الطعن
بالنقض في القضايا الحقوقية والجزائية






القاضي
زهير خليـــــــل



قاضي
المحكمة العليا






الطعن بالنقض هو احد الطعون وآخرها بالإحكام الصادرة عن الاستئناف
سواء محاكم الاستئناف او محاكم البداية بصفتها الاستئنافية , ولقد حددت اختصاصات
محكمة النقض في المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة
2001 .



كما ان المادة 20 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001
نصت على اختصاص محكمة النقض , وحسب الفقرة الأولى من ذات المادة فإن هذه
الاختصاصات تتمثل فيما يلي :



1-
الطعون
المرفوعة إليها "أي إلى محكمة النقض" عن محاكم الاستئناف في القضايا
الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين .



2-
الطعون
المرفوعة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية .



3-
المسائل
المتعلقة بتغير المرجع .



4-
أية طلبات
ترفع إليها بموجب أي قانون آخر .



الفقرة الأولى والثانية واضحة فيما يخص الطعن
بالأحكام أي القرارات .



اما الفقرة الثالثة
: فقد جعلت من محكمة النقض صاحبة الصلاحيات والاختصاص بتعيين المرجع في حالة تنازع
الاختصاص , كذلك فقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في المادة 51 من
اختصاص محكمة النقض لتعيين المرجع في حالة تنازع محكمتين نظاميتين في دعوى واحده
على مسألة الاختصاص إذا ما قررت المحكمتان عدم اختصاصها أو اختصاصها فيجوز لأحد
الخصوم أن يطلب إلى محكمة النقض حسم التنازع بوقف النظر في الدعويين لحين البت في
الاختصاص الذي ينظر تدقيقا .



اما الفقرة الرابعة
: في حالة وجود نص في أي قانون أن هناك طلبات ترفع إلى محكمة النقض ولقد واجهت
محكمة النقض الفلسطينية لدى تشكيلها مسألة اختصاصها للنظر في الطعون المرفوعة
إليها من محكمة الاستئناف في القضايا الإجرائية وكان لا بد من الإجابة على هذه
المسألة من قبل محكمة النقض .



ولقد نصت المادة 5 من قانون الإجراء على القرارات الإجرائية الصادرة
عن رؤساء الإجراء قابلة للطعن بطريق الاستئناف وفيما عدا ذلك لا يجوز استئنافه .



ومن
هنا يثور السؤال هل القرارات الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف بموجب نص
المادة الخامسة قابلة للنقض ؟ .



في هذا المجال قررت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 19 نقض
12/2003 أن القرارات الإجرائية الصادرة عن محكمة الاستئناف هي أحكام نهائية غير
قابلة للطعن بالنقض وأن الطعن بالاستئناف هو الطعن الوحيد والأخير بموجب نص المادة
الخامسة من قانون الإجراء الفقرة الثالثة الذي يعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائيا
.



ولقد اشترط القانون بموجب المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية على أن الطعن بالنقض يجب ان يكون مبنياً على :-



1-
مخالفة
القانون .



2-
الخطأ في
تطبيق القانون .



3-
الخطأ في
تأويل القانون .



كما
أن المادة 226 أتاحت للخصوم الطعن في الأحكام النهائية في الأحوال التالية :-



1-
وقوع بطلان
في الإجراءات أثر في الحكم .



2-
تناقض الحكم
المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات
النزاع .



ميعاد
الطعن :



ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً ماده 227 من قانون أصول المحاكمات
المدنية , وأما عن كيفية بدء سريان مدة الطعن بالرجوع إلى المادة 193 من قانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن
ميعاد الطعن في الحكم يسري من اليوم التالي لصدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور
جميع الجلسات ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه مع مراعاة حساب المواعيد في
نص المادة 21 .



إجراءات
تقديم الطعن بالنقض مادة 228 :



أ‌- تنظيم لائحة الطعن يجب ان تشمل على :


1-
اسم الطاعن
وعنوانه واسم محاميه وعنوانه .



2-
اسم المطعون
ضده وعمله وعنوانه .



3-
أ- أسم
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .



ب- تاريخ صدور .


ج- رقم
الدعوى .



4- بيان أسباب
الطعن بصورة واضحة ومحددة .



5- طلبات الطاعن وتوقيعه .


مع مراعاة نص المادة 61 أنه لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف
أو النقض دون محام مزاول , ومع مراعاة نص المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة
المحاماة والمادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن لوائح الدعاوي
واللوائح الجوابية أمام محكمة البداية والاستئناف والعليا والنقض والعدل العليا
يجب أن توقع من محام .



إيداع
لائحة الطعن ومرفقاتها :



تودع لائحة الطعن بالنقض لدى :


أ‌- قلم محكمة النقض .


ب‌- قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .


المرفقات
:



أ- صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه .


ب- نسخا عن لائحة
الطعن .



وصور بعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم المحكمة , ولقد اعتبرت محكمة النقض
أن أرفاق صورة عن المحكم المطعون في أمر وجوبي وعدم إرفاق صورة موجب لرد الطعن
شكلاً .



لدى استكمال هذه الأمور المشار إليها , أجازت المادة 22 أن من حق
المطعون ضده تقديم لائحة جوابية خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تبليغه الطعن إذا ما قدمها يبلغ الطاعن نسخة عنها ويتضح من نص
هذه المادة أن الأمر جوازي للمطعون ضده إذا ما
رأى تقديم لائحة جوابية وليس بالأمر الوجوبي .



أما
الرسوم :



· في حالة إذا كان الرسم ناقصا فإن محكمة النقض تكلف الطاعن بإكماله
خلال مدة معينة تحت طائلة رد الطعن إذا لم يقوم بذلك دون عذر مقبول .



·
أما إذا لم
يتم دفع الرسوم أساساً فإن الطعن بالنقض يرد .



إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة النقض مواد 223-225 :


محكمة النقض تنظر في الطعن تدقيقاً دون حضور الخصوم أمامها ولكن إذا
رأت أن الطعن جدير بالنظر فيه أي أن هناك أموراً تستوجب سماع رأي الخصوم وتستوجب
سماع أراء فقهية وقانونية تحدد جلسة للنظر في الطعن .



وكذلك إذا رأت المحكمة ضرورة مرافعة الخصوم الشفوية فلها سماع المحامي
الذي يجوز حضور الخصوم بدون محام مزاول .



ولا يجوز للخصوم إبداء أسباب في الجلسة غير الأسباب التي تم بيانها في
لائحة الطعن , وللمحكمة الإذن للمحامي بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد المحدد من
قبلها .



ماهية
قرار محكمة النقض :



إذا قبلت محكمة النقض الطعن موضوعاً تنقض الحكم المطعون في كله أو
بعضه مع حكمها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .



أما إذا نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص وجب على المحكمة الفصل في
هذه المسألة وحدها أي أن تقرر نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص دون أن تتعرض
لموضوع الدعوى ويقتصر بحثها على الاختصاص ولها حق تعيين المحكمة المختصة .



في هذا المجال قررت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 1/2003 نقض
حقوق وتم فصل في موضوع الاختصاص وعينت المحكمة المستوجب أن تنظر الدعوى .



أما إذا كان النقض لغير ذلك من الأسباب تحيلها إلى المحكمة لتحكم فيها
من جديد وعلى المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض .



لمحكمة النقض في حالة وقوع قصور في تسبيبها للحكم رغم موافقته لمنطوق
القانون تقرر تأييده من حيث النتيجة وعليها استدراك أسباب القصور .



على
محكمة النقض :



في حالة الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع في الحالتين
التاليتين :-



1-
إذا كان
موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .



2-
إذا كان
الطعن للمرة الثانية .



ويقصد بالطعن للمرة الثانية الطعن الذي يقع بعد أن كانت محكمة النقض
أعادت الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها وفق تعليمات
محكمة النقض وصدر حكم منها مرة ثانية وتقديم طعن ثاني ضد الحكم .



الآثار
المترتبة على حكم محكمة النقض :



يترتب على نقد الحكم المطعون فيه إلغاء جميع الأحكام والأعمال التي
تتم بعد هذا الحكم متى كان الحكم أساساً لها , ويلغى الجزاء الذي نقض ويبقى نافذاً
فيما لم ينقض .



تشكيل
محكمة النقض :



تنعقد محكمة النقض من خمسة قضاة يترأسها رئيس المحكمة العليا وفي حالة غيابه يترأسها القاضي الأقدم
فالأقدم في الهيئة .









تنعقد
محكمة النقض بكامل هيئتها :



1-
إذا كانت
ستخالف سابقة قضائية مستقرة ويكون قرارها واجب الإتباع في جميع الأحوال



2-
يجب أن لا
يكون بين أعضاء المحكمة أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه .



3-
الطعون
بالنقض لا توقف التنفيذ وأمر جوازي لمحكمة النقض أن توقف تنفيذ القرار المطعون فيه
سواء بكفالة أو بدونها .



4-
تسري على
الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الدعاوي وتسري عليها
القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع هذا الفصل .









الطعن
بالنقض في القضايا الجزائية



الاختصاص
:



تختص محكمة النقض بالنظر في الطعون المقدمة اليها وهي :-


أ‌- الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الأستئنافية .


ب‌- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح ما لم ينص
القانون على غير ذلك .



ت- الأحكام الصادرة من محكمة
البداية بصفتها الاستئنافية القاضية :



1- يرد الدفع بعدم الاختصاص .


2- عدم قبول الدعوى لانقضائها
.



ولا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض
أو الاستئناف .



لمن
له الحق في الطعن بالنقض :



أ‌- النيابة العامة .


ب‌- المحكوم عليه .


ت‌- المدعي بالحق المدني .


ث‌- المسؤول عن الحقوق المدنية .


لذا فقد حصرت المادة 349 من قانون الإجراءات الجزائية من لهم حق الطعن
, فلا يقبل الطعن بالنقض من أي مشتكي لم يتخذ ادعاءاً مدنياً ولا من البلدية ولا
من الصحة أو ما شابه ذلك من أشخاص المكلفون بتنظيم المضبوط .



كذلك فإن الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحبس المؤبد تكون خاضعة للنقض
بحكم القانون حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك .



أسباب
الطعن بالنقض :



لا
يقبل الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية :



1-
وقوع بطلان
في إجراءات المحاكمة أثر في الحكم .



2-
إذا كانت
المحكمة مشكلة تشكيلاً غير قانوني .



3-
إذا لم يكن
للمحكمة ولاية الفصل في الدعوى .



4-
صدور حكمين
متناقضين في وقت واحد وفي واقعة واحدة .



5-
الحكم بما
يجاوز طلب الخصم .



6-
إذا بني
الحكم المطعون فيه على ما يلي :



أ‌- مخالفة القانون .


ب‌- خطأ في تطبيقه .


ت‌- خطأ في تفسيره ,


7-
إذا خلا
الحكم من الأسباب الموجبة له أو عدم كفايتها , أو غموضها , أو تناقضها.



8-
مخالفة
قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها التقديرية .



9-
مخالفة أية
إجراءات أخرى طلب الخصم مراعاتها ولم تستمع له المحكمة .



إثارة
الدفوع :



لا يقبل من الخصم إثارة الدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام
محاكم الصلح والبداية ولم تثر هذه الدفوع أمام محكمة الاستئناف .



تقديم
الدليل :



لا يسمح للخصم تقديم دليل مستمد من وقائع لم يتطرق إليها أسباب الحكم
المطعون فيه.



نقض
الحكم من قبل المحكمة تلقائياً:



لمحكمة
النقض أن تنقض الحكم تلقاء نفسها إذا كان الحكم :



أ‌- مبنياً على مخالفة القانون .


ب‌- خطأ في تطبيقه أو تأويله .


ت‌- إذا كانت المحكمة مشكلة تشكيلاً غير قانوني .


ث‌- لا ولاية للمحكمة نظر الدعوى .


ج‌- صدور قانون بعد الحكم المطعون فيه يسري مع واقعة الدعوى .








إجراءات
الطعن بالنقض :



ميعاد الطعن بالنقض خلال أربعين يوما لكل من النيابة العامة أو
المحكوم عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية .



أ‌- يبدأ هذا الميعاد إذا كان الحكم حضوريا من اليوم التالي لصدور الحكم .


ب‌- يبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي التبليغ إذا كان الحكم بمثابة
الحضوري .



لمن
يقدم الطعن :



يقدم الطعن إلى :


أ‌- قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .


ب‌- إلى قلم محكمة النقض .


الشروط
الواجب توافرها في لائحة الطعن :



أ‌- أن يكون موقعا من محام .


ب‌- أن يتضمن أسباب الطعن .


ت‌- أسماء الخصوم ومرفق إيصال دفع الرسوم المقررة .


ث‌- ان يكون مؤشرا عليه تاريخ تسجيله .


التأمين
المتوجب دفعه :



إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة
سالبة للحرية فيتوجب دفع 50 ديناراً كتأمين يستردها الطاعن إذا كان محقاً في طعنه
.



الإجراءات
المتوجب قيام أقلام المحاكم بها :



أ‌- يتوجب على قلم المحكمة مصدرة الحكم التي قدم لها الطعن أن ترسله إلى
قلم محكمة النقض خلال أسبوع .



ب‌- يتوجب على رئيس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبليغ للمطعون ضده
مرفقاً بها لائحة الطعن خلال أسبوع من تاريخ تسجيل الطعن .



اللائحة
الجوابية :



للمطعون ضده أن يتقدم بلائحة جوابية يرد فيها على أسباب الطعن خلال
خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتبليغه .



مطالعة
النائب العام :



عند اكتمال أوراق الطعن على الوجه المبين , يرسلها رئيس قلم المحكمة
مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة وبعد تسجيلها في سجل النيابة , يرفع للنائب
العام للإطلاع عليها ويعيدها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه .



السجين
:



يتقدم السجين بلائحة الطعن بالنقض إلى مدير السجن المتوجب على الأخير
إرسالها خلال 24 ساعة إلى قلم محكمة النقض .



معالجة
محكمة النقض للطعن :



في حالة رفض محكمة النقض أسباب الطعن التي يتقدم الطاعن ولم تجد من
تلقاء نفسها أسباب النقض ترد الطعن بالنقض موضوعا ً .



إذا كانت النيابة هي مقدمة الطعن لا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن تقدم
الطعن ضده .



أما إذا تقدم أحد المحكوم عليهم بالطعن وكانت أسباب الطعن تتصل بغيره
من المحكوم عليه تنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدما طعناً .



عدم
جواز نقض الحكم :



لا يجوز نقض الحكم المطعون فيه إذا بني على أحد الأمور التالية :-


أ‌- خطأ في ذكر نصوص القانون .


ب‌- وصف الجريمة .


ت‌- صفة المحكوم عليه .


فلا يجوز نقض الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في
القانون للجريمة وللمحكمة تصحيح الأخطاء , وترد الطعن بالنتيجة ولا ينقض الحكم إلا
في الجزء الذي طعن فيه ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .



ولا يجوز لمحكمة أعيدت اليها الدعوى
لنظر الموضوع أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض .



في حالة قبول محكمة النقض سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً من
تلقاء نفسها وفق ما نصت عليه المادة 254 , قررت نقض الحكم وإعادتها للمحكمة التي
أصدرت الحكم المنقوض للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة .



أثار
أحكام محكمة النقض :



إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض أصبح الحكم باتاً ولا يجوز
رفع طعن أخر وإذا طعن بالحكم بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في الموضوع .



النقض
بأمر خطي :



يحق
لكل من :



1-
وزير العدل
.



2-
النائب
العام .



أن
يطلبا عرض الملف على محكمة النقض إذا كان الحكم :



أ‌- مخالفاً للقانون .


ب‌- اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه وإذا
قبلت المحكمة الأسباب المذكورة فإنها تبطل الإجراء أو الحكم أو القرار .









القاضي
زهير خليـــــــل



قاضي
المحكمة العليا