تعتبر الرقابة القضائية من أقوى الضمانات في دولة القانون حيث تترتب عليها حماية حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة ، وحماية الموظفين العامين في مواجهة سلطة التأديب بصفة خاصة نظرا للخصائص والمميزات التي تتسم بها هذه الرقابة ، والتى تهدف لحماية الموظف العام في مواجهة السلطات الإدارية الرئاسية ، ولاسيما حمايته في مواجهة سلطة التأديب (1).
وتتمثل تلك الرقابة من خلال الطعن فى قرارات التأديب ؛ حيث يعتبر الطعن القضائي ضمانة للموظف في مواجهة تعسف الإدارة في المجال التأديبي .
وقد كفل قانون مجلس الدولة للموظف حق الطعن بالإلغاء ، ضد قرارات التأديب الصادرة من الرؤساء الإداريين . فهؤلاء الرؤساء لهم صلاحيات تأديبية في حدود جزاءات معينة ومن ثم من حق من صدر ضده القرار التأديبي الإداري رفع دعوى إلغاء أو طعن بالإلغاء ، ضد هذا القرار.
ويكون الطعن بالإلغاء أمام المحكمة التأديبية المختصة ، سواء المحكمة التأديبية العليا أو العادية حسب الفئة الوظيفية .
ويشترط قانون مجلس الدولة التظلم للإدارة مصدرة القرار أو الرئيس الإداري الأعلى ( الوزير أو من يملك سلطاته ) من القرار قبل الطعن فيه بالإلغاء . وميزة التظلم المسبق إتاحة الفرصة للإدارة لسحب قرار الجزاء أو إلغائه أو تعديله ، وهو ما يجنب الموظف الخصومة القضائية .
ولكن إذا رفضت الإدارة التظلم صراحة ً، أو ضمناً بمرور ستين يوماً دون رد على التظلم، على صاحب الشأن رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ستين يوماً جديدة .
الجهة المختصة بنظر الطعن القضائي :
القرار التأديبي قد يصدر عن جهة إدارية فيكون قرار إداري – والجهة الإدارية المختصة بتأديب العاملين في مصر هي السلطات الرئاسية – وقد يصدر عن جهة قضائية كالمحاكم التأديبية فهنا نكون أمام حكم قضائي , وتختلف الجهة المختصة بنظر الطعن بالقرار التأديبي تبعاً لاختلاف الجهة المصدرة للقرار وعلى النحو التالي :-
الطعن على القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات الرئاسية :-
تختص المحاكم التأديبية بالنظر في الطعون التي تقام ضد القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات التأديبية الرئاسية , وقد تأكد ذلك بنص المادة (15) قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على أنه " تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقدمة من الموظفين العموميين بطلب إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية أو بالتعويض عن هذه القرارات ".
لذا فالمحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون المقدمة في القرارات التأديبية التي تصدر عن السلطات الرئاسية وذلك إلى جانب سلطتها الأصلية بتوقيع الجزاء .
على أنه يراعى في ذلك الاختصاص الوظيفي والمحلي للمحاكم التأديبية حيث يقوم الاختصاص الوظيفي على تحديد طوائف الموظفين الخاضعين لاختصاصها , ولا يخرج من هذا الاختصاص سوى العاملين المدنيين الذين تنظم شؤون تأديبهم قوانين خاصة تجعل الاختصاص بهذا الشأن منعقداً بمجالس تأديب تنعقد لهذا الغرض , وكذلك يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل من غير أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية والذين يتم تأديبهم من خلال المحاكم التأديبية (1).
وتحديد الاختصاص المحلي يكون من خلال مراعاة مقر وظيفة المتهم حيث انتهت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن إلى أن الاختصاص يتحدد بين المحاكم التأديبية وفقاً لمكان وقوع المخالفة (2).
الطعن على أحكام المحاكم التأديبية :-
نصت المادة (22) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن " أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا :
أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى قانون مجلس الدولة.
ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزيرالمختص ورئيس الجهازالمركزى للمحاسبات ومديرالنيابة الإدارية .
وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة " .
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
² المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الخدمة - طعن هيئة مفوضي الدولة بدون طلب من العامل المفصول يترتب عليه بطلان التقرير.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 31 لسنة : 23 قضائية ـ جلسة 9-4-1983)
² المستفاد من حكم المادتين 22 ، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن إختصاص رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الجوازى أمام المحكمة الإدارية العليا مقصور على الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية كما أن إختصاصه فى إقامة الطعن وجوباً إذا ما طلب العامل المفصول ذلك مقصور على حالة العامل المفصول بحكم صادر من المحاكم التأديبية دون غيرها - نتيجة ذلك : أنه يخرج من دائرة إختصاص رئيس هيئة مفوض الدولة الطعن فى قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا يستوى فى ذلك أن تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة أم بغير هذه العقوبة أو أن يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فيها أو لم يطلب - أساس ذلك : طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة فى قرار صادر من أحد المجالس التأديبية - عدم قبول الطعن شكلاً لرفعة من غير ذى صفة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 230 لسنة : 22 قضائية ـ جلسة 6-2-1982)
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، طبعة 1970 ، ص 93وما بعدها .
(1) المحكمة الإدارية العليا , طعن رقم 2048 لسنة 33 ق , جلسة 2/12/1989 مشار إليه عند د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة . ضوابط صحة الجزاء التأديبي وضماناته في مرحلتي التحقيق والمحاكمة التأديبية والضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء . دار الفكر والقانون . المنصورة. ص275
(2) المحكمة الإدارية العليا , طعن رقم 2499 لسنة 34 ق , جلسة 29/12/1990 مشار إليه في الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة . المرجع السابق ص 275 .
