1-التضامن لا يفترض ولا
يؤخذ فيه بالظن وجوب رده إلى نص فى القانون أواتفاق صريح أو ضمني التزام الحكم الذى يرتب
المسئولية التضامنية أن يبينفى غير غموض الأساس الذى استند إليه
( الطعن رقم 84
لسنة 70 ق – جلسة 11/1/2001 )
(الطعنان رقما 4 ،117 لسنة 69ق – جلسة 30/3/2000 )
( الطعنان رقما 2610 ،3015 لسنة 62 ق – جلسة 28/2/1999 )
(نقض جلسة 28/4/1991 السنة 42 ج1 ص 939 )
(نقض جلسة 15/6/1982 السنة 33ج2 ص757 )
2-استخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطةمحكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغا
ومستمدا من عناصر تؤدي إليهمن وقائع الدعوى
( الطعن رقم
883 لسنة 69 ق – جلسة 18/1/2001 )
( الطعن رقم 750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999 )
3-رجوع المضرور بالتعويض
على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل أوالوفاة نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته
الذاتية عن هذا التعويض
( الطعن رقم
305 لسنة 70 ق – جلسة 11/1/2001 )
( الطعن رقم 2154 لسنة 62 ق – جلسة 8/2/1998 )
4-دعوى
التعويض عن خطا صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته الذاتية محلها الضرر المطلوب
التعويض عنه
( الطعن رقم
790 لسنة 70 ق – جلسة 31/5/2001 )
(قرب الطعن رقم 2154 لسنة 62 ق – جلسة 8/2/1998 )
استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب
للمسئولية وعلاقة السببية بينالخطأ والضرر وتقدير التعويض عنه من سلطة محكمة
الموضوع مادام قام قضاؤهعلى أسباب سائغة تكفي لحمله
(الطعنان رقما
3384 ، 4125 لسنة 62 ق – جلسة 3/12/1998 ) الطعن رقم
347 لسنة 67 ق – جلسة 26/3/1998 )
(199)
استخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته من سلطة محكمة
الموضوع التقديرية مادام سائغا
(الطعنان رقما
1554 ، 1602 لسنة 62 ق – جلسة 20/12/1998 ) الطعن رقم 4045
لسنة 62 ق – جلسة 20/12/1998 ) الطعن رقم 750 لسنة 68 ق – جلسة
24/6/1996)
(الطعن رقم 985 لسنة 66 ق – جلسة 16/1/1997 )
)نقض جلسة 4/1/1990 س 41 ج1 ص 115 )
(200)
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما
تراه مناسبا استهداؤها فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى
(الطعن رقم
4538 لسنة 62 ق – جلسة 21/12/1998 )
(الطعن رقم 6667 لسنة 66 ق – جلسة 19/2/1998 )
)نقض جلسة 27/4/1997 س 54 ج1 ص 774 )
(201)
التعويض غير المقدر بالاتفاق أو بنص فى القانون
سلطة محكمة الموضوع فىتقديره دون رقابة عليها فى ذلك شرطه أن تكون قد
بينت عناصر الضرر الذىيقدر التعويض عنه
(الطعن رقم
4538 لسنة 62 ق – جلسة 21/12/1998 )
(الطعون أرقام 4241 و 10618 و 1032 لسنة 65 ق – جلسة 22/5/1997 )
204
دعوى التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة
الخاصة من الدعاوى الناشئة عنالعلاقة التعاقدية لازمه وجوب توجيه الخصومة
فيها إلى الممثل القانونيللمدرسة باعتباره صاحب الصفة فى التقاضي
(الطعن رقم
420 لسنة 67 ق – جلسة 24/1/1999 )
(205)
القضاء بعد دستورية المادة 2 من القانون 141
لسنة 1981 فى خصوص أسسالتعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها
مؤداه وجوب الرجوع فىشأنها إلى القواعد العامة التى توجب أن يكون
التعويض جابرا لكل ما لحقالمضرور من خسارة وما فاته من كسب م 221 /1 من
القانون المدني
(الطعن رقم
1581 لسنة 67 ق – جلسة 21/3/1999 )
(206)
دعوى التعويض عن الفصل التعسفي من الدعاوى
الناشئة عن عقد عمل تقادمهابانقضاء سنة تبدأ من تاريخ إخطار العامل بقرار
إنهاء خدمته أو علمه بهعلما يقينيا لا يغني عن ذلك إنذار العامل
بانقطاعه عن العمل م 91 ، 698مدني
(الطعن رقم
633 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/1999)
(الطعن رقم 10144 لسنة 65 ق – جلسة 21/11/1996 )
(207)
تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا
الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض
(الطعن رقم
818 لسنة 68 ق – جلسة 20/5/1999 )
(الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996 )
(208)
خطأ صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته
الذاتية فى معني المادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 خطأ واجب الإثبات
(الطعن رقم
818 لسنة 68 ق – جلسة 20/5/1999 )
(الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996 )
(209)
التعويض الذين يزيد عن أجر شهرين الناشئ عما
تسبب العامل فى فقده أوإتلاقه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات
يمتلكها صاحب العمل والتعويضعن الأضرار التى لحقت به فى غير هذه الحالات عدم
جواز إجراء المقاصةللحصول عليه من أية مبالغ تكون مستحقة للعامل
عليه وجوب اللجوء إلى القضاءلاقتضائه سواء برفع دعوى مستقلة أو فرعية
(الطعن رقم
1144 لسنة 68 ق – جلسة 30/5/1999 )
)نقض جلسة 10/2/1994 س 45 ج1 ص 336 )
(210)
حق الوكيل بأجر فى الرجوع على الموكل بالتعويض
عما لحقه من ضرر بسبب عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول
(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 ) نقض جلسة
29/4/1975 س 26 ج2 ص 854 )
(211)
جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الإضرار التى حاقت
بالمضرور شرطه
(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 ) (الطعن رقم
140 لسنة 61 ق – جلسة 3/5/1998 )
(212)
تقدير الحكم للتعويض عن عناصر الضرر جملة بغير
تخصيص بمقدار كل منها لا عيب
(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 )نقض جلسة
20/4/1995 س 46 ج1 ص 669 )
(213)
تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع دون معقب
عليه من محكمة النقض متىقامت أسبابه ولم يوجد فى القانون نص يلزم باتباع
معايير معينة فى خصوصهوكان تقديره سائغا
(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 ) نقض جلسة
19/1/1995 س 46 ج1 ص 197 )
(214)
المسألة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه
(الطعن رقم
750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999 )
(215)
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل
معناه ثبوت أن إصابة العاملقد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب
مسئوليته الذاتية م 68 /2 ق 79 لسنة 1975
(الطعن رقم
750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999 )
(الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996
لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله
بالتعويض طبقاً لأحكامالقانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ
السيئات لتعلقه بموضوعالدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير
قاضى الدعوى من غير معقب
( الطعن رقم
1080 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330بتاريخ 13-03-1956
لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين
بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من ضرر .
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10
صفحة رقم 91بتاريخ 27-01-1959
الضرر المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض
لمن أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع .
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10
صفحة رقم 91بتاريخ 27-01-1959
التضامن فى القانون معناه أن يكون كلا من
المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب
( الطعن رقم
1332 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 )
الطعن رقم 0716 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 721
من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين
الذين أسهموا فى إحداثالضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت إتحاد
الفكرة و الإرداة لديهم وقتالحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين
أحدهم بتهمة الضرب المفضىللموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21
صفحة رقم 382بتاريخ 16-03-1970
لا تثريب على المحكمةإن هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الأدبى
الذىحاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو
مقرر من أنه إذا كانت المحكمةقد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة
للتعويض الكامل الذىسيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن
المحكوم عليه هو الذى إرتكبالفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير
التعويض الذى قضت به ، أمابيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد
يطالب به فيمما بعد ، و هذايكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به
الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14
صفحة رقم 520بتاريخ 11-04-1963
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة
للقانون لا تنسب إلى العملغير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من
مصادر الإلتزام وهو القانونباعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست
أعمالا مادية ، و من ثم فإنمساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط
إلا بالتقادم العادى .
الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19
صفحة رقم 719بتاريخ 02-04-1968
إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة
الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل
غير المشروع بإنقضاء ثلاثسنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث
الضرر و بشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة
من يوم وقوع العمل غيرالمشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان
التقادم الثلاثى المستحدث بهذاالنص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و
بشخص المسئول عنه بإعتبارأن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى
على تنازل المضرور عن حقالتعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون
إرادته مما يستتبع سقوط دعوىالتعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض
هذا التنازل من جانب المضرورو ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا
يحيط بوقوع الضرر أو بشخصالمسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من
قبيل فهم الواقع فىالدعوى .
الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26
صفحة رقم 233بتاريخ 23-01-1975
متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع
دعواهما - بطلب التعويض عنإتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم
الجنائية ، و كان إذا رفعاهاأمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى
الجنائية - المرفوعة عن جريمةالقتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا
الوقت عقيماً ، إذا لايمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك
الدعوى الجنائية ، فإنرفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً
قانونياً يتعذر معه علىالدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه
المادة 382 من القانونالمدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً
، و بالتالى يقف سريانالتقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال
المدة التى تدوم فيهاالمحاكمة الجنائية
( الطعن رقم
374 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/23 )الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27
صفحة رقم 1247بتاريخ 01-06-1976
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من
القانون المدنى بأنه " تسقطبالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير
المشروع بإنقضاء ثلاث سنواتمن اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و
بشخص المسئول عنه و تسقط هذهالدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم
وقوع العمل غير المشرع " والمراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى
المستحدث بهذا النص - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى
الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخصالمسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من
يوم هذا العلم ينطوى علىتنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون
على الملتزم دون إرادتهمما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27
صفحة رقم 1247بتاريخ 01-06-1976
لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و
بالشخص المسئول عنه هو منالمسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى
الموضوع إلا أن لمحكمةالنقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى
بنى عليها الحكم إستخلاصهليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى
إنتهى إليها
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27
صفحة رقم 1247بتاريخ 01-06-1976
إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى
بطرد المطعون عليه من الأطيانالتى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و
بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصفالمساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19
بإستلام الطاعنين أطياناًمفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم
بالشكوى إلى الشرطة ، ثمأقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على
الأطيان التى إستلمهاالطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى
الحالية للمطالبة بالتعويض عنالأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة
هذا التنفيذ و كان الحكمالمطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى
بالتقادم الثلاثىإستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و
محدثه لم يتحقق إلا فى 1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً
بإعادة وضع يدهعلى الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء
التلازم الحتمى بين الأمرين،
إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوىالتى رفعها المطعون
عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاًمن سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به
المطعون عليه على الطاعنينعن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول
دون المطالبة بالتعويض ،فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى
يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قراراللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون
مشوباً بالفساد فىالإستدلال .
( الطعن رقم 50
لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/1 )
الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741بتاريخ 14-12-1976
إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع
- حول مسئوليتهما عن توقيعالبروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم
بالنسبة للتعويض الذى يرجعبه الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن
النزاع المذكور لم يكنليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك
الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلةقبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض
إستحق من الوقت الذى تحقق فيهالضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .
الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28
صفحة رقم 1815بتاريخ 15-12-1977
يؤخذ فيه بالظن وجوب رده إلى نص فى القانون أواتفاق صريح أو ضمني التزام الحكم الذى يرتب
المسئولية التضامنية أن يبينفى غير غموض الأساس الذى استند إليه
( الطعن رقم 84
لسنة 70 ق – جلسة 11/1/2001 )
(الطعنان رقما 4 ،117 لسنة 69ق – جلسة 30/3/2000 )
( الطعنان رقما 2610 ،3015 لسنة 62 ق – جلسة 28/2/1999 )
(نقض جلسة 28/4/1991 السنة 42 ج1 ص 939 )
(نقض جلسة 15/6/1982 السنة 33ج2 ص757 )
2-استخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطةمحكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغا
ومستمدا من عناصر تؤدي إليهمن وقائع الدعوى
( الطعن رقم
883 لسنة 69 ق – جلسة 18/1/2001 )
( الطعن رقم 750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999 )
3-رجوع المضرور بالتعويض
على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل أوالوفاة نشأت عن خطأ شخصي من جانبه يرتب مسئوليته
الذاتية عن هذا التعويض
( الطعن رقم
305 لسنة 70 ق – جلسة 11/1/2001 )
( الطعن رقم 2154 لسنة 62 ق – جلسة 8/2/1998 )
4-دعوى
التعويض عن خطا صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته الذاتية محلها الضرر المطلوب
التعويض عنه
( الطعن رقم
790 لسنة 70 ق – جلسة 31/5/2001 )
(قرب الطعن رقم 2154 لسنة 62 ق – جلسة 8/2/1998 )
استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب
للمسئولية وعلاقة السببية بينالخطأ والضرر وتقدير التعويض عنه من سلطة محكمة
الموضوع مادام قام قضاؤهعلى أسباب سائغة تكفي لحمله
(الطعنان رقما
3384 ، 4125 لسنة 62 ق – جلسة 3/12/1998 ) الطعن رقم
347 لسنة 67 ق – جلسة 26/3/1998 )
(199)
استخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته من سلطة محكمة
الموضوع التقديرية مادام سائغا
(الطعنان رقما
1554 ، 1602 لسنة 62 ق – جلسة 20/12/1998 ) الطعن رقم 4045
لسنة 62 ق – جلسة 20/12/1998 ) الطعن رقم 750 لسنة 68 ق – جلسة
24/6/1996)
(الطعن رقم 985 لسنة 66 ق – جلسة 16/1/1997 )
)نقض جلسة 4/1/1990 س 41 ج1 ص 115 )
(200)
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما
تراه مناسبا استهداؤها فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى
(الطعن رقم
4538 لسنة 62 ق – جلسة 21/12/1998 )
(الطعن رقم 6667 لسنة 66 ق – جلسة 19/2/1998 )
)نقض جلسة 27/4/1997 س 54 ج1 ص 774 )
(201)
التعويض غير المقدر بالاتفاق أو بنص فى القانون
سلطة محكمة الموضوع فىتقديره دون رقابة عليها فى ذلك شرطه أن تكون قد
بينت عناصر الضرر الذىيقدر التعويض عنه
(الطعن رقم
4538 لسنة 62 ق – جلسة 21/12/1998 )
(الطعون أرقام 4241 و 10618 و 1032 لسنة 65 ق – جلسة 22/5/1997 )
204
دعوى التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة
الخاصة من الدعاوى الناشئة عنالعلاقة التعاقدية لازمه وجوب توجيه الخصومة
فيها إلى الممثل القانونيللمدرسة باعتباره صاحب الصفة فى التقاضي
(الطعن رقم
420 لسنة 67 ق – جلسة 24/1/1999 )
(205)
القضاء بعد دستورية المادة 2 من القانون 141
لسنة 1981 فى خصوص أسسالتعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها
مؤداه وجوب الرجوع فىشأنها إلى القواعد العامة التى توجب أن يكون
التعويض جابرا لكل ما لحقالمضرور من خسارة وما فاته من كسب م 221 /1 من
القانون المدني
(الطعن رقم
1581 لسنة 67 ق – جلسة 21/3/1999 )
(206)
دعوى التعويض عن الفصل التعسفي من الدعاوى
الناشئة عن عقد عمل تقادمهابانقضاء سنة تبدأ من تاريخ إخطار العامل بقرار
إنهاء خدمته أو علمه بهعلما يقينيا لا يغني عن ذلك إنذار العامل
بانقطاعه عن العمل م 91 ، 698مدني
(الطعن رقم
633 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/1999)
(الطعن رقم 10144 لسنة 65 ق – جلسة 21/11/1996 )
(207)
تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا
الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض
(الطعن رقم
818 لسنة 68 ق – جلسة 20/5/1999 )
(الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996 )
(208)
خطأ صاحب العمل الشخصي الذى يرتب مسئوليته
الذاتية فى معني المادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 خطأ واجب الإثبات
(الطعن رقم
818 لسنة 68 ق – جلسة 20/5/1999 )
(الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996 )
(209)
التعويض الذين يزيد عن أجر شهرين الناشئ عما
تسبب العامل فى فقده أوإتلاقه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات
يمتلكها صاحب العمل والتعويضعن الأضرار التى لحقت به فى غير هذه الحالات عدم
جواز إجراء المقاصةللحصول عليه من أية مبالغ تكون مستحقة للعامل
عليه وجوب اللجوء إلى القضاءلاقتضائه سواء برفع دعوى مستقلة أو فرعية
(الطعن رقم
1144 لسنة 68 ق – جلسة 30/5/1999 )
)نقض جلسة 10/2/1994 س 45 ج1 ص 336 )
(210)
حق الوكيل بأجر فى الرجوع على الموكل بالتعويض
عما لحقه من ضرر بسبب عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول
(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 ) نقض جلسة
29/4/1975 س 26 ج2 ص 854 )
(211)
جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الإضرار التى حاقت
بالمضرور شرطه
(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 ) (الطعن رقم
140 لسنة 61 ق – جلسة 3/5/1998 )
(212)
تقدير الحكم للتعويض عن عناصر الضرر جملة بغير
تخصيص بمقدار كل منها لا عيب
(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 )نقض جلسة
20/4/1995 س 46 ج1 ص 669 )
(213)
تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع دون معقب
عليه من محكمة النقض متىقامت أسبابه ولم يوجد فى القانون نص يلزم باتباع
معايير معينة فى خصوصهوكان تقديره سائغا
(الطعنان رقما
1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 ) نقض جلسة
19/1/1995 س 46 ج1 ص 197 )
(214)
المسألة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه
(الطعن رقم
750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999 )
(215)
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل
معناه ثبوت أن إصابة العاملقد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب
مسئوليته الذاتية م 68 /2 ق 79 لسنة 1975
(الطعن رقم
750 لسنة 68 ق – جلسة 24/6/1999 )
(الطعن رقم 3287 لسنة 65 ق – جلسة 1/2/1996
لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله
بالتعويض طبقاً لأحكامالقانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ
السيئات لتعلقه بموضوعالدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير
قاضى الدعوى من غير معقب
( الطعن رقم
1080 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330بتاريخ 13-03-1956
لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين
بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من ضرر .
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10
صفحة رقم 91بتاريخ 27-01-1959
الضرر المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض
لمن أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع .
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10
صفحة رقم 91بتاريخ 27-01-1959
التضامن فى القانون معناه أن يكون كلا من
المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب
( الطعن رقم
1332 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 )
الطعن رقم 0716 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 721
من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين
الذين أسهموا فى إحداثالضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت إتحاد
الفكرة و الإرداة لديهم وقتالحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين
أحدهم بتهمة الضرب المفضىللموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21
صفحة رقم 382بتاريخ 16-03-1970
لا تثريب على المحكمةإن هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الأدبى
الذىحاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو
مقرر من أنه إذا كانت المحكمةقد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة
للتعويض الكامل الذىسيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن
المحكوم عليه هو الذى إرتكبالفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير
التعويض الذى قضت به ، أمابيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد
يطالب به فيمما بعد ، و هذايكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به
الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14
صفحة رقم 520بتاريخ 11-04-1963
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة
للقانون لا تنسب إلى العملغير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من
مصادر الإلتزام وهو القانونباعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست
أعمالا مادية ، و من ثم فإنمساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط
إلا بالتقادم العادى .
الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19
صفحة رقم 719بتاريخ 02-04-1968
إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة
الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل
غير المشروع بإنقضاء ثلاثسنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث
الضرر و بشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة
من يوم وقوع العمل غيرالمشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان
التقادم الثلاثى المستحدث بهذاالنص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و
بشخص المسئول عنه بإعتبارأن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى
على تنازل المضرور عن حقالتعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون
إرادته مما يستتبع سقوط دعوىالتعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض
هذا التنازل من جانب المضرورو ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا
يحيط بوقوع الضرر أو بشخصالمسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من
قبيل فهم الواقع فىالدعوى .
الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26
صفحة رقم 233بتاريخ 23-01-1975
متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع
دعواهما - بطلب التعويض عنإتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم
الجنائية ، و كان إذا رفعاهاأمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى
الجنائية - المرفوعة عن جريمةالقتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا
الوقت عقيماً ، إذا لايمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك
الدعوى الجنائية ، فإنرفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً
قانونياً يتعذر معه علىالدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه
المادة 382 من القانونالمدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً
، و بالتالى يقف سريانالتقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال
المدة التى تدوم فيهاالمحاكمة الجنائية
( الطعن رقم
374 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/23 )الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27
صفحة رقم 1247بتاريخ 01-06-1976
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من
القانون المدنى بأنه " تسقطبالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير
المشروع بإنقضاء ثلاث سنواتمن اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و
بشخص المسئول عنه و تسقط هذهالدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم
وقوع العمل غير المشرع " والمراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى
المستحدث بهذا النص - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى
الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخصالمسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من
يوم هذا العلم ينطوى علىتنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون
على الملتزم دون إرادتهمما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27
صفحة رقم 1247بتاريخ 01-06-1976
لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و
بالشخص المسئول عنه هو منالمسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى
الموضوع إلا أن لمحكمةالنقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى
بنى عليها الحكم إستخلاصهليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى
إنتهى إليها
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27
صفحة رقم 1247بتاريخ 01-06-1976
إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى
بطرد المطعون عليه من الأطيانالتى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و
بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصفالمساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19
بإستلام الطاعنين أطياناًمفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم
بالشكوى إلى الشرطة ، ثمأقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على
الأطيان التى إستلمهاالطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى
الحالية للمطالبة بالتعويض عنالأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة
هذا التنفيذ و كان الحكمالمطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى
بالتقادم الثلاثىإستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و
محدثه لم يتحقق إلا فى 1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً
بإعادة وضع يدهعلى الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء
التلازم الحتمى بين الأمرين،
إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوىالتى رفعها المطعون
عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاًمن سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به
المطعون عليه على الطاعنينعن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول
دون المطالبة بالتعويض ،فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى
يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قراراللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون
مشوباً بالفساد فىالإستدلال .
( الطعن رقم 50
لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/1 )
الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741بتاريخ 14-12-1976
إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع
- حول مسئوليتهما عن توقيعالبروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم
بالنسبة للتعويض الذى يرجعبه الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن
النزاع المذكور لم يكنليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك
الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلةقبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض
إستحق من الوقت الذى تحقق فيهالضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .
الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28
صفحة رقم 1815بتاريخ 15-12-1977