· حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية:
المحكوم عليه في جناية-بغض النظر عن نوع العقوبة وطبيعتها-يحرم من مباشرة حقوقه السياسية ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره-وقف تنفيذ الحكم الصادر في جناية ليس منش أنها أن يجعل المحكوم ضده صالحا لمباشرته حقوقه السياسية-يظل محروما من مباشرتها طالما لم يرد إليه اعتباره-المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم التي عددها المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة الثانية منه أو في الشروع في تلك الجرائم أيا كانت طبيعة الجرائم المشار إليها لا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية متى أوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره-صدور حكم ضد المدعى في جناية إحراز سلاح بدون ترخيص-يظل محروما من بمباشرة حقوقه السياسية ما دام لم يرد إليه اعتباره بغض النظر عن أن الحكم أوقف تنفيذه. (الطعن رقم 486 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 25/5/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " صدور حكم ضد المطعون في جنحة شيك لا يقابله رصيد بوقف تنفيذ العقوبة-عدم حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية وفقا لحكم المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. المادة السادسة من قانون مجلس الشعب أعفت من بلغ سن الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها" (الطعن رقم 478 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 13/4/1997)
المحكوم عليه في جناية-بغض النظر عن نوع العقوبة وطبيعتها-يحرم من مباشرة حقوقه السياسية ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره-وقف تنفيذ الحكم الصادر في جناية ليس منش أنها أن يجعل المحكوم ضده صالحا لمباشرته حقوقه السياسية-يظل محروما من مباشرتها طالما لم يرد إليه اعتباره-المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم التي عددها المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة الثانية منه أو في الشروع في تلك الجرائم أيا كانت طبيعة الجرائم المشار إليها لا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية متى أوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره-صدور حكم ضد المدعى في جناية إحراز سلاح بدون ترخيص-يظل محروما من بمباشرة حقوقه السياسية ما دام لم يرد إليه اعتباره بغض النظر عن أن الحكم أوقف تنفيذه. (الطعن رقم 486 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 25/5/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " صدور حكم ضد المطعون في جنحة شيك لا يقابله رصيد بوقف تنفيذ العقوبة-عدم حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية وفقا لحكم المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. المادة السادسة من قانون مجلس الشعب أعفت من بلغ سن الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها" (الطعن رقم 478 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 13/4/1997)