الباب الخامس
الإفلاس والصلح الواقى منه
الفصل الأول
شهــــــر الإفـلاس
مادة ( 550 )
1-
يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر
تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية .
2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة ( 551 )
1-
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل
التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع 0 ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال
السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة 0 ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة
اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب إسم التاجر من السجل التجارى .
2-
يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى
الفقرة السابقة 0 فإذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع
المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.
3- تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى.
مادة ( 552 )
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .
مادة ( 553 )
1-
يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن
الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن
الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :
أ ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .
ب ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر.
ج ـ بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك .
د ـ
بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ
التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة بإسمه لدى البنوك سواء
فى مصر أو خارجها .
هـ ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها
و ـ بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس .
2-
يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من
التاجر 0 وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه
ايضاح أسباب ذلك .
مادة ( 554 )
1-
لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس
مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر
قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .
2-
ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر
موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته
أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف
عن دفع ديونه التجارية الحالة .
3-
ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة
مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة
لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات
التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن
دفع ديونه 0 ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها
المدين .
مادة (555 )
لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية .
مادة ( 556 )
1-
إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه
من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .
2-فى
حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر
الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء
الميعاد المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة 551 من هذا القانون .
مادة ( 557 )
يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الإفلاس .
مادة ( 558 )
يجوز
للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة
للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى 0 كما
يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية
وأسباب توقفه عن الدفع 0
مادة ( 559 )
1-
تختص بشهر الإفلاس المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى
للمدين 0 فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى
دائرتها محل إقامته المعتادة 0
2-
ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة
فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر
حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر
الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة 0
مادة ( 560 )
1- تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة 0
2-
وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها
أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ولايشمل ذلك الدعاوى
الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها 0
مادة ( 561 )
1-
تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين
أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين
2-
وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على
شخص المدين0 ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا
طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة الأولى من
المادة 553 من هذا القانون .
3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره 0
مادة ( 562 )
1-
إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع
اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع 0
2-
وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم
يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة
تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع0
3-
تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف
يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه
التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه
الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة 0
مادة ( 563 )
1-
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين
أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل
التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ ايداع
قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .
2 - وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
مادة ( 564 )
1- يقوم
قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس باخطار أمين التفليسة فور
صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .
2-وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى .
3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها
المحكمة فى حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ
إخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على
اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم
وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وإسم قاضى التفليسة واسم
أمينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى
التفليسة . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن
البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة 0
4-
وعلى أمين التفليسة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس
، قيد ملخصه بإسم جماعة الدائنين . فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى
دائرته عقار للمفلس 0 ولا يترتب على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين 0
مادة ( 565 )
1-
يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام
المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ، مالم يكن
قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف 0
2-
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون
ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة
ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ
شهرها 0
3-
ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية 0
مادة ( 566 )
تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك 0
مادة ( 567 )
لايجوز الطعن بأى طريق فى :
أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها 0
ب - الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة 0
جـ - الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس 0
د - الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها 0
هـ - الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا 0
مادة ( 568 )
إذا
أوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر
الإفلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر
الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى0
مادة ( 569 )
إذا
لم توجد فى التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس
ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس
وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر الإفلاس
المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ
التى دفعها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة 0 كما
يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة
هذه المصاريف0
مادة ( 570 )
1-
إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه
بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد
اصطناع الإفلاس 0
2-
وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن
تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم
على نفقته فى الصحف التى تعينها ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة
المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض0
الإفلاس والصلح الواقى منه
الفصل الأول
شهــــــر الإفـلاس
مادة ( 550 )
1-
يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر
تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية .
2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة ( 551 )
1-
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل
التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع 0 ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال
السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة 0 ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة
اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب إسم التاجر من السجل التجارى .
2-
يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى
الفقرة السابقة 0 فإذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع
المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.
3- تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى.
مادة ( 552 )
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .
مادة ( 553 )
1-
يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن
الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن
الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :
أ ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .
ب ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر.
ج ـ بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك .
د ـ
بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ
التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة بإسمه لدى البنوك سواء
فى مصر أو خارجها .
هـ ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها
و ـ بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس .
2-
يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من
التاجر 0 وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه
ايضاح أسباب ذلك .
مادة ( 554 )
1-
لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس
مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر
قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .
2-
ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر
موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته
أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف
عن دفع ديونه التجارية الحالة .
3-
ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة
مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة
لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات
التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن
دفع ديونه 0 ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها
المدين .
مادة (555 )
لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية .
مادة ( 556 )
1-
إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه
من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .
2-فى
حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر
الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء
الميعاد المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة 551 من هذا القانون .
مادة ( 557 )
يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الإفلاس .
مادة ( 558 )
يجوز
للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة
للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى 0 كما
يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية
وأسباب توقفه عن الدفع 0
مادة ( 559 )
1-
تختص بشهر الإفلاس المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى
للمدين 0 فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى
دائرتها محل إقامته المعتادة 0
2-
ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة
فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر
حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر
الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة 0
مادة ( 560 )
1- تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة 0
2-
وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها
أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ولايشمل ذلك الدعاوى
الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها 0
مادة ( 561 )
1-
تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين
أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين
2-
وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على
شخص المدين0 ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا
طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة الأولى من
المادة 553 من هذا القانون .
3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره 0
مادة ( 562 )
1-
إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع
اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع 0
2-
وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم
يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة
تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع0
3-
تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف
يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه
التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه
الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة 0
مادة ( 563 )
1-
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين
أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل
التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ ايداع
قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .
2 - وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
مادة ( 564 )
1- يقوم
قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس باخطار أمين التفليسة فور
صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .
2-وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى .
3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها
المحكمة فى حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ
إخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على
اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم
وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وإسم قاضى التفليسة واسم
أمينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى
التفليسة . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن
البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة 0
4-
وعلى أمين التفليسة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس
، قيد ملخصه بإسم جماعة الدائنين . فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى
دائرته عقار للمفلس 0 ولا يترتب على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين 0
مادة ( 565 )
1-
يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام
المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ، مالم يكن
قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف 0
2-
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون
ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة
ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ
شهرها 0
3-
ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية 0
مادة ( 566 )
تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك 0
مادة ( 567 )
لايجوز الطعن بأى طريق فى :
أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها 0
ب - الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة 0
جـ - الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس 0
د - الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها 0
هـ - الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا 0
مادة ( 568 )
إذا
أوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر
الإفلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر
الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى0
مادة ( 569 )
إذا
لم توجد فى التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس
ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس
وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر الإفلاس
المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ
التى دفعها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة 0 كما
يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة
هذه المصاريف0
مادة ( 570 )
1-
إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه
بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد
اصطناع الإفلاس 0
2-
وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن
تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم
على نفقته فى الصحف التى تعينها ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة
المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض0