الجزء الرابع القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977وببعض الأحكام الخاصـة بإيجار الأماكن غير السكنية
المادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص الأتى :
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت احد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولو لمرة واحدة .
المادة 2 : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إلية فى تلك الفقرة الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها 0
المادة 3 : (1) تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 0
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 0
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 0
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ، وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ،ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2% ) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
(1% ) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 0
المادة 4 : تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إلية والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ولا تسرى أحكامة على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها .
المادة 5 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منة فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إلية 0
ويبصم هذا القانون بخاتم الجمهورية وينفذ كقانون من قوانينها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وكانت قبل التعديل تنص على " ثم يستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن أنفة الذكر .
المادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص الأتى :
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت احد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولو لمرة واحدة .
المادة 2 : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إلية فى تلك الفقرة الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها 0
المادة 3 : (1) تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 0
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 0
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 0
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ، وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ،ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2% ) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
(1% ) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 0
المادة 4 : تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إلية والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ولا تسرى أحكامة على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها .
المادة 5 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منة فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إلية 0
ويبصم هذا القانون بخاتم الجمهورية وينفذ كقانون من قوانينها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وكانت قبل التعديل تنص على " ثم يستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن أنفة الذكر .