** حالات قبول / عدم
قبول الشهادة **
القــواعــد
القاعدة الأولى في قبول الشهادة ß عدم جواز الاثبات القاعدة
الثانية في قبول الشهادة ß عدم
جواز اثبات ما يخالف / ما يجاوز
بالشهادة فيما تجاوز قيمته 5000 دينار / الغير محدد القيمة :
الدليل الكتابي الا كتابة ً :
1 . أن تكون الواقعة ثابتة بدليل كتابي
المواد التجارية : المواد غير التجارية: قيمة
التصرف: 2. أن
يكون المطلوب اثباته يخالف / يجاوز ما تضمنه الدليل الكتابي
3. أن يكون الاثبات في غير المواد التجارية
القاعدة ß تقبل الشهادة التصرفات
القانونية ß لا يجوز اثباتها بالشهادة 4. أن يكون
الخصم الذي يريد الاثبات طرفا ً في التصرف القانوني
أيا ً ما كانت قيمة التصرف الوقائع
المادية ß
يجوز اثباتها بالشهادة 5 .
الا يكون موضوع الاثبات هو وجود غش / تحايل على القانون
(و لكن المشرع قد
يتطلب
الكتابة
أحياناً كركن للعقد
أو لاثبات العقد)
التصرف
الذي تجاوز قيمته 5000 دينار / الغير محدد
القيمة:
التصرف الذي تقل قيمته عن 5000 دينار /
المحدد القيمة:
لا
يجوز اثباته بالشهادة يجوز
اثباته بالشهادة
الاستثنــاء
: جـواز الاثبـات بالشهـادة فيمـا كـان يجـب
اثباتـه بالكتابـة
الحالة
الأولى: اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة الحالة
الثانية: وجود مانع مادي / أدبي
الحالة الثالثة: فقدان السند الكتابي لسبب أجنبي الشروط: يحول
دون الحصول على دليل كتابي
1. أن توجد كتابة
2. أن تكون الكتابة صادرة من الخصم المراد
الاحتجاج عليه
أن تؤدي الكتابة الى كون
التصرف القانوني المدعى به مرجح الحصول
قبول الشهادة **
القــواعــد
القاعدة الأولى في قبول الشهادة ß عدم جواز الاثبات القاعدة
الثانية في قبول الشهادة ß عدم
جواز اثبات ما يخالف / ما يجاوز
بالشهادة فيما تجاوز قيمته 5000 دينار / الغير محدد القيمة :
الدليل الكتابي الا كتابة ً :
1 . أن تكون الواقعة ثابتة بدليل كتابي
المواد التجارية : المواد غير التجارية: قيمة
التصرف: 2. أن
يكون المطلوب اثباته يخالف / يجاوز ما تضمنه الدليل الكتابي
3. أن يكون الاثبات في غير المواد التجارية
القاعدة ß تقبل الشهادة التصرفات
القانونية ß لا يجوز اثباتها بالشهادة 4. أن يكون
الخصم الذي يريد الاثبات طرفا ً في التصرف القانوني
أيا ً ما كانت قيمة التصرف الوقائع
المادية ß
يجوز اثباتها بالشهادة 5 .
الا يكون موضوع الاثبات هو وجود غش / تحايل على القانون
(و لكن المشرع قد
يتطلب
الكتابة
أحياناً كركن للعقد
أو لاثبات العقد)
التصرف
الذي تجاوز قيمته 5000 دينار / الغير محدد
القيمة:
التصرف الذي تقل قيمته عن 5000 دينار /
المحدد القيمة:
لا
يجوز اثباته بالشهادة يجوز
اثباته بالشهادة
الاستثنــاء
: جـواز الاثبـات بالشهـادة فيمـا كـان يجـب
اثباتـه بالكتابـة
الحالة
الأولى: اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة الحالة
الثانية: وجود مانع مادي / أدبي
الحالة الثالثة: فقدان السند الكتابي لسبب أجنبي الشروط: يحول
دون الحصول على دليل كتابي
1. أن توجد كتابة
2. أن تكون الكتابة صادرة من الخصم المراد
الاحتجاج عليه
أن تؤدي الكتابة الى كون
التصرف القانوني المدعى به مرجح الحصول