تطبيقات من أحكـام النقض على حفظ النظام فى الجلسة :
* لم يستثن القانون المحامي من المحاكمة فوراً إذا وقعت منه جنحة علي المحكمة أو أحد أعضائها أو أرباب الوظائف فيها .
لم يستثن القانون المحامي من المحاكمة فوراً إذا وقعت منه جنحة علي المحكمة أو أحد أعضائها أو أرباب الوظائف فيها. والقيد الوحيد الذي ورد في المادة 89 مرافعات خاص بصفة المعتدي عليه لا بصفة المعتدي ، فأياً كان هذا المعتدي فإنه يقع تحت حكمها. والحكمة في هذا ظاهرة لأن الغرض من تخويل المحكمة حق الحكم فيما يقع في الجلسة من الجنح المشار إليها هو صون كرامة القضاء وهيبته والمحافظة علي ما يجب له من الإحترام في أعين الجمهور. أما القول بأنه إذا وقعت الجنحة من محام فلا تجوز محاكمته من أجلها قبل أن تنظر محكمة النقض في أمره تأديبياً فهو قول فيه تفويت للغرض المذكور .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1601 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 26 / 5 / 1932 )
* إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يحكم فيها فى نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية.
إن المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في قولها : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية " وليس في هذا النص ما يوجب علي النيابة أو المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها علي تلك الجنحة أو المخالفة. وما دام النص خلواً من إيجاب ذكر المادة فلا محل للقول بالبطلان عند السكوت عنها ، خصوصاً إذا كانت النيابة قد ذكرت الوصف القانوني للتهمة التي طلبت توجيهها إلي المتهم ، فإن ذلك يكفي في هذا المقام لتنوير الموقف وتحديد الإتهام وتعريف المتهم بنوع الجريمة الموجهة إليه و المطلوب معاقبته عليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1610 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1934 )
* المحاضر التي يحررها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم أمامهم بالجلسات هي محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها فهي بهذا الإعتبار حجة بما يثبت فيها.
المحاضر التي يحررها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم أمامهم بالجلسات ، سواء أكان ذلك بناء علي المادة 52 من قانون المحاماة أم علي المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات أم علي المادة 87 مرافعات ، هي محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها فهي بهذا الإعتبار حجة بما يثبت فيها ، إلا أن حجيتها لا يمكن أن تكون حائلاً بين المتهمين بهذه الجرائم وبين إبداء دفاعهم علي الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضاً مع الثابت بتلك المحاضر ، كما أنها لا تمنع القاضي من أن يقضي في الدعوي علي الوجه الذي يطمئن إلي صحته من أي طريق من طرق الإثبات ، فله إذن أن يأخذ أو أن لا يأخذ بما هو ثابت بهذه المحاضر ، كما هو الشأن في سائر الأدلة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 14 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1940 )
* إن نظام جلسات قاضى التحقيق قد كفلته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أن لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة .
إن نظام جلسات قاضي التحقيق قد كفلته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أن لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ولما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضي التحقيق غير واجب قانوناً ، وكانت المادة 72 المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة ، ولم تحل علي المادة 244 ، بل أحالت علي إختصاصات المحكمة دون تعيين - فإن مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة في جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا ، أما في الأحوال التي لا تكون النيابة ممثلة فيها ، فإن المادة 129 من قانون المرافعات تكون هي الواجبة التطبيق ، وهي لا توجب سماع النيابة العامة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 763 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1953 )
* عدم إثبات سماع أقوال ممثل النيابة فى جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.
إذا كان ممثل النيابة حاضراً في الجلسة مع قاضي التحقيق ، فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله في جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ذلك أن الجوهري في هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضراً ، فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله و تستمع إليها ، بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال ، فإن ذلك لا يبطل الإجراءات .
( النقض الجنائي - طعن رقم 763 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1953 )
* لايجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى جرائم الجلسات من المحاكم الإستئنافية أو المحاكم المدنية الإبتدائية أو محاكم الجنايات.
مؤدي نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الإستئنافية أو المحاكم المدنية الإبتدائية أو محاكم الجنايات ، فإذا كان الحكم قد قضي بعدم جواز إستئناف المتهم للحكم الصادر ضده من المحكمة الإبتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها فإن الحكم يكون صحيحاً لم يخالف القانون في شئ .
( النقض الجنائي - طعن رقم 64 - لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 3 / 4 / 1956 )
* للمحكمة بمقتضي القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلي كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه.
للمحكمة بمقتضي القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلي كل من تري أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه ، وذلك علي إعتبار أن شهادة الزور هي من جرائم الجلسة ، ومن ثم فإنه لا محل للنعي علي الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلي الشاهد و أمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 528 - لسنة 27 ق تاريخ الجلسة 5 / 11 / 1957 )
* من حق المحكمة الجنائية أن تحرك الدعوي و تحكم فى جميع الجنح و المخالفات التي تقع فى جلساتها بشرط أن تبادر المحكمة إلي إقامة الدعوي فى الحال فور إكتشافها.
لما كانت المادة 244 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت علي أنه " إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " فقد دل الشارع بذلك علي أن من حق المحكمة الجنائية أن تحرك الدعوي و تحكم في جميع الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها بشرط أن تبادر المحكمة إلي إقامة الدعوي في الحال فور إكتشافها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بما قضى به مع إدانة الطاعن عن جنحة وقعت منه أثناء إنعقاد الجلسة يكون قد أصاب صحيح القانون. أما ما يتحدي به الطاعن من أن المحكمة حركت الدعوي قبل الطاعن بالمخالفة لنص المادة 106 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فمردود بأن المحاكم الجنائية تطبق علي جرائم الجلسات أحكام قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي أصاب بشأنه الحكم المطعون فيه صحيح القانون. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن النيابة العامة طلبت تطبيق مواد الإتهام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 5879 - لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1987 )
* القيد الوارد فى المادتين 49، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر علي حالة كون الجريمة التى وقعت من المحامى من جرائم الجلسات.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول وأطرحه إستناداً إلي أن هذا القيد وفقاً للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر علي حالة كون الجريمة التي وقعت من المحامي من جرائم الجلسات - وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى.
( النقض الجنائي - طعن رقم 22192 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1997 )
* لما كانت المادة 244 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " وتنص المادة 246 على ان " الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم
المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العامة فقد دل الشارع بذلك على ان حق المحكمة فى تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة او المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وبان تبادر المحكمة الى اقامه الدعوى فى الحال فور اكتشافها كما دل على انه اذا تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة فان نظرها ( الجنحة او المخالفة ) يكون وفقا للقواعد العادية ولا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها ولما كان الاصل ان النيابة العامة هى صاحبة الدعوى الجنائية وهى التى تملك تحريكها ومباشرتها وكان ما خوله الشارع للمحاكم لاعتبارات قدرها من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة امر استثنائى فانه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره على اضيق نطاق ولما كان مفاد ما اورده الحكم ان واقعة هرب المتهمين الذين كلف الطاعنين بحراستهم لم تقع الا بعد انتهاء الجلسة ومغادرة هيئة المحكمة قاعتها الى غرفة المداولة وكانت الجلسة بمعناها الصحيح لا تكون الا فى خلال الوقت المعين لنظر القضايا او المسائل المعروضة على هيئة المحكمة فى المكان المعد خصيصا لهذا الغرض وكان القضاء محكمة النقض قد جرى على ان انتهاء انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو عند قفل باب المرافعة فيها وان المحكمة تصبح من الوقت الذى اعتبرت المرافعة فيه منتهية ولا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت امامها فى الجلسة ولم تقم الدعوى عنها حال انعقادها ويكون نظرها وفقا للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 اجراءات ومن ثم فان المحكمة اذ خلصت الى ان الجريمة التى وقعت من الطاعنين تعتبر واقعة اثناء انعقاد الجلسة وأقامت الدعوى ضدهم فى الحال واصدرت حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون لما كان ذلك وكانت المادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه بنى على خطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى واعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 5886 - لسنة 63ق تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2003 )
* لم يستثن القانون المحامي من المحاكمة فوراً إذا وقعت منه جنحة علي المحكمة أو أحد أعضائها أو أرباب الوظائف فيها .
لم يستثن القانون المحامي من المحاكمة فوراً إذا وقعت منه جنحة علي المحكمة أو أحد أعضائها أو أرباب الوظائف فيها. والقيد الوحيد الذي ورد في المادة 89 مرافعات خاص بصفة المعتدي عليه لا بصفة المعتدي ، فأياً كان هذا المعتدي فإنه يقع تحت حكمها. والحكمة في هذا ظاهرة لأن الغرض من تخويل المحكمة حق الحكم فيما يقع في الجلسة من الجنح المشار إليها هو صون كرامة القضاء وهيبته والمحافظة علي ما يجب له من الإحترام في أعين الجمهور. أما القول بأنه إذا وقعت الجنحة من محام فلا تجوز محاكمته من أجلها قبل أن تنظر محكمة النقض في أمره تأديبياً فهو قول فيه تفويت للغرض المذكور .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1601 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 26 / 5 / 1932 )
* إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يحكم فيها فى نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية.
إن المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في قولها : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية " وليس في هذا النص ما يوجب علي النيابة أو المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها علي تلك الجنحة أو المخالفة. وما دام النص خلواً من إيجاب ذكر المادة فلا محل للقول بالبطلان عند السكوت عنها ، خصوصاً إذا كانت النيابة قد ذكرت الوصف القانوني للتهمة التي طلبت توجيهها إلي المتهم ، فإن ذلك يكفي في هذا المقام لتنوير الموقف وتحديد الإتهام وتعريف المتهم بنوع الجريمة الموجهة إليه و المطلوب معاقبته عليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1610 - لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1934 )
* المحاضر التي يحررها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم أمامهم بالجلسات هي محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها فهي بهذا الإعتبار حجة بما يثبت فيها.
المحاضر التي يحررها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم أمامهم بالجلسات ، سواء أكان ذلك بناء علي المادة 52 من قانون المحاماة أم علي المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات أم علي المادة 87 مرافعات ، هي محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها فهي بهذا الإعتبار حجة بما يثبت فيها ، إلا أن حجيتها لا يمكن أن تكون حائلاً بين المتهمين بهذه الجرائم وبين إبداء دفاعهم علي الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضاً مع الثابت بتلك المحاضر ، كما أنها لا تمنع القاضي من أن يقضي في الدعوي علي الوجه الذي يطمئن إلي صحته من أي طريق من طرق الإثبات ، فله إذن أن يأخذ أو أن لا يأخذ بما هو ثابت بهذه المحاضر ، كما هو الشأن في سائر الأدلة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 14 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1940 )
* إن نظام جلسات قاضى التحقيق قد كفلته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أن لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة .
إن نظام جلسات قاضي التحقيق قد كفلته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أن لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ولما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضي التحقيق غير واجب قانوناً ، وكانت المادة 72 المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة ، ولم تحل علي المادة 244 ، بل أحالت علي إختصاصات المحكمة دون تعيين - فإن مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة في جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا ، أما في الأحوال التي لا تكون النيابة ممثلة فيها ، فإن المادة 129 من قانون المرافعات تكون هي الواجبة التطبيق ، وهي لا توجب سماع النيابة العامة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 763 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1953 )
* عدم إثبات سماع أقوال ممثل النيابة فى جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.
إذا كان ممثل النيابة حاضراً في الجلسة مع قاضي التحقيق ، فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله في جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ذلك أن الجوهري في هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضراً ، فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله و تستمع إليها ، بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال ، فإن ذلك لا يبطل الإجراءات .
( النقض الجنائي - طعن رقم 763 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1953 )
* لايجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى جرائم الجلسات من المحاكم الإستئنافية أو المحاكم المدنية الإبتدائية أو محاكم الجنايات.
مؤدي نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الإستئنافية أو المحاكم المدنية الإبتدائية أو محاكم الجنايات ، فإذا كان الحكم قد قضي بعدم جواز إستئناف المتهم للحكم الصادر ضده من المحكمة الإبتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها فإن الحكم يكون صحيحاً لم يخالف القانون في شئ .
( النقض الجنائي - طعن رقم 64 - لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 3 / 4 / 1956 )
* للمحكمة بمقتضي القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلي كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه.
للمحكمة بمقتضي القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلي كل من تري أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه ، وذلك علي إعتبار أن شهادة الزور هي من جرائم الجلسة ، ومن ثم فإنه لا محل للنعي علي الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلي الشاهد و أمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 528 - لسنة 27 ق تاريخ الجلسة 5 / 11 / 1957 )
* من حق المحكمة الجنائية أن تحرك الدعوي و تحكم فى جميع الجنح و المخالفات التي تقع فى جلساتها بشرط أن تبادر المحكمة إلي إقامة الدعوي فى الحال فور إكتشافها.
لما كانت المادة 244 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت علي أنه " إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " فقد دل الشارع بذلك علي أن من حق المحكمة الجنائية أن تحرك الدعوي و تحكم في جميع الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها بشرط أن تبادر المحكمة إلي إقامة الدعوي في الحال فور إكتشافها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بما قضى به مع إدانة الطاعن عن جنحة وقعت منه أثناء إنعقاد الجلسة يكون قد أصاب صحيح القانون. أما ما يتحدي به الطاعن من أن المحكمة حركت الدعوي قبل الطاعن بالمخالفة لنص المادة 106 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فمردود بأن المحاكم الجنائية تطبق علي جرائم الجلسات أحكام قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي أصاب بشأنه الحكم المطعون فيه صحيح القانون. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن النيابة العامة طلبت تطبيق مواد الإتهام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 5879 - لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1987 )
* القيد الوارد فى المادتين 49، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر علي حالة كون الجريمة التى وقعت من المحامى من جرائم الجلسات.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول وأطرحه إستناداً إلي أن هذا القيد وفقاً للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر علي حالة كون الجريمة التي وقعت من المحامي من جرائم الجلسات - وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى.
( النقض الجنائي - طعن رقم 22192 - لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1997 )
* لما كانت المادة 244 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " وتنص المادة 246 على ان " الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم
المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العامة فقد دل الشارع بذلك على ان حق المحكمة فى تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة او المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وبان تبادر المحكمة الى اقامه الدعوى فى الحال فور اكتشافها كما دل على انه اذا تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة فان نظرها ( الجنحة او المخالفة ) يكون وفقا للقواعد العادية ولا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها ولما كان الاصل ان النيابة العامة هى صاحبة الدعوى الجنائية وهى التى تملك تحريكها ومباشرتها وكان ما خوله الشارع للمحاكم لاعتبارات قدرها من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة امر استثنائى فانه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره على اضيق نطاق ولما كان مفاد ما اورده الحكم ان واقعة هرب المتهمين الذين كلف الطاعنين بحراستهم لم تقع الا بعد انتهاء الجلسة ومغادرة هيئة المحكمة قاعتها الى غرفة المداولة وكانت الجلسة بمعناها الصحيح لا تكون الا فى خلال الوقت المعين لنظر القضايا او المسائل المعروضة على هيئة المحكمة فى المكان المعد خصيصا لهذا الغرض وكان القضاء محكمة النقض قد جرى على ان انتهاء انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو عند قفل باب المرافعة فيها وان المحكمة تصبح من الوقت الذى اعتبرت المرافعة فيه منتهية ولا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت امامها فى الجلسة ولم تقم الدعوى عنها حال انعقادها ويكون نظرها وفقا للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 اجراءات ومن ثم فان المحكمة اذ خلصت الى ان الجريمة التى وقعت من الطاعنين تعتبر واقعة اثناء انعقاد الجلسة وأقامت الدعوى ضدهم فى الحال واصدرت حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون لما كان ذلك وكانت المادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه بنى على خطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى واعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 5886 - لسنة 63ق تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2003 )