بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة/محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز
ابو العزم. وادوارد غالب سيفين. المستشارين.
* اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق
7/7/1990 أودع الأستاذ/على واثق نشأت المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2791 لسنة 36ق .ع فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الادارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8/5/1990 فى الدعوى رقم
3677 لسنة 44ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة
لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن- للأسباب
الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما
قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس كلية طب بشرى الزهر بفصله وحرمانه من دخول
الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من دخول الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام
جامعة الزهر المصروفات شاملة اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى.
وقدم الاستاذ المستشار على
رضا مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن امام
دائرة فحص الطعون جلسة 7/1/1991 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى
تقرر احالته بجلسة 4/11/1991 إلى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن على النحو
المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم وبجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الوراق
وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى
اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه
المنازعة تتحصل- حسبما يتضح من الوراق- فى أن الطاعن اقام الدعوى رقم 3677 لسنة
44ق أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالبا الحكم بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس كلية طب بشرى الأزهر فيما تضمنه من فصله
من الكلية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من اثار. وإلزام جامعة
الزهر المصروفات، وذلك تأسيسا على أنه التحق بالكلية المذكورة عام 1967 بالسنة التأهيلية
وانه يعانى من مرض نفسى وعصبى، وقد تسلم فى 21/10/1989 كتاب إدارة شئون العاملين
بكلية طب بشرى جامعة الزهر متضمنا فصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب، وقد تظلم
من القرار المذكور، ولم يتلق ردا، ونعى المدعى على قرار فصله مخالفته للقانون
ولقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 31/1/1988، وبجلسة 8/5/1990 اصدرت المحكمة
حكمها المشار اليه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها فى استخلاص
تخلف ركن الجدية على ما بدا لها من محافظة مستندات الجامعة من ان الطاعن دخل
امتحان الفرقة الخامسة قديم منذ عام 1980 حتى دور يوليو 1989 وفى كل عام من هذه
الأعوام العشرة يرسب وما زال متخلفا فى اربعة مواد مما حدى بمجلس الكلية إلى اصدار
قراره المطعون فيه لاستنفاد الطالب مرات الرسوب من الداخل والخارج وفقا لحكم
المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم جامعة الزهر رقم 103 لسنة 1969
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، وانه لا يعد من المخاطبين بقرار
رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 31/1/1988 حيث ان المرحلة الانتقالية تخص الطلاب
الذين كانوا مقيدين بالكلية فى العام الجامعى 87/88 لاداء امتحان من الخارج لاول
مرة دون غيرهم مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ومن ثم
انتهت المحكمة إلى اصدار حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن
الجدية.
ومن حيث ان مبنى الطعن
الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن القرار
المطعون فيه اهدر ما أصدره مجلس الجامعة من قرارات تعدل المادة (220) سالفة الذكر
تضمن معاملة خاصة لطلاب السنة النهائية بالذات من حيث منحهم فرصا للتقدم للامتحان
من الداخل والخارج، كما ان الحكم صدر على خلاف ما استقرت عليه احكام المحكمة
الإدارية العليا .
ومن حيث ان المادة (220) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان اعادة تنظيم الازهر والهيئات
التى يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس
الجمهورية رقم 222 لسنة 1984 والمعمول بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية فى
27/3/1975 تنص على انه "لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة اكثر من سنتين ،
ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين بالتقدم إلى الامتحان
من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها فيما عدا طلاب السنة
الاعدادية والسنة الولى فى الكليات التى ليس بها سنة اعدادية، وقد وافق مجلس جامعة
الأزهر بتاريخ 31/10/1975 على منح طلاب السنوات قبل النهائية اربع فرص فى التقدم
للامتحان فرصتين أساسيتين، وفرصتين من الخارج بموافقة مجلس الكلية، كما وافق رئيس
جامعة الأزهر بتاريخ 12/8/1984- بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984
الذى عدل اللائحة المشار اليها- على استمرار العمل بالقواعد التى سبق أن أقرها
مجلس الجامعة حتى عام 1987/1988 كمرحلة انتقالية وكفرصة أخيرة لطلاب هذا العام
تفاديا من حرمانهم من مواصلة تعلمهم بحيث تطبق بعدها اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاتها، وفى هذا الشأن قضت المحكمة أن المرحلة الانتقالية
المشار اليها تظلل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الجامعى 87/1988 من الخارج
الفئة الأولى تشمل من كان عام 87/1988 بالنسبة لهم هو العام الذى يؤدون فيه الفرصة
الثانية من الخارج، والفئة الثانية تشمل من كان 87/1988 بالنسبة لهم هو العام الذى
يؤدون فيه امتحان الفرصة الأولى من الخارج، وهذه الفئة الأخيرة هى المعنية
بالمرحلة الانتقالية حيث يتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة ثانية للامتحان من
الخارج فى العام الجامعى التالى 88/1989، وبذلك يتحقق إعمال مفهوم المرحلة
الانتقالية ويكون عام 88/1989 هو الفرصة الأخيرة.
وقد قرر مجلس جامعة الأزهر
بجلسة رقم 302 المنعقدة فى 1/11/1989 تطبيق القواعد المطبقة بالجامعات المصرية من
حيث فرص البقاء والتخلف عن دخول الامتحان فى سنوات النقل والفرق النهائية، ويطبق
ذلك على الطلاب الراسبين فى امتحانات العام الجامعى 88/1989، ومدى ذلك أن يمنح
طلاب الفرق النهائية الراسبون فيما لا يزيد عن نصف عدد المواد سنة استثنائية خامسة
أو سادسة على ان يكون عام 90/1991 فرصة أخيرة لهم.
كما قرر مجلس جامعة الأزهر
بجلسته رقم 316 بتاريخ 6/2/1991 بأنه على الكليات التى قامت بفصل طلاب الفرق
النهائية الراسبين فى مقرر أو مقررين اعتبارا من امتحانات العام الجامعى 89/1990
ومكثوا ست سنوات بالفرقة النهائية ان تخطر هؤلاء الطلاب باحقيتهم فى الاستمرار
بالدراسة ويرخص لهم الامتحان فى المواد الراسبين فيها لحين نجاحهم إعمالا لنص
المادة 220 من اللائحة.
ومن حيث انه بتطبيق القواعد
السالفة على حالة الطاعن فان البادى من بيانات حالته- والتى لم يدحضها - انه نقل
إلى الفرقة الخامسة فى العام 78/1979، وقد اعتذر عن دخول الامتحان فى العوام
78/1979، 79/1980، 80/1981، 81/1982 وقد حصل بدلا منها على العوام 82/1983،
83/1984، 84/1985، 85/1986 ولأنه راسب فى أقل من نصف عدد المواد (اربعة مواد) فقد
منح فرصتين من الخارج عام 86/1987 (الخامسة) وفرصة ثانية من الخارج فى العام
الجامعى (78/1988) (السادسة) ورسب فى العامين.
وبذلك يكون الطاعن قد ظل عشر
سنوات بالفرقة الخامسة بكلية طب الازهر قدم اعذارا مرضية مقبولة عن أربع منها وادى
الامتحان ورسب فى ست منها متصلة راسبا فى أربع مواد فلا يستفيد من قرار مجلس
الجامعة رقم 302 المشار اليه، كما لا يستفيد من قرار مجلس الجامعة رقم (316) التى
تشترط للاستفادة من حكمها بالاستمرار فى الدراسة لحين الحصول على البكالوريوس أن
يكون الطالب راسبا فى مقرر أو مقررين فقط لان الطاعن راسب فى أربع مواد.
ومن حيث انه على مقتضى ما
تقدم فان الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
تخلف ركن الجدية بحسبان ان القرار المطعون فيه هو قرار سليم، يكون قد أصاب فى
النتيجة التى انتهى اليها صحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن الماثل بعدم
استناده على أساس سليم.
ومن حيث أن من خسر الدعوى
يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا، وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة/محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز
ابو العزم. وادوارد غالب سيفين. المستشارين.
* اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق
7/7/1990 أودع الأستاذ/على واثق نشأت المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2791 لسنة 36ق .ع فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الادارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8/5/1990 فى الدعوى رقم
3677 لسنة 44ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة
لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن- للأسباب
الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما
قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس كلية طب بشرى الزهر بفصله وحرمانه من دخول
الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من دخول الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام
جامعة الزهر المصروفات شاملة اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى.
وقدم الاستاذ المستشار على
رضا مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن امام
دائرة فحص الطعون جلسة 7/1/1991 حيث نظر بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى
تقرر احالته بجلسة 4/11/1991 إلى هذه المحكمة، وقد تم تداول الطعن على النحو
المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم وبجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الوراق
وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى
اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه
المنازعة تتحصل- حسبما يتضح من الوراق- فى أن الطاعن اقام الدعوى رقم 3677 لسنة
44ق أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالبا الحكم بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس كلية طب بشرى الأزهر فيما تضمنه من فصله
من الكلية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من اثار. وإلزام جامعة
الزهر المصروفات، وذلك تأسيسا على أنه التحق بالكلية المذكورة عام 1967 بالسنة التأهيلية
وانه يعانى من مرض نفسى وعصبى، وقد تسلم فى 21/10/1989 كتاب إدارة شئون العاملين
بكلية طب بشرى جامعة الزهر متضمنا فصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب، وقد تظلم
من القرار المذكور، ولم يتلق ردا، ونعى المدعى على قرار فصله مخالفته للقانون
ولقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 31/1/1988، وبجلسة 8/5/1990 اصدرت المحكمة
حكمها المشار اليه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها فى استخلاص
تخلف ركن الجدية على ما بدا لها من محافظة مستندات الجامعة من ان الطاعن دخل
امتحان الفرقة الخامسة قديم منذ عام 1980 حتى دور يوليو 1989 وفى كل عام من هذه
الأعوام العشرة يرسب وما زال متخلفا فى اربعة مواد مما حدى بمجلس الكلية إلى اصدار
قراره المطعون فيه لاستنفاد الطالب مرات الرسوب من الداخل والخارج وفقا لحكم
المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم جامعة الزهر رقم 103 لسنة 1969
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، وانه لا يعد من المخاطبين بقرار
رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 31/1/1988 حيث ان المرحلة الانتقالية تخص الطلاب
الذين كانوا مقيدين بالكلية فى العام الجامعى 87/88 لاداء امتحان من الخارج لاول
مرة دون غيرهم مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ومن ثم
انتهت المحكمة إلى اصدار حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن
الجدية.
ومن حيث ان مبنى الطعن
الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن القرار
المطعون فيه اهدر ما أصدره مجلس الجامعة من قرارات تعدل المادة (220) سالفة الذكر
تضمن معاملة خاصة لطلاب السنة النهائية بالذات من حيث منحهم فرصا للتقدم للامتحان
من الداخل والخارج، كما ان الحكم صدر على خلاف ما استقرت عليه احكام المحكمة
الإدارية العليا .
ومن حيث ان المادة (220) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان اعادة تنظيم الازهر والهيئات
التى يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المعدل بقرار رئيس
الجمهورية رقم 222 لسنة 1984 والمعمول بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية فى
27/3/1975 تنص على انه "لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة اكثر من سنتين ،
ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين بالتقدم إلى الامتحان
من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها فيما عدا طلاب السنة
الاعدادية والسنة الولى فى الكليات التى ليس بها سنة اعدادية، وقد وافق مجلس جامعة
الأزهر بتاريخ 31/10/1975 على منح طلاب السنوات قبل النهائية اربع فرص فى التقدم
للامتحان فرصتين أساسيتين، وفرصتين من الخارج بموافقة مجلس الكلية، كما وافق رئيس
جامعة الأزهر بتاريخ 12/8/1984- بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1984
الذى عدل اللائحة المشار اليها- على استمرار العمل بالقواعد التى سبق أن أقرها
مجلس الجامعة حتى عام 1987/1988 كمرحلة انتقالية وكفرصة أخيرة لطلاب هذا العام
تفاديا من حرمانهم من مواصلة تعلمهم بحيث تطبق بعدها اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاتها، وفى هذا الشأن قضت المحكمة أن المرحلة الانتقالية
المشار اليها تظلل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الجامعى 87/1988 من الخارج
الفئة الأولى تشمل من كان عام 87/1988 بالنسبة لهم هو العام الذى يؤدون فيه الفرصة
الثانية من الخارج، والفئة الثانية تشمل من كان 87/1988 بالنسبة لهم هو العام الذى
يؤدون فيه امتحان الفرصة الأولى من الخارج، وهذه الفئة الأخيرة هى المعنية
بالمرحلة الانتقالية حيث يتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة ثانية للامتحان من
الخارج فى العام الجامعى التالى 88/1989، وبذلك يتحقق إعمال مفهوم المرحلة
الانتقالية ويكون عام 88/1989 هو الفرصة الأخيرة.
وقد قرر مجلس جامعة الأزهر
بجلسة رقم 302 المنعقدة فى 1/11/1989 تطبيق القواعد المطبقة بالجامعات المصرية من
حيث فرص البقاء والتخلف عن دخول الامتحان فى سنوات النقل والفرق النهائية، ويطبق
ذلك على الطلاب الراسبين فى امتحانات العام الجامعى 88/1989، ومدى ذلك أن يمنح
طلاب الفرق النهائية الراسبون فيما لا يزيد عن نصف عدد المواد سنة استثنائية خامسة
أو سادسة على ان يكون عام 90/1991 فرصة أخيرة لهم.
كما قرر مجلس جامعة الأزهر
بجلسته رقم 316 بتاريخ 6/2/1991 بأنه على الكليات التى قامت بفصل طلاب الفرق
النهائية الراسبين فى مقرر أو مقررين اعتبارا من امتحانات العام الجامعى 89/1990
ومكثوا ست سنوات بالفرقة النهائية ان تخطر هؤلاء الطلاب باحقيتهم فى الاستمرار
بالدراسة ويرخص لهم الامتحان فى المواد الراسبين فيها لحين نجاحهم إعمالا لنص
المادة 220 من اللائحة.
ومن حيث انه بتطبيق القواعد
السالفة على حالة الطاعن فان البادى من بيانات حالته- والتى لم يدحضها - انه نقل
إلى الفرقة الخامسة فى العام 78/1979، وقد اعتذر عن دخول الامتحان فى العوام
78/1979، 79/1980، 80/1981، 81/1982 وقد حصل بدلا منها على العوام 82/1983،
83/1984، 84/1985، 85/1986 ولأنه راسب فى أقل من نصف عدد المواد (اربعة مواد) فقد
منح فرصتين من الخارج عام 86/1987 (الخامسة) وفرصة ثانية من الخارج فى العام
الجامعى (78/1988) (السادسة) ورسب فى العامين.
وبذلك يكون الطاعن قد ظل عشر
سنوات بالفرقة الخامسة بكلية طب الازهر قدم اعذارا مرضية مقبولة عن أربع منها وادى
الامتحان ورسب فى ست منها متصلة راسبا فى أربع مواد فلا يستفيد من قرار مجلس
الجامعة رقم 302 المشار اليه، كما لا يستفيد من قرار مجلس الجامعة رقم (316) التى
تشترط للاستفادة من حكمها بالاستمرار فى الدراسة لحين الحصول على البكالوريوس أن
يكون الطالب راسبا فى مقرر أو مقررين فقط لان الطاعن راسب فى أربع مواد.
ومن حيث انه على مقتضى ما
تقدم فان الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
تخلف ركن الجدية بحسبان ان القرار المطعون فيه هو قرار سليم، يكون قد أصاب فى
النتيجة التى انتهى اليها صحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن الماثل بعدم
استناده على أساس سليم.
ومن حيث أن من خسر الدعوى
يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا، وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.