نائب رئيس مجلس الوزارء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 123 لسنة 1983 باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 سنة 1983 باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية ؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخة 30/11/1987 ؛
قـــرر:
مادة 1- تودع حصيلة الاستثمار المخصصة للاتحاد التعاونى للثروة المائية من فائض الجمعيات التعاونية للثروة المائية والمنصوص عليها بالبند (سادسا) من المادة 17 من القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار اليه آنفا فى حساب خاص باسم الاتحاد التعاونى للثروة المائية بأحد البنوك المعتمدة.
مادة 2- تخصص الحصيلة المشار إليها آنفا للصرف منها فى الأوجه التالية:
(أ) تدعيم الجمعيات التعاونية ذات المراكز المالية الضعيفة بالمبالغ التى تمكنها من القيام بمهامها لخدمة أعضائها ويحدد مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية المبالغ وفترة السداد وفقا للحالة المالية للجمعية.
(ب) دعم الجمعيات التى تعانى خللا فى هيكلها التمويلى وعجزا فى السيولة النقدية بتقرير منحة لها تستخدم فى الأوجه التى يحددها الاتحاد.
(جـ) سداد ديون الجمعيات التعاونة للثروة المائية التى يتم تصفيتها وعلى الأخص مستحقات العاملين للجمعية والاتحاد التعاونى للثروة المائية وصندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك. بناء على طلب القائم بالتصفية بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتحصيل والتى تعجز أموال الجمعية وأعضائها عن سدادها وفقا للقانون رقم 123 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية والنظام الداخلى للجمعية وفقا لما يقرره مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
(د) سداد الاشتراكات السنوية للاتحاد المستحقة على الجمعيات ذات المراكز المالية الضعيفة.
(هـ) صرف حوافز تحصيل نسبة الـ5% من فائض الجمعيات المشار اليها بالمادة الأولى بحيث لا يتجاوز 2% من الحصيلة، وويضع مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية قواعد وأسلوب الصرف لمستحقيها.
ويتم الصرف من هذه الصيلة بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس ادارة الاتحاد.
مادة 3- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدروه ؛
صدر فى 20/12/1987