[rtl][size=32]بسم الله الرحمن الرحيم[/size][/rtl]
[rtl][size=32]باسم الشعب[/size][/rtl]
[rtl][size=32]مجلس الدولة[/size][/rtl]
[rtl][size=32]محكمة القضاء الإداري[/size][/rtl]
[rtl][size=32]دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار[/size][/rtl]
[rtl][size=32]الدائرة السابعة[/size][/rtl]
[rtl][size=32]*********[/size][/rtl]
[rtl][size=32]بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 21/9/2011[/size][/rtl]
[rtl][size=32]برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة[/size][/rtl]
[rtl][size=32] ورئيس المحكمة[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال محمد سليمان عمار نائب رئيس مجلس الدولة[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وعضوية السيد الأستاذ المستشار /حاتم محمد داود نائب رئيس مجلس الدولة[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام محمد إكرام مفوض الدولة[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وسكرتارية السيد/ أحمد محمد عبد النبي أمين السر[/size][/rtl]
[rtl][size=32]أصدرت الحكم الآتي[/size][size=32]:[/size][/rtl]
[rtl][size=32]في الدعوى رقم 40510 لسنة 65 القضائية[/size][/rtl]
[rtl][size=32]المقامة من:[/size][/rtl]
[rtl][size=32]1 ـ عادل قرني أحمد مدكور[/size][/rtl][rtl][size=32]2- حسن حامد عبد العال خالد أبو الدهب[/size][/rtl]
[rtl][size=32]3- عادل حسانين علي موسى[/size][/rtl]
[rtl][size=32]4- ربيع سعد عيسى قطب[/size][/rtl]
[rtl][size=32]5- ياسر أحمد إسماعيل أحمد جادو[/size][/rtl]
[rtl][size=32]6- حمدي الدسوقي محمد الفخراني (خصم متدخل)[/size][/rtl]
[rtl][size=32]ضــــــــد:[/size][/rtl]
[rtl][size=32]1- رئيس مجلس الوزراء بصفته[/size][/rtl][rtl][size=32]2- وزير الاستثمار بصفته[/size][/rtl]
[rtl][size=32]3- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته[/size][/rtl]
[rtl][size=32]4 ـ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته[/size][/rtl]
[rtl][size=32]5- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية[/size][/rtl]
[rtl][size=32](الصناعات الهندسية سابقاً) بصفته[/size][/rtl]
[rtl][size=32]6- رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية بصفته[/size][/rtl]
[rtl][size=32]7- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية[/size][/rtl]
[rtl][size=32] (إحدى مجموعة شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة ـ المستحوذة بالشراء على الشركة الدولية لصناعة المراجل البخارية والأعمال المعدنية (شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط “سابقاً” ـ عدا الأرض) بصفته [/size][/rtl]
[rtl][size=32]8 ـ الممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته (خصم مدخل)[/size][/rtl]
[rtl][size=32]9- وزير العدل [/size][/rtl]
[rtl][size=32]بصفته رئيساً لمصلحة الشهر العقاري (خصم مُدخل)[/size][/rtl]
[rtl][size=32]10 ـ وزير المالية “بصفته” (خصم مُدخل)[/size][/rtl]
[rtl][size=32]*************[/size][/rtl]
[rtl][size=32]الوقـــــائع:[/size][/rtl][rtl][size=32]*******[/size][/rtl]
[rtl][size=32]بتاريخ 22/6/2011 أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلبوا في ختامها الحكم:[/size][/rtl]
[rtl][size=32]بقبول الدعوي شكلاً ، وبصفه مستعجلة التحفظ علي كل موجودات الشركة ومعداتها الموجودة بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية المملوكة لـ ( ناصف ساويرس ) ، ووقف بيع أرض الشركة بمنطقة منيل شيحة والتحفظ عليها .[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه الأول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بطلب وقف بيع الشركة وإعادة تشغيلها . وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانت عليها الشركة قبل 27/9/1994 ، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة لكافة ممتلكاتها ومعداتها وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون العمل ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وقال المدعون شرحا لدعواهم إنهم من ضحايا المعاش المسمي بالمبكر حيث كانوا يعملون بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم 2460 لسنة 1962 علي مساحة 32 فدان علي النيل – منطقة منيل شيحة ـ وكانت هذه الشركة إحدى شركات الصناعات الثقيلة حينما كانت الدولة تتبني المشاريع القومية الصناعية لتكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة ، وتُعنى بتشغيل الأيدي العاملة وتدريبها ، وكانت الشركة تنتج ( المراجل ) الغلايات المصنعة من مواسير الحديد وألواح الصاج وتعمل بحرق الوقود لتنتج بخاراً عند ضغط ودرجة حرارة عالية ، ولتستخدم تلك المراجل ومنتجات الشركة في الصناعات الغذائية والأسمدة والمنسوجات والورق والبتروكيماويات والمستشفيات وكقوي محركة للسفن وفي أجزاء المحطات الحرارية بإنتاج الكهرباء ولاستخدامات أخرى غير تقليدية في الصناعات السلمية وغير السلمية ، إلا أن الدولة بدأت في مشروع الخصخصة بترغيب وترهيب العمال والفنيين لدفعهم إلي الخروج للمعاش المبكر ، وبدأت أعمال التدمير المخطط حيث قام الدكتور / عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وزير قطاع الأعمال العام الأسبق بإصدار قراراً بإلغاء قرار وزير الصناعة الأسبق الدكتور / عزيز صدقي الذي كان يلزم أي شركة آو أي جهة تحتاج أي منتج يصنع محليا بعدم اللجوء إلى الاستيراد إلا بعد الرجوع إلي الشركة المنتجة حتى يتم الاعتماد علي المنتج المحلي للحفاظ علي الصناعات الوطنية .