أودعت محكمة الجنح المستأنفة بمدينة نصر بالقاهرة حيثيات حكمها فى قضية
وفاة الفنانة "سعاد نصر" والتي قضت فيها بحبس طبيب التخدير "محمود غلاب"
لمدة سنه مع ايقاف التنفيذ لمده ثلاثة سنوات .
وقالت المحكمة فى
حيثياتها إنها عدلت العقوبة إلى القدر المناسب وهو سنة، نظرا لكبر سن
المتهم كما لم يثبت للمحكمة من السيرة الذاتية للطبيب سبق إهماله وتقصيره
أو اتهامه في قضايا مماثلة .
وأضافت المحكمة أنها راعت ما في الحبس
من اختلاط بأرباب السوابق ويكفى المتهم ما لقاه من إجراءات التحقيق
والمحاكمة واعتقادا من المحكمة أن المتهم لن يعود لمثل ما اقترفه مرة
أخرى، فضلا عن حضور ورثة المجني عليها عدا والدتها واقروا بالتصالح
بتوكيل خاص يبيح الصلح والتنازل فى 15 يناير 2009 الأمر الذي ترى
المحكمة بسببه إيقاف عقوبة الحبس .
وأهابت المحكمة بوزارة الصحة الا
تترك المراكز الطبية التي أصبحت تنتشر كالنار في الهشيم " حسب وصف
المحكمة" تحت مسمى التجميل والعلاج الطبيعي وشفط الدهون وبيع الوهم للناس
من اجراء جراحات وبيع أدوية وأعشاب ووصفات تخاطب العواطف دون وازع من
ضمير أو رقيب أو حسيب بل أن المحاكم تعج بقضايا لضحايا هذه المراكز، بحسب
ماذكرت صحيفة "المصرى اليوم".
وأوضحت أن النيابة العامة التي أصدرت
قرارها في بادئ الأمر وبعد انتهاء التحقيقات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى
عادت وأحالت المتهم للمحاكمة بعد ظهور دلائل جديدة وقبل تساقط الدعوى
بالتقادم حيث أعيدت أوراق القضية إلى نيابة الاستئناف التي انتدبت لجنة
ثلاثيه أفادت فى تقريرها بتقديم المتهم للمحاكمة حيث أثبتت اللجنة في
تقريرها أن المتهم تعامل مع الفنانة
"سعاد نصر" في مكان غير آمن دون
إجراء فحوصات وتحاليل طبية قبل التخدير مع عدم التدخل السريع لإيقاف
العملية فورا واتخاذ إجراءات إنعاشها الأمر الذي أدى لدخول المخ في أعراض
نقص الأكسجين الذي انتهى بوفاتها وهو الذي يسال عنه طبيب التخدير.
وأشارت
إلى أن النيابة لم تتخطى ثلاثة أشهر بين الإقرار بأنه لا وجه لإقامة دعوى
وإحالة المتهم للمحاكمة وأنها اطمأنت لتقرير اللجنة الثلاثية من الطب
الشرعي والتي أقرت بمسؤولية الطبيب عما حدث خاصة وأنه بخبرته كان يمكنه
اقتراح مكان أخر لإجراء العملية وإجراء فحوصات ما قبل التخدير إلا أن
تقصيره وعدم التزامه وعدم إتباعه واجبات وظيفته والأصول المهنية أودى
بحياة الفنانة سعاد نصر وحرم الجماهير من عطائها الفني .
وأوضحت
المحكمة أنها إطمئنت لثبوت خطأ المتهم وذلك لموافقته على إجراء العملية فى
مكان مشكوك فى إمكانياته وقدرته على إجراء عمليات جراحية مماثلة، وذلك لما
للمتهم من خبرة فى مجاله تمكنه من اقتراح مكان آخر لإجراء العملية التى
يمكن تأجيلها لعدم أهمية إجرائها فورا وبسرعة كما أنه لم يجر التحاليل
والفحوصات قبل التخدير كتصرف بديهى للتأكد من خلو المريض من الحساسية ضد
التخدير، ومن ثم تكتمل أركان الجريمة من خطأ أدى إلى النتيجة بوفاة المجنى
عليها، مما تستلزم معه معاقبة المتهم عما اقترفه من إهمال فى أداء وظيفته
التى من شأنها تخفيف آلام المريض وتخديره حتى لا يشعر بالألم عند إجراء
العمليات
وفاة الفنانة "سعاد نصر" والتي قضت فيها بحبس طبيب التخدير "محمود غلاب"
لمدة سنه مع ايقاف التنفيذ لمده ثلاثة سنوات .
وقالت المحكمة فى
حيثياتها إنها عدلت العقوبة إلى القدر المناسب وهو سنة، نظرا لكبر سن
المتهم كما لم يثبت للمحكمة من السيرة الذاتية للطبيب سبق إهماله وتقصيره
أو اتهامه في قضايا مماثلة .
وأضافت المحكمة أنها راعت ما في الحبس
من اختلاط بأرباب السوابق ويكفى المتهم ما لقاه من إجراءات التحقيق
والمحاكمة واعتقادا من المحكمة أن المتهم لن يعود لمثل ما اقترفه مرة
أخرى، فضلا عن حضور ورثة المجني عليها عدا والدتها واقروا بالتصالح
بتوكيل خاص يبيح الصلح والتنازل فى 15 يناير 2009 الأمر الذي ترى
المحكمة بسببه إيقاف عقوبة الحبس .
وأهابت المحكمة بوزارة الصحة الا
تترك المراكز الطبية التي أصبحت تنتشر كالنار في الهشيم " حسب وصف
المحكمة" تحت مسمى التجميل والعلاج الطبيعي وشفط الدهون وبيع الوهم للناس
من اجراء جراحات وبيع أدوية وأعشاب ووصفات تخاطب العواطف دون وازع من
ضمير أو رقيب أو حسيب بل أن المحاكم تعج بقضايا لضحايا هذه المراكز، بحسب
ماذكرت صحيفة "المصرى اليوم".
وأوضحت أن النيابة العامة التي أصدرت
قرارها في بادئ الأمر وبعد انتهاء التحقيقات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى
عادت وأحالت المتهم للمحاكمة بعد ظهور دلائل جديدة وقبل تساقط الدعوى
بالتقادم حيث أعيدت أوراق القضية إلى نيابة الاستئناف التي انتدبت لجنة
ثلاثيه أفادت فى تقريرها بتقديم المتهم للمحاكمة حيث أثبتت اللجنة في
تقريرها أن المتهم تعامل مع الفنانة
"سعاد نصر" في مكان غير آمن دون
إجراء فحوصات وتحاليل طبية قبل التخدير مع عدم التدخل السريع لإيقاف
العملية فورا واتخاذ إجراءات إنعاشها الأمر الذي أدى لدخول المخ في أعراض
نقص الأكسجين الذي انتهى بوفاتها وهو الذي يسال عنه طبيب التخدير.
وأشارت
إلى أن النيابة لم تتخطى ثلاثة أشهر بين الإقرار بأنه لا وجه لإقامة دعوى
وإحالة المتهم للمحاكمة وأنها اطمأنت لتقرير اللجنة الثلاثية من الطب
الشرعي والتي أقرت بمسؤولية الطبيب عما حدث خاصة وأنه بخبرته كان يمكنه
اقتراح مكان أخر لإجراء العملية وإجراء فحوصات ما قبل التخدير إلا أن
تقصيره وعدم التزامه وعدم إتباعه واجبات وظيفته والأصول المهنية أودى
بحياة الفنانة سعاد نصر وحرم الجماهير من عطائها الفني .
وأوضحت
المحكمة أنها إطمئنت لثبوت خطأ المتهم وذلك لموافقته على إجراء العملية فى
مكان مشكوك فى إمكانياته وقدرته على إجراء عمليات جراحية مماثلة، وذلك لما
للمتهم من خبرة فى مجاله تمكنه من اقتراح مكان آخر لإجراء العملية التى
يمكن تأجيلها لعدم أهمية إجرائها فورا وبسرعة كما أنه لم يجر التحاليل
والفحوصات قبل التخدير كتصرف بديهى للتأكد من خلو المريض من الحساسية ضد
التخدير، ومن ثم تكتمل أركان الجريمة من خطأ أدى إلى النتيجة بوفاة المجنى
عليها، مما تستلزم معه معاقبة المتهم عما اقترفه من إهمال فى أداء وظيفته
التى من شأنها تخفيف آلام المريض وتخديره حتى لا يشعر بالألم عند إجراء
العمليات