بأسم الشعب
محكمة استئناف
القاهرة
الدائرة 102 أحوال شخصية
حكـــــــــم
بالجلسة المنعقدة
علنا يوم الاربعاء الموافق 12/4/2006 بسراى المحكمة الكائن مقرها بمجمع
المحاكم بأول شارع شبرا ـ جزيرة بدران ( زنانيرى )
برئاسة السيد
الأستاذ المستشار
محمد عبده الليثى
رئيس المحكمة
وعضوية
السيدين الأستاذيــن
مجدى خالد
الرئيس بالمحكمة
محمد
عبدالعزيز حجازى
نائب الرئيس
والسيد الأستاذ
محمد عزت
وكيل
النيابة
وحضور السيد
صفوت عبدالله حسن
امين السر
أصدرت
الحكم الاتى
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 2694 لسنة
122 ق أحوال شخصية القاهـــــرة .
المرفوع مـــــــــــن
السيد /
ضـــــــــــــد
السيدة
/
الموضــــــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة
27/2/2005 فى الدعوى رقم 1214 لسنة 2004 أسرة مدينة نصر .
المحكمـــــــــــــــــــــــة
ـ
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة .
تخلص
الوقائع فى ان المستأنف عليها اقامت ضد المستأنف الدعوى رقم 1214 لسنة 2004
أسرة مدينة نصر بطلب تطليقها عليه طلقة بائنة للضرر تأسيسا على ان المدعى
عليه دأب على التعدى عليها بالضرب وأهانتها ولا يقوم بالانفاق عليها
ويساومها على الطلاق ومن ثم اقامت الدعوى على سند من نص المادة السادسة من
القانون .
ـ وبجلسة 27/2/2005 حكمت محكمة أول درجة بتطليق المدعية على
المدعى عليه طلقة بائنة للضرر تأسيسا على أطمئنان المحكمة لاقوال شهود
المدعية من اضرار المدعى عليها بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة .
استأنف
المحكوم ضده هذا الحكم بالاستئناف الماثل رقم 2694 لسنة 122 ق بصحيفة
اودعت قلم الكتاب فى 31/3/2005 واعلنت للمستأنف عليها بطلب الغاء الحكم
المستأنف تأسيسا على ان اقوال شهود المستأنف عليها شابها التناقض والقصور
كما ان اقوال الشاهد الثانى جاءت سماعيه كما ان محكمة أول درجة لم تمكن
المستأنف من احضار شهوده وسماعهم كما ان محكمة أول درجة لم تبعث حكمين
للصلح كما ان المستأنف عليها سافرت دون اذنة .
ـ وقد تداول نظر
الاستئناف على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وحضر محام عن كل طرف وقدم
الحاضر عن المستأنف حافظة مستندات طويت على اشهاد طلاق المستانف للمستأنف
عليها بتاريخ
22/12/2005 طلاقا على الابراء وكان ان تقرر اصدار الحكم
بجلسة اليوم 12/4/2005 بعد ان فوضت النيابة الرأى .
وحيث ان الاستئناف
رفع خلال الميعاد المقرر مستوفيا اوضاعة الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث انه عن موضوع
الاستئناف فلما كان الثابت ان المستأنف طلق المستأنف عليها طلاقا بائنا على
الابراء وذلك على النحو المستفاد من اشهاد الطلاق المقدم منه ومن ثم تكون
دعوى المستأنف عليها بطلب تطليقها على المستأنف ولا محل لها بما يتعين
والحال كذلك الغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء الدعوى لتحقيق الغرض
منها بالطلاق البائن الذى اوقعة المستأنف على المستانف عليها على الابراء .
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فيلزم بها المستأنف
. فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق
المستأنف عليها على المستأنف والقضاء بانتهاء الدعوى والزمت المستأنف
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
امين
السر
السر
رئيس المحكمة