قرار رئيس الجمهورية العربية
المتحدة
بالقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين
حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس
الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم
الشهر العقاري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار
القانون المدني والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم
دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في
شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز
الإداري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم
مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون
الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم
التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم
تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون
الإثبات في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة
1963 بشأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1969
بشأن التصرف فيه حدائق الإصلاح الزراعي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
مادة 1- لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي
البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانًا.
كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك
الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة.
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة
هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره.
مادة 2 – في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة الزوج والزوجة الأولاد القصر –
ولو كانوا متزوجين – وذلك بمراعاة القواعد الآتية:
( أ ) يحسب ضمن أسرة الزوج أولاده القصر من
زواج سابق.
(ب) إذا كان الزوج متوفيًا فتعتبر زوجته
وأولادها القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر
هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة.
وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا
القانون على أساس الحالة المدنية لأفراد التي كانوا عليها يوم 23 من يوليو سنة
1969، كما لا يعتد بالزواج إلا إذا كان بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ.
مادة 3- يجب على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها – في تاريخ العمل بهذا
القانون – الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يقدم هو أو المسئول
قانونًا عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارًا عن ملكيته أو ملكية
الأسرة في ذلك التاريخ على الأنموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقًا للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعتبر المسئول قانونًا عن الأسرة كل من
الزوج أو الزوجة أو الولي أو الوصي على الأولاد القصر بحسب الأحوال.
مادة 4- يجوز لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى
المنصوص عليه في المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي
يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التي يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة
شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى ألا تزيد ملكية أي فرد منهم على
خمسين فدانًا.
واستثناء من أحكام المادتين الأولى
والثانية، يجوز للجد أن ينقل إلى أحفاده القصر من ولد متولى ـ وفي حدود ما كانوا
يستحقونه بالوصية الواجبة عند وفاته ـ ملكية بعض الأراضي الزائدة لديه عن الحد
الأقصى لملكيته الفردية، أو أن يتصرف إليهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز
له ولأسرته الاحتفاظ بها، وذلك كله بشرط ألا تزيد ملكية أي من المصرف إليهم على
خمسين فدانًا، ولا ملكية الأسرة التي ينتمي إليها على مائة فدان.
ويتعين على أفراد الأسرة أن يقدموا إلى
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – خلال الستة شهور المشار إليها – إقرارًا عن ملكية
الأسرة متضمنًا البيانات الآتية:
( أ ) بيان ملكية كل فرد من الأسرة في تاريخ
العمل بهذا القانون.
(ب) بيان المائة فدان التي انعقد رأيهم على
الاحتفاظ بها، وتحديد مساحة الأراضي الزائدة الخاضعة للاستيلاء.
(ج) بيان ما صارت إليه ملكية كل منهم في
نطاق المائة فدان المحتفظ بها طبقًا للتصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وبما لا تتجاوز معه ملكية أي فرد منهم الخمسين فدانًا.
مادة 5- إذا لم يتم التراضي بين أفراد الأسرة ـ خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار
المشار إليه في المادة السابقة ـ على توفيق أوضاعهم في نطاق المائة فدان التي يجوز
للأسرة تملكها، تستولى الحكومة أولاً على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية
لدى كل من توجد لديه منهم هذه الزيادة فإذا ظلت الأسرة رغم ذلك مالكة لما يجاوز
المائة فدان يصير الاستيلاء على مقدار الزيادة لدى جميع أفراد الأسرة بنسبة ما
يملكه كل منهم بعد هذا الاستيلاء الأول.
مادة 6- تستولى الحكومة ـ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ـ على الأراضي
الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقرر وفقًا لأحكام المواد السابقة.
وفي جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائمًا
قانونًا من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلي وتعتبر
الدولة مالكة لتلك الأراضي ابتداءً من ذلك التاريخ.
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون
بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به.
مادة 7- إذا زادت ـ بعد العمل بهذا القانون ـ ملكية الفرد على خمسين فدانًا بسبب
الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طرق التعاقد، أو ملكية الأسرة
على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق، وجب تقديم إقرار ـ
إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ـ عن الملكية بعد حدوث الزيادة، وذلك خلال
المواعيد وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر
الزائد ـ بتصرفات ثابتة التاريخ ـ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة، وإلا كان
للحكومة أن تستولى نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (9) على مقدار الزيادة
اعتبارًا من تاريخ انقضاء تلك السنة.
ويكون لأفراد الأسرة أن يعيدوا توفيق
أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها وذلك بموجب تصرفات
ثابتة التاريخ خلال السنة المشار إليها، وتطبق في شأنهم ـ في هذه الحالة ـ أحكام
المادة (4).
فإذا لم يتفق أفراد الأسرة على توفيق أوضاهم
خلال تلك السنة تطبق في شأنهم أحكام المادة (5).
مادة 8- يستمر الوضع القائم لنظام استغلال الأرض التي تخضع للاستيلاء طبقًا لأحكام
هذا القانون حسبما يكون عليه في تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها.
فإذا كان المالك للأرض مستغلاً لها بزراعتها
على الذمة اعتبر في حكم المستأجر لها مقابل إيجار سنوي يحدد طبقًا لأحكام المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه يدفعه سنويًا إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي منذ تاريخ الاستيلاء الاعتباري حتى تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.
أما إن كان المالك يستغل الأرض بطريق
التأجير فنتقل العلاقة الإيجارية عنها بين مستأجريها والهيئة العامة للإصلاح
الزراعي اعتبارًا من تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها، على أن يعتبر المالك
المستولى لديه مكلفًا بإدارتها مقابل الإيجار المنصوص عليه في الفقرة السابقة منذ
ذلك التاريخ حتى نهاية السنة الزراعية الواقع فيها، ما لم تقرر الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي استمرار تكليفه بهذه الإدارة لفترة انتقالية أخرى وفقًا للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز أن تخصم قيمة الإيجار الذي يستحق على
المالك المستولى لديه وفقًا للأوضاع السابقة من قيمة التعويض المستحق له المنصوص
عليه في المادة (9).
المادة 9- قضى بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون بحكم الدستورية رقم 24 لسنة 15
ق دستورية جلسة 7 مارس سنة
1998م)
منطوق الحكم :
بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50
لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها،
من أن يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه – وفقًا لأحكام القانون – الحق في تعويض
نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ
الاستيلاء الاعتباري.
ثانيًا – بسقوط نص المادة العاشرة في هذا القرار بقانون في مجال
تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ..
يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه – وفقًا
لأحكام هذا القانون ـ الحق في تعويض نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية
الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها مضافًا إليه قيمة
المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار الكائنة بهامقدرة كلها وفقًا
لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 المشار غليه.
فإذا كانت الأرض غير مربوطة بضريبة عقارية
لبوارها أو كانت مربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهًا واحدًا يتم تقدير
ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، ويعتبر هذا التقدير
نهائيًا فور اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مادة 10- (( قضى بسقوط المادة العاشرة بحكم
الدستورية 24 لسنة 15 ق دستورية المشار إليه فى المادة السابقة )
يؤدي التعويض النقدي المشار إليه في المادة
السابقة إلى المستولى لديه على عشرة أقساط سنويًا تبدأ من تاريخ انقضاء سنة زراعية
كاملة على تاريخ التسليم الفعلي للأرض ـ ولا تستحق أية فوائد عن هذا التعويض.
مادة 11- إذا كانت الأرض المستولى عليها مؤجرة إلى الغير ـ في تاريخ الاستيلاء
الاعتباري عليها ـ بموجب عقود إيجار مودعة لدى الجمعيات التعاونية الزراعية
المختصة وفقًا للقانون، جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تستمر في تأجيرها
غلى واضعي اليد عليها أو أن تؤجرها إلى مستأجرين جدد طبقًا للشروط والأوضاع التي
يقررها مجلس إدارتها، وعلى ألا تجاوز المساحة التي تؤجر لكل منهم خمسة أفدنة.
ويشترط فيمن يجوز التأجير إليه:
1-
أن
يكون بالغًا سن الرشد متمتعًا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
2-
ألا
تزيد حيازته ـ ملكًا وإيجارًا ـ على عشرة أفدنة.
ويجوز تعديل هذه الشروط أو الإضافة إليها
بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي كما يجوز لهذا المجلس أن يصدر قرارًا بإلغاء عقود إيجار
المستأجرين الذين لا تتوافر فيهم الشروط المتقدمة ويكون قراره في هذا الشأن
نهائيًا وينفذ بالطريق الإداري.
كما يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن
تبيع هذه الأراضي إلى واضعي اليد عليها الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة وذلك
بالثمن وبالشروط التي يقررها مجلس إدارتها بما لا يجاوز خمسة أفدنة في كل حالة.
مادة 12- إذا كانت الأراضي المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة منزرعة
على الذمة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تقوم بتأجيرها إلى صغار الزراع
الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في تلك المادة وطبقًا للأوضاع المنوه عنها
فيها.
كما يجوز للهيئة أن تبيع هذه الأراضي بطريق
المزاد العلني وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة والإصلاح
الزراعي.
مادة 13- تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكررًا
من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن
تطبيق أحكام هذا القانون.
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية
يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو
التي تكون محلاً للاستيلاء وفقًا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقًا لأحكام هذا
القانون ـ وتحال فورًا جميع القضايا المنظورة حاليًا أمام جهات القضاء إلى اللجان
المذكورة ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها.
ويكون الطعن في قرارات اللجان القضائية
المشار إليها ـ خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار ـ أمام إحدى دوائر المحكمة
الإدارية العليا بمجلس الدولة التي عليها أن تصدر حكمها خلال فترة لا تجاوز الستين
يومًا من تاريخ تقديم الطعن إليها.
مادة 14- تسري في شأن الأراضي الخاضعة لأحكام القانون فيما لم يرد بشأنها نص أحاكم
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والقوانين المعدلة له وبما لا
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 15 - يعاقب بالحبس وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ـ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من قام بعمل يكون من شأنه مخالفة أحكام المادة الأولى، أو امتنع عن تقديم الإقرار
المنصوص عليه في المادتين الثالثة والسابعة أو أغفل عامدًا ذكر بعض البيانات
الجوهرية في الإقرار أو أدلى فيه ببيانات غير صحيحة وكان ذلك بقصد تعطيل أحكام
المادة السادسة.
ويترتب على الحكم بالعقوبة الجنائية في
الأحوال المتقدمة مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها وإهدار حق الفرد أو
الأسرة في اختيار الأرض التي يجوز الاحتفاظ بها أو إهدار حق الأسرة في الاحتفاظ
بمائة فدان على حسب الأحوال.
يعاقب بالعقوبة الجنائية المشار إليها كل من
يحط من معدن الأرض التي يتناولها حكم هذا القانون أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها
بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.
ويعفي من العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية
المترتبة عليها المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة كل من
بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن المخالفة التي ارتكبها وأبلغ أمرها إلى الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي قبل اكتشافها لها بمعرفتها.
مادة 16- ينشأ صندوق خاص يسمى "صندوق الأراضي الزراعية" مركزه مدينة
القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم
الصندوق وتشكيل مجلس إدارته(1).
مادة 17- يتولى صندوق الأراضي الزراعية تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض
بالإنتاج الزراعي وإلى زيادة دخل المزارعين والدخل القومي الزراعي.
ويتولى بصفة خاصة:
(1)
أداء
التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام هذا القانون.
(2) استثمار فائض أمواله في مشروعات التنمية
الزراعية ومشروعات التصنيع الريفي داخل مناطق الإصلاح الزراعي أو خارجها، عن طريق
الإقراض المباشر إلى الجمعيات التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي أو إقراض غيرها
من الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق الهيئات والمؤسسات العامة التي تشرف
عليها، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتشمل مشروعات التنمية الزراعية المشار
إليها ما ينشأ منها بغرض زيادة إنتاجية الأراضي تحسين التربة وتوفير مستلزمات
الإنتاج.
مادة 18- تتكون موارد الصندوق من:
(1)
حصيلة
إيجار وبيع الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام هذا القانون.
(2) حصيلة أثمان بيع حدائق الإصلاح الزراعي
المنصوص عليها في قراري رئيس الجمهورية رقم 2193 لسنة 1967، ورقم 46 لسنة 1969
المشار إليهما:
(3)
الأموال
التي تخصصها الحكومة له.
مادة 19- يكون لصندوق الأراضي الزراعية أن يحصل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز
الإداري.
مادة 20- يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
مادة 21- تتولى تفسير أحكام هذا القانون لجنة تشكل برئاسة وزير الزراعة والإصلاح
الزراعي وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي،
وتكون قراراتها في هذا الشأن تفسيرات تشريعية ملزمة وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 22- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 23- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به
اعتبارًا من يوم 23 يوليو سنة 1969.
صدر برياسة الجمهورية في جمادى الآخرة سنة
1389 (16 أغسطس سنة 1969).
جمال عبدالناصر
(1) الفقرة الثانية
من المادة 16 مستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1971.
المتحدة
بالقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين
حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس
الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم
الشهر العقاري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار
القانون المدني والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم
دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في
شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز
الإداري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم
مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون
الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم
التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم
تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون
الإثبات في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة
1963 بشأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1969
بشأن التصرف فيه حدائق الإصلاح الزراعي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
مادة 1- لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي
البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانًا.
كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك
الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة.
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة
هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره.
مادة 2 – في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة الزوج والزوجة الأولاد القصر –
ولو كانوا متزوجين – وذلك بمراعاة القواعد الآتية:
( أ ) يحسب ضمن أسرة الزوج أولاده القصر من
زواج سابق.
(ب) إذا كان الزوج متوفيًا فتعتبر زوجته
وأولادها القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر
هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة.
وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا
القانون على أساس الحالة المدنية لأفراد التي كانوا عليها يوم 23 من يوليو سنة
1969، كما لا يعتد بالزواج إلا إذا كان بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ.
مادة 3- يجب على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها – في تاريخ العمل بهذا
القانون – الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يقدم هو أو المسئول
قانونًا عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارًا عن ملكيته أو ملكية
الأسرة في ذلك التاريخ على الأنموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقًا للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعتبر المسئول قانونًا عن الأسرة كل من
الزوج أو الزوجة أو الولي أو الوصي على الأولاد القصر بحسب الأحوال.
مادة 4- يجوز لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى
المنصوص عليه في المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي
يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التي يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة
شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى ألا تزيد ملكية أي فرد منهم على
خمسين فدانًا.
واستثناء من أحكام المادتين الأولى
والثانية، يجوز للجد أن ينقل إلى أحفاده القصر من ولد متولى ـ وفي حدود ما كانوا
يستحقونه بالوصية الواجبة عند وفاته ـ ملكية بعض الأراضي الزائدة لديه عن الحد
الأقصى لملكيته الفردية، أو أن يتصرف إليهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز
له ولأسرته الاحتفاظ بها، وذلك كله بشرط ألا تزيد ملكية أي من المصرف إليهم على
خمسين فدانًا، ولا ملكية الأسرة التي ينتمي إليها على مائة فدان.
ويتعين على أفراد الأسرة أن يقدموا إلى
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – خلال الستة شهور المشار إليها – إقرارًا عن ملكية
الأسرة متضمنًا البيانات الآتية:
( أ ) بيان ملكية كل فرد من الأسرة في تاريخ
العمل بهذا القانون.
(ب) بيان المائة فدان التي انعقد رأيهم على
الاحتفاظ بها، وتحديد مساحة الأراضي الزائدة الخاضعة للاستيلاء.
(ج) بيان ما صارت إليه ملكية كل منهم في
نطاق المائة فدان المحتفظ بها طبقًا للتصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وبما لا تتجاوز معه ملكية أي فرد منهم الخمسين فدانًا.
مادة 5- إذا لم يتم التراضي بين أفراد الأسرة ـ خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار
المشار إليه في المادة السابقة ـ على توفيق أوضاعهم في نطاق المائة فدان التي يجوز
للأسرة تملكها، تستولى الحكومة أولاً على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية
لدى كل من توجد لديه منهم هذه الزيادة فإذا ظلت الأسرة رغم ذلك مالكة لما يجاوز
المائة فدان يصير الاستيلاء على مقدار الزيادة لدى جميع أفراد الأسرة بنسبة ما
يملكه كل منهم بعد هذا الاستيلاء الأول.
مادة 6- تستولى الحكومة ـ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ـ على الأراضي
الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقرر وفقًا لأحكام المواد السابقة.
وفي جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائمًا
قانونًا من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلي وتعتبر
الدولة مالكة لتلك الأراضي ابتداءً من ذلك التاريخ.
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون
بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به.
مادة 7- إذا زادت ـ بعد العمل بهذا القانون ـ ملكية الفرد على خمسين فدانًا بسبب
الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طرق التعاقد، أو ملكية الأسرة
على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق، وجب تقديم إقرار ـ
إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ـ عن الملكية بعد حدوث الزيادة، وذلك خلال
المواعيد وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر
الزائد ـ بتصرفات ثابتة التاريخ ـ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة، وإلا كان
للحكومة أن تستولى نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (9) على مقدار الزيادة
اعتبارًا من تاريخ انقضاء تلك السنة.
ويكون لأفراد الأسرة أن يعيدوا توفيق
أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها وذلك بموجب تصرفات
ثابتة التاريخ خلال السنة المشار إليها، وتطبق في شأنهم ـ في هذه الحالة ـ أحكام
المادة (4).
فإذا لم يتفق أفراد الأسرة على توفيق أوضاهم
خلال تلك السنة تطبق في شأنهم أحكام المادة (5).
مادة 8- يستمر الوضع القائم لنظام استغلال الأرض التي تخضع للاستيلاء طبقًا لأحكام
هذا القانون حسبما يكون عليه في تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها.
فإذا كان المالك للأرض مستغلاً لها بزراعتها
على الذمة اعتبر في حكم المستأجر لها مقابل إيجار سنوي يحدد طبقًا لأحكام المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه يدفعه سنويًا إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي منذ تاريخ الاستيلاء الاعتباري حتى تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.
أما إن كان المالك يستغل الأرض بطريق
التأجير فنتقل العلاقة الإيجارية عنها بين مستأجريها والهيئة العامة للإصلاح
الزراعي اعتبارًا من تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها، على أن يعتبر المالك
المستولى لديه مكلفًا بإدارتها مقابل الإيجار المنصوص عليه في الفقرة السابقة منذ
ذلك التاريخ حتى نهاية السنة الزراعية الواقع فيها، ما لم تقرر الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي استمرار تكليفه بهذه الإدارة لفترة انتقالية أخرى وفقًا للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز أن تخصم قيمة الإيجار الذي يستحق على
المالك المستولى لديه وفقًا للأوضاع السابقة من قيمة التعويض المستحق له المنصوص
عليه في المادة (9).
المادة 9- قضى بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون بحكم الدستورية رقم 24 لسنة 15
ق دستورية جلسة 7 مارس سنة
1998م)
منطوق الحكم :
بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50
لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها،
من أن يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه – وفقًا لأحكام القانون – الحق في تعويض
نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ
الاستيلاء الاعتباري.
ثانيًا – بسقوط نص المادة العاشرة في هذا القرار بقانون في مجال
تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ..
يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه – وفقًا
لأحكام هذا القانون ـ الحق في تعويض نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية
الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري عليها مضافًا إليه قيمة
المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار الكائنة بهامقدرة كلها وفقًا
لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 المشار غليه.
فإذا كانت الأرض غير مربوطة بضريبة عقارية
لبوارها أو كانت مربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهًا واحدًا يتم تقدير
ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، ويعتبر هذا التقدير
نهائيًا فور اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مادة 10- (( قضى بسقوط المادة العاشرة بحكم
الدستورية 24 لسنة 15 ق دستورية المشار إليه فى المادة السابقة )
يؤدي التعويض النقدي المشار إليه في المادة
السابقة إلى المستولى لديه على عشرة أقساط سنويًا تبدأ من تاريخ انقضاء سنة زراعية
كاملة على تاريخ التسليم الفعلي للأرض ـ ولا تستحق أية فوائد عن هذا التعويض.
مادة 11- إذا كانت الأرض المستولى عليها مؤجرة إلى الغير ـ في تاريخ الاستيلاء
الاعتباري عليها ـ بموجب عقود إيجار مودعة لدى الجمعيات التعاونية الزراعية
المختصة وفقًا للقانون، جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تستمر في تأجيرها
غلى واضعي اليد عليها أو أن تؤجرها إلى مستأجرين جدد طبقًا للشروط والأوضاع التي
يقررها مجلس إدارتها، وعلى ألا تجاوز المساحة التي تؤجر لكل منهم خمسة أفدنة.
ويشترط فيمن يجوز التأجير إليه:
1-
أن
يكون بالغًا سن الرشد متمتعًا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
2-
ألا
تزيد حيازته ـ ملكًا وإيجارًا ـ على عشرة أفدنة.
ويجوز تعديل هذه الشروط أو الإضافة إليها
بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي كما يجوز لهذا المجلس أن يصدر قرارًا بإلغاء عقود إيجار
المستأجرين الذين لا تتوافر فيهم الشروط المتقدمة ويكون قراره في هذا الشأن
نهائيًا وينفذ بالطريق الإداري.
كما يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن
تبيع هذه الأراضي إلى واضعي اليد عليها الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة وذلك
بالثمن وبالشروط التي يقررها مجلس إدارتها بما لا يجاوز خمسة أفدنة في كل حالة.
مادة 12- إذا كانت الأراضي المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة منزرعة
على الذمة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تقوم بتأجيرها إلى صغار الزراع
الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في تلك المادة وطبقًا للأوضاع المنوه عنها
فيها.
كما يجوز للهيئة أن تبيع هذه الأراضي بطريق
المزاد العلني وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة والإصلاح
الزراعي.
مادة 13- تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكررًا
من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن
تطبيق أحكام هذا القانون.
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية
يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو
التي تكون محلاً للاستيلاء وفقًا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقًا لأحكام هذا
القانون ـ وتحال فورًا جميع القضايا المنظورة حاليًا أمام جهات القضاء إلى اللجان
المذكورة ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها.
ويكون الطعن في قرارات اللجان القضائية
المشار إليها ـ خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار ـ أمام إحدى دوائر المحكمة
الإدارية العليا بمجلس الدولة التي عليها أن تصدر حكمها خلال فترة لا تجاوز الستين
يومًا من تاريخ تقديم الطعن إليها.
مادة 14- تسري في شأن الأراضي الخاضعة لأحكام القانون فيما لم يرد بشأنها نص أحاكم
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والقوانين المعدلة له وبما لا
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 15 - يعاقب بالحبس وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ـ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من قام بعمل يكون من شأنه مخالفة أحكام المادة الأولى، أو امتنع عن تقديم الإقرار
المنصوص عليه في المادتين الثالثة والسابعة أو أغفل عامدًا ذكر بعض البيانات
الجوهرية في الإقرار أو أدلى فيه ببيانات غير صحيحة وكان ذلك بقصد تعطيل أحكام
المادة السادسة.
ويترتب على الحكم بالعقوبة الجنائية في
الأحوال المتقدمة مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها وإهدار حق الفرد أو
الأسرة في اختيار الأرض التي يجوز الاحتفاظ بها أو إهدار حق الأسرة في الاحتفاظ
بمائة فدان على حسب الأحوال.
يعاقب بالعقوبة الجنائية المشار إليها كل من
يحط من معدن الأرض التي يتناولها حكم هذا القانون أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها
بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.
ويعفي من العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية
المترتبة عليها المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة كل من
بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن المخالفة التي ارتكبها وأبلغ أمرها إلى الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي قبل اكتشافها لها بمعرفتها.
مادة 16- ينشأ صندوق خاص يسمى "صندوق الأراضي الزراعية" مركزه مدينة
القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم
الصندوق وتشكيل مجلس إدارته(1).
مادة 17- يتولى صندوق الأراضي الزراعية تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض
بالإنتاج الزراعي وإلى زيادة دخل المزارعين والدخل القومي الزراعي.
ويتولى بصفة خاصة:
(1)
أداء
التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام هذا القانون.
(2) استثمار فائض أمواله في مشروعات التنمية
الزراعية ومشروعات التصنيع الريفي داخل مناطق الإصلاح الزراعي أو خارجها، عن طريق
الإقراض المباشر إلى الجمعيات التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي أو إقراض غيرها
من الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق الهيئات والمؤسسات العامة التي تشرف
عليها، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتشمل مشروعات التنمية الزراعية المشار
إليها ما ينشأ منها بغرض زيادة إنتاجية الأراضي تحسين التربة وتوفير مستلزمات
الإنتاج.
مادة 18- تتكون موارد الصندوق من:
(1)
حصيلة
إيجار وبيع الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام هذا القانون.
(2) حصيلة أثمان بيع حدائق الإصلاح الزراعي
المنصوص عليها في قراري رئيس الجمهورية رقم 2193 لسنة 1967، ورقم 46 لسنة 1969
المشار إليهما:
(3)
الأموال
التي تخصصها الحكومة له.
مادة 19- يكون لصندوق الأراضي الزراعية أن يحصل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز
الإداري.
مادة 20- يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
مادة 21- تتولى تفسير أحكام هذا القانون لجنة تشكل برئاسة وزير الزراعة والإصلاح
الزراعي وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي،
وتكون قراراتها في هذا الشأن تفسيرات تشريعية ملزمة وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 22- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 23- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به
اعتبارًا من يوم 23 يوليو سنة 1969.
صدر برياسة الجمهورية في جمادى الآخرة سنة
1389 (16 أغسطس سنة 1969).
جمال عبدالناصر
(1) الفقرة الثانية
من المادة 16 مستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1971.