دفاعه ؛ وأيضا قد يتشابه نص فى قانون ملغى مع نص فى قانون مستحدث حل محله فى هذه الحالة نستند لفحوى الحكم ونكيفه على النص الجديد ، وأيضاً العديد من باحثى الماجستير والدكتوراه فى دراساتهم فى موضوع تأديب الموظف العام ، أو الوظيفة العامة غالباً ما يبحثون عن التطور التاريخى لموضوع التأديب وما يرتبط به من موضوعات فرعيه ، تلك الأحكام تساعدهم فى تغطية مسألة التطور التاريخى للقانون التأديبى فهى سرد تاريخى يمكن من خلاله الوصول إلى نتائج تفيد البحث العلمى ويستفيد منها الباحثين والعاملين فى الحقل القانونى .
ــــــــــــــــــ
(1) المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضي القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الاخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثاً لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي انها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”
و المحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ انشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر علي أساس التخصص.