مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionطلاق السكران والمكره Emptyطلاق السكران والمكره

more_horiz
"طلاق السكران والمكره"
لا يقع طلاق السكران والمكره.
•        هذه المادة لم يتم تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المذكرة الإيضاحية
•        طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجع لأحمد وقول في المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين وأنه لا يعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع، وطلاق المكره لا يقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية وأحمد وداود وكثير من الصحابة.
سند وجوب النص
•        ويستند عدم الأخذ بالطلاق الواقع من السكران أو المكره إلى قوله (×) "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
التعليق
•        السكران هو من تناول الخمر وما شابهها حتى صار يهذي ويخرف في الكلام.
طلاق السكران وأحواله
•        ويتعين أن يصل الخمر بالإنسان إلى حالة لا يعي معها بعد إفاقته ما كان منه حال السكر فإذا ثبت عكس ذلك وبأن السكر لم يكن قد وصل به إلى تلك الحالة وقع الطلاق نافذاً( ).
•        وسبب عدم وقوع طلاق السكران كونه لا يعي ما يقول ولا يقصده لزوال عقله، والعقل شرط الأهلية للتصرف فتكون عبارته ملغاة لا قيمة لها، والطلاق إنما شرع للحاجة إليه والسكران ليس على وعي يقدر به تلك الحاجة( ).
•        ويثبت السكر بشهادة الشهود وتحليل الدم والفحوص الطبية ورأي أهل الخبرة وغيرها من الأدلة الشرعية.
طلاق المكره وأحواله
•        والإكراه هو فعل يفعله الإنسان لغيره يجعل ذلك الغير مدفوعا إلى العمل الذي طلب منه.
•        والمكره هو من وقع تحت تأثير آخر هدده بإتيان فعل يوقع به الضرر بحيث لو لم يقع هذا التأثير ما فعل( ).
•        والإكراه إما أن يكون كاملاً أو ناقصاً ومن الأول التهديد بالقتل ونحوه ومن الثاني التهديد بشيء أقل من القتل.
•        والإكراه بوجه عام يعدم الرضا كما يفسد الاختيار( ) ويتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله( ).
•        ولا يقع طلاق المكره لانعدام إرادته لوقوعه تحت تأثير الإكراه فهو غير راض بما تلفظ به واختيار الطلاق كان أهون الشرين ونتيجة مؤثر خارجي فلا يكون صحيحاً( ).
•        ويتعين على من يدعي وقوعه تحت تأثير الإكراه إثبات ما يدعيه وإلا وقع طلاقه صحيحاً.
طلاق الغضبان والمدهوش وأحواله
•        ويلحق بالمكره، فيما يتعلق بعدم وقوع طلاقه، الغضبان والمدهوش، الأول هو من اشتد به الغضب إلى درجة أغلقت عليه باب القصد فلا يقع طلاقه شريطة أن يصل به غضبه إلى حد التأثير على تفكيره وقصده وذلك عملاً بقوله × "لا طلاق في إغلاق"، والعبرة في تحديد ما إذا كان الغضب قد بلغ بالمطلق حداً أغلق عليه فكره المرجع فيه - في رأينا - إلى المطلق ذاته الذي يجب على القاضي الرجوع إليه باستجوابه في هذا الخصوص فضلاً عما يتوافر في الدعوى من قرائن أخرى وكذا المدهوش " المذهول" وهو من تلقى صدمة عصبية أذهلته لدرجة لا يعي معها ما يقول.

descriptionطلاق السكران والمكره Emptyرد: طلاق السكران والمكره

more_horiz
أحكــام محكمة النقض
•        الأصل في فقه الشريعة الإسلامية أن طلاق الزوج يقع متى كان عاقلاً بالغاً، لأن الأهلية تتحقق بالعقل المميز، إلا أن جمهور الفقهاء استثنوا من ذلك طلاق السكران والمكره فذهبوا إلى أن طلاقهما لا يقع لانتفاء القصد الصحيح أو مظنته في الأول وفساد الاختيار لدى الثاني، وقد أخذ المشرع المصري بهذا الحكم، فنص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929.
(نقض جلسة 8/12/1981 - الطعن رقم 31 لسنة 50ق - س 32)
•        مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد بعبارته وما يترتب عليه من آثار الزواج ـ مؤدى ذلك ـ اعتبار طلاقه للطاعنة  واردا على غير محل.
(الطعن رقم 318  لسنة 69 ق  -  جلسة 27/11/2000)
(الطعن رقم 64 لسنة 54 ق ـ جلسة 28/4/1987 ـ س 38)
(الطعن رقم 2511 لسنة 52 ق ـ جلسة 15/4/1986ـ س 37)
•        الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها موضوعي.  تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع. 
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/11/2001 ـ والطعن رقم 1430 لسنة 56 ق ـ جلسة 19/5/1992 ـ س 43 والطعن رقم 191 لسنة 68 ق - جلسة 12/1/2002)
•        إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد إكراه الطاعن على الطلاق وأطرح طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق وعول على القرائن التي استخلصها من ظروف الحال في الدعوى وما قدم فيها من مستندات، وكانت تقارير الحكم في هذا الشأن سائغة ولها سندها الثابت، وكان إجماع الفقهاء على أن القاضي لا يقف عند ظواهر البينة ولا يفيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر اعتباراً بأن القضاء فهم " وأن من القرائن التي يستنبطها القاضي من دلائل ما لايسوغ تعطيل شهادته، إذ منها ما هو أقوى بكثير من البنية والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، فإن تعييب الحكم بعدم إجابته طلب الإحالة إلى التحقيق لاستناده إلى القرائن دون البينة في نفى الإكراه المدعى به فضلاً عن النعى على سلامة استدلاله بكون على غير أساس.
(نقض جلسة 23/6/1981 - الطعن رقم 28 لسنة 50ق - س32)
•        المقرر في فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب في أقواله أو أفعاله وذلك لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين، ولما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً، وكان لا يوجد معيار طبي أو غير طبي للمدة التي يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه  مدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.
(نقض جلسة 13/2/1980 – ص 500 ـ الطعن رقم 28 لسنة 48ق)
•        لايكفي لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق.
(نقض جلسة 13/2/1980 – ص 500 ـ الطعن رقم 28 لسنة 48 ق)
•        العته ـ ماهيته ـ طلاق المعتوه باطل ـ عدم وقوعه إلا من القاضي.
(الطعن رقم 51 لسنة 61 ق ـ جلسة 15/11/1994)
•        عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته، ولا يملك أحد التطليق عنه، للقاضي تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا.
(الطعن رقم 318  لسنة 69 ق  -  نقض جلسة 27/11/2000)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد