"طلاق السكران والمكره"
لا يقع طلاق السكران والمكره.
• هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
• طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجع لأحمد وقول في المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين وأنه لا يعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع، وطلاق المكره لا يقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية وأحمد وداود وكثير من الصحابة.
سند وجوب النص
• ويستند عدم الأخذ بالطلاق الواقع من السكران أو المكره إلى قوله (×) "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
التعليق
• السكران هو من تناول الخمر وما شابهها حتى صار يهذي ويخرف في الكلام.
طلاق السكران وأحواله
• ويتعين أن يصل الخمر بالإنسان إلى حالة لا يعي معها بعد إفاقته ما كان منه حال السكر فإذا ثبت عكس ذلك وبأن السكر لم يكن قد وصل به إلى تلك الحالة وقع الطلاق نافذاً( ).
• وسبب عدم وقوع طلاق السكران كونه لا يعي ما يقول ولا يقصده لزوال عقله، والعقل شرط الأهلية للتصرف فتكون عبارته ملغاة لا قيمة لها، والطلاق إنما شرع للحاجة إليه والسكران ليس على وعي يقدر به تلك الحاجة( ).
• ويثبت السكر بشهادة الشهود وتحليل الدم والفحوص الطبية ورأي أهل الخبرة وغيرها من الأدلة الشرعية.
طلاق المكره وأحواله
• والإكراه هو فعل يفعله الإنسان لغيره يجعل ذلك الغير مدفوعا إلى العمل الذي طلب منه.
• والمكره هو من وقع تحت تأثير آخر هدده بإتيان فعل يوقع به الضرر بحيث لو لم يقع هذا التأثير ما فعل( ).
• والإكراه إما أن يكون كاملاً أو ناقصاً ومن الأول التهديد بالقتل ونحوه ومن الثاني التهديد بشيء أقل من القتل.
• والإكراه بوجه عام يعدم الرضا كما يفسد الاختيار( ) ويتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله( ).
• ولا يقع طلاق المكره لانعدام إرادته لوقوعه تحت تأثير الإكراه فهو غير راض بما تلفظ به واختيار الطلاق كان أهون الشرين ونتيجة مؤثر خارجي فلا يكون صحيحاً( ).
• ويتعين على من يدعي وقوعه تحت تأثير الإكراه إثبات ما يدعيه وإلا وقع طلاقه صحيحاً.
طلاق الغضبان والمدهوش وأحواله
• ويلحق بالمكره، فيما يتعلق بعدم وقوع طلاقه، الغضبان والمدهوش، الأول هو من اشتد به الغضب إلى درجة أغلقت عليه باب القصد فلا يقع طلاقه شريطة أن يصل به غضبه إلى حد التأثير على تفكيره وقصده وذلك عملاً بقوله × "لا طلاق في إغلاق"، والعبرة في تحديد ما إذا كان الغضب قد بلغ بالمطلق حداً أغلق عليه فكره المرجع فيه - في رأينا - إلى المطلق ذاته الذي يجب على القاضي الرجوع إليه باستجوابه في هذا الخصوص فضلاً عما يتوافر في الدعوى من قرائن أخرى وكذا المدهوش " المذهول" وهو من تلقى صدمة عصبية أذهلته لدرجة لا يعي معها ما يقول.
لا يقع طلاق السكران والمكره.
• هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
• طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجع لأحمد وقول في المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين وأنه لا يعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع، وطلاق المكره لا يقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية وأحمد وداود وكثير من الصحابة.
سند وجوب النص
• ويستند عدم الأخذ بالطلاق الواقع من السكران أو المكره إلى قوله (×) "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
التعليق
• السكران هو من تناول الخمر وما شابهها حتى صار يهذي ويخرف في الكلام.
طلاق السكران وأحواله
• ويتعين أن يصل الخمر بالإنسان إلى حالة لا يعي معها بعد إفاقته ما كان منه حال السكر فإذا ثبت عكس ذلك وبأن السكر لم يكن قد وصل به إلى تلك الحالة وقع الطلاق نافذاً( ).
• وسبب عدم وقوع طلاق السكران كونه لا يعي ما يقول ولا يقصده لزوال عقله، والعقل شرط الأهلية للتصرف فتكون عبارته ملغاة لا قيمة لها، والطلاق إنما شرع للحاجة إليه والسكران ليس على وعي يقدر به تلك الحاجة( ).
• ويثبت السكر بشهادة الشهود وتحليل الدم والفحوص الطبية ورأي أهل الخبرة وغيرها من الأدلة الشرعية.
طلاق المكره وأحواله
• والإكراه هو فعل يفعله الإنسان لغيره يجعل ذلك الغير مدفوعا إلى العمل الذي طلب منه.
• والمكره هو من وقع تحت تأثير آخر هدده بإتيان فعل يوقع به الضرر بحيث لو لم يقع هذا التأثير ما فعل( ).
• والإكراه إما أن يكون كاملاً أو ناقصاً ومن الأول التهديد بالقتل ونحوه ومن الثاني التهديد بشيء أقل من القتل.
• والإكراه بوجه عام يعدم الرضا كما يفسد الاختيار( ) ويتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله( ).
• ولا يقع طلاق المكره لانعدام إرادته لوقوعه تحت تأثير الإكراه فهو غير راض بما تلفظ به واختيار الطلاق كان أهون الشرين ونتيجة مؤثر خارجي فلا يكون صحيحاً( ).
• ويتعين على من يدعي وقوعه تحت تأثير الإكراه إثبات ما يدعيه وإلا وقع طلاقه صحيحاً.
طلاق الغضبان والمدهوش وأحواله
• ويلحق بالمكره، فيما يتعلق بعدم وقوع طلاقه، الغضبان والمدهوش، الأول هو من اشتد به الغضب إلى درجة أغلقت عليه باب القصد فلا يقع طلاقه شريطة أن يصل به غضبه إلى حد التأثير على تفكيره وقصده وذلك عملاً بقوله × "لا طلاق في إغلاق"، والعبرة في تحديد ما إذا كان الغضب قد بلغ بالمطلق حداً أغلق عليه فكره المرجع فيه - في رأينا - إلى المطلق ذاته الذي يجب على القاضي الرجوع إليه باستجوابه في هذا الخصوص فضلاً عما يتوافر في الدعوى من قرائن أخرى وكذا المدهوش " المذهول" وهو من تلقى صدمة عصبية أذهلته لدرجة لا يعي معها ما يقول.