قرار وزير المالية رقم 486 لسنة 2007
[center]بالقواعد الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية

للأطيان الزراعية توطئة لتعديل ضريبتها

وزير المالية:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضريبة الأطيان
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 20/6/2007 على القواعد الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية
وبناء على ماعرضه رئيس مصلحة الضرائب العقارية
قرر:


المادة الأولى

يعمل بالقواعد التالية عند تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية توطئة لتعديل ضريبة الأطيان عليها :
1- يراعى فى تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية العناصر الآتية :
(أ) نوع ومعدن التربة ودرجة خصوبتها وطرق ريها وصرفها من واقع الحصر التصنيفى التفصيلى
(ب) مدى قرب الأراضى من المساكن والأسواق والطرق .
(ج) أنواع المحاصيل التى تنتجها حسب دورتها الزراعية
(د) صافى غلة الأراضى عند التقدير حسب أسعار الحاصلات والثمار عام 2004 مع
الإسترشاد بمتوسط إنتاج الفدان بالقرية فى ذات العام بإعتبار أن الأرض
تزرع محاصيل تقليدية ويراعى خصم هذه المصروفات الزراعية ولاتدخل فى هذه
المصروفات أجور رى الأراضى التى تروى بواسطة طلمبات أو أدوات رى حكومية .
2- يتم التقدير على أساس متوسط إيجار الفدان فى الحوض أو قسمه أو جزء منه وليس على اساس أطيان كل شخص على حدة
3- يراعى خصم نسبة (20% ) من إجمالى الإيراد مقابل الإدارة
4- يكون تقدير القيمة الإيجارية للأجران الخاصة وسكن العزب والشون
والمخازن الزراعية والطرق والمساقى والمصارف الخاصة وكل مايقام على
الأراضى الزراعية على اساس إعتبار أن هذه الأنواع من الأراضى تزرع زراعة
تقليدية ( عادية )
5- يكون تقدير إيجار الأراضى الزراعية المنزرعة الداخلة فى نطاق المدن
المربوطة على مبانيها عوائد الأملاك حسب حالتها الزراعية وحدها .
6- لايدخل فى التقدير ماقد تفيده الأرض فى المستقبل
من مشروعات الرى والصرف وغيرها من الأعمال ذات المنفعة العامة التى لم
يبدأ إنتفاع الأرض بها وقت المعاينة
7- تتبع القواعد المتقدمة عند إعادة تقدير القيمة الإيجارية
للأراضى المنتفعة بمشروعات ذات منفعة والمنصوص عليها فى المادة (5) من
القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه مع الإسترشاد بأسعار عام 2004
كأساس للتقدير

المادة الثانية

على لجان التقدير البدء فى عملها إعتبارا من أول يوليو 2007 والإنتهاء من عملها قبل أخر ديسمبر 2008

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتبار من أول يوليو 2007
صدر فى 31/7/2007

وزير المالية
يوسف بطرس غالى[/center]