قانون الأحزاب السياسية الموريتاني
قانون الأحزاب السياسية
أمر قانوني رقم 91- 024 صادر بتاريخ 25 يوليو 1991 يتعلق بالأحزاب السياسية معدل بالقانون رقم 94- 014 بتاريخ 12/7/94
الباب الأول: مبادئ عامة
المادة 1: يهدف هذا الأمر القانوني إلى تحديد قواعد إنشاء الأحزاب السياسية وحلها.
المادة2: الأحزاب السياسية هي جمعيات حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 64- 098 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964, ترمي إلى تجميع المواطنين الموريتانيين الراغبين في ذلك حول برنامج سياسي محدد في نطاق احترام الاستقلال والوحدة الوطنية والحوزة الترابية واختيار الشعب الحر.
المادة3: الانتساب حر إلى أي حزب سياسي . ويفتح باب الانتساب أمام كل مواطن موريتاني بلغ سن الأهلية الانتخابية مع مراعاة القيود التي يمكن أن تفرضها الأنظمة الأساسية لبعض الأسلاك على أعضائها.
المادة4: تمتنع الأحزاب السياسة عن القيام بأية دعاية مخالفة لمبادئ الإسلام الحنيف. ولا يمكن لأي حزب سياسي أن ينفرد بحمل لواء الإسلام, وتلتزم الأحزاب السياسية بأن تمتنع في أنظمتها الأساسية وفي برامجها وفي أدبياتها وأنشطتها السياسية عن ما يلي:
- أية دعوة إلى عدم التسامح أو العنف,
- إثارة أي تحركات من شأنها المساس بالنظام والسلم والأمن العموميين,
- أي انحراف عن غرضها في اتجاه إقامة منظمات عسكرية أو شبه عسكرية أو ميليشيات مسلحة أو مجموعات حرب,
- كل دعاية تستهدف المساس بالحوزة الإقليمية للبلاد أو من وحدة الأمة.
المادة5: تلتزم الأحزاب السياسية بالامتناع عن أي تعاون أو تنسيق مع جهة أجنبية على أسس مناقضة للقوانين والنظم المعمول بها وتلتزم بالامتناع, على وجه الخصوص عن إقامة صلات من شأنها أن تعطيها شكل فرع من جمعية أو مجمع أجنبي .
المادة6: لا يسمح لأي حزب أو تجمع سياسي بأن يتكون على أساس عنصري أو عرقي أو جهوي أو قبلي أو جنسي أو طائفي.
الباب الثاني: في تكوين الأحزاب السياسية
المادة7: يجب على كل حزب سياسي ليكون تكوينه مشروعا أن يصرح بهذا التكوين لدى الوزير المكلف بالداخلي ويتم هذا التصريح عن طريق إيداع ملف مقابل وصل.
المادة8: يشمل الملف المنصوص عليه في المادة أعلاه: - طلبا مشروعا وموقعا من طرف سبعة أعضاء مؤسسين على الأقل مع ذكر الأسماء والألقاب وتواريخ و أماكن الميلاد, فضلا عن وظائف الأعضاء المؤسسين والقادة على المستوى الوطني, - سبع نسخ من الأنظمة الأساسية, - نسخ عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين والقادة, - ملفات السوابق العدلية للأعضاء المؤسسين والقادة, - شهادات جنسية الأعضاء المؤسسين والقادة, - اسم الحزب وعنوان مقره وكذلك ممثلياته الجهوية والمحلية.
المادة9: يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية المذكورة أعلاه البيانات التالية: - أسس الحزب وأهدافه وخاصة تلك المتعلقة بالاستقلال والوحدة الوطنيين وبحوزة البلاد الترابية ومبادئ الديمقراطية, - تشكيل الهيئة المداولة, - إجراءات انتخاب الهيئة التنفيذية وتجديدها فضلا عن فترة انتدابها وتشكيلها, - التنظيم الداخلي, - الترتيبات المالية.
المادة10:لا يجوز أن يكون أعضاء مؤسسين أو قادة لحزب إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - أن يكونوا من جنسية موريتانية منذ الولادة أو حائزين على الجنسية الموريتانية بالاكتساب منذ عشر سنوات, - أن لا تقل أعمارهم عن 25سنة, - أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية وأن لا يكونوا قد حكم عليهم بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة في القانون العام بعقوبة مخلة بالشرف ويجب أن يقيم الأعضاء المؤسسون والقادة داخل التراب الوطني.
المادة11: لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن عشرين شخصا.
المادة12: يأمر الوزير المكلف بالداخلية بالقيام في أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ الوصل بإجراء أية دراسة أو تحر أو بحث ضروري للتأكد من صحة مضمون التصريح.
ويمكنه أن يقوم فضلا عن ذلك بالاستماع إلى أي عضو مؤسس أو أن يطلب تقديم أية ورقة إضافية أو استبعاد أي عضو لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في هذا الأمر القانوني.
المادة13: بعد التأكد من المطابقة يتولى الوزير المكلف بالداخلية نشر الوصل المتضمن اسم الحزب ومقره وأسماء المؤسسين وألقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم ومهنهم ووظائفهم داخل الحزب. ويجب أن يتم هذا النشر في الأجل المنصوص عليه في المادة 12غير أن أي نشر لا يمكن إنجازه إذا ظهر أن وضعية الحزب المعني داخلة في أحكام المواد 26, 25 ، 24 من هذا الأمر القانوني.
ويقوم الوزير المكلف بالداخلية في هذه الحالة بتحريك الإجراءات المنصوص عليها في هذا المجال.
المادة14: يجب أن يكون كل تغيير يحدث على مستوى القيادة أو الإدارة وكذلك كل تعديل للأنظمة الأساسية وكل إنشاء ممثليات جهوية أو محلية جديدة موضوع تصريح وفق الإجراءات والشروط ذاتها المنصوص عليها في المواد 7, 8, 9 من هذا الأمر القانوني هذا ويجب أن يصدر هذا التصريح في ظرف شهر اعتبارا من صدور القرار المتعلق بالوقائع المذكورة في الفقرة السابقة وينشر وفق الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة 13 أ علاه.
المادة15: يمنح الوصل المذكور في المادة 7 من هذا الأمر القانوني للحزب السياسي الشخصية الاعتبارية ويجوز للحرب عندئذ أن يتقاضى أمام العدالة أو يقتني على وجه الشراء أو الهبة وأن يحوز أو يدير: - مشاركات أعضائه, - مباني ولوازم مخصصة لإدارته واجتماعات أعضائه, - أي مال ضروري لنشاطه.
الباب الثالث: في سير الأحزاب السياسية
المادة16: تسير الأحزاب السياسية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وفق أنظمتها الأساسية, وتنظم نشاطاتها في ميادين الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الانتخابية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.
المادة17: يجوز لكل حزب سياسي متكون بصورة مشروعة أن ينشر مطبوعا أو عدة مطبوعات دورية في نطاق في إطار احترام النصوص الجاري بها العمل.
المادة18: يمول سير الأحزاب السياسية ونشاطها بشكل عام بواسطة: - مشاركة أعضائها, - الهبات, - الوصايا, - الدخول المتصلة بأنشطتها والناتجة عن استثمارات غير تجارية, - الإعانات المحتملة من طرف الدولة.
المادة19: يجب أن تكون الهبات والوصايا المذكورة في المادة أعلاه موضوع تصريح لدى الوزير المكلف بالداخلية يتضمن ذكر أسماء مانحيها وطبيعتها وقيمتها.
المادة20(جديدة): يمكن أن تستفيد الأحزاب السياسية التي أنشئت وفقا للقانون من مساعدة مالية من الدولة يفيد مبلغها في مشروع قانون المالية وتحدد هذه المساعدة نسبة إلى عدد الأصوات المعبر عنها التي حصل عليها كل حزب في الشوط الأول من الانتخابات البلدية الأخيرة.
ويحصل على الضارب المطبق بقسمة المبلغ المخصص في قانون المالية على الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني وتضرب النتيجة المحصل عليها في عدد الأصوات المعبر عنها للحزب.
المادة21: تلزم الأحزاب السياسية, لمتطلبات أنشطتها, باعتماد حساب مصرفي لدى مؤسسة مالية وطنية وعند الاقتضاء لدى وكالاتها الموجودة على التراب الوطني وتدفع في هذا الحساب مشاركات الأعضاء.
المادة22: لا يجوز أن تحصل الأحزاب بأي وجه من الوجوه على دعم مادي أو مالي من الخارج أو من لدن جهة أجنبية مقيمة في موريتانيا.
المادة23: يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك بصورة منتظمة, محاسبة وجردا لأملاكها المنقولة وغير المنقولة وهي ملتزمة بأن تقدم بناء على طلب الوزير المكلف بالداخلية حساباتها وأن تعطي, الإثباتات الخاصة بمصادر مواردها المالية فضلا عن استخدام هذه الموارد .
الباب الرابع : في تعليق الأحزاب السياسية
المادة 24:في حالة مخالفة حزب سياسي للقوانين والنظم المعمول بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية ، في حالة الاستعجال، ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة، الإغلاق المؤقت لمقر الحزب المعني وتعليق جميع أنشطته ويبلغ مقرر التعليق إلى علم الممثل الشرعي للحزب .
ولا يمكن أن يتجاوز أجل التعليق 90 يوما . ويمكن أن يكون مقرر التعليق موضوع طعن أمام المحكمة العليا التي تبت في هذه الحالة على أساس الاستعجال .
الباب الخامس : في حل الأحزاب السياسية
المادة 25: يمكن حل الحزب السياسي في ما عدا الحل الاختياري أو طبقا لنظامه الأساسي في الحالات التالية :
1- إذا لم يراعي تكوينه الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادتين 7و8 من هذا الأمر القانوني ،
2- عند ما يخترق القوانين والنظم المعمول بها وخاصة المادتين 4و5 من هذا الأمر القانوني ،
3- عندما يتلقى إعانات مالية من جهة أجنبية ،
4- عندما يقوم بتطبيق نظام غير مقبول من طرف الوزير المكلف بالداخلية .
المادة 26 : يتم الحل بواسطة مرسوم صادر من مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية .
ويجب أن يكون مسببا. ويمكن أن يكون المرسوم محل طعن أمام المحكمة العليا التي يجب أن تبت في ظرف الشهر التالي لتسلمها لعريضة الطعن.
الباب السادس : العقوبات الجزائية
المادة 27: يعاقب كل شخص يقوم، خرقا لأحكام الأمر القانوني ، بتأسيس حزب سياسي مهما كان شكله أو تسميته ، أو بقيادته أو إدارته في السجن من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 80000 إلى 400000 أوقية .
و يتعرض للعقوبات ذاتها كل شخص يقود أو يدير أو ينضم إلى حزب سياسي واصل نشاطه و أعاد تكوينه طيلة فترة تعليقه أو بعد قرار حله .
المادة 28: يعاقب كل شخص يخرق أحكام المواد 4و5و22من هذا الأمر القانوني بالسجن من سنة واحدة إلى 5سنوات وبغرامة من 100000 إلى 600000 أوقية.
المادة 29 : يعاقب كل شخص يخرق أحكام المواد 19, 21 ،23 من هذا الأمر القانوني بالسجن من سنة واحدة إلى 4 سنوات وبغرامة من 90000 إلى 700000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وقد يضاعف الحد الأقصى للعقوبة عند ما يكون المخالف مسؤول مالية الحزب .
الباب السابع : أحكام ختامية
المادة 30: يحدد مرسوم حل الحزب السياسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان التصفية المحتملة لأملاكه ويمكن حجز الأملاك المنقولة وغير المنقول التابعة لحزب محلول أو غير مرخص بنشاطه .
وتتم التصفية في هذه الحالة من طرف مصالح أملاك الدولة وفقا للإجراءات والشروط المقررة بخصوص محجوزات الدولة.
المادة31: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر القانوني الذي سيتم نشره وفق إجراءات الاستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة.