مقدمة:
إن النظام المحاسبي يعبر عن كونه يشمل مجموعة
من القواعد او القوانين التي تهدف الى تقنين وضبط المعاملات او العمليات
الاقتصادية بدءاً من المستويات الجزئية ووصولاً الى مستوى الاقتصاد الكلي فمحاسبة
المؤسسات التحليلية والعامة (وليست العمومية) او المالية تؤدي الى تحصيل نتائج
نشاطات المنشآت الاقتصادية وتجميعها على مستوى المحاسبة الوطنية المعبرة عن فعالية
القطاعات والاقتصاد كلياً .
انطلاقاً من هذا التصور التكاملي للنظام
المحاسبي يجدر الذكر بأنه بمثابة مجموعة من القواعد التقنية التي تعبر عن معالم
النظام الاقتصادي المطبق في بلاد ما وفق المبادئ او النظريات الاقتصادية المعتمدة
ومن ثم فإن النظام المحاسبي التقليدي او المعاصر يتبنى ويجسد مبادئ الاقتصاد
الرأسمالي في اوج تطوره او ما يسمى باقتصاد السوق .
ومقارنة بالمنظور الاسلامي من عقيدة وشريعة
واحكام فقهية ومبادئ فكرية للاقتصاد الاسلامي تهدف هذه المساهمة المتواضعة الى
القيام بقراءة من منظور اسلامي لبعض الجوانب الاساسية لمكونات او بنى النظام
المحاسبي المعاصر خاصة على المستوى الجزئي اي المؤسسة الإقتصادية ولذا فإن هذه الورقة
تعتمد خطة انتقائية لحصر ودراسة الفقرات التالية الذكر :
1- فحص لبنية نظام المحاسبة على مستوى المحاسبة
العامة او المالية وذلك من خلال دراسة القواعد العامة وابراز التي تخالف المنظور
الاسلامي ثم اعتماداً على دراسة النظام المحاسبي للبنوك الاسلامية سيتم :
أ- تحليل التكاليف وجدولتها .
ب- تحليل الايرادات وجدولتها .
ج- ثم رسم تصور لنتائج النشاطات المصرفية
إن هذه الدراسة كانت تعتمد على الابعاد التقنية
من حيث التنظيم المحاسبي للنشاط الاقتصادي فإنها قابلة للتوسع نظرياً من حيث تعميق
توظيف مبادئ الاقتصاد الاسلامي و تطبيقا او معاصرة من حيث توظيفها في اطار عولمة
الاقتصاد .
1- قراءة اسلامية لبنية نظام المحاسبة العامة
او المالية المعاصرة :
إن من اهداف وضع خطة محاسبية تذكر الخدمات التي
يمكن اتاحتها لصالح حسن وضبط التسيير او
الادارة اوالاداء لدى المنشأة الاقتصادية ولذا هناك قواعد([1])
تجسد مثل هذا الهدف السامي والاساسي تكاملياً .
قاعدة الحذر : وهي تمكن المسيرين بأن يعتمدوا
على محاسبة تتحكم في حصر مختلف الحسابات واساسها للتكاليف والايرادات ومن ثم
للنتائج وايضاً للأصول والخصوم على مستوى ميزانية المؤسسة الاقتصادية وهذا لا يتم
الا اذا قننت وضبطت العمليات الاقتصادية وتسجيلها محاسبياً بحيث يتمكن النظام
المحاسبي المحكم من جعل التسيير حذراً وذلك من خلال تجسيد الرشادة بل الرشد من
منظور اسلامي وايضاً الامثلية للقيام بمختلف العمليات الاقتصادية ولهيكلة المؤسسة
عبر كل مراحل ادارتها بغية الوصول باستغلال نشاطات المؤسسة الى مستوى النمو
والفعالية الاقتصادية المطلوبة مقارنة بقواعد السوق ومن ثم تصير المؤسسة ناجحة .
قاعد الانتظام :
تمكن هذه القاعدة المسيرين من تجسيد واتاحة
الارادة والقدرة او الوسائل لمتابعة سير عمليات المؤسسة الاقتصادية وتنظيمها عبر
مراحل تطورها ووضع حدود او نقاط تمكن هؤلاء المسيرين من القيام بتقييم كل مرحلة من
المراحل او دورة من الدورات كالثلاثي او الرباعي او النصف من سنة (الاستغلال)
وتتعدى ابعاد قاعدة الانتظام حدود المدى القصير او الدورة الانتاجية الى استمرارية
مراحل النشاط الاقتصادي للمؤسسة في المدى المتوسط وحتى الطويل وذلك لاكتمال عمر او
مدة احتمال المنشأة .
قاعدة الامانة او السلامة :
ان هذه القاعدة تعبر عن كون السلوك الرشيد
والامثل للمسير قد احترم القواعد السليمة في القيام بالمعاملات .
وقد تعبر هذه السلامة عن احترام القواعد العلمية
والاقتصادية وفي مجال الادارة او التسيير والقانونية لمحيط المؤسسة الداخلي
بالنسبة للمعاملات المحلية او بالنسبة للمعاملات الدولية او على المستوى العالمي
بالنسبة لهذا المحيط الاوسع.
اما مفهوم السلامة([2])
للبحث عن عوامل الانتاج في السوق فهو يتمثل في كون صاحب المشروع يعتمد في
ذلك على محاسبة للتكاليف الاستثمارية المنبثقة عن فحوى دراسة الجدوى التقنية
والاقتصادية الخاصة بكل جوانب او مكونات المشروع الاستثماري وهذه السلامة تمس
عناصر العمل ورأس المال والآلات والتقنيات والمواد الاولية والوسيطية والطاقوية
الى آخر ذلك من العوامل التي تعتمد عليها المنشأة في بنائها وانطلاقها في الانتاج
عبر مراحل التموين والانتاج والتوزيع للمنتوج او التسويق اي العلاقة مع المستخدمين
او المستهلكين للمنتوج
فالسلامة شاملة لكل مراحل نشِأة وتطور المنشأة
الاقتصادية حيث يمكن التكلم بعد هذا التفصيل عن السلامة الاستثمارية والتموينية او
التخزينية والانتاجية والتبادلية او التجارية من خلال الوظيفتين المتلازمتين
للتوزيع (للمنتوج) والتسويق والمالية وفي مجال توزيع ثروة المؤسسة عن طريق حسن
الاداء في توزيع ايراداتها .
كل هذه القواعد المؤدية لتحقيق السلامة الشاملة
لوظائف المؤسسة الاقتصادية تكون شرعية لما تكون موافقة او منضبطة بضوابط السلامة
الشرعية او وفق احكام الشريعة الاسلامية .
اذا فإن القواعد المحاسبية ان كانت تبرز قوانين
وكيفية التحكم تقنياً في التكاليف والايرادات ثم النتائج للوصول للتحكم في الاصول
والخصوم وذلك لضبط العلاقات داخل المؤسسة وعلاقاتها مع محيطها الاقتصادي المحلي
والدولي او العالمي فهي تنطلق من مبادئ اعتقادية تستنبط منها وتعتمد عليها في
تطبيقها وهو فحوى القواعد المحاسبية الاسلامية .
فكأن المبادئ الإسلامية تهدف الى تطهير وأسلمة النظام المحاسبى بكل
مكوناتة الجزئية والكلية وذلك للمساهمة في
تطهير وأسلمة الاقتصاد برمتة ، وهو ما سنجاول ابرازه عبر هذه المساهمة المتواضعة
من خلال القيام بمناقشة محتوى النظام المحاسبى إعتماداً على قراءة اسلامية للخطة
المحاسبية ([3])
التقليدية او المعاصرة أى المخطط المحاسبى ([4]).
إن هذه القراءة تبدأ على مستوى ميزانية المنشأة
الإقتصادية وذلك بفحص الاصول ثم الخصوم على التوالي .
إن سلامة الاصول تشمل بند او مجموعة الحسابات
تحت عنوان " الإستثمارات " بحيث
انها تعبر عن القاعدة التجهيزية والمالية للمؤسسة الإقتصادية .
ومن صور هذه السلامة نذكر المؤشرين التاليين .
مؤشر الكثافة الرأسماليه = الاستثمارات
الاجمالية
عدد العمال
حيث يمكن تصنيف هذا المؤشر من خلال حالات ثلاث
ذات دلالة :
الحالة الاولى : تدل على ان المؤسسة الاقتصادية للبلاد النامية
ذات الكثافة السكانية تعطي الاولوية لتكثيف استخدام عنصر العمل والتقنيات السهلة
بالنسبة لتوظيف رؤوس الاموال حيث يميل هذا المؤشر الى الانخفاض او التناقض وهي
حالة تعبر او تتناسب مع المرحلة الاولى
في اولويات الاقتصاد الاسلامي ([5]) على اساس
مقاصد الشريعة
([6]) اي مرحلة
الضروريات من حيث توظيف العوامل (كثافة عنصر العمل المتاح نسبياً اكثر من رأس
المال خاصة بالعملة الصعبة) ومن حيث تحقيق المنافع الصالحة من سلع وخدمات التي من
شأنها حفظ المقاصد او الاركان الخمسة وهي الدين والنسل (او العرض) والعقل والحياة
(او النفس) والمال .
أما الحالة الثانية : فهي تشهد تكافؤاً بين
الاستثمارات وعدد العمال اي ان المؤشر يشهد استقرار تكافؤ وذلك بإعطاء الاولوية
لإقامة المشاريع التي تستخدم التقنيات المزدوجة (السهلة والمتطورة معاً) حيث ان
هذه المنشآت من شأنها ان تكمل تحقيق الضروريات وفتح الفرص لتحقيق الحاجيات التي
تهدف الى (رفع الحرج) عن المسلمين .
والمرحلة الثالثة : تعبر عن كون المنشآت
الاقتصادية تميل الى تكثيف الاستثمارات مع انها تتطلب يداً عاملة رفيعة المستوى
علمياً وتقنياً وخبرة مع التجهيزات المصحوبة بتقنيات متطورة بحيث يميل المؤشر الى
الارتفاع وهذه المشاريع تهدف الى تكملة مرحلة الحاجيات والخوض في تحقيق مرحلة
التكميليات اي المنافع الموفرة للمتعة في حدود الاعتدال . هذا بالنسبة لسلامة جدوى
المشاريع الاقتصادية التي يمكن متابعتها ومراقبتها اعتماداً على النظام المحاسبي
السليم . ايضاً يمكن انتقاء مؤشر آخر يعبر عن سلامة تسيير نشاطات المنشآت
الاقتصادية وهو الذي يطلق عليه بمؤشر المردودية (الانتاجية الخاصة او الصافية
بعامل من عوامل الانتاج) :
[1] التطبيقات الادارية ، التحليل الأولي ج (1)، باتريس فيزافونا، دار برتي
للنشر، الجزائر، 1991
[2] الموسوعة
العلمية و العملية للبنوك الإسلامية ، الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 1402هـ
-1982م
[3] التطبيقات
الإدارية سبق ذكره ،
[4] المخطط
المحاسبي الوطني ، منشورات ، برتي ، الجزائر ، 1993
[5] المخطط
المحاسبي الو الوظيفة الإستثمارية في الإقتصاد الإسلامي آثارها و أبعادها –
الجزائر 1409 هـ - 1989 م طني ، منشورات ،
برتي ، الجزائر ، 1993
[6] الموافقات
في اصول الأحكام ، الإمام الحافظ أبو أسحق الشاطي ، الفكر للطباعة و النشر و
التوزيع – لبنان 1341 هـ 1921م .
إن النظام المحاسبي يعبر عن كونه يشمل مجموعة
من القواعد او القوانين التي تهدف الى تقنين وضبط المعاملات او العمليات
الاقتصادية بدءاً من المستويات الجزئية ووصولاً الى مستوى الاقتصاد الكلي فمحاسبة
المؤسسات التحليلية والعامة (وليست العمومية) او المالية تؤدي الى تحصيل نتائج
نشاطات المنشآت الاقتصادية وتجميعها على مستوى المحاسبة الوطنية المعبرة عن فعالية
القطاعات والاقتصاد كلياً .
انطلاقاً من هذا التصور التكاملي للنظام
المحاسبي يجدر الذكر بأنه بمثابة مجموعة من القواعد التقنية التي تعبر عن معالم
النظام الاقتصادي المطبق في بلاد ما وفق المبادئ او النظريات الاقتصادية المعتمدة
ومن ثم فإن النظام المحاسبي التقليدي او المعاصر يتبنى ويجسد مبادئ الاقتصاد
الرأسمالي في اوج تطوره او ما يسمى باقتصاد السوق .
ومقارنة بالمنظور الاسلامي من عقيدة وشريعة
واحكام فقهية ومبادئ فكرية للاقتصاد الاسلامي تهدف هذه المساهمة المتواضعة الى
القيام بقراءة من منظور اسلامي لبعض الجوانب الاساسية لمكونات او بنى النظام
المحاسبي المعاصر خاصة على المستوى الجزئي اي المؤسسة الإقتصادية ولذا فإن هذه الورقة
تعتمد خطة انتقائية لحصر ودراسة الفقرات التالية الذكر :
1- فحص لبنية نظام المحاسبة على مستوى المحاسبة
العامة او المالية وذلك من خلال دراسة القواعد العامة وابراز التي تخالف المنظور
الاسلامي ثم اعتماداً على دراسة النظام المحاسبي للبنوك الاسلامية سيتم :
أ- تحليل التكاليف وجدولتها .
ب- تحليل الايرادات وجدولتها .
ج- ثم رسم تصور لنتائج النشاطات المصرفية
إن هذه الدراسة كانت تعتمد على الابعاد التقنية
من حيث التنظيم المحاسبي للنشاط الاقتصادي فإنها قابلة للتوسع نظرياً من حيث تعميق
توظيف مبادئ الاقتصاد الاسلامي و تطبيقا او معاصرة من حيث توظيفها في اطار عولمة
الاقتصاد .
1- قراءة اسلامية لبنية نظام المحاسبة العامة
او المالية المعاصرة :
إن من اهداف وضع خطة محاسبية تذكر الخدمات التي
يمكن اتاحتها لصالح حسن وضبط التسيير او
الادارة اوالاداء لدى المنشأة الاقتصادية ولذا هناك قواعد([1])
تجسد مثل هذا الهدف السامي والاساسي تكاملياً .
قاعدة الحذر : وهي تمكن المسيرين بأن يعتمدوا
على محاسبة تتحكم في حصر مختلف الحسابات واساسها للتكاليف والايرادات ومن ثم
للنتائج وايضاً للأصول والخصوم على مستوى ميزانية المؤسسة الاقتصادية وهذا لا يتم
الا اذا قننت وضبطت العمليات الاقتصادية وتسجيلها محاسبياً بحيث يتمكن النظام
المحاسبي المحكم من جعل التسيير حذراً وذلك من خلال تجسيد الرشادة بل الرشد من
منظور اسلامي وايضاً الامثلية للقيام بمختلف العمليات الاقتصادية ولهيكلة المؤسسة
عبر كل مراحل ادارتها بغية الوصول باستغلال نشاطات المؤسسة الى مستوى النمو
والفعالية الاقتصادية المطلوبة مقارنة بقواعد السوق ومن ثم تصير المؤسسة ناجحة .
قاعد الانتظام :
تمكن هذه القاعدة المسيرين من تجسيد واتاحة
الارادة والقدرة او الوسائل لمتابعة سير عمليات المؤسسة الاقتصادية وتنظيمها عبر
مراحل تطورها ووضع حدود او نقاط تمكن هؤلاء المسيرين من القيام بتقييم كل مرحلة من
المراحل او دورة من الدورات كالثلاثي او الرباعي او النصف من سنة (الاستغلال)
وتتعدى ابعاد قاعدة الانتظام حدود المدى القصير او الدورة الانتاجية الى استمرارية
مراحل النشاط الاقتصادي للمؤسسة في المدى المتوسط وحتى الطويل وذلك لاكتمال عمر او
مدة احتمال المنشأة .
قاعدة الامانة او السلامة :
ان هذه القاعدة تعبر عن كون السلوك الرشيد
والامثل للمسير قد احترم القواعد السليمة في القيام بالمعاملات .
وقد تعبر هذه السلامة عن احترام القواعد العلمية
والاقتصادية وفي مجال الادارة او التسيير والقانونية لمحيط المؤسسة الداخلي
بالنسبة للمعاملات المحلية او بالنسبة للمعاملات الدولية او على المستوى العالمي
بالنسبة لهذا المحيط الاوسع.
اما مفهوم السلامة([2])
للبحث عن عوامل الانتاج في السوق فهو يتمثل في كون صاحب المشروع يعتمد في
ذلك على محاسبة للتكاليف الاستثمارية المنبثقة عن فحوى دراسة الجدوى التقنية
والاقتصادية الخاصة بكل جوانب او مكونات المشروع الاستثماري وهذه السلامة تمس
عناصر العمل ورأس المال والآلات والتقنيات والمواد الاولية والوسيطية والطاقوية
الى آخر ذلك من العوامل التي تعتمد عليها المنشأة في بنائها وانطلاقها في الانتاج
عبر مراحل التموين والانتاج والتوزيع للمنتوج او التسويق اي العلاقة مع المستخدمين
او المستهلكين للمنتوج
فالسلامة شاملة لكل مراحل نشِأة وتطور المنشأة
الاقتصادية حيث يمكن التكلم بعد هذا التفصيل عن السلامة الاستثمارية والتموينية او
التخزينية والانتاجية والتبادلية او التجارية من خلال الوظيفتين المتلازمتين
للتوزيع (للمنتوج) والتسويق والمالية وفي مجال توزيع ثروة المؤسسة عن طريق حسن
الاداء في توزيع ايراداتها .
كل هذه القواعد المؤدية لتحقيق السلامة الشاملة
لوظائف المؤسسة الاقتصادية تكون شرعية لما تكون موافقة او منضبطة بضوابط السلامة
الشرعية او وفق احكام الشريعة الاسلامية .
اذا فإن القواعد المحاسبية ان كانت تبرز قوانين
وكيفية التحكم تقنياً في التكاليف والايرادات ثم النتائج للوصول للتحكم في الاصول
والخصوم وذلك لضبط العلاقات داخل المؤسسة وعلاقاتها مع محيطها الاقتصادي المحلي
والدولي او العالمي فهي تنطلق من مبادئ اعتقادية تستنبط منها وتعتمد عليها في
تطبيقها وهو فحوى القواعد المحاسبية الاسلامية .
فكأن المبادئ الإسلامية تهدف الى تطهير وأسلمة النظام المحاسبى بكل
مكوناتة الجزئية والكلية وذلك للمساهمة في
تطهير وأسلمة الاقتصاد برمتة ، وهو ما سنجاول ابرازه عبر هذه المساهمة المتواضعة
من خلال القيام بمناقشة محتوى النظام المحاسبى إعتماداً على قراءة اسلامية للخطة
المحاسبية ([3])
التقليدية او المعاصرة أى المخطط المحاسبى ([4]).
إن هذه القراءة تبدأ على مستوى ميزانية المنشأة
الإقتصادية وذلك بفحص الاصول ثم الخصوم على التوالي .
إن سلامة الاصول تشمل بند او مجموعة الحسابات
تحت عنوان " الإستثمارات " بحيث
انها تعبر عن القاعدة التجهيزية والمالية للمؤسسة الإقتصادية .
ومن صور هذه السلامة نذكر المؤشرين التاليين .
مؤشر الكثافة الرأسماليه = الاستثمارات
الاجمالية
عدد العمال
حيث يمكن تصنيف هذا المؤشر من خلال حالات ثلاث
ذات دلالة :
الحالة الاولى : تدل على ان المؤسسة الاقتصادية للبلاد النامية
ذات الكثافة السكانية تعطي الاولوية لتكثيف استخدام عنصر العمل والتقنيات السهلة
بالنسبة لتوظيف رؤوس الاموال حيث يميل هذا المؤشر الى الانخفاض او التناقض وهي
حالة تعبر او تتناسب مع المرحلة الاولى
في اولويات الاقتصاد الاسلامي ([5]) على اساس
مقاصد الشريعة
([6]) اي مرحلة
الضروريات من حيث توظيف العوامل (كثافة عنصر العمل المتاح نسبياً اكثر من رأس
المال خاصة بالعملة الصعبة) ومن حيث تحقيق المنافع الصالحة من سلع وخدمات التي من
شأنها حفظ المقاصد او الاركان الخمسة وهي الدين والنسل (او العرض) والعقل والحياة
(او النفس) والمال .
أما الحالة الثانية : فهي تشهد تكافؤاً بين
الاستثمارات وعدد العمال اي ان المؤشر يشهد استقرار تكافؤ وذلك بإعطاء الاولوية
لإقامة المشاريع التي تستخدم التقنيات المزدوجة (السهلة والمتطورة معاً) حيث ان
هذه المنشآت من شأنها ان تكمل تحقيق الضروريات وفتح الفرص لتحقيق الحاجيات التي
تهدف الى (رفع الحرج) عن المسلمين .
والمرحلة الثالثة : تعبر عن كون المنشآت
الاقتصادية تميل الى تكثيف الاستثمارات مع انها تتطلب يداً عاملة رفيعة المستوى
علمياً وتقنياً وخبرة مع التجهيزات المصحوبة بتقنيات متطورة بحيث يميل المؤشر الى
الارتفاع وهذه المشاريع تهدف الى تكملة مرحلة الحاجيات والخوض في تحقيق مرحلة
التكميليات اي المنافع الموفرة للمتعة في حدود الاعتدال . هذا بالنسبة لسلامة جدوى
المشاريع الاقتصادية التي يمكن متابعتها ومراقبتها اعتماداً على النظام المحاسبي
السليم . ايضاً يمكن انتقاء مؤشر آخر يعبر عن سلامة تسيير نشاطات المنشآت
الاقتصادية وهو الذي يطلق عليه بمؤشر المردودية (الانتاجية الخاصة او الصافية
بعامل من عوامل الانتاج) :
[1] التطبيقات الادارية ، التحليل الأولي ج (1)، باتريس فيزافونا، دار برتي
للنشر، الجزائر، 1991
[2] الموسوعة
العلمية و العملية للبنوك الإسلامية ، الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 1402هـ
-1982م
[3] التطبيقات
الإدارية سبق ذكره ،
[4] المخطط
المحاسبي الوطني ، منشورات ، برتي ، الجزائر ، 1993
[5] المخطط
المحاسبي الو الوظيفة الإستثمارية في الإقتصاد الإسلامي آثارها و أبعادها –
الجزائر 1409 هـ - 1989 م طني ، منشورات ،
برتي ، الجزائر ، 1993
[6] الموافقات
في اصول الأحكام ، الإمام الحافظ أبو أسحق الشاطي ، الفكر للطباعة و النشر و
التوزيع – لبنان 1341 هـ 1921م .