مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم/294لسنة 2004 محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة جلسة 20/9/2005
بعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا :-
حيث أن واقعات الدعوى تتحصل وحسبما استخلصته المحكمة من سائر أوراقها وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة ديرب نجم للأحوال الشخصية بتاريخ 20/1/2004 أعلنت للمدعي عليهم قانونا طلبت في ختامها القضاء بإثبات وفاة المرحوم/ خضري محمد حسانين المتوفى في غضون عام/1959 مع إلزام من ترى المحكمة إلزامه بالمصاريف 0
وذلك على سند من قولها انه وفى غضون عام/1959توفى شقيقها المرحوم/ خضري محمد حسانين والذي لم تستخرج له شهادة وفاة مما حدا بها لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء بطلباتها سالفة البيان0
وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة ديرب نجم للأحوال الشخصية وعلى نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها والتي قررت إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة فقيدت بجداولها برقمها المتقدم وتداولت بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة25/1/2005قضت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفى مادون بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل إليه المحكمة درءا للتكرار0
وحيث وردت تحريات المباحث تفيد وفاة المرحوم/ خضري محمد حسانين منذ فترة طويلة0
وحيث انه ونفاذا لحكم التحقيق السالف الإشارة إليه فقد مثلت المدعية بوكيل عنهابجلسة5/4/2005وأشهدت شاهدين هما/ محمد شحاتة فواكة ومحمد أبو العينين محمد الفقى فقرر الأول بما لا يخرج عن مضمون انه كان يوجد للمدعية شقيق يدعى/ خضري محمد حسانين وانه توفى طبيعيا في غضون عام/ 1959وشهد الثاني بما لا يخرج عن مضمون ما قرره سابقه ؛وما أن فرغت المحكمة من سماع الشاهدين إلا وقررت إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة والذي أعلن للمدعى عليهم قانونا0
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وعلى نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة19/7/2005مثلت المدعية بوكيل عنها والذي طلب حجز الدعوى للحكم وفوضت النيابة الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة6/9/2005وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة اليوم وذلك لاشتراك الدائرة في الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية0
وحيث أن المحكمة إذ تقدم لقضائها انه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة رقم /30 من القانون المدني انه :-(تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك؛ فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات باى طريقة أخرى )0
كما وانه من المستقر عليه في قضاء النقض أن:-(محكمة الموضوع تستقل بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها)0
(الطعن رقم/157لسنة52 ق- جلسة28/11/1985)
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهديا به ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء القضاء بإثبات وفاة شقيقها المرحوم/ خضري محمد حسانين المتوفى في غضون عام/1959 وكانت قد ركنت في إثبات دعواها إلى شهادة شاهديها اللذان تطمئن اليهما المحكمة واللذان قررا بأنه كان يوجد شقيق للمدعية يدعى/ خضري محمد حسانين وانه توفى في غضون عام/1959 كما وقد تأيدت شهادتهما بتحريات المباحث ؛ الأمر الذي تضحى معه دعواها قائمة على سندها الصحيح من الواقع والقانون والذي لا ترى معه المحكمة مانعا من إجابتها إلى طلبها وعلى النحوالواردبالمنطوق0
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فتلزمها المحكمة المدعي عليهم عملا بنص المادتين رقمي/ 184/ 1 من قانون المرافعات ؛187/1من القانون رقم/ 17لسنة1983المعدل بالقانون رقم/10لسنة 02002
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإثبات وفاة المرحوم/ خضري محمد حسانين في عام/ 1959وألزمت المدعى عليهم المصاريف ومبلغ / خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
بعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا :-
حيث أن واقعات الدعوى تتحصل وحسبما استخلصته المحكمة من سائر أوراقها وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة ديرب نجم للأحوال الشخصية بتاريخ 20/1/2004 أعلنت للمدعي عليهم قانونا طلبت في ختامها القضاء بإثبات وفاة المرحوم/ خضري محمد حسانين المتوفى في غضون عام/1959 مع إلزام من ترى المحكمة إلزامه بالمصاريف 0
وذلك على سند من قولها انه وفى غضون عام/1959توفى شقيقها المرحوم/ خضري محمد حسانين والذي لم تستخرج له شهادة وفاة مما حدا بها لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء بطلباتها سالفة البيان0
وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة ديرب نجم للأحوال الشخصية وعلى نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها والتي قررت إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة فقيدت بجداولها برقمها المتقدم وتداولت بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة25/1/2005قضت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفى مادون بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل إليه المحكمة درءا للتكرار0
وحيث وردت تحريات المباحث تفيد وفاة المرحوم/ خضري محمد حسانين منذ فترة طويلة0
وحيث انه ونفاذا لحكم التحقيق السالف الإشارة إليه فقد مثلت المدعية بوكيل عنهابجلسة5/4/2005وأشهدت شاهدين هما/ محمد شحاتة فواكة ومحمد أبو العينين محمد الفقى فقرر الأول بما لا يخرج عن مضمون انه كان يوجد للمدعية شقيق يدعى/ خضري محمد حسانين وانه توفى طبيعيا في غضون عام/ 1959وشهد الثاني بما لا يخرج عن مضمون ما قرره سابقه ؛وما أن فرغت المحكمة من سماع الشاهدين إلا وقررت إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة والذي أعلن للمدعى عليهم قانونا0
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وعلى نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة19/7/2005مثلت المدعية بوكيل عنها والذي طلب حجز الدعوى للحكم وفوضت النيابة الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة6/9/2005وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة اليوم وذلك لاشتراك الدائرة في الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية0
وحيث أن المحكمة إذ تقدم لقضائها انه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة رقم /30 من القانون المدني انه :-(تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك؛ فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات باى طريقة أخرى )0
كما وانه من المستقر عليه في قضاء النقض أن:-(محكمة الموضوع تستقل بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها)0
(الطعن رقم/157لسنة52 ق- جلسة28/11/1985)
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهديا به ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء القضاء بإثبات وفاة شقيقها المرحوم/ خضري محمد حسانين المتوفى في غضون عام/1959 وكانت قد ركنت في إثبات دعواها إلى شهادة شاهديها اللذان تطمئن اليهما المحكمة واللذان قررا بأنه كان يوجد شقيق للمدعية يدعى/ خضري محمد حسانين وانه توفى في غضون عام/1959 كما وقد تأيدت شهادتهما بتحريات المباحث ؛ الأمر الذي تضحى معه دعواها قائمة على سندها الصحيح من الواقع والقانون والذي لا ترى معه المحكمة مانعا من إجابتها إلى طلبها وعلى النحوالواردبالمنطوق0
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فتلزمها المحكمة المدعي عليهم عملا بنص المادتين رقمي/ 184/ 1 من قانون المرافعات ؛187/1من القانون رقم/ 17لسنة1983المعدل بالقانون رقم/10لسنة 02002
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإثبات وفاة المرحوم/ خضري محمد حسانين في عام/ 1959وألزمت المدعى عليهم المصاريف ومبلغ / خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة