تمسك الطاعنين بصورية عقد البيع الصادر من ثانيهما للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن تمكينهم من الإقامة فى شقة النزاع كان على سبيل التسامح وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية - ثبوت أن الطاعنة الأولى من الغير بالنسبة لهذا العقد باعتبارها مشترية من البائع فيه وأن هؤلاء المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم جواز إثبات الصورية بغير الكتابة - رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلب التحقيق تأسيساً على أن الطاعنين عجزا عن تقديم دليل كتابى على الصورية وأنه لا يجوز لهما إثباتها بغير الكتابة - مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه
( الطعن رقم 9796 لسنة 64 ق - جلسة 22/5/2001 )
(ب) كذب شهادة النفى لا يعفى مدعى الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلاً على ثبوتها
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده لعجز الأول عن إثباتها لما شهد به شاهديه من عدم علمهما شيئاً عن العقد وما إذا كان صورياً أم جدياً - نعى الطاعن عليه بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق على سند من أن المحكمة لم تناقش ما طرح فى الدعوى من قرائن على ثبوت الصورية وكذب شهادة شاهدى النفى - جدل موضوعى - لمحكمة الموضوع وزنه وتقديره وانحسار رقابة النقض عنه - كذب شهادة النقى أو مخالفتها للثابت فى الأوراق - لا يعقى مدى الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلاً على ثبوتها .
( الطعن رقم 2423 لسنة 70 ق - جلسة 10/4/2001 )
( ج ) التسبيب خاطى فى إثبات الصورية
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة على اطمئنانه لشهادتى شاهدى المطعون ضدهما الثانى والثالثة فى التحقيق المؤيدة بمستندات الدعوى دون بيان ماهية هذه المستندات ومدى تعلقها بالدفع بالصورية المطلقة ورغم أنهما شهدا بعدم علمهما شيئا عن ذلك العقد فضلاً عما أضافه الحكم من اعتماده على قرينة استفادها من أن الطاعنة زوجة للبائع لها المطعون ضده وأنهما وبما لا يحدث عادة بين الأزواج بادرا إلى تسجيل عقدها رغم وجود بيع بعقد سابق منه إلى المطعون ضدهما الآخرين - مخالفة للثابت فى الأوراق وخطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال - علة ذلك .
( الطعن رقم 4798 لسنة 62 ق - جلسة 5/6/2001 )
أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده - صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة - وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني - أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي ، كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
( الطعن رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 /2/2001 )
إن تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حاله أنه أجر خالياً يجيز المستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد .
ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الايجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
( الطعن رقم 9796 لسنة 64 ق - جلسة 22/5/2001 )
(ب) كذب شهادة النفى لا يعفى مدعى الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلاً على ثبوتها
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده لعجز الأول عن إثباتها لما شهد به شاهديه من عدم علمهما شيئاً عن العقد وما إذا كان صورياً أم جدياً - نعى الطاعن عليه بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق على سند من أن المحكمة لم تناقش ما طرح فى الدعوى من قرائن على ثبوت الصورية وكذب شهادة شاهدى النفى - جدل موضوعى - لمحكمة الموضوع وزنه وتقديره وانحسار رقابة النقض عنه - كذب شهادة النقى أو مخالفتها للثابت فى الأوراق - لا يعقى مدى الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلاً على ثبوتها .
( الطعن رقم 2423 لسنة 70 ق - جلسة 10/4/2001 )
( ج ) التسبيب خاطى فى إثبات الصورية
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة على اطمئنانه لشهادتى شاهدى المطعون ضدهما الثانى والثالثة فى التحقيق المؤيدة بمستندات الدعوى دون بيان ماهية هذه المستندات ومدى تعلقها بالدفع بالصورية المطلقة ورغم أنهما شهدا بعدم علمهما شيئا عن ذلك العقد فضلاً عما أضافه الحكم من اعتماده على قرينة استفادها من أن الطاعنة زوجة للبائع لها المطعون ضده وأنهما وبما لا يحدث عادة بين الأزواج بادرا إلى تسجيل عقدها رغم وجود بيع بعقد سابق منه إلى المطعون ضدهما الآخرين - مخالفة للثابت فى الأوراق وخطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال - علة ذلك .
( الطعن رقم 4798 لسنة 62 ق - جلسة 5/6/2001 )
أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده - صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة - وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني - أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي ، كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
( الطعن رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 /2/2001 )
إن تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حاله أنه أجر خالياً يجيز المستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد .
ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الايجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)