الأمر
القانوني 87 –289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الذي يلغي و يحل محل الأمر
القانوني رقم 86 –134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات
الباب الأول: المجلس
البلدي
المادة الأولى: البلدية هي مجموعة ترابية
خاضعة للقانون العام و لها شخصية قانونية
و استقلال مالي.
تتمتع البلدية
بميزانية و موظفين و ممتلكات خاصة لممارسة
الصلاحيات التي يخولها إياها القانون .
المادة 2: تكلف البلدية بتسيير المصالح
البلدية و المرافق العمومية التي تستجيب لحاجيات المواطنين المحليين و التي لا تخضع
بطبيعتها أو درجة أهميتها لاختصاص الدولة.
و في هذا الإطار, فإن صلاحيات البلدية تشمل
أساسا:
- صيانة الطرق المحلية,
- بناء و صيانة المنشآت
الصحية و مراكز حماية الأمومة و الطفولة
- توفير المياه و الإنارة العمومية. و في حالة عقد
الامتياز فإن دفتر الشروط يتم اعتماده بموجب مرسوم ,
- النقل الحضري و الصحي
و المدرسي,
- مكافحة الحرائق,
- الصحة الوقائية,
- إزاحة الأوساخ,
- الأسواق و المسالخ,
- المنشآت الرياضية و الثقافية البلدية,
- المروج و الحدائق,
- استصلاح و تسيير
القطع الأرضية
التي تقطعها الدولة للبلدية.
- يتم تحويل المهام
التي كانت تمارسها الدولة
أو الولاية إلى البلدية طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا الأمر القانوني.
المادة 3(جديدة): كل تجمع حضري أو ريفي يمكن
أن يحول إلى بلدية بموجب مرسوم من مجلس
الوزراء.باقتراح من وزير الداخلية. و يحدد هذا المرسوم اسم البلدية و مقرها و حدودها الترابية.
يمكن تجميع البلديات التي تنتمي إلى نفس
الحيز الجغرافي في إطار بنية بلدية مشتركة,
و ذلك بهدف تحقيق أهداف مشتركة لصالح سكانها.
سيحدد مرسوم إجراءات تطبيق هذه الترتيبات.
المادة 4: يتم إلغاء البلدية بموجب مرسوم من
مجلس الوزراء بناءا على اقتراح من الوزير
المكلف بالداخلية.
المادة 5: يمكن تقسيم بلدية واحدة إلى عدة
دوائر انتخابية بمقرر من وزير الداخلية
و يحدد مرسوم لاحق الإجراءات التطبيقية لهذه المادة.
المادة 6: تتألف الهيئة البلدية من مجلس
البلدية و العمدة وواحد أو أكثر من المساعدين.
الباب الأول: المجلس
البلدي
الفصل الأول: تسيير
المجلس البلدي
المادة 7: يحدد أعضاء المجلس البلدي حسب عدد
سكان البلدية فهو يتألف من :
-
9 أعضاء في البلديات
التي يقل عدد سكانها عن 1000,
- 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1001 و 3000,
- 15عضوا في البلديات
التي يتراوح عدد سكانها
بين 3001و 5000,
- 17 عضوا في البلديات
التي يتراوح عدد سكانها بين 5001 و
10000,
- 19 عضوا في البلديات
التي يتراوح عدد سكانها بين 10001و 20000,
- 21 عضوا في البلديات
التي يتجاوز عدد سكانها 20000.
و لا تطبق أحكام هذه
المادة على
البلديات الثلاثة عشرة التي تم إنشاؤها إلا في أقرب تجديد عام للبلديات.
المادة 8(جديدة): يجتمع المجلس البلدي وجوبا
في دورة عادية كل فصل, و لا يمكن أن تتجاوز
الدورة العادية عشرة أيام عمل متتالية. و يمكن أن تمدد هذه المدة بموجب مقرر صادر عن سلطة الوصاية بناءا على طلب من
العمدة.
و في حالة امتناع العمدة عن استدعاء المجلس
البلدي لإحدى الدورات العادية الإجبارية
يمكن لسلطة الوصاية أن تحل محله و تستدعي المجلس المذكور, و إذا امتنع العمدة عن استدعاء المجلس للانعقاد لمدة
دورتين عاديتين متتاليتين, فإنه يجوز لوزير الداخلية أن يعلق العمدة بموجب مقرر و لا يمكن
أن يتجاوز هذا التعليق شهرين .
المادة9(جديدة):
يستدعي العمدة المجلس البلدي كلما رأى ذلك مناسبا بشرط المصادقة المسبقة على جدول الأعمال من طرف
سلطة الوصاية , ويلزم العمدة باستدعاء المجلس للانعقاد في دورة استثنائية إذا طلب
نصف أعضاء المجلس أو سلطة الوصاية ذلك . ولا
يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية(5)أيام. و في حالة امتناع العمدة عن استدعاء المجلس البلدي طبقا لأحكام الفقرة
السابقة, يحق لسلطة الوصاية أن تحل محله وتستدعي المجلس .
المادة10: يستدعي العمدة المجلس عن طريق
الكتابة أو بكل وسيلة مناسبة. ويجب أن يصل الاستدعاء إلى محل المستدعى قبل ثلاثة
أيام على الأقل من يوم الاجتماع , كما يجب أن يحتوي المسائل المدرجة في جدول
الأعمال, يتداول المجلس في جلسات عمومية ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء
على الأقل لأول اجتماع , ويكون ذلك حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط .
ويجب على العمدة أن يمنع النقاشات حول
المسائل الخارجة عن جدول الأعمال. وإذا لم يجتمع المجلس البلدي بقدر النصاب بعد أول
استدعاء فإن مداولاته بعد استدعاء ثان يوجه في أجل أقله ثلاثة أيام صحيحة. ولا
تعتبر صحيحة إلا بحضور ثلث الأعضاء الممارسين
على الأقل. وإذا لم يحصل النصاب في الاجتماع الثاني فإنه يتم استدعاء المجلس في الصيغ والآجال المنصوص عليها في
الفقرة الآنفة وتكون المداولات صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة11: يعد العمدة جدول الأعمال ويبلغه
إلى سلطة الوصاية التي تملك أجل(أيام
لتغييره أو إدراج مسائل إضافية فيه تنوي عرضها على المجلس. يحدد العمدة جدول الأعمال ويبلغه إلى سلطة الوصاية في
أجل أقله ثلاثة(3)أيام قبل افتتاح الدورة .
المادة12: تحضر السلطة الإدارية المحلية أو
من يمثلها جميع الجلسات ولا تشارك في التصويت , ولها أن تبدي في كل حين الملاحظات
التي تراها مفيدة لمداولات المجلس وتسجل
هذه الملاحظات في المحضر.
المادة13: يحضر جلسات المجلس بصفة استشارية
الموظفون العاملون في البلدية حول المواضيع
الداخلة في اختصاصهم ويتم استدعاؤهم بمبادرة من العمدة أو بناء على طلب من السلطة الإدارية الممثلة للدولة.
المادة14: يترأس العمدة جلسات المجلس البلدي
. وفي حالة تغيبه أو مانع يترأسه أحد
مساعديه حسب ترتيبهم . وخلال مناقشة الحسابات الإدارية فإن رئاسة المجلس توكل إلى عضو من المجلس ينتخبه المجلس لهذا الغرض
. ويحضر العمدة الجلسة إلا أنه ينسحب قبل التصويت على الحسابات الإدارية.
المادة15: تعتبر جلسات المجلس البلدي عمومية
إلا أنها يمكن أن تتم وراء أبواب مغلقة
بناء على طلب من العمدة أو من سلطة الوصاية. العمدة هو المسؤول عن نظام الجلسات وبإمكانه طرد كل شخص يخل بالنظام
العام.
المادة16: تتم قرارات المجلس بالأغلبية
البسيطة للأعضاء الحاضرين و يتم التصويت علنيا, و في حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت
العمدة مرجحا
.
المادة 17: يحرر محضر عن الجلسات يسجل في
سجل خاص للجلسات يؤشر عليه العمدة مسبقا
و يوقع عليه.
المادة 18: تسجل جميع قرارات المجلس حسب
تسلسلها الزمني في سجل موقع و مؤشر من طرف سلطة الوصاية و يوقع عليها جميع الأعضاء
الحاضرين للجلسة.
المادة 19: ترسل قرارات المجلس في أجل (
أيام إلى سلطة الوصاية. و بإمكان هذه الأخيرة أن تطلب من المجلس إعادة النظر في
مسألة سبق له أن تداول حولها إذا ارتأت سلطة الوصاية أن ليس بإمكانها المصادقة على
القرار المتخذ.
المادة20: يكون المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة و مؤقتة
لدراسة المسائل ذات النفع المحلي. و يحدد النظام الداخلي للمجلس نظام و سير هذه
اللجان.
المادة 21: يعد المجلس البلدي نظامه الداخلي
في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ أول
جلسة يعقدها.
الفصل الثاني: التعليق و الحل
المادة 22(جديدة): يمكن أن يحل المجلس
البلدي بمرسوم من مجلس الوزراء. و في الحالات المستعجلة يمكن أن يعلق المجلس
بمقرر من وزير الداخلية. و لا يجوز أن تتجاوز مدة التعليق شهرين باستثناء الحالة
المذكورة في الفقرة الثانية من المادة23.
و يمكن أن ينطق بالحل
العام للمجالس البلدية بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء و في هذه الحالة تجرى انتخابات عامة
خلال أجل لا يتجاوز 6 أشهر.
المادة23: إذا فقد المجلس البلدي 1/5خمس
أعضائه على الأقل بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر , فإنه يكمل عن طريق انتخابات
جزئية في أجل ستة أشهر من تاريخ شغور آخر مقعد يشغر. وإذا فقد المجلس لنفس
الأسباب نصف أعضائه فإن الوزير المكلف بالداخلية يعلن تعليقه تلقائيا حتى يستكمل .
المادة 24: يعتبر مستقيلا كل عضو مجلس لم
يستجب لثلاثة استدعاءات متتالية ممتنعا عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول. و يلاحظ
الوزير المكلف بالداخلية هذه الاستقالة بمقرر. و لا يسمح للعضو المستقيل بالترشح
للانتخابات البلدية قبل مضي (5) سنوات .
المادة25: تنتهي فترة انتداب المستشارين
المعينين عن طريق الانتخابات الجزئية بانتهاء فترة انتداب الأعضاء الذين خلفوا.
المادة26: في حالة تعليق المجلس أو حله أو
استقالة جماعية, و إذا لم يمكن وضع مجلس
جديد , فإن مندوبية خاصة تعين بمرسوم من مجلس الوزراء و يعهد إليها بممارسة وظائف المجلس البلدي حتى يتم وضع مجلس جديد.
لا يمكن أن يقل عدد أعضاء المندوبية الخاصة
عن ستة أعضاء و لا أن ا يتجاوز التسعة كما يعين المرسوم المنشئ للمندوبية الخاصة رئيسها .
تمارس المندوبية و رئيسها على التوالي مهام
البلدية و العمدة في مدة لا تتجاوز ستة
أشهر.
المادة27: في جميع الحالات التي يحل فيها
المجلس أو يعلق لأنه فقد أكثر من نصف أعضائه , فإنه يتم انتخاب أعضاء المجلس
الجديد في أجل ستة أشهر من تاريخ التعليق أو الحل , بشرط أن لا يكون في الإثنى عشر شهرا
السابقة للتجديد العام للمجالس البلدية.
الفصل الثالث : صلاحيات المجلس البلدي
المادة 28: يسير المجلس البلدي بواسطة
مداولاته شؤون البلدية. فهو يمارس على الخصوص الصلاحيات التالية:
-
يصوت على ميزانية
البلدية و يدرس و يصادق على الحسابات الإدارية و حساب التسيير,
- يحدد المصادر المالية
للبلدية كما هي واردة في المواد 68 و تابعاتها ,
- يحدد كل سنة,
بالتشاور مع السلطات الإدارية المحلية, شروط تحقيق نشاطات التنمية في المجالات التي تتطلب تنسيقا بين
الدولة و البلدية ,
- يقرر تسجيل و نزع تسجيل الممتلكات العامة للبلدية و
تعيينها و نزع تعيينها,
- يقرر إنشاء و تنظيم المصالح العمومية للبلدية وتسييرها عن
طريق الإدارة المباشرة أو عن طريق عقود الامتياز,
- يقرر المناصب البلدية,
- ينظم عن طريق
مداولاته المسائل الجبائية
الداخلة في صلاحياته طبقا للنظام العام للضرائب ,
- يحدد المساعدة التي تخصصها البلدية و الأعمال الداخلة في
صلاحيات الدولة التي تنفذ على تراب البلدية,
- يصادق على دفتر شروط
الإقتطاعات التي تمنحها الدولة للبلدية في الظروف المحددة قانونا,
- يأذن للعمدة بإبرام
صفقات و مبادلات باسم البلدية في حدود
مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية,
- يأذن للعمدة في قبول الهدايا و الوصايا,
المادة 29: يعطي المجلس البلدي رأيه حول
جميع المسائل التي تمثل مصلحة محلية خاصة
على المستوى الإداري و الاقتصادي و الاجتماعي أو الثقافي أو كلما أوجبت القوانين و النظم هذا الرأي أو طلبته سلطة
الوصاية و خصوصا حول المسائل المتعلقة بالعمران و التخطيط المعدة من طرف الدولة.
و يجب أن يعلم مسبقا بجميع المشاريع التي
تمثلها الدولة و الولاية أو أية هيئة عمومية على تراب البلدية و يجوز له الإعراب
عن رغباته حول كل المشاريع ذات المنفعة للبلدية باستثناء تلك التي لها طابع سياسي .
المادة 30: تبعث الإرساليات بكل المداولات
في ظرف ثمانية أيام من المصادقة عليها من طرف العمدة إلى السلطة الإدارية المحلية.
الفصل الرابع: الوصاية على قرارات المجلس
البلدي
المادة 31: تعتبر لاغية :
1-
القرارات المتعلقة
بموضوع خارج صلاحيات المجلس أو المتخذة خارج مقره الرسمي أو خارج الدورات القانونية,
2- القرارات التي تنتهك
نصوصا تشريعية أو تنظيمية,
3- القرارات التي يشارك
فيها أعضاء من المجلس البلدي مستفيدون منها مباشرة أو بواسطة موكل عنهم.
المادة32:(جديدة) لا تنفذ القرارات المتضمنة
ما يلي إلا بعد المصادقة المشتركة عليها
من طرف كل من وزير الداخلية والمالية:
-
ميزانية البلدية,
- القروض المبرمة
والضمانات الممنوحة,
- قبول أو رفض الهدايا والوصايا المتضمنة أعباء مالية
وتخصيصات خاصة,
- تحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل آخر,
- تحديد في إطار النظم
والقوانين المعمول بها, طريقة الوعاء الضريبي والتعريفات وقواعد تحصيل مختلف
الرسوم والإتاوات والحقوق لصالح البلدية .
- اقتناء أو نقل
الملكية أو مبادلة الممتلكات العقارية الخاصة بالبلدية
وبإمكان وزير
الداخلية ووزير المالية أن يفوضا صلاحياتهما بهذا الخصوص إلى السلطات الإدارية المحلية بواسطة مقرر مشترك .
المادة33: لا تنفذ القرارات التالية إلا بعد
مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها:
-
المعاوضات في حدود
مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية,
- تسمية الشوارع و
المساحات و البناءات العمومية,
- التنظيمات العامة للشوارع و البناء و الصحة الوقائية
في إطار القوانين المعمول بها,
- القرارات المتعلقة
بالترتيب أو نزع الترتيب و بتحويل الممتلكات العمومية للبلدية,
- النظام الداخلي
للبلدية
.
يجوز لوزير الداخلية أن يفوض إلى السلطات
الإدارية المحلية صلاحية المصادقة على هذه القرارات.
المادة 34: تعتبر قرارات المجلس مصادقا
عليها إذا وضعت لدى سلطة الوصاية و لم تعترض عليها في ظرف عشرين يوما و يرفع هذا
الأجل إلى 45 يوما بالنسبة للقرارات المذكورة
في المادتين 32 و 33.
الباب الثاني: العمدة و
مساعدوه
الفصل الأول: البلدية
المادة 35: تتكون البلدية من العمدة و
مساعديه
.
المادة36(جديدة): ينتخب العمدة بالاقتراع
العام المباشر. و يكون وجوبا رأس اللائحة
المترشحة التي حصلت على أغلبية الأصوات .
المادة37: إن عدد المساعدين للعمدة واحد أو
اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب ما إذا كان المجلس يتكون من 9 أو 11 أو 15
أو 17 أو 19 أو 21 عضوا.
في البلديات المقسمة إلى عدة دوائر انتخابية يحدد عدد
المساعدين في المرسوم المشار إليه في المادة 5 من هذا الأمر القانوني.
المادة 38(جديدة): ينتخب المجلس البلدي من
بين أعضائه مساعدا أو عدة مساعدين له . و
في الثلاثين يوما التي تلي انتخاب المستشارين البلديين, تقوم سلطة الوصاية باستدعاء المجلس البلدي لانتخاب المساعدين و
يرأس العمدة هذه الجلسة.
المادة 39: ينتخب المساعدون في الدورة
الأولى حسب كثرة الأصوات. و عدد الأصوات المحصول عليه يحدد ترتيب التعيينات التي
يمكن تحديدها فيما بعد في حالة التعادل عن طريق السن والأقدمية في المجلس البلدي . في
البلديات المقسمة إلى عدة دوائر انتخابية
, ينتخب مساعدو العمدة بطرق يحددها المرسوم الشار إليه في المادة 5 من هذا الأمر القانوني .
المادة40: في حالة غياب أو مانع, فإن العمدة
ينوب عنه في تسيير الشؤون الجارية أحد
مساعديه حسب ترتيب التعيينات.
المادة41: فترة انتداب العمدة ومساعديه هي
نفس فترة انتداب المجلس .
المادة42: يمكن وضع حد لوظائف العمدة
ومساعديه عن طريق الاستقالة أو التعليق أو الفصل.
لا تكون استقالات العمدة ومساعديه نهائية
إلا بعد قبولها من وزير الداخلية أو مضي
شهر على إرسالها مجددا إلى وزير الداخلية بواسطة بريد مضمون. يستطيع المجلس البلدي بتصويت أغلبية (2/3)ثلثي أعضائه
إقالة العمدة ومساعديه إلا أن هذا التصويت لا يمكن أن يتم خلال الإثني عشر شهرا التي
تلي انتخاب العمدة ومساعديه.
يجوز تعليق العمدة ومساعديه بعد الاستماع إليهم
ودعوتهم إلى إعطاء توضيحات كتابية حول القضايا المتهمين بها وذلك بموجب قرار معلل
من وزير الداخلية ولا تتجاوز مدة التعليق
شهرين. في حالة ارتكاب خطئ خطير وعلى إثر تحقيق, يتم فصل العمدة ومساعديه بموجب مرسوم معلل صادر من مجلس الوزراء بناء
على اقتراح من وزير الداخلية.
المادة43(جديدة): عندما يتوقف العمدة
أومساعدوه عن ممارسة أعمالهم لأي سبب, فإنه يتم استبدالهم حسب الشروط التالية:
-
يستبدل العمدة
بالمستشار البلدي الذي يليه في ترتيب اللائحة ذات الأغلبية,
- بالنسبة للمساعدين
يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل سلطة الوصاية للقيام بإبدالهم في الخمسة عشر (15) يوما
الموالية لانقطاع عملهم .
المادة44: يساعد العمدة في تسيير شؤون
البلدية مكتب يتألف من مساعديه ورؤساء اللجان ومن الأمين العام للبلدية حيث يوجد.
المادة45: يجوز منح المستشارين تعويضا يوميا
مدة الدورات. وظائف العمدة ومساعديه مجانية.
إلا أنه للمجلس البلدي منح علاوة دورة في حدود مسطرة يحددها مقرر من الوزير المكلف بالداخلية.
كما للمجلس البلدي أن
يمنح العمدة ومساعديه الذين يمارسون وظائفهم
في كامل وقتهم تعويضا عن وظائفهم وذلك في حدود مسطرة يحددها قرار من الوزير المكلف بالداخلية. يمنح العمدة تعويض إنابة
يحدد في نفس الظروف.
الفصل الثاني: صلاحيات العمدة
المادة46: العمدة هو الجهاز التنفيذي
للبلدية ويتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي .
يسير العمدة البلدية تحت رقابة المجلس
البلدي وسلطة الوصاية .
يجوز للعمدة أن يفوض بقرار جزءا من صلاحياته لواحد أو أكثر
من مساعديه أو إلىأحد وكلاء البلدية.
المادة47: يمارس العمدة, باسم الدولة وتحت
رقابة ممثلها, الصلاحيات المذكورة في القسم الثاني من هذا الفصل.
العمدة عضو استحقاقي في جميع اللجان المحلية
الخاصة بتعيين ممتلكات الدولة وبالرقابة
الاقتصادية.
المادة48: العمدة هو المسير للمصالح البلدية
وبإمكانه أن يستعين بأمين عام معين بقرار
من الوزير المكلف بالداخلية.
القسم الأول: العمدة جهاز تنفيذ للبلدية
المادة49: العمدة هو الممثل للبلدية أمام
القضاء وفي جميع التصرفات المدنية والإدارية.
المادة50: العمدة هو المسؤول عن تنفيذ
قرارات المجلس البلدي فهو:
-
يعد الميزانية و
ينفذها وهو الآمر بصرفها,
- يعد الحساب الإداري,
- يبرم عقود الإيجار و البيع و الشراء و المعاوضات
و الهدايا و الصفقات العمومية التي تسمح بها النصوص المعمول بها,
- يسهر على تنفيذ صفقات
الأشغال البلدية,
- يعد الضرائب و الرسوم و المستحقات البلدية,
- يسير العمال,
- يدير ممتلكات البلدية العامة و الخاصة و يحافظ عليها.
المادة 51: العمدة هو الرئيس التسلسلي لعمال
البلدية و هو الذي يعينهم في مناصبهم.
المادة 52: تعتبر قرارات العمدة نافذة بعد
مضي 10 أيام على وضعها لدى سلطة الوصاية
ولم تعترض عليها و ذلك بخصوص الميادين التالية:
-
عقود الإيجار و البيع
و القسمة و المعاوضات,
- قبول الهدايا و
الوصايا و إبرام
الصفقات العمومية,
- تعيين الموظفين و
فصلهم و تحديد رواتبهم,
- إعداد الضرائب و الرسوم و المستحقات,
- قرارات العمدة في
ميدان العمران طبقا للنصوص المعمول
بها.
أما بقية القرارات,
فإنها تعتبر قابلة للتنفيذ فور نشرها أو إبلاغها. تلغيها سلطة الوصاية في حالة
انتهاكها للقوانين .
المادة53: كل خلاف ينجم بين العمدة و أغلبية
المجلس, فإنه يرد إلى سلطة الوصاية فتبت
فيه.
الباب الثاني:العمدة وكيل الدولة
المادة 54: يقوم العمدة تحت رقابة السلطة
الإدارية المحلية الممثلة للدولة بتنفيذ
و تطبيق القوانين و النظم و بصفة عامة جميع القرارات و التعليمات الصادرة عن السلطات العليا. و هو مكلف بنشر و إبلاغ
العقود و القرارات الإدارية و يصدق على التوقيعات و هو ضابط شرطة قضائية.
المادة55: العمدة و مساعدوه ضباط حالة مدنية
و العمدة مسؤول عن مصلحة الحالة المدنية
في البلدية.
المادة56: العمدة يملك سلطة الشرطة البلدية
و يضمن تحت إشراف السلطة الإدارية الممثلة
للدولة سلامة النظام و الأمن العام و الصحة و السكينة و الأخلاق العامة داخل تراب البلدية .
لا يجوز للعمدة أن يحد من حريات المواطنين
إلا في حدود ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف.
المادة 57: تسهر مصلح الدولة المكلفة
بالشرطة على تنفيذ قرارات السلطات البلدية المتعلقة بالشرطة البلدية. وفي الحالات
المستعجلة فإنه بإمكان العمدة أن يطلب مساعدة مصالح الدولة المكلفة بالشرطة ويعلم
ممثل الدولة المحلي بذلك فورا.
المادة58: قرارات العمدة باسمه وكيلا للدولة
قابلة للتنفيذ فور إعلانها أو إبلاغها
ويجب أن ترسل فورا إلى السلطة الإدارية المحلية التي يمكن أن تلغيها أو تعدلها في كل وقت. وبإمكان ممثل الدولة أن
يحل محل العمدة إذا اقتضت الظروف ذلك.
الباب الثالث: النظام
المالي للبلدية
المادة59: تحدد ميزانية البلدية في كل سنة
مالية جميع موارد البلدية ومصروفاتها وترخص فيها, ويجب أن تكون متعادلة. تحدد
قوائم الميزانية وطرق تقديمها لقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.
المادة60: تبدأ السنة
المالية ابتداء من
فاتح يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من دجمبر من نفس السنة إلا أن فترة تكميلية مقدارها 45يوما يسمح بها خاصة
لتسديد المصروفات التي التزم بها قبل انتهاء السنة المالية.
الفصل الأول: إعداد الميزانية والمصادقة
والتصويت عليها
المادة61: يعد العمدة مشروع الميزانية ويناقشه
المجلس البلدي خلال الدورة العادية
الأخيرة من السنة ويصوت على الفصول والمواد فصلا فصلا ومادة مادة.
المادة62: يحال مشروع الميزانية الذي صادق
عليه مجلس البلدية إلى سلطات الوصاية لأجل آخره 30نفمبر للمصادقة عليه ويجب أن
يكون مصحوبا بالوثائق التالية:
-
تقرير يحلل ويقدم
كافة مميزات الميزانية الجديدة,
- جميع المستندات المؤيدة.
المادة63: يعرض مشروع الميزانية الذي صادق
عليه المجلس البلدي على السلطة الإدارية
المحلية الممثلة للدولة التي تلزم بإحالته عن طريق السلم الإداري إلى الوزير المكلف بالداخلية مصحوبا برأيها وملاحظاتها.
المادة64: فيما إذا لم تتم المصادقة على
الميزانية البلدية قبل فاتح يناير لسبب ما يرخص وزير الداخلية في تنفيذ المصروفات
على أساس واحد من اثني عشرة مؤقت من الاعتمادات
المصوت عليها خلال السنة الماضية وفي تحصيل الضرائب والرسوم والمستحقات حسب التعريفات المحددة في السنة الماضية.
وهذا الترخيص يعرض فصلا فصلا ومادة مادة كما تعرض ميزانية البلدية.
المادة65: في حالة ما إذا لم يصوت على
الميزانية قبل 31دجمبر السابق للدورة المالية, فإن سلطة الوصاية تأمر البلدية أن
تعد الميزانية المذكورة في ظرف عشرين يوما, فإذا لم تستجب فإن سلطة الوصاية تحل
محلها وتقر الميزانية البلدية.
المادة66: في حالة إهمال بعض النفقات
الواجبة كليا أو جزئيا, تأمر سلطة الوصاية البلدية أن تسوي هذه الوضعية في ظرف عشرين
يوما وإذا لم تستجب فإن لسلطة الوصاية أن تقوم بالتغييرات الضرورية وتقر الميزانية.
الفصل الثاني: المصادر والتكاليف
القسم الأول: المصادر
البلدية
المادة67: تتغذى ميزانية البلدية من العوائد
والضرائب والرسوم والهدايا والوصايا والإعانات
ورسوم مقابل الخدمات.
للمجلس البلدي أن يضع ضرائب إضافية على أصل
الضرائب الوطنية المذكورة في القانون المالي في ظروف يحددها القانون المالي.
وتؤسس هذه الضرائب الإضافية وتحصل في نفس ظروف تأسيس وتحصيل الضرائب الوطنية القائمة
عليها.
المادة68:تتكون المصادر البلدية من عائدات
عادية وإيرادات غير عادية.
والإيرادات العادية هي الضرائب الإضافية
ومسترجعات الضرائب الوطنية المحصلة في تراب البلدية والرسوم البلدية والإيرادات
غير ذات الطابع الضريبي وعوائد أملاك البلدية وإيرادات الخدمات.
والإيرادات غير العادية هي القروض
والمساعدات والعائدات المختلفة.
القسم الثاني: نفقات البلدية
المادة69: تتألف نفقات البلدية من نفقات
التسيير ونفقات التجهيز.
المادة70: تساهم البلديات في تمويل صندوق
للتضامن البلدي في ظروف تحدد بمرسوم لاحق.
المادة71: تتكون مصروفات التسيير من الحقوق
الواجب أداؤها ومصروفات الإدارة البلدية
ومصروفات الأمن ومصروفات المصالح البلدية والمصروفات المختلفة.
أما مصروفات التجهيز فهي :
-
الدراسات والإنجازات
المتعلقة بالتجهيزات المدرسية منها والصحية والحضرية,
- الدراسات والإنجازات
المتعلقة بكل مشروع محلي من شأنه أن يساعد في إنماء البلدية.
تحدد القائمة النموذجية لمختلف النفقات حسب
الطرق المنصوص عليها في المادة 62 من هذا الأمر القانوني.
المادة72: تعتبر إجبارية من بين مصاريف
التسيير, المصروفات المتعلقة بتسديد الديون
المستحقة ومصروفات تسيير الإدارة البلدية ومصاريف جباية الضرائب والمداخيل والرسوم والحقوق المحصلة لصالح البلدية وكذا
المساهمات في الصندوق المشار إليه في المادة 70 من هذا الأمر القانوني.
المادة73: الاعتمادات المخصصة لمصروفات
التجهيز تبقي مقبولة دون زمن محدد بشرط أن يتم اعتماد المصروفات ويبدأ تنفيذ
الأعمال قبل 31 من دجمبر بشرط أن تكون موضع تأجيل اعتمادي سالف.
القانوني 87 –289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الذي يلغي و يحل محل الأمر
القانوني رقم 86 –134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات
الباب الأول: المجلس
البلدي
المادة الأولى: البلدية هي مجموعة ترابية
خاضعة للقانون العام و لها شخصية قانونية
و استقلال مالي.
تتمتع البلدية
بميزانية و موظفين و ممتلكات خاصة لممارسة
الصلاحيات التي يخولها إياها القانون .
المادة 2: تكلف البلدية بتسيير المصالح
البلدية و المرافق العمومية التي تستجيب لحاجيات المواطنين المحليين و التي لا تخضع
بطبيعتها أو درجة أهميتها لاختصاص الدولة.
و في هذا الإطار, فإن صلاحيات البلدية تشمل
أساسا:
- صيانة الطرق المحلية,
- بناء و صيانة المنشآت
الصحية و مراكز حماية الأمومة و الطفولة
- توفير المياه و الإنارة العمومية. و في حالة عقد
الامتياز فإن دفتر الشروط يتم اعتماده بموجب مرسوم ,
- النقل الحضري و الصحي
و المدرسي,
- مكافحة الحرائق,
- الصحة الوقائية,
- إزاحة الأوساخ,
- الأسواق و المسالخ,
- المنشآت الرياضية و الثقافية البلدية,
- المروج و الحدائق,
- استصلاح و تسيير
القطع الأرضية
التي تقطعها الدولة للبلدية.
- يتم تحويل المهام
التي كانت تمارسها الدولة
أو الولاية إلى البلدية طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا الأمر القانوني.
المادة 3(جديدة): كل تجمع حضري أو ريفي يمكن
أن يحول إلى بلدية بموجب مرسوم من مجلس
الوزراء.باقتراح من وزير الداخلية. و يحدد هذا المرسوم اسم البلدية و مقرها و حدودها الترابية.
يمكن تجميع البلديات التي تنتمي إلى نفس
الحيز الجغرافي في إطار بنية بلدية مشتركة,
و ذلك بهدف تحقيق أهداف مشتركة لصالح سكانها.
سيحدد مرسوم إجراءات تطبيق هذه الترتيبات.
المادة 4: يتم إلغاء البلدية بموجب مرسوم من
مجلس الوزراء بناءا على اقتراح من الوزير
المكلف بالداخلية.
المادة 5: يمكن تقسيم بلدية واحدة إلى عدة
دوائر انتخابية بمقرر من وزير الداخلية
و يحدد مرسوم لاحق الإجراءات التطبيقية لهذه المادة.
المادة 6: تتألف الهيئة البلدية من مجلس
البلدية و العمدة وواحد أو أكثر من المساعدين.
الباب الأول: المجلس
البلدي
الفصل الأول: تسيير
المجلس البلدي
المادة 7: يحدد أعضاء المجلس البلدي حسب عدد
سكان البلدية فهو يتألف من :
-
9 أعضاء في البلديات
التي يقل عدد سكانها عن 1000,
- 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1001 و 3000,
- 15عضوا في البلديات
التي يتراوح عدد سكانها
بين 3001و 5000,
- 17 عضوا في البلديات
التي يتراوح عدد سكانها بين 5001 و
10000,
- 19 عضوا في البلديات
التي يتراوح عدد سكانها بين 10001و 20000,
- 21 عضوا في البلديات
التي يتجاوز عدد سكانها 20000.
و لا تطبق أحكام هذه
المادة على
البلديات الثلاثة عشرة التي تم إنشاؤها إلا في أقرب تجديد عام للبلديات.
المادة 8(جديدة): يجتمع المجلس البلدي وجوبا
في دورة عادية كل فصل, و لا يمكن أن تتجاوز
الدورة العادية عشرة أيام عمل متتالية. و يمكن أن تمدد هذه المدة بموجب مقرر صادر عن سلطة الوصاية بناءا على طلب من
العمدة.
و في حالة امتناع العمدة عن استدعاء المجلس
البلدي لإحدى الدورات العادية الإجبارية
يمكن لسلطة الوصاية أن تحل محله و تستدعي المجلس المذكور, و إذا امتنع العمدة عن استدعاء المجلس للانعقاد لمدة
دورتين عاديتين متتاليتين, فإنه يجوز لوزير الداخلية أن يعلق العمدة بموجب مقرر و لا يمكن
أن يتجاوز هذا التعليق شهرين .
المادة9(جديدة):
يستدعي العمدة المجلس البلدي كلما رأى ذلك مناسبا بشرط المصادقة المسبقة على جدول الأعمال من طرف
سلطة الوصاية , ويلزم العمدة باستدعاء المجلس للانعقاد في دورة استثنائية إذا طلب
نصف أعضاء المجلس أو سلطة الوصاية ذلك . ولا
يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية(5)أيام. و في حالة امتناع العمدة عن استدعاء المجلس البلدي طبقا لأحكام الفقرة
السابقة, يحق لسلطة الوصاية أن تحل محله وتستدعي المجلس .
المادة10: يستدعي العمدة المجلس عن طريق
الكتابة أو بكل وسيلة مناسبة. ويجب أن يصل الاستدعاء إلى محل المستدعى قبل ثلاثة
أيام على الأقل من يوم الاجتماع , كما يجب أن يحتوي المسائل المدرجة في جدول
الأعمال, يتداول المجلس في جلسات عمومية ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء
على الأقل لأول اجتماع , ويكون ذلك حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط .
ويجب على العمدة أن يمنع النقاشات حول
المسائل الخارجة عن جدول الأعمال. وإذا لم يجتمع المجلس البلدي بقدر النصاب بعد أول
استدعاء فإن مداولاته بعد استدعاء ثان يوجه في أجل أقله ثلاثة أيام صحيحة. ولا
تعتبر صحيحة إلا بحضور ثلث الأعضاء الممارسين
على الأقل. وإذا لم يحصل النصاب في الاجتماع الثاني فإنه يتم استدعاء المجلس في الصيغ والآجال المنصوص عليها في
الفقرة الآنفة وتكون المداولات صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة11: يعد العمدة جدول الأعمال ويبلغه
إلى سلطة الوصاية التي تملك أجل(أيام
لتغييره أو إدراج مسائل إضافية فيه تنوي عرضها على المجلس. يحدد العمدة جدول الأعمال ويبلغه إلى سلطة الوصاية في
أجل أقله ثلاثة(3)أيام قبل افتتاح الدورة .
المادة12: تحضر السلطة الإدارية المحلية أو
من يمثلها جميع الجلسات ولا تشارك في التصويت , ولها أن تبدي في كل حين الملاحظات
التي تراها مفيدة لمداولات المجلس وتسجل
هذه الملاحظات في المحضر.
المادة13: يحضر جلسات المجلس بصفة استشارية
الموظفون العاملون في البلدية حول المواضيع
الداخلة في اختصاصهم ويتم استدعاؤهم بمبادرة من العمدة أو بناء على طلب من السلطة الإدارية الممثلة للدولة.
المادة14: يترأس العمدة جلسات المجلس البلدي
. وفي حالة تغيبه أو مانع يترأسه أحد
مساعديه حسب ترتيبهم . وخلال مناقشة الحسابات الإدارية فإن رئاسة المجلس توكل إلى عضو من المجلس ينتخبه المجلس لهذا الغرض
. ويحضر العمدة الجلسة إلا أنه ينسحب قبل التصويت على الحسابات الإدارية.
المادة15: تعتبر جلسات المجلس البلدي عمومية
إلا أنها يمكن أن تتم وراء أبواب مغلقة
بناء على طلب من العمدة أو من سلطة الوصاية. العمدة هو المسؤول عن نظام الجلسات وبإمكانه طرد كل شخص يخل بالنظام
العام.
المادة16: تتم قرارات المجلس بالأغلبية
البسيطة للأعضاء الحاضرين و يتم التصويت علنيا, و في حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت
العمدة مرجحا
.
المادة 17: يحرر محضر عن الجلسات يسجل في
سجل خاص للجلسات يؤشر عليه العمدة مسبقا
و يوقع عليه.
المادة 18: تسجل جميع قرارات المجلس حسب
تسلسلها الزمني في سجل موقع و مؤشر من طرف سلطة الوصاية و يوقع عليها جميع الأعضاء
الحاضرين للجلسة.
المادة 19: ترسل قرارات المجلس في أجل (
أيام إلى سلطة الوصاية. و بإمكان هذه الأخيرة أن تطلب من المجلس إعادة النظر في
مسألة سبق له أن تداول حولها إذا ارتأت سلطة الوصاية أن ليس بإمكانها المصادقة على
القرار المتخذ.
المادة20: يكون المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة و مؤقتة
لدراسة المسائل ذات النفع المحلي. و يحدد النظام الداخلي للمجلس نظام و سير هذه
اللجان.
المادة 21: يعد المجلس البلدي نظامه الداخلي
في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ أول
جلسة يعقدها.
الفصل الثاني: التعليق و الحل
المادة 22(جديدة): يمكن أن يحل المجلس
البلدي بمرسوم من مجلس الوزراء. و في الحالات المستعجلة يمكن أن يعلق المجلس
بمقرر من وزير الداخلية. و لا يجوز أن تتجاوز مدة التعليق شهرين باستثناء الحالة
المذكورة في الفقرة الثانية من المادة23.
و يمكن أن ينطق بالحل
العام للمجالس البلدية بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء و في هذه الحالة تجرى انتخابات عامة
خلال أجل لا يتجاوز 6 أشهر.
المادة23: إذا فقد المجلس البلدي 1/5خمس
أعضائه على الأقل بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر , فإنه يكمل عن طريق انتخابات
جزئية في أجل ستة أشهر من تاريخ شغور آخر مقعد يشغر. وإذا فقد المجلس لنفس
الأسباب نصف أعضائه فإن الوزير المكلف بالداخلية يعلن تعليقه تلقائيا حتى يستكمل .
المادة 24: يعتبر مستقيلا كل عضو مجلس لم
يستجب لثلاثة استدعاءات متتالية ممتنعا عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول. و يلاحظ
الوزير المكلف بالداخلية هذه الاستقالة بمقرر. و لا يسمح للعضو المستقيل بالترشح
للانتخابات البلدية قبل مضي (5) سنوات .
المادة25: تنتهي فترة انتداب المستشارين
المعينين عن طريق الانتخابات الجزئية بانتهاء فترة انتداب الأعضاء الذين خلفوا.
المادة26: في حالة تعليق المجلس أو حله أو
استقالة جماعية, و إذا لم يمكن وضع مجلس
جديد , فإن مندوبية خاصة تعين بمرسوم من مجلس الوزراء و يعهد إليها بممارسة وظائف المجلس البلدي حتى يتم وضع مجلس جديد.
لا يمكن أن يقل عدد أعضاء المندوبية الخاصة
عن ستة أعضاء و لا أن ا يتجاوز التسعة كما يعين المرسوم المنشئ للمندوبية الخاصة رئيسها .
تمارس المندوبية و رئيسها على التوالي مهام
البلدية و العمدة في مدة لا تتجاوز ستة
أشهر.
المادة27: في جميع الحالات التي يحل فيها
المجلس أو يعلق لأنه فقد أكثر من نصف أعضائه , فإنه يتم انتخاب أعضاء المجلس
الجديد في أجل ستة أشهر من تاريخ التعليق أو الحل , بشرط أن لا يكون في الإثنى عشر شهرا
السابقة للتجديد العام للمجالس البلدية.
الفصل الثالث : صلاحيات المجلس البلدي
المادة 28: يسير المجلس البلدي بواسطة
مداولاته شؤون البلدية. فهو يمارس على الخصوص الصلاحيات التالية:
-
يصوت على ميزانية
البلدية و يدرس و يصادق على الحسابات الإدارية و حساب التسيير,
- يحدد المصادر المالية
للبلدية كما هي واردة في المواد 68 و تابعاتها ,
- يحدد كل سنة,
بالتشاور مع السلطات الإدارية المحلية, شروط تحقيق نشاطات التنمية في المجالات التي تتطلب تنسيقا بين
الدولة و البلدية ,
- يقرر تسجيل و نزع تسجيل الممتلكات العامة للبلدية و
تعيينها و نزع تعيينها,
- يقرر إنشاء و تنظيم المصالح العمومية للبلدية وتسييرها عن
طريق الإدارة المباشرة أو عن طريق عقود الامتياز,
- يقرر المناصب البلدية,
- ينظم عن طريق
مداولاته المسائل الجبائية
الداخلة في صلاحياته طبقا للنظام العام للضرائب ,
- يحدد المساعدة التي تخصصها البلدية و الأعمال الداخلة في
صلاحيات الدولة التي تنفذ على تراب البلدية,
- يصادق على دفتر شروط
الإقتطاعات التي تمنحها الدولة للبلدية في الظروف المحددة قانونا,
- يأذن للعمدة بإبرام
صفقات و مبادلات باسم البلدية في حدود
مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية,
- يأذن للعمدة في قبول الهدايا و الوصايا,
المادة 29: يعطي المجلس البلدي رأيه حول
جميع المسائل التي تمثل مصلحة محلية خاصة
على المستوى الإداري و الاقتصادي و الاجتماعي أو الثقافي أو كلما أوجبت القوانين و النظم هذا الرأي أو طلبته سلطة
الوصاية و خصوصا حول المسائل المتعلقة بالعمران و التخطيط المعدة من طرف الدولة.
و يجب أن يعلم مسبقا بجميع المشاريع التي
تمثلها الدولة و الولاية أو أية هيئة عمومية على تراب البلدية و يجوز له الإعراب
عن رغباته حول كل المشاريع ذات المنفعة للبلدية باستثناء تلك التي لها طابع سياسي .
المادة 30: تبعث الإرساليات بكل المداولات
في ظرف ثمانية أيام من المصادقة عليها من طرف العمدة إلى السلطة الإدارية المحلية.
الفصل الرابع: الوصاية على قرارات المجلس
البلدي
المادة 31: تعتبر لاغية :
1-
القرارات المتعلقة
بموضوع خارج صلاحيات المجلس أو المتخذة خارج مقره الرسمي أو خارج الدورات القانونية,
2- القرارات التي تنتهك
نصوصا تشريعية أو تنظيمية,
3- القرارات التي يشارك
فيها أعضاء من المجلس البلدي مستفيدون منها مباشرة أو بواسطة موكل عنهم.
المادة32:(جديدة) لا تنفذ القرارات المتضمنة
ما يلي إلا بعد المصادقة المشتركة عليها
من طرف كل من وزير الداخلية والمالية:
-
ميزانية البلدية,
- القروض المبرمة
والضمانات الممنوحة,
- قبول أو رفض الهدايا والوصايا المتضمنة أعباء مالية
وتخصيصات خاصة,
- تحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل آخر,
- تحديد في إطار النظم
والقوانين المعمول بها, طريقة الوعاء الضريبي والتعريفات وقواعد تحصيل مختلف
الرسوم والإتاوات والحقوق لصالح البلدية .
- اقتناء أو نقل
الملكية أو مبادلة الممتلكات العقارية الخاصة بالبلدية
وبإمكان وزير
الداخلية ووزير المالية أن يفوضا صلاحياتهما بهذا الخصوص إلى السلطات الإدارية المحلية بواسطة مقرر مشترك .
المادة33: لا تنفذ القرارات التالية إلا بعد
مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها:
-
المعاوضات في حدود
مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية,
- تسمية الشوارع و
المساحات و البناءات العمومية,
- التنظيمات العامة للشوارع و البناء و الصحة الوقائية
في إطار القوانين المعمول بها,
- القرارات المتعلقة
بالترتيب أو نزع الترتيب و بتحويل الممتلكات العمومية للبلدية,
- النظام الداخلي
للبلدية
.
يجوز لوزير الداخلية أن يفوض إلى السلطات
الإدارية المحلية صلاحية المصادقة على هذه القرارات.
المادة 34: تعتبر قرارات المجلس مصادقا
عليها إذا وضعت لدى سلطة الوصاية و لم تعترض عليها في ظرف عشرين يوما و يرفع هذا
الأجل إلى 45 يوما بالنسبة للقرارات المذكورة
في المادتين 32 و 33.
الباب الثاني: العمدة و
مساعدوه
الفصل الأول: البلدية
المادة 35: تتكون البلدية من العمدة و
مساعديه
.
المادة36(جديدة): ينتخب العمدة بالاقتراع
العام المباشر. و يكون وجوبا رأس اللائحة
المترشحة التي حصلت على أغلبية الأصوات .
المادة37: إن عدد المساعدين للعمدة واحد أو
اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب ما إذا كان المجلس يتكون من 9 أو 11 أو 15
أو 17 أو 19 أو 21 عضوا.
في البلديات المقسمة إلى عدة دوائر انتخابية يحدد عدد
المساعدين في المرسوم المشار إليه في المادة 5 من هذا الأمر القانوني.
المادة 38(جديدة): ينتخب المجلس البلدي من
بين أعضائه مساعدا أو عدة مساعدين له . و
في الثلاثين يوما التي تلي انتخاب المستشارين البلديين, تقوم سلطة الوصاية باستدعاء المجلس البلدي لانتخاب المساعدين و
يرأس العمدة هذه الجلسة.
المادة 39: ينتخب المساعدون في الدورة
الأولى حسب كثرة الأصوات. و عدد الأصوات المحصول عليه يحدد ترتيب التعيينات التي
يمكن تحديدها فيما بعد في حالة التعادل عن طريق السن والأقدمية في المجلس البلدي . في
البلديات المقسمة إلى عدة دوائر انتخابية
, ينتخب مساعدو العمدة بطرق يحددها المرسوم الشار إليه في المادة 5 من هذا الأمر القانوني .
المادة40: في حالة غياب أو مانع, فإن العمدة
ينوب عنه في تسيير الشؤون الجارية أحد
مساعديه حسب ترتيب التعيينات.
المادة41: فترة انتداب العمدة ومساعديه هي
نفس فترة انتداب المجلس .
المادة42: يمكن وضع حد لوظائف العمدة
ومساعديه عن طريق الاستقالة أو التعليق أو الفصل.
لا تكون استقالات العمدة ومساعديه نهائية
إلا بعد قبولها من وزير الداخلية أو مضي
شهر على إرسالها مجددا إلى وزير الداخلية بواسطة بريد مضمون. يستطيع المجلس البلدي بتصويت أغلبية (2/3)ثلثي أعضائه
إقالة العمدة ومساعديه إلا أن هذا التصويت لا يمكن أن يتم خلال الإثني عشر شهرا التي
تلي انتخاب العمدة ومساعديه.
يجوز تعليق العمدة ومساعديه بعد الاستماع إليهم
ودعوتهم إلى إعطاء توضيحات كتابية حول القضايا المتهمين بها وذلك بموجب قرار معلل
من وزير الداخلية ولا تتجاوز مدة التعليق
شهرين. في حالة ارتكاب خطئ خطير وعلى إثر تحقيق, يتم فصل العمدة ومساعديه بموجب مرسوم معلل صادر من مجلس الوزراء بناء
على اقتراح من وزير الداخلية.
المادة43(جديدة): عندما يتوقف العمدة
أومساعدوه عن ممارسة أعمالهم لأي سبب, فإنه يتم استبدالهم حسب الشروط التالية:
-
يستبدل العمدة
بالمستشار البلدي الذي يليه في ترتيب اللائحة ذات الأغلبية,
- بالنسبة للمساعدين
يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل سلطة الوصاية للقيام بإبدالهم في الخمسة عشر (15) يوما
الموالية لانقطاع عملهم .
المادة44: يساعد العمدة في تسيير شؤون
البلدية مكتب يتألف من مساعديه ورؤساء اللجان ومن الأمين العام للبلدية حيث يوجد.
المادة45: يجوز منح المستشارين تعويضا يوميا
مدة الدورات. وظائف العمدة ومساعديه مجانية.
إلا أنه للمجلس البلدي منح علاوة دورة في حدود مسطرة يحددها مقرر من الوزير المكلف بالداخلية.
كما للمجلس البلدي أن
يمنح العمدة ومساعديه الذين يمارسون وظائفهم
في كامل وقتهم تعويضا عن وظائفهم وذلك في حدود مسطرة يحددها قرار من الوزير المكلف بالداخلية. يمنح العمدة تعويض إنابة
يحدد في نفس الظروف.
الفصل الثاني: صلاحيات العمدة
المادة46: العمدة هو الجهاز التنفيذي
للبلدية ويتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي .
يسير العمدة البلدية تحت رقابة المجلس
البلدي وسلطة الوصاية .
يجوز للعمدة أن يفوض بقرار جزءا من صلاحياته لواحد أو أكثر
من مساعديه أو إلىأحد وكلاء البلدية.
المادة47: يمارس العمدة, باسم الدولة وتحت
رقابة ممثلها, الصلاحيات المذكورة في القسم الثاني من هذا الفصل.
العمدة عضو استحقاقي في جميع اللجان المحلية
الخاصة بتعيين ممتلكات الدولة وبالرقابة
الاقتصادية.
المادة48: العمدة هو المسير للمصالح البلدية
وبإمكانه أن يستعين بأمين عام معين بقرار
من الوزير المكلف بالداخلية.
القسم الأول: العمدة جهاز تنفيذ للبلدية
المادة49: العمدة هو الممثل للبلدية أمام
القضاء وفي جميع التصرفات المدنية والإدارية.
المادة50: العمدة هو المسؤول عن تنفيذ
قرارات المجلس البلدي فهو:
-
يعد الميزانية و
ينفذها وهو الآمر بصرفها,
- يعد الحساب الإداري,
- يبرم عقود الإيجار و البيع و الشراء و المعاوضات
و الهدايا و الصفقات العمومية التي تسمح بها النصوص المعمول بها,
- يسهر على تنفيذ صفقات
الأشغال البلدية,
- يعد الضرائب و الرسوم و المستحقات البلدية,
- يسير العمال,
- يدير ممتلكات البلدية العامة و الخاصة و يحافظ عليها.
المادة 51: العمدة هو الرئيس التسلسلي لعمال
البلدية و هو الذي يعينهم في مناصبهم.
المادة 52: تعتبر قرارات العمدة نافذة بعد
مضي 10 أيام على وضعها لدى سلطة الوصاية
ولم تعترض عليها و ذلك بخصوص الميادين التالية:
-
عقود الإيجار و البيع
و القسمة و المعاوضات,
- قبول الهدايا و
الوصايا و إبرام
الصفقات العمومية,
- تعيين الموظفين و
فصلهم و تحديد رواتبهم,
- إعداد الضرائب و الرسوم و المستحقات,
- قرارات العمدة في
ميدان العمران طبقا للنصوص المعمول
بها.
أما بقية القرارات,
فإنها تعتبر قابلة للتنفيذ فور نشرها أو إبلاغها. تلغيها سلطة الوصاية في حالة
انتهاكها للقوانين .
المادة53: كل خلاف ينجم بين العمدة و أغلبية
المجلس, فإنه يرد إلى سلطة الوصاية فتبت
فيه.
الباب الثاني:العمدة وكيل الدولة
المادة 54: يقوم العمدة تحت رقابة السلطة
الإدارية المحلية الممثلة للدولة بتنفيذ
و تطبيق القوانين و النظم و بصفة عامة جميع القرارات و التعليمات الصادرة عن السلطات العليا. و هو مكلف بنشر و إبلاغ
العقود و القرارات الإدارية و يصدق على التوقيعات و هو ضابط شرطة قضائية.
المادة55: العمدة و مساعدوه ضباط حالة مدنية
و العمدة مسؤول عن مصلحة الحالة المدنية
في البلدية.
المادة56: العمدة يملك سلطة الشرطة البلدية
و يضمن تحت إشراف السلطة الإدارية الممثلة
للدولة سلامة النظام و الأمن العام و الصحة و السكينة و الأخلاق العامة داخل تراب البلدية .
لا يجوز للعمدة أن يحد من حريات المواطنين
إلا في حدود ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف.
المادة 57: تسهر مصلح الدولة المكلفة
بالشرطة على تنفيذ قرارات السلطات البلدية المتعلقة بالشرطة البلدية. وفي الحالات
المستعجلة فإنه بإمكان العمدة أن يطلب مساعدة مصالح الدولة المكلفة بالشرطة ويعلم
ممثل الدولة المحلي بذلك فورا.
المادة58: قرارات العمدة باسمه وكيلا للدولة
قابلة للتنفيذ فور إعلانها أو إبلاغها
ويجب أن ترسل فورا إلى السلطة الإدارية المحلية التي يمكن أن تلغيها أو تعدلها في كل وقت. وبإمكان ممثل الدولة أن
يحل محل العمدة إذا اقتضت الظروف ذلك.
الباب الثالث: النظام
المالي للبلدية
المادة59: تحدد ميزانية البلدية في كل سنة
مالية جميع موارد البلدية ومصروفاتها وترخص فيها, ويجب أن تكون متعادلة. تحدد
قوائم الميزانية وطرق تقديمها لقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.
المادة60: تبدأ السنة
المالية ابتداء من
فاتح يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من دجمبر من نفس السنة إلا أن فترة تكميلية مقدارها 45يوما يسمح بها خاصة
لتسديد المصروفات التي التزم بها قبل انتهاء السنة المالية.
الفصل الأول: إعداد الميزانية والمصادقة
والتصويت عليها
المادة61: يعد العمدة مشروع الميزانية ويناقشه
المجلس البلدي خلال الدورة العادية
الأخيرة من السنة ويصوت على الفصول والمواد فصلا فصلا ومادة مادة.
المادة62: يحال مشروع الميزانية الذي صادق
عليه مجلس البلدية إلى سلطات الوصاية لأجل آخره 30نفمبر للمصادقة عليه ويجب أن
يكون مصحوبا بالوثائق التالية:
-
تقرير يحلل ويقدم
كافة مميزات الميزانية الجديدة,
- جميع المستندات المؤيدة.
المادة63: يعرض مشروع الميزانية الذي صادق
عليه المجلس البلدي على السلطة الإدارية
المحلية الممثلة للدولة التي تلزم بإحالته عن طريق السلم الإداري إلى الوزير المكلف بالداخلية مصحوبا برأيها وملاحظاتها.
المادة64: فيما إذا لم تتم المصادقة على
الميزانية البلدية قبل فاتح يناير لسبب ما يرخص وزير الداخلية في تنفيذ المصروفات
على أساس واحد من اثني عشرة مؤقت من الاعتمادات
المصوت عليها خلال السنة الماضية وفي تحصيل الضرائب والرسوم والمستحقات حسب التعريفات المحددة في السنة الماضية.
وهذا الترخيص يعرض فصلا فصلا ومادة مادة كما تعرض ميزانية البلدية.
المادة65: في حالة ما إذا لم يصوت على
الميزانية قبل 31دجمبر السابق للدورة المالية, فإن سلطة الوصاية تأمر البلدية أن
تعد الميزانية المذكورة في ظرف عشرين يوما, فإذا لم تستجب فإن سلطة الوصاية تحل
محلها وتقر الميزانية البلدية.
المادة66: في حالة إهمال بعض النفقات
الواجبة كليا أو جزئيا, تأمر سلطة الوصاية البلدية أن تسوي هذه الوضعية في ظرف عشرين
يوما وإذا لم تستجب فإن لسلطة الوصاية أن تقوم بالتغييرات الضرورية وتقر الميزانية.
الفصل الثاني: المصادر والتكاليف
القسم الأول: المصادر
البلدية
المادة67: تتغذى ميزانية البلدية من العوائد
والضرائب والرسوم والهدايا والوصايا والإعانات
ورسوم مقابل الخدمات.
للمجلس البلدي أن يضع ضرائب إضافية على أصل
الضرائب الوطنية المذكورة في القانون المالي في ظروف يحددها القانون المالي.
وتؤسس هذه الضرائب الإضافية وتحصل في نفس ظروف تأسيس وتحصيل الضرائب الوطنية القائمة
عليها.
المادة68:تتكون المصادر البلدية من عائدات
عادية وإيرادات غير عادية.
والإيرادات العادية هي الضرائب الإضافية
ومسترجعات الضرائب الوطنية المحصلة في تراب البلدية والرسوم البلدية والإيرادات
غير ذات الطابع الضريبي وعوائد أملاك البلدية وإيرادات الخدمات.
والإيرادات غير العادية هي القروض
والمساعدات والعائدات المختلفة.
القسم الثاني: نفقات البلدية
المادة69: تتألف نفقات البلدية من نفقات
التسيير ونفقات التجهيز.
المادة70: تساهم البلديات في تمويل صندوق
للتضامن البلدي في ظروف تحدد بمرسوم لاحق.
المادة71: تتكون مصروفات التسيير من الحقوق
الواجب أداؤها ومصروفات الإدارة البلدية
ومصروفات الأمن ومصروفات المصالح البلدية والمصروفات المختلفة.
أما مصروفات التجهيز فهي :
-
الدراسات والإنجازات
المتعلقة بالتجهيزات المدرسية منها والصحية والحضرية,
- الدراسات والإنجازات
المتعلقة بكل مشروع محلي من شأنه أن يساعد في إنماء البلدية.
تحدد القائمة النموذجية لمختلف النفقات حسب
الطرق المنصوص عليها في المادة 62 من هذا الأمر القانوني.
المادة72: تعتبر إجبارية من بين مصاريف
التسيير, المصروفات المتعلقة بتسديد الديون
المستحقة ومصروفات تسيير الإدارة البلدية ومصاريف جباية الضرائب والمداخيل والرسوم والحقوق المحصلة لصالح البلدية وكذا
المساهمات في الصندوق المشار إليه في المادة 70 من هذا الأمر القانوني.
المادة73: الاعتمادات المخصصة لمصروفات
التجهيز تبقي مقبولة دون زمن محدد بشرط أن يتم اعتماد المصروفات ويبدأ تنفيذ
الأعمال قبل 31 من دجمبر بشرط أن تكون موضع تأجيل اعتمادي سالف.