وتتمثل تلك الرقابة من خلال الطعن فى قرارات التأديب ؛ حيث يعتبر الطعن القضائي ضمانة للموظف في مواجهة تعسف الإدارة في المجال التأديبي .
وقد كفل قانون مجلس الدولة للموظف حق الطعن بالإلغاء ، ضد قرارات التأديب الصادرة من الرؤساء الإداريين . فهؤلاء الرؤساء لهم صلاحيات تأديبية في حدود جزاءات معينة ومن ثم من حق من صدر ضده القرار التأديبي الإداري رفع دعوى إلغاء أو طعن بالإلغاء ، ضد هذا القرار.
ويكون الطعن بالإلغاء أمام المحكمة التأديبية المختصة ، سواء المحكمة التأديبية العليا أو العادية حسب الفئة الوظيفية .
ويشترط قانون مجلس الدولة التظلم للإدارة مصدرة القرار أو الرئيس الإداري الأعلى ( الوزير أو من يملك سلطاته ) من القرار قبل الطعن فيه بالإلغاء . وميزة التظلم المسبق إتاحة الفرصة للإدارة لسحب قرار الجزاء أو إلغائه أو تعديله ، وهو ما يجنب الموظف الخصومة القضائية .
ولكن إذا رفضت الإدارة التظلم صراحة ً، أو ضمناً بمرور ستين يوماً دون رد على التظلم، على صاحب الشأن رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ستين يوماً جديدة .
الجهة المختصة بنظر الطعن القضائي :
القرار التأديبي قد يصدر عن جهة إدارية فيكون قرار إداري – والجهة الإدارية المختصة بتأديب العاملين في مصر هي السلطات الرئاسية – وقد يصدر عن جهة قضائية كالمحاكم التأديبية فهنا نكون أمام حكم قضائي , وتختلف الجهة المختصة بنظر الطعن بالقرار التأديبي تبعاً لاختلاف الجهة المصدرة للقرار وعلى النحو التالي :-
الطعن على القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات الرئاسية :-
تختص المحاكم التأديبية بالنظر في الطعون التي تقام ضد القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات التأديبية الرئاسية , وقد تأكد ذلك بنص المادة (15) قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على أنه " تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقدمة من الموظفين العموميين بطلب إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية أو بالتعويض عن هذه القرارات ".
لذا فالمحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون المقدمة في القرارات التأديبية التي تصدر عن السلطات الرئاسية وذلك إلى جانب سلطتها الأصلية بتوقيع الجزاء .
على أنه يراعى في ذلك الاختصاص الوظيفي والمحلي للمحاكم التأديبية حيث يقوم الاختصاص الوظيفي على تحديد طوائف الموظفين الخاضعين لاختصاصها , ولا يخرج من هذا الاختصاص سوى العاملين المدنيين الذين تنظم شؤون تأديبهم قوانين خاصة تجعل الاختصاص بهذا الشأن منعقداً بمجالس تأديب تنعقد لهذا الغرض , وكذلك يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل من غير أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية والذين يتم تأديبهم من خلال المحاكم التأديبية (1).
وتحديد الاختصاص المحلي يكون من خلال مراعاة مقر وظيفة المتهم حيث انتهت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن إلى أن الاختصاص يتحدد بين المحاكم التأديبية وفقاً لمكان وقوع المخالفة (2).
الطعن على أحكام المحاكم التأديبية :-
نصت المادة (22) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن " أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا :
أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى قانون مجلس الدولة.
ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزيرالمختص ورئيس الجهازالمركزى للمحاسبات ومديرالنيابة الإدارية .
وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة " .
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
² المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الخدمة - طعن هيئة مفوضي الدولة بدون طلب من العامل المفصول يترتب عليه بطلان التقرير.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 31 لسنة : 23 قضائية ـ جلسة 9-4-1983)
² المستفاد من حكم المادتين 22 ، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن إختصاص رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الجوازى أمام المحكمة الإدارية العليا مقصور على الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية كما أن إختصاصه فى إقامة الطعن وجوباً إذا ما طلب العامل المفصول ذلك مقصور على حالة العامل المفصول بحكم صادر من المحاكم التأديبية دون غيرها - نتيجة ذلك : أنه يخرج من دائرة إختصاص رئيس هيئة مفوض الدولة الطعن فى قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا يستوى فى ذلك أن تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة أم بغير هذه العقوبة أو أن يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فيها أو لم يطلب - أساس ذلك : طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة فى قرار صادر من أحد المجالس التأديبية - عدم قبول الطعن شكلاً لرفعة من غير ذى صفة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 230 لسنة : 22 قضائية ـ جلسة 6-2-1982)
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، طبعة 1970 ، ص 93وما بعدها .
(1) المحكمة الإدارية العليا , طعن رقم 2048 لسنة 33 ق , جلسة 2/12/1989 مشار إليه عند د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة . ضوابط صحة الجزاء التأديبي وضماناته في مرحلتي التحقيق والمحاكمة التأديبية والضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء . دار الفكر والقانون . المنصورة. ص275
(2) المحكمة الإدارية العليا , طعن رقم 2499 لسنة 34 ق , جلسة 29/12/1990 مشار إليه في الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة . المرجع السابق ص 275 .