مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالوضع القانوني لتكوين نقابات العالمين  ( دراسة مقارنة )  للدكتور / حسن محمد علوب .  قاضي المحكمة العليا Emptyالوضع القانوني لتكوين نقابات العالمين ( دراسة مقارنة ) للدكتور / حسن محمد علوب . قاضي المحكمة العليا

more_horiz
الوضع القانوني لتكوين
نقابات العالمين



( دراسة مقارنة )


للدكتور / حسن محمد
علوب .



قاضي المحكمة العليا



قدم هذا البحث للحلقة الدراسية الرابعة في القانون والتي نظمها المجلس
الأعلى
لرعاية الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية لجمهورية مصر العربية بالخرطوم في
مارس
1972 .



تحت موضوع :


( نحو توحيد نظام
العاملين المدنيين في الدول العربية )



1- العاملون المدنيون :


يشير عنوان
الموضوع الثالث المطروح للبحث في هذه الحلقة
الدراسية إلى أنه سيعني بموضوع ( توحيد نظام العاملين المدنيين في الدول
العربية )
. ألا أنه يلاحظ أن هذا الموضوع يتسم بالغموض . فيثور التساؤل عن الوصف
الذي يشير
إليه تعبير ( المدنيين ) وهل هم جميع من يعملون في خدمة الدولة في مرافقها
المختلفة ، وهل يشمل ذلك العاملين في المؤسسات التي تتبع الدولة وتمارس
نشاطها
اقتصاديا يهدف إلى تحقيق الأرباح . كما لا يبدد من هذا الغموض رجوعنا إلى
مبادئ
علم الإدارة والقانون الإداري .




ولن اصرف كثيرا من الجهد في تقصي تعريف الخدمة المدنية أو مدلولها علي
النطاق
العالمي ، أو السائد في البلدان العربية ، تاركا هذه النقطة الجوهرية لغيري
من
الباحثين ولمداولات المؤتمر ، التي ستعكس جوانب الاتفاق والتنافر حول فحوي
هذا
التعبير . وسأتقبل بصفة مبدئية النتيجة التي توصلت إليها ( لجنة تنظيم
الخدمة
المدنية بالسودان ) في تقريرها ( 1)
الصادر عام 1968 حيث يقول ( أن بلاد العالم وفقهاء الإدارة العامة لم
يتفقوا علي
تعريف موحد ( للخدمة المدنية ) مختلفون في ذلك اختلافات كثيرة . ولكن في
جميع الأحوال حينما يجد البحث في مفهوم إصلاح ( الخدمة المدنية ) يدور
الحديث عن
صلتها بالخدمة العسكرية والخدمة القضائية والكادر السياسي والمستخدمين
المؤقتين (
خارج الهيئة ) هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري يدور الحديث عن موظفي الحكومة
المركزية ، وموظفي الحكومة المحلية ، وموظفي الهيئات العامة شبه الحكومة
المركزية
)(1)
كما لا يسعني ألا أن استرشد بالمفهوم الذي حددته لجنة تنظيم الخدمة المدنية
في
السودان المشار إليها آنفا ، باعتباره التفسير الرسمي السائد في السودان عن
مفهوم
الخدمة المدنية ، كما توصلت إليه تلك اللجنة وأتخذته أساسا لدراساتها ،
باعتبار أن
الخدمة المدنية تضم ( كل العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم من دافع الضرائب
السوداني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المستوي المركزي والمحلي والهيئات
شبه
الحكومية وذلك باستثناء الوزراء والنواب والمناصب السياسية الأخرى ورجال
القضاء
والقوات المسلحة ) . والجدير بالذكر أن تقرير تلك اللجنة قد أعتبر الخدمة
المدنية
جزءا من كل اشمل واعم وهو الخدمة العامة (2)
. ألا أن الجانب الذي اخترته من موضوع نظام العاملين المدنيين يملي علي أن
اجتزئ
مما يتضمنه تعريف تلك اللجنة للعاملين المدنيين أولئك الذي يجيز لهم تشريع
السودان
تكوين النقابات . فالنظر في توحيد نظام العاملين في الدول العربية يتطلب
الإحاطة
بوضعهم القانوني في تلك الدول والذي يحكم علاقتهم بالدولة وباعتبارهم من
أكثر
قطاعات الشعب .



2- الجانب الذي اعني ببحثه
من الموضوع :



ومهما يكن
التحديد الذي نصل إليه لمدلول تعبير (
العاملين المدنيين ) أو مقوماته ، ألا لابد أن يشمل علاقة أولئك العاملين
المدنيين
بالدولة وشروط خدمتهم وضماناتهم ومشروعية تكوينهم لنقابات أو منظمات تعني
بشئونهم
، خاصة وأن قانون نقابات العمل في السودان يجيز للعاملين ( عمالا كانوا أو
موظفين
) تكوين النقابات باستثناء فئات معينة يحددها القانون (3)
وهم أفراد قوات الشعب المسلحة ، أفراد قوات البوليس والسجون .أعضاء الهيئة
القضائية ، ضباط وكشافة الصيد والأسماك وإفراد قوات المطافئ . لذلك عنيت
باستعراض
هذا الجانب من الموضوع والمتعلق بالوضع القانوني لتكوين نقابات العاملين
وذلك وفقا
لمفهوم تعبير العاملين في تشريع السودان ووفقا لمفهوم المدنيين الذي
اجتزناه من مفهوم
الخدمة المدنية في السودان والذي قصرناه لأغراض هذا البحث علي العاملين
الذين يجيز
لهم تشريع السودان تكوين النقابات ، عمالا كانوا أو موظفين .



ومما يبرر
اختيارنا لهذا الجانب من الموضوع ما توصل عليه
تقرير لجنة تنظيم الخدمة المدنية المشار إليه في السودان عن المسائل التي
ينبغي أن
يتضمنها قانون الخدمة المدنية الموحد المقترح وضعه في السودان ، حيث جاء
فيها
موضوع ( الاتحادات والنقابات للخدمة المدنية ) (1
) .



3- التكييف القانوني لعلاقة
العاملين المدنيين بالدولة :



يتنازع هذا
التكييف اتجاهات أولهما يعتبر هذه العلاقة
تعاقدية بنظمها العقد ، وثانيهما يعتبرها مركزا قانونيا تحدده القوانين
واللوائح ،
أي أن تلك الرابطة بما تكلفه من حقوق وما يترتب عليها من واجبات مستمدة
مباشرة من
نصوص القوانين واللوائح المنظمة لها . فإذا كان العقد يعتمد إلى حد كبير
علي أراده
الطرفين ، فالأمر يختلف عند تشغل العامل المدني لوظيفته ، إذ أن القرار
بتعيينه لا
ينشئ مركزا قانونيا جديدا كما في حالة العقد ، حيث أن هذا المركز تحدده
القوانين
واللوائح التي تنشئ الوظيفة التي يشغلها العامل المدني (2)
. وقد زادت حدة هذا الخلاف الذي نشأ في مصر قبل سيادة المفاهيم الاشتراكية
فيها ،
وانتصر فيه القضاء هناك بشقيه المدني والإداري لفكرة المراكز القانونية وما
يترتب
عليها من يثار نجملها فيما يلي :



أولا : تقوم رابطة العمل بصدور قرار التعيين لا
بقبول العامل له .



ثانيا : بما أن العاملين المدنيين يقمون بالعمل في
مرافق عامة فيلتزمون بالتالي بسير العمل فيها سيرا منتظما بما يفرض عليهم
الامتناع
عن الإشراب عن العمل والاستقالة الجماعية .



ثالثا: كما أن صلة العامل المدني بالوظيفة لا تنتهي
بتقديم الاستقالة بل بقبولها .



رابعا: كما يسري علي العاملين المدنيين كل تعديل في
أحكام القوانين واللوائح ولو ترتب عليه تغيير مرتباتهم أو وضعهم (1)
.



ولم يقتصر شأن
هذا الخلاف علي الفقه بل تردد صداه داخل
الأوساط العمالية ذاتها في مصر ، فقد جاء في توصيات المؤتمر الثقافي الأول
للاتحاد
العام لعمال الجمهورية المنعقد في الإسكندرية في أكتوبر عام 1965 ما يلي :



(
لقد اختفت الفلسفات القديمة لتحل محلها مبادئ جديدة أساسها أن علاقة العمل
علاقة
تنظيمية اشتراكية ، تؤكد حماية العاملين والحفاظ علي حقوقهم ، وحماية
مكاسبهم (2)
باعتبارهم العنصر الأساسي في الإنتاج ) . ألا أن هذا الاتجاه يلقي معارضة
في ظل
المفاهيم الاشتراكية أيضا ، حيث أن السائد في البلاد الاشتراكية باستثناء
يوغسلافيا (3)
هو اعتبار علاقات العمل علاقات تعاقدية تنبع من مبدأ حرية العمل والذي يعني
أن لكل
مواطن أن يختار لنفسه هذا أو ذاك من أماكن العمل بمحض رغبته وأن يترك أحدها
ليلتحق
بغيره (4)
كما أن استثناء يوغسلافيا مرجعه الإدارة الذاتية للعمل بواسطة العمال
أنفسهم .
وبالتالي تقوي حجة الطبيعة التعاقدية لعلاقات العمل في ظل الاشتراكية ،
وزيادة علي
أنه لم يؤثر ذلك التكييف في البلدان الاشتراكية علي مصلحة الإنتاج ، كما أن
تكييف
الطبيعة التنظيمية لعلاقة العمل لم يعد هو الحجة الوحيدة لحماية الصالح
العام
وضمان عدم توقف العمل أو اختلاله في المجتمعات الاشتراكية ، حيث تغيرت
أساسا
العلاقة بين الدول والعاملين والذين لم يعد أنصافهم أو كفالة حقوقهم متوقفا
الأساسي . يبدو لي أنه مع تطور تشريعات العمل حيث صار هناك قانون الأرجح في
تكييف
تلك العلاقة هو اعتبارها علاقة تعاقدية ولكن العقد هنا من نوع متميز ينتمي
إلى
دائرة القانون العام لا القانون الخاص . ويوجد مثل هذا الرأي في فقه
القانون
الإداري وأن كان تعليله لم يعتمد قديما علي فكرة المفاهيم الاشتراكية للعمل
وأنما
علي اتصال ذلك العقد بإدارة المرافق العامة .


ومثل هذا
التكييف يجنبنا الازدواجية في قانون العمل في مرحلة
التحول الاشتراكي فلا يكون هناك مجال لوضع قواعد تحكم العمل في القطاع
الخاص
متميزة عن تلك التي تحكمه في القطاع العام أو في مرافق الدولة المختلفة ،
كما لا
نبحث عن أساس لوجوب أضطر أد سير العمل وانتظامه في المرافق العامة متميزا
عن
علاقات العمل الاشتراكية نفسها ، والتي تتضمن هذا السلوك وتستوجبه . كما
يتيح لنا
هذا التكييف توحيد الوضع القانوني لنقابات العاملين سواء كانوا عاملين
مدنيين ام
عاملين بالقطاع الخاص دون أن يعجزنا فلك التكييف عن وضع الضمانات التي تكفل
انتظام
سير العمل في المرافق العامة والتي تحول دون تأثير العوامل السياسية عليها ،
ألا
أنه يلاحظ أن هذا التكييف يتخذ أساسه من قبول المبدأ الاشتراكي لحكم علاقات
الإنتاج وقضية التطور ، الأمر الذي لم تجمع عليه البلاد العربية بعد ، مما
يبقي
الحاجة إلى تكييف المراكز القانونية في البلاد التي لا تأخذ بالاشتراكية .



4- خطة البحث :


سأعنى أساسا في
هذا البحث بإبراز حكم التشريع السوداني حول
مسالة جواز تأليف نقابات العاملين المدنيين والقواعد التي تحكمها وهي أحكام
تنطبق
في جملتها علي جميع العاملين في السودان مدنيين أو غيرهم ، ونظرا لأن أى
توحيد
يقترح في هذا الشأن بين البلاد العربية لن يحيد عن الإطار الدولي المقرر
والذي
تضمنته الاتفاقيات الدولية ، والذي يكون أيضا التزاما دوليا علي الدول
المنظمة
منها إلى تلك الاتفاقيات ، فسأعنى باستعراض الأحكام السائدة علي النطاق
الدولي
والتي تكون مستوي مقبولا لدي الرأي العام العالمي عن حقوق الإنسان العامل
كما
تضمنتها المواثيق الدولية .



علي أن اهتمامي
بالمستوي الدولي والأحكام السائدة في السودان
لن يحول دون إلقاء نظرة مقارنة علي التشريع السائد في الشقيقة مصر العربية
فعلاوة علي
أنها تمثل أول تجريه في مرحلة التحول الاشتراكي ، فقد كانت علي الدوام
مستودع
الثقافة والمعرفة الو ضاء في الأفق العربي ، زيادة علي أن تشريعها قد راعي
المستويات التي أوصت بها لجنة توحيد تشريعات العمل في الدول العربية ،
وكذلك مبادئ
اتفاقيات العمل الدولية التي أقرتها مؤتمرات العمل (1)
. وكذلك مشروع قانون العمل الموحد الجديد في مصر الذي طرح للنقاش العام في
عام
1969 ، وذلك وفقا لما تتيحه لنا إمكانيات البحث المحددة في السودان في هذا
المجال
، والتي نرجو لها التقدم والازدهار مع انتصار التعريب ، والتي حال شحها دون
التعرض
للوضع في الدول العربية الأخرى .



وسأتناول في
مباحث ستة أهم المسائل القانونية التي تتعلق
بتكوين النقابات وهي كما يلي ، لزوم الأذن ، التسجيل دساتير النقابات
وقواعدها
سلطة حل النقابات ، سلطة النقابات في تكوين الاتحادات والانضمام إليها ثم
حقوق
وامتيازات نقابات واتحادات العمال .



هذا وسنستعرض
في دراستنا للقانون السوداني بشأن تكوين
النقابات مراحل تطوره المختلفة منذ عهد الاستقلال حتى آخر تشريع سار .



الوضع
القانوني لتكوين نقابات العاملين



5- تعريف النقابات


يقوم التعريف
التقليدي لنقابات العمل والذي أخذت به
تشريعات العمل
(
trade unions) والذي أخذت به
تشريعات العمل المتعاقبة في إنجلترا ، علي أنها تعني الانضمام في جماعات ،
بصفة
دائمة أو مؤقتة ، بغرض تنظيم العلاقة بين عمال ومخدمين أو بين عمل وعمال
آخرين ،
أو بين ومخدمين آخرين ، أو بغرض الاتفاق علي وضع قيود معينة علي ممارسة أية
تجارة
أو مهنة والحصول علي مزايا لأعضائها (
2) . ويتميز
هذا التعريف بأنه يجمع بين نقابات العمال ونقابات المخدمين ، وجماعات أصحاب
المهن
حيث يدخلها جميعها في تعريف النقابة . وقد تأثر قانون العمل والعمال في
السودان (
لسنة 1949 تعديل سنة 1966 ) إلى حد ما بهذا المفهوم ، حيث عرف نقابة العمل
في
المادة 2 كما يلي :




( يقصد به أي تشكيل سواء كان مؤقتا أم مستديما تكون أغراضه بموجب دستوره
تحقيق
أهدافه وتنظيم العلاقات بين عمال ومخدمين أو بين مخدمين ومخدمين بالرغم من
أن ذلك
التشكيل قد يكون غير مشروع قانونا لو لا هذا القانون بسبب أن أيا من أغراضه
يشكل
قيدا علي حرية عمل ) . كما تأثر قانون نقابات العمل لسنة 1971 بهذا المفهوم
، ألا
أنه عدل مؤخرا باستبعاد المخدمين من نطاقه.


وبالرجوع
إلى الفقه الاشتراكي ، لا أجد تعريفا لنقابات العمل ، وأن كان من الممكن
استخلاص
تعريف لها ، بأنها ( منظمات تضم من يتقاضون أجورا أو مرتبات عن عملهم ، في
المؤسسات والهيئات ذات الطبيعة الواحدة للدفاع عن مصالحهم المشتركة ،
وزيادة
الإنتاج (1)
. وستبعد هذا التعريف المخدمين من نطاقه ، كما يظهر فارقا أساسيا بين دور
النقابات
في بلدان الديمقراطية الليبرالية وبلدان النظام الاشتراكي ، حيث تضطلع
النقابات في
الأخيرة بدور بارز في رفع الإنتاج (2)
.


كما
لم تعرف الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وكفالة الحق النقابي ، والتي
تبنتها
منظمة العمل الدولية ، النقابة ، إلا أنه يستخلص من تلك الاتفاقية بأن
مفهوم
النقابة يشمل منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، وذلك وفقا للمادة الثانية
منها
والواردة تحت باب ( الحرية النقابية ) حيث تنص علي حق العمال وأصحاب
الأعمال بدون
تمييز في تكوين المنظمات التي يختارونها (3)
.


البحث الأول


لزوم الأذن


6- في المجال الدولي :


يعتبر
تكوين النقابات والانضمام إليها ، في المجال الدولي ، حقا من الحقوق
الأساسية للإنسان ، وامتيازا للفرد لا يجوز للدولة وضع العراقيل في سبيل
ممارسته .
وتمشيا مع هذا المفهوم ، نصت المادة 23 – 4 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ،
بأن كل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.


وقد
ردد المبدأ في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان (4)
في المادة 8 كما يلي : ( تلتزم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمراعاة ما
يلي :


1- حق أي شخص في تكوين
والانضمام الي نقابات العمال باختياره وفقا للقواعد التي تضعها هذه
المنظمات وذلك
لحماية مصالحة الاقتصادية والاجتماعية ويجب ألا توضع أي قيود في سبيل
ممارسة هذا
الحق عدا تلك المنصوص عليها في القوانين والتي تكون ضرورية في دولة
ديمقراطية
لحماية الأمن القومي أو النظام أو لحماية حقوق وحريات الآخرين .)



كما
تضمنته المادة 11 من الاتفاقية الأوربي لحقوق الإنسان حيث نصت علي ما يلي :



1- لكل شخص الحق في التجمع
السلمي وتكوين جمعيات مع آخرين بما في ذلك تكوين والانضمام إلى نقابات
لحماية
مصالحه .



2- يجب ألا
تقام أي عقبات في سبيل ممارسة هذا
الحق عدا تلك التي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أو
السلامة
العامة أو لمنع الإخلال بالنظام أو منع الجرائم أو لحماية الصحة والأخلاق
أو
لحماية حقوق وحريات الآخرين .



وهذه
المادة لا تحول دون وضع قيود قانونية علي ممارسة هذه الحقوق بواسطة أفراد
القوات المسلحة أو البوليس أو موظفي الدولة (1)
.


وقد
صاغته الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وكفالة الحق النقابي في المادة
الثانية
كما يلي :


(
للعمال واصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي
يختارونها أو
الانضمام إليها بدون حاجة إلى أذن سابق وذلك فقط في حدود القواعد المعمول
بها في
هذه المنظمات ) ويتضح من هذه المادة أنها لا تعلق قيام النقابات أو
الانضمام إليها
علي أذن سابق من السلطات ، بل أنها تنص صراحة علي عدم تطلب هذا الأذن . كما
تضمنت
ديباجة دستور منظمة العمل الدولية النص علي الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية
(2)
.


7- في النظم المقارنة :


(أ‌) في إنجلترا : إذا
استثنينا القوات المسلحة والبوليس فان القانون يجز في إنجلترا حرية تكوين
النقابات
والانضمام إليها بالنسبة لكاملي الأهلية وفقا لما تتطلبه دساتيرها من شروط ،
ولا
يعلق ذلك علي الحصول علي أذن (1)



(ب)في الاتحاد السوفيتي : يكفل
الدستور السوفيتي في المادة 126 للمواطنين حرية النقابات حيث نصت علي ما
يلي :



( وفقا
لمصالح الشغيلة
وتطويرا لروح المبادة التنظيمية والنشاط السياسي لدي الجماهير الشعبية يؤمن
لمواطني الاتحاد السوفيتي حرية التجمع في منظمات اجتماعية كالنقابات .....(2)
كما تضمنت المادة في آخرها قيادة الحزب الشرعي لكل منظمات العمال
الاجتماعية منها
والسياسية ، كما يلقي التشريع الجنائي هناك مسئولية علي من يعيق نشاط
النقابات
المشرع (3)
.



(ج) في مصر: تنص
المادة 40 من دستور 1964 علي أن إنشاء النقابات حق مكفول ، وللنقابات شخصية
اعتبارية وذلك علي الوجه المبين في القانون .



كما تنص المادة 160
من
القانون رقم 91 لسنة 1959(4)
علي أن للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة واحة ، أو مهن أو صناعات
متماثلة أو
مرتبطة بعضها ببعض ، أن يكونوا فيها بينهم نقابة واحدة ترعي مصالحهم وتدافع
عن
حقوقهم وتعمل علي تحسين حالتهم المادية والاجتماعية .



8- في السودان :


كانت
المادة 8 من قانون نقابات العمل والعمال لسنة 1949 المعدل سنة 1966 تتطلب
من كل
نقابة أن تتقدم بطلب للتسجيل في خلال شهرين من تكوينها ، ويترتب علي رفض
التسجيل عدم
مشروعية النقابة ، مالم يلع أمر رفض التسجيل عند الطعن القضائي فيه بالطرق
المقررة
. ثم صدر تعديل للقانون بتاريخ 16 / 5 / 1971 بنقل سلطة قاضي المحكمة
العليا في
نظر الطعن إلى وزير العمل ، ويمكن القول بناء علي ذلك بأن قانون نقابات
العمل
والعمال يعلق قيام النقابة علي الحصول علي الأذن ، الأمر الذي يتعارض مع
ديباجة
دستور منظمة العمل الدولية التي صدق عليها السودان من قبل ، كما يتعارض مع
المبادئ
الواردة في الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وكفالة الحق النقابي (1)
. وقد تخلي قانون العمل الموحد لسنة 1970 عن مبدا التسجيل ولكنه تطلب من كل
نقابة
أن تودع الأوراق المتعلقة بتأسيسها في مدي شهرين من تاريخ تكوينها ( م 161 )
، كما
يعتبر النقابة قائمة بمجرد إتمام إجراءات الإيداع ، وأن كان للجهة الإدارية
المختصة أن تعترض علي تكوين النقابة الأسباب محددة ( م 163) فإذا لم تقم
النقابة
بصحيح ما أعترض عليه خلال ثلاثين يوما ، يكون للجهة الإدارية أن ترفع الأمر
إلى
المحكمة العليا .


وقد اخذ قانون
نقابات عمل لسنة 1971 بنظام الإيداع وأن كان
قد أضاف عدم اعتبار النقابة منشأة إلا بعد قبول الأمين العام للنقابات ،
طلب
الإيداع وتسلمها إيصالا بذلك ( م 27و 28) وقد كفل هذا القانون حق الطعن في
رفض
الإيداع لوزير العمل في أول الأمر ثم صدور تعديل لاحق ينقل هذه السلطة إلى
قاضي
المحكمة العليا .



9- الخلاصة :


نلاحظ أن
قانون العمل الموحد لا يعلق قيام علي
أذن سابق وأن كان يجيز الاعتراض عليها والطعن في شرعية تكوينها أمام
المحكمة
العليا ، وهو يساير بصورة مطلقة الاتجاهات السائدة في المواثيق الدولية
وديباجة
دستور منظمة العمل الدولية .



ويبدو
أن تعليق قانون نقابات العمل لسنة 1971 قيام النقابة علي تسلمها ايصال
الإيداع قد
قصد به أحكام الرقابة علي قيام النقابات وفقا للأسس التي تضعها اللائحة
التي
يصدرها الوزير التي يسترشد فيها بتقسيمات منظمة العمل الدولية للمهن
والصناعات (2)
التي يمكن أن تقوم فيها نقابات وذلك للحيلولة دون تفتيت الحركة النقابية
وهو أمر
اقتضته مرحلة الثورة التنظيمية التي تجتازها البلاد .



المبحث الثاني


التسجيل


10
– في النطاق الدولي :



نعني في هذا
المبحث باستطلاع ما إذا كانت
المبادئ الدولية المتعلقة بحرية تكوين النقابات ، تجيز تطلب سلطات الدولة
من
النقابات القيام بإجراءات تسجيل كوسيلة للاعتراف القانوني بها ، ولحكمة
أخري ، دون
أن يكون شرطا لذلك الاعتراف . ورغما عن أن الوثائق الدولية المشار إليها من
قبل لم
تتعرض صراحة لمسالة التسجيل ، ألا أنه يمكننا القول قياسا علي مبدأ عدم
جواز تطلب
الإذن ، بان التسجيل الذي يكون شرطا للاعتراف القانوني بالنقابة ، يعد
متعارضا مع
مبدأ الحرية النقابية . وكما يقول ( جنكز ) المستشار القانوني لمنظمة العمل
الدولية بأنه ( إذا كان مفهوم الحرية النقابية يتلخص في حق إقامة النقابات
والانضمام إليها اختياريا ، فان أساس هذه الحرية يكون في الحق في ممارستها
بدون
حاجة إلى تفويض سابق (1) .



11- استعراض لجنة ( ما
كنير )



يتضح من
استعراض لجنة ما كنير ، ان الوضع
يختلف بالنسبة لتطلب تسجيل النقابات ، بما يمكن معه تصنيف الوضع السائد في
الدول
الأعضاء بمنظمة العمل الدولية ، عند إعداد التقرير ، إلى عدة أقسام ، وذلك
من حيث
اشتراط التسجيل وحكمته ومزاياه . ولجنة ( ما كنير ) لجنة ترأسها لورد ما
كنير رئيس
محكمة العدل الدولية السابق ، لفحص موقف الحركة النقابية في الدول الأعضاء (
55-
1956) ، (1) وعددها حينذاك كان سبعين دولة (2) وكان ذلك بناء علي قرار من
منظمة
العمل الدولية . وقد قامت اللجنة بتحليل المعلومات التي تلقتها من الدول
الأعضاء
في هذا الشأن ، حيث قامت بتصنيف التسجيل إلى الأنواع التالية :



(أ) تسجيل
اختياري محض :
حيث يمكن
للنقابات القيام به إذا رغبت في ذلك ، ويكون لها الحق في أن يعترف لها
بالشخصية
المعنوية بناء عليه ، ويتبع ذلك النظام في بعض الأقطار خاصة في البلاد
الاسكندنافية . وتتم إجراءاته بان تقدم النقابة للجهة المختصة دستورها
وقواعدها
واسماء أعضاء لجنة أدارتها .



كذلك
فان للنقابات في إنجلترا أن تجري التسجيل أو تمتنع عنه ، دون أن يترتب علي
امتناعها عنه ، فقدان المزايا التي يرتبها قانون منازعات العمل.


(ب) تسجيل
اختياري ذو مزايا
: فيكون للنقابة أن
تجري التسجيل أو تمتنع عنه ، إلا أن القيام به يكفل للنقابة مزيا مختلفة ،
ففي
فرنسا يترتب علي القيام بالتسجيل ، أن يكون للنقابة الحق في أن تتولى
الدفاع أمام
المحاكم ، ليس عن مصالح أعضائها فحسب ، بل أيضا عن مصالح كل العمال الذين
ينتمون
إلى المهنة التي تمثلها .



كما
أن هذا التسجيل يكفل للنقابة درجة معينة من الحصانة من ناحية المسئولية
المدنية
والجنائية في بورما والهند وباكستان ، كما يتيح التسجيل للنقابة في ايرلندا
الحصول
علي رخصة لأجراء المفاوضات ، والتي يجوز لها بمقتضاها أن تبرم اتفاقيات عمل
جماعية
. كما أن التسجيل اختياري في الولايات المتحدة في النطاق الفدرالي . إلا
أنه يترتب
عليه اكتساب بعض المزايا ، كحماية قانون علاقات العمل ، والحماية ضد
الأساليب غير
العادلة في العمل ، وحق عقد اتفاقات جماعية إلا أنه يشترط للحصول علي هذا
التسجيل
في الولايات المتحدة ، أن يقدم أعضاء النقابة إقرارا مشفوعا باليمين بعدم
انتمائهم
إلى عضوية الحزب الشيوعي . كذلك يلزم التسجيل في استراليا كشرط للاستفادة
من نظام
التحكيم .


(ج) تسجيل
إجباري :
يتطلب إجباريا في عدد
من الدول . وتختلف أغراض هذا التسجيل بين الدول ، ففي بعضها يكون مجرد
وسيلة
للتأكد من مطابقة دستور وقواعد النقابة للتشريع ، كما يكون قبول التسجيل
مجرد
مسألة تقدير في بعض الدول . وفي الاتحاد السوفيتي يتطلب أن يتم تسجيل
النقابات الصناعية في الاتحاد المركزي للنقابات الذي تنتمي إليه النقابة ،
وليس
لدي كل دولة من دويلات الاتحاد السوفيتي علي حدة . ويشابه ذلك الوضع في
بلدان
الاشتراكية التالية من حيث اشتراط التسجيل لدي المجلس المركزي للنقابات ،
وهي
بلغاريا وتشيكو سلوفاكيا والمجر وبولندا .



هذا
ويلاحظ أن عددا من الدول التي تتطلب التسجيل الإجباري تكلف حقا في
الاستئناف
للمحكمة بواسطة النقابة عند رفض تسجيلها ، كما قد يكون هذا الاستئناف في
البعض
الأخر لدي موظف إداري ، أو محكمة عمل ، كما يكفل بعضها حق إعادة النظر في
قرار رفض
التسجيل لدي جهة وزارية . هذا ويلاحظ أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قد
قرر
بأنه ( ولو كان السائد لدي الدول هو تطلب تشريعات عدد منها عدة شكليات تبدو
لها
لازمة للتأكد من أداء النقابة لوظائفها بصورة ملائمة ألا أن أي نص يجعل
قيام
النقابة متوقفا علي تصريح يعطي بناء علي التقدير المطلق لجهة حكومية ، يكون
متعارضا مع مبدا حرية تكوين النقابات ) (1)
.


12- الوضع في مصر :


لا
يتطلب قانون العمل لسنة 1959 في مصر (2)تسجيل
النقابات ، ولكنه يتطلب منها إيداع دساتيرها وبيانات تكوينها ويعطي الجهة
الإدارية
المختصة حق الاعتراض علي إجراءات تكوينها مع طلب تصحيح الإجراءات المعترض
عليها
خلال ثلاثين يوما ( م 167) ، وألا جاز للوزارة المختصة رفع الأمر للمحكمة
الجزئية
الواقع مقر النقابة في دائرة اختصاصها ، حيث تفصل المحكمة في الطعن بحكم
نهائي ،
والجدير بالذكر أن أحكام هذا القانون لا تسري في مصر علي العاملين بالحكومة
والوا
حدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا فيما يصدر به قرار من
رئيس
الجمهورية .


13- الوضع في السودان :


كانت
المادة 87 من قانون نقابات العمل والعمال لسنة 1949 تتطلب من النقابة
التقدم
للتسجيل في خلال شهرين من تكوينها ، وترتب علي الإخلال بهذا الحكم ، عقوبة
جنائية
علي القائمين بشئون النقابة وأعضاء . كما يحدد ذلك القانون وتعديله عام
1966
الإجراءات التي يلزم اتباعها ، والشروط التي يلزم استيفاؤها عند تقديم طلب
التسجيل
. وتعطي المادة 11 من ذلك القانون للمسجل سلطة رفض التسجيل في حالة تشابه
اسم
النقابة طالبة التسجيل مع اسم نقابة أخري مسجلة أو في حالة الاسم الذي يؤدي
إلى
الالتباس أو الاسم غير الملائم ، وكذلك ما إذا كانت أغراض النقابة غير
مشروعة ، أو
إذا كانت إحدى النقابات المسجلة تمثل المصالح التي تنوي النقابة الجديدة
تمثيلها ،
تمثيلا كافيا . وتجيز المادة 14 من ذلك القانون لأي شخص يتضرر من قرار
المسجل برفض
التسجيل ، أن يرفع الأمر لقاضي المحكمة العليا في خلال ثلاثين يوما ،
وللأخير بعد إجراء أي تحقيق قد يراه ضروريا ، أن يأمر بتسجيل النقابة أو
بعدم
تسجيلها ، حيث يكون قراره نهائيا في الموضوع ، ثم نقلت سلطة نظر الطعن هذا
بموجب
تعديل صدر في 16 / 5 / 1971 أيلي وزير العمل .


أما قانون
العمل الموحد ، فقد أتخذ مسلكا شبيها بقانون سنة
1959 في مصر ، حيث لم يتطلب تسجيل النقابات ، وأن كان قد اشترط إيداع
مستندات
معينة ، بإجراءات خاصة ، ثم أجاز للجهة الإدارية الاعتراض علي تكوين
النقابة ، مع
سلطة طلب حلها بواسطة المحكمة العليا ، إذا لم تقم بتصحيح الإجراءات
المعترض عليها
خلال ثلاثين يوما ، حيث تفصل المحكمة العليا بعد ذلك بقرار نهائي في النزاع
.



أما قانون
نقابات العمل ( المعدل ) لسنة 1971 فقد جعل
قيام النقابة متوقفا علي تسلمها إيصال الإيداع كما حور نظام الطعن القضائي
بان خول
للنقابة التي يرفض طلب إيداعها أن تسعي هي للطعن ، لا الجهة الإدارية التي
ترفض قبول الإيداع .



14- خلاصة :

يبدو
أن اشتراط طلب التسجيل الذي كان منصوصا عليه في قانون تسجيل النقابات لسنة
1949 في
السودان والمعدل سنة 1966 متعارض مع المستوي الدولي المطلوب ، كما اتضح في
الاستعراض السابق ، خاصة بالنسبة للسلطة التقديرية الواسعة للمسجل في رفض
التسجيل
. ويؤخذ علي نظام الإيداع المنصوص عليه في قانون العمل الموحد لسنة 1970
والذي
يتبعه حق الاعتراض المنصوص عليه في هذا القانون ، وللأسباب الواردة فيه مع
حق
الطعن للجهة الإدارية لدي المحكمة العليا في حالة عدم تصحيح المسائل موضوع
الاعتراض ، أنه يترك أمر النقابة المعترض عليها معلقا خلال الفترة التالية
للاعتراض ثم تقديم الطعن ونظره بواسطة المحكمة العليا ، مع احتمال ما يسببه
مباشرة
نشاط النقابة المعترض عليها أو المطعون فيها بعد الاعتراض وخلال نظر الطعن ،
من
ضرر بالمصلحة العليا للمجتمع ، فليزم التوفيق بين هذه الحرية ، والصالح
العام ، إذ
سيكون لهذه النقابة مباشرة كل امتيازات النقابة حتى ولو أدي الطعن القضائي
مؤخرا
إلى قبول الاعتراض ، الأمر الذي يؤدي إلى أن تمارس النقابة غير المشروعة ،
كل
النشاط النقابي ، لذلك يلزم في نظري في حالة الأخذ بهذا الإيداع تعديل هذا
الحكم
بإضافة تحفظ بعدم جواز ممارسة النقابة التي تعترض الجهة الإدارية علي
إجراءات
الإيداع المقدمة منها ، لأي نشاط نقابي ، عدا إجراءات تصحيح الاعتراض أو
متابعة
الخصومة بينها وبين الجهة الإدارية في المحكمة العليا ، وذلك حتى تصحح
الاعتراض ،
أو تنقضي الفترة المحددة للطعن أمام المحكمة العليا بعدم تقديمة أو حتى يتم
الفصل
في الطعن إذا قدم في موعده المقرر ، علي أن يكمل هذا الحظر يفرض جزاءات
جنائية
ومالية علي مخالفة أحكامه .

descriptionالوضع القانوني لتكوين نقابات العالمين  ( دراسة مقارنة )  للدكتور / حسن محمد علوب .  قاضي المحكمة العليا Emptyرد: الوضع القانوني لتكوين نقابات العالمين ( دراسة مقارنة ) للدكتور / حسن محمد علوب . قاضي المحكمة العليا

more_horiz
المبحث الثالث:-



دساتير النقابات وقواعدها



15- الوثائق الدولية :


تنص
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان ( م (Cool ح ) ، علي حق النقابات في
العمل
بحرمة دون أن تخضع لأي قيود سوي ما ينص عليه في القانون مما يكون ضروريا في
مجتمع
ديمقراطي لصالح الأمن الوطني ، أو النظام العام ، أو من حماية حقوق الآخرين
وحرياتهم . ويتضمن هذا المبدأ حق النقابات في وضع دساتيرها ونظمها الأساسية
دون
تدخل من السلطات . وقد وجد هذا المبدأ تفصيلا أكثر في الاتفاقية الخاصة
بالحرية
النقابية وكفالة الحق النقابي ، والتي أعدت تحت رعاية منظمة العمل الدولية
حيث تنص
المادة الثالثة منها علي ما يلي :


1- ( لمنظمات العمال
واصحاب الإعمال الحق في إعداد لوائح نظمها الأساسية والقواعد الإدارية
المتعلقة
بانتخاب ممثليها في حرية تامة وتنظيمها الإداري واوجه نشاطها وتحديد
برامجها .



2- تمتنع
السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن
يحدد من هذا الحق أو يعوق ممارسته القانونية ) .



16-
استعراض لجنة ما كنير وقرارات الهيئات الدولية المختصة :



اتضح لتلك
اللجنة وجود تشريعات تحكم وضع دساتير وقواعد
النقابات في عدة أقطار . ففي اكثر البلاد ، فأن المسائل المتعلقة بكيفية
تكوين
النقابة ، وممارسة نشاطها وقواعدها الداخلية ، تقرر بواسطة نظم تقوم
النقابات
بوضعها . وبالتالي تكون نصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم تلك المسائل ، وعدد
من
الأقطار الأوربية الغربية . كما توجد في بعض البلاد نصوص مفصلة متعلقة بتلك
المسائل ، فعلي سبيل المثال ، فان قانون نقابات العمال لسنة 1920 في
اليونان ينظم
بالتفصيل عددا من المسائل المتعلقة بنشاط النقابات كالنصاب القانوني
للاجتماعات ،
وطريقة التصويت ، وكيفية إجازة الحسابات وفرض العقوبات علي الأعضاء .



وقد
أفاد رد الاتحاد السوفيتي علي استفسارات تلك اللجنة بان التشريع السوفيتي
لا يتطلب
تضمين أي نصوص معينة في دساتير وقواعد النقابات ، كما لا يبين بالتالي أي
مسائل
تتضمنها تلك الدساتير والقواعد .


كما لاحظت
اللجنة بأنه وفقا لدساتير نقابات الاتحاد السوفيتي
، فان النقابات تنظم هناك وفقا لقاعدة الديمقراطية المركزية ، بمعني أن :



( أ ) كل النقابات من
القاعدة إلى القمة يجري انتخابها
بواسطة أعضاء للنقابة ، والتي تلتزم بان تقدم لهم تقارير عن نشاطها .



(ب) تقوم منظمات العمال
بتسوية المسائل المتعلقة بالعمل وفقا
لدساتير نقابات الاتحاد السوفيتي ، وقرارات الأجهزة العليا في النقابات .



(ج) تتخذ كل قرارات أجهزة
النقابات بالأغلبية المطلقة .



(د) تكون أجهزة النقابات في
المستوي الأدنى خاضعة للأجهزة
العليا .



وقد
رأت اللجنة بأن نفس تلك القواعد تسود في تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا .
والأمر
شبيه بذلك في يوغسلافيا .


وقد لاحظت لجنة متابعة
تطبيق أحكام الاتفاقية
والتوصيات ، بأن التشريع يتطلب في عدد من الدول تضمن نصوص معينة في دساتير
النقابات . كما قررت لجنة مجلس الإدارة عن حرية تكوين النقابات ، في إحدى
المنازعات المعروضة أمامها ، بأن النصوص التشريعية في البرازيل والتي تتطلب
أن
تتضمن قواعد نقابات العمال بصفة خاصة بعض التفاصيل فيما يتعلق بالمسائل
التي تنظم
بقواعد النقابات ، وكذلك وضع وزير العمل هناك لقواعد نموذجية غير إلزامية ،
لا
يعتبر أساسا كافيا للقول بعدم حرية النقابات في وضع قواعدها (1)
.



17- الوضع في مصر :


يورد قانون
العمل لسنة 1959 في مصر عدة قواعد تتقيد بها
النقابات فهو يضع حدا ادني وأقصي لعدد أعضاء مجلس الإدارة ( م 170) وكذلك
سنهم ،
ومن لا تجوز عضويتهم ، كالمحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة



جنحة
في سرقة ( م 171) ، كما يحدد طريقة فصل الأعضاء من النقابة ( م 172) وكذلك
طريقة
استثمار أموال النقابة ( م 174 ) .


والجدير بالذكر
أن مشروع قانون العمل الموحد الجديد في مصر (1)
، قد فرض وصاية أشد صرامة علي التنظيم النقابي ، ومن أمثلتها وجوب اعتماد
الجهة الإدارية للوائح صناديق الادخار والإعانة التي تنشئها النقابات ( م
231 ) .
وقيام وزير العمل بإصدار لائحة نموذجية بالنظام الأساسي للنقابات العامة ( م
234 )
، كما ان وزير العمل هو الذي يحدد النسب والشروط والأوضاع التي تحكم توزيع
الإيراد
السنوي للنقابات العامة ( م 235) ، ووزير العمل هو الذي يحدد شروط العضوية
في
مجالس إدارة التشكيلات النقابية ( م 241 ) ، وهو الذي يوافق علي توظيف
أموال
النقابة في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية ، أو اقتناء عقارات أو أوراق
مالية (
م 245) . كذلك فان وزير العمل هو الذي يبين الأوضاع والشروط التي تحكم
سجلات
ودفاتر النقابة ( م 252) . كما أن وزير العمل هو الذي يحدد الشروط والأوضاع
التي
تحكم تمثيل النقابات العامة في الجمعية العمومية للاتحاد العام ( م 252 ) .



18- الوضع في
السودان :



كان قانون
نقابات العمل والعمال لسنة 1949 وتعديل سنة 1966 يتخذ موقفا وسطا بالنسبة
لدساتير
وقواعد النقابات ، حيث يتطلب فقط تضمينها بعض الأحكام الموضحة بجدول
القانون ( م
19 ) . ولا يفرض ذلك القانون قيودا علي النقابات ألا في النواحي المالية (
المواد
22- 24 ) ، ومن ناحية حفظ سجلاتها وتحرير بطاقات لأعضائها ( م 25) ، وأن
كانت
المادة 32(ز) تجيز لمدير العمل من حين لآخر ، أن يصدر لوائح لتنفيذ أغراض
القانون
بوجه عام .


أما قانون
العمل الموحد فقد تطلب كذلك في المادة ( 155) أن يشتمل النظام الأساسي
للنقابة علي
بعض



المسائل
(2)
، وهي تحوي في الواقع الخطوط العامة لنظام النقابة ، كما تعطي نفس المادة
لوزير
العمل الحق في إصدار لائحة نموذجية بالنظام الأساسي للنقابة لتسترشد بها
النقابات
دون أن تكون ملزمة لها .


وقد أخذ قانون نقابات
العمل لسنة 1971 بتلك الأحكام في جملتها ( م 11، 32 ) .



19- الخلاصة
:




يبدو من استعراض القواعد المتعلقة بتشكيل النقابات أن الاتجاه الاشتراكي
أميل إلى
فرض ديمقراطية مركزية علي النقابات بمعني أن جميع الهيئات النقابية من
القاعدة إلى
القمة تنتخب بواسطة الأعضاء وتكون مسئولة أمامهم بصفة أساسية كما تلتزم بحد
ادني
من النظم . ويبدو أن قانون نقابات العمل لسنة 1971 في السودان أميل إلى
مجارة هذا
الاتجاه ، حيث يضع الخطوط العامة للنظام الأساسي لنقابة ، ويجعله إلزاميا
عليها ،
فهو يفرض بذلك حدا أدني من التنظيم ، بينما أجازت تلك المادة أيضا للوزير
أن يضع
لائحة نموذجية غير ملزمة يمكن أن يسترشد بها من تنقصهم الخبرة النقابية كما
تقوم
النقابات علي مبدأ الانتخاب .



المبحث الرابع


سلطة حل النقابات


20- المبادئ
الدولية والنظم المقارنة :




تنص المادة الرابعة من الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية علي ما يلي : (
لا يجوز
أن تكون منظمات العمال وأصحاب الأعمال عرضة للحل أو لوقف نشاطها عن طريق
السلطة
الإدارية ) . وقد ذكرت لجنة ( ما كنير ) بأن سلطة حل النقابات أو وقف
نشاطها أو
إلغاء تسجيلها ، دون اللجوء إلى المحاكم في هذا الشان موجودة في عشرين قطرا
تقريبا
بدرجات مختلفة . وقد أسفرت تحريات مجلس إدارة المنظمات عن حدوث إساءة
استعمال لهذه
السلطة . كما خلصت المنظمة إلى أن فتح باب الطعن أمام القضاء عقب الحل ، لا
يكون
علاجا ناجعا للتصرفات التحكمية . أضافت بان خير ضمان في هذا الشان ، هو أن
يوكل
أمر حل النقابات إلى القضاء . كما أشار مجلس إدارة المنظمة إلى وجود بعض
سبل الطعن
مكفولة في بعض الأقطار ضد قرار الحل الإداري ، حتى مع عدم وجود نص خاص في
القانون
، كنظام الدعاوى الخاصة بالطعن في تصرفات رجال السلطة العامة في بلاد
القانون
العام الانجليزي ، وإجراءات طلب إلغاء القرار الإداري في النظام الفرنسي .
ويقول
تقرير لجنة ما كنير في استعراض مفصل ، لسطة الوقف والحل وإلغاء التسجيل ،
ما يلي :
لا تملك السلطات الإدارية في عدد من الأقطار سلطة وقف نشاط النقابات ، وهذا
هو
السائد في المملكة المتحدة وفرنسا وبعض الأقطار الأخرى . كما يجيز القانون
في بعض
الأقطار الحل بالطريق الإداري في بعض الأحوال بشرط أن يؤيد القرار بواسطة
المحكمة
فيما بعد ، كما في فلندا وأيسلندا ، ويبدو أن الدستور يجيز للحكومة هناك
وقف
النقابات مؤقتا ، بشرط أن يؤيد القرار بواسطة المحكمة فيما بعد ، كما في
فلندا ،
ويبدو أن الدستور يجيز للحكومة هناك وقف النقابات مؤقتا ، بشرط أن تتخذ
الإجراءات
القضائية ضدها فورا ، بهدف استصدار قرار بحلها .



كما
توجد نصوص في بعض الأقطار ، تجيز للسلطات الإدارية حل النقابات مع كفالة –
حق
الأخيرة في الاستئناف للمحكمة . فيجوز اللجوء إلى هذا الأجراء في فنزويلا
كجزاء
علي ممارسة النقابة لنشاط سياسي . كما يكون هذا الاستئناف لمحكمة إدارية أو
محكمة
عمل في بعض الأقطار .



أما عن مسالة سلطة إلغاء التسجيل ، فتعتمد المسالة فيها علي اثر التسجيل ،
ففي
الأقطار التي تجعل من التسجيل إجراءا اختياريا ، فلا يكون هناك مجال لإلغاء
التسجيل في غير حالة تصفية النقابة لنشاطها . أما في البلاد التي يتوقف
فيها نشاط
النقابة علي تسجيلها ، فان إلغاء التسجيل يكون بمثابة حل لها ، ويجري إلقاء
التسجيل عادة لمخالفة الشروط ، وبعد إنذار ، علي أن يعقبه استئناف للمحكمة (1)
.



هذا ويلاحظ
أن الفقه السوفيتي الذي تعرض لتنظيم النقابات والتي وردت الإشارة إليه في
بعض
المواضع من قبل ، لا يذكر شيئا عما إذا كانت النقابات تكون هناك عرضة للوقف
أو
الحل أو كيفية أجراؤه .


كما ذكرنا
من قبل أن الجهات المختصة لا تملك في مصر حل النقابات بل تلجا في ذلك إلى
المحاكم
عقب الاعتراض علي الأجراء غير المشروع ، وإذا لم تحدث استجابة للاعتراض .
كما يجوز
فيها للنقابة أن تحل نفسها اختياريا بقرار يصدر من جمعيتها العمومية طبقا
لنظامها
الأساسي وموافقة ثلثي أعضائها علي الأقل مع أخطار الجهة الإدارية بقرار
الحل في
خلال 15 يوما من صدوره ( م 179 ) .


21 – الوضع
في السودان :



ذكرنا من
قبل أن قانون نقابات العمل والعمال لسنة 1949 ، كان يجعل ممارسة نشاط
النقابة
متوقفا علي إتمام إجراءات تسجيلها ، وقد تضمنت المادة 18 من قانون نقابات
العمل
والعمال لسنة 1949 والمعدل سنة 1966 ، اسباب الحل ، وهي تجيز لمسجل
النقابات أن
يغلي التسجيل إذا اقتنع بتوفير أحد الأسباب الآتية :


( أ )أن شهادة التسجيل
قد تم الحصول عليها عن طريق الغش أو الخطأ .



(ب) أو أن للنقابة غرضا
غير مشروع



(ج) أو في حالة انتهاك
النقابة لأي من نصوص ذلك القانون .



(د) أو أن النقابة
المسجلة قد توقف وجودها .



وتطالب هذه المادة أن
تعطي النقابة إنذارا مدته شهرين موضحا اسباب العزم علي إلغاء التسجيل ، إلا
أن هذا
الإنذار لا يتطلب إذا كان الإلغاء بسبب توقف وجود النقابة ، أو وشوك توقف
وجودها
في تاريخ معين .



كما أجازت
هذه المادة تقديم استئناف ضد قرار المسجل إلى قاضي المحكمة العليا والذي
آلت سلطته
في نظر الطعن مؤخرا إلى وزير العمل ، والذي يكون قراره نهائيا في النزاع .



وقد جاء قانون العمل الموحد لسنة 1970 اكثر تقدما في هذا الشأن ، إذ استوجب
سلوك
طريق الاعتراض ، ثم طلب الحل القضائي من المحكمة ، حيث أنه لا يستلزم
تسجيلا كما
ورد من قبل .



أما قانون
نقابات العمل لسنة 1971 فقد أجاز حل النقابات بقرار يصدره الأمين العام
للنقابات
للأسباب المحددة في القانون نجملها فيما يلي :


1- مخالفة هذا
القانون أو لوائحه أو نظامها الأساسي .



2- الغش أو
التدليس عند تكوين النقابة .



3- عجز النقابة
عن تنفيذ الإغراض التي أنشئت من أجلها .



4- توقف وجود
النقابة .



وهذا
يلاحظ أن الحل للسبب الأخير يكون مجرد تقرير للحل الاختياري هذا وقد كفل
القانون
للنقابة سلوك طريق الطعن القضائي أمام قاضي المحكمة العليا الذي يصدر قرارا
نهائيا
في الموضوع .


22-
الخلاصة :



كانت نصوص
قانون منازعات العمل والعمال لسنة 1949
والمعدل سنة 1966 ، في السودان ، فيما يتعلق بسلطة إلغاء تسجيل النقابة
متعارضة مع
المستوي الدولي المطلوب ، بالرغم من فتحه باب الطعن القضائي في قرار
الإلغاء ،
وذلك وفقا للنتيجة التي توصل إليها مجلس إدارة هيئة العمل الدولية . ولا
بأس من
الأخذ بمبدأ طلب الحل القضائي وجعل الجهة الإدارية تسعي إليه أمام السلطة
القضائية
وذلك بعد أن تستقر الثورة التنظيمية وترسخ الأسس التي وضعتها للحركة
النقابية .




المبحث الخامس:-



سلطة
النقابات في تكوين الاتحادات والانضمام إليها



23-
المبادئ الدولية السائدة في العمل :



تنص المادة
الخامسة من الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية
علي ما يلي : ( لمنظمات العمال الحق في تكوين اتحادات أو اتحادات عامة
والانتماء
إليها كما أن كل منظمة أو اتحاد عام الحق في الانتماء إلى منظمات دولية
للعمال
وأصحاب الأعمال ) .



هذا وقد
تبين للجنة ما كنير بأن نفس القواعد
التي تحكم تكوين النقابات ، هي التي تنظم تكوين اتحادات النقابات
والاتحادات
العامة كما أنه تبين للجنة أن هناك شروطا خاصة تحكم تكوين الاتحادات في بعض
الأقطار فمثلا في اليابان ، يجوز للنقابات التي تقوم بخدمات عامة محلية ،
أن تتحد
فقط مع نقابات مماثلة . كما أنه يشترط في الهند الخصوص مقدما علي أذن من
الحكومة
قبل ان تتحد نقابة تضم أشخاصا يعملون في خدمة الحكومة مع نقابة أخري . كما
أضاف
التقرير بأنه لا يوجد في الاتحاد السوفيتي قوانين أو عرف أداري يقيد من حق
النقابات في الاشتراك في منظمات قومية أو دولية ، كما أن النقابات هناك
تنظم علي
أساس مبدأ الديمقراطية المركزية ، حيث تتبع الأجهزة النقابية الدنيا ،
الأعلى منها
. ويسود نفس الوضع في الدول الاشتراكية الأخرى ، كبلغاريا ، وتشيكوسلوفاكيا
،
والمجر ، وبولندا وقد خلصت لجنة ما كنير إلى أنه بصفة عامة ، لا توجد قيود
علي
حرية النقابات في الانضمام إلى منظمات أخري علي النطاق الدولي ، كما أن تلك
الحرية
تستند في الغالب إلى نص دستوري ، أو لعدم وجود تشريع ينص علي ما يحد منها ،
إلا أن
بعض الأقطار تحظر الانضمام للمنظمات علي النطاق العالمي بدون أذن سابق ،
وذلك كما
في البرازيل وتركيا والهند (1)
.



24-
الوضع في مصر :



تنص المادة
182 من قانون العمل لسنة 1959 علي حق
النقابات العامة في أن تكون فيما بينها اتحادا يرعي مصالحها المشتركة ، حيث
يكون
للاتحاد نظام أساسي يتضمن القواعد التي تطبق في تمثيل النقابات المنضمة
للاتحاد ،
في مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، كما يبين قيمة الاشتراكات السنوية
التي
تؤديها النقابات العامة للاتحاد ، حيث لا تجوز أن تزيد هذه الحصة عن عشر
مجموع
قيمة الاشتراكات السنوية التي تجمعها النقابات من أعضائها . كما تنص المادة
184 من
ذلك القانون علي أن تسري علي تكوين الاتحادات وحلها، النصوص الواردة في
القانون في شان تكوين النقابات العامة وحلها ، ويكون لها ما للنقابات من
حقوق وما
عليها من واجبات . كما تنص المادة 185 من القانون علي أن يسير الاتحاد
العام في
أعماله ، طبقا للنظام الأساسي، الذي يجب أن يبين بوجه خاص ، القواعد التي
تتبع في تمثيل الاتحادات المنضمة إليه في مجلس الإدارة وفي الجمعية
العمومية ، كما
يبين قيمة الاشتراكات السنوية التي تؤدي عليه .




أما مشروع قانون العمل الجديد في مصر فقد جعل وزير العمل هو الجهة المختصة
لتحديد
الشروط والأوضاع التي تحكم تمثيل النقابات العامة في الجمعية العمومية
للاتحاد
العام ( م 253 ) ، كما ان وزير العمل هو الذي يحدد شروط واوضاع تشكيل
وتنظيم
الاتحاد العام للعمال ( م 254 ) .


25-
الوضع في السودان :



كانت
المادة 30( أ ) من قانون نقابات العمل والعمال لسنة 1949 تسجيل الاتحاد –
كما أجاز
هذا القانون كذلك تكوين اتحاد عام ، حيث نصت علي أنه يجوز أن تنضم كل
نقابتين
مسجلتين أو أكثر إلى بعضهما البعض لتكوين اتحاد، كما تطلبت تسجيل الاتحاد
وحيث لا يكون له اثر مالم يكن مسجلا . كما نصت علي عدم جواز تسجيل أي اتحاد
إلا
إذا كانت كل من تلك النقابات المنضمة عليه ، قد أتخذت قرارا بتكوين الاتحاد
بغالبية ثلثي أعضائها الحاضرين . كما تضمنت المادة 30(ب) من نفس القانون
قواعد
تسجيل الاتحاد – كما أجاز هذا القانون كذلك تكوين اتحاد عام ، حيث نصت
المادة 30
(1) علي انه يجوز أن ينضم كل اتحادين مسجلين أو أكثر إلى البعض ، لتكوين
اتحاد عام
، علي إلا يكون للاتحاد العام أي اثر مالم يكن مسجلا علي الوجه الذي يسجل
به
الاتحاد ، مع مراعاة ما يقتضيه تسجيله من قواعد معدلة وفقا للحاجة .


أما قانون
العمل الموحد لسنة 1970 فقد نص في
المادة 164 علي أن للنقابات المكونة وفقا لاحكامه أن تكون بينها اتحادا
يرعي
مصالحها المشتركة، بحيث يتكون اتحاد واحد لنقابات العمل ، واتحاد واحد
لنقابات الموظفين علي نطاق الجمهورية ، مع أجازته للمعلمين بأن يكونوا
اتحادا خاصا
بهم . كما أجاز هذا القانون لتلك الاتحادات أن تكون فيما بينها اتحادا
واحدا
للعاملين . كما تطلبت تلك المادة بان يكون لكل اتحاد نظام أساسي ، ويكون
تمثيل
النقابات في الجمعية العمومية للاتحاد طبقا للشروط والأوضاع التي ترد في
النظام
الأساسي لكل منها ... ونصت المادة 165 من قانون العمل الموحد علي أن تسري
علي
تكوين كل اتحاد وعلي الاتحاد العام الأحكام الخاصة بالنقابات، ويكون له ما
للنقابات من حقوق وما عليها من التزامات . كما أجازت المادة 166 من هذا
القانون
للاتحاد المكون طبقا لاحكام ذلك القانون ان يكون في المديريات اتحادات
إقليمية للعمال
، أو الموظفين ، يكون اختصاصها مقصورا علي رعاية المصالح المشتركة للنقابات
والاتحاد في المديريات وتوجيهها توجيها موحدا ، كما يسري نفس الحكم بالنسبة
للاتحاد العام ، واستحدث القانون حق الاتحاد الإقليمي في المديرية في أن
ينشئ
اتحادات فرعية في مناطق ومدن تلك المديرية ، وينظم علاقاته بها ، حسب
الأوضاع
والأسس التي يضعها الاتحاد الإقليمي ، ويكون تكوين وتنظيم الاتحاد الإقليمي
،
بالشروط والأوضاع التي يحددها الاتحاد العام . كما تجيز المادة 174 من
قانون العمل
الموحد للنقابات والاتحادات الانضمام إلى أي اتحاد عالمي أو إقليمي .



كما تضمن
قانون نقابات العمل لسنة 1971
حق النقابة في الانضمام إلى عضوية أي اتحاد إقليمي وذلك بقرار من جمعيتها
العمومية
وموافقة ذلك الاتحاد ، كما يجيز هذا القانون للاتحاد ان ينضم لعضوية أي
اتحاد إقليمي
أو عالمي وبقرار من جمعيته العمومية كذلك ( م 9 فقرة 5 و 6 ) .



26-
الخلاصة :



نلاحظ أن
أحكام قانون العمل الموحد وقانون
نقابات العمل لسنة 1971 بشأن تكوين الاتحادات ، متمشية مع المستوي الدولي
الذي
تتطلبه المبادئ الدولية في هذا الشأن ، كما أن قانون العمل الموحد يتميز
بالنص
صراحة علي جواز قيام اتحادات إقليمية في المديريات ، فيجاري الاتجاه نحو
اللامركزية من حيث إدارة المديريات وتنظيم شئونها ، هذا مع ملاحظة أن صياغة
قانون
نقابات العمل لسنة 1971 ( م 9 فقرة 5 ) تجيز أيضا قيام مثل هذه الاتحادات
دون النص
صراحة عليها حيث يشملها المبدأ . هذا ويعيب تنظيم قيام الاتحادات تحت قانون
العمل
الموحد لسنة 1970 نفس النقد الموجه لنظام قيام النقابات وفقا له ، وما
اقترحه
لعلاج هذه الثغرة لان الاتحادات ستمارس نشاطها فور قيامها بإجراءات الإيداع
المطلوبة ، مع احتمال عدم مشروعية التكوين ، حتى يفصل في هذا الأمر بالطعن
لدي
المحكمة العليا .



ويلاحظ أن
قانون نقابات العمل لسنة 1971 أجاز
للنقابات والاتحادات الحق في الانضمام إلى أي اتحاد عالمي أو إقليمي ( م
174 ) ،
ويبدو في نظري من الأفضل عدم النص علي هذه المسالة ، وتركها لكي تقرر وفقا
لسياسة
الدولة في هذا المجال حتى يمكنها ممارسة التوجيه الملائم عليها وتجنيبها
الصراعات
الأيدلوجية والحرب الباردة ومضاعفاتها مع مراعاة ان الاتفاقية الخاصة
بالحرية
النقابية تكفل أيضا حق الانضمام إلى منظمات دولية. وأن كانت المادة
الخامسة
من تلك الاتفاقية قد نصت بصورة عامة ، علي حق النقابات والاتحادات في
الانضمام إلى
المنظمات الدولية إلا أنه في نظري قصر هذا الانضمام علي الاتحاد العام لكل
القطر ،
حتى يكون لعمالنا موقفا موحدا بشان الانضمام إلى الاتحادات الدولية أو علي
النطاق
الدولي الإقليمي وذلك تفاديا للانقسامات الداخلية التي تؤدي إلى تفتيت
الوحدة
الوطنية . ولا بأس من خص الاتحادات التي ترعاها جامعة الدول العربية أو
منظمة
الوحدة الأفريقية بما يتناسب من أحكام تتلاءم مع وضعنا في القارة الأفريقية
وطموحنا القومي .



المبحث السادس


حقوق وامتيازات وواجبات
نقابات واتحادات العمال



27-
تمهيد :



تشمل حقوق
وامتيازات النقابات والاتحادات وواجباتها بعض ما
تعرضنا له في البحث عن حرية التنظيم النقابي وما يستلزمه القانون منها
لوفاء
متطلباته ، كما تشمل حقوق وامتيازات النقابات غير ما ذكرناه ، كحقها في عقد
اجتماعاتها ومناقشة شئونها بحرية ، وحقها في تحصيل الاشتراكات من أعضائها ،
وحقها
في اقتراح تعديل تشريعات العمل بالإضافة إلى حقوق أخري ، وسنقتصر هنا علي
ابرز
الحقوق والامتيازات من غير ما ذكرناه وكذلك أهم الواجبات التي ينبغي أن
تقوم بها
النقابات .



المطلب الأول


حقوق وامتيازات
النقابات



28-
إبرام عقد العمل المشترك :



أو ما يسمى
بعقد العمل الجماعي ، وقد ورد النص عليه في
الاتفاقية (1)
الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (2)
كما يلي :



(
يجب اتخاذ الإجراءات الملائمة حسب الظروف القومية أذا ما دعت الضرورة إلى
ذلك بقصد
تشجيع وتنمية إجراءات واسعة المدى للتعاون الاختياري لعقد اتفاقيات جماعية
بين منظمات
أصحاب الأعمال والعمال تهدف إلى تنظيم شروط العمل ) .


وعقد العمل
المشترك كما أورده قانون العمل الموحد لسنه 1970
في السودان في المادة 176 ، هو عقد يتم بين نقابة أو اتحاد من ناحية وبين
واحد أو
أكثر من المنظمات المنظمة لاصحاب الأعمال ، وذلك لتحديد الحد الأدنى للأجور
،
وتحديد ساعات العمل ، ومد الإجازات وتنظيم التلمذة المهنية والتدريب ،
والإجراءات
التي تتبع في الصلح والتحكم ، وفي تعديل العقد وما يستحقه العامل من مكافأة
عند
انتهاء الخدمة ، وغير ذلك من الشروط . ألا أنه لا يلزم أن يتضمن عقد العمل
المشترك
كل ما عددته تلك المادة ، فقد يقتصر علي بعض ما ورد فيها ويعرف الفقه
السوفيتي عقد
العمل الجماعي بأنه اتفاقية بين النقابات الممثلة للعمال والمستخدمين من
جهة ،
وأدارة المؤسسات وورش البناء والسوفخوزات من جهة أخري ، تقرر فيها
الالتزامات
المتبادلة بين الإدارة وجماعة المستخدمين .



وقد تبين
للجنة ما كنير أن سريان عقود العمل المشتركة
في بعض الدول يتطلب تسجيلها (3)
، ويماثل هذا ما يتطلبه قانون العمل الموحد لسنة 1970 في السودان من ضرورة
إيداع
صورة منها لدي الجهات الإدارية التي يجوز لها أن تعترض علي المسائل
المخالفة
للقانون التي يتضمنها العقد . ويحق للنقابات والاتحادات ، التي تكون طرفا
في عقد
العمل المشترك ، أن ترفع الدعاوى أمام القضاء لتنفيذه لمصلحة أي عضو من
أعضائها
دون حاجة إلى توكيل في ذلك .



وقد لاحظت
لجنة ( ما كنير ) كذلك أن بعض الدول تقوم
بدور إيجابي في مفاوضات عقد العمل ، وقد تطلب الجهة الإدارية تضمين عقد
العمل ،
المشترك شرطا كما في فيتنام (1).
ويلاحظ ان مشروع قانون العمل الموحد الجديد في مصر ، يقصر عقد العمل
المشترك علي
القطاع الخاص . ويعتبر عقود العمل المشترك من ابرز سمات قانون العمل في
النظام
الاشتراكي . ويوجد علي نصوص عقد العمل المشترك في قانون العمل الموحد لسنة
1970 في
السودان ، أنها جاءت بصورة تقصر مهمة ذلك العقد علي تنظيم شروط العمل ،
وهذه فعلا
مهمة عقد العمل المشترك الوحيدة في النظام الرأسمالي.




ألا أنه قد عدت لعقد العمل المشترك مهام أخرى في النظام الاشتراكي . فكما
جاء في
تقرير لجنة ما كنير عن مهمة عقد العمل المشترك السوفيتي ، التأكد من إنجاز
الخطة
القومية للإنتاج وتجاوزها ، وتحسين العمل وتقوية الشعور بالمسئولية لدي
نقابات
العمال عن دورها في رفع مستوي معيشة العمال ماديا ومعنويا (2)
.



هذا وأن كان قانون العمل الموحد لسنة 1970 في السودان قد كفل لنقابات
واتحادات
العمال الحق في إبرام عقود العمل الجماعية ، إلا أنه أغفل تضمينه الخصائص
الأساسية
لعقد العمل المشترك في النظم الاشتراكية .



لذلك يبدو أيلي أن نصوص عقد العمل المشترك في قانون العمل الموحد في
السودان تحتاج
إلى مراجعة لتضمينها أهم مميزات عقد العمل الجماعي في النظم الاشتراكية ،
حيث تكون
هناك وسيلة لزيادة الإنتاج ، ورفع إنتاجية العمل وانضباطه وسيلة لمباراة
الاشتراكية لتحسين ظروف العمل وأساليبه ومعدلاته ، بالإضافة إلى دوره في
رفع مستوي
العمال ماديا ومعنويا .





29-
التصدي لمنازعات العمل وهل هناك حق في الإضراب ؟






نظم
قانون منازعات العمل لسنة 1966 وقانون العمل الموحد الموقوف سنة 1970 في
السودان ،
كيفية تسوية منازعات العمل ، وتنظيمها سواء كانت بين كل العمل المنتمين إلى
نقابة أو
اتحاد من جهة وبين المخدم من جهة أخري ، أو بين المخدم ومجموعة من العمال .
وهو
تنظيم متفق مع المبادئ ، المأخوذ بها عالميا ، كما حرم قانون منازعات العمل
(
تعديل 1969 ) الإضراب بدون موافقة وزير العمل . إلا أن المشرع في قانون
العمل
الموحد لم يحسم الأمر فيما يتعلق بسلاح الإضراب كأحد الوسائل التي يمكن
اللجوء إليها في منازعات العمل . حيث ترك المسالة لكي تنظم بقرار من وزير
العمل
بين الحالات التي يجوز فيها التوقف كليا أو جزئيا عن العمل ( م 203) (3) .


وقد نص
المشرع في قانون العمل الموحد علي اتباع
إجراءات معينة للمفاوضة والتسوية والتحكيم فبينما نصت المادة 201(2) منه
علي أن
القرار الصادر من هيئة التحكيم في نزاع عمالي وصل إلى مرحلة التحكيم ، يكون
نهائيا
وواجب النفاذ ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، أتت المادة 203
(1)
منه لتشكك في مدي التزام النقابة أو الاتحاد بقرار هيئة التحكيم ، في نزاع
وصل إلى
تلك المرحلة فنصت تلك الفقرة علي أنه لا يجوز للعمال التوقف عن العمل كليا
أو
جزئيا قبل طلب المفاوضات ، وفي جميع المراحل حتى نهاية التحكيم . فهل يعني
ذلك
إجازة الإضراب بعد التحكيم إذا لم يحوز القرار الصادر من هيئة التحكيم رضاء
العمال
؟ ولو أن صياغة هذا النص أتت غامضة ، ألا أن هذا هو مفهوم ظاهرة . فلو كان
هذا هو
حقا قصد المشروع ، فكيف بتمشي ذلك مع نصه علي أن يكون القرار واجب النفاذ .



ويلاحظ
أن المادة 228 من قانون عقوبات السودان (1)
تحرم إضراب العاملين في عمل متصل بالصحة العامة أو السلامة العامة أو في
خدمة ذات
منفعة عامة ، إلا أنه يشترك لذلك أن يتم التوقف عن العمل بناء علي اتفاق
سابق مع
اثنين أو أكثر من العاملين معه في نفس العمل ، وأن يتم التوقف بدون إنذار
سابق
للمخدم لا تقل مدته عن خمسة عشر يوما ، علي أنه يشترط فوق ذلك أن يكون قصد
التوقف
عن العمل أو نتيجة ذلك التوقف عرقلة أداء خدمة عامة متصلة بالصحة العامة أو
السلامة إلى مدي يحدث ضررا للمجموعة ، كما تحرم المادة 13 من الأمر
الجمهوري
الرابع الصادر عقب ثورة مايو الإضراب الذي يهدف أو يترتب عليه الأضرار
بالاقتصاد
الوطني أو بسير أي مرفق من المرافق العامة أو الذي يرمي إلى تعويق الثورة
أو
معارضة مبادئها الاشتراكية . ولكي يمكننا التوصل إلى رأي بشأن مسالة
الإضراب
أجازته أو حظره ، يلزمنا أن نستعرض المأخوذ به علي النطاق العالمي . فقد
جاء في
مؤلف ( جنكيز ) (2)
المشار عليه ، بأن حق الإضراب في حدود القانون قد تضمنه فقط الميثاق
الأمريكي بشأن
الضمانات الاجتماعية وذكر هذا الحق يبدو أنه ذو باعث سياسي واقتصادي اكثر
منه
قانوني كما يقول ( جنكيز ) ويضيف بأنه رغما عن النص علي حق الإشراب في عدد
من
الدساتير ، خاصة في أمريكا اللاتينية ، إلا أنه من الصعب النص عليه في
صياغة
قانونية . فأي صياغة للإضراب كحق ، أما أن تكون عامة لدرجة تغفل القيود
الضرورية
عليه ، أو ترد بصيغة مقيدة تفقدها أهم خصائص أداه التعبير عن حق قانوني .
ورغما عن
أن لجنة ما كنير قد قررت بأنه لم يكن من ضمن الاختصاصات الموكولة لها ،
التحري عن
مسالة وجود حق في الإضراب ، إلا أنه تبين لها أن الإضراب محظور بصورة مطلقة
في بعض
الأقطار ، أو بصورة مقيدة في البعض الآخر . كما أن بعض الدول تحظر فقط
الإضراب
الذي يؤدي إلى فرض مشقة علي الجمهور ، أو تحظر إضراب عمال وموظفي الخدمة
المدنية. كما أن بعض الدول تتطلب تقديم إنذار قبل الإضراب ، كما يطلب
البعض
الآخر سلوك طريق المفاوضة والتحكيم قبل اللجوء إلى الإضراب . كما يبدو أن
للنظام
السياسي والاقتصادي السائد في كل دولة ، أثره فيما يتعلق بإتاحة الإضراب أو
حظره ،
وفيما يتعلق بالحاجة إليه .


فبينما
يبدو أن الإضراب سلاح لازم في المجتمع الرأسمالي ، حيث لا يحصل العمال علي
حقهم
العادل في الأجر والحياة ، ألا كنتيجة للمساومة مع المخدمين ألا أن المجتمع
الاشتراكي ، يقوم أساسا علي منع استغلال الانسان ، فتحظر مفاهيمه بالتالي
استغلال
العمال . ويترتب علي ذلك أنه وجدت الحاجة الي الإضراب في المجتمع الرأسمالي
،
فأنها تنتفي في المجتمع الاشتراكي . وقد جاء في رد الحكومة السوفيتية علي
استفسار
لجنة ما كنير ، وفيما يتعلق بحق الإضراب ، ما يلي : ( لا يوجد نص ولم يحدث
أن وجد
نص في التشريع السوفيتي ليقيد او يمنع الإضراب ، ومع ذلك فلا يحدث إضراب
فيما يجري
عليه العمل في الاتحاد السوفيتي ، لانه لا يوجد سبب يؤدي عليه في قطر ذي
اقتصاد اشتراكي
ونظام اجتماعي تؤول فيه ملكية وسائل الإنتاج للعمال ) . كما تسلمت لجنة ما
كنير
ردود مماثلة من بلغاريا ويوغسلافيا. (1)




كما يحدثنا مؤلف أسئلة واجوبة عن الاتحاد السوفيتي بأنه ( قد تبين للعمال
السوفيت
بأن من عدم الحكمة ان يلجأوا للإضراب ، إذ أنهم سيكونون لو فعلوا ذلك كمن
يضرب ضد
نفسه ، إذ أنهم يجدون الفرصة لتحسين ظروف عملهم ومستوي معيشتهم عن طريق
نقاباتهم
وعن طريق ممثليهم في السلطة (2)
.




لذلك يبدو من الملائم أن يتوقف العمال كلية في مجتمع يقوم علي التخطيط
الاشتراكي
عن ممارسة الإضراب ويبدو أن استشعارهم لهذه المسالة ، كواجب يقضيه تدعيم
النظام
الاشتراكي ، يؤدي الي نتائج افضل من الاعتماد علي الحظر بالتشريع .



ويبدو لي أن
هناك حالة واحة يمكن أن يجاز فيها الإضراب ، وفي غير نطاق الخدمة المدنية
أو
القطاع العام ، وهي حالة ، أذا حصل العمال علي قرار لصالحهم في التحكيم ،
وامتنع
المخدم عن تنفيذه وتلتزم الدولة بقرارات التحكيم في القطاع العام . وحتي
النطاق
المقترح للإضراب في القطاع الخاص ، في حالة الامتناع عن تنفيذ قرار التحكيم
، لن
تكون هناك حاجة للجؤ عليه في ظل النظام الاشتراكي ، إذ المفروض في قطر يتخذ
الاشتراكية منهجا له ، أن الدولة ستتدخل وتفرض علي المخدم تنفيذ قرار
التحكيم قسرا
.


30- ممارسة
العمل السياسي :




ومن الواضح أن لنقابات العمال أهدافا أخري غير العمل السياسي ولو أنه من
الصعب
الفصل بصورة مطلقة في بعض الاحيان بين الأثر السياسي لمطلب ما، وأثره
الاقتصادي فالعمال حينما يطالبون برفع أجورهم وتحسين مستوي معيشتهم ماديا
ومعنويا
، فأنهم يتجاوبون بذلك مع بعض المفاهيم السياسية السائدة، كالنظريات
الاشتراكية التي تمنع استغلال العامل ، وتنظر الي الربح علي أنه تكديس لجهد
العمال
. إلا أنه يمكننا القول بأن التصرف يعتبر سياسيا أذا كانت أهدافه سياسية
محضة ، كمناصرة
حزب أو مرشح ، أو نظرية سياسية معينة. وحتي في إنجلترا ، مهد الحريات
الليبرالية ،
فأنه لا يباح للنقابات ممارسة العمل السياسي بصورة مطلقة . فقد تطورت قاعدة
قضية (
اسبورن ) التي كانت تحظر العمل السياسي كلية علي النقابات ، منذ أوائل
القرن
العشرين . فمنذ صدور تشريع نقابات العمل لسنة 1913 في إنجلترا ، أصبحت
قواعد العمل
السياسي بواسطة النقابات كما يلي : للنقابات الحق في مزاولة العمل السياسي
وتقديم
الدعم المالي لاي منظمة سياسية ، بشرط إلا يجبر أي عضو من أعضاء النقابة
علي تقديم
أي مساهمة مالية لإغراض سياسية ، الأمر الذي يتطلب من النقابة تخصيص رصيد
خاص لذلك
، يساهم فيه مؤيدو العمل السياسي من أعضائها ، كما يجب الإ تستخدم النقابات
قواها
الصناعية لإغراض سياسية محضة (1)
.




وقد حظر قانون العمل والعمال في السودان لسنة 1949 والمعدل سنة 1966، في
السودان
والذي ألغاه قانون نقابات العمل لسنة 1971 ، علي اتحادات العمال ممارسة
العمل
السياسي ، بصورة ضمنية ، حيث نص في المادة 30 (د) علي أنه لا يجوز أن يتعدي
نشاط
الاتحاد الامور المشتركة التي تستهدف خير الاتحاد أو الاتحاد العام ، بصفة
عامة ،
من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية . إلا أنه يلاحظ أن نفس التشريع قد
أباح العمل
السياسي بمفهوم المخالفة لنقابات العمال من غير الذين ينتمون الي الخدمة
العامة ،
حيث نص في المادة 27(1) علي حظر العمل السياسي للنقابات التي تضم أشخاصا
يعملون في
الخدمة العامة . ويلاحظ أن قانو ن العمل الموحد لم يتعرض لمسالة العمل
السياس ،
بالحظر أو الاباحة ، وبالتالي يكون تفسير موقفه السلبي عن العمل السياسي
بواسطة
النقابات والاتحادات ، هو الاباحة ، وفقا لقاعدة ( أن كل ما ليس محظور
فمباح )
وينطبق نفس الحكم علي قانون نقابات العمل لسنة 1971 . ويمكن القول بأنه ليس
هناك
ما يمنع مزاولة النقابات للعمل السياسي في نطاق الوحدة الوطنية ، باعتبارهم
فصيلة
من فصائل الثورة ، علي أن تعمل في نطاق الاطار العام الذي يحدده التنظيم
السياسي
الشعبي واعني به الاتحاد الاشتراكي السوداني ، والذي سيكون أداة القيادة
السياسية
لكل فئات الشعب (2) بما فيهم النقابات . فعلي سبيل المثال فأن نقابات
العمال في
الاتحاد السوفيتي تعمل تحت قيادة الحزب الشيوعي الذي يوجه العمل السياسي في
كل
انحاء الاتحاد ، حيث يقوم أعضاء الحزب الذين يكونون أعضاء في النقابات ،
بتولي تلك
القيادة ، والتي تتقلبها نقابات العمال هناك عن طواعية واختيار ، وذلك
وفقا
لما جاء في رد الحكومة السوفيتية علي استفسارات لجنة الحريات النقابية
لهيئة
العمل الدولية ، بناء علي التحقيق في الادعاء بقيام الحزب الشيوعي السوفيتي
بالسيطرة علي النقابات . كما يوضح الحزب في جمهورية المجر الشعبية أنشطة
النقابات
ومهمها ودورها في المجتمع ، ولذلك فهي تعمل تحت اشراف الحزب سياسيا . ورغم
استقلال
النقابات العمالية عنه إلا أنها تلتزم بسياسته ، وتقوم بتنفيذها كما يحترم
الحزب
بدوره استقلال هذه النقابات وينسق نشاطها . فمهمة الفرع الثاني في الحزب ،
والذي
يختص بالربط بينه وبين التنظيمات الجماهيرية ، مراقبة نشاط وسياسة النقابات
من حيث
مطابقتها لقرارات الحزب (1)
.



علي انه
يلزم التنويه بان مهام النقابات الأصلية ، يجب أن تكون في المقام الأول ،
هي تحسين
مستوي معيشة العمال ، ورفع مستواهم ماديا ومعنويا وتحسين ظروف العمل ،
وزيادة
إنتاجية العمل ، أما مزاولة العمل السياسي فيجب أن تكون بصورة ثانوية ، وفي
نطاق الوحدة
الوطنية ولتدعيم واجباتها الاساسية .



المطلب الثاني


و اجبات النقابات


31- تمهيد :


المحنا من
قبل الي أن واجبات النقابات قد تطورت في ظل النظم الاشتراكية ، بحيث لم تعد
قاصرة
علي الدفاع عن مصالح اعضائها ، بل صارت ذات شقين احدهما يهتم بمصالح
الأعضاء ،
بينما يرعي الآخر مصالح المجتمع في زيادة الإنتاج وتنميته . ويمكن بالتالي
تصنيف
واجبات النقابات في قسمين . أولهما عن الواجبات نحو الأعضاء ، والآخر هو
الواجبات
العامة ، علي أن يكون مفهوما أن هذه هي واجبات النقابات في البلاد التي
تخلصت من
الاستعمار ، وأتخذت السلطة فيها من الاشتراكية منهاجا للحكم ، مما يمكن معه
القول
بوجود واجبات أخري علي النقابات في البلاد الأخري . ومن مفاخر النظام
النقابي
عندنا، أن عمالنا قد أدوا تلك الواجبات ابان عنفوان الاستعمار وخلال
الظروف
التي تطلبت منهم ذلك الدور الاضافي ، حتى قيام ثورة مايو الاشتراكية ، حيث
صار
العمال من دعائم هذه الثورة . وسنستعرض فيها يلي ذلك الواجب المزدوج الذي
أشرنا
عليه من قبل .


32- واجبات نحو الأعضاء
:




وهي الوظائف التقليدية للنقابات ، حيث تعمل لرفع مستوي معيشة أعضائها ماديا
ومعنويا
. فتعني بزيادة دخولهم من عملهم ، وتحقيق رعاية اجتماعية لهم حيث تهتم
بتوفير
المساكن الملائمة لهم ، والرعاية الصحية لهم ولاسرهم ، وتأمين مستقبلهم
بالعمل علي
أيجاد الضمانات الكافية لهم لمواجهة العجز والمرض والشيخوخة في طمأنينة
تامة .



33- واجبات
نحو المجتمع :



صارت نقابات
العمال في المجتمع الاشتراكي أداة هامة لزيادة الإنتاج ، وتنمية المجتمع
اقتصاديا
وثقافيا ، حيث تعمل النقابات في تجارب تام مع أهداف النظام الاشتراكي في
هذا الشأن
. وبناء علي ذلك فان نقابات العمال تجعل من أهم أهدافها تحقيق خطة التنمية
القومية
، وتجاوزها أن أمكن ذلك ، كما توجه جهود العمال لابتداع كل تحسين فى أساليب
العمل
يؤدي الي رفع كفاءة العاملين وزيادة انتاجية العمل .



خاتمة

:-



خلصنا من استعراضنا
السابق الي أن مبدأ تكوين نقابات للعاملين صار أحدي الحريات الأساسية
للانسان
،والتي تكفلها المواثيق الدولية ، وتلقي استجابة في تشريعات معظم الدول .
ثم أتضح
لنا أن الاتجاه السائد في تشريعات السودان ومصر ، يجاري هذا الاتجاه
ويتلاءم مع
متطلباته في جملتها .




كما تبين لنا غموض مفهوم العاملين المدنيين ، وأن كنا قد خلصنا الي أنه
يشمل
الموظفين والعاملين لدي الحكومة بصفة عامة . وبرز لنا الاختلاف الأساسي بين
تشريع
السودان ومصر حول حق هؤلاء العاملين المدنيين في تكوين النقابات . فبينما
يكفل لهم
تشريع السودان هذا الحق مع استثناءات قليلة نجد أن الأصل في مصر هو
استثناؤهم من
مبدأ حرية تكوين النقابات والانضمام إليها عدا ما يخوله لهم قرار صريح يصدر
من
رئيس الجمهورية بغير ذلك .




والنقطة الجوهرية التي نري أن يخلص البحث إليها حول هذا الموضوع في هذه
الحلقة ،
هو ما أذا كان التوحيد المقترح لنظام العاملين المدنيين في الدول العربية ،
يأخذ
بمبدأ كفالة حرية تكوين النقابات لهم ، أم يستثنيهم بصفة اساسية من هذه
الحرية .



وفي نظرنا أن كفالة
حرية تكوين النقابات للعاملين المدنيين ، هو الاتجاه الأمثل ، والذي ينبغي
أن يكون
الأصل القابل للاستثناء ، بالنسبة لمن تتطلب طبيعة عملهم الناي بهم عن
النشاط
النقابي كرجال القضاء والجيش أو قوات البوليس وغيرها من القوات ذات الطبيعة
العسكرية ، حتى اذا تضمنهم مفهوم العاملين المدنيين
.




وانحيازنا الي مبدأ حرية التكوين النقابي ، مرجعه بصفة عامة رفضنا لتكييف
الصفة
اللائحية لعقد العمل لتعارض هذا التكييف مع مبدأ حرية العمل والتي صارت
أحدي
الحريات الاساسية للانسان وترجيحنا عليها تكييف تلك الرابطة بأنها عقد من
عقود
القانون العام ، يخضع لما يضعه له القانون من قيود وما يرتبه عليه من آثار .
كما
أن انحيازنا الي هذا الرأي يستند ايضا الي مصلحة ( الخدمة المدنية )
والإنتاج نفسه
، حيث لا نحرمها من المزايا التي يحققها النشاط النقابي في هذا المجال في
البلدان
الاشتراكية . كما يتيح لنا هذا التكييف ، تقبل القيود التي تفرضها طبيعة
عقد العمل
المنتمي الي دائرة القانون العام ، من حيث ضمان سير العمل في المرافق
العامة ، بما
تفرضه من تقييد لمبدأ الإضراب ولمبدأ ممارسة النشاط السياسي بصورة مطلقة .
فيكون
تكوين النقابات بالتالي ، عاملا مساعدا علي حسن أداء العمل وانضباطه . ولا
يفوتنا
أن تقييد حق التكوين النقابي بالنسبة للعاملين المدنيين ، قد يؤدي إلى
تهيئة تربة
صالحة للاتجاهات المتطرفة ، والتي تلقي استجابة في بعض الأحوال من العاملين
لمجرد
اتخاذها موقف النصير والمدافع عنهم . وينبغي أن ندرك بان خير السبل لمنع
استغلال
النشاط النقابي لخدمة مثل تلك الاتجاهات ، هو تربية حركة نقابية موجهة
تتفهم جيدا
دورها في تحالف قوي الشعب العامل .












.
حسن محمد
علوب


ليسانس في الحقوق- دبلوم الدراسة العليا في القانون العام .


دبلوم الدراسة العليا في العلوم الجنائية ( القاهرة )


ماجستير في القوانين ( LLMجامعة ميشيجان
بالولايات المتحدة الأمريكية – دكتوراه
في القانون ( القاهرة )



1
تقرير لجنة
تنظيم الخدمة المدنية – المجلد الأول


1
نفس المرجع
ص 94


2
نفس المرجع ص 95


3
قانون نقابات العمل لسنة 1971 وتعديله


1
تقرير لجنة
الخدمة المدنية المشار إلية آنفا ص 128


2
توفيق شاته مبادئ القانون الإداري ص 169


1
نفس المرجع
ص 170


2
احمد نبيل الهلالي ، نظرة إلى مشروع قانون العمل الموحد
الجديد ، مجلة مصر المعاصر العدد 335 ، ص 107 و 113



3
نفس المرجع ص 114


[url=http://mjustice/res_getcontent.php?conid=1&id=#_ftnref11]4[/url
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد