محكمة الجنايات
مقدمة :
تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة للفصل في
الأفعال الموصوفة الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة إليها بقرار
من غرفة الإتهام ، ولهذه المحكمة كامل الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين المحالين
إليها وهي تفصل بحكم نهائي
تعقد المحكمة جلستها بمقر المجلس القضائي ويجوز لها أن تنعقد
في أي مكان آخر في الدائرة الإختصاص وذلك بقرار منوزير العدل
1-/الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات :
كما أشرنا سابقا فإن محكمة الجنايات تنظر في القضية بناءا على
القرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام ، ويتم تبليغ هذا القرار إلى المتهم
المحبوس بواسطة رئيس المؤسسة ويترك له منه نسخة (المادة 268) ويقوم رئيس محكمة
الجنايات أو أحد مساعديه المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت ( المادة 270)
ويتم هذا بعد نقل المتهم أيام غير أنه يجوز للمتهم التخلي عن هذه المهلة ويجوز له
أيضا أن يبلغ كشفا بشهود إلى النيابة العامة والمدعى المدني قبل إفتتاح المرافعة
ب:أيام(المادة274 وتبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين
للدورة في الموعد لا يتجاوز اليومين سابقين على افتتاح المرافعات المادة275
-تشكيل محكمة الجنايات:تتشكل من عنصر قضائي محترف و عنصر غير
محترف يشكل المحلفين،و يمثل النيابة العامة النائب أو أحد مساعديه المادة ويعاون
المحكمة بالجسة كاتب
-إعداد قائمة المحلفين:يختارون من بين الأشخاص ذكوراو إناث
حسب الشروط المحددة في المادة ق.إ.ج بحيث توضع خلال اللاشهر الثلاثة الاخيرة لكل
سنة كشف للاعضاء المحلفين في دائرة إختصاص كل محكمة جنايات وذلك باجتماع يعقد بمقر
المجلس القضائى و تشمل اللجنة بالإضافة الى رئيس المجلس أو من ينوبه قاضيا من كل
محكمة في دائرة إختصاص محكمة الجنايات وممثلا من البلدية يعينه الوالي ، ويتضمن
الكشف تعيين محلف عن كل آلاف مواطن على أن يبلغ العدد الإجمالي أقل من ولا أكثر من
المادة 264
ثانيا : إفتتاح الدورة : هناك اجراءات تتخذ ضد بعد الإفتتاح
الدورة مباشرة تسبق المرافعة
1- الإجراءات السابقة على المرافعة : تنعقد محكمة
الجنايات في اليوم والمكان والساعة المعنيين لإفتتاح الدورة ، ويساق المتهم إلى
القاعة مطلقا من كل قيد ومسحوبا بالحارس فقط لمنعه من الهروب ، وقبل الإفتتاح
المرافعة تتخذ الإجراءات التالية
أ: مراجعة قائمة المحلفين حيث يقوم كاتب الجلسة بالمناداة على
المحلفين المنتدبين بالكشوف ويقوم رئيس المحكمة وأعضائها من القضاة بالفصل في أمر
المحلفين الغائبين
بـ: تشكيل محلفي الحكم بحيث يقوم رئيس المحكمة بإجراء القرعة
على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة (المادة 284/02) وتتم عملية
القرعة باستخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة والمتهم له الحق في رد 3 من
المحلفين وفي حالة تعدد المحلفين المستخرجين من الصندوق القرعة والرد يكون بغير
إبداء الأسباب
ج/ آداء المحلفين للقسم : يوم الرئيس
بتوجيه القسم إلى المحلفين المختارين للجلوس إلى المحكمة وهذا القسم نصت عليه
المادة: 284/7
د: المنادات على الشهود : يأمر الرئيس كاتب الجلسة بالمناداة
على الشهود الذين يتعين عليهم الإنسحاب إلى خارج الجلسة
2- المرافــــــــــــــعة :
أ/ قاعدة إستمراريةالمرافعات :
تقضي المادة 285 قاج بعدم جواز المقاطعة المرافعات ووجوب
مصادرتها إلى أن تصدر المحكمة حكما ينهي القضية ، غير أنه يجوز ايقاف المرافعات
أثناء الوقت اللازم للراحة بالنسبة للقضاة أو المتهم
ب/ سير الجلسة :
1- إجراءات ماقبل جمع الأدلة : هناك إجراءات شكلية لا
بد منها قبل البدء في الإجراءات
في سير الجلسة وهي :
* يستجوب الرئيس المتهم عن هويته
*إذا كان المدافع عن المتهم غير مسجل بتنظيم الوطني للمحامين
، ويلفت الرئيس نظره ليتعين عليه أن يتكلم باحتشام واعتدال المادة 297
*بعد أن يلفت الرئيس المتهم إلى مايسمعه يأمر كاتب الجلسة
بتلاوة القرار الإحالة ثم يقوم بتلخيص ما جاء فيه بقوله هذه هي الوقائع المتابع
بها المادة 30
2- إجراءات جمع الأدلة :
قبل الإشارة الإجراءات التي تتبع في جمع الأدلة لا بد تحديد
المحكمة في سير الإجراءات
*دور المحكمة :
إن دور أ‘ضاء المحكمة منعدم تقريبا حيث أنه لا يظهر إلا في
حالة صدور الحكم ، ويستفاد هذا من نص المادة 287التي تقضي بأنه لا يجوز لأعضاء
المحكمة توجيه الأسئلة للمتهم والشهود إلا بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم إضهار رأيهم
، وقد فرق القانون بين أعضاء المحددة من القضاة والمحلفين في المسائل الأخرى على
النحوا التالي :
-اذا أثيرت مسألة عارضة أثناء المرافعات كتمسك المتهم أو
المحامي بوسائل مؤدية إلى المنازعة في الإجراءات التحضيرية قبل الإفتتاح الجلسة
فإن المحكمة تبث في هذه الوسائل دون إشتراط
-ينتهي دور المحلفين بإصدار الحكم في الدعوى العمومية ، بحيث
تفصل المحكمة دون إشتراكهم في الدعوى المدنية المادة 316
وفيما يتعلق بإجراءات جمع الأدلة في الجلسة فإنها تسير
بالكيفية التالية
01- استجواب المتهم : بعد تلاوة القرار الإحالة يستوجب
الرئيس المتهم وتلقي تصريحاته بواسطة الأسئلة التي يطرحها عليه وتتعلق هذه
التصريحات بموضوع التهمة إليه
ويحق للنيابة العامة أن توجه مباشرة الأسئلة إلى المتهم
المادة 288/3 أما أ‘ضاء المحكمة فيوجهون الأسئلة بواسطة الرئيس المادة 287
ويعرض الرئيس على المتهم –إذا استدعى الأمر أثناء إستجوابه
–جميع حجج الإثبا وإذا كان معترف بها المادة 302
ب- سماع الشهود :
ينادي على الشهود منفردين للإدلاء بشهادتهم بعد آداء اليمين
ويجوز للنيابة العامة توجيه الأسئلة إليهم مباشرة كما يجوز للمتهم أو مخاميه توجيه
الأسئلة بواسطة الرئيس المادة 288/1 وتقضي القواعدالعامة بالبدئ بسماع الشهود
الإثبات تم سماع شهود النفي
ج-تقارير الخبراء :
تعرض تقارير الخبراء أمام هيئة المحكمة وجميع حجج الإثبات
د- تنفيذ الإجراءات : التي يتخذها الرئيس بناء على السلطة
التقديرية إذا كان لها محل كالأمر باتخاذ أمر من الإجراءات التحقيق طبقا للمادة
276 وتصدر المحكمة من تلقاء نفسها أو أمر من النيابة العامة أمر بتأجيل القضية إلى
دورة مقبلة 303
ه/يسمع أقوال المدعى المدني أو محاميه المادة 304/1
و/تبدي النيابة العامة طلباتها
ي/ تعطي الكلمة للمحامي المتهم لإبداء دفاعه
ن /تعطي الكلمة للمتهم ويكون آخر من يتكلم
3-إقفال باب المرافعة :
يقرر الرئيس إقفال باب المرافعة بعد تقديم المتهم للكلمة الأخيرة
ويقوم الرئيس للكلمة الأخيرة ويقوم الرئيس بتلاوة الأسئلة التي تتداول حولها
المحكمة ويجب أن توجه في الجلسة جميع الأسئلة التي ستجيب عليها المحكمة وذلك فيما
عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة المادة 305
ولقد أعطى القانون الإجراءات الجزائية في المادة 305 لرئيس
المحكمة سلطة تقديرية في وضع ورقة الأسئلة أوجب عليه تلاوتها في الجلسة المادة
305/2
آخر الإجراءات قبل المداولة :
قبل مغادرة الجلسة يتلوا الرئيس التعليمات المنصوص عليها
المادة 307 ثم يأمر المتهم من إخراج المتهم من قاعة الجلسة وتكليف الرئيس الخدمة
بالمحافضة على النظام وحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة المادة 308 وتنتقل
المحكمة بعد ذلك إلى غرفة المداولة
3/المداولة :
تجيب المحكمة بلإقتراع السري عن السؤال الرئيسي المطروح حول
التهمة الموجهة إلى المتهم
*بعد الإنتهاء من المداولة وإمضاء ورقة الأسئلة من طرف الرئيس
تعود المحكمة إلى قاعة الجلسة ويستحضر الرئيس المتهم ويتلوا الإجابات التي أعطية
على الأسئلة وينطق بالحكم في الجلسة العلنية
مضمون الحكم : يكون الحكم إما
بلإدانة أو البراءة أو الإعفاء
*الحكم بالإدانة : يثبت حكم الإدانة التهمة والقضاء بالعقوبة
*الحكم بالبراءة : يصدر الحكم بالبراءة إذا كانت الإجابة على
جميع الأسئلة بالنفي
*الحكم بالإعفاء : ويصدر نتيجة إستفادة المتهم من عذر معفى من
العقاب ويلزم المتهم بالمصاريف
الفصل في الدعوى المدنية :
الفصل في الدعوى المدنية :
تفصل المحكمة في الدعوى المدنية في دون إشتراك المحلفين سواء
كانت متعلقة بطلبات المدعى المدني ضد المتهم أو متعلقة بطلبات المتهم المحكوم
ببراءة ضد المدعى المدني وتفصل المحكمة في هذه الطلبات بقرار مسبب المادة 316
والطلبات لامدنية تكون كتابية ومؤسسة
الأمر باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور :
تضمنت المادة 317 حالات التخلف عن الحظور أمام محكمة الجنايات
وهي :
*إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الإتهام ضده أولم
يتقدم من خلال 10 أيام من تلقيه تبليغا قانونا
*إذا فر بعد تقديمه للنفس أوبعد القبض عليه
ويصدر الرئيس الأمر بإجراء التخلف عن الحظور وينشر هذا الأمر
في مهلة 10 أيام في إحدى جرائد الولاية وتعلق نسخة على باب محكمة الجنايات
*وإذا لم يقدم المتهم نفسه خلال 10 أيام من تاريخ النشر فتتخذ
قبله الإجراءات التالية :
أ /إعتباره خارجا عن القانون ومنعه من مباشرة حقوقه المدنية
ب: وضع أمواه تحت الحراسة
ج/منعه من رفع أي دعوى بعد القضاء
د محاكمته غيابيا وتعتبر حضورية وتتم دون إشتراك المحلفين
فيها المادة 319/4
مقدمة :
تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة للفصل في
الأفعال الموصوفة الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة إليها بقرار
من غرفة الإتهام ، ولهذه المحكمة كامل الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين المحالين
إليها وهي تفصل بحكم نهائي
تعقد المحكمة جلستها بمقر المجلس القضائي ويجوز لها أن تنعقد
في أي مكان آخر في الدائرة الإختصاص وذلك بقرار منوزير العدل
1-/الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات :
كما أشرنا سابقا فإن محكمة الجنايات تنظر في القضية بناءا على
القرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام ، ويتم تبليغ هذا القرار إلى المتهم
المحبوس بواسطة رئيس المؤسسة ويترك له منه نسخة (المادة 268) ويقوم رئيس محكمة
الجنايات أو أحد مساعديه المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت ( المادة 270)
ويتم هذا بعد نقل المتهم أيام غير أنه يجوز للمتهم التخلي عن هذه المهلة ويجوز له
أيضا أن يبلغ كشفا بشهود إلى النيابة العامة والمدعى المدني قبل إفتتاح المرافعة
ب:أيام(المادة274 وتبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين
للدورة في الموعد لا يتجاوز اليومين سابقين على افتتاح المرافعات المادة275
-تشكيل محكمة الجنايات:تتشكل من عنصر قضائي محترف و عنصر غير
محترف يشكل المحلفين،و يمثل النيابة العامة النائب أو أحد مساعديه المادة ويعاون
المحكمة بالجسة كاتب
-إعداد قائمة المحلفين:يختارون من بين الأشخاص ذكوراو إناث
حسب الشروط المحددة في المادة ق.إ.ج بحيث توضع خلال اللاشهر الثلاثة الاخيرة لكل
سنة كشف للاعضاء المحلفين في دائرة إختصاص كل محكمة جنايات وذلك باجتماع يعقد بمقر
المجلس القضائى و تشمل اللجنة بالإضافة الى رئيس المجلس أو من ينوبه قاضيا من كل
محكمة في دائرة إختصاص محكمة الجنايات وممثلا من البلدية يعينه الوالي ، ويتضمن
الكشف تعيين محلف عن كل آلاف مواطن على أن يبلغ العدد الإجمالي أقل من ولا أكثر من
المادة 264
ثانيا : إفتتاح الدورة : هناك اجراءات تتخذ ضد بعد الإفتتاح
الدورة مباشرة تسبق المرافعة
1- الإجراءات السابقة على المرافعة : تنعقد محكمة
الجنايات في اليوم والمكان والساعة المعنيين لإفتتاح الدورة ، ويساق المتهم إلى
القاعة مطلقا من كل قيد ومسحوبا بالحارس فقط لمنعه من الهروب ، وقبل الإفتتاح
المرافعة تتخذ الإجراءات التالية
أ: مراجعة قائمة المحلفين حيث يقوم كاتب الجلسة بالمناداة على
المحلفين المنتدبين بالكشوف ويقوم رئيس المحكمة وأعضائها من القضاة بالفصل في أمر
المحلفين الغائبين
بـ: تشكيل محلفي الحكم بحيث يقوم رئيس المحكمة بإجراء القرعة
على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة (المادة 284/02) وتتم عملية
القرعة باستخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة والمتهم له الحق في رد 3 من
المحلفين وفي حالة تعدد المحلفين المستخرجين من الصندوق القرعة والرد يكون بغير
إبداء الأسباب
ج/ آداء المحلفين للقسم : يوم الرئيس
بتوجيه القسم إلى المحلفين المختارين للجلوس إلى المحكمة وهذا القسم نصت عليه
المادة: 284/7
د: المنادات على الشهود : يأمر الرئيس كاتب الجلسة بالمناداة
على الشهود الذين يتعين عليهم الإنسحاب إلى خارج الجلسة
2- المرافــــــــــــــعة :
أ/ قاعدة إستمراريةالمرافعات :
تقضي المادة 285 قاج بعدم جواز المقاطعة المرافعات ووجوب
مصادرتها إلى أن تصدر المحكمة حكما ينهي القضية ، غير أنه يجوز ايقاف المرافعات
أثناء الوقت اللازم للراحة بالنسبة للقضاة أو المتهم
ب/ سير الجلسة :
1- إجراءات ماقبل جمع الأدلة : هناك إجراءات شكلية لا
بد منها قبل البدء في الإجراءات
في سير الجلسة وهي :
* يستجوب الرئيس المتهم عن هويته
*إذا كان المدافع عن المتهم غير مسجل بتنظيم الوطني للمحامين
، ويلفت الرئيس نظره ليتعين عليه أن يتكلم باحتشام واعتدال المادة 297
*بعد أن يلفت الرئيس المتهم إلى مايسمعه يأمر كاتب الجلسة
بتلاوة القرار الإحالة ثم يقوم بتلخيص ما جاء فيه بقوله هذه هي الوقائع المتابع
بها المادة 30
2- إجراءات جمع الأدلة :
قبل الإشارة الإجراءات التي تتبع في جمع الأدلة لا بد تحديد
المحكمة في سير الإجراءات
*دور المحكمة :
إن دور أ‘ضاء المحكمة منعدم تقريبا حيث أنه لا يظهر إلا في
حالة صدور الحكم ، ويستفاد هذا من نص المادة 287التي تقضي بأنه لا يجوز لأعضاء
المحكمة توجيه الأسئلة للمتهم والشهود إلا بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم إضهار رأيهم
، وقد فرق القانون بين أعضاء المحددة من القضاة والمحلفين في المسائل الأخرى على
النحوا التالي :
-اذا أثيرت مسألة عارضة أثناء المرافعات كتمسك المتهم أو
المحامي بوسائل مؤدية إلى المنازعة في الإجراءات التحضيرية قبل الإفتتاح الجلسة
فإن المحكمة تبث في هذه الوسائل دون إشتراط
-ينتهي دور المحلفين بإصدار الحكم في الدعوى العمومية ، بحيث
تفصل المحكمة دون إشتراكهم في الدعوى المدنية المادة 316
وفيما يتعلق بإجراءات جمع الأدلة في الجلسة فإنها تسير
بالكيفية التالية
01- استجواب المتهم : بعد تلاوة القرار الإحالة يستوجب
الرئيس المتهم وتلقي تصريحاته بواسطة الأسئلة التي يطرحها عليه وتتعلق هذه
التصريحات بموضوع التهمة إليه
ويحق للنيابة العامة أن توجه مباشرة الأسئلة إلى المتهم
المادة 288/3 أما أ‘ضاء المحكمة فيوجهون الأسئلة بواسطة الرئيس المادة 287
ويعرض الرئيس على المتهم –إذا استدعى الأمر أثناء إستجوابه
–جميع حجج الإثبا وإذا كان معترف بها المادة 302
ب- سماع الشهود :
ينادي على الشهود منفردين للإدلاء بشهادتهم بعد آداء اليمين
ويجوز للنيابة العامة توجيه الأسئلة إليهم مباشرة كما يجوز للمتهم أو مخاميه توجيه
الأسئلة بواسطة الرئيس المادة 288/1 وتقضي القواعدالعامة بالبدئ بسماع الشهود
الإثبات تم سماع شهود النفي
ج-تقارير الخبراء :
تعرض تقارير الخبراء أمام هيئة المحكمة وجميع حجج الإثبات
د- تنفيذ الإجراءات : التي يتخذها الرئيس بناء على السلطة
التقديرية إذا كان لها محل كالأمر باتخاذ أمر من الإجراءات التحقيق طبقا للمادة
276 وتصدر المحكمة من تلقاء نفسها أو أمر من النيابة العامة أمر بتأجيل القضية إلى
دورة مقبلة 303
ه/يسمع أقوال المدعى المدني أو محاميه المادة 304/1
و/تبدي النيابة العامة طلباتها
ي/ تعطي الكلمة للمحامي المتهم لإبداء دفاعه
ن /تعطي الكلمة للمتهم ويكون آخر من يتكلم
3-إقفال باب المرافعة :
يقرر الرئيس إقفال باب المرافعة بعد تقديم المتهم للكلمة الأخيرة
ويقوم الرئيس للكلمة الأخيرة ويقوم الرئيس بتلاوة الأسئلة التي تتداول حولها
المحكمة ويجب أن توجه في الجلسة جميع الأسئلة التي ستجيب عليها المحكمة وذلك فيما
عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة المادة 305
ولقد أعطى القانون الإجراءات الجزائية في المادة 305 لرئيس
المحكمة سلطة تقديرية في وضع ورقة الأسئلة أوجب عليه تلاوتها في الجلسة المادة
305/2
آخر الإجراءات قبل المداولة :
قبل مغادرة الجلسة يتلوا الرئيس التعليمات المنصوص عليها
المادة 307 ثم يأمر المتهم من إخراج المتهم من قاعة الجلسة وتكليف الرئيس الخدمة
بالمحافضة على النظام وحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة المادة 308 وتنتقل
المحكمة بعد ذلك إلى غرفة المداولة
3/المداولة :
تجيب المحكمة بلإقتراع السري عن السؤال الرئيسي المطروح حول
التهمة الموجهة إلى المتهم
*بعد الإنتهاء من المداولة وإمضاء ورقة الأسئلة من طرف الرئيس
تعود المحكمة إلى قاعة الجلسة ويستحضر الرئيس المتهم ويتلوا الإجابات التي أعطية
على الأسئلة وينطق بالحكم في الجلسة العلنية
مضمون الحكم : يكون الحكم إما
بلإدانة أو البراءة أو الإعفاء
*الحكم بالإدانة : يثبت حكم الإدانة التهمة والقضاء بالعقوبة
*الحكم بالبراءة : يصدر الحكم بالبراءة إذا كانت الإجابة على
جميع الأسئلة بالنفي
*الحكم بالإعفاء : ويصدر نتيجة إستفادة المتهم من عذر معفى من
العقاب ويلزم المتهم بالمصاريف
الفصل في الدعوى المدنية :
الفصل في الدعوى المدنية :
تفصل المحكمة في الدعوى المدنية في دون إشتراك المحلفين سواء
كانت متعلقة بطلبات المدعى المدني ضد المتهم أو متعلقة بطلبات المتهم المحكوم
ببراءة ضد المدعى المدني وتفصل المحكمة في هذه الطلبات بقرار مسبب المادة 316
والطلبات لامدنية تكون كتابية ومؤسسة
الأمر باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور :
تضمنت المادة 317 حالات التخلف عن الحظور أمام محكمة الجنايات
وهي :
*إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الإتهام ضده أولم
يتقدم من خلال 10 أيام من تلقيه تبليغا قانونا
*إذا فر بعد تقديمه للنفس أوبعد القبض عليه
ويصدر الرئيس الأمر بإجراء التخلف عن الحظور وينشر هذا الأمر
في مهلة 10 أيام في إحدى جرائد الولاية وتعلق نسخة على باب محكمة الجنايات
*وإذا لم يقدم المتهم نفسه خلال 10 أيام من تاريخ النشر فتتخذ
قبله الإجراءات التالية :
أ /إعتباره خارجا عن القانون ومنعه من مباشرة حقوقه المدنية
ب: وضع أمواه تحت الحراسة
ج/منعه من رفع أي دعوى بعد القضاء
د محاكمته غيابيا وتعتبر حضورية وتتم دون إشتراك المحلفين
فيها المادة 319/4