قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة المتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أمولها؛
وعلى القانون رقم 37-1953 في شأن حل الأحزاب السياسية.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادرة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد علي؛
وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصارة؛
وعلى القانون رقم 364 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية؛
وعلى القانون رقم 468 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة
التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها إلى الأموال العامة
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتي:


مادة 1
توزع الأراضي الزراعية والأراضي البور التي صودرت
بمقتضى الإعلان الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وبقرار مجلس قيادة
الثورة وكذلك بمقتضى الأحكام الصادرة من محكمة الثورة، على صغار الفلاحين
ويؤدي التعويض عنها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار
إليه.
وتعتبر هذه الأراضي مستولى عليها من تاريخ مصادرتها ويستثنى من التوزيع أراضي الحدائق وأراضي المباني الداخلة في حدود المدن(1).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1378 (11 مايو سنة 1959).
جمال عبدالناصر

(1) الفقرة الثانية من المادة الأولى معدل بالقانون رقم 65 لسنة 1960.