بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ
المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف
شلبى يوسف والدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى
عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى
المستشارين
* إجـراءات الطـعـن
بتاريخ 30 من يونية سنة 79
ِأودع السيد ِ/ سيد سالم شرشر قلم مكتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت
رقم 1005 لسنة 25 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة
30 من ابريل سنة 79 فى الدعوى المرفوعة من السيد الاستاذ سيد سالم
شرشر ضد وزير الأوقاف بصفته والذى قضى:
أولا : بعدم قبول طلب تعديل
أقدمية المدعى فتى درجة وكيل وزارة
ثانيا: بانتهاء الخصومة بالنسبة لحساب مدة فصل المدعى من الخدمة فتى
الفترة من 213/ 9/75 ألى 9/9/77 فى المعاش
ثالثا: برفض الدعوى فيما عدا
ذلك من طلبات والزمت المدعى المصروفات
وطلب الطاعن للاسباب التى
استند اليها فى تقرير طعنه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر
برفض دعواه والحكم بطلبات الطاعن الواردة بصحيفة الدعوى فىة الحدود التى
قيم فيها هذا الطعن وقعد أعلن الطعن الى الجهة الادارية عقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالراى القانونى مسببا ارتات
فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فى شقة القاضى برفض طلب
الطاعن صرف الفرق بين مرتبه وملحقاته وبين معاشه فى الفترة من 23/9/75 الى 19/9/77
والحكم باحقيته الطاعن فى ذلك مع تأييد
الحكم المطعون فيه فى باقى اجزائه الاخرى والزام
الطاعن والإدارة المصروفات مناصفة
وقد تحدد لنظر الطعن أمام
دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من
ديسمبر سنة 80 وبجلسة 8 من فبراير سنة 82 قررت المحكم أحتالة الطعن الى المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثانية حيث عين النظره أمامها
جلسة 28 من مارس سنة 82 وفيها استمعت المحكمة الى ما رات لزوم سماعه إيضاحات ذوى
الشان على النحو المبين بمحضرها وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
واودعت مسودته المشتملة على اسبابة لدى النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه
المنازعة تتحصل حسبما يبين من
الأوراق الطعن فى أن السيد / سيد
سالم شرشر أقام الدعوى أمام محكمة القضاء
الإدارى طالبا الحكم بالغاء قرار مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارتة الأوقاف رقم 94 لسنة ة756 باحالته الى المعاش لبلوغة سن الستين مع ما
يترتب على ذلك من أثار والزام الوزارتة المدعى عليها بالمصروفات وقال شراحا
لدعواه تأنم المادة الاولى من القانون
مرقم 45 لسنة 74 تقضتى بتحديد سن
التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى
حكمهم ببلوغهم سن الخامسة والستين والثابت من ملف خدمته أنه من حمله شهادة
العالمية الموقته من الأزهر الشريف عام 1950 فهو أحد العلماء السمتفيدين من حكم المادة المشار اليها فلا
يجوز احالته الى المعاش قبل بلوغه هذه
السن ولكن لوزارة تنكر عليه الافادة من
حكمها لانه حاصل على شهادة العالمية ولم
يحصل قبلها على ثانوية الأزهر الشريف مستمدة برهانها مما اشترطه القانون
بالنسبة لخريجى دار العلومخ من ضرورة سبق
لخريجى كلية الأداب من ضرورة حصولهم على الثانوية الأزهرية ويستطرد الى القول بان القانون قصد الى سريانه على العلماء خريجى
الازهر على اطلاقهم دون قيد أو شرط
وعقبت الجهة الإدارية على
الدعوى طالبة رفضنها لعدم توافر الشروط المقررة قانونا فى حقه للاستمرار فى الخدمة
حتى سن الخامسة والستين
وفى جلسة 2 من يناير سنة 78
أمام محكمة القضاء الإدارى تقتدم المدعى بمذكرة جاء فيها أنه صدر القانون رقم 42
لسنة 77 الذى تضمن تفسيرا وتقريرا لوجهة نظمره وعلى مقتضاه صدر قرار بالغاء أحالته
الى المعاش وأعيد الى العمل مدير عاما بديوان عام الوزارة ثم صدر القرار رقم 73 لسنة
77 فى 24/9/77 بتعيينه وكيلا للوزارة لا ان هذا القرار لم يكفل له كل حقوقه وانتهى من ذلك طلب تعديل طلباته فى الدعوى على
الوجة التالى
أولا: بتسوية حالته بعد
عودته على اساس اعتبار مدة وجوده بالمعاش فى الفترة من م23/9/77 مدة خدمة والزام الوزارة المدعى عليها بصرف مرتبه عن هذه
المدة كما لو كان فى الخدمة وما يستحق له
من علاوات دورية فى تلك الفترة وأيضا حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته التى تستحق
عنها المعاش
ثاينا: ألزام الوزارة
بالمصروفات وبتاريخ 27/2/78 قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بمقولة ان
المدعى نيعمل بهيئة الأوقاف المصرية التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الوزارة طبقا لقانون
مانشائها رقم 80 لسنة 71 وطلبت رفض الدعوى
على اساس أن اعادة المدعى الى العمل ا
يجعل الرابطة الوظيفة وكأنها لا تزال
قائمة بينه وبين الجهة الإدارية
بكافة أرثارها فلا يعود للموظف مرتبه تلقائيا عن مدة أنهاء خدمته التى تمت
استنادا الى القانون رقم 45 لسنة 74 كما ،
الوزارة قامت بضم مدة خدمته وسوت حالته وقامت بترقيته الى درجة وكيل وزارة بهيئة الاوقاف المصرية ومنحته علاوة
الترقية
فحصل بذلك على جميع حقوقه
أما المرتب فلا وجه للمطالبة به لك أن المدعى لم يؤد خدمته التى يستحق عنها هذا
المقابل ولم يحلقه ضرر
ومن حيث أن المطعون يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصلة أن المدعى يطعن فى الحكم فى شقيه أولا وثالثا
لمخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتطبيقه بذلك ان مطالبة المدعى بتعديل أقدميته
فى الدرجة التى حالة بينه وبينها اقصاؤه
من وظيفته بغير حق يكون مرتبطا ارتباط
مباشرا ووثيقا بطلب الغاء قرار
الابعاد الخاطئ مثله فى ذلك مثل
المطالبة بالمرتب والعلاوات واحتساب مدة الابعاد عن الوظيفته فى المعاش وأذ
لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد القانون مما يستوجب رده وما خلص
اليه الحكم من القانونرقم 19 لسنة 73 المعدلة بالقانون رقم 45 لسنة 74 وهو ضرورة الحصول على
ثانوية الازهر بالنسبة لعلماء خريجى
الِإزهر استخلاص غيبر صحيح
ومن حيث أن المدعى حدد
طلباته فى عريضة الدعوى ابتدء بطلبة الحكم بالغاء قرار مدير عام الشئون المالية
والإدارية بوزارة الأوقاف رقم 94 لسنة 75
باحالته الى المعاش لبلوغه سن الستين
مع ما يترتب على ذلك من أثار
والزام الوزارة المدعى عليها بالمصروفات
ثم عدلها بعد إذا أعيد الى الخدمة بموجب
القرار الوزارى رقم 71 لسنة 77 الصادر فى 19/9/77 الى طحلب الحكم باعتبار مدة فصله
من 23 / 9/5 الى التى استحقت فى مدة وجوده
خارج الخدمة وصرف حصيلها وبأحقيته فى مرتبه عن الفترة المذكورة على أن خصم
منه ما صرف له عنها من معاش وبتعديل أقدمية فتى درجة وكيل وزارة ليسبق السيدين المهندسين عدلى أباظة والشيخ إبراهيم
الدسوقى
ومن حيث أن المادة 124 من
قانون المرافعات تقضى بان للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
ما يتضمن تصحيح الطب الأصلى
أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات أو تبينت بعد رفع الدعوى
ما يكون مكملا للطلب
الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا
لا يقبل التجزئة
ما يتضمن أضافة أو تغييرا فى
سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى
على حالة
طلب الأمر باجراء تحفظى أو
وقتى
ما تأذن المحكمة بتقديمة
مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلى
ومفهوم ذلك أن القانون تشدد
فتى أخذ المدعى بواجب بيان موضوع دعواه فى صحيفة الدعوى وتبرير اسانيدها بشكل
وافى باعتبار أن هذا البيان يحدد دعوى المدعى وان لم يكن نهائيا فهو تحديد ثابت لخطوط الدعوى الرئيسية لوجهتها
العامة ليستطيع القاضى أن يصرف قدرته على التوجه وهو مطمئن الى ثابت معالم الدعوى
ثابتا نسبيا لا يمنعها من الانكماش والا تساع والتطور بحسب ما تمليه ظروف
المتقاضين ومصلحة التقاضى ولا يسمح بان
تصبح الخصومة صراعا مائعا يطول أجله ولا يسهل
فضه والقانون يبيح قدار من التغيير
يجوز أن يلحق مقومات الدعوى لضرورة أو المنفعة بتعديل موضوع الدعوى لمواجهة
ظروف
طرأت او تبينت بعد رفع
الدعوى أو يكون مكملا للطلب الاصلى أو مترتبا عله أو تصلا به اتصالا لا يتجزاء أو أن ينزل به الى
طلب الاصلى أقل يدخل ضمن الطلب أكبر يدخل
ضمن الطلب الأصلى متى كان الطلبان مستندان الى نفس السبب بين الخصوم أنفسهم وكل
ذلك يعنى أن الطلبي العارض الذى يقبل من المدعى \بغير أذن المحكمة هوالطلب الذى
يتناول العارض بالتغيير
أو بالزيادة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حالة أو تغيير
السبب مع بقاء الموضوع على حالة أما اذا
اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فىموضوعة وسببه معا فانه لا يقبل من المدعى
بغير أذ ن المحكمة هو الطلب الذى أما إذا اختلف الطب العارض عن الطلب الاصلى فى
موضعة وسببه معا فان لا يقبل أبداؤء فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك آلا ما
تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى
ومن حيث أن المادة 25 من
القانون رقم 47 لسنة 72 فى شان مجلس الدولة تنص علا ن يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من
محام مقيد بجدولها المحامين المقبولين
أمام تلك المحكمة
ومن حيث أنه إذا كان ذلك
يصدق على الطلبات الأصلية للخصوم فان الطلبات العارضة المتعلقة بطعون الالغاء لا يجوز ابداءؤها خلال
نظمر الطلبات الاما تتحقق المحكمة فى شانه من قيام الارتباط بينها وبلين الطلب
الأصلى
ومن حيث أنه وإذا تبين
لمحكمة القضاء الإدارى أثناء نظرها للدعوى محل الطعن أن الطلبات المعدلة التى تقدم
بها المدعى بعضها مرتبطا ارتباطا وثيقا
ومباشرا بالطب الاصلى الذى اصبح غير ذى موضوع بعد اعادة المدعى الخدمة بموجب القرار الوزرارى رقم 71 لسنة 77 وهما الطلبان الأول والثانى من
الطلبات المعدلة أما الطب الثالث المتعلق بتعديل
اقدمية المدعى ومن حيث أنه غنى عن البيان أنه وان اشتمل القانون رقم 42 لسن
ة77 على اثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدور
القانون رقم 45 لسنة 74 فليس له من معنى غير اعادة من لم يبلغ
بعد سن الخامسة الستين الىالخدمة حتى بلوغها ولو اردا القانون صرف أجر أو تعويض
ومن نحيث أنه لا يصح القول بان
المطالبة بهذا المرتب أنما هى تعويض عن
فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 45 لسنة 74
ذلك أن مسئولية الجهة الإدارية لا تترتب
آلا على خطأ ثابت محقق يسيرا كان أو جسيما
إذ الاحكام لا تبنى آلا على اليقين
لا على ما يقبل الظن أو التأويل أوالاحتمال
فاذ كان الامر فى التأويل
القانونى مما تتفرق فيه وجوه الراى
وتختلف فيه وجهات النظر وأن كان راى ما
يبرره بحيث لا يمكن القطع باتى الأراء اصح او على الارجح قبرولا عند جمهرة رجلا المهنة وكان عمل الجهة الإدرية كعمل
الفنين باعتبارها قائمة على تأويلب القوانين
وتطبيقها فانه لا تعتبر ق أرتكبت
خطأ طاملا أنها قتد اتجهت الفتوى
والتشريع وهى أعلى جهة قضائيا فى أصدرا الراى القانونى مما كان ملزما علىالجهة الإدارية أن تتبعة باعتبار ما صدر به الراى الصحيح حكم ا القانون
ولا يترتب على اتتباعة أية مسئولية
على الجهة الإدارية فهى لم يرتكب خطأ يترتب هذه المسئولية وهو الركن اللازم والاساسى أنه لذلك
هذه المسئولية وهو الركن اللازم والأساسى لقيام دعوى التعويض
ومن حيث انه لذلك يكون طلب صرف المرتب عن المدة المشار اليها
أجرا كان تعويضا غير قائم على اساس سليم من القانون حقيقا بالرفض
ومن حيث أن الحكم المطعون
فيه قد نهج سبيلا صحيحا مطابقا وحكم القانون فيكون الطعن قد قام على غير سبب صحيح
حقيقا بالرفض مع الزام الطاعن المصرفات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الجهة الطاعنة بالمصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ
المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف
شلبى يوسف والدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى
عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى
المستشارين
* إجـراءات الطـعـن
بتاريخ 30 من يونية سنة 79
ِأودع السيد ِ/ سيد سالم شرشر قلم مكتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت
رقم 1005 لسنة 25 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة
30 من ابريل سنة 79 فى الدعوى المرفوعة من السيد الاستاذ سيد سالم
شرشر ضد وزير الأوقاف بصفته والذى قضى:
أولا : بعدم قبول طلب تعديل
أقدمية المدعى فتى درجة وكيل وزارة
ثانيا: بانتهاء الخصومة بالنسبة لحساب مدة فصل المدعى من الخدمة فتى
الفترة من 213/ 9/75 ألى 9/9/77 فى المعاش
ثالثا: برفض الدعوى فيما عدا
ذلك من طلبات والزمت المدعى المصروفات
وطلب الطاعن للاسباب التى
استند اليها فى تقرير طعنه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر
برفض دعواه والحكم بطلبات الطاعن الواردة بصحيفة الدعوى فىة الحدود التى
قيم فيها هذا الطعن وقعد أعلن الطعن الى الجهة الادارية عقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالراى القانونى مسببا ارتات
فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فى شقة القاضى برفض طلب
الطاعن صرف الفرق بين مرتبه وملحقاته وبين معاشه فى الفترة من 23/9/75 الى 19/9/77
والحكم باحقيته الطاعن فى ذلك مع تأييد
الحكم المطعون فيه فى باقى اجزائه الاخرى والزام
الطاعن والإدارة المصروفات مناصفة
وقد تحدد لنظر الطعن أمام
دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من
ديسمبر سنة 80 وبجلسة 8 من فبراير سنة 82 قررت المحكم أحتالة الطعن الى المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثانية حيث عين النظره أمامها
جلسة 28 من مارس سنة 82 وفيها استمعت المحكمة الى ما رات لزوم سماعه إيضاحات ذوى
الشان على النحو المبين بمحضرها وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
واودعت مسودته المشتملة على اسبابة لدى النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه
المنازعة تتحصل حسبما يبين من
الأوراق الطعن فى أن السيد / سيد
سالم شرشر أقام الدعوى أمام محكمة القضاء
الإدارى طالبا الحكم بالغاء قرار مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارتة الأوقاف رقم 94 لسنة ة756 باحالته الى المعاش لبلوغة سن الستين مع ما
يترتب على ذلك من أثار والزام الوزارتة المدعى عليها بالمصروفات وقال شراحا
لدعواه تأنم المادة الاولى من القانون
مرقم 45 لسنة 74 تقضتى بتحديد سن
التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى
حكمهم ببلوغهم سن الخامسة والستين والثابت من ملف خدمته أنه من حمله شهادة
العالمية الموقته من الأزهر الشريف عام 1950 فهو أحد العلماء السمتفيدين من حكم المادة المشار اليها فلا
يجوز احالته الى المعاش قبل بلوغه هذه
السن ولكن لوزارة تنكر عليه الافادة من
حكمها لانه حاصل على شهادة العالمية ولم
يحصل قبلها على ثانوية الأزهر الشريف مستمدة برهانها مما اشترطه القانون
بالنسبة لخريجى دار العلومخ من ضرورة سبق
لخريجى كلية الأداب من ضرورة حصولهم على الثانوية الأزهرية ويستطرد الى القول بان القانون قصد الى سريانه على العلماء خريجى
الازهر على اطلاقهم دون قيد أو شرط
وعقبت الجهة الإدارية على
الدعوى طالبة رفضنها لعدم توافر الشروط المقررة قانونا فى حقه للاستمرار فى الخدمة
حتى سن الخامسة والستين
وفى جلسة 2 من يناير سنة 78
أمام محكمة القضاء الإدارى تقتدم المدعى بمذكرة جاء فيها أنه صدر القانون رقم 42
لسنة 77 الذى تضمن تفسيرا وتقريرا لوجهة نظمره وعلى مقتضاه صدر قرار بالغاء أحالته
الى المعاش وأعيد الى العمل مدير عاما بديوان عام الوزارة ثم صدر القرار رقم 73 لسنة
77 فى 24/9/77 بتعيينه وكيلا للوزارة لا ان هذا القرار لم يكفل له كل حقوقه وانتهى من ذلك طلب تعديل طلباته فى الدعوى على
الوجة التالى
أولا: بتسوية حالته بعد
عودته على اساس اعتبار مدة وجوده بالمعاش فى الفترة من م23/9/77 مدة خدمة والزام الوزارة المدعى عليها بصرف مرتبه عن هذه
المدة كما لو كان فى الخدمة وما يستحق له
من علاوات دورية فى تلك الفترة وأيضا حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته التى تستحق
عنها المعاش
ثاينا: ألزام الوزارة
بالمصروفات وبتاريخ 27/2/78 قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بمقولة ان
المدعى نيعمل بهيئة الأوقاف المصرية التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الوزارة طبقا لقانون
مانشائها رقم 80 لسنة 71 وطلبت رفض الدعوى
على اساس أن اعادة المدعى الى العمل ا
يجعل الرابطة الوظيفة وكأنها لا تزال
قائمة بينه وبين الجهة الإدارية
بكافة أرثارها فلا يعود للموظف مرتبه تلقائيا عن مدة أنهاء خدمته التى تمت
استنادا الى القانون رقم 45 لسنة 74 كما ،
الوزارة قامت بضم مدة خدمته وسوت حالته وقامت بترقيته الى درجة وكيل وزارة بهيئة الاوقاف المصرية ومنحته علاوة
الترقية
فحصل بذلك على جميع حقوقه
أما المرتب فلا وجه للمطالبة به لك أن المدعى لم يؤد خدمته التى يستحق عنها هذا
المقابل ولم يحلقه ضرر
ومن حيث أن المطعون يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصلة أن المدعى يطعن فى الحكم فى شقيه أولا وثالثا
لمخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتطبيقه بذلك ان مطالبة المدعى بتعديل أقدميته
فى الدرجة التى حالة بينه وبينها اقصاؤه
من وظيفته بغير حق يكون مرتبطا ارتباط
مباشرا ووثيقا بطلب الغاء قرار
الابعاد الخاطئ مثله فى ذلك مثل
المطالبة بالمرتب والعلاوات واحتساب مدة الابعاد عن الوظيفته فى المعاش وأذ
لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد القانون مما يستوجب رده وما خلص
اليه الحكم من القانونرقم 19 لسنة 73 المعدلة بالقانون رقم 45 لسنة 74 وهو ضرورة الحصول على
ثانوية الازهر بالنسبة لعلماء خريجى
الِإزهر استخلاص غيبر صحيح
ومن حيث أن المدعى حدد
طلباته فى عريضة الدعوى ابتدء بطلبة الحكم بالغاء قرار مدير عام الشئون المالية
والإدارية بوزارة الأوقاف رقم 94 لسنة 75
باحالته الى المعاش لبلوغه سن الستين
مع ما يترتب على ذلك من أثار
والزام الوزارة المدعى عليها بالمصروفات
ثم عدلها بعد إذا أعيد الى الخدمة بموجب
القرار الوزارى رقم 71 لسنة 77 الصادر فى 19/9/77 الى طحلب الحكم باعتبار مدة فصله
من 23 / 9/5 الى التى استحقت فى مدة وجوده
خارج الخدمة وصرف حصيلها وبأحقيته فى مرتبه عن الفترة المذكورة على أن خصم
منه ما صرف له عنها من معاش وبتعديل أقدمية فتى درجة وكيل وزارة ليسبق السيدين المهندسين عدلى أباظة والشيخ إبراهيم
الدسوقى
ومن حيث أن المادة 124 من
قانون المرافعات تقضى بان للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :
ما يتضمن تصحيح الطب الأصلى
أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات أو تبينت بعد رفع الدعوى
ما يكون مكملا للطلب
الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا
لا يقبل التجزئة
ما يتضمن أضافة أو تغييرا فى
سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى
على حالة
طلب الأمر باجراء تحفظى أو
وقتى
ما تأذن المحكمة بتقديمة
مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلى
ومفهوم ذلك أن القانون تشدد
فتى أخذ المدعى بواجب بيان موضوع دعواه فى صحيفة الدعوى وتبرير اسانيدها بشكل
وافى باعتبار أن هذا البيان يحدد دعوى المدعى وان لم يكن نهائيا فهو تحديد ثابت لخطوط الدعوى الرئيسية لوجهتها
العامة ليستطيع القاضى أن يصرف قدرته على التوجه وهو مطمئن الى ثابت معالم الدعوى
ثابتا نسبيا لا يمنعها من الانكماش والا تساع والتطور بحسب ما تمليه ظروف
المتقاضين ومصلحة التقاضى ولا يسمح بان
تصبح الخصومة صراعا مائعا يطول أجله ولا يسهل
فضه والقانون يبيح قدار من التغيير
يجوز أن يلحق مقومات الدعوى لضرورة أو المنفعة بتعديل موضوع الدعوى لمواجهة
ظروف
طرأت او تبينت بعد رفع
الدعوى أو يكون مكملا للطلب الاصلى أو مترتبا عله أو تصلا به اتصالا لا يتجزاء أو أن ينزل به الى
طلب الاصلى أقل يدخل ضمن الطلب أكبر يدخل
ضمن الطلب الأصلى متى كان الطلبان مستندان الى نفس السبب بين الخصوم أنفسهم وكل
ذلك يعنى أن الطلبي العارض الذى يقبل من المدعى \بغير أذن المحكمة هوالطلب الذى
يتناول العارض بالتغيير
أو بالزيادة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حالة أو تغيير
السبب مع بقاء الموضوع على حالة أما اذا
اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فىموضوعة وسببه معا فانه لا يقبل من المدعى
بغير أذ ن المحكمة هو الطلب الذى أما إذا اختلف الطب العارض عن الطلب الاصلى فى
موضعة وسببه معا فان لا يقبل أبداؤء فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك آلا ما
تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى
ومن حيث أن المادة 25 من
القانون رقم 47 لسنة 72 فى شان مجلس الدولة تنص علا ن يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من
محام مقيد بجدولها المحامين المقبولين
أمام تلك المحكمة
ومن حيث أنه إذا كان ذلك
يصدق على الطلبات الأصلية للخصوم فان الطلبات العارضة المتعلقة بطعون الالغاء لا يجوز ابداءؤها خلال
نظمر الطلبات الاما تتحقق المحكمة فى شانه من قيام الارتباط بينها وبلين الطلب
الأصلى
ومن حيث أنه وإذا تبين
لمحكمة القضاء الإدارى أثناء نظرها للدعوى محل الطعن أن الطلبات المعدلة التى تقدم
بها المدعى بعضها مرتبطا ارتباطا وثيقا
ومباشرا بالطب الاصلى الذى اصبح غير ذى موضوع بعد اعادة المدعى الخدمة بموجب القرار الوزرارى رقم 71 لسنة 77 وهما الطلبان الأول والثانى من
الطلبات المعدلة أما الطب الثالث المتعلق بتعديل
اقدمية المدعى ومن حيث أنه غنى عن البيان أنه وان اشتمل القانون رقم 42 لسن
ة77 على اثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدور
القانون رقم 45 لسنة 74 فليس له من معنى غير اعادة من لم يبلغ
بعد سن الخامسة الستين الىالخدمة حتى بلوغها ولو اردا القانون صرف أجر أو تعويض
ومن نحيث أنه لا يصح القول بان
المطالبة بهذا المرتب أنما هى تعويض عن
فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 45 لسنة 74
ذلك أن مسئولية الجهة الإدارية لا تترتب
آلا على خطأ ثابت محقق يسيرا كان أو جسيما
إذ الاحكام لا تبنى آلا على اليقين
لا على ما يقبل الظن أو التأويل أوالاحتمال
فاذ كان الامر فى التأويل
القانونى مما تتفرق فيه وجوه الراى
وتختلف فيه وجهات النظر وأن كان راى ما
يبرره بحيث لا يمكن القطع باتى الأراء اصح او على الارجح قبرولا عند جمهرة رجلا المهنة وكان عمل الجهة الإدرية كعمل
الفنين باعتبارها قائمة على تأويلب القوانين
وتطبيقها فانه لا تعتبر ق أرتكبت
خطأ طاملا أنها قتد اتجهت الفتوى
والتشريع وهى أعلى جهة قضائيا فى أصدرا الراى القانونى مما كان ملزما علىالجهة الإدارية أن تتبعة باعتبار ما صدر به الراى الصحيح حكم ا القانون
ولا يترتب على اتتباعة أية مسئولية
على الجهة الإدارية فهى لم يرتكب خطأ يترتب هذه المسئولية وهو الركن اللازم والاساسى أنه لذلك
هذه المسئولية وهو الركن اللازم والأساسى لقيام دعوى التعويض
ومن حيث انه لذلك يكون طلب صرف المرتب عن المدة المشار اليها
أجرا كان تعويضا غير قائم على اساس سليم من القانون حقيقا بالرفض
ومن حيث أن الحكم المطعون
فيه قد نهج سبيلا صحيحا مطابقا وحكم القانون فيكون الطعن قد قام على غير سبب صحيح
حقيقا بالرفض مع الزام الطاعن المصرفات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الجهة الطاعنة بالمصروفات