[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وأضاف المدعون أن الدولة قامت في 27/9/1994 بنقل تبعية الشركة إلي الشركة القابضة للصناعات الهندسية برئاسة عبد الوهاب الحباك صاحب قضية الرشوة الشهيرة في ذلك الوقت والذي قام بدوره بإعلان طرح الشركة للمشاركة وتقدم لذلك عدد (9) شركات وتم ترسية المشاركة علي شركة (بابكوك و ويلكوكس مصر) لمدة 25 عاماً ، وتم تغيير اسم الشركة ، وقد شاب هذه العملية مخالفات قانونية جسيمة ودخل الحباك السجن في قضية الرشوة الشهيرة واستمرت الشركة تحت الاسم الجديد وأمدت العديد من الشركات بمنتجاتها وبعد أن شبع الشريك الأجنبي وحصل الأموال وقام بتحويلها إلى بلاده ، ترك الشريك المصري (خالد شتا) ليقوم بتغيير اسمها إلى الشركة الدولية لتصنيع المراجل حيث قاد عملية تدمير للشركة مستغلا بعض الحوادث المفتعلة لمنتجات الشركة والتي أثبت التحقيقات أنها ناتجة عن عيوب في التشغيل وليس المنتج واستناد تشغيل المنتج إلي غير مدرب علي تشغيلها وبدأ إنتاج الشركة يقل وقام المسئولون بالشركة بإجبار العاملين على اللجوء للمعاش المبكر .[/size][/rtl]
[rtl][size=32] واستطرد المدعون قائلين أن خالد شتا قام ببيع الشركة بالمخالفة للقانون في 1/6/2008 إلي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ( إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة ـ ناصف ساويرس ) واستكمل الأخير مسلسل التدمير بتفكيك الشركة ومعداتها وقام بنقل جميع موجوداتها ومعداتها إلي مقر الشركة المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر ونقل العاملين والإداريين أيضا مع معدات الشركة المفككة دون العمل وبدأت استغاثات العمال والقوي الوطنية لوقف هذه المهزلة التي طالت كل المشاريع القومية التي أنشأتها الدولة في عصر الرئيس الراحل / جمال عبد الناصر ، حيث كانت الدولة في عهد النظام السابق ترفع شعار صنع في مصر اسما فقط وكانت بسياساتها تعمل علي إسقاط الشعار بسياسات فاسدة لا تري إلا مصلحة الطفيليين الذين ليسوا برجال الأعمال والذين كانوا يدخلون شركاء أجانب اتضح فيما بعد أن شركة ويلكوكس يملكها يهوديان منذ 1875 وينتمون إلي الصهيونية ، فضلاً عن أن الشركة محل التدمير كانت مملوكة ملكية خاصة للمواطنين العاديين وقد نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة فصارت مملوكة للدولة ملكية عامة ، إلا أن الشركة المشترية بالمخالفة للقانون قامت بتحويل أرض الشركة إلي سوق عقاري واستثماري هدفه المصلحة الخاصة مخالفين السبب الذي نزعت الملكية من أجله ودون مراعاة للبعد القومي والاجتماعي والوطني ، وتم استكمال تدمير الشركة بدمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل البخارية والأعمال المدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس ، ودمج شركة الخلود للاستثمارات العقارية ـ إحدى شركات أوراسكوم للسياحة والفنادق المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس بعد تفكيك معدات الشركة واقتلاعها ونقلها إلى الشركة الوطنية ، لذلك فإنهم وبعد ثورة 25 يناير بشبابها وشعب مصر العظيم تقدموا إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2011يطالبونه بإعادة أموال الشعب المسلوبة وإصلاح ما تم إفساده ، وإعادة تشغيل المصنع والعمالة المدربة التي تم تشريدها ، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لمواجهة تلك المخالفات القانونية ومنها مخالفة شروط التعاقد والخصخصة وكراسة الشروط لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة ، والتفريط في حقوق العمال وإهدارها ، والقضاء على إحدى الصناعات الوطنية والاستراتيجية ، ومخالفة القوانين والقرارات المنظمة لبيع شركات قطاع الأعمال العام ، والاستيلاء على أصول الشركة الثابتة والمنقولة بالمخالفة للقانون ، الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة هذه الدعوي بالطلبات أنفة الذكر.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/7/2011 قدم المدعون حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المعلاة بغلافها وتضمنت صور ضوئية من الخطاب المرسل من المدعين إلى رئيس مجلس الوزراء ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2460/1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ، وبالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإنشاء المشروع والبالغ مساحتها 134343 متراً مربعاً (31 فدان و 23 قيراط و 13 سهم) ، والنظام الأساسي لتأسيس الشركة والعقد الابتدائي لبيع الشركة ، و قرار تأسيس شركة بابكوك و ويلكوكس مصر ، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 354 لسنة 2011 ، ورد وزارة التجارة الخارجية بشأن أوضاع الشركة بعد البيع ، وقرار هيئة الاستثمار رقم 1184/2 لسنة 2006 بالترخيص بتقسيم الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية إلى شركتين (قاسمة ومنقسمة) ، وعقد إيجار أرض الشركة عام 2005 ، ومحضر الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المنعقدة بتاريخ 30/1/2008 ، ومحضر نقل الشركة إلى الشركة الوطنية بمدينة 6 أكتوبر ، وشهادة مصلحة الشهر العقاري بالجيزة المؤرخة 16/3/2008 بالقيود الواردة على أرض الشركة ، وشكوى عمال الشركة ، وصور لمنتجات الشركة ، وبعض قصاصات الصحف عن استغاثات العمال ، وتأجلت الدعوى لجلسة 11/7/2011 لاختصام خصوم جدد ، ولتحديد الطلبات علي وجه الدقة بصحيفة معلنة ، حيث تحددت الطلبات بقبول الدعوي شكلاً ، وبصفة مستعجلة بالتحفظ على موجودات الشركة ومعداتها الموجودة بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية المملوكة لـ ناصف ساويرس ، ووقف بيع أراضي الشركة بمنطقة منيل شيحة والتحفظ عليها ومنعهم من التصرف فيها.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وفي الموضوع ببطلان عقد بيع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية المؤرخ 27/9/1994، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها ومعداتها، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع ما يترتب علي ذلك من أثار.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وبجلسة 11/7/2011 قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المعلاة بغلافيهما متضمنة صور ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 بشأن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ، وبالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإنشاء المشروع ، وخطاب التفتيش على أعمال البناء على أعمال الهدم والتخريب وإثبات نقل جميع المعدات ـ فيما عدا معدة واحدة ـ وتفكيك الأسقف المعدنية والأرضيات المؤرخ26/11/2008 ، وخطابات موجهة من وزير الاستثمار إلى كل من محافظ الجيزة و محافظ 6 أكتوبر , وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان والمرافق , والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل ، ويوسف بطرس غالي وزير المالية بشأن لفت انتباه تلك الجهات إلى أن تقييم أراضي شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط موضوع عقد البيع المؤرخ 27/9/1994 قد تم وقت البيع على أساس استمرار النشاط الصناعي ، والتوجيه بالحصول على حقوق الدولة في حالة عدم الالتزام بالاستمرار في النشاط أو محاولة تعديل استخدام الأرض في نشاط آخر ، وصورة من رد وزير المالية بأن صاحب الصفة في مواجهة إخلال المشتري بالعقد هو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كخلف للشركة القابضة للصناعات الهندسية ، ورد وزير العدل بما يفيد حصول قيود بالشهر العقاري على تلك الأراضي ،وصور من القرار رقم 2641 لسنة 2003 وعقد إيجار بين شركة الخلود والشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية ، وصور مذكرات ومحاضر تشميع وجنح مخافة تنظيم أعمال المباني ، وصور من كتاب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة لمحافظة 6 أكتوبر بما يفيد صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم تغيير استخدامات الأرض المقام عليها شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط (تحت أي مسمى) ، وصورة خطاب وزير الاستثمار إلى محافظ 6 أكتوبر بما يفيد أن أرض شركة المراجل تم تقييمها وقت البيع على أساس استمرار النشاط بحسبانها مخصصة أساساً للمنفعة العامة بالقرار الجمهوري رقم 2410 لسنة 1962، وصورة من صحيفة الدعوى رقم 17323 لسنة 65 القضائية المقامة من محمد عبد المحسن شتا بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمنعه من التصرف في الأرض المقام عليها الشركة.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وقرر الحاضر عن المدعين اختصام كل من وزير المالية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في المواجهة للحاضر عن الدولة وقام بتسليم صورة من صحيفة الدعوى للحاضر عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، كما حضر حمدي الدسوقي محمد الفخراني بشخصه وأثبت بمحضر الجلسة تدخله منضماً للمدعين في المواجهة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة في مواجهة الحاضر عن الدولة إدخال وزير العدل بصفته رئيس مصلحة الشهر العقاري للرد على ما تضمنه كتابه بحافظة مستندات الحكومة بجلسة 4/7/2011 بالمستند رقم (10) بشأن القيود والتسجيلات التي أوردتها المصلحة على أراضي الشركة وقد قبل ذلك . وقدمت الحاضرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وتضمنت أصل الكتاب الوارد لقطاع الشئون القانونية بالهيئة المؤرخ 28/7/2011 بشأن تأسيس كل من شركة بابكوك و ويلكوكس مصر والشركة الوطنية للصناعات الحديدية، وصور ضوئية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 649 لسنة 1994 بالترخيص بتأسيس شركة بابكوك و ويلكوكس مصر ، والقرار رقم 354 لسنة 2001 بتعديل المادتين 2 و 25 من النظام الأساسي لشركة بابكوك و ويلكوكس مصر ، والقرار رقم 528 لسنة 1995 بالترخيص بتأسيس الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ، والنظام الأساسي لشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط ، وطلبت الهيئة العامة للاستثمار على وجه الحافظة الحكم : أصلياً ـ بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة ولانتفاء الصفة والمصلحة في اختصامها ، واحتياطياً ـ بإخراج الهيئة من الدعوى بلا مصروفات ، مع إلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]كما قدم الحاضر عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وتضمنت صور ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2003بدمج الشركة القابضة للصناعات الهندسية في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، عقد بيع شركة المراجل البخارية ، للتدليل بهما على انتفاء صفتها في الدعوى ، كما قدمت مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة ، وبالجلسة ذاتها قدم الحاضر عن الدولة ثلاث مجلدات (موسوعة الخصخصة المصرية ـ برنامج إعادة الهيكلة وتوسيع قاعدة الملكية لقطاع الأعمال ـ الخصخصة) بعنوان (الكتاب الأبيض ـ شركة المرجل البخارية)[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وبجلسة 11/9/2011 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم مع تكليف هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني يودع ملف الدعوي خلال أجل غايته الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق 14/9/2011 ، وصرحت لأطراف الخصومة بالاطلاع علي التقرير والتعقيب ، وتقديم المستندات والمذكرات حتى الساعة الثانية ظهر يوم الأحد الموافق 18/9/2011 .[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وأوعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم:[/size][/rtl]
[rtl][size=32] بقبول الدعوي شكلا وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من بيع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط المؤرخ في 27/9/1994 ، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة ومعداتها وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وخلال الأجل المضروب لتقديم المستندات والمذكرات والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة أودعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مذكرة دفاع طلبت فيها فتح باب المرافعة في الدعوى لتتمكن من تقديم المستندات والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة ولاختصام وزارة المالية التي آلت إليها حصيلة الخصخصة ، وأوردت بمذكرتها أنه “نظراً لطول الفترة الزمنية منذ قرار البيع وعقد البيع اللذين تما عام 1994 لم نتمكن من استخراج تلك المستندات التي توضح موقف شركة المراجل البخارية قبل البيع ولا سيما ميزانيات الشركة قبل البيع التي تؤيد مبررات بيع هذه الشركة ” ، إذ منحت المحكمة الشركة المذكورة كغيرها من الخصوم الأجل الذي قدرت أنه مناسب والذي سمح لهم بالتعقيب على التقرير وتقديم ما لديهم من مذكرات ومستندات ، وفي ظل ما عرضته الشركة من صعوبة استخراج المستندات لمضي فترة زمني طويلة على البيع بما ترى معه المحكمة الالتفات عن هذا الطلب بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فيها.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]كما أودعت الشركة الوطنية للصناعات الحديدية خلال الأجل مذكرة دفاع طلبت في جانبها الأول إعادة الدعوى للمرافعة لاتخاذ إجراءات التدخل انضمامياً هجومياً مع المدعين ضد رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ـ بحسب ما سطرته الشركة بمذكرتها ـ وهو ما التفتت عنه المحكمة بحسبان أن التخل أياً كان نوعه لا يجوز إجرائه إلا قبل قفل باب المرافعة وان الدعوى قد تهيأت للحكم ، كما أن الشركة المذكورة قد تم اختصامها وفقاً لصحيح حكم القانون ، وتقدمت بدفاعها في هذه المذكرة فطلبت في ختامها الحكم احتياطياً : أولاً ـ بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . وثنياً ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، ولخلو الدعوى من دليل ثبوتها برفض الدعوى . وفي جميع الأحوال بإلزام رافعي الدعوى المصاريف وأتعاب المحاماة. وأرفقت بمذكرتها مستنداً واحداً تضمن اتفاقية عمل جماعية.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وخلال الأجل ذاته أودع الجهاز المركزي للمحاسبات حافظة بالمستندات المعلاة على غلافها طويت على سبعة مستندات تضمنت صورة من تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة ميزانية شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط في 30/6/1993 والحسابات الختامية بعد التعديل ، وصورة من تقرير إدارة مراقبة الحسابات عن الميزانية في 30/6/1993 ، وصورة من التقرير السنوي عن الميزانية في 30/6/1993 ، وملاحظات مراقب الحسابات في 30/6/1993 ، ومذكرة إدارة مراقبة حسابات الصناعات الهندسية بشأن انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط بتاريخ 6/2/1994 للنظر في بيع الأصول الثابتة والمخزون الخاص بالشركة ، والمركز المالي للشركة في 31/12/1993 ، وتقرير المتابعة وتقويم الأداء للشركة عن العام المالي 92/1993.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وخلال الأجل أودعت شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وطلبت إعادة الدعوى للمرافعة ، التفتت عنه المحكم لمناسبة الوقت الذي قدرته المحكمة لتقديم المستندات والمذكرات ، ولإرفاق الشركة المذكورة مستنداتها ودفاعها بالطلب , وقد طويت حافظة مستندات الشركة على أربعة مستندات على النحو المبين على غلافها تضمنت صورة ضوئية من عقد التنازل النهائي في الطلب رقم 69 لسنة 2007 سجل عيني الأهرام بتنازل الشركة الدولية لتصنيع المراجل عن الأرض الكائنة بطريق مصر/أسيوط (منيل شيحة) لشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ، وصورة من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 201184/2006 بالترخيص بتقسيم الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية إلى شركتين ، وصورة ضوئية من اتفاقية العمل الجماعي المؤرخة 2/6/2008 ، وصورة ضوئية من شهادة بالتأشيرات والقيود الواردة بالسجل العيني على قطعة الأرض رقم 436 حوض العمدة/12 قسم أول ناحية منيل شيحه / مركز أبو النمرس 6 أكتوبر ، وتضمنت مذكرة الشركة طلب الالتفات عن تقرير هيئة مفوضي الدولة لما اعتوره من مخالفات قانونية ، وطلب الحكم : أولاً ـ وفي الشكل وقبول الدعوى : أصلياً ـ بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. واحتياطياً ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة مباشرة. وثانياً : وفي الموضوع ، أصلياً ـ بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي خمسة عشر سنة مدة التقادم الطويل المسقط. واحتياطياً ـ برفض الدعوى للعجز عن الإثبات وخلوها من أي سند قانوني. وفي جميع الأحوال إلزام رافعي الدعوى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وخلال ذات الأجل أودعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية (المدعى عليه الخامس) طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة بدعوى تقديم مستندات قاطعة ، وقد التفتت المحكمة عن هذا الطلب لكون الشركة قد تم تمكينها من إبداء دفاعها على مدى جلسات المحكمة ولم تقدم سوى حافظة للمستندات ودفاعاً مقتضاه عدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفع الدعوى على غير ذي صفة لكون صاحب الصفة هو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .[/size][/rtl]
[rtl][size=32]كما أودع المدعون خلال الأجل مذكرة بدفاعهم تعقيباً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة طلبوا في ختامها الحكم بما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة وبما تضيفه المحكمة من أسباب ، وأكدوا أن تفكيك الشركة ونقل معداته وتدميرها بدأ عندما أعلنت الدولة عن دخولها عصر الطاقة النووية السلمية ، وأن المدعين وغيرهم من أبناء مصر مستعدون لإعادة وتركيب معدات الشركة وتشغيلها في أقرب وقت.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وأودع كذلك المتدخل انضمامياً إلى المدعين حمدي الدسوقي محمد الفخراني مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم ببطلان قرار بيع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط واسترداد الدولة لأصولها ، وإعادة العاملين والحكم بالطلبات الختامية للمدعين.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وخلال ذات الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الجهات الإدارية المختصمة (رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الاستثمار ـ وزير المالية ـ وزير العدل بصفته رئيس مصلحة الشهر العقاري) مذكرة دفاع أوردت بها أن طلباتها في هذه الدعوى تنطلق من دور هيئة قضايا الدولة في مكافحة الفساد الذي ران على بعض المسئولين بالدولة ، والذي تم اكتشافه بعد قيام الشعب المصري بثورته في الخامس والعشرين من يناير 2011 ، واستناداً لكون الهيئة هي الحصن الحصين الذي تلوذ به الدولة عند الشدائد والمحن دفاعاً عن حقوق الشعب وأمواله ، ولما أضفاه المشرع على هذه الهيئة من صفة الشرف في الخصومة ، فإنه يحق لها أن ترفع لواء العدل في أي خصومة بين الدولة والأفراد ، كفالة لحقوق الشعب المشروعة بأسرع وقت ، وتمكيناً للمحكمة من الفصل فيها ، وهي بذلك تؤدي عملاً قانونياً يتفق ووظيفتها القضائية في النيابة القانونية عن الدولة مستقلة عن أشخاص الحكام والوزراء ضماناً لمبدأ خضوع الدولة للقانون ، وأنه لما كانت الحكومة في العهد السابق على ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد قامت ببيع بعض وحدات قطاع الأعمال العام وشركاته إلى بعض المستثمرين تنفيذاً لسياسة الخصخصة التي تبنتها رئاسة مجلس الوزراء وقتئذ والتي تمخض عنها عقد بيع شركة المراجل البخارية المطالب بإلغاء قرارات خصخصته وببطلانه ، فإنه وبناء عليه:[/size][/rtl]
[rtl][size=32]” تفوض هيئة قضايا الدولة ـ نائبة عن الجهات الإدارية ـ المحكمة في القضاء بما يحقق الصالح العام ، وحماية الحق والمال العام”.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]وبعد انقضاء الأجل[/size] [size=32]أودع بنك فيصل الإسلامي طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم دفاعاً في الدعوى لكون البنك مساهماً بنسبة 70% بشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ، وأرفق مستنداً يثبت تلك المساهمة ، وقد التفتت المحكمة عن هذا الطلب لتهيؤ الدعوى للفصل فيها من جانب ولوجود الشركة التي تمثل البنك في الخصومة وتقديمها لدفاعها عن كل المساهمين فيها من جانب آخر.[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.[/size][/rtl]
[rtl][size=32]“المحكمـــــــــة”[/size][/rtl]
[rtl][size=32]************[/size][/rtl]
[rtl][size=32] بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.[/size][/rtl][rtl][size=32] من حيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص تكييف الدعوى مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .(حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وحيث إن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود يمثل إفصاح الإدارة عن إرادتها بقصد إحداث أثر قانوني. وبتحليل العملية القانونية التي تنتهى بإبرام العقد إلى الأجزاء المكونة له، يتضح أن القرارات السابقة أو اللاحقة على العقد، كوضع الإدارة لشروط المناقصة أو المزايدة، وقرارات لجنة فحص العطاءات، وقرارات لجنة البت، والقرار بإرساء المناقصة أو المزايدة، هي بغير منازع قرارات إدارية منفصلة عن العقد، ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ويمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها إن كان لهذا التعويض محل. (محكمة القضاء الإداري ـ الدعوى رقم 734 لسنة 7 ق ـ جلسة 8/1/1956ـ س 10 ص 135ـ والمحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم 666/24 ق ـ جلسة 14/4/1979 ـ م 15 سنة ص 178)[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وحيث إنه ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه جهة الإدارة، وبين الإجراءات التي يمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده، ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يتغياها القانون. ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم فى تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوى الشأن الطعن فيها استقلالا، ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، ذلك أن المناط فى الاختصاص هو التكييف السليم للتصرف. (المحكمة الإدارية العليا. الطعنان رقما “456 و320″ لسنة 17ق. جلسة 5/4/1975ـ س 20 ص 307)[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وحيث إن مجلس الوزراء قد أقر في بداية التسعينات برنامج الخصخصة في مختلف المجالات وناط بكل من مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام مسئولية تنفيذ البرنامج[/size] [size=32]بتحديد المشروعات والشركات التي يمكن طرحها للخصخصة، وما يتعين أن يبقى منها تحت سيطرة الدولة، واقتراح المعايير والضوابط التي تتم على أساسها الخصخصة ، واقتراح أوجه صرف أو استثمار ناتج الخصخصة ، ثم اعتماد تقييم الشركات والأصول المطروحة ورفع النتائج بعد موافقتهما عليها إلى مجلس الوزراء ، وفي نطاق هذا الاختصاص نشأت فكرة خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط حينما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلية لإنشاء عدد من محطات القوى الكهربائية الضخمة التي تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية ، وقامت وزارة الكهرباء بالاشتراك مع المؤسسات العالمية بإجراء دراسات ميدانية على العديد من الشركات المحلية انتهت منها إلى أن ” شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط لديها القدرات والإمكانيات الفنية التي تؤهلها لتعميق نسبة التصنيع المحلي عن طريق إنشاء شركة مشتركة مع إحدى الشركات الأجنبية ذات الخبرة”، فتم عرض الأمر على مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء حيث تقرر إدراج شركةالنصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية (الخصخصة) ، وفي هذا الإطار تم تكليف كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية والشركة التابعة (شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ) باتخاذ إجراءات الخصخصة لصدور قرارات اعتماد تلك الإجراءات من كل من وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الكهربا ء لإقرار خصخصة الشركة بمعرفة مجلس الوزراء القائم على تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية (الخصخصة) ، وعلى إثر ذلك وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتاريخ 29/12/1992على دعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم عروضها (لمشاركة)شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط في إدخال صناعة مراجل محطات القوى محلياً ، وتم إسناد تقييم الشركة فنياً ومالياً إلى المكتب الاستشاري (كوبرز آند ليبرنت) ، وقامت لجنة بمراجعة التقييم ، وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات ، والإعلان عن المزايدة لإنشاء (الشركة المشتركة) بجريدة الأهرام يومي 30 و 31/12/1992 ، وتم التفاوض مع مقدمي العروض حتى انتهت لجنة التفاوض في تقريرها بتاريخ 27/11/1993 إلى التوصية بالموافقة على العرض المقدم من شركة بابكوك و ويلكوكس بسعر 16,2 مليون دولار أمريكي (11 مليون دولار مقابل شراء الأصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ، و 5,2 مليون دولار أمريكي مقابل “المخزون” على أساس رصيد المخزون في 30/6/1993 ، وعلى أن يتم تصويب قيمة المخزون على ضوء رصيده في تاريخ التسليم) ، وبتاريخ 31/1/1994 ، بناء على توجيهات مجلس الوزراء تم عقد اجتماع بمكتب المهندس وزير الكهرباء بحضوره وحضور كل من وزير قطاع الأعمال العام ورئيس هيئة كهرباء مصر ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية ، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ، وممثلي شركة بابكوك و ويلكوكس ، ناقشوا موضوع بيع كامل أصول ومخزون شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ، وأسفر الاجتماع عن موافقة ممثلي شركة بابكوك و ويلكوكس على زيادة السعر المقدم منها إلى 17 مليون دولار أمريكي (11 مليون دولار مقابل شراء الأصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ، و 6 مليون دولار أمريكي مقابل “المخزون” على أساس رصيد المخزون في 30/6/1993 ، وعلى أن يتم تصويب قيمة المخزون على ضوء رصيده في تاريخ التسليم) ، وبتاريخ 6/2/1994 وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على بيع تلك الأصول الثابتة والمخزون إلى شركة بابكوك و ويلكوكس ، كما وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتاريخ 14/12/1994 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة ذاتها بتاريخ 27/5/1995 برئاسة وزير قطاع الأعمال العام الدكتور عاطف عبيد على جميع إجراءات البيع ونتائجه ، كما وافق مجلس الوزراء على عملية البيع ، واعتمد خصخصة شركةالنصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على هذا الأساس.[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن حقيقة[/size] [size=32]طلبات المدعين إنما تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلى شركة بابكوك آند ولكوكسانترناشيونال انفستمنت إنك ([/size][size=32]BABCOCK[/size][size=32] & [/size][size=32]WILCOX INTERNATYONAL INVESTMENTS C . INK[/size][size=32])[/size] [/rtl]
[rtl][size=32]، وما لحقه من تصفية للشركة المباعة ، ومن بيوع وتصرفات في تلك الأصول إلى الغير ، وما يتصل بذلك من دمج أو انقسام أدي إلى توقف أو تصفية الأصول محل البيع أو نقل عمالها أو تفكيك معداتها وأدواتها ، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط كنائبة عن الدولة بتفويض من وزير قطاع الأعمال العام (كبائع) ، وبين شركة بابكوك آند ولكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك (كمشتري)، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه، وبطلان التعامل على ارض الشركة لكونها منافع عامة، وبطلان أية تسجيلات بالشهر العقاري أو بالسجل العيني بما فيها الطلبين رقم 525 في 12/11/1996 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 264 في 9/10/1997 لصالح شركة بابكوك و ويلكوكس مصر ، ورقم 69 في 4/2/2007 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 563 في 4/2/2007 لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ،واسترداد الدولة للأصول محل العقد مطهرة من القيود والرهون وأي التزامات يكون قد أجراها المشتري وخلفه ، وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين بالشركة إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم ، وإلزام الجهة الإدارية والمشترين المدعى عليهم المصروفات.[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وحيث إن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديداً للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعاً خلوصاً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ، وقبول التدخل في الدعوي إبتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حثي لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل، ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في الصدارة تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعاً .[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وحيث إنه وفقاً لحكم المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن التدخل نوعان: تدخل انضمامى ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، وتدخل هجومي أو خصامييبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل والثاني أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية ، ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصـــعب التوفيق بينها، ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين: الأولى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة، والثانية بطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وحيث إنه بالنسبة لطلب التدخل الانضمامي إلى المدعين المبدى من حمدي الدسوقي محمد الفخراني بمحضر الجلسة في مواجهة الخصوم وبعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للتدخل ، فإنه ومتى كانت شركة مصر النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة والتي أوجب الدستور ومن بعده المادة (6) من الإعلان الدستوري على كل مواطن حمايتها ودعمها والذود عنها ضد كل من يحاول العبث بها أو انتهاك حرمتها، ، فقد أصبح على كل مواطن، بما في ذلك الخصم المتدخل، واجب حمايتها بالمطالبة بالتحقق من مشروعية الإجراءات التي اتخذت للتصرف فيها ومدى صحة عقد بيع أصولها وتأجير أراضيها ، ومن ثم يتوافر للمتدخل انضمامياً للمدعين الصفة والمصلحة في تأييد المدعين في طلباتهم والانضمام إليهم للقضاء بهذه الطلبات ، ومن ثم فإن تدخله يكون قد تم من ذي صفة ومصلحة وبالإجراءات المقررة قانوناً بما يتعين معه قبول تدخله انضمامياً إلى المدعين.[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وحيث إنه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فمن الأمور المسلمة أن الاختصاص الولائي يعتبر من النظام العام، ويكون مطروحا دائما على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضى فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم بما يكفل ألا تقضى المحكمة في الدعوى أو في شق منها على حين تكون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاصها وولايتها. (المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 382 لسنة 34 ق – جلسة 20/6/1994 ـ والطعن رقم 1597 لسنة 30 ق – جلسة 8/6/1991)[/size][/rtl]
[rtl][size=32] وحيث إن اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى يتحدد بحسب المنازعة المعروضة على المحكمة وطبيعة القرار الإداري المطعون فيه إن وجد ، والثابت أن القرار المطعون فيه هو قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلى شركة بابكوك آند ولكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك ، والذي قام بتنفيذه والتمهيد له وزير قطاع الأعمال تنفيذاً لبرنامج توسيع قاعدة الملكية (الخصخصة)، بعد أن قرر مجلس الوزراء إدراج شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ضمن ذلك البرنامج وفي هذا الإطار تم تكليف كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية والشركة التابعة (شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ) باتخاذ إجراءات الخصخصة وصدر قرارات الموافقة على تلك الإجراءات من كل من وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الكهرباء ، واعتمد مجلس الوزراء عملية البيع ، وصدر بها القرار المطعون فيه الذي على أساسه تم إبرام عقد البيع ، وهو ما يشكل قراراً إدارياً مما يكون الطعن عليه من اختصاص القضاء الإداري ، ولا يغير من ذلك أن يكون القرار الإداري المشار إليه تم على سند من إجراءا تولتها الشركة القابضة للصناعات الهندسية ، وهي إحدى الشركات القابضة التي تعتبر من أشخاص القانون الخاص بحسبانها من الشركات المساهمة التي يسرى عليها نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفقا لما تقضى به المادة الأولى من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلا أن صدوره على سند من تلك الإجراءات التي اتبعتها الشركة القابضة للصناعات الهندسية لا ينفى عن القرار المطعون فيه صفة القرار الإداري باعتباره إفصاحا للإدارة بما لها من سلطة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك جائزاً وممكنا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم لا يُخرج الدعوى الماثلة عن نطاق الاختصاص الولائي المقرر لمحاكم مجلس الدولة، أو يجعلها غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري ، ذلك أن الدولة لم تترك أمر الخصخصة سُدى ، كما لم تترك أمر تحديد المشروعات والشركات التي تطرح للخصخصة وتلك التي تبقى تحت سيطرة الدولة ، وتنفيذ خطتها، لتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصة والتحول إلى القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات في إطار السياسة العامة للدولة ، لم تترك ذلك كله لشركات قطاع الأعمال العام ذاتها، سواء كانت من الشركات القابضة أو التابعة لتقرر بشأنها ما تشاء من قرارات ، وإنما حرصت على أن يكون تنفيذ هذه الخطة من اختصاص الدولة ووزاراتها ولجانها وأجهزتها الإدارية بموجب قرارات تصدر عنها وتحت رقابتها وإشرافها، وهو أمر ليس بغريب فالمال محل الخصخصة هو مال عام وحصيلة بيع المال العام هي من نصيب الخزانة العامة للدولة وليس من نصيب خزانة الشركات القابضة أو الشركات التابعة ، ومن ثم فقد أشركت الدولة معها الشركات القابضة في بعض إجراءات عمليات الخصخصة بمنحها قدر من اختصاصات الجهة الإدارية بتفويضها نيابة عن وزارة قطاع الأعمال العام في اتخاذ إجراءات البيع والخصخصة وإبرام عقد البيع تحت إشراف ورقابة ومتابعة واعتماد وزير قطاع الأعمال العام وفقاً لقرارات تنظيمية صادرة عن الدولة ، وتحت إشراف ومراقبة ومتابعة وموافقة واعتماد مجلس الوزراء المنوط به تنفيذ برنامج الخصخصة ، ومن ثم لا تكون الشركات القابضة حين تمارس وتباشر هذا الاختصاص المفوضة به من قبل الجهات الإدارية ، مباشرة له بصفتها شخص من أشخاص القانون الخاص ، وإنما تباشره بصفتها مفوضة من الدولة في اتخاذ إجراءات محددة ضمن برنامج الخصخصة وفقاً لموافقات سابقة وأخرى لاحقة واعتماد من الجهات الإدارية المسئولة عن الخصخصة للخطوات التمهيدية والنهائية ، وعلى ذلك فالشركات القابضة لا تملك أي حق في بيع أي قدر من المال العام إلا وفقاً لقرارات إدارية تصدر من السلطات الإدارية بالدولة ضمن برنامج الخصخصة تبدأ بتحديد الدولة للمشروعات والشركات التي يمكن طرحها للخصخصة، وما يتعين أن يبقى منها تحت سيطرة الدولة ، ووضع خطة شاملة للخصخصة مدعمة ببرنامج زمني في ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بيانات أو تقارير، واقتراح المعايير والضوابط التي تتم على أساسها الخصخصة ، وتوجيه صرف أو استثمار ناتج الخصخصة إلى الخزانة العامة ، ثم اعتمادها لتوصيات الوزراء المعنيين بشأن تقييم الشركات والأص