قانون التجارة
أحكام عامة
مادة 1
يسري أحكام هذا القانون على الأحكام التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر.
مادة 2
1-
تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا
الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد
التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف
تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.

2- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر
مادة 3
إذا
كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد طرفية فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا
على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف الأخر أحكام
القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك.

فهرست [إخفاء]
١ الفصل الأول : الأعمال التجارية
٢ الفصل الثاني : التاجر
٣ الفصل الثالث : الدفاتر التجارية
٤ الفصل الرابع:السجل التجاري
٥ الفصل الخامس : المتجر
٦ الفصل السادس:سوق الأوراق المالية
الفصل الأول : الأعمال التجارية
مادة 4 :
يعد عمل تجاريا :.
ا _ شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
ب _ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .
ج _ تأسيس الشركات التجارية .
مادة 5 :
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
أ _ توريد البضائع والخدمات .
ب _ الصناعة .
ج _ النقل البري والنقل في المياه الداخلية
د _ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار .
ه _ التأمين على اختلاف أنواعه
و _ عمليات البنوك والصرافة .
ز _ إستداع البضائع وسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
ح
_ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر والطباعة والتصوير
والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة والإذاعة والتليفزيون
والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات والإعلان.

ط _ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
ى _ العمليات الإستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
ك _ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
ل – مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
م
– تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو
مجزئة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير
مفروشة .

ن – أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
س – أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
ع – توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة 6 :
يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي :-
أ – بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
ب – شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .
ج – شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات
د – النقل البحري والنقل الجوي .
ه – عمليات الشحن أو التفريغ .
و – استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات .
مادة 7 :
يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات.
مادة 8 :
1 – الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .
2 – كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .
مادة 9 :
لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها .
الفصل الثاني : التاجر
مادة 10 :
يكون تاجرا :-
1 – كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا .
2 – كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله .
مادة 11 :
1 – يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا :
أ – من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن .
ب
– من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها
بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة .

2
– لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنه أن يزاول التجارة في مصر ولو كان
قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن أو يجيز
له الاتجار .

3 – تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات التي تقتضيها التجارة .
مادة 12 :
1 – إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته .
2
– إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير
أو المحجور عليه إذنا مطلقا أو مقيدا للقيام بالتصرفات التي تقتضيها
التجارة .

3
– إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في
الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو
أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .

4
– كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور
عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة يجب قيده في السجل التجاري
ونشره في صحيفة السجل .

مادة 13 :
إذا
أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه فلا يلتزم إلا
في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل
الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة وفي هذه الحالة لا يترتب على
الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه .

مادة 14 :
1 – ينظم أهلية المرأة المتزوجة من مزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إ‘ليها بجنسيتها
2
_ يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها،
فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته
التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل
التجاري ونشره في صحيفة السجل، ولا يكون الاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من
تاريخ إتمام هذا النشر .

3 - لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .
مادة 15 :
1
– يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال
إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك.

2 – لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل.
3
– يجوز للغير في حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن
الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.

4
– لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين
الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة هذا
السجل.

مادة 16 :
1 – لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.
2 – يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.
مادة 17 :
إذا
زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح
أو أنظمة خاصة اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجاري .

مادة 18 :
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .
مادة 19 :
تفترض
صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو في
الإذاعة أو التليفزيون أو بأي وسيلة أخرى، ويجوز نفي هذه القرينة بإثبات
أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا.

مادة 20 :
لا
تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك تسري
أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما يستثنى بنص
خاص.

الفصل الثالث : الدفاتر التجارية
مادة 21 :
على
كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك
الدفاتر التي ستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري
اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من
ديون متعلقة بالتجارة

مادة 22 :
1-
تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك
مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوميا فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات
الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا .

2-
للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من
العمليات التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في
دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر
مساعد دفترا اصليا

مادة 23 :
3-
يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته
المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم
مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر
الجرد الأصلي .

4- تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
مادة 24 :
على
التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي
يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل
معها المراجعة.

مادة 25 :
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2-
يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة
مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد
صفحات الدفتر.

3-
يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب
السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند
انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه
بما يفيد انتهاء صفحاته.

4- على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
5- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار.
مادة 26 :
1-
يجب على التاجر أورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة
للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشر على الدفتر
بانتهائه أو قفله.

2- وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها .
ويجوز
لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ميكروفيلم : بدلا من الأصل
ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها
واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .

مادة
27 : القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر
المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض
فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك .

مادة 28 :
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها.
وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه ذلك .
2- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
3- تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح .
4-
إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها جاز
للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر.

مادة 29 :
يعاقب
على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات التي تصدر
تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه .

الفصل الرابع:السجل التجاري
مادة 30 :
1- يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات .
2-
تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد السجل التجاري ومواعيد القيد
والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه
الأحكام والقوانين والقرارات الخاصة بذلك .

مادة 31 :
على
كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين على واجهة محله و في جميع المراسلات و
المطبوعات المتعلقة بتجارة اسمه التجاري و مكتب السجل التجاري المقيد به و
رقم القيد .

مادة 32 :
1- لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية.
2- لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :
أ – أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
ب- أحكام الحجز إذا حكم برفعه.
مادة 33 :
1- تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل التجاري ما لم ينص القانون على غير ذلك.
5-لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.
6-لا
يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات
التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.

الفصل الخامس : المتجر
مادة 34 :
1- المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
2-
يجوز أن يتضمن عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمة التجارية
والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في
الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال
والصناعة.

3- ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري.
مادة 35 :
إذا
لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل
المتجر – فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوي
أو مادي يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده التعاقدان.

مادة 36 :
إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه لتجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً في متجره.
مادة 37 :
1- كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً.
2- يقيد التصرف في المتجر وعقد تأجير استغلاله في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري.
3- يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:-
أ‌- أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
ب‌- تاريخ العقد ونوعه.
ج- نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها العقد.
د- الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن أو أجرة الاستغلال.
هـ الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
و- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ لبائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.
مادة 38 :
1-
لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من
تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري.

2-
إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم
شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر أو التسجيل الخاص
إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

مادة 39 :
لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة 40 :
تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ إنشائها سابقا على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها.
مادة 41 :
استثناء
من الأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم
يستوفي الثمن تكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسة المشترك بحقه
في الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق
أو ذاك في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي شهر ولا يقع الفسخ أو
الامتياز إلا على العناصر التي شملها.

مادة 42 :
1-
لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن
يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه
الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

2- يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.
مادة 43 :
1- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
2-
كما تسري في شأن الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية
والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية
الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

الفصل السادس:سوق الأوراق المالية
البورصة:
مادة 44 :
1- تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً.
2- مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
مادة
45 : 1- لا يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك
المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف
باطلاً.

2-
ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات في السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضاً
في إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب فإذا أجرى السمسار العملية
دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.

مادة 46 : تكون
العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤل إلى مجرد
التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق الأوراق المالية
وأن تتعلق بصكوك مدرجة في جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه
العمليات قرار من الوزير المختص