مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون البلديات الموريتاني Emptyقانون البلديات الموريتاني

more_horiz
الأمر
القانوني 87 –289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الذي يلغي و يحل محل الأمر
القانوني رقم 86 –134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات









الباب الأول: المجلس
البلدي



المادة الأولى: البلدية هي مجموعة ترابية
خاضعة للقانون العام و لها شخصية
قانونية
و استقلال مالي
.

تتمتع البلدية
بميزانية و موظفين و ممتلكات خاصة
لممارسة
الصلاحيات التي يخولها إياها القانون
.


المادة 2: تكلف البلدية بتسيير المصالح
البلدية و المرافق العمومية التي تستجيب
لحاجيات المواطنين المحليين و التي لا تخضع
بطبيعتها أو درجة أهميتها لاختصاص
الدولة.


و في هذا الإطار, فإن صلاحيات البلدية تشمل
أساسا
:

-
صيانة الطرق المحلية,
-
بناء و صيانة المنشآت
الصحية و مراكز حماية الأمومة و الطفولة

-
توفير المياه و الإنارة العمومية. و في حالة عقد
الامتياز فإن دفتر الشروط يتم اعتماده
بموجب مرسوم ,
-
النقل الحضري و الصحي
و المدرسي
,
-
مكافحة الحرائق,
-
الصحة الوقائية,
-
إزاحة الأوساخ,
-
الأسواق و المسالخ,
-
المنشآت الرياضية و الثقافية البلدية,
-
المروج و الحدائق,
-
استصلاح و تسيير
القطع
الأرضية
التي تقطعها الدولة للبلدية
.
-
يتم تحويل المهام
التي كانت تمارسها
الدولة
أو الولاية إلى البلدية طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا الأمر
القانوني.


المادة 3(جديدة): كل تجمع حضري أو ريفي يمكن
أن يحول إلى بلدية بموجب مرسوم من
مجلس
الوزراء.باقتراح من وزير الداخلية. و يحدد هذا المرسوم اسم البلدية و مقرها و
حدودها الترابية.


يمكن تجميع البلديات التي تنتمي إلى نفس
الحيز الجغرافي في إطار بنية بلدية
مشتركة,
و ذلك بهدف تحقيق أهداف مشتركة لصالح سكانها
.


سيحدد مرسوم إجراءات تطبيق هذه الترتيبات.


المادة 4: يتم إلغاء البلدية بموجب مرسوم من
مجلس الوزراء بناءا على اقتراح من
الوزير
المكلف بالداخلية
.


المادة 5: يمكن تقسيم بلدية واحدة إلى عدة
دوائر انتخابية بمقرر من وزير
الداخلية
و يحدد مرسوم لاحق الإجراءات التطبيقية لهذه المادة
.


المادة 6: تتألف الهيئة البلدية من مجلس
البلدية و العمدة وواحد أو أكثر من
المساعدين.



الباب الأول: المجلس
البلدي

الفصل الأول: تسيير
المجلس البلدي



المادة 7: يحدد أعضاء المجلس البلدي حسب عدد
سكان البلدية فهو يتألف من
:


-
9
أعضاء في البلديات
التي يقل عدد سكانها عن 1000
,
- 11
عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1001 و 3000,
- 15
عضوا في البلديات
التي يتراوح عدد
سكانها
بين 3001و 5000
,
- 17
عضوا في البلديات
التي يتراوح عدد سكانها بين 5001
و
10000
,
- 19
عضوا في البلديات
التي يتراوح عدد سكانها بين 10001و 20000
,
- 21
عضوا في البلديات
التي يتجاوز عدد سكانها 20000
.
و لا تطبق أحكام هذه
المادة
على
البلديات الثلاثة عشرة التي تم إنشاؤها إلا في أقرب تجديد عام للبلديات
.


المادة 8(جديدة): يجتمع المجلس البلدي وجوبا
في دورة عادية كل فصل, و لا يمكن أن
تتجاوز
الدورة العادية عشرة أيام عمل متتالية. و يمكن أن تمدد هذه المدة بموجب مقرر
صادر عن سلطة الوصاية بناءا على طلب من
العمدة
.


و في حالة امتناع العمدة عن استدعاء المجلس
البلدي لإحدى الدورات العادية
الإجبارية
يمكن لسلطة الوصاية أن تحل محله و تستدعي المجلس المذكور, و إذا امتنع
العمدة عن استدعاء المجلس للانعقاد لمدة
دورتين عاديتين متتاليتين, فإنه يجوز لوزير
الداخلية أن يعلق العمدة بموجب مقرر و لا يمكن
أن يتجاوز هذا التعليق شهرين
.
المادة9(جديدة):
يستدعي العمدة المجلس البلدي كلما رأى ذلك مناسبا بشرط
المصادقة المسبقة على جدول الأعمال من طرف
سلطة الوصاية , ويلزم العمدة باستدعاء
المجلس للانعقاد في دورة استثنائية إذا طلب
نصف أعضاء المجلس أو سلطة الوصاية ذلك
. ولا
يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية(5)أيام. و في حالة امتناع العمدة عن
استدعاء المجلس البلدي طبقا لأحكام الفقرة
السابقة, يحق لسلطة الوصاية أن تحل محله
وتستدعي المجلس .


المادة10: يستدعي العمدة المجلس عن طريق
الكتابة أو بكل وسيلة مناسبة. ويجب أن
يصل الاستدعاء إلى محل المستدعى قبل ثلاثة
أيام على الأقل من يوم الاجتماع , كما
يجب أن يحتوي المسائل المدرجة في جدول
الأعمال, يتداول المجلس في جلسات عمومية ولا
تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء
على الأقل لأول اجتماع , ويكون ذلك حول
المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط .


ويجب على العمدة أن يمنع النقاشات حول
المسائل الخارجة عن جدول الأعمال. وإذا لم
يجتمع المجلس البلدي بقدر النصاب بعد أول
استدعاء فإن مداولاته بعد استدعاء ثان
يوجه في أجل أقله ثلاثة أيام صحيحة. ولا
تعتبر صحيحة إلا بحضور ثلث الأعضاء
الممارسين
على الأقل. وإذا لم يحصل النصاب في الاجتماع الثاني فإنه يتم استدعاء
المجلس في الصيغ والآجال المنصوص عليها في
الفقرة الآنفة وتكون المداولات صحيحة أيا
كان عدد الأعضاء الحاضرين.


المادة11: يعد العمدة جدول الأعمال ويبلغه
إلى سلطة الوصاية التي تملك
أجل(Coolأيام
لتغييره أو إدراج مسائل إضافية فيه تنوي عرضها على المجلس. يحدد العمدة
جدول الأعمال ويبلغه إلى سلطة الوصاية في
أجل أقله ثلاثة(3)أيام قبل افتتاح الدورة
.


المادة12: تحضر السلطة الإدارية المحلية أو
من يمثلها جميع الجلسات ولا تشارك في
التصويت , ولها أن تبدي في كل حين الملاحظات
التي تراها مفيدة لمداولات المجلس
وتسجل
هذه الملاحظات في المحضر
.


المادة13: يحضر جلسات المجلس بصفة استشارية
الموظفون العاملون في البلدية حول
المواضيع
الداخلة في اختصاصهم ويتم استدعاؤهم بمبادرة من العمدة أو بناء على طلب من
السلطة الإدارية الممثلة للدولة.


المادة14: يترأس العمدة جلسات المجلس البلدي
. وفي حالة تغيبه أو مانع يترأسه
أحد
مساعديه حسب ترتيبهم . وخلال مناقشة الحسابات الإدارية فإن رئاسة المجلس توكل
إلى عضو من المجلس ينتخبه المجلس لهذا الغرض
. ويحضر العمدة الجلسة إلا أنه ينسحب
قبل التصويت على الحسابات الإدارية.


المادة15: تعتبر جلسات المجلس البلدي عمومية
إلا أنها يمكن أن تتم وراء أبواب
مغلقة
بناء على طلب من العمدة أو من سلطة الوصاية. العمدة هو المسؤول عن نظام
الجلسات وبإمكانه طرد كل شخص يخل بالنظام
العام
.


المادة16: تتم قرارات المجلس بالأغلبية
البسيطة للأعضاء الحاضرين و يتم التصويت
علنيا, و في حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت
العمدة مرجحا

.



المادة 17: يحرر محضر عن الجلسات يسجل في
سجل خاص للجلسات يؤشر عليه العمدة
مسبقا
و يوقع عليه
.


المادة 18: تسجل جميع قرارات المجلس حسب
تسلسلها الزمني في سجل موقع و مؤشر من
طرف سلطة الوصاية و يوقع عليها جميع الأعضاء
الحاضرين للجلسة
.


المادة 19: ترسل قرارات المجلس في أجل (Cool
أيام إلى سلطة الوصاية. و بإمكان هذه
الأخيرة أن تطلب من المجلس إعادة النظر في
مسألة سبق له أن تداول حولها إذا ارتأت
سلطة الوصاية أن ليس بإمكانها المصادقة على
القرار المتخذ
.
المادة20: يكون المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة و مؤقتة
لدراسة المسائل ذات النفع المحلي. و يحدد
النظام الداخلي للمجلس نظام و سير هذه
اللجان
.


المادة 21: يعد المجلس البلدي نظامه الداخلي
في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ
أول
جلسة يعقدها
.


الفصل الثاني: التعليق و الحل


المادة 22(جديدة): يمكن أن يحل المجلس
البلدي بمرسوم من مجلس الوزراء. و في
الحالات المستعجلة يمكن أن يعلق المجلس
بمقرر من وزير الداخلية. و لا يجوز أن
تتجاوز مدة التعليق شهرين باستثناء الحالة
المذكورة في الفقرة الثانية من
المادة23.
و يمكن أن ينطق بالحل
العام للمجالس البلدية بموجب مرسوم متخذ في مجلس
الوزراء و في هذه الحالة تجرى انتخابات عامة
خلال أجل لا يتجاوز 6 أشهر
.


المادة23: إذا فقد المجلس البلدي 1/5خمس
أعضائه على الأقل بسبب استقالة أو وفاة
أو أي سبب آخر , فإنه يكمل عن طريق انتخابات
جزئية في أجل ستة أشهر من تاريخ شغور
آخر مقعد يشغر. وإذا فقد المجلس لنفس
الأسباب نصف أعضائه فإن الوزير المكلف
بالداخلية يعلن تعليقه تلقائيا حتى يستكمل .


المادة 24: يعتبر مستقيلا كل عضو مجلس لم
يستجب لثلاثة استدعاءات متتالية ممتنعا
عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول. و يلاحظ
الوزير المكلف بالداخلية هذه الاستقالة
بمقرر. و لا يسمح للعضو المستقيل بالترشح
للانتخابات البلدية قبل مضي (5) سنوات
.


المادة25: تنتهي فترة انتداب المستشارين
المعينين عن طريق الانتخابات الجزئية
بانتهاء فترة انتداب الأعضاء الذين خلفوا.


المادة26: في حالة تعليق المجلس أو حله أو
استقالة جماعية, و إذا لم يمكن وضع
مجلس
جديد , فإن مندوبية خاصة تعين بمرسوم من مجلس الوزراء و يعهد إليها بممارسة
وظائف المجلس البلدي حتى يتم وضع مجلس جديد.
لا يمكن أن يقل عدد أعضاء المندوبية
الخاصة
عن ستة أعضاء و لا أن ا يتجاوز التسعة كما يعين المرسوم المنشئ للمندوبية
الخاصة رئيسها .


تمارس المندوبية و رئيسها على التوالي مهام
البلدية و العمدة في مدة لا تتجاوز
ستة
أشهر
.


المادة27: في جميع الحالات التي يحل فيها
المجلس أو يعلق لأنه فقد أكثر من نصف
أعضائه , فإنه يتم انتخاب أعضاء المجلس
الجديد في أجل ستة أشهر من تاريخ التعليق أو
الحل , بشرط أن لا يكون في الإثنى عشر شهرا
السابقة للتجديد العام للمجالس
البلدية.


الفصل الثالث : صلاحيات المجلس البلدي


المادة 28: يسير المجلس البلدي بواسطة
مداولاته شؤون البلدية. فهو يمارس على
الخصوص الصلاحيات التالية:


-
يصوت على ميزانية
البلدية و يدرس و يصادق على الحسابات الإدارية و حساب
التسيير,
-
يحدد المصادر المالية
للبلدية كما هي واردة في المواد 68 و تابعاتها
,
-
يحدد كل سنة,
بالتشاور مع السلطات الإدارية المحلية, شروط تحقيق نشاطات
التنمية في المجالات التي تتطلب تنسيقا بين
الدولة و البلدية
,
-
يقرر تسجيل و نزع تسجيل الممتلكات العامة للبلدية و
تعيينها و نزع تعيينها
,
-
يقرر إنشاء و تنظيم المصالح العمومية للبلدية وتسييرها عن
طريق الإدارة المباشرة أو عن طريق عقود
الامتياز,
-
يقرر المناصب البلدية,
-
ينظم عن طريق
مداولاته المسائل
الجبائية
الداخلة في صلاحياته طبقا للنظام العام للضرائب
,
-
يحدد المساعدة التي تخصصها البلدية و الأعمال الداخلة في
صلاحيات الدولة التي تنفذ على تراب
البلدية,
-
يصادق على دفتر شروط
الإقتطاعات التي تمنحها الدولة للبلدية في
الظروف المحددة قانونا,
-
يأذن للعمدة بإبرام
صفقات و مبادلات باسم البلدية في
حدود
مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية
,
-
يأذن للعمدة في قبول الهدايا و الوصايا,


المادة 29: يعطي المجلس البلدي رأيه حول
جميع المسائل التي تمثل مصلحة محلية
خاصة
على المستوى الإداري و الاقتصادي و الاجتماعي أو الثقافي أو كلما أوجبت
القوانين و النظم هذا الرأي أو طلبته سلطة
الوصاية و خصوصا حول المسائل المتعلقة
بالعمران و التخطيط المعدة من طرف الدولة.


و يجب أن يعلم مسبقا بجميع المشاريع التي
تمثلها الدولة و الولاية أو أية هيئة
عمومية على تراب البلدية و يجوز له الإعراب
عن رغباته حول كل المشاريع ذات المنفعة
للبلدية باستثناء تلك التي لها طابع سياسي .


المادة 30: تبعث الإرساليات بكل المداولات
في ظرف ثمانية أيام من المصادقة عليها
من طرف العمدة إلى السلطة الإدارية المحلية.


الفصل الرابع: الوصاية على قرارات المجلس
البلدي



المادة 31: تعتبر لاغية :


1-
القرارات المتعلقة
بموضوع خارج صلاحيات المجلس أو المتخذة خارج مقره الرسمي
أو خارج الدورات القانونية,
2-
القرارات التي تنتهك
نصوصا تشريعية أو
تنظيمية,
3-
القرارات التي يشارك
فيها أعضاء من المجلس البلدي مستفيدون منها
مباشرة أو بواسطة موكل عنهم.


المادة32:(جديدة) لا تنفذ القرارات المتضمنة
ما يلي إلا بعد المصادقة المشتركة
عليها
من طرف كل من وزير الداخلية والمالية
:


-
ميزانية البلدية,
-
القروض المبرمة
والضمانات الممنوحة
,
-
قبول أو رفض الهدايا والوصايا المتضمنة أعباء مالية
وتخصيصات خاصة
,
-
تحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل آخر,
-
تحديد في إطار النظم
والقوانين المعمول بها, طريقة الوعاء
الضريبي والتعريفات وقواعد تحصيل مختلف
الرسوم والإتاوات والحقوق لصالح البلدية
.
-
اقتناء أو نقل
الملكية أو مبادلة الممتلكات العقارية الخاصة بالبلدية

وبإمكان وزير
الداخلية ووزير المالية أن يفوضا صلاحياتهما بهذا الخصوص إلى
السلطات الإدارية المحلية بواسطة مقرر مشترك .


المادة33: لا تنفذ القرارات التالية إلا بعد
مصادقة الوزير المكلف بالداخلية
عليها:


-
المعاوضات في حدود
مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية و
المالية,
-
تسمية الشوارع و
المساحات و البناءات العمومية
,
-
التنظيمات العامة للشوارع و البناء و الصحة الوقائية
في إطار القوانين المعمول بها
,
-
القرارات المتعلقة
بالترتيب أو نزع الترتيب و بتحويل الممتلكات العمومية
للبلدية,
-
النظام الداخلي
للبلدية

.



يجوز لوزير الداخلية أن يفوض إلى السلطات
الإدارية المحلية صلاحية المصادقة على
هذه القرارات.


المادة 34: تعتبر قرارات المجلس مصادقا
عليها إذا وضعت لدى سلطة الوصاية و لم
تعترض عليها في ظرف عشرين يوما و يرفع هذا
الأجل إلى 45 يوما بالنسبة للقرارات
المذكورة
في المادتين 32 و 33
.


الباب الثاني: العمدة و
مساعدوه



الفصل الأول: البلدية


المادة 35: تتكون البلدية من العمدة و
مساعديه

.



المادة36(جديدة): ينتخب العمدة بالاقتراع
العام المباشر. و يكون وجوبا رأس
اللائحة
المترشحة التي حصلت على أغلبية الأصوات
.


المادة37: إن عدد المساعدين للعمدة واحد أو
اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب
ما إذا كان المجلس يتكون من 9 أو 11 أو 15
أو 17 أو 19 أو 21 عضوا
.
في البلديات المقسمة إلى عدة دوائر انتخابية يحدد عدد
المساعدين في المرسوم المشار إليه في
المادة 5 من هذا الأمر القانوني.


المادة 38(جديدة): ينتخب المجلس البلدي من
بين أعضائه مساعدا أو عدة مساعدين له
. و
في الثلاثين يوما التي تلي انتخاب المستشارين البلديين, تقوم سلطة الوصاية
باستدعاء المجلس البلدي لانتخاب المساعدين و
يرأس العمدة هذه الجلسة
.


المادة 39: ينتخب المساعدون في الدورة
الأولى حسب كثرة الأصوات. و عدد الأصوات
المحصول عليه يحدد ترتيب التعيينات التي
يمكن تحديدها فيما بعد في حالة التعادل عن
طريق السن والأقدمية في المجلس البلدي . في
البلديات المقسمة إلى عدة دوائر
انتخابية
, ينتخب مساعدو العمدة بطرق يحددها المرسوم الشار إليه في المادة 5 من هذا
الأمر القانوني .


المادة40: في حالة غياب أو مانع, فإن العمدة
ينوب عنه في تسيير الشؤون الجارية
أحد
مساعديه حسب ترتيب التعيينات
.


المادة41: فترة انتداب العمدة ومساعديه هي
نفس فترة انتداب المجلس
.


المادة42: يمكن وضع حد لوظائف العمدة
ومساعديه عن طريق الاستقالة أو التعليق أو
الفصل.


لا تكون استقالات العمدة ومساعديه نهائية
إلا بعد قبولها من وزير الداخلية أو
مضي
شهر على إرسالها مجددا إلى وزير الداخلية بواسطة بريد مضمون. يستطيع المجلس
البلدي بتصويت أغلبية (2/3)ثلثي أعضائه
إقالة العمدة ومساعديه إلا أن هذا التصويت
لا يمكن أن يتم خلال الإثني عشر شهرا التي
تلي انتخاب العمدة ومساعديه
.
يجوز تعليق العمدة ومساعديه بعد الاستماع إليهم
ودعوتهم إلى إعطاء توضيحات كتابية حول
القضايا المتهمين بها وذلك بموجب قرار معلل
من وزير الداخلية ولا تتجاوز مدة
التعليق
شهرين. في حالة ارتكاب خطئ خطير وعلى إثر تحقيق, يتم فصل العمدة ومساعديه
بموجب مرسوم معلل صادر من مجلس الوزراء بناء
على اقتراح من وزير الداخلية
.


المادة43(جديدة): عندما يتوقف العمدة
أومساعدوه عن ممارسة أعمالهم لأي سبب, فإنه
يتم استبدالهم حسب الشروط التالية:


-
يستبدل العمدة
بالمستشار البلدي الذي يليه في ترتيب اللائحة ذات
الأغلبية,
-
بالنسبة للمساعدين
يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل سلطة الوصاية
للقيام بإبدالهم في الخمسة عشر (15) يوما
الموالية لانقطاع عملهم
.


المادة44: يساعد العمدة في تسيير شؤون
البلدية مكتب يتألف من مساعديه ورؤساء
اللجان ومن الأمين العام للبلدية حيث يوجد.


المادة45: يجوز منح المستشارين تعويضا يوميا
مدة الدورات. وظائف العمدة ومساعديه
مجانية.
إلا أنه للمجلس البلدي منح علاوة دورة في حدود مسطرة يحددها مقرر من الوزير
المكلف بالداخلية.
كما للمجلس البلدي أن
يمنح العمدة ومساعديه الذين يمارسون
وظائفهم
في كامل وقتهم تعويضا عن وظائفهم وذلك في حدود مسطرة يحددها قرار من الوزير
المكلف بالداخلية. يمنح العمدة تعويض إنابة
يحدد في نفس الظروف
.


الفصل الثاني: صلاحيات العمدة


المادة46: العمدة هو الجهاز التنفيذي
للبلدية ويتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ
قرارات المجلس البلدي .


يسير العمدة البلدية تحت رقابة المجلس
البلدي وسلطة الوصاية
.
يجوز للعمدة أن يفوض بقرار جزءا من صلاحياته لواحد أو أكثر
من مساعديه أو إلىأحد وكلاء
البلدية.


المادة47: يمارس العمدة, باسم الدولة وتحت
رقابة ممثلها, الصلاحيات المذكورة في
القسم الثاني من هذا الفصل.


العمدة عضو استحقاقي في جميع اللجان المحلية
الخاصة بتعيين ممتلكات الدولة
وبالرقابة
الاقتصادية
.


المادة48: العمدة هو المسير للمصالح البلدية
وبإمكانه أن يستعين بأمين عام معين
بقرار
من الوزير المكلف بالداخلية
.


القسم الأول: العمدة جهاز تنفيذ للبلدية


المادة49: العمدة هو الممثل للبلدية أمام
القضاء وفي جميع التصرفات المدنية
والإدارية.


المادة50: العمدة هو المسؤول عن تنفيذ
قرارات المجلس البلدي فهو
:


-
يعد الميزانية و
ينفذها وهو الآمر بصرفها
,
-
يعد الحساب الإداري,
-
يبرم عقود الإيجار و البيع و الشراء و المعاوضات
و الهدايا و الصفقات العمومية التي تسمح
بها النصوص المعمول بها,
-
يسهر على تنفيذ صفقات
الأشغال البلدية
,
-
يعد الضرائب و الرسوم و المستحقات البلدية,
-
يسير العمال,
-
يدير ممتلكات البلدية العامة و الخاصة و يحافظ عليها.


المادة 51: العمدة هو الرئيس التسلسلي لعمال
البلدية و هو الذي يعينهم في
مناصبهم.


المادة 52: تعتبر قرارات العمدة نافذة بعد
مضي 10 أيام على وضعها لدى سلطة
الوصاية
ولم تعترض عليها و ذلك بخصوص الميادين التالية
:


-
عقود الإيجار و البيع
و القسمة و المعاوضات
,
-
قبول الهدايا و
الوصايا و
إبرام
الصفقات العمومية
,
-
تعيين الموظفين و
فصلهم و تحديد رواتبهم
,
-
إعداد الضرائب و الرسوم و المستحقات,
-
قرارات العمدة في
ميدان العمران طبقا للنصوص
المعمول
بها
.
أما بقية القرارات,
فإنها تعتبر قابلة للتنفيذ فور نشرها أو
إبلاغها. تلغيها سلطة الوصاية في حالة
انتهاكها للقوانين
.


المادة53: كل خلاف ينجم بين العمدة و أغلبية
المجلس, فإنه يرد إلى سلطة الوصاية
فتبت
فيه
.


الباب الثاني:العمدة وكيل الدولة


المادة 54: يقوم العمدة تحت رقابة السلطة
الإدارية المحلية الممثلة للدولة
بتنفيذ
و تطبيق القوانين و النظم و بصفة عامة جميع القرارات و التعليمات الصادرة عن
السلطات العليا. و هو مكلف بنشر و إبلاغ
العقود و القرارات الإدارية و يصدق على
التوقيعات و هو ضابط شرطة قضائية.


المادة55: العمدة و مساعدوه ضباط حالة مدنية
و العمدة مسؤول عن مصلحة الحالة
المدنية
في البلدية
.


المادة56: العمدة يملك سلطة الشرطة البلدية
و يضمن تحت إشراف السلطة الإدارية
الممثلة
للدولة سلامة النظام و الأمن العام و الصحة و السكينة و الأخلاق العامة
داخل تراب البلدية .


لا يجوز للعمدة أن يحد من حريات المواطنين
إلا في حدود ما يلزم لتحقيق هذه
الأهداف.


المادة 57: تسهر مصلح الدولة المكلفة
بالشرطة على تنفيذ قرارات السلطات البلدية
المتعلقة بالشرطة البلدية. وفي الحالات
المستعجلة فإنه بإمكان العمدة أن يطلب
مساعدة مصالح الدولة المكلفة بالشرطة ويعلم
ممثل الدولة المحلي بذلك فورا
.


المادة58: قرارات العمدة باسمه وكيلا للدولة
قابلة للتنفيذ فور إعلانها أو
إبلاغها
ويجب أن ترسل فورا إلى السلطة الإدارية المحلية التي يمكن أن تلغيها أو
تعدلها في كل وقت. وبإمكان ممثل الدولة أن
يحل محل العمدة إذا اقتضت الظروف
ذلك.


الباب الثالث: النظام
المالي للبلدية



المادة59: تحدد ميزانية البلدية في كل سنة
مالية جميع موارد البلدية ومصروفاتها
وترخص فيها, ويجب أن تكون متعادلة. تحدد
قوائم الميزانية وطرق تقديمها لقرار مشترك
من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.
المادة60: تبدأ السنة
المالية ابتداء
من
فاتح يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من دجمبر من نفس السنة إلا أن فترة
تكميلية مقدارها 45يوما يسمح بها خاصة
لتسديد المصروفات التي التزم بها قبل انتهاء
السنة المالية.


الفصل الأول: إعداد الميزانية والمصادقة
والتصويت عليها



المادة61: يعد العمدة مشروع الميزانية ويناقشه
المجلس البلدي خلال الدورة
العادية
الأخيرة من السنة ويصوت على الفصول والمواد فصلا فصلا ومادة مادة
.


المادة62: يحال مشروع الميزانية الذي صادق
عليه مجلس البلدية إلى سلطات الوصاية
لأجل آخره 30نفمبر للمصادقة عليه ويجب أن
يكون مصحوبا بالوثائق التالية
:


-
تقرير يحلل ويقدم
كافة مميزات الميزانية الجديدة
,
-
جميع المستندات المؤيدة.


المادة63: يعرض مشروع الميزانية الذي صادق
عليه المجلس البلدي على السلطة
الإدارية
المحلية الممثلة للدولة التي تلزم بإحالته عن طريق السلم الإداري إلى
الوزير المكلف بالداخلية مصحوبا برأيها وملاحظاتها.


المادة64: فيما إذا لم تتم المصادقة على
الميزانية البلدية قبل فاتح يناير لسبب
ما يرخص وزير الداخلية في تنفيذ المصروفات
على أساس واحد من اثني عشرة مؤقت من
الاعتمادات
المصوت عليها خلال السنة الماضية وفي تحصيل الضرائب والرسوم والمستحقات
حسب التعريفات المحددة في السنة الماضية.
وهذا الترخيص يعرض فصلا فصلا ومادة مادة
كما تعرض ميزانية البلدية.


المادة65: في حالة ما إذا لم يصوت على
الميزانية قبل 31دجمبر السابق للدورة
المالية, فإن سلطة الوصاية تأمر البلدية أن
تعد الميزانية المذكورة في ظرف عشرين
يوما, فإذا لم تستجب فإن سلطة الوصاية تحل
محلها وتقر الميزانية البلدية
.


المادة66: في حالة إهمال بعض النفقات
الواجبة كليا أو جزئيا, تأمر سلطة الوصاية
البلدية أن تسوي هذه الوضعية في ظرف عشرين
يوما وإذا لم تستجب فإن لسلطة الوصاية أن
تقوم بالتغييرات الضرورية وتقر الميزانية.


الفصل الثاني: المصادر والتكاليف
القسم الأول: المصادر
البلدية



المادة67: تتغذى ميزانية البلدية من العوائد
والضرائب والرسوم والهدايا والوصايا
والإعانات
ورسوم مقابل الخدمات
.


للمجلس البلدي أن يضع ضرائب إضافية على أصل
الضرائب الوطنية المذكورة في القانون
المالي في ظروف يحددها القانون المالي.
وتؤسس هذه الضرائب الإضافية وتحصل في نفس
ظروف تأسيس وتحصيل الضرائب الوطنية القائمة
عليها
.


المادة68:تتكون المصادر البلدية من عائدات
عادية وإيرادات غير عادية
.


والإيرادات العادية هي الضرائب الإضافية
ومسترجعات الضرائب الوطنية المحصلة في
تراب البلدية والرسوم البلدية والإيرادات
غير ذات الطابع الضريبي وعوائد أملاك
البلدية وإيرادات الخدمات.


والإيرادات غير العادية هي القروض
والمساعدات والعائدات المختلفة
.


القسم الثاني: نفقات البلدية


المادة69: تتألف نفقات البلدية من نفقات
التسيير ونفقات التجهيز
.


المادة70: تساهم البلديات في تمويل صندوق
للتضامن البلدي في ظروف تحدد بمرسوم
لاحق.


المادة71: تتكون مصروفات التسيير من الحقوق
الواجب أداؤها ومصروفات الإدارة
البلدية
ومصروفات الأمن ومصروفات المصالح البلدية والمصروفات المختلفة
.


أما مصروفات التجهيز فهي :


-
الدراسات والإنجازات
المتعلقة بالتجهيزات المدرسية منها والصحية
والحضرية,
-
الدراسات والإنجازات
المتعلقة بكل مشروع محلي من شأنه أن يساعد في
إنماء البلدية.


تحدد القائمة النموذجية لمختلف النفقات حسب
الطرق المنصوص عليها في المادة 62 من
هذا الأمر القانوني.


المادة72: تعتبر إجبارية من بين مصاريف
التسيير, المصروفات المتعلقة بتسديد
الديون
المستحقة ومصروفات تسيير الإدارة البلدية ومصاريف جباية الضرائب والمداخيل
والرسوم والحقوق المحصلة لصالح البلدية وكذا
المساهمات في الصندوق المشار إليه في
المادة 70 من هذا الأمر القانوني.


المادة73: الاعتمادات المخصصة لمصروفات
التجهيز تبقي مقبولة دون زمن محدد بشرط
أن يتم اعتماد المصروفات ويبدأ تنفيذ
الأعمال قبل 31 من دجمبر بشرط أن تكون موضع
تأجيل اعتمادي سالف.

descriptionقانون البلديات الموريتاني Emptyرد: قانون البلديات الموريتاني

more_horiz
الفصل الثالث: التنفيذ والرقابة


المادة74: لا يمكن أن يتم تغيير الميزانية
خلال السنة إلا بنفس المسطرة التي تم
بها إقرارها مع احترام القائمة. ويمكن أن
يتم التحويل من مادة إلي مادة داخل نفس
الفصل بقرار من العمدة, وكل تحويل
للاعتمادات من فصل إلي فصل يجب أن تتم الموافقة
عليه من طرف المجلس البلدي وكذا مصادقة سلطة
الوصاية
.


المادة75: يمسك العمدة- الأمر بالصرف في
الميزانية البلدية- المحاسبة الإدارية
للمداخيل و النفقات و يعد الحساب الإداري
الذي يقدمه لمداولات المجلس البلدي في
الدورة السابقة للدورة المخصصة للميزانية.
يصادق على الحساب بقرار مشترك من
الوزيرين
المكلفين بالداخلية و المالية
.


المادة76: يتم تحويل فائض حساب التسيير إلى
مداخيل السنة المالية المقبلة و تتم
الموافقة
على هذا الحساب بقرار مشترك من وزيري الداخلية و المالية
.


المادة77(جديدة): قواعد المحاسبة العمومية
المطبقة على البلديات هي تلك المحددة
في الأمر القانوني رقم 89- 012 بتاريخ
23يناير 1989 المتضمن النظام العام للمحاسبة
العمومية.


المادة78: يخضع تنفيذ الميزانية البلدية
للرقابة المالية طبقا للقواعد المطبقة
على ميزانية الدولة. هذه الرقابة تتم طبقا
للإجراءات المحددة بالنصوص المعمول بها
.


المادة79: يكلف محاسب بالقيام بوظيفة محصل
للبلدية
.
و يعين من طرف وزير المالية و يقوم هذا المحاسب بإعداد حساب
التسيير الذي يقدمه إلى المجلس البلدي
.


المادة80(جديدة): تعقد صفقات الخدمات و
الأشغال و اللوازم لحساب البلدية حسب
الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 93-
011 الصادر بتاريخ 10 يناير 1993 المتضمن
نظام الصفقات العمومية. و تنشأ لجنة بلدية
للصفقات العمومية يرأسها العمدة و تضم
مستشارين معينين من طرف المجلس البلدي
ووكيلي دولة تعينهما السلطة الإدارية
المحلية.


المادة 81: تعفى البلدية من حقوق التسجيل
المترتبة على تحويل الملكية العائدة
لها
من الهبات و المنح



الباب الرابع : أملاك
البلدية



المادة 82 : تنقسم أملاك البلدية إلى
"دومين" عام و"دومين" خاص

المادة83 : يتكون"الدومين" العام من:


1-
الأملاك العقارية
المخصصة لمرفق عام بلدي مثل
:
-
الشوارع البلدية,
-
مباني المدارس
الأساسية و مدارس الأمومة
,
-
المستوصفات,
-
المقابر,
-
الأسواق,
-
الحدائق و المنتزهات ,
-
مباني الخدمات
البلدية
,
-
التجهيزات الثقافية و الرياضية و الدينية المخصصة لها,
2-
أملاك ملحقة
"بالدومين" العام
بمداولات
المجلس البلدي
.


المادة84: "الدومين" العام لا
يباع و لا يتقادم و لا يرهن و لا يترتب عليه أي حق
عيني و كل ملكية تتصل بالدومين العام غير
قابلة للاستلاب ما لم يكن ينتمي تخصيصها
لمرفق بلدي .


المادة85: يمكن للبلدية اكتساب وبيع وتبادل
الأملاك الملحقة ب"دومينها الخاص
" .


المادة 86: يتكون"دومين" البلدية
الخاص من كل الأملاك العقارية و غير العقارية
التي لا تدخل ضمن دومينها العام.


المادة 87: يمكن أن يتم نزع الملكية للمصلحة
العامة لفائدة بلدية و ذلك لتحقيق
مشروع
تعود فائدته على البلدية
.


و يقدم طلب نزع الملكية للسلطات الإدارية
المختصة من طرف العمدة بعد موافقة
المجلس
البلدي
.


الباب الخامس: ترتيبات
خاصة مطبقة على إنشاء البلديات



المادة 88: تنتهي مدة انتداب المستشارين
البلديين عند أول تجديد عام لاحق
.
المادة 89 : تبرم
اتفاقية محددة للأملاك المنقولة و الخدمات المحولة بين
السلطات الممثلة للجماعة العمومية المعنية,
و العمدة . هذه الإتفاقية يجب أن تتم في
أجل أقصاه نهاية الفصل الموالي لانتخاب
المجلس البلدي
.


المادة 90: تتم الموافقة على أول ميزانية
بلدية في أجل أقصاه نهاية الدورة
العادية
الموالية لتحويل الأملاك و الخدمات
.


الباب السادس : سلطة
الوصاية



المادة91: يمارس الوزير المكلف بالداخلية
الوصاية على البلديات ويمكن أن يفوض
بعض
صلاحياته إلى سلطة إدارية محلية
.


المادة92: للعمدة أو أي شخص معني أن يرفع
دعوى ضد قرارات سلطة الوصاية طبقا
للشروط
المحددة في مجلة المرافعات المدنية و التجارية و الإدارية
.


الباب السابع: النظام
الانتخابي



الفصل الأول : الشروط
المطلوبة في الناخب

المادة 93: ينتخب المجلس البلدي لمدة خمس سنوات بواسطة اقتراع
مباشر حر و سري (لا تنطبق مقتضيات هذه
المادة إلا على التجديد العام المقبل ).


المادة94(جديدة): يعتبر ناخبا كل مواطن
موريتاني من الجنسين يبلغ عمره 18 سنة
كاملة و يتمتع بحقوقه المدنية السياسية و
يكون مسجلا على اللائحة الإنتخابية و
بإمكانه إثبات إقامته في البلدية مدة لا تقل
عن ستة أشهر
.


و لا يطبق هذا الشرط على موظفي الدولة
ووكلائها المحولين إلى البلدية في الأشهر
الستة الأخيرة.


المادة95: يعتبر مقيما كل شخص دفع رسما أو
ضريبة متعلقة بالملكية أو السكن منذ
سنتين.


الماد96: لا بمكن أن يسجل علي لائحة
انتخابية
:
1-
الأشخاص المحكوم
عليهم
بجريمة,
2-
الأشخاص المحكوم
عليهم في جنح بأكثر من ثلاثة أشهر من الحبس منفذا
, أو
المحكوم عليهم بعقوبة تزيد علي ستة أشهر موقوفة
,
3-
المفلسون الذين لم يستعيدوا اعتبارهم,
4-
الأشخاص الذين لا
يتمتعون بجميع قواهم العقلية
.


الفصل الثاني: اللوائح الانتخابية
القسم الأول: وضع
اللوائح الانتخابية



المادة97: تعد اللائحة الانتخابية لجنة من
أربعة أعضاء يرأسا الحاكم الذي تنتمي
إليه البلدية وذلك علي أساس إحصاء إداري
حديث. وتضم اللجنة قاضيا يعين بقرار مشترك
من الوزيرين المكلفين بالداخلية والعدل,
ويعين الأعضاء الأربعة بقرار من الوالي
. وتوضع
النسخة الأصلية من اللائحة الانتخابية لدي سكرتارية الولاية كما توضع نسخ من
اللوائح لدى سكرتارية المقاطعة.


المادة98: يسجل علي اللوائح الانتخابية
للبلدية كل شخص توفرت فيه شروط الإقامة
المنصوص عليها في المادتين 95-94 (السابقتين).


المادة99: للناخب الحق في التسجيل علي
اللوائح الانتخابية إذا توفرت فيه الشروط
الواردة في المادة 94 من هذا الأمر القانوني
في نهاية وضع أو مراجعة اللائحة
الانتخابية.


المادة100: تراجع اللائحة الانتخابية كل سنة
وتبدأ مراجعتها من 1أكتوبر إلي
31دجنبر.
وتنشأ في كل بلدية لجنة إدارية مكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية
.


المادة101: تتكون هذه اللجنة من قاض كرئيس,
السلطة الإدارية المحلية, العمدة
ومستشار
بلدي
.


يعين القاضي بقرار من وزيري الداخلية
والعدل, ويعين المستشار من طرف المجلس
البلدي. وتنظر هذه اللجنة بناء علي طلب
التسجيل في اللائحة أو الشطب منها وتنشر
قراراتها في 20 من يناير وهي قابلة للطعن من
طرف أي شخص معني أمام السلطات القضائية
المختصة.


المادة 102 (جديدة): إذا ما دعت الحاجة إلى
ذلك وبموجب مقرر صادر عن وزير
الداخلية
تفتح فترة لمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية. ولا يمكن لهذه الفترة أن
تتجاوز ثلاثة. وتبت اللجنة الإدارية المنصوص
عليها في المادتين 100و101في طلبات
التسجيل
والشطب. تغلق مراجعة اللوائح ثلاثين يوما قبل الاقتراع. وتنشر قرارات
اللجنة ويمكن أن يطعن فيها حسب الشروط
المنصوص عليها في المادة 101. ويجب أن تنشر
اللوائح الانتخابية عشرين يوما كآخر أجل قبل
الانتخابات
.


المادة103: يشطب من اللائحة الانتخابية كل
ناخب توفي أو فقد صفة الناخب أو سجل
علي
لائحة انتخابية لبلدية أخري. تقدم الاقتراحات بالشطب إلى اللجنة الإدارية من
طرف السلطة الإدارية المحلية والعمدة أو أي
شخص آخر معني
.


المادة104: لا يمكن أن يسجل أي شخص على
لائحتين انتخابيتين. ويجب على طالب
التسجيل
الذي سبق تسجيله على لائحة انتخابية أن يحدد اسم البلدية التي سبق تسجيله
فيها, وتخبر البلدية التي سبق تسجيله فيها.


المادة105: كل شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص
عليها في المادة 104 من هذا الأمر
القانوني
وتم الشطب عليه خطأ من طرف اللجنة الإدارية أو لم يتم تسجيله يمكن أن يسمح
له بالانتخاب بقرار من رئيس محكمة المقاطعة
وذلك بعد نهاية فترة مراجعة اللائحة
الانتخابية
في أجل أقصاه 10 أيام قبل الدورة الانتخابية الأولي ويتم إشعار رئيس
اللجنة الإدارية بهذا القرار ويقوم بناء
عليه بتسجيل الناخب علي اللائحة
الانتخابية.


القسم الثاني: البطاقات الانتخابية


المادة106: تعطى بطاقة ناخب لكل ناخب مسجل
على اللائحة الإنتخابية بعد تقديمه
لبطاقة
تعريفه. و تعد السلطة الإدارية المختصة بطاقات انتخابية في البلدية, و يلزم
وجوبا أن تضم كل بطاقة انتخابية ما يلي:


-
اسم الناخب و لقبه و
تاريخ ومكان ميلاده بالإضافة إلى محل إقامته
,
-
خانة تحمل مكتب الانتخاب الذي يصوت فيه الناخب,
-
رقم تسجيل الناخب على
لائحة
الانتخاب
في البلدية التي يصوت فيها
.


المادة107: توزع البطاقات الانتخابية على
الناخبين بعناية اللجنة الإدارية أو
ممثلها
على مستوى مكاتب الانتخاب و يجب أن ينتهي هذا التوزيع خمسة أيام قبل موعد
الاقتراع. و تعاد إلى اللجنة الإدارية
بطاقات الانتخاب التي لم يتسنى تسليمها
لذويها, حيث تبقى تحت يد اللجنة إلى يوم
الاقتراع بدخول الغاية و ذلك في المكتب
الاوحد.


ٍأما في البلديات ذات المكاتب الانتخابية
المتعددة فان البطاقات تسلم يوم
الاقتراع
في المكتب الانتخابي المعني حيث تكون في متناول أصحابها. و في كلتا
الحالتين لا يجوز تسليم البطاقة إلى الناخب
إلا بعد الإطلاع على بطاقة التعريف. و
إذ ذاك يعد مضر بهذه العملية, يوقعه صاحب
البطاقة و يؤشره أعضاء المكتب. و يحصي
أعضاء المكتب البطاقات التي لم تسحب و يشار
إليها في محضر عملية الانتخاب, و توضع
هذه البطاقات في غلاف مختوم يحمل الإشارة
إلى عددها و يؤشر أعضاء اللجنة على الغلاف
ثم يودع لدى اللجنة الإدارية.


و الناخب المسجل على لائحة انتخابية و الذي
لا يحمل بطاقته الانتخابية إما لأنه
فقدها
أو لم تسلم له أصلا يسمح له بالانتخاب و ذلك بعد إبراز بطاقة تعريفه
.


الفصل الثالث : الترشيح


المادة 108(جديدة): يعتبر أهلا للانتخاب
شريطة مراعاة أحكام المادة 96من هذا
الأمر
القانوني كل مواطن موريتاني من الجنسين يبلغ عمره 25 سنة كاملة و لا يتقدم أي
مترشح إلا في دائرة انتخابية و على لائحة
واحدة
.


المادة109: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن
توضع لوائح المترشحين على أساس عرقي
أو
قبلي أو لاعتبارات خصوصية أو طائفية
.


المادة110: حالات عدم جواز الانتخاب مطلقا:


-
الأشخاص الذين لا
يتمتعون بحقوقهم المدنية
,
-
الأشخاص الذين حكم
عليهم
بتهمة
الرشوة أو الغش في الانتخاب
,
-
الأشخاص المفلسون و
المعرضون لتصفية
قضائية.
-
الأشخاص المتجنسون
منذ أقل من خمس سنوات
,
-
الأشخاص غير
الموجودين
في
وضع قانوني اتجاه خزينة الدولة
,
-
المستشارون البلديون
الذين أعلنت
استقالتهم
إثر امتناعهم عن أداء إحدى وظائفهم الشرعية. و في هذه الحالة الأخيرة
تكون حالة عدم جواز الانتخاب مطلقا 3 سنوات.
-
المادة111: حالات عدم
جواز

الانتخاب نسبيا هي:
-
وكلاء القوات المسلحة
والأمن الموجودون في الخدمة
فعليا,
-
الموظفون أصحاب
السلطة العاملون في الولاية التي تنتمي إليها
البلدية,
-
القضاة,
-
كل شخص تقتضي وظائفه
أن يكلف بسلطة الوصاية في البادية
أو
يمكن أن تسند إليه بالتفويض
,
-
الموظفون المكلفون بحكم
وظائفهم بإقامة مراقبة
حسابات
البلدية
,
المادة112: كل مستشار
تنطبق عليه إحدى الحالات المشار إليها في
المادتين 110 و111 الواردة تعتبره سلطة
الوصاية مستقيلا
بالفعل.
المادة113(جديدة):
تقدم الترشيحات باسم الأحزاب السياسية المعترف بها
قانونا كما تحرر تصريحات الترشيح على أوراق
عادية ومن قبل المترشحين أنفسهم بحضور
السلطة الإدارية المحلية, وتتضمن التصريحات
ما يلي
:


1-
العنوان المعطى
للائحة
,
2-
أسماء المترشحين
وألقابهم وأعمارهم
وعناوينهم,
3-
اسم وكيل اللائحة.


ويجب أن تختار كل لائحة لونا واحدا لطباعة
بطاقاتها وملصقاتها وتعميماتها يكون
مختلفا
عن لون اللوائح الأخرى. وفي حالة ما إذا كان للحزب السياسي المعني عدة ألوان
أو شعارات, فإنه يختار أكثرها شيوعا. ويجب
أن لا تشابه الألوان والعلامات بحال من
الأحوال الشعار الوطني.


المادة114: تودع اللوائح المشكلة بهذه
الطريقة لدى الممثل المحلي للدولة, ثم
تحال إلى اللجنة الإدارية النصوص عليها في
المادة 115أدناه, بعد دفع الكفالات في
صندوق الودائع والأمانات وذلك في الفترة ما
بين اليوم الستين(60) واليوم الخمسين
(50) قبل الاقتراع. ويسلم وصل بالإيداع بعد دفع الكفالات.


يمسك سجل خاص لقيد جميع اللوائح المستلمة مع
ذكر تاريخ الاستلام ووقته المحدد
. وتسلم
اللجنة الإدارية المعنية في المادة 115أدناه وصلا نهائيا بهذا الشأن.يتم
إطلاع الناخبين فورا على أسماء المترشحين
الذين حصلوا على وصل نهائي, وذلك عن طريق
الإعلانات الملصقة. ولا يقبل سحب أي ترشح
بعد الإيداع المذكور.إلا أنه, في حالة
الوفاة, يلزم مفوض اللائحة بإكمالها قبل
بداية الاقتراع
.


المادة115: يعين قرار مشترك بين وزيري
الداخلية والعدل لجنة إدارية تضم قاضيين
وترأسها السلطة الإدارية الجهوية. هذه
اللجنة مكلفة بالتحقيق في شرعية لوائح
المترشحين قبل اليوم الأربعين من بدء
الانتخاب. وقرارات هذه اللجنة قابلة للطعن
أمام المحكمة العليا في أجل أقصاه ثمانية
أيام. وعلى المحكمة خلال هذه الأيام
الثمانية
أن تؤكد قرارات اللجنة أو تلغيها, وتبت المحكمة العليا بتا نهائيا
.


المادة116(جديدة): تفتتح الحملة الانتخابية
15 يوما قبل الاقتراع وتختتم عشيته
عند
منتصف الليل
.


المادة117: تسهر اللجنة المعنية في المادة
115 على صحة العمليات الانتخابية وحسن
سيرها وتشرف على مكاتب التصويت وعلى عمليات
الفرز وتنقل النتائج إلى الوزير المكلف
بالداخلية ليعلنها.


المادة118: يحق لكل مفوض لائحة أن يدعي
بطلان العمليات الانتخابية ويقدم شكوى
إلى اللجنة الإدارية في أجل أقصاه ثمانية
أيام بعد إعلان النتائج. وتبت هذه اللجنة
في ظرف ثمانية أيام من يوم تعهدها بالموضوع.
وقرارات هذه اللجنة قابلة للطعن
النهائي
أمام المحكمة العليا التي عليها أن تبت في الموضوع خلال ثلاثين يوما من
تاريخ اتصالها بالموضوع.


الفصل الرابع: الاقتراع


المادة119: يستدعى الناخبون بمرسوم يحدد
تاريخ الاقتراع ووقته و يجب أن ينشر هذا
المرسوم في البلدية 70 يوما على الأقل قبل
بدء الانتخاب. و لا يتجاوز الاقتراع يوما
واحدا و يكون يوم الجمعة و يفتتح الاقتراع و
يختتم في الأوقات التي يحددها مرسوم
استدعاء
الناخبين و يتم الفرز فورا
.
المادة120(جديدة):
يتم الانتخاب بالاقتراع
على
اللوائح و لا تقبل أية لائحة ناقصة
.


المادة121(جديدة): على كل لائحة مترشحة
للانتخابات البلدية أن تودع كفالة مالية
قدرها أربعة آلاف (4000) أوقية عن كل
مترشح.و لا ترد هذه الكفالة إلا للوائح التي
حصلت على أكثر من 5? من الأصوات المعبر عنها.


المادة122: يختار الناخب بحرية لائحة دون
تصويت انتخابي انتقائي ودون اتباع
طريقة
المزج في التصويت
.


المادة123(جديدة): يكون الاقتراع في دورة
واحدة إذا حصلت إحدى اللوائح على
الأغلبية
المطلقة من الأصوات المعبر عنها. وتوزع المقاعد المتنافس عليها وفقا
للتمثيل النسبي باستعمال القاسم الانتخابي و
منح المتبقي من المقاعد وفقا لنظام
الباقي
الأكبر من الأصوات لدى اللوائح
.


و تجرى دورة انتخابية ثانية في حالة ما إذا
لم تحصل أي من اللوائح في الدور
الأول
على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها. و لا يجوز أن تتقدم إلى الدورة
الثانية إلا اللائحتان الحاصلتان على أكبر
عدد من الأصوات المعبر عنها. و يعطى لكل
لائحة عدد المقاعد المناسب لما حصلت عليه من
الأصوات المعبر عنها على أساس القاسم
الانتخابي. و يمنح المقعد المتبقي, عند
الاقتضاء, للائحة التي حصلت على الباقي
الأكبر من الأصوات المعبر عنها.


و يعلن نجاح المترشحين حسب تسلسل تسجيلهم
على اللوائح
.


المادة124: سيحدد مرسوم طرق سير الحملة
الانتخابية, و يحدد التنظيم المادي
للانتخابات
و خصوصا فيما يتعلق بتشكيل مكاتب التصويت و إبلاغ النتائج
.


الباب الثامن: ترتيبات
خاصة مطبقة على التجمع الحضري لمدينة انواكشوط



المادة125: تخضع مدينة انواكشوط لقواعد
القانون المشترك باستثناء الأحكام
الآتية:
المادة 126: يشكل
المجلس البلدي من سبعة و ثلاثين (37) مستشارا و يعاون
العمدة مساعدون بعدد الدوائر الانتخابية.


المادة127: تنقسم مدينة انواكشوط إلى دوائر
انتخابية محددة حدودها و عددها حسب
مقتضيات
المادة 5 من هذا الأمر القانوني
.


المادة128: لكل دائرة انتخابية مساعد ينتخب
من طرف المجلس البلدي ضمن المستشارين
البلديين التابعين للدوائر الانتخابية و
يمارس بتفويض الاختصاصات التي منحه إياها
العمدة.


المادة129: لا تنطبق أحكام هذا الباب إلا
على التجديد المقبل
.


الباب التاسع: ترتيبات
جنائية



المادة 130: يعاقب كل شخص يطالب أو يقوم
بتسجيل على لائحتين أو أكثر أو يعمل على
تسجيل نفسه تحت إسم مزور أو بصفات كاذبة أو
أخفى أثناء تسجيله عجزا ينص عليه
القانون,
يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة و بغرامة من 6000 إلى 60000 ألف أوقية أو
بإحدى هاتين العقوبتين دون الأخرى.
المادة131: فيما عدا
الحالات الخاصة التي
تنص
عليها أحكام القانون و المراسيم المعمول حاليا بها فإن كل من يكون في لجنة
إدارية أو بلدية سواء في مكاتب التصويت أو
في مكاتب البلديات أو الإدارات المحلية و
سواء قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده يعاقب
إذا خرق أو حاول خرق سير التصويت أو أخل
أو حاول الإخلال بالتزامه أو عاق عمليات
الاقتراع أو حرف أو حاول تحريف النتائج
معتمدا عدم مراعاة الإجراءات ذات القوة
التشريعية, و النصوص المعمول بها أو مرتكبا
أي نوع من أنواع الغش يعاقب بغرامة ما بين
7200أوقية إلى 36000أوقية أو بحبس يتراوح
بين شهر و سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين دون
الأخرى. وفضلا عن ذلك قد يحرم الجاني
من حقوقه المدنية لمدة سنتين على الأقل وخمس
سنوات على الأكثر و تضاعف العقوبة إذا
كان المذنب موظف في السلك الإداري و
القضائي, أو كان وكيلا أو مأمورا لدى وال أو
إدارة عمومية أو كان مكلفا بوظيفة مصلحة
عمومية

.



المادة132: يعاقب من يسجل نفسه أو يحاول ذلك
عن طريق تصريح مزور أو شهادات مزورة
على
لائحة انتخابية غير مشروعة أو استعمل الوسائل نفسها بطريقة غير مشروعة كتسجيل
مواطن أو شطبه أو محاولة ذلك يعاقب هو و
شريكه في ارتكاب هذه الجنح بحبس من 6 أيام
إلى سنة و بغرامة من 4000أوقية إلى 40000
أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين دون
الأخرى
. و فضلا عن ذلك يمكن أن يحرم من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين
.


المادة133: كل من يحصل أو يحاول الحصول على
أصوات الناخبين بواسطة الهبات و
العطايا
النقدية أو العينية أو بواسطة وعود أو منح ترقية في وظيفة عمومية أو خصوصية
أو إعطاء منافع خصوصية أخرى للتأثير مباشرة
أو بواسطة على تصويت ناخب يعاقب بالحبس
من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من
24000 إلى 240000 أوقية أو بإحدى هاتين
العقوبتين دون الأخرى.


ويعاقب زيادة على ذلك بالمنع من حق الانتخاب
كما يمنع من شغل وظيفة أو منصب
عموميين
لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر. ويعاقب بالعقوبات نفسها
كل من يقبل أو يتلبس بهذه الهبات أو العطايا
أو الوعود
.


المادة134: يعاقب كل من يسعى إلى دفع أو
محاولة دفع ناخب إلى الامتناع عن
التصويت
أو يأثر أو يحاول التأثير على تصويته بواسطة نداء أو عنف أو تهديد أو يرهب
الناخب باحتمال فقدان وظيفته أو تعرضه هو
وعائلته وثروته للضرر, يعاقب بالحبس من
شهر إلي سنتين وبغرامة من 10000 إلي 180000
أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين دون
الأخرى .


المادة 135: يعاقب كل من يكون مكلفا أثناء
الاقتراع باستلام و إحصاء أو فرز
الاستمارات
الحاملة لأصوات المواطنين فينتقص أو يزيد أو يخفف من هذه الاستمارات
, يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة
من: 18000 إلى 180000 أوقية أو بإحدى
هاتين العقوبتين دون الأخرى .


المادة136: يعاقب كل من يسعى إلى الخداع في
التصويت أو تحويل مجراه أو دفع ناخب
فأكثر
إلى الامتناع عنه أو استخدام الأنباء الكاذبة أو الإشاعات الملفقة أو بأية
طريقة أخرى من طرق الاحتيال يعاقب بالحبس من
شهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى
100000 أوقية.


المادة137: يعاقب كل من يسعى إلى التشويش أو
يلحق الضرر بممارسة حق الانتخاب أو
بطريقة
التصويت إذا استخدم تجمعات أو تحركات تهديدية- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
سنتين وبغرامة من 48000 إلى240000 أوقية.
وزيادة على ذلك يسلب حق التصويت وحق
الانتخاب
لمدة 5 سنوات على الأقل و10 سنوات على الأكثر
.


المادة138: يعاقب كل شخص يندفع بشكل مفاجئ
في مكتب من مكاتب التصويت أو يحاول
ذلك
بعنف من أجل منع انتخاب معين يعاقب بحبس مكن سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة
من 48000 إلى 240000 أوقية وتتحول العقوبة
إلى السجن إذا كان بحوزة المذنب سلاح أو
كان قد تم الإخلال بالاقتراع.
المادة139: يعاقب
أعضاء مجموعة انتخابية كانوا
أثناء
انعقاد الاجتماع مذنبين بارتكاب إهانة أو ممارسة عنف إما اتجاه المكتب أو أحد
أعضائه أو سعوا في تأخير أو منع العمليات
الانتخابية بالإدلاء أو التهديد يعاقب
هؤلاء بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو
بغرامة من 10000إلى144000 أوقية فإذا
كان الاقتراع قد تم الإخلال به يكون الحبس
من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 72000
أوقية إلى 360000 أوقية.


المادة140: يعاقب مختطفو صندوق الاقتراع
الحاوي لللأصوات التي أدلي بها والتي لم
تفرز بعد بحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة
مالية من 48000 إلى 240000 أوقية
.


فإذا كان الاختطاف قد تم بعنف أو أثناء
الاجتماع تكون العقوبة بالحبس من خمس
سنوات إلى عشر سنوات.


المادة141: يعاقب الإخلال باقتراع سواء من
أعضاء أومن وكلاء السلطة المعنيين
بحراسة
الاستمارات التي لم تفرز بعد يعاقب بالسجن الجنائي من خمس سنوات إلى 10
سنوات.


المادة 142: يعاقب كل احتيال في تسليم أو
وضع شهادة تسجيل أو تحرير اللوائح
الانتخابية
بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 138
.


المادة143: تسقط بالتقادم الدعوى العمومية
المترتبة على مقتضيات المواد السابقة
طبقا لإجراءات المسطرة الجنائية .


الباب العاشر:أحكام عامة


المادة 144: ستحدد مراسيم و قرارات عند
الضرورة طرق تطبيق هذا الأمر القانوني
.
المادة145: تلغى كل
الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر القانوني و خاصة الأمر
القانوني رقم 134- 86 الصادر بتاريخ 13
أغسطس 1986 المنشئ للبلديات
.


المادة146: ينشر هذا الأمر القانوني في
الجريدة الرسمية و ينفذ باعتباره قانونا
للدولة.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد