بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيونى وحسن حسنين على
وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 14
من يوليو سنة 1981 أودع الأستاذ محمدى عبد القوى عبد الجليل بصفته وكيلاً عن صاحب
الفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد برقم 2312 لسنة 27ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية بجلسة 21/5/1981 فى الدعوى رقم 562 لسنة 34 ق والقاضى بإلغاء القرار
المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن الحكم أولاً:
بقبول الطعن شكلاً وثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه وثالثاً: بقبول الدفع بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى. رابعاً: برفض
طلبات المطعون ضدها وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً
وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص
الطعون بجلسة 18/4/1983، وتدوول بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر، وبجلسة
7/11/1983 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)
لنظره بجلسة 17/12/1983. ونظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات،
وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وفيها صدر الحكم التالى
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة
تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن والد المطعون ضدها - الأستاذ حسن مدبولى على حسن
- كان قد أقام - بصفته ولياً طبيعياً على ابنته سمية - الدعوى رقم 562 لسنة 34 ق
أمام محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/1980
طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن السماح لابنته
سمية حسن مدبولى بتحرير استمارة التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية
الأزهرية، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أن ابنته
تقدمت للالتحاق بالقسم الثانوى بمعهد الفتيات الأزهرى للعام الدراسى 76/1977 بعد
اجتيازها امتحان الشهادة الإعدادية وامتحان مسابقة القبول بالمعهد بنجاح، وبعد أن
قدمت بياناً بالدرجات الحاصلة عليها فى امتحان الشهادة الإعدادية وقد قام المعهد
بقيدها بالصف الأول الثانوى، وانتظمت فى الدراسة دون اعتراض من إدارة الامتحانات
بالأزهر على قيدها بالمعهد. وبعد أن اجتازت سنوات الدراسة بنجاح حتى وصلت إلى الصف
الرابع الثانوى، فوجئت عند تحرير استمارة التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة
الثانوية الأزهرية بمنعها من تحرير تلك الاستمارة بحجة أن ملفها خال من الشهادة
الإعدادية أو كشف الدرجات الحاصلة عليها فى امتحان تلك الشهادة عام 75/76 خلافاً
للواقع. وإذ لم تستجب الجهة الإدارية للتظلم الذى تقدم به المدعى فى 20/3/1980 فقد
بادر إلى إقامة دعواه.
وعقبت جهة الإدارة على
الدعوى بمذكرة جاء فيها أن المادة 88 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة
تنظيم الأزهر والمادة 63 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون تجيز قبول الطلاب
الحاصلين على شهادة الإعدادية من مدارس وزارة التربية والتعليم بالمعاهد الثانوية
الأزهرية بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة
الإعدادية من المعاهد الأزهرية. كما أن النشرة العامة التى حددت شروط القبول
بالمعاهد الأزهرية فى العام الدراسى 75/1976 نصت على ضرورة الحصول على الشهادة
الإعدادية العامة كشرط للتقدم إلى مسابقة القبول للصف الأول الثانوى الأزهرى.
وأضافت جهة الإدارة أن ابنة المدعى تقدمت فى 17/7/1976 بطلب للالتحاق بالصف الأول
من القسم الثانوى بالمعاهد الأزهرية (معهد فتيات سيدى بشر) وتعهدت فيه بالخضوع
لجميع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى المعاهد الأزهرية، كما تعهد ولى
أمرها (المدعى) فى 27/10/1976 بتقديم ما يثبت نجاحها فى جميع مواد الشهادة
الإعدادية عقب ظهور النتيجة وبتاريخ 1/10/1977 أخطر المعهد المدعى بعدم وجود شهادة
النجاح الخاصة بابنته، ونبه عليه بتقديمها فى بحر أسبوع وإلا سيضطر المعهد إلى
فصلها. وعند تحرير استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 79/1980 تبين عدم حصول
الطالبة المذكورة على الشهادة الإعدادية العامة فى العام الدراسى 75/1976 الذى
تقدمت خلاله للالتحاق بالمعهد الأزهرى وفق ما أفادت به الإدارة التعليمية (شرق)
بمحافظة الإسكندرية. ومن ثم يكون قد تخلف فى شأنها الشرط الأساسى الذى يؤهلها
للالتحاق بالمعاهد الثانوية الأزهرية وهو شرط الحصول على الشهادة الإعدادية العامة
ويكون وجودها بالمعهد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يمكن تصحيحه أو تحصنه بمضى المدة،
الأمر الذى يحول دون الاستجابة لطلباتها فى الدعوى.
وبجلسة 30/4/1980 حكمت
المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وألزمت المدعى بمصروفات هذا الطلب وأقامت قضاءها على أساس أن شرط
الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية من مدارس وزارة التربية والتعليم هو شرط
أساسى يلزم توافره لقبول الطالب - غير الحاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية - فى
الصف الأول الثانوى بالمعاهد الأزهرية، إلى جانب الشروط الأخرى المقررة، ومن بينها
شرط اجتياز امتحان المعادلة الذى يعده الأزهر لهذا الغرض.
وإذ كان الظاهر من الأوراق
أن أبنه المدعى لم تحصل على الشهادة الإعدادية العامة فى العام الدراسى 75/1976
فمن ثم تكون قد افتقدت الشرط الأساسى الذى يؤهلها للالتحاق بالمعاهد الثانوية
الأزهرية، وعليه يكون امتناع الإدارة عن السماح لها بتحرير استمارة التقدم لهذا
الامتحان قد صدر بحسب الظاهر - موافقاً لأحكام القانون، ويغدو طلب وقف تنفيذه
بالتالى غير قائم على أسباب جدية.
وأثناء نظر طلب الإلغاء أمام
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قرر المدعى بجلسة 7/5/1981 أن ابنته المذكورة قد
بلغت سن الرشد ومن ثم فأنها تباشر الدعوى بشخصها.
وبجلسة 21/5/1981 قضت
المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة
الإدارية بالمصروفات. وشيدت قضاءها على أساس أن المعهد وقد قرر قبول المدعية بالصف
الأول الثانوى بالمعاهد الأزهرية فى العام الدراسى 76/1977، كانت جميع الأوراق تحت
يد الإدارة وفى مقدورها الإطلاع عليها والتأكد من تمامها وما بها من بيانات ومن أن
المدعية غير حاصلة على الشهادة الإعدادية لرسوبها فى المجموع الكلى حسبما أفادت
مديرية التربية والتعليم مدير المعهد الأزهرى للفتيات بسيدى بشر بذلك بالكتاب
المؤرخ 15/7/1976 قبل أن تقدم المدعية طلب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمعاهد
الأزهرية بتاريخ 17/7/1976، وقد تولت للمدعية حق فى قرار قبولها بالصف المذكور.
وهذا القرار رغم مخالفته للقانون لا تنحدر به المخالفة إلى درجة الانعدام كما أنه
لم يكن ثمة غش من جانب المدعية أو والدها فقد ذكرت فى طلب التحاقها أن آخر معهد
كانت به هو مدرسة سيدى بشر الإعدادية، ولم تذكر تاريخ تخرجها منه وسببه كما لم
تذكر أنها حصلت على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية. وبعد أن أفادت مديرية التربية
والتعليم بالإسكندرية مدير معهد الفتيات الأزهرى بسيدى بشر فى 15/7/1976 بتقدم
المدعية لامتحان شهادة الإعدادية عام 1975 نظام السنة الواحدة ورسوبها فى المجموع
الكلى تعهد والدها بتاريخ 27/10/1976 بتقديم ما يثبت نجاحها فى جميع مواد الشهادة
الإعدادية ورسوبها فى المجموع الكلى. وقد انقضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ علم
المدعية بقرار قبول بالصف الأول الثانوى بالمعاهد الأزهرية فى العام الدراسى
76/77، واجتازت بنجاح الصفوف الثلاثة الأولى وعلى ذلك فأنه لا يجوز سحب هذا القرار
- رغم مخالفته للقانون - ويتعين العمل بمقتضاه بالسماح لها بتحرير استمارة التقدم
لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية وما يترتب على ذلك من آثار. ولا
يغير من هذه النتيجة تعهد المدعية ووالدها عند التحاقها بالمعهد الأزهرى بالخضوع
لجميع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى المعاهد الأزهرية إذ أن خضوعها
لهذه القوانين واللوائح التى خالفتها الإدارة بقبول المذكورة بالمعهد الأزهرى رغم
علم الإدارة برسوبها فى الشهادة الإعدادية العامة ليس اختيارياً ولا يحتاج منها أو
من والدها إلى تعهد حتى تخضع لها. وعلى ذلك يكون قرار الأمام الأكبر شيخ جامع
الأزهر الصادر فى 21/6/1980 بأداء المذكورة الامتحان الخاص بالثانوية الأزهرية
متفقاً وأحكام القانون.
ومن ثم يكون القرار السلبى
بالامتناع عن السماح لها بتحرير استمارة التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة
الثانوية الأزهرية مخالفاً للقانون، ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.
ومن ثم يكون القرار السلبى
بالامتناع عن السماح لها بتحرير استمارة التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة
الثانوية الأزهرية مخالفاً للقانون، ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث أن الطعن فى الحكم
المشار إليه يقوم على الأسباب بالآتية:
أولاً: الدفع بعدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الثانى "شيخ معهد
فتيات سيدى بشر الأزهرى". ذلك أن شيخ المعهد هو من العاملين التابعين للمثل
القانونى للأزهر - شيخ الأزهر - ولا صفة له فى الاختصاص فى الدعاوى التى ترفع ضد
الأزهر. وقد سبق أن دفع بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى ولكن الحكم المطعون فيه لم
يتصد لهذا الدفع بالقبول أو بالرفض ولسلامة التطبيق القانونى فى هذا المجال يتمسك
الأزهر بهذا الدفع.
ثانياً: انعدام قبول المطعون
ضدها بالمعهد، لتخلف الشرط الأساسى لقبولها المنصوص عليه فى المادة 88 من قانون
الأزهر رقم 103 لسنة 1961 والمادة 63 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار
الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 والقرارات التنظيمية لشروط القبول بالمعاهد الأزهرية
المودع نصها ملف الدعوى. ويرى الأزهر أن قبول المطعون ضدها رغم تخلف شرط المؤهل
يصل إلى درجة الانعدام لتخلف شرط أساسى وجوهرى ولأن التجاوز عن هذا الشرط يهدر
التدرج فى تسلسل مراحل التعليم بالمعاهد الأزهرية.
ثالثاً: انطواء قرار قبول
المطعون ضدها على الغش وسوء النية. ذلك أن شيخ المعهد عبد الفتاح أحمد بيومى عطا
الله سمح لها بدخول امتحان مسابقة القبول وسمح لها بالبقاء فى الصف الأول الثانوى
وامتحانها للنقل للصف الثانى، وأن شيخ المعهد التالى فتحى عبد الوهاب سالم سمح لها
بالانتظام ودخول والامتحان من الصف الثانى للصف الثالث ومن الصف الثالث للصف
الرابع متواطئين مع والدها لمجاملته لأنه يعمل سكرتيراً لجمعية سيدى بشر الخيرة
التى بدأ المعهد نشاطه شاغلاً مبانيها وتحت إشرافها بدليل عدم اتخاذهما أى إجراء
قانونى قبل المذكورة إلى أن نقل الشيخ فتحى عبد الوهاب سالم وحل محله الشيخ عبد
الله بكر فى أوائل سنة 1980 فاكتشف هذه المخالفات. وقد ثبت من التحقيقات التى
أجرتها الشئون القانونية بالأزهر أن الشيخين المذكورين رغم عملهما بعدم حصول
المطعون ضدها على الشهادة الإعدادية العامة سمحا لها بالاستمرار فى الدراسة وأداء
امتحانات النقل ولم يبلغا المخالفة للمسئولين بالأزهر للتصرف فى حينه مما يدل على
أنهما أخفيا هذه الواقعة متواطئين مع والد الطالبة. ولقد أثبت التحقيق أن الشيخ
أحمد بيومى عطا الله الذى قبل أوراق التحاق المذكورة بالمعهد وسمح لها بدخول
امتحان مسابقة القبول سبق أن قام بتزوير أوراق إجابة كريمته بالمعهد وجوزى بخفض
درجته كما وأن والد الطالبة وهو من كبار المثقفين لا يخفى عليه مخالفته للقانون فى
هذا الشأن وسيما وأن له ابنة أخرى فى ذات المعهد حاصلة على شهادة الإعدادية.
رابعاً: عدم حصانة القرارات
الإدارية الصادرة من سلطة مقيدة إذا خالفت القانون. ذلك أن قبول الطلاب والسماح
لهم بدخول الامتحانات تحكمه نصوص القانون واللوائح التى تقيد سلطات الإدارة فى هذا
الشأن، ومن ثم لا تتحصن القرارات الصادرة فيها إذا ما خالفت القانون. هذا وأن سماح
شيخ الأزهر للطالبة المذكورة فى دخول امتحان الثانوية الأزهرية فى 21/6/1980 إنما
كان إجراء احتياطياً فقط لحين البت فى موضوع الدعوى.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى
من الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليه الثانى "شيخ معهد فتيات
سيدى بشر الأزهرى" بمقولة أنه لا صفة له فى تمثيل الأزهر وهيئاته لثبوت هذه
الصفة لشيخ الأزهر بمقتضى حكم المادة الثانية من القانون رقم 103 لسنة 1961 فأنه
لما كانت القاعدة الأصولية طبقاً لحكم المادة 3 من قانون المرافعات أنه لا يقبل أى
طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
ولما كان شيخ الأزهر وهو
صاحب الصفة فى تمثيل الأزهر قد اختصم فى الدعوى كخصم أصلى وما كان اختصام شيخ
المعهد إلا من قبيل أن يصدر الحكم فى مواجهته ومن ثم فلا مصلحة لشيخ الأزهر فى
التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى شيخ المعهد، ويغدو هذا الدفع غير
مقبول.
ومن حيث أن المادة 88 من
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر تنص على أن للحاصلين على
الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق الدخول فى المعاهد الثانوية
للأزهر، ولهم إلى جانب ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس الأخرى التى
تجعل الشهادة الإعدادية شرط قبول..
كما يجوز للحاصلين على
الشهادة الإعدادية من المدارس الإعدادية العامة أن يطلبوا الالتحاق بالمعاهد
الثانوية للأزهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على
الشهادة الإعدادية من المعاهد الأزهرية" وقد رددت ذات الحكم المادة 63 من
اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975.
ومن حيث أنه ولئن كان مفاد
ما تقدم أنه يشترط للالتحاق بالمعاهد الثانوية الأزهرية الحصول على الشهادة
الإعدادية الأزهرية أو الشهادة الإعدادية العامة مع اجتياز امتحان معادلة - إلا أن
ثابت من الأوراق فى الحالة المعروضة أنه رغم علم إدارة المعهد الأزهرى للفتيات
بسيدى بشر برسوب المطعون ضدها فى المجموع الكلى لمواد امتحان الشهادة الإعدادية
العامة للعام الدراسى 75/1976 - وذلك من واقع ما أفادت به مديرية التربية والتعليم
بمحافظة الإسكندرية - قسم الامتحانات - بكتابها رقم 632 المرسل إلى المعهد بتاريخ
15/7/1976 - فقد قبلت جهة الإدارة طلب التحاق المطعون ضدها وسمحت لها بأداء امتحان
المعادلة الذى اجتازته بنجاح، ثم قبلت قيدها طالبة بالصف الأول بالمعهد الثانوى.
كما وأنه بتاريخ 1/2/1977 أرسلت منطقة شرق الإسكندرية التعليمية إلى المعهد
بكتابها رقم 1081 مرفقاً به بيان درجات المطعون ضدها فى مواد امتحان الشهادة
الإعدادية العامة للعام الدراسى 75/1976 ويبين منه رسوبها فى المجموع الكلى
للدرجات، ومع ذلك فإن إدارة المعهد لم تحرك ساكناً ولم تتخذ قراراً فى شأن استمرار
قيد المطعون ضدها بالمعهد، بل استمرت الطالبة المذكورة منتظمة فى دراستها واجتازت
امتحانات النقل للصفوف الدراسية الأعلى حتى وصلت إلى الصف الرابع الثانوى، كما ثبت
من الأوراق أنها حصلت فعلاً على الشهادة الإعدادية العامة فى 17/6/1980 فسمح لها
فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بتاريخ 20/6/1980 بأداء امتحان الشهادة
الثانوية الأزهرية المحدد له يوم 21/6/1980 وذلك على نحو ما ورد بكتاب سكرتير عام
محافظة الإسكندرية رقم 1/343 الموجه إلى وكيل الوزارة للمعاهد الأزهرية بتاريخ
21/6/1980.
ومن حيث أنه لم يقم دليل من
الأوراق على أن المطعون ضدها أو والدها قد أدخلا غشاً أو تدليساً على جهة الإدارة
أدى إلى اعتقادها - خطأ - بحصول الطالبة على الشهادة الإعدادية العامة مما كان
يسوغ معه القول بانعدام قرار قبولها بالمعهد وقيدها بالصف الأول بالعام الدراسى
76/1977، بل أن الثابت - حسبما تقدم - أن جهة الإدارة كانت على بينة قاطعة بأن
المطعون ضدها لم تحصل على الشهادة الإعدادية العامة فى العام الدراسى 75/1976
لرسوبها فى المجموع الكلى لمواد الامتحان لهذه الشهادة. كما أن التعهد الذى حرره
والد الطالبة بتاريخ 27/10/1976 إنما كان ينص على تعهده بتقديم ما يثبت نجاحها فى
جميع مواد هذه الشهادة، وقدم قدم هذه البيان فعلاً وثابت به نجاحها فى جميع
المواد، ولكنه لم يقرر فى تعهده أن ابنته حصلت على الشهادة الإعدادية العامة، وأو
تعهده بتقديم هذه الشهادة، وما كان له أن يتعهد بذلك لأن المعلوم لدى جهة الإدارة
أن الطالبة راسبة فى المجموع الكلى للمواد.
ومن حيث أن ما نسب إلى شيخى
المعهد اللذين تعاقبا ولاية مشيخة المعهد فى الفترة التى قبلت فيها المطعون ضدها
بالمعهد واستمرت مقيدة به - من إهمال وعدم مراعاة الدقة فى أداء واجبات أعمالهما
ومجازاتهما تأديبياً عن ذلك، لا يفيد على وجه اليقين أن ثمة تواطؤ أسراه مع والد
المطعون ضدها لقبول ابنته بالمعهد بالمخالفة للقانون، الأمر الذى لو كان قد ثبت
لاستقام رمى الوالد بالغش والتدليس.
ومن حيث أنه متى استبان ما
تقدم فإن قرار جهة الإدارة بقبول التحاق المطعون ضدها بالمعهد وقيدها بالصف الأول
الثانوى، وما يترتب عليه من انتظامها بالدراسة وانتقالها إلى الصفوف الدراسية
الأعلى - ثم حصولها فعلاً على الشهادة الإعدادية العامة فى 17/6/1980 يكون قد رتب
لها مركزاً قانونياً ذاتياً استقر لها ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة وقد مضت على
هذا القرار زهاء ثلاث سنوات ونصف أن تستأنف النظر فى سلامة هذا القرار وأن تبنى
على ذلك حرمان المطعون ضدها من دخول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام
الدراسى 79/1980 بدعوى عدم حصولها على الشهادة الإعدادية العامة قبل التحاقها
بالمعهد.
ومن حيث أنه وقد أخذ الحكم
المطعون فيه بهذا النظر، فقضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من
آثار، يكون قد أصاب وجه الحق والقانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند صحيح حقيقاً
بالرفض.
ومن حيث أنه من خسر الطعن
إلزام بمصاريفه عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن مصروفات طعنه.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيونى وحسن حسنين على
وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 14
من يوليو سنة 1981 أودع الأستاذ محمدى عبد القوى عبد الجليل بصفته وكيلاً عن صاحب
الفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد برقم 2312 لسنة 27ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية بجلسة 21/5/1981 فى الدعوى رقم 562 لسنة 34 ق والقاضى بإلغاء القرار
المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن الحكم أولاً:
بقبول الطعن شكلاً وثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه وثالثاً: بقبول الدفع بعدم
قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى. رابعاً: برفض
طلبات المطعون ضدها وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً
وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص
الطعون بجلسة 18/4/1983، وتدوول بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر، وبجلسة
7/11/1983 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)
لنظره بجلسة 17/12/1983. ونظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات،
وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وفيها صدر الحكم التالى
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة
تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن والد المطعون ضدها - الأستاذ حسن مدبولى على حسن
- كان قد أقام - بصفته ولياً طبيعياً على ابنته سمية - الدعوى رقم 562 لسنة 34 ق
أمام محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/1980
طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن السماح لابنته
سمية حسن مدبولى بتحرير استمارة التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية
الأزهرية، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أن ابنته
تقدمت للالتحاق بالقسم الثانوى بمعهد الفتيات الأزهرى للعام الدراسى 76/1977 بعد
اجتيازها امتحان الشهادة الإعدادية وامتحان مسابقة القبول بالمعهد بنجاح، وبعد أن
قدمت بياناً بالدرجات الحاصلة عليها فى امتحان الشهادة الإعدادية وقد قام المعهد
بقيدها بالصف الأول الثانوى، وانتظمت فى الدراسة دون اعتراض من إدارة الامتحانات
بالأزهر على قيدها بالمعهد. وبعد أن اجتازت سنوات الدراسة بنجاح حتى وصلت إلى الصف
الرابع الثانوى، فوجئت عند تحرير استمارة التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة
الثانوية الأزهرية بمنعها من تحرير تلك الاستمارة بحجة أن ملفها خال من الشهادة
الإعدادية أو كشف الدرجات الحاصلة عليها فى امتحان تلك الشهادة عام 75/76 خلافاً
للواقع. وإذ لم تستجب الجهة الإدارية للتظلم الذى تقدم به المدعى فى 20/3/1980 فقد
بادر إلى إقامة دعواه.
وعقبت جهة الإدارة على
الدعوى بمذكرة جاء فيها أن المادة 88 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة
تنظيم الأزهر والمادة 63 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون تجيز قبول الطلاب
الحاصلين على شهادة الإعدادية من مدارس وزارة التربية والتعليم بالمعاهد الثانوية
الأزهرية بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة
الإعدادية من المعاهد الأزهرية. كما أن النشرة العامة التى حددت شروط القبول
بالمعاهد الأزهرية فى العام الدراسى 75/1976 نصت على ضرورة الحصول على الشهادة
الإعدادية العامة كشرط للتقدم إلى مسابقة القبول للصف الأول الثانوى الأزهرى.
وأضافت جهة الإدارة أن ابنة المدعى تقدمت فى 17/7/1976 بطلب للالتحاق بالصف الأول
من القسم الثانوى بالمعاهد الأزهرية (معهد فتيات سيدى بشر) وتعهدت فيه بالخضوع
لجميع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى المعاهد الأزهرية، كما تعهد ولى
أمرها (المدعى) فى 27/10/1976 بتقديم ما يثبت نجاحها فى جميع مواد الشهادة
الإعدادية عقب ظهور النتيجة وبتاريخ 1/10/1977 أخطر المعهد المدعى بعدم وجود شهادة
النجاح الخاصة بابنته، ونبه عليه بتقديمها فى بحر أسبوع وإلا سيضطر المعهد إلى
فصلها. وعند تحرير استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 79/1980 تبين عدم حصول
الطالبة المذكورة على الشهادة الإعدادية العامة فى العام الدراسى 75/1976 الذى
تقدمت خلاله للالتحاق بالمعهد الأزهرى وفق ما أفادت به الإدارة التعليمية (شرق)
بمحافظة الإسكندرية. ومن ثم يكون قد تخلف فى شأنها الشرط الأساسى الذى يؤهلها
للالتحاق بالمعاهد الثانوية الأزهرية وهو شرط الحصول على الشهادة الإعدادية العامة
ويكون وجودها بالمعهد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يمكن تصحيحه أو تحصنه بمضى المدة،
الأمر الذى يحول دون الاستجابة لطلباتها فى الدعوى.
وبجلسة 30/4/1980 حكمت
المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وألزمت المدعى بمصروفات هذا الطلب وأقامت قضاءها على أساس أن شرط
الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية من مدارس وزارة التربية والتعليم هو شرط
أساسى يلزم توافره لقبول الطالب - غير الحاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية - فى
الصف الأول الثانوى بالمعاهد الأزهرية، إلى جانب الشروط الأخرى المقررة، ومن بينها
شرط اجتياز امتحان المعادلة الذى يعده الأزهر لهذا الغرض.
وإذ كان الظاهر من الأوراق
أن أبنه المدعى لم تحصل على الشهادة الإعدادية العامة فى العام الدراسى 75/1976
فمن ثم تكون قد افتقدت الشرط الأساسى الذى يؤهلها للالتحاق بالمعاهد الثانوية
الأزهرية، وعليه يكون امتناع الإدارة عن السماح لها بتحرير استمارة التقدم لهذا
الامتحان قد صدر بحسب الظاهر - موافقاً لأحكام القانون، ويغدو طلب وقف تنفيذه
بالتالى غير قائم على أسباب جدية.
وأثناء نظر طلب الإلغاء أمام
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قرر المدعى بجلسة 7/5/1981 أن ابنته المذكورة قد
بلغت سن الرشد ومن ثم فأنها تباشر الدعوى بشخصها.
وبجلسة 21/5/1981 قضت
المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة
الإدارية بالمصروفات. وشيدت قضاءها على أساس أن المعهد وقد قرر قبول المدعية بالصف
الأول الثانوى بالمعاهد الأزهرية فى العام الدراسى 76/1977، كانت جميع الأوراق تحت
يد الإدارة وفى مقدورها الإطلاع عليها والتأكد من تمامها وما بها من بيانات ومن أن
المدعية غير حاصلة على الشهادة الإعدادية لرسوبها فى المجموع الكلى حسبما أفادت
مديرية التربية والتعليم مدير المعهد الأزهرى للفتيات بسيدى بشر بذلك بالكتاب
المؤرخ 15/7/1976 قبل أن تقدم المدعية طلب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمعاهد
الأزهرية بتاريخ 17/7/1976، وقد تولت للمدعية حق فى قرار قبولها بالصف المذكور.
وهذا القرار رغم مخالفته للقانون لا تنحدر به المخالفة إلى درجة الانعدام كما أنه
لم يكن ثمة غش من جانب المدعية أو والدها فقد ذكرت فى طلب التحاقها أن آخر معهد
كانت به هو مدرسة سيدى بشر الإعدادية، ولم تذكر تاريخ تخرجها منه وسببه كما لم
تذكر أنها حصلت على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية. وبعد أن أفادت مديرية التربية
والتعليم بالإسكندرية مدير معهد الفتيات الأزهرى بسيدى بشر فى 15/7/1976 بتقدم
المدعية لامتحان شهادة الإعدادية عام 1975 نظام السنة الواحدة ورسوبها فى المجموع
الكلى تعهد والدها بتاريخ 27/10/1976 بتقديم ما يثبت نجاحها فى جميع مواد الشهادة
الإعدادية ورسوبها فى المجموع الكلى. وقد انقضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ علم
المدعية بقرار قبول بالصف الأول الثانوى بالمعاهد الأزهرية فى العام الدراسى
76/77، واجتازت بنجاح الصفوف الثلاثة الأولى وعلى ذلك فأنه لا يجوز سحب هذا القرار
- رغم مخالفته للقانون - ويتعين العمل بمقتضاه بالسماح لها بتحرير استمارة التقدم
لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية وما يترتب على ذلك من آثار. ولا
يغير من هذه النتيجة تعهد المدعية ووالدها عند التحاقها بالمعهد الأزهرى بالخضوع
لجميع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى المعاهد الأزهرية إذ أن خضوعها
لهذه القوانين واللوائح التى خالفتها الإدارة بقبول المذكورة بالمعهد الأزهرى رغم
علم الإدارة برسوبها فى الشهادة الإعدادية العامة ليس اختيارياً ولا يحتاج منها أو
من والدها إلى تعهد حتى تخضع لها. وعلى ذلك يكون قرار الأمام الأكبر شيخ جامع
الأزهر الصادر فى 21/6/1980 بأداء المذكورة الامتحان الخاص بالثانوية الأزهرية
متفقاً وأحكام القانون.
ومن ثم يكون القرار السلبى
بالامتناع عن السماح لها بتحرير استمارة التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة
الثانوية الأزهرية مخالفاً للقانون، ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.
ومن ثم يكون القرار السلبى
بالامتناع عن السماح لها بتحرير استمارة التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة
الثانوية الأزهرية مخالفاً للقانون، ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث أن الطعن فى الحكم
المشار إليه يقوم على الأسباب بالآتية:
أولاً: الدفع بعدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الثانى "شيخ معهد
فتيات سيدى بشر الأزهرى". ذلك أن شيخ المعهد هو من العاملين التابعين للمثل
القانونى للأزهر - شيخ الأزهر - ولا صفة له فى الاختصاص فى الدعاوى التى ترفع ضد
الأزهر. وقد سبق أن دفع بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى ولكن الحكم المطعون فيه لم
يتصد لهذا الدفع بالقبول أو بالرفض ولسلامة التطبيق القانونى فى هذا المجال يتمسك
الأزهر بهذا الدفع.
ثانياً: انعدام قبول المطعون
ضدها بالمعهد، لتخلف الشرط الأساسى لقبولها المنصوص عليه فى المادة 88 من قانون
الأزهر رقم 103 لسنة 1961 والمادة 63 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار
الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 والقرارات التنظيمية لشروط القبول بالمعاهد الأزهرية
المودع نصها ملف الدعوى. ويرى الأزهر أن قبول المطعون ضدها رغم تخلف شرط المؤهل
يصل إلى درجة الانعدام لتخلف شرط أساسى وجوهرى ولأن التجاوز عن هذا الشرط يهدر
التدرج فى تسلسل مراحل التعليم بالمعاهد الأزهرية.
ثالثاً: انطواء قرار قبول
المطعون ضدها على الغش وسوء النية. ذلك أن شيخ المعهد عبد الفتاح أحمد بيومى عطا
الله سمح لها بدخول امتحان مسابقة القبول وسمح لها بالبقاء فى الصف الأول الثانوى
وامتحانها للنقل للصف الثانى، وأن شيخ المعهد التالى فتحى عبد الوهاب سالم سمح لها
بالانتظام ودخول والامتحان من الصف الثانى للصف الثالث ومن الصف الثالث للصف
الرابع متواطئين مع والدها لمجاملته لأنه يعمل سكرتيراً لجمعية سيدى بشر الخيرة
التى بدأ المعهد نشاطه شاغلاً مبانيها وتحت إشرافها بدليل عدم اتخاذهما أى إجراء
قانونى قبل المذكورة إلى أن نقل الشيخ فتحى عبد الوهاب سالم وحل محله الشيخ عبد
الله بكر فى أوائل سنة 1980 فاكتشف هذه المخالفات. وقد ثبت من التحقيقات التى
أجرتها الشئون القانونية بالأزهر أن الشيخين المذكورين رغم عملهما بعدم حصول
المطعون ضدها على الشهادة الإعدادية العامة سمحا لها بالاستمرار فى الدراسة وأداء
امتحانات النقل ولم يبلغا المخالفة للمسئولين بالأزهر للتصرف فى حينه مما يدل على
أنهما أخفيا هذه الواقعة متواطئين مع والد الطالبة. ولقد أثبت التحقيق أن الشيخ
أحمد بيومى عطا الله الذى قبل أوراق التحاق المذكورة بالمعهد وسمح لها بدخول
امتحان مسابقة القبول سبق أن قام بتزوير أوراق إجابة كريمته بالمعهد وجوزى بخفض
درجته كما وأن والد الطالبة وهو من كبار المثقفين لا يخفى عليه مخالفته للقانون فى
هذا الشأن وسيما وأن له ابنة أخرى فى ذات المعهد حاصلة على شهادة الإعدادية.
رابعاً: عدم حصانة القرارات
الإدارية الصادرة من سلطة مقيدة إذا خالفت القانون. ذلك أن قبول الطلاب والسماح
لهم بدخول الامتحانات تحكمه نصوص القانون واللوائح التى تقيد سلطات الإدارة فى هذا
الشأن، ومن ثم لا تتحصن القرارات الصادرة فيها إذا ما خالفت القانون. هذا وأن سماح
شيخ الأزهر للطالبة المذكورة فى دخول امتحان الثانوية الأزهرية فى 21/6/1980 إنما
كان إجراء احتياطياً فقط لحين البت فى موضوع الدعوى.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى
من الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليه الثانى "شيخ معهد فتيات
سيدى بشر الأزهرى" بمقولة أنه لا صفة له فى تمثيل الأزهر وهيئاته لثبوت هذه
الصفة لشيخ الأزهر بمقتضى حكم المادة الثانية من القانون رقم 103 لسنة 1961 فأنه
لما كانت القاعدة الأصولية طبقاً لحكم المادة 3 من قانون المرافعات أنه لا يقبل أى
طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
ولما كان شيخ الأزهر وهو
صاحب الصفة فى تمثيل الأزهر قد اختصم فى الدعوى كخصم أصلى وما كان اختصام شيخ
المعهد إلا من قبيل أن يصدر الحكم فى مواجهته ومن ثم فلا مصلحة لشيخ الأزهر فى
التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى شيخ المعهد، ويغدو هذا الدفع غير
مقبول.
ومن حيث أن المادة 88 من
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر تنص على أن للحاصلين على
الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق الدخول فى المعاهد الثانوية
للأزهر، ولهم إلى جانب ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس الأخرى التى
تجعل الشهادة الإعدادية شرط قبول..
كما يجوز للحاصلين على
الشهادة الإعدادية من المدارس الإعدادية العامة أن يطلبوا الالتحاق بالمعاهد
الثانوية للأزهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على
الشهادة الإعدادية من المعاهد الأزهرية" وقد رددت ذات الحكم المادة 63 من
اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975.
ومن حيث أنه ولئن كان مفاد
ما تقدم أنه يشترط للالتحاق بالمعاهد الثانوية الأزهرية الحصول على الشهادة
الإعدادية الأزهرية أو الشهادة الإعدادية العامة مع اجتياز امتحان معادلة - إلا أن
ثابت من الأوراق فى الحالة المعروضة أنه رغم علم إدارة المعهد الأزهرى للفتيات
بسيدى بشر برسوب المطعون ضدها فى المجموع الكلى لمواد امتحان الشهادة الإعدادية
العامة للعام الدراسى 75/1976 - وذلك من واقع ما أفادت به مديرية التربية والتعليم
بمحافظة الإسكندرية - قسم الامتحانات - بكتابها رقم 632 المرسل إلى المعهد بتاريخ
15/7/1976 - فقد قبلت جهة الإدارة طلب التحاق المطعون ضدها وسمحت لها بأداء امتحان
المعادلة الذى اجتازته بنجاح، ثم قبلت قيدها طالبة بالصف الأول بالمعهد الثانوى.
كما وأنه بتاريخ 1/2/1977 أرسلت منطقة شرق الإسكندرية التعليمية إلى المعهد
بكتابها رقم 1081 مرفقاً به بيان درجات المطعون ضدها فى مواد امتحان الشهادة
الإعدادية العامة للعام الدراسى 75/1976 ويبين منه رسوبها فى المجموع الكلى
للدرجات، ومع ذلك فإن إدارة المعهد لم تحرك ساكناً ولم تتخذ قراراً فى شأن استمرار
قيد المطعون ضدها بالمعهد، بل استمرت الطالبة المذكورة منتظمة فى دراستها واجتازت
امتحانات النقل للصفوف الدراسية الأعلى حتى وصلت إلى الصف الرابع الثانوى، كما ثبت
من الأوراق أنها حصلت فعلاً على الشهادة الإعدادية العامة فى 17/6/1980 فسمح لها
فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بتاريخ 20/6/1980 بأداء امتحان الشهادة
الثانوية الأزهرية المحدد له يوم 21/6/1980 وذلك على نحو ما ورد بكتاب سكرتير عام
محافظة الإسكندرية رقم 1/343 الموجه إلى وكيل الوزارة للمعاهد الأزهرية بتاريخ
21/6/1980.
ومن حيث أنه لم يقم دليل من
الأوراق على أن المطعون ضدها أو والدها قد أدخلا غشاً أو تدليساً على جهة الإدارة
أدى إلى اعتقادها - خطأ - بحصول الطالبة على الشهادة الإعدادية العامة مما كان
يسوغ معه القول بانعدام قرار قبولها بالمعهد وقيدها بالصف الأول بالعام الدراسى
76/1977، بل أن الثابت - حسبما تقدم - أن جهة الإدارة كانت على بينة قاطعة بأن
المطعون ضدها لم تحصل على الشهادة الإعدادية العامة فى العام الدراسى 75/1976
لرسوبها فى المجموع الكلى لمواد الامتحان لهذه الشهادة. كما أن التعهد الذى حرره
والد الطالبة بتاريخ 27/10/1976 إنما كان ينص على تعهده بتقديم ما يثبت نجاحها فى
جميع مواد هذه الشهادة، وقدم قدم هذه البيان فعلاً وثابت به نجاحها فى جميع
المواد، ولكنه لم يقرر فى تعهده أن ابنته حصلت على الشهادة الإعدادية العامة، وأو
تعهده بتقديم هذه الشهادة، وما كان له أن يتعهد بذلك لأن المعلوم لدى جهة الإدارة
أن الطالبة راسبة فى المجموع الكلى للمواد.
ومن حيث أن ما نسب إلى شيخى
المعهد اللذين تعاقبا ولاية مشيخة المعهد فى الفترة التى قبلت فيها المطعون ضدها
بالمعهد واستمرت مقيدة به - من إهمال وعدم مراعاة الدقة فى أداء واجبات أعمالهما
ومجازاتهما تأديبياً عن ذلك، لا يفيد على وجه اليقين أن ثمة تواطؤ أسراه مع والد
المطعون ضدها لقبول ابنته بالمعهد بالمخالفة للقانون، الأمر الذى لو كان قد ثبت
لاستقام رمى الوالد بالغش والتدليس.
ومن حيث أنه متى استبان ما
تقدم فإن قرار جهة الإدارة بقبول التحاق المطعون ضدها بالمعهد وقيدها بالصف الأول
الثانوى، وما يترتب عليه من انتظامها بالدراسة وانتقالها إلى الصفوف الدراسية
الأعلى - ثم حصولها فعلاً على الشهادة الإعدادية العامة فى 17/6/1980 يكون قد رتب
لها مركزاً قانونياً ذاتياً استقر لها ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة وقد مضت على
هذا القرار زهاء ثلاث سنوات ونصف أن تستأنف النظر فى سلامة هذا القرار وأن تبنى
على ذلك حرمان المطعون ضدها من دخول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام
الدراسى 79/1980 بدعوى عدم حصولها على الشهادة الإعدادية العامة قبل التحاقها
بالمعهد.
ومن حيث أنه وقد أخذ الحكم
المطعون فيه بهذا النظر، فقضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من
آثار، يكون قد أصاب وجه الحق والقانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند صحيح حقيقاً
بالرفض.
ومن حيث أنه من خسر الطعن
إلزام بمصاريفه عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن مصروفات طعنه.