مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدقانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
الباب الخامس

الإفلاس والصلح الواقى منه



الفصل الأول

شهــــــر الإفـلاس

مادة ( 550 )

1-
يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر
تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية .


2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ( 551 )

1-
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل
التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع 0 ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال
السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة 0 ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة
اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب إسم التاجر من السجل التجارى .


2-
يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى
الفقرة السابقة 0 فإذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع
المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.


3- تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى.

مادة ( 552 )

يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .

مادة ( 553 )

1-
يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن
الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن
الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :


أ ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .

ب ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر.

ج ـ بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك .

د ـ
بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ
التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة بإسمه لدى البنوك سواء
فى مصر أو خارجها .


هـ ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها

و ـ بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس .

2-
يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من
التاجر 0 وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه
ايضاح أسباب ذلك .


مادة ( 554 )

1-
لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس
مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر
قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .


2-
ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر
موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته
أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف
عن دفع ديونه التجارية الحالة .


3-
ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة
مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة
لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات
التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن
دفع ديونه 0 ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها
المدين .


مادة (555 )

لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية .

مادة ( 556 )

1-
إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه
من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .


2-فى
حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر
الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء
الميعاد المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة 551 من هذا القانون .


مادة ( 557 )

يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الإفلاس .

مادة ( 558 )

يجوز
للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة
للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى 0 كما
يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية
وأسباب توقفه عن الدفع 0


مادة ( 559 )

1-
تختص بشهر الإفلاس المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى
للمدين 0 فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى
دائرتها محل إقامته المعتادة 0


2-
ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة
فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر
حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر
الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة 0


مادة ( 560 )

1- تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة 0

2-
وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها
أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ولايشمل ذلك الدعاوى
الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها 0


مادة ( 561 )

1-
تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين
أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين


2-
وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على
شخص المدين0 ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا
طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة الأولى من
المادة 553 من هذا القانون .


3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره 0

مادة ( 562 )

1-
إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع
اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع 0


2-
وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم
يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة
تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع0


3-
تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف
يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه
التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه
الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة 0


مادة ( 563 )

1-
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين
أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل
التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ ايداع
قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .


2 - وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .

مادة ( 564 )

1- يقوم
قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس باخطار أمين التفليسة فور
صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .


2-وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى .

3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها
المحكمة فى حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ
إخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على
اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم
وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وإسم قاضى التفليسة واسم
أمينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى
التفليسة . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن
البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة 0


4-
وعلى أمين التفليسة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس
، قيد ملخصه بإسم جماعة الدائنين . فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى
دائرته عقار للمفلس 0 ولا يترتب على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين 0


مادة ( 565 )

1-
يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام
المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ، مالم يكن
قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف 0


2-
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون
ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة
ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ
شهرها 0


3-
ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية 0


مادة ( 566 )

تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك 0

مادة ( 567 )

لايجوز الطعن بأى طريق فى :

أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها 0

ب - الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة 0

جـ - الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس 0

د - الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها 0

هـ - الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا 0

مادة ( 568 )

إذا
أوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر
الإفلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر
الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى0


مادة ( 569 )

إذا
لم توجد فى التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس
ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس
وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر الإفلاس
المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ
التى دفعها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة 0 كما
يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة
هذه المصاريف0


مادة ( 570 )

1-
إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه
بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد
اصطناع الإفلاس 0


2-
وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن
تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم
على نفقته فى الصحف التى تعينها ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة
المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض0

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
الفصل الثانى

الأشخاص الذين يديرون التفليسة

مادة ( 571 )

1- تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لإدارة التفليسة يسمى " أمين التفليسة " 0

2-
ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو
المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة0


3- يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص 0

مادة ( 572 )

1-
لايجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا له إلى الدرجة
الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكا له أو
مستخدما عنده أو محاسبا له أو وكيلا عنه 0


2- وكذلك لايجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف والأمانة 0

مادة ( 573 )

1- يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة 0

2-
يدون أمين التفليسة ، يوما بيوم ، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة
فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر
فى نهاية الدفتر بما يفيد إنتهاءه 0


3- ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت، وللمفلس أيضا الاطلاع عليه بإذن من قاضى التفليسة 0

مادة ( 574 )

1- إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم 0

2- ويجوز
لقاضى التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين ، وفى
هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا إلا عن العمل الذى يكلف به 0


3-
ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود
بها إليهم ، ولايجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضى التفليسة ، وفى هذه
الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة0


مادة ( 575 )

يجوز
للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل
إتمامها0 ويترتب على الإعتراض وقف إجراء العمل 0 ويجب أن يفصل قاضى
التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه0 ويكون قرار قاضى
التفليسة واجب النفاذ فورا0


مادة ( 576 )

يجوز
للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو
المراقب ، أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء
إذا تعددوا 0


مادة ( 577 )

1- تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريراً عن إدارته0

2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصما من أتعابه 0

3- ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه 0

مادة ( 578 )

1-
يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة
إدارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها والأمر بإتخاذ التدابير اللازمة
للمحافظة على أموالها0


2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات0

3-
ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها
تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من إختصاصها الفصل فيه 0


4- وله فى كل وقت إستدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة 0

مـــادة ( 579)

تودع
القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى
لصدورها . وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين تعنيهم
. ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، إلا إذا نص القانون أو
أمر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى .


مادة ( 580 )

1 ــ لايجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة مالم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه .

2 ــ
يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام
من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال.وتنظره المحكمة فى أول
جلسة،على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ،
ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره مالم تأمر باستمرار
تنفيذه .


3
- إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لاتقل عن
خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار
قاضى التفليسة .


مادة ( 581 )

1 - للمحكمة فى كل وقت ، أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة .

2 - وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسة.

مادة ( 582 )

1 - يعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك .

2 -
ويجوز للمفلس ولكل دائن الإعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين
المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار 0 ويقدم الاعتراض إلى
قاضى التفليسة نفسه ، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة .


مادة ( 583 )

لايجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباً 0 زوجاً للمفلس أو قريباًله إلى الدرجة الرابعة 0

مادة (584)

1 -
يقوم المراقب ، بالإضافة إلى السلطات المقررة له ، بنصوص خاصة بفحص
الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها
قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على أعمال أمينها، ومعاونة قاضى التفليسة فى
ذلك 0


2 - وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .

مادة ( 585 )

1 -
لايتقاضى المراقب أجراً نظير عمله . ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له
مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية
للتفليسة تسمح بذلك .


2 - ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة .

3 - ولايسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم .

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
الفصل الثالث

آثار الإفـــلاس

1- آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين

مادة ( 586 )

1 - يجوز
للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة
أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من
مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد . وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر
دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه .


2 - وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد .

مادة ( 587 )

لايجوز
للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده 0
ولايجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة 0


مادة ( 588 )

1 - لايجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية ، ولا
أن يكون مديراً أوعضواً فى مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال
البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو
شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى 0كل ذلك مالم يرد إليه
اعتباره.


2 -
ولايجوز لمن شهر افلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله . ومع ذلك يجوز
للمحكمة المختصة أن تأذنه فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على
ذلك ضرر لهم.


مادة (589)

1 ــ تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها . وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره .

2 ــ
إذا كان التصرف مما لايحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك
من الإجراءات فلايسرى على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم
شهر الإفلاس .


3 ــ لايحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمةللمحافظة على حقوقه .

مادة ( 590)

1 ــ لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق .

2 ــ
ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند
حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً
للمادة 431 من هذا القانون .


مادة ( 591 )

لاتقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والإلتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .

مادة ( 592 )

1 - يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس .

2 - ومع ذلك لايشمل غل اليد مايأتى :-

أ - الأموال التى لايجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التى تتقرر للمفلس .

ب - الأموال المملوكة لغير المفلس .

ج - الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية .

د -
التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور
حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط
التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف
عن الدفع مالم ينص القانون على غير ذلك .


مادة ( 593 )

إذا
آلت إلى المفلس تركة فلايكون لدائنيه حق على أموالها الا بعد ‏ أن يستوفى
دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال . ولايكون لدائنى المورث أى حق على
أموال التفليسة .


مادة ( 594)

1 - لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع إستثناء مايأتى:-

أ - الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لايشملها غل اليد .

ب - الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها .

ج - الدعاوى الجنائية .

2
- يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة .
كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة
خاصة فيها .


3 -
إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله
الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية .


مادة ( 595 )

إذا
حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم
له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس .


مادة ( 596 )

1 ــ يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم .

2 ــ لمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة .

3 -
يجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين
التفليسة أن يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بالغائها 0 ويجوز التظلم من
هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه .


4 - يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضى ، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد .

مادة ( 597)

مع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون إذن ، أن
يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم
بمناسبة هذه التجارة الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها .


مادة ( 598 )

لايجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:-

أ - منح التبرعات أياً كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف .

ب
- وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية الوفاء. ويعتبر إنشاء مقابل
وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد إستحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل.


ج - وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود .

د -كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضماناً لدين سابق على التأمين .

مادة ( 599 )

كل
ما أجراه المفلس من تصرفات غير ماذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال
الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين
إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف
المفلس عن الدفع .

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
مادة ( 600 )

إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلايجوز أن يسترد من الحامل مادفع له ، وإنما
يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا
كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع . ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع .


مادة ( 601 )

1 -
حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم
بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع
وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص .


2 -
يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن او الاختصاص الذى حكم
بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين . ومع ذلك لايعطى
الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما
كان يحصل عليه بغرض نفاد الرهن أو الاختصاص السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين .


مادة ( 602 )

1 - إذا
حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد
إلى التفليسة ماحصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت
قبضه ، كما يلزم بدفع عوائد ماقبضه أو ثماره من تاريخ القبض .


2 -
ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا
العوض بعينه فى التفليسة . فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه أن
يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وأن يشترك فى
التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هذه المنفعة .


مادة ( 603 )

يجوز
لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين
إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون
المدنى . ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء
نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله .


مادة ( 604)

تسقط
الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601
والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .


2 -آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين

مادة (605 )

1 -لايجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو إتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها .

2 -وكذلك
يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين
المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء
الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس
جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة .


3 ــ
أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص
على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى
مواجهة أمين التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم .


مادة ( 606 )

الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص .

مادة ( 607)

الحكم
بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين
فقط ولاتجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص
إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين ، ويستنزل أصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره .


مادة ( 608 )

للمحكمة أن تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغا يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين .

مادة ( 609 )

يجوز
الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ ، مع تقديم كفيل 0 أما
الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات إلى أن تتبين
نتيجة الشرط 0


مادة ( 610)

1 ــ إذا
وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلايترتب على هذا الإفلاس
أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين مالم ينص القانون على غير ذلك .


2 ــ وإذا تم الصلح مع الملتزم الذى أفلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين .

مادة ( 611)

إذا
استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقى
الملتزمين أو أفلس أحدهم فلايجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات إلا
بالباقى من دينه ويبقى محتفظاً بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا
الباقى . ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها .


مادة ( 612)

1 ــ
إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة ، جاز للدائن أن يشترك فى
كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه ، بتمامه ، من أصل وعوائد ومصاريف .


2 ــ ولايجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها .

3 ــ
وإذا كان مجموع ماحصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى
تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فإذا لم
يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التى دفعت أكثر من حصتها فى
الدين .


3 ــ آثار الافلاس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

مادة ( 613)

لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين ، بوجه قانونى ، على رهن أو امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة.

مادة ( 614)

يجوز
لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة ، دفع
الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين .


مادة ( 615)

1
- إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين
، وجب على أمين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . وإذا
كان الثمن أقل من الدين إشترك الدائن المرتهن بالباقى له فى التفليسة
بوصفه دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون .


2 - ويجوز
لأمين التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء
حالة الاتحاد فإذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة
بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره ، الإذن
لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة . ويبلغ قرار قاضى التفليسة
بالإذن إلى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار . ويترتب
على الطعن وقف تنفيذ البيع مالم تأمر المحكمة بغير ذلك .


مادة ( 616)

1 -
على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة
التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة
وبالرغم من وجود أى دين آخر ، الأجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس ، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز .


2 - ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ماتقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

مادة ( 617)

يكون
للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة طبقا
للمادة 624 من هذا القانون إمتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة
السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية . وإذا بيعت
المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى
الامتياز .


مادة ( 618 )

لا
يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين
الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر
الإفلاس ، وتدخل الضرائب الأخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية
0


مادة ( 619)

يجوز
لقاضى التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول
نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على
منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون
غير المتنازع فيها المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 655 من هذا
القانون ، وإذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكم نهائى .


4ــ آثار الافلاس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص على عقار

مادة ( 620)

إذا
حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان
للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا
حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتأمين أن يشتركوا
بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق
جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون .

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
مادة ( 621)

1 ــ
إذا أجرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان
للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص أن يشتركوا فى
التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ، ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات إلى حين إجراء التسوية النهائية .


2-
وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين
والممتازين وأصحاب حقوق الإختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل
دينه من ثمن العقارات المذكورة ، قبض الدين إلا بعد إستنزال المقدار الذى
جنب له ، ويرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنين العاديين 0


3 -
وإذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتاز أو صاحب حق الاختصاص لا تؤهله
إلا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى
له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية أن
ماحصل عليه وماجنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد
ورده إلى جماعة الدائنين العاديين .


مادة (622)

الدائنون
المرتهنون أو الممتازون أو أصحاب حقوق الإختصاص الذين لا يحصلون على شىء
من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى
عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح
القضائى إن وقع .


5 - أثر الإفلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره

مـــادة ( 623 )

1 - لايترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية .

2 -
وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف الآخر
أن يطلب الفسخ ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على
قاضى التفليسة ليأذن به . ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة
مناسبة لإيضاح موقفه من العقد.


3 -وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا .

مـــادة ( 624 )

1 - إذا
كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور
الحكم بشهر الإفلاس انهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية
لانقضائها . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن .


2 - وإذا
كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن
التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين
يوما من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات
التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقا للقواعد العامة . ويجوز لقاضى
التفليسة أن يأمر بإستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما أخرى إذا رأى
ضرورة لذلك . وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ
برغبته فى إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها.


3 -
وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار فى الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة
وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة . ويجوز للمؤجر أن يطلب من
قاضى التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة فى الاستمرار فى الإجارة .


4 -
ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من
الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك
والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا
يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.


مـــادة ( 625 )

1 -
إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين
التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل .


ولايجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا أو بغير مراعاة مواعيد الإخطار .

2 -
وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلايجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار
فى التجارة . ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض .


3 - يكون للتعويض المستحق للعامل وفقا للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا .

6 - الاسترداد

مـــادة ( 626 )

1 - لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الافلاس.

2 - ويكون لأمين التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة رد الشىء إلى مالكه أو صاحب الحق فى استرداده . وإذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة .

مـــادة ( 627 )

1 -
يجوز استرداد الأشياء الموجودة فى حيازة المفلس ، على سبيل الوديعة أو
لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه ، بشرط أن توجد فى التفليسة
عينا .


كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى .

2 - وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس .

3 - وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه .

4 -
وإذا إقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لايعلم وقت إنشاء
الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلايجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين
المضمون بالرهن .


مـــادة ( 628 )

1 -
يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة ، المسلمة
إلى المفلس لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا فى التفليسة
ولم تكن قيمتها قد دفعت .


2 - ولايجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها .

مادة( 629 )

1 -
إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس
المشترى ، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها فى التفليسة بشرط أن
توجد عينا .


2 - ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم .

مـــادة ( 630 )

1 - إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لاتزال لدى البائع ، جاز له حبسها .

2 -
وإذا أفلس المشترى بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن
وكيله المكلف ببيعها . جاز للبائع استرداد حيازتها ، ومع ذلك لايجوز
الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها ، أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها ،
بغير تدليس ، بموجب وثائق الملكية أو النقل .


3 -
وفى جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة ، بعد استئذان قاضى التفليسة ، أن
يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فإذا لم يطلب
أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض
والاشتراك به فى التفليسة .




مادة ( 631 )

1 -
إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله
المكلف ببيعها ، فلايجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع ،
كما يسقط حقه فى الامتياز .


2 - وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لايحتج به علىجماعة الدائنين .

مادة ( 632 )

تتقادم
دعاوى الاسترداد التى توجه إلى أمين التفليسة فى الحالات المذكورة فى
المواد من 626 إلى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر
الإفلاس فى الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من
المادة 564 من هذا القانون .


الفصل الرابع

ادارة التفليسة

1 - ادارة موجودات التفليسة

مادة ( 633 )

1 - توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته .

2 -
ويقوم قاضى التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وله أن
يندب أحد موظفى المحكمة لذلك . كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى
دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال .


3 -
وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو
لمن يندبه ، البدء فى الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام .


4 - ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء . ويسلم المحضر لقاضى التفليسة.

مادة ( 634 )

لايجوز
وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، ويعين
قاضى التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى
التفليسة والمفلس .


مادة ( 635 )

1 - يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة ، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:

أ - الدفاتر التجارية .

ب - الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التى تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها .

جـ - النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة .

د - الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.

هـ - الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله .

2 - وتجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها .

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
مادة ( 636 )

1 - يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس .

2 - ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.

مادة ( 637 )

1 - يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ، ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور .

2-
وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين
التفليسة ، وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة 0 وتبقى الأخرى
لدى أمين التفليسة0


3- وتذكر فى القائمة الأموال التى لم توضع عليها الأختام أو التى رفعت عنها 0

4- وتجوز الإستعانة بخبير فى إجراء الجرد وتقويم الأموال 0

مادة ( 638 )

إذا
شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا
توفى التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل
إتمامها ، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية
المبينة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور
.


مادة ( 639 )

يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك .

مادة ( 640 )

1 - لايجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها .

2 -
ويدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب
دعوته مرة أخرى إلى الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت
الدفاتر بغير حضوره.


3 - ولايجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة .

مادة ( 641 )

1 - إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها ، وإيداعها قلم كتاب المحكمة .

2 -
ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة بإسم المفلس والمتعلقة بأشغاله .
ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها .


مادة ( 642 )

1 - يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها .

2 - وعليه أن يقيد ماللمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه ، إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد.

مادة ( 643 )

1 -
لايجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ، ومع ذلك يجوز
لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف
سريع ، أو لنقص عاجل فى القيمة ، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف
باهظة . كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول
على نقود للصرف على شئونها ، أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو
للمفلس . ولايجوز الإذن بالبيع فى الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس
بالبيع وسماع أقواله .


2 -
ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . أما بيع العقار
فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس .


3 - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية .

مادة ( 644 )

1 - يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره ، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية .

2 -
فإذا كان النزاع غير معين القيمة ، أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه
، فلايكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضى التفليسة على
شروطه ، ويدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة أقواله
إذا حضر. ولايكون لاعتراضه أى أثر . ويجوز الطعن أمام المحكمة فى قرار
قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم.


3 - ولايجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس ، أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالشروط المبينة فى هذه المادة .

مادة ( 645 )

1 -
لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب،
أن يأذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر، إذا إقتضت ذلك المصلحة العامة أو
مصلحة المفلس أو الدائنين .


2 -
ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر وأجره
. ويجوز تعيين المفلس للإدارة ، ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن
الإعانة .


3 - ويشرف أمين التفليسة على من يعين للادارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة .

4 - ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الإذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر .



مادة ( 646 )

فى
حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الإفلاس . ولهم أن ينيبوا
أحدهم ليمثلهم فى ذلك . فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب
أمينها إنابة من يمثلهم ، وللقاضى فى كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره .


مادة ( 647 )

1 -
تودع المبالغ التى يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك
يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم التحصيل أو فى يوم العمل التالى له على
الأكثر .


ويلزم أمين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الايداع .

وعليه أن يقدم إلى قاضى التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع .

2 - ولايجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضى التفليسة .

مادة ( 648 )

1 -
يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب أن يأمر بإجراء
توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بمقتضى قائمة
يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة بإجراء التوزيع .


2 - ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين .

مادة ( 649 )

1 -
على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها
، ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير . وعلى القاضى
إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة .


2 - كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى .

2 - تحقيق الديـــــــــون

مادة ( 650 )

1 -
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة
بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس
مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها
مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا
أو إقفالا و تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم
بشهر الإفلاس . ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين .


2 - ويجوز إرسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول .

3 - ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة .

4 - ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة ، ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ إنتهاء التفليسة .

مادة ( 651 )

1 -
إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم
خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس فى الصحف ، وجب على
أمين التفليسة النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس
لدعوة الدائنين إلى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه فى المادة
السابقة .


2 -
وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من
تاريخ النشر فى الصحف . ويكون هذا الميعاد أربعين يوما بالنسبة إلى
الدائنين المقيمين خارج مصر. ولايضاف إلى أى من هذين الميعادين ميعاد
للمسافة .


مادة ( 652 )

1 - يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور .

2 -
وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس فى صحة أحد الديون أو فى
مقداره أو فى ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك
وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم
الإخطار .


3 - ولاتخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعهالإجراءات التحقيق .

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
مادة ( 653 )

1 -
يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة
بها تشتمل على بيان بمستنداتها ، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت ، ومايراه
بشأن قبولها أو رفضها ، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها .


2 -
ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم
بشهر الإفلاس ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة .


3 -
وعلى أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر فى صحيفة
يومية بيانا بحصوله ، وعليه أن يرسل إلى المفلس وإلى كل دائن خلال هذا
الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين ، مع بيان المبالغ التى يرى
قبولها من كل دين.


4 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة .

مادة ( 654 )

للمفلس
ولكل دائن ورد إسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال
عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع . وتسلم المنازعة إلى
قلم كتاب المحكمة أو ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو
تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة ولايضاف إلى
هذا الميعاد ميعاد للمسافة.


(مادة 655 )

1 -
يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة
قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها . ويؤشر أمين التفليسة على البيان
الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ماقبل من كل دين
منها .


2 - ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة .

3 -
ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ
انقضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة
قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل


مادة ( 656 )

1 - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه ،
وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، إذا كانت قيمة الدين تزيد على
النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية ، ولايترتب على الطعن وقف إجراءات
التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها .


2 - ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره .

3 - ولايجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله .

4 - وإذا كان الطعن فى الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .

5 - ولايشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا فى إجراءات التفليسة .

مادة ( 657 )

1 -
لايشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى
التوزيعات الجارية ، وإنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضى التفليسة إلى أن
ينتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة .


2 - ولايترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة .

ومع
ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى
يقدرها قاضى التفليسة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل فى
المنازعة .


3 -
وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلايجوز لهم المطالبة بحصص فى التوزيعات التى
تمت ، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة
ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة .


3- قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال

مادة ( 658 )

1-
إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو
قيام حالة الاتحاد ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير
من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها 0


2-
ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن
الحق فى إتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0


3-
وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال
المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه ، تعتبر بمثابة حكم
نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ0


مادة ( 659 )

1-
يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة إلغاء قرار
قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف
أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك 0


2- كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة والاستمرار فى اجراءاتها0

3- وفى جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت طبقا للفقرتين السابقتين 0



الفصل الخامس

انتهاء التفليسة

1- إنتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

مادة ( 660 )

لقاضى
التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 655 من
هذا القانون أن يأمر فى كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا
أثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو أنه
أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك
الديون من أصل وعوائد ومصاريف 0


مادة (661 )

1-
لا يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا
بعد الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار
إليهما فى المادة السابقة.


2- وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه .

2 ــ الصلح القضائى

مادة ( 662 )

1-
على قاضى التفليسة إذا طلب المدين الصلح أن يأمر قلم كتاب المحكمة بدعوة
الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح .


2-
وتوجه هذه الدعوة ، فى حالة عدم حصول أية منازعة فى الديون ، خلال الأيام
الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة
655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر
يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول
الديون أو رفضها .


3-
وعلى أمين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، أن
يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر
فيها حكم شهر الإفلاس .


مادة ( 663 )

1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكان والزمان اللذين يعينهما .

2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح .

3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية ، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة .

مادة ( 664 )

1-يقدم أمين التفليسة تقريرا إلى جمعية الصلح مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات .

2-ويتلى
تقرير أمين التفليسة فى جمعية الصلح ويسلم موقعا منه إلى قاضى التفليسة
وتسمع أقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضرا بما تم فى الجمعية .


مادة ( 665 )

1-
لايقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو
مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون 0 ولا يحسب فى هاتين
الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لاتحسب ديونهم .


2- ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة .

مادة ( 666 )

1- لا يجوز لزوج المفلس و لأقاربه إلى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت على شروطه .

2-
وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه إلى
الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الإشتراك فى
مداولات الصلح أو التصويت عليه.


مادة ( 667 )

1-
لايجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس
الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا
إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ، ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء
من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين ، ويذكر التنازل فى محضر
الجلسة .


2-
إذا إشترك أحد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح
دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين
بأجمعه .


3- وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة .

4- وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل.

مادة ( 668 )

1- يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .

2- وإذا لم تتوافرإحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام .

3-ويجوز
للدائنين الذين حضروا الإجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر
الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على
الصلح فى الإجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا
هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين
تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الإجتماعين.

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
مادة ( 669 )

لا
يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس 0 وإذا بدأ
التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح .


مادة ( 670 )

لا
يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه 0 وإذا بدأ
التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح
أو تأجيل النظر فيه .


مادة ( 671 )

1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجلا لوفاء الديون0 كما يجوز أن يتضمن إبراءه من جزء من الدين.

2-
ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى عقد
الصلح ، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح 0 ولا يعتبر
المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى
المائة على الأقل .


3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .

مادة ( 672 )

1-
يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح أن يبلغ قاضى التفليسة كتابة
بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
التوقيع على محضر الصلح .


2-
وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه
فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى شهرت الإفلاس
للتصديق على الصلح ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى
شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها .


مادة ( 673 )

1-
يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على
الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق
على الصلح .


2-
وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون
نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه .


3-
ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض
وذلك إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر
ذلك .


4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح

5-
وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة
لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير
وقوع الصلح .


مادة ( 674 )

تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى إجراءات الصلح أو إشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه .

مادة ( 675 )

1-
يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الإفلاس
0 ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على إسم المدين وموطنه ورقم قيده فى
السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح .


2-وعلى
أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد
ملخصه بإسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى
يقع فى دائرته عقار للمفلس ، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العقارات
المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح
على غير ذلك 0 ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .


3-
وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد
ملخص حكم التصديق على الصلح بإسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين فى مكتب
السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور
يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو وكالة 0 ويترتب على هذا القيد إنشاء
رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم يتفق فى
الصلح على غير ذلك 0 ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح 0
وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر .


مادة ( 676 )

1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح 0

2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً 0 وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة 0

3-
تنتهى مهمة أمين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب
إيصال 0 ولايكون أمين التفليسة مسئولاً عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها
المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى0


4- ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم 0 وإذا قام نزاع فصل فيه 0

مادة (677 )

1-يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.

2-
وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن إخفاء موجودات
المفلس أو المبالغة فى ديونه ، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال
الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير
مقبول ، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد
انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح .


3- يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .

4- تختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح .

مادة ( 678)

إذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو إذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى
هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح ، جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر
الإفلاس ، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة، أن تأمر بإتخاذ ما
تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين ، وتلغى هذه التدابير ، بحكم
القانون ، إذا تقرر حفظ التحقيق أو تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم
ببراءة المفلس.


مادة ( 679 )

1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس.

2-
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب
تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح


مادة ( 680 )

1-
تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضيا للتفليسة وأمينا
لها ، وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس .


2-
وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو
بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة .


3- ويقوم أمين التفليسة ، بحضور القاضى أو من يندبه لذلك ، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس ويضعميزانية إضافية .

4- ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لإجراءات تحقيق الديون .

5-
وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها .
ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء
منها .


مادة ( 681 )

1-التصرفات
الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة
فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم إلا طبقا للاحكام
المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى .


2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه .

مادة ( 682 )

1- تعود إلى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط .

2-
ويشترك هؤلاء الدائنون فى جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم
يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح وإلا وجب تخفيض
ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور.


3-تسرى الأحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه .

3- الصلح مع التخلى عن الأموال

مادة ( 683 )

1- يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين.

2-
يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة
بالصلح القضائى ومع ذلك يظل المدين ممنوعاً من التصرف فى الأموال التى
تخلى عنها وإدارتها .


3- تباع الأموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقاً للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس فى حالة الاتحاد .

4- إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إليه .

4- إتحاد الدائنين

مادة ( 684 )

يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون فى الحالات الآتية :

أ - إذا لم يطلب المدين الصلح .

ب - إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة التصديق عليه .

ج - إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل .

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
مادة ( 685 )

1-يدعو
قاضى التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة
والنظر فى إبقاء أمين التفليسة أو تغييره . ويسمى فى هذه المرحلة أمين
الاتحاد وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس
الاشتراك فى هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم .


2- إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعيين غيره فوراً .

3-
على أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه
قاضى التفليسة وبحضوره حساباًعن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب .


مادة ( 686 )

1- يؤخذ رأى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة السابقة فى أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم.

2-
إذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن
يعولهم وجب على قاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى أمين الاتحاد ورأى المراقب،
تعيين مقدار الإعانة .


3-
ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره، الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى
التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفى هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن
تقررت له إلى حين الفصل فى الطعن.


مادة ( 687)

1-لا
يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى تجارة المدين ولو كان مأذوناً فى ذلك من
قبل إلا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين
عدداً ومبلغاً ، ويجب أن يعين فى التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد
والمبالغ التى يجوز له إستبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .


2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار فى التجارة إلا بعد تصديق قاضى التفليسة عليه .

3-
وإذا نشأت عن الاستمرار فى التجارة إلتزامات تزيد على أموال الاتحاد كان
الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم
الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل فى
حدود التفويض الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.


مادة ( 688 )

1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات المفلس فيجب أن يتم بإذن من قاضى التفليسة .

2-
إذا لم يكن قد بدئ فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد
كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء فى ذلك
خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ .


3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 644 من هذا القانون .

مادة ( 689 )

1- يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة .

2- ويجرى بيع العقارات وفقاً للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس .

3- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالى إلا بعد استئذان قاضى التفليسة .

4-
يجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع
منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالى ،
ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .


مادة ( 690 )

1-
يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو
بنكاً يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر .


2-
ويقدم أمين الاتحاد إلى قاضى التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية
ومقدار المبالغ المودعة ولايجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضى
التفليسة أو بشيك يوقعه القاضى وأمين الاتحاد .


مادة ( 691 )

1-
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة
التفليسة وديون دائنى جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن
يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .


2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التى قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل فى شأنها .

مادة ( 692 )

يأمر
قاضى التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذى
يوزع . وعلى أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك . ولقاضى التفليسة ، عند
الاقتضاء ، أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية يعينها .


مادة ( 693 )

1-
لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن فى التوزيعات إلا إذا قدم
الدائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله. ويؤشر على سند الدين
بالمبالغ المدفوعة .


2- وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله.

3- وفى جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع .

مادة ( 694 )

إذا
انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على
أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب
التأخير فى إنجازها ، ويرسل القاضى هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم
للاجتماع لمناقشته . ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز
أمين الاتحاد أعمال التصفية.


مادة ( 695 )

1-
يقدم أمين الاتحاد بعد الإنتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضى
التفليسة . ويرسل القاضى هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع
لمناقشته . ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره.


2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار إليه فى الفقرة السابقة .

3- ويكون أمين الاتحاد مسئولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمه إليه .

مادة ( 696)

يعود
إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول
على الباقى من دينه . ويعتبر قبول الدين فى التفليسة بمثابة حكم نهائى
فيما يتعلق بهذا التنفيذ .


الفصل السادس

الإجراءات المختصرة

مادة ( 697 )

إذا
تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسين ألف جنيه جاز
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد
الدائنين أن يأمر بالسير فى إجراءات التفليسة وفقاً لأحكام الإفلاس
المنصوص عليها فى هذا الباب معدلة كما يلى .


أ-
تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 649
والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653
والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون.


ب - تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها .

ج - لا يعين مراقب للتفليسة .

د
- فى حالة المنازعة فى الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة فى
الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى المنازعة .


هـ
- يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه فى اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق
عليه قاضى التفليسة فى هذا الاجتماع ولا يقبل أى اعتراض عليه.


و - لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .

ز - لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الإنتهاء من بيع أموال التفليسة .

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
الفصل السابع

إفلاس الشركات

مادة ( 698 )

تسرى على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة فى هذا الباب والقواعد التالية .

مادة ( 699 )

1-
فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس ، كل شركة إتخذت أحد الأشكال
المنصوص عليها فى قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب
أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك0


2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية .

مادة ( 700 )

1-
لا يجوز للممثل القانونى للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على
إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال .


2-
تقدم الصحيفة المشار اليها فى المادة 552 من هذا القانون إلى قلم كتاب
المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة . فإذا كان هذا المركز
موجوداً خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى
دائرتها مركز الإدارة المحلى .


3-
ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين
خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته
وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى .


مادة ( 701 )

1-
يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكاً فيها . أما الشركاء غير
الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة .


2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .

مادة ( 702 )

يجوز
للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤجل النظر فى شهر
إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى
أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك ، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما
تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة .


مادة ( 703 )

1-
إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها 0 ويشمل
شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا
طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل
التجارى .


2- وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء .

3-
وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً
وأمينا واحداً أو أكثر . ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من
التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية
انتهائها .


مادة ( 704 )

1-
إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام
تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة
كما لو كانت أمواله الخاصة .


2-
وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء 20% على الأقل من ديونها ، جاز
للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو
المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة
كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية
الرجل الحريص .


3-
ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى
بإسقاط الحقوق المنصوص عليها فى المادة 588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس
إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال
الشركة وتوقفها عن الدفع .


مادة ( 705 )

يقوم
الممثل القانونى عن الشركة التى شهر إفلاسها مقامها فى كل أمر يستلزم فيه
القانون أخذ رأى المفلس أو حضوره . وعليه الحضور أمام قاضى التفليسة أو
أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات .


مادة ( 706 )

يجوز
لأمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقى
من حصصهم فى رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ، ولقاضى التفليسة أن
يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .


مادة ( 707 )

لا
تخضع سندات القرض التى أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه
السندات بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد دفعته منها . وإذا
اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية
مضافا اليها الجزء الذى استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس .


مادة ( 708 )

1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة على حسب الأحوال .

2- ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح فى جمعية الدائنين .

مادة ( 709 )

إذا
كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا
يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكى
هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة فى الصلح إلى أن
تصدر تلك الموافقة .


مادة ( 710 )

1-
إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء
المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان
تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن .


2-
وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد
استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع أموالها.


3-
وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن
غيره ولا تسرى شروطه إلا على دائنى التفليسة الخاصة به 0


مـــادة ( 711 )

لا
تحل الشركة بإنتهاء تفليستها بالاتحاد . ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا
تبين أن ما بقى من موجوداتها بعد تصفيةالاتحاد لا يكفى لمتابعة أعمالها
على وجه مجد .


الفصل الثامن

رد الاعتبار التجارى

مـــادة ( 712 )

فيما
عدا حالة الافلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن
المفلس طبقاً للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ
انتهاء التفليسة .


مـــادة ( 713 )

يجب
الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى
المادة السابقة إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد
على سنتين .


وإذا
كان المفلس شريكاً متضامناً فى شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد اليه
اعتباره وجوباً إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة
لا تزيد على سنتين .


مـــادة ( 714 )

يجوز الحكم برد الإعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة 712 من هذا القانون فى الحالتين الآتيتين :

أ
- إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه . ويسرى هذا الحكم على
الشريك المتضامن فى شركة حكم بشهر افلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص
به ونفذ شروطه .


ب - إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره .

مـــادة ( 715 )

إذا
امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذر معرفة موطنه جاز
إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار
مقام التخالص.


مـــادة ( 716 )

1
- لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى احدى جرائم
الافلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو
انقضائها بمضى المدة .


2
- ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى احدى جرائم
الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة
المحكوم بها أو صدور عفو عنها .


3
- وفى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار
إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف
وعوائد مدة لا تزيد على سنتين. أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين .


مـــادة ( 717 )

يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة وذلك طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة .

مـــادة ( 718 )

1 - يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس .

2 - ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة .

3
- وينشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومية التى تصدر أو توزع فى دائرة
المحكمة على نفقة المدين . ويجب أن يشتمل هذا الملخص على إسم المدين
وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على
الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضى .


مادة ( 719 )

تودع
النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة
طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التى
صدرت على المفلس فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه
فى هذا الشأن .




مادة ( 720 )

لكل
دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما
من تاريخ نشر الطلب فى الصحف . ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم إلى قلم
كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .


مادة ( 721 )

يقوم
قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة
بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة
المحددة لنظر الطلب .


مادة ( 722 )

1 - تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم إنتهائى.
2 - وإذا قضت المحكمة برفض الطلب ، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
مادة ( 723 )

إذا
أجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم
الإفلاس أو اقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك ، وجب على النيابة العامة
إخطار المحكمة فوراً . وعلى المحكمة أن توقف الفصل فى طلب رد الإعتبار حتى
إنتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية .


مادة ( 724 )

إذا
صدر على المدين حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد
الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك
على رد الإعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها فى المادة 716 من هذا القانون .




الفصل التاسع

الصلح الواقى من الإفلاس

مادة ( 725 )

1
- لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر
العادى أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية
اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع .


2
- وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه . ولو طلب شهر إفلاسه ، أن يطلب الصلح
الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم
طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 553 من هذا القانون .


3
- وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة
توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ومع ذلك لا
يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى فى دور التصفية.


مادة ( 726 )

1
- لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول
التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال
هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر
التجارية .


2 - ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال .

مادة ( 727 )

1
- لمن آل إليهم المتجر بطريق الارث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا
قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول
على هذا الصلح .


2
- ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعا على طلب الصلح ،
وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه
وفقاً لمصلحة ذوى الشأن .


مادة ( 728 )

لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر .

مادة ( 729 )

إذا
قدم إلى المحكمة طلب لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس
، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح .




مادة ( 730 )

يقدم
طلب الصلح الواقى إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس
يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها . وإذا لم
يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك .


مادة ( 731 )

1 - يرفق بطلب الصلح الواقى ما يأتى :

أ - الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه .

ب - شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح .

ج - شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

د - صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.

هـ - بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح .

و - بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .

ز - بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

ح - ما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .

2
- وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة فى
الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل
التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو
الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم
وجنسياتهم .


3
- ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح . وإذا تعذر تقديم
بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك .


مادة ( 732 )

1 - للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل فى الطلب .

2 - ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب إضطرابها.

3 - وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال . وتفصل فى الطلب بحكم انتهائى .

مادة ( 733 )

يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية :

أ - إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة 731 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ.

ب
- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى احدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو
فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون
مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .


ج - إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار .

مادة ( 734 )

إذا
قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل
عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام
باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها .


مادة ( 735 )

1 - إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى ، وجب أن تأمر بإفتتاح الإجراءات .

2 - ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى :

أ - ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات الصلح .

ب - تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها .

3
- ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح اجراءات الصلح بأن يودع المدين
خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات . ويجوز أن تقضى
المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى
الميعاد الذى عينته .


مادة ( 736 )

يعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة.

وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى المادة 573 من هذا القانون .

مادة ( 737 )

تسرى على القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 578 و 580 من هذا القانون .

مادة ( 738 )

1 - يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره .

2
- ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح
إجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى
الاجتماع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف .


3
- وعلى أمين الصلح أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة
إلى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم .


مادة ( 739 )

1 - يقوم القاضى المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها .

2 - ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .

مادة ( 740 )

1
- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة
أمواله بإشراف أمين الصلح ، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التى
تقتضيها أعماله التجارية . ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين
بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور .


2
- ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو
رهنا من أى نوع أو أن يجرى تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله
التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من القاضى المشرف ، وكل تصرف يتم
على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين .


مادة ( 741 )

1
- توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم
بافتتاح اجراءات الصلح . أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ
التى باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها .


2
- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين
بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين .


مادة ( 742 )
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التى على المدين أو وقف سريان عوائدها .

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
مادة ( 743 )

إذا
أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء
نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لاحكام المادة 740 من هذا
القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح .


مادة ( 744 )

1
- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو
ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر
ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان
هذه الديون وتأميناتها ان وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس
سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعاً أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوت
إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم . ويجوز إرسال البيان والمستندات
إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .


2 - ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر .

3 - ولا يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .

مادة ( 745 )

1
- يضع أمين الصلح بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 746 من هذا
القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى اجراءات الصلح
وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التى تؤيده والتأمينات التى
تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه .


2 - ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته .

مادة ( 746 )

1
- على أمين الصلح ايداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما
على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح. ويجوز عند الإقتضاء
إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضى المشرف .


2
- ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى للايداع بنشر بيان بحصول الإيداع فى
صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف . ويرسل أمين الصلح إلى المدين والى كل
دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين .


3 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة .

مادة ( 747 )

للمدين
ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال
عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع . وتقدم المنازعة إلى
قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا
يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة .


مادة ( 748 )

1
- يضع القاضى المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة
قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين
بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه.


2 - ويجوز للقاضى المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة.

3 - ويفصل القاضى المشرف فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.

4
- ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة
أيام على الأقل . كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره .


مادة ( 749 )

1
- يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من القاضى المشرف بقبول الدين
أو رفضه . ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة
بذلك .


2
- ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ
تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا اقيمت بشأنه دعوى جنائية .


3 - وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.

مادة ( 750 )

لا
يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا مستندات
ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 744 من هذا القانون ولا
الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا


مادة ( 751 )

يعين القاضى المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح
. وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو
مؤقتا . ويجوز للقاضى المشرف أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها .


مادة ( 752 )

1
- يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين
بخمسة أيام على الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها
وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى إجراءات الصلح .
ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين
للصلح .


2 - ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من القاضى المشرف الإذن له بالاطلاع على التقرير المذكور .

مادة ( 753 )

1 - يتولى القاضى المشرف رئاسة إجتماع الدائنين.

2
- ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا فى حضور الاجتماع . ويجب أن يحضر المدين
بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله
القاضى المشرف .


3
- ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار
اليه فى المادة السابقة . ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة .


مادة ( 754 )

1
- لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو
مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . ولا يحسب فى هاتين
الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم .


2 - وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 709 من هذا القانون .

مادة ( 755 )

1 - يسرى على الصلح الواقى من الإفلاس الحظر المنصوص عليه فى المادة 666 من هذا القانون .

2
- وتسرى فى شأن إشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية فى التصويت على
الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادة 667 من هذا القانون .


مادة ( 756 )

1 - يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .

2
- وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 754 من هذا
القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها . وتسرى فى هذه الحالة
الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون .


مادة ( 757 )

1 - يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه القاضى المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون.

2
- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ القاضى المشرف
كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
التوقيع على محضر الصلح .


3
- وعلى القاضى المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى
الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح
اجراءات الصلح للتصديق عليه ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المفلس
المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت
على الصلح وأسبابها.


مادة ( 758 )

1
- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات
على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على
الصلح . ويجوز لكل ذى مصلحة حضور هذه الجلسة .


2
- تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون
نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه .


3
- يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض
إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.


4
- إذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة
لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير
الصلح .


مادة ( 759 )

1 - يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالا لوفاء الديون . كما يجوز أن يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين .

2 - ويجوز
أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى شروط الصلح
على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولا يعتبر المدين
قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة
فى المائة على الاقل .


3 - وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى أو شخصى لتنفيذ شروط الصلح .

مادة ( 760 )

1 - يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقا للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس .

2
- ويجب أن يشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على إسم المدين وموطنه ورقم
قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق .


مادة ( 761 )

1
- يسرى الصلح الواقى من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع
الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا فى
إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه.


2
- لا يفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه فى
الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون فى
جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص فى عقد الصلح على غير ذلك .


3 - ولا يسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.

مادة ( 762 )

1
- يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالا
للوفاء بالديون التى لايسرى عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التى
تمنحها المحكمة الأجل المقرر فى الصلح .

2 - ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من الأجل المقرر فى الصلح .

descriptionجديدرد: قانون التجارة المصرى (الجزء الرابع )

more_horiz
مادة ( 763 )

1
- تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضى المشرف
باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة
تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .


2
-يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الإنتهاء
من تنفيذ شروط الصلح. الحكم بقفل الإجراءات. ويشهر هذا الطلب بالكيفية
المنصوص عليها فى المادة 738 من هذا القانون .


3 - ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر فى الصحف ، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى .

مادة ( 764 )

1
- يبطل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب
المدين . ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون
وتعمد المبالغة فى مقدارها .


2
- يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس
وإلا كان الطلب غير مقبول . وفى جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا
قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.


3 - ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح .

4 -ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .

مادة ( 765 )

1 - للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية:

أ - إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها .

ب - إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول .

ج - إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه .

2 - ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح .

3
- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب
تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .


مادة ( 766 )

1
- يقدر القاضى المشرف على الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من
غير الدائنين . ويودع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم
التالى لصدوره .


2
- ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائيا.


مادة ( 767 )

يجوز
للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من القاضى المشرف على الصلح أن
تأمر فى الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من
الدائنين وتبين أنه بذل فى عمله جهداً غير عادى وكانت حالة المدين المالية
تسمح بذلك.




الفصل العاشر

جرائم الإفلاس والصلح الواقى منه

مادة ( 768 )

تسرى فى شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات .

مادة ( 769 )

تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية :

1 - يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا:

أ - أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح.

ب - ترك بسوء نية دائناً بدين وهمى أو ممنوعاً أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .

ج - أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين .

2
- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا إشترك بسوء
نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الإشتراك ، أو كان
دينه مغالى فيه ، أو قرر له المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته
مع الصلح .


3 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذى قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .

مادة ( 770 )

لا
يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أى تعديل
فى الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك .


مادة ( 771 )

1
- فى حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن
يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو
معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة .


2
- وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى
النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين
التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على حسب الأحوال .


مادة ( 772 )

إذا
كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أى شخص مع أحد الدائنين لمنح
هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح ، جاز للمحكمة الجنائية أن
تقضى من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الإتفاق وبالزام الدائن برد ما استولى
عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى الجريمة بالبراءة . وللمحكمة أن تقضى أيضاً
بